على شجاع لا لا يضاهى بالشجاعة رضي الله عنه. نعم ولاحمد من حديث سهل ابن ابي حكمة وكان ذلك اول خلع في الاسلام بالفعل الذي حصل من قصة كتاب ابن فيصل ابن شماس مع زوجته مخالعاته لها او وقع وقع في الاسلام باب الظلام هذا من باب التاريخ من باب التاريخ وما يترتب عليه فائدة فقهية لكنه من باب التأليف. نعم فانها ترجع اليه طلاق الهلاك. والخلع لا يعتبر قال وهذا رأي ابن عباس في جماعة تدلى ابن عباس رضي الله عنه لقوله تعالى الطلاق مرتان فانساق بمعروف او تشريح باحسان بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله. ادرس مائة وستة وعشرون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى باب الخلع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد على اله وصحبه وبعد قال رحمه الله لا والله لما فرع في مصلي رحمه الله من ذكر الاحاديث الواردة في النكاح واحكامه ذكر في هذا الباب وما بعده حل عقد النكاح حل عقد النكاح وانه تارة يكون بالخلق وتارة يكون بالطلاق والخلف بضم الخاء والخلع في الفتح معناهما نسخ النكاح على عوضه اسفل النكاح على عوض او تقول هو فراق بين الزوجين على عوض الرجل ولا يكون بلفظ الطلب وانما يكون بلفظ الخلق وهو مأخوذ من خلع الثوب اذا فسخه وذلك لان المرأة لباس للرجل والرجل لباس للمرأة كما قال تعالى هن لباس لكم وانتم لباس لهن فاذا خلعها فاذا فاذا فارقها على فقد خلع لباس الزوجية خلع لباس الزوجية فلذلك سمي فلان وهو جائز يصده خلعه جارية في الكتاب والسنة والاجماع اما الكتاب ففي قوله تعالى فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما في مفسدته هذا هو الخير من لا يكفينا حدود الله يراجع بحدود الله هنا احكام الزوجية من العشرة الطيبة والوئام بين الزوجين وبذل كل واحد منهما ما يجب للاخر عليه هذه حدود الله اذكاره ان خزتم ان لا يقيم حدود الله اي لا يقوم باحكام الزوجية بينهما ولا ولا يحصل لبقاء الزوجية المصالح فانه يباح الخلف. فلا جناح عليهما اي لا اثم عليهما على الزوجين. فيما افتدت به الزوجة من عوض تدفعه ومن الزوج لن يطرقها من اجله واما السنة فالاحاديث الواردة في الباب واما الاجماع فقد اجمع العلماء على مشروعية الخلع عند الحاجة نعم عن ابن عباس رضي الله عنهما ان امرأة ثابت ابن قيس اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ثابت ابن قيس ما اعيب عليه في خلق ولا دين ولكني اكره الكفر في الاسلام فقال رسول صلى الله عليه وسلم اثر الدين عليه حديقته؟ فقالت نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبال الحديقة وطلقها تطليقه. رواه البخاري. وفي رواية له. وامره بطلاقها نعم الحديث ولابي داوود والترمذي وحسنه ان امرأة ثابت ابن قيس اختلعت منه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة. وفي رواية عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنهما عند ابن ماجة ان ثابت ابن قيس كان دميما وان امرأته قالت لولا مخافة الله اذا دخل علي لفصقت في وجهه ولاحمد من حديث سهل ابن ابن ابي حكمة وكان ذلك اول قلع في الاسلام. نعم هذا الحديث في رواياته في قصة مخالعة ثابت ابن قيس ابن شماس رضي الله عنه بمراعاة جليلة بنت عبد الله ابن ابي ابن سلوم وذلك المساجد بن قيس ومن شماس الابصار رضي الله عنه كان من افاضل الصحابة وكان فصيح اللسان كان خطيب النبي صلى الله عليه وسلم اذا وفد عليه احد فان شاعره كان حسانا وكان خطيبه رضي الله عنه حضروا المشاهد كلها مع الرسول صلى الله عليه وسلم وقتل شهيدا يوم اليمامة يحرمه سيئة الكذاب رضي الله عنه وارضاه وقد سعد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجلل فهو مشهود له بالجنة. رضي الله عنه. وكان قد تزوج جميلة بالشيخ عبد الله وكانت امرأة جميلة جميلة هي في جسمها ولونها وكان عمر رضي الله عنه رجلا ذميما ذميم الخلطة اسود