اذا كان في مكة واعتمر ثم بقي فيها زمن وحمم رأسه اي اسود خرج الى التنعيم واعتمر قال الامام احمد رحمه الله اذا حمم رأسه هل يعتمر واما ما يفعله نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيلة العلماء عن اسئلة المستمعين اعداد وتقديم سبيت ابن ابراهيم سبيت تنفيذ وليد بن عبدالرحمن النومان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين احبتي المستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا ومرحبا بكم ايها الاخوة الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج نور عن الدرب. ضيفنا في هذه الحلقة هو فضيلة الشيخ الاستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير. عضو هيئة كبار العلماء في بداية هذه الحلقة نرحب بكم شيخنا الكريم حياكم الله. حياكم الله وبارك فيكم وفي الاخوة المستمعين والمستمعات حياكم الله مستمعينا الكرام واهلا ومرحبا بكم نسأل الله جل وعلا ان يفقهنا واياكم في دينه وان يتقبل منا ومنكم صالح القول والعمل شيخنا نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي بعثه صاحبه يقول اذا كان لي ديون في ذمم الناس فكيف يكون اخراج زكاتها بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد الدين كل ما ثبت في الذمة من قرض او ثمن مبيع او قيمة متلف او غير ذلك والدين الذي للانسان في ذمة غيره لا يخلو من حالين الحالة الاولى ان يكون الدين على مليء باذل بحيث لو طلب حقه ودينه فهذا تجب الزكاة فيه وهو بالخيار ان شاء زكاه مع ماله كل سنة فاذا اراد ان يخرج الزكاة فانه يحصي المال الذي عنده والمال الذي له في ذمة غيره ويزكيهما معا وان شاء اخر زكاة هذا الدين الى قبضه فاذا قبضه زكاه لما مضى والحال الثانية من احوال الدين ان يكون الدين على معسر او مماطل فلا زكاة فيه الا اذا قبضه فيزكيه سنة واحدة فقط عما مضى ثم يستأنف به حولا شديدا احسن الله اليكم شيخنا وبارك الله فيكم. ايضا هذا سائل يقول اذا كان على الانسان غرامات مرورية ولم يتمكن من سدادها فهل يجوز دفع الزكاة اليه لسداد هذه غرامات الغرامات المرورية وغيرها تعتبر دينا على الانسان فيجوز دفع الزكاة بسدادها بشرطين الشرط الاول الا يكون لهذا الغارم او من عليه الغرامة ما يسدد به هذه الديون وهذه الغرامات والشرط الثاني ان يعرف منه الانضباط وعدم التساهل والتهاون في الانظمة المرورية لانه اذا كان متساهلا متهاونا فتسديد هذه الغرامات فيه تشجيع له على التهاون وعدم المبالاة وان يعرض حياته وحياة غيره للخطر فاذا قدر ان شخصا لزيمه هذه الغرامات وعرف منه التوبة والانابة او انه كان حريصا منضبطا ولكن وقعت منه تلك المخالفات حال غفلته ونسيانه ولم يكن عنده ما يتمكن به من سداد هذه الديون والغرامات فانه يعطى من الزكاة بانه داخل في عموم قول الله عز وجل المستحقين للصدقات والغارمين والغارمون جمع غارم والغانم كل من لزمه غرم سواء كان دينا ان غير ذلك مما يثبت في ذمة الانسان احسن الله اليكم شيخنا وبارك الله فيكم. ايضا هذا سائل يقول هل الافضل للانسان في صلاة التراويح ان يوتر مع الامام او ان يشفع وتره مع الامام ويوتر اخر الليل الافضل ان يوتر مع الامام في قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له الصحابة رضي الله عنهم لو نفلتنا بقية ليلة هذه فقال النبي صلى الله عليه وسلم انه من قام مع الامام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة ثم اذا قام في اخر الليل فانه يصلي مثنى مثنى في عموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى هذا هو الافضل ان يوتر مع الامام