امرأة اعدت مالا لتخرجه زكاة لحليها فضاء منها هذا المال فيجب فهل يجب عليها ان تخرج مالا بديلا عنه؟ نعم اذا اعد الشيء للزكاة ثم ضاع عليه الكلمة بدلا منه ولو اما بعد وصلها لم يصل الى مستحقه. نعم