كان دميم الخلطة فكانت تكرهه من اجل ذلك اقرأوا من اجل خلقته لا من اجل خلقه فكان من احسن الناس خلقا رضي الله عنه ولا من اجل دين كان رضي الله عنه من افاضل الصحابة ولذلك انصفت وقالت اني لا اعيب عليه يجيبه ولا في خلقه الانصاف منها رضي الله عنها ولكني اكره الكفر بالاسلام وتريد بالكفر ولا عدم القيام بحقه يريد الكفر هنا عدم القيام بحقه لانها تكرهه كراهة نفسية لا كراهة دينية انما كراهة نفسية فتخشى ان اقامت معه والا تؤدي حقه ما يقول ويقول ذلك كفرا في حق الزوج ذلك في حق الزوج كما قال صلى الله عليه وسلم تكفرن العتيق ليس المراد بالقهوة هنا الخروج من من الملة. انما المراد بالقوة هنا الكفر في العشرة وعدم القيام بحق زوجها فهذا من ورعها رضي الله عنها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اتعطينه حديقته وكان قد اصدقها حديقة المستهلك؟ قالت نعم قالت نعم فقال صلى الله عليه وسلم لثابت رضي الله عنه خذ الحديقة وطلقها تطبيق رواية خلعت منه فهذا اصل في من السنة الاصل من السنة في جواز الخلع انه لا حرج عن الزوج اذا كانت الكراهية من قبل الزوجة فلا حرج على الزوج ان يأخذ منه الفجل اذا كان هو يحبها ولكنها هي لا تحبه فلا حرج عليه في ان يقبل الفدية وان في صالحه ويفارقه وهذا من محاسن الاسلام وازالة الضرر ازالة الضرر عن الزوجين وزي الحديقة وطلقها تطيح المراد تطليق هنا والكل اختلف العلماء فيها هل هو فسخ او هو صلاته وفائدة الخلاف او ثمرة الخلاف انه لو قيل انه الطلاق فانه يحتسب من عدد الصلاة وان قيل انه هشر فانه لا يحتسب من عدد الطلاق وهذا هو الصحيح. صحيح انه وليس بطلاقة فلا ينقص به عدد الطلاق فلو عاد اليها بعقد جديد ثم ذكر الخلع قال وان خاف الا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما في مفسده تلك حدود الله فلا تعتدوهم ويتعدى حدود الله فاولئك هم الظالمون. ثم قال فان طلقها يعني الطلقة الثالثة فان طلقها فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره. فذكر تطليقتين الاول هناك مرة ثم ذكر اقول ثم ذكر فلو كان الخلع طلاقا لصار الطلاق اربعة وصار الطلاق اربعة فدل على انه ليس بطلاق وانما هو خسر اسكن داعي لا تحل لهم الا بعقد جديد بينونة صغرى باء البينة صغرى تحل له بعقد جديد وترجع اليه على عدد الطلاق هذا هو الصحيح من قولي العلماء وفي الحديث جاء دليل على ان الخلع يكون بقدره بقدر المهر قوله صلى الله عليه وسلم اتردين عليه حديقته قالت نعم. قال خذ الحديقة طيبها تطير. دل الحديث هذا على ان الخلع يكون بقدر المهر ولا يزاد عليه وهذا رأي بعض العلماء والقول الثاني انه لا بأس بزيادة اذا طلب عليها الزوج مبلغا من المال ولو كان اكثر من الصداق فلا بأس بذلك وذلك لقوله تعالى ايث من لا يسيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افسدت به. ولم يحدد سبحانه وتعالى واطلق فيكون فيدل على انه يجوز ان يكون العوظ عوض الخلع اكثر من اكثر من الصداقة وهذا هو الراجح. الراجح انه يجوز الخلع في اكثر من الصلاة اذا طلب الزوج ذلك فلا حرج عليه في قوله تعالى فلا جناح عليهما فيما افسدت به وهذا من صيغ العموم يعم القليل والكثير وانما اسر النبي صلى الله عليه وسلم ثالث على الحديقة هذا من باب الاستحباب فيستحب للزوج الا يأخذ منها اكثر مما اعطاها علاش مستحق ولو طلب زيادة فلا بأس بذلك. لان هذا حق حق انه يعني ولابي داوود والترمذي وحسنه ان امرأة ثابت ابن قيس اختلعت منه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها ايظا هذا يدل على ان عدة حيوة واحدة لان الحيضة تدل على براءة الرحم الى الكبد ولانه لا رجعة للزوج عليها. انما مددت للعدة ثلاثة قرون في الطلاق خذ من اجل اعطاء المهلة للزوج ان يراجعها والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون اي ثلاثة حيض ثلاثة قرون اي ثلاثة ايام ولا