وان اراد ان يشفع وتره مع الامام بركعة جاز ذلك ولكن هذا خلاف الاولى وقد يكون مدعاة للرياء وانه يقوم في اخر الليل على الانسان ان يحرص على القيام مع الامام حتى ينصرف واذا قام معه حتى ينصرف كتب الله له قيام ليلة ولو كان نائما على فراشه بارك الله فيكم شيخنا واحسن اليكم. ايضا هذا سائل يقول امام في صلاة التراويح قام الى ركعة ثالثة ثم نبه لكنه اصر على القيام واتى بركعة رابعة. ولما سألناه قال انه لم يرجع لانه استتم قائما وزاد ركعة. لان لا تكون الثلاث وترا اذا قام الامام الى ثالثة في صلاة الليل وجب عليه ان يرجع في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى وهذا عام في كل مصل سواء كان اماما ام منفردا فمن قام الى ثالثة في صلاة الليل وجب عليه ان يرجع اذا ذكر ولهذا قال الامام احمد رحمه الله اذا قام الى ثالثة في ليل فكما لو قام الى ثالثة في فجر اي انه يجب عليه الرجوع وكون هذا الامام لم يرجع ظنا منه انه اذا استتم قائما حرم عليه الرجوع لا ريب ان هذا خطأ لان تحريم الرجوع في مثل هذه الحال انما هو فيمن قام عن التشهد الاول فالانسان اذا قام عن التشهد الاول ولم يذكر ذلك الا بعد ان استتم قائما فانه يحرم عليه الرجوع سواء شرع في القراءة ام لم يشرع واما في مثل هذه الصورة فهذا القياس قياس فاسد وكون هذا الامام ايضا يزيد الركعة الرابعة لان لا تكون الثلاث وترا هذا خطأ ايضا لان الوتر لابد له من نية خاصة ولذلك لو انه كان يصلي الليل مثنى مثنى ثم نوى بركعتين بعد ان كبر للاحرام ان تكون وترا لم يصح ذلك بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى وهذا لم ينوي الوتر احسن الله اليكم شيخنا وبارك الله فيكم. ايضا هذا سائل يقول ان نعلم فضيلة الشيخ فضل العمرة في رمضان ولكن هل الافضل ان تكون في العشر الاواخر من رمضان عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان تعدل حجة وفي رواية تعدل حجة معي يشمل جميع الشهر سواء اعتمر في اوله ام في وسطه ام في اخره بل قد يكون اعتماره في اوله افضل اذا كان ذلك اخشع لقلبه واحضر له لانه ربما لو اخر العمرة الى العشر الاواخر لحصل زحام لا يتمكن بسببه من الخشوع وحضور القلب المهم ان جميع زمن رمضان من اوله الى اخره كله زمن للإعتمار وفضله يدخل في عموم الحديث السابق احسن الله اليكم شيخنا وبارك الله فيكم. ايضا يقول هذا السائل انني ارى بعض الاخوة احيانا ونحن في مكة يذهبون تقريبا آآ كل يوم الى مسجد عائشة فيحرمون ويكررون العمرة في رمضان فما مدى مشروعية ذلك تكرار العمرة سواء في رمضان ام في غيره ليس من الامور المشروعة المشروع للانسان اذا احرم بعمرة وقدم الى مكة ان يقتصر على ذلك ولم يكن من هدي السلف رحمهم الله انهم يكررون العمرة بل كانوا يقتصرون على نسك واحد فقط وايضا لابد ان يكون بين العمرة والعمرة زمن ولهذا كان انس بن مالك رضي الله عنه بعض الناس اليوم من كونه يكرر العمرة كل يوم او ربما اعتمر في اليوم مرتين فلا ريب ان هذا مخالف في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وفيه تضييق على اخوانه المسلمين الذين يريدون ان يؤدوا نسكهم فما دام انه قد ادى نسكا وحصل على فضيلة العمرة في رمضان فليفسح المجال وليفتح المجال بغيره من المسلمين ان يعتمروا بسكينة وخشوع وحضور قلب احسن الله اليكم شيخنا وبارك الله فيكم. هذا ايضا سائل يقول ذهبت الى مكة انا واولادي فلما رأيت شدة الزحام امرت اولادي بفسخ احرامهم والبقاء في السكن وعدم اكمال العمرة فهل هذا الفعل صحيح؟ وهل يلزمني شيء تجاههم اولا لا ينبغي للانسان ولا سيما في اوقات المواسم وازمنة المواسم التي يكون الزحام فيها شديدا ان يعتمر باولاده لانه يشغل نفسه ويشغل غيره وربما اشغلوه عن فعل النسك ولكن اذا قدر ان الانسان كان معه صبيان واحرموا بالعمرة وبعد ان تلبسوا بالنسك ارادوا الخروج منه فلا حرج ولا يلزمهم شيء لانهم ليسوا بمكلفين وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم الصبي حتى يبلغ بل حتى لو حصل من الصبي ان فعل محظورا من محظورات الاحرام بان تطيب حول بس مخيطا او حلق الشعرة او قلم ظفره فلا يلزمه شيء لان التكاليف الشرعية لا تلزم الا المكلف وهو العاقل البالغ وهذه عبادة وهي حق لله عز وجل وليست حقا للادمي حتى يقال انه يستوي فيه العامد وغير العامد بارك الله فيكم شيخنا واحسن اليكم ايضا هذا سائل يقوله احدى الاخوات تقول اذا ذهبت الى مكة واحرمت ثم آآ اتاها العذر الشرعي فماذا تفعل حينئذ المرأة اذا احرمت بالنسك ثم بعد احرامها حاضت فان كانت قد اشترطت عند احرامها فانها تتحلل ولا شيء عليها فاذا كانت عندما احرمت قالت ان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني ثم حصل لها العذر الشرعي فانها تتحلل مجانا يعني لا شيء عليها واما اذا لم تشترط عند احرامها فانه يلزمها ان تبقى الى ان تطهر ثم تغتسل وتؤدي النسك فان قدر انها لا تستطيع البقاء في مكة لانها من بلاد سعيدة او لان معها رفقة لن ينتظروها فحينئذ تتلجم وتتحفظ وتطوف للضرورة ولكن هذا اعني طوافها للضرورة انما يفتى به ويقال به لمن يتعذر او يتعسر عليها الرجوع الى مكة مرة ثانية كامرأة اتت من خارج البلاد ونحو ذلك اما من كان في هذه البلاد في المملكة العربية السعودية او ما حولها من البلدان بحيث انها تتمكن من الرجوع في اقرب وقت فانها في هذه الحال اما ان تبقى حتى يزول عذرها وتعتمر او تذهب ثم ترجع مرة ثانية والحاصل ان كون المرأة تتحفظ وتتنجم وتطوف عند الضرورة انما يفتى به لمن لا تستطيع الرجوع الى مكة مرة ثانية فتطوف للضرورة وقد قال الله عز وجل وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه. نعم اه احسن الله اليكم شيخنا نختم بهذا السؤال يقول اه سائله انا اسكن في مدينة الرياظ ولدي شغل في جدة لمدة يومين ثم اريد ان اخذ بعدها عمرة فمن اين احرم اذا كان قد نوى الاعتمار من حين خروجه من بلده بحيث انه مر بالميقات وهو يريد النسك فيجب عليه ان يحرم من الميقات الذي مر به لان النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت قال هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج او العمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث انشأ فما دام انه حين مروره بالميقات كان مريدا للنسك وناويا للنسك فيجب عليه ان يحرم من الميقات الذي مر به واما اذا كانت نية العمرة لم تطرأ عليه الا وهو في جدة او كان حين مروره بالميقات مترددا بين الاعتمار وبين عدم الاعتمار فيحرم من حين نوى العمرة وعزم عليها وهو في جدة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان دون ذلك فمن حيث انشأ نعم احسن الله اليكم شيخنا وبارك الله فيكم. بهذه الاجابة احبتي المستمعين الكرام نكون قد وصلنا الى ختم هذه الحلقة. التي قد تفضل فيها بالاجابة عن اسئلتكم فضيلة الشيخ الاستاذ الدكتور سامي بن محمد عضو هيئة كبار العلماء. فشكر الله له ونفع الله به وشكر الله لكم حسن متابعتكم واحبتنا. حتى الملتقى بكم في لقاء قادم بمشيئة الله تعالى نستودعكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيلة العلماء عن اسئلة المستمعين اعداد وتقديم سبيت ابن ابراهيم السبيت تنفيذ وليد بن عبدالرحمن النومان