امرأة اعدت مالا لتخرجه زكاة لحليها فضاء منها هذا المال فيجب فهل يجب عليها ان تخرج مالا بديلا عنه؟ نعم اذا اعد الشيء للزكاة ثم ضاع بدلا منه ما بعد وصلها لم يصل الى مستحقه. نعم