يحل له الا ان يكتمن ما خلق الله بارحامهن من كن يؤمنن بالله واليوم الاخر ما خلق الله بارحامهن من خير او ولد. حمل فعل المرأة ان تكفل وبعولتهن اي ازواجهن المخلفون احق بردهن يعني بالرجعة في ذلك في مدة العدة مدد الله العزة ثلاثة فروق من اجل اعطاء الزوج مهلة يتروى فيها لعله يرجع الى زوجته لعله يرجع الى زوجته اما اذا كان الصلاة ليس فيه رجعة يكفي فيه حيضة واحدة لان المقصود معرفة براءة الرحم وهذا يحصل بحيرة واحدة وهذا هو عنده بعض العلماء ان الطلاق اذا لم يكن رجعيا يكون عدته حالا واذا كان رجعيا فلا بد من ثلاث حيض والقول الاخر ان ان العدة ثلاثة امور مطلقة ثلاثة حروب المطلقة الرجعية وغير الرجعية والمختلعة العدة ثلاثة فروع اي ثلاثة حيط نعم وفي رواية عن ابن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنهما عند ابن ماجة ان الثابت ابن قيس كان دميما كان دميما يعني دليل الخلق ليس جميل الصورة وكان اسود كانت تكرهه لذلك تقول لولا مخافة الله لقصدت بوجهه يعني من شدة كراهته من شدة كراهتها له فلذلك الرسول صلى الله عليه وسلم اعطاها الايبل في ان تخترع منه اعطاها الاذن هي ان تختلع منه لان بقائها على هذه الحالة لا مصلحة فيه لا مصلحة فيه وهي تكره هذه الكراهة الشديدة نعم ولاحمد من حديث سهل ودل على ان ان العبرة ليست بالصور فهذا ثابت ابن قيس ابن شماس من افاضل الصحابة. ومن اكابر الصحابة. شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة. ولم تمامة دمامة رضي الله عنه اليس العبرة بالاجسام؟ انما العبرة بالقلوب واما واما الاجسام فقد قال الله تعالى في المنافقين واذا رأيتهم تعجبك اجسامهم وان يقولوا تسمع لفورهم عندهم فصاحة اسم المنطق لكن ليس في قلوبهم ليس في قلوبهم ايمانا فلم ينفعهم جمال ولم يضر ثابتا رضي الله عنه دمامة منظره نعم ولاحمد من حديث سهل ابن ابي حكمة وكان رضي الله عنه لا خلق ولا دين وكان شجاعا باب الطلاق الصلاة هذه الفرقة الثانية الفرقة الاولى الخلع ورفع شأنه والطلاق نفوقها الموت. لان الفرقة في النكاح على انواع فرقة بدخوله. فرقة بالموت وفرقة بالردة عن دين الاسلام فانواع الفرق في في النكاح كثيرة قد الف فيها مؤلفات وبينت فيها احكام كل نوع من انواعها الطلاق طلاق اسمه مصدر اسمه مصدر من طلقة من صلح تطبيقا وطلاقة والطلاق في اللغة حل الطلاق باللغة حل مقيد يقال اطلقه وطلقه اذا حل قيده حل قيده وارسله اطلقت الناقة يعني حللت عقالها وارسلتها والصلاح في اللغة هو الحل والارسال حلو والارسال وطلقوا الناقة واطلقتها اي حللت قيدها هذا كله اما الطلاق في الشرع المراد به حل عقدة النكاح. او بعضه عن عقدة النكاح كله او بعضه هذا هو الطلاق في الشريحة والطلاق كالاسلام من محاسن الدين طلاق من محاسن الدين الاسلامي لانه اذا لم يحصل المقصود للزواج اجتماع الزوجين اذا لم يحصل المقصود الذي من اجله شرع النكاح ففي الصلاة حل لهذا المشكل قال جل وعلا وان يتفرقا يغني الله كلا من سعته بل وكان الله واسعا حكيما الصلاة في الاسلام اذا استعمل في اذا استعمل الطلاق في في حاجته عند حاجته كان حلا سليما مثل الدواء الصلاة مثل الدواء. الدواء اذا استعمل استعمالا سليما نفع باذن الله واذا استعمل استعماله سيئا ظهر فكذلك الطلاق الطلاق مثل الدواء وبه ازالة للضرر عن الزوجين اه تشريعه بالاسلام فيه حكم عظيمة وهو من محاسن هذا الدين ولذلك تجد النصارى الذين يمنعون الطلاق النصارى يحررون الطلاق الا في حالة ما اذا زنت اذا زنت المرأة فانهم يبيحون الطلاق اذا زنت اما اذا لم يحصل الى زنا فالطلاق عندهم حرام لهذا يقول العوام يوجد نصارى يعني ما منها حل فاضطروا الى ان ينتقدوا الاقدام. الزوج اذا اصر على زوجه وهو ما يبيها. وهم يحرمون عليه طلاقها ويمنعونه ماذا يعمل يخشى ان يذهب الى الحرام ولذلك وقعوا في الزنا والعياذ بالله ويسمونها من الناس