﻿1
00:00:02.100 --> 00:00:24.750
طيب اذا مات عقب الموت مباشرة ما الامور المشروعة قال فاذا مات سن تغميضه يسن فور موته ثمانية امور الاول تغميضه تغميض عينيه الثاني وشدوا لحييه. شدوا لحييه يعني يربط على حتى يبقى فمه مغلقا

2
00:00:24.800 --> 00:00:48.650
وتغميض العين حتى يكون منظره يعني آآ افضل واليق. الثالث وتليين مفاصله. تلين مفاصله ليسهل بعد ذلك تقليبه في الغسل. والرابع وخلع ثيابه وخلع ثيابه وما المراد بخلع الثياب  حتى لو كشفت عورته ولا لا

3
00:00:49.100 --> 00:01:07.700
المقصود هذا؟ قال وخلع ثيابه وستره بثوب. وايهما الذي يكون اولا؟ خلع الثياب ولا ستره بثوب ستره بثوب فيستره بثوب يعني يأخذ قماش كبير ويضعه ثم تنزع الثياب من تحت هذا القماش ولا يجوز كشف عورته وسيأتيهم لا يجوز كشفه

4
00:01:08.150 --> 00:01:30.650
واضح نعم الامر السادس وستره بثوبه. هذا الخامس والسادس ووضع ووضع حديدة على بطنه. اذا اثناء الغسل ايها الاخوة الكرام او او منذ ان يموت الميت لابد من ستره ولا يجوز كشف عورته لكن تنزع الثياب من تحت ايش؟ الثوب الذي يوضع تخلع ثيابه تحت ايش؟ هذه القماشة التي

5
00:01:30.650 --> 00:01:54.800
توضع. كذلك يستحب وضع حديدة على بطنه لئلا تنتفخ البطن. نعم السابع ووضعه على سرير غسله يضعه على سرير غسله ويراعى في وضعه امران الاول متوجها متوجها الى القبلة وكما قلنا متوجه للقبلة ويكون على جنبه

6
00:01:55.100 --> 00:02:11.600
الايمن ووجهه الى القبلة هذا هو الافظل. الامر الثاني الذي يراعى عند وظعه على سرير الغسل منحدرا نحو رجليه ان يكون رأسه اعلى من قدمه فيكون السرير فيه شيء من الانحدار باتجاه

7
00:02:11.900 --> 00:02:30.000
القدم عشان ايش اذا غسل ينحدر الماء ولا يتجمع كذلك الفضلات اذا حصل اخراج الفضلات منه لا تبقى وتتجمع وانما تخرج نعم تنصب الامر الثامن مما يستحب عقب موته ايش هو

8
00:02:30.050 --> 00:02:55.150
واسراع تجهيزه الاسراع في ثلاثة امور امران منهما امران منها الاسراع فيه مستحب والامر الثالث الاسراع فيه واجب. اما الاسراع المستحب فهو في امرين. ما هما واسراع تجهيز تجهيزه الاسراع في تجهيز الميت لكن الميت له حالتان حالة يشرع فيها الاسراع

9
00:02:55.150 --> 00:03:12.750
في التجهيز وهي الاصل وحالة لا يشرع فيها الاسراع في التجهيز وهي الاستثناء الذي ذكره بقوله ان مات غير فجأة. فان كان موته موت فجع الانسان مرض ما تموت طبيعي فهذا يستحب الاسراع في تجهيزه. اما اذا مات فجأة

10
00:03:12.850 --> 00:03:29.200
فلا يستحب الاسراع في تجهيزه بل ينتظر به. ليش لانه يحتمل ان يتوهم الناس موته ولا يكون قد مات واضح؟ تمام؟ فلا يشرع في تجهيزه بل ينتظر حتى تظهر عليه العلامات التي تدل على

11
00:03:29.350 --> 00:03:50.150
الوفاة وهناك اسراع اخر وهو الاسراع في ايش وانفاذ وصيته وانفاذ وصيته نبه على هذا الامر اه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في الشرح الممتع ان انفاذ بالكسر واما قراءتها بالضم فخطأ لانها تؤدي الى ان يكون المعنى

12
00:03:50.150 --> 00:04:08.400
يسن انفاذ وصيته وانفاذ الوصية الاصل انه واجب الا ما سيأتي معنا سيأتي معنا ضوابط الوصية لكن اوصى الانسان فيما له ان يوصي فيه كمن اوصى بما دون الثلث لغير الوارث فتنفيذ هذه الوصية واجب

13
00:04:08.400 --> 00:04:28.050
مستحب واجب ولهذا لو قرأنا ويسن انفاذ وصيته دل على ان انفاذ الوصية مستحب وليس الامر كذلك. بل نقول وانفاذ وصيتي يعني واسراع تجهيزه واسراع انفاذ وصيته اما اصل الانفاذ واجب

14
00:04:28.100 --> 00:04:43.910
الثالث الاسراع الثالث واجب وهو ويجب في قضاء دينه. يعني ويجب الاسراع في قضاء دينه لانه يتعلق بحقوق العباد ونفس الميت معلقة على دينه