الصواحب والاقدام فلا حرج عندهم في ان بان زوجي صاحب من يشاء من النساء ويزني بمن يشاء لا ولا يصلي فهم يحرمون ما احل الله ويحلون ما حرم الله من الزنا والسباع والعياذ بالله لما انهم حرموا ما احل الله وقعوا فيه. انهم حرموا ما احل الله وقعوا فيما حرم الله فهو الزنا والسفاح لما حرروا ما احل الله وقعوا لما حرموا ما احل الله وقعوا فيما حرم الله فهو الزنا صفات او يضطر للزوج الى انه يقتل زوجته ليتخلص منها آآ تحريم الطلاق يؤول الى جريمتين عظيمتين اما الزنا من الزوج لينفس عن نفسه واما ان يقتل الزوجة ويستريح منها ليتزوج غيرها ولو انهم اجازوا الطلاق كما احله الله فتخلصوا من هذه المشكلة الله جل وعلا يقول وليتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما الا ان الطلاق في الاسلام الالفاظ الخمسة وكونوا مباحا ويكون مكروها ويكون محرما ويكون واجبا ويكون مستحبا. اعتبروا الاحكام الخمسة التكليفية يكون الطلاق مباحا عند الحاجة عند الحاجة اذا كان ما عند الزوجين رغبة في الاستمرار ولا يترتب على البقاء مصلحة مباعد الطلاق يباح الطلاق لانه حل للمشكلة قباء للحاجة ويكره لعدمها اذا كانت الحال مستقيم مستقيمة والوئام حاصل فانه يكره الطلاق. لانه هاد مول البيت الزوجية وتفريق للاسرة والاولاد من غير حاجة فيكون مكروها. قولوا مكروها وهذا يأتي فيه الحديث الذي في اول ذاك ابغى ابو الحلال الى الله ويقول محرما اذا كان طلاقا بدعيا اذا كان طلاقا بدعيا بدعي في العدد او بدعية في الزمن كما يأتي بيانا ان شاء الله طلاق البدع محرم ويقول واجبا عند الايذاء اذا اذى الزوج يعني حلف حلف انه ما يطأ زوجته حلف بالله مبالغة زوجته هذا معنى الايلاء الايلاء اليمين. والالية اليمين والى بمعنى حلب الا يطأ زوجته فانه يمهل الى اربعة اشهر. فان كفر عن يمينه ووطأ زوجته فالحمد لله في اثناء الاربعة واذا تمت الاربعة ولم يطأ زوجته ولم يكفر عن يمينه فان القاضي يوقفه اذا طالبت الزوجة يوقفه القاضي فيقول له اما ان تطلق واما انت في فان ابى فطلق عليه الحاكم في هذه الحالة يجب عليه الطلاق ازالة للضرر فان ابى فان الحاكم يتدخل ويطلق عليه ازالة للضرر. قال جل وعلا للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر. فان هاؤوا يعني رجعوا فان الله غفور رحيم وبين عزم الطلاق ان الله سميع عليم هذا معنى الايذاء. يجب للايلاء يعني عند تمام الاربعة. اذا لم يفد فانه يجب عليه الطلاق ولا يستمر الامتناع عن مرء زوجته. ظرر عليها. يجب للايلاء ويستحب عند الحاجة يستحب عندما يكون على الزوجة مرأة اذا كانت على الزوجة ظرر من البقاء عند الزوج تبررت من بقائها عندهم فانه يستحب له ان يطلقها ازالة للظرر عنها فالطلاق اذا يكون مباحا ويكون مكروها ويقول محرما ويكون واجبا ويكون مستحبا فبحسب الاحوال وانظروا هذا حكم الصلاة في الاسلام. واما حكمته فقد عرفناه. وهي ازالة الضرر عن الزوجين. اذا لم يكن في البقاء على الهودية مصلحة ولم تترتب عليه فوائد النكاح فكل منهما يغنيه الله من سعته وان يتفرقا يغني الله كلا من شاء يعني عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابغض الحلال الى الله الطلاق. رواه ابو داوود وابن ماجة. وصححه الحاكم ورجح ابو حاتم ارسال حاتم ابو حاتم رسالة هذا الحديث اختلف في صحته في وصله وارساله فيه كلام كثير ولكن هو يدل على كراهة الطلاق عند الله سبحانه ان الله يكرهه وان كان حلالا فمن الحلال ما يكرهه الله اذا كان يترتب على الحلال شيء من الضرر. ان الله يكرهه اما الحلال الذي لا يترتب عليه ضرر ان الله يحبه هذا الحديث فيه ان الطلاق مباح وانه حلال قولها في الحلال اما بالحلال سماه حلالا. فدل على انه مباح ولكن الله يبغضه اذا لم تدعو اليه حاجة اذا لم تدعو اليه حاجة فان الله يقول الله يحب بقاء زوجه يحب براء الزوجية فاذا لم تدعو حاجة الى الطلاق فان الله يبغضك ويحب بقاء الزوجية فيكون هذا دليلا على كراهة الطلاق الا كراهة الطلاق اذا كان لغير حاجة كما سبق وفيه اثبات كيفه من صفات الله وهي البغض وان الله يبغض ان الله سبحانه وتعالى يغضب بعض الاشخاص وبعض الاعمال وبعض الاشياء يبدلها الله سبحانه وتعالى كما انه يحب بعض الاشياء. نعم. بعض الاشخاص فيه اثبات البوم في حق الله سبحانه وتعالى وليس مثل بغض المخلوق وانما هو بغض يليق بجلال الله سبحانه وتعالى. نعم وعن ابن عمر انه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم ان شاء امسكت بعد وان شاء طلق قبل ان يمس. فتلك العدة التي امر الله ان تطلق لها النساء. متفق عليه وفي رواية لمسلم مروا فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا او حاملا وفي رواية اخرى للبخاري وحسبت تطليقه انا حديث حديث ابن عمر في روايات انه طلق امرأته وهي حاية طلقها بحالة الحيضين فامره النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر مره فليراجعك موت فيراجعها هو هل يمسكها حتى تخرج ثم تحيض ثم تقرأ فان شاء امسكها وان شاء طلقها في الرواية التي بعدها انه يطلقها طاهرا من غير مسيس من غير جماع قال فتلك فتلك العدة التي امر الله ان تطلق لها النساء يعني قوله تعالى يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن فسر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بهذا الحديث ان يطلقها وهي طاهر من غير مسيس او وهي حامل اما في الرواية الاخيرة هذا طلاق السنة هذا هو طلاق السنة صلاة السنة ان يطلقها واحدة في طهر لم يجامعها به او وهي حال هذا هو طلاق السنة يطلقها واحدة فقط. في طهر لم يجامعها فيه من غير ان يمسها او ان تكون حاملا. هذا هو الطلاق السنة. وما خالفه فهو طلاق بدعة اما بدعة في العدد واما بدعة في الوقت اجعلكم في العدد مثل ان يطلقها ثلاثا بلفظ واحد على طلاق بدعي لانه سمي ان يطلقها واحدة فقط ويتركها حتى تغيير ثلاثة ايام فان بدأ له انه يراجعها يراجعها واما الرجال يراجعها هي تدين تلقائيا اذا حملت ثلاث حيل بانت تلقائيا بينونة صغرى اما انه يطلقها ثلاثا بلفظ واحد هذا غير غير سني هذا هذا ذكري. لان البدعة ما قالت السنة هذا بدعي العدد. واختلف العلماء من وقوعه او عدم ركوعه كما يأتي واما البدعي في الوقت فهو ان يطلقها وهي حائض. لا يجوز للرجل ان يطلق امرأته وهي حائض لانه في هذه الحالة يكرهها قد يحمله كراهتها من اجل الحيض على طلاقها ثم يندم اذا طهرت يندم نهي عن صلاتها وهي حائض هذا البدعي في الوقت وهو على نوعين طلاق الطلاق في الحيض هذا واحد النوع الثاني الطلاق في الطهر الذي جامعها هو الذي جامعها في البدعي على نوعين النوع الاول طلاقها في الحياة كما في حديث ابن عمر والنوع الثاني طلاقها في طهر جامعها فيه. هذا بدعي في الوقت طيب كيف يعمل اذا طلقها طلاقا بدعيا في الوقت؟ قال يراجعها لان النبي صلى الله عليه وسلم امر ابن عمر ان يراجع امرأته لما خلقها وهي حائض اما راه هو ان يراجعها وهذا يدل على مشروعية المراجعة ان استحبابا واما وجوبا ان من طلق امرأته وهي حال فانه يراجعها بامر النبي صلى الله عليه وسلم ودل على وقوع الطلاق في الخير وهو مذهب الجمهور لان الرجعة لا تكون الا من طلاق واقع الرجعة لا تكون الا من صلاة قد وقعت فلو كان الطلاق لم يقع لم يأمره بمراجعتها بل قال ان ليس في طلاق لو كان لم يقع لقال الرسول ان هذا ليس بطلاق وليس بشيء وقوله امره بالمراجعة دل على ركوعه وهذا مذهب جمهور اهل العلم ان الطلاق بالفيض يقع ولكن يشرع للمطلق ان يراجع زوجته اذا طلقها فيه وان يمسكها الى ان تقرأ من هذه الحيضة يطلقها فيها ثم تحيض مرة ثانية ثم تظهر ثمان شاء طلقها بالقول الثاني بشرط ان لا يكون قد او او تكون حامية اذا كانت حاملا خلاص استرحنا طلقها اذا كان التعامل بين الشبان حملها فليس لها بدعة ولا يطلقها لان المحظور منتفل في هذا البدعي في الوقت وهذا منهج جمهور اهل العلم انه يقع بدليل قوله ويراجعها وانه يشرع له مراجعتها وانسابه كما امر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وذهب جماعة الى ان الطلاق الحيض لا يقع لانه الطلاق البدعي غير مشروع الا يقع وقوله فليراجعها يعني يرد اليه فهو معناه يراجعها من طلاق وانما يردها اليه وهذا خلاف ظاهر الرجعة. الرجعة اذا بشرها معناها على الركعة من من الطلاق صلاح الله فلذلك الراجح ما ذهب اليه الجمهور ان الصلاة في الحيض يقع ولكنه يأثم طلاق محرم يطعى ويأثم عليه الزوج وتلافيا لهذا الاسم انه يراجعها ويمسكها الى ان يحل طلاقها ثم يطلقها حين ذلك هذا هو من الجمهور عن الطلاق الجزئي في الوقت سواء كان في الحيض او في طهر وطئها فيه ولم يتبين حملها نعم وفي رواية لمسلم قال ابن عمر اما انت طلقتها واحدة او اثنتين فان رسول الله صلى الله عليه وسلم امرني ان اراجعها ثم امسكها حتى تفيض حيضة اخرى ثم امهل ثم امهلها حتى تطهر ثم اطلقها قبل ان امسها. واما انت طلقتها ثلاثا فقد عصيت ربك فيما امرك به من طلاق امرأتك وفي رواية اخرى قال عبد الله ابن عمر فردها علي ولم يرها شيئا. وقال اذا طهرت فليطلق او يمسك هذا ابن عمر يقول لرجل سأله هذا رجل سأله عن ما حصل منه فقال فشرح له ما وقع من من ابن عمر يعني شرح له قضيته التي امره الرسول صلى الله عليه وسلم ان يراجعه فيه وهي انه طلقها دون السلام طلقها دون الثلاث امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يراجعه وان يمسكها حتى تطهر ثم يطلقها من غير ان يمسها هذا هذا شرح لابن عمر للحالة التي وقعت منه وافتاه الرسول صلى الله عليه وسلم فيها وهي الطلاق دون الثلاثين ولا قبول ثلاث وفي الحيض قال واما انت ايها السائل فقد طلقتها ثلاثا هل عصيت الله؟ على الطلاق البدعي في العهد فالصلاة البدعي في العادات او ان يطلقها ثلاثا بلفظ واحد هذا لا يجوز لانه يخالف قوله تعالى الطلاق مرتان. فامساك بمعروف او تسريح باحسان الى قوله تعالى فان طلقها يعني المرة الثانية والله شرع الطلاق متفرقا شرع الصلاة متفرقا. وهذا المتلاعب ما امر الله به هذا معصية لله ولا لا ده معصية ولهذا قال عصيت ربك ودل على ان جمع الصلاة بكلمة واحدة معصية. وانه حرام وانه بده. خلاف ما شرعه وعندنا خلاف السنة خلاف المشروع هذا شرح من ابن عمر رضي الله عنه بالطلاق البدعي والطلاق في السنين. نعم وعن ابن عباس رضي الله عنه واما رواية فلم يحتسبها شيئا يعني طلقة ابن عمر لم يكتسبها الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا هذه اخذ بها من يرون ان الطلاق لا يقع في الحيض قالوا لم يحتسبها شيئا يعني لم يعتبرها طلقا على ظهر اللفظ لكن يقولون هذه الرواية منكرا مخالف رواية المشاهير من الكفار رواية منكرة رواية من طرف ولو صحت لكان معناها لم يحتسبها شيئا اي لم نعتبرها مانعة من الرجعة ان يحتسبها شيئا اي لم يعتبرها مانعة من الرجعة. هذا معناه اذا صح ولكن مشهورا من هذه الرواية لم تصل. نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة البدعية طلاق الجذع في الوقت وانتقل الى الطلاق البدعي في العدد. انتبهوا صلاة البدع في العلن. عرفتم السنة في العبث ولا لا؟ السنة في العدد انه يطلقها واحدة ويتركها حتى تنقضي عدته. فان شاء راجعها في العدة وان شاء تركها فبالت عند انتهاء العدة تلقائيا دينونة صغرى وتحل له بعقد جديد. هذا الطلاق الجذري آآ الطلاق السني في العدل. اما الطلاق البدعي في العدد فهو ان يجمع الثلاث بلفظ واحد. نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وسنتين من خلافة عمر. طلاق الثلاث بواحدة فقال عمر ان الناس قد استعجلوا في امر كانت لهم فيه اناة فلو امضيناه عليهم فامضاه عليهم. رواه مسلم نعم وان كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلافة ابي وسنتين من خلافة عمر الثلاث واحدة اي انه لو طلق ثلاثا فانها لا تقع الا واحد لا تقع الا وحدك لان الثلاث بلفظ واحد هذا طلاق لم يسمعه الله سبحانه وتعالى سيكون طلاقا غير صحيح لانه اختلاف ما شرعه الله فلما كان في خلافة عمر ومضى سنتان منها رأى رضي الله عنه تلاعب الناس الطلاق وانه كانوا يطلقون ثلاث ولا يعتبرونها شيء وحصل تلاعب وتساهل في امر الطلاق فرأى رضي الله عنه ان يمضي الثلاث عليهم وان يعتذر الثلاث بلفظ واحد بلاء بائنا بينونة كبرى حسما بهذا الباب وهذا التلاعب وهذا من اه رضي الله عنه وسياسته الشرعية العظيمة وهو سد الطرق التي تفضي الى الحرام واذا ابتلاعب باحكام الله فامر الطلاق الثلاث بلفظ واحد امضاها ثلاثا وحكم بها عليه ووافقه الصحابة على ذلك ولم يعتمروا عليه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي واستدل بهذا في اخر الحديث استدل باخر الحديث وفعل عمر الجمهور على ان الطلاق بلفظ واحد يقع ثلاثة في قضاء عمر بذلك وموافقة الصحابة وهذا مذهب الائمة العبعة ابي حنيفة ومالك والشافعي واحمد وعليه جمهور اهل العلم اخذا بقضاء عمر رضي الله عنه ولاجل منع التلاعب ملء التلاعب في الطلب وذهب جماعة من الصحابة وبعض العلماء الى اخذ الحديث الاخذ بصدر الحديث وهو مأكول الطلاق في عهد الرسول وعهد ابي بكر واول خلافة عمر الثلاثة فقالوا طلبوا ثلاث بلفظ واحد لا يقع به الا واختارها لشيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم وجمع من المحققين فقالوا الصلاة الثلاث لا بلفظ واحد لا يكون الا طلقة واحدة بدليل اول قضية والمسألة خطيرة جدا ومشكلة شائكة جدا ولهذا كان الشيخ محمد ابن عبد الوهاب يقول اخفيت به مرة واحدة نتوفى رحمه الله افتى بان الصلاة واحدة مرة واحدة في خطر المسألة هذي يعني خطر رآه عمر رظي الله عنه رآه الصحابة وتداركوه بامغاء الطلاق حشما للذريعة ونحن لا ناتي من خالد عمر ونقول لا طلاق ثلاث ما ينفع الا واحد هذا صعب النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين وعمر ثاني الخلفاء الراشدين ورأى ان هذا فيه حسم التلاعب والناس ما هو مثل ما كانوا على اهل النبي صلى الله عليه وسلم كل ما تأخر الوقت قل الورع وقل الدين تساهلوا بالطلاق وصار اسهل شيء عليهم الطلاق وما زال الخبر انه يترجى عليه زوجته يطلق الالف والمليون ويقول انا اروح لفلان ويرجعه علي خشوا تلاعب والامر خطير جدا الخطير لا شك ان ان سد الذرايا التي تفضي الى الحرام انه واجب فلذلك الائمة الكبار مثل الشيخ محمد بن عبد الوهاب الدعوة في هذه البلاد كانوا يرون رأي الجمهور وصدر قرار من هيئة كبار العلماء بالاغلبية على هذا المذهب. المنهج على على ايقاع الطلاق كما اوقعه عمر صلى الله عليه وقاع الطلاق ثلاثا بلفظ واحد يوقعه ثلاثا كما في عهد خلافة عمر رضي الله عنه والمسألة كما ذكرت لكم فيها خطر عظيم جدا. ولا يتجرأ عليها الانسان والناس ايضا يطل وراءهم في اخر الزمان ويقل ايمانهم ودينهم يتساهلون ويتلاعبون ومنهم نسخ الذين لا يبالون معناه يعني يكتبون لهم طلب ما شئتم ان الرجاء عليكم فصعب نعم فما لاحظه عمر ما لاحظه عمر في وقته هو في وقتنا اكثر واشد نعم رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاثة تطبيقات جميعا. فقام ربان وثم قال ايلعب بكتاب الله وانا بين اظهركم؟ حتى قام رجل فقال يا رسول الله الا اقتله؟ رواه مسلم تعي ورواته موثوقون. هذا حديث محمود بن نبيه صلى الله عليه ان رجلا طلق امرأته ثلاثا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ واحد فلما بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم غضب وقال ايلعب بكتاب الله؟ وانا بين انظركم ثم قام صلى الله عليه وسلم او بعد حتى قال احد الحاضرين الا اقتله يا رسول الله لما رأى من غضب الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا هذا يدل على تحريم على تحريم ايقاع الطلاق الثلاث بلفظ وهذا مجمع عليه انه حرام. وبدعة هذا مو باجماع انه حرام وبدع وانه تلاعب بكتاب الله. لكن هل يقع او لا يقع هذا محل الخلاف وفيها ليس في هذا الحديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم اعتبرها واحدة ليس في انه اعتبرها واحدة بل غضب صلى الله عليه وسلم ولم يكن له اعتبرها واحدة. فهذا دليل للدور على ان الطلاق الثلاث بلفظ واحد محرم. ومعصية لله عز وجل ويأثم عليه. لكنه يقع. لكنه يقع عليه هو تدين منه زوجته هيرونة كبرى نعم وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال طلق ابو ركانة ثم ركانة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم راجع امرأتك فقال اني طلقتها ثلاثا قال قد علمت راجعها. رواه ابو داوود وفي لفظ لاحمد طلق او ركادة ابو ركانة امرأته في مجلس واحد ثلاثا فحزن عليها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فانها واحدة وفي سندهما ابن اسحاق وفيه مقال وقد روى ابو داوود هذا هذا يؤيد ما ذهب اليه القائلون بان الثلاث بامر واحد قطعوا طلقة واحدة امامي الواقعة من ابي ركانة انه طلق امرأته ثلاثا فارجعها اليه النبي صلى الله عليه وسلم واعتبرها هذا صريح وهذا يوافق صدر حديث ابن عباس كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم واحدة يوافقه ولكن هذا كما سمعته لما جاء عمر في خلافته ورأى الناس قد استعملوا هذا الحكم الشرعي استعملوه وسيلة الى التلاعب للطلاق عمر رضي الله عنه حسم الباب وسد الباب عليهم ووقع الطلاق عليهم لانهم ما كانوا يتمشون على ما كان يتمشى عليه الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والناس اذا احدثوا شيئا يحدث لهم كما يقول عمر بن عبد العزيز يفرز لهم امور ترفعهم عن اه تلاعب بافكار الشريعة الفتنة ما ذهب اليه عمر بمبرر بمبرر وهو تلاعب الناس. اما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فكان الناس لا يتلاعبون هذا التلاعب وكذلك في خلال ابي بكر واول خلافة عمر ما كانوا يتلاعبون هذا التلاعب القضية تعود كما ذكرنا يعني محل تحرز ومحل توقف ولا شك ان كونك مع الجمهور احسن من قوله مع القلة من من العلماء والانسان يخاف على ذمته يخاف على على دينه بشيء يفضي الى تلاعب الناس. نعم. تساؤله بامن الطلاق والواجب على طلبة العلم لانه يشوف بعض طلبة العلم يتسرعون في هذا الامر ولذلك الناس وقعوا التلاعب بسبب بعض طلبة العلم الذين يفتونهم على طول. لان ما عندهم توقف ان الطلاق الثلاث واحدة ما عندهم توقف ولا يسار الناس يتساهلون فيه والواجب على هؤلاء انهم ما يتدخلون في هذه المسألة انهم يدخلونها الى من هم اكثر ومن هم على مستوى المسؤولين او في القضاء وما هما الذنوب في هذا الامر؟ يشيلونهم على الناس اللي هم اكبر منهم والناس اللي هم موكول اليهم الافتى في المهمات مثل هذه. الا يتسرع طلبة العلم ووالله معافيهم لا يوقعون انفسهم شيء لهم عنه ممدوح والمسألة حرجة جدا تورأ عنها كبار العلماء صغار طلبة العلم اسهل شيء عليه الفتوى في هذه المسألة العظيمة الخطيرة وقد روى ابو داوود في وجه اخر احسن منه وفيه حديث هذا حديث محمد ابن اسحاق صاحب السيرة الموارد في المعروف هذا فيه سلام من باب العلم في اه رواية له بين اه طاعن في ولذلك يقول في اسناده ابن اسحاق وفيه كلام نعم فهذا مما يضعف هذه الرواية. نعم وقد روى ابو داوود بوجه اخر احسن منه ان ركانك طلق امرأته سهيمة البتة فقال والله ما اردت بها الا واحدة فردها اليه النبي صلى الله عليه وسلم. مثل الرواية الاولى سواء وهذا كما قال ابن عباس كان الطلاق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الثلاث واحد هذا ماشي على ما ذكره لكن هل بقي الامر على هذا؟ لا ما بقي لما جاء عمر ورأى الناس يتلاعبون اراد ان يسجد هذا الباب عنهم حماية للاعراض وحماية للزواج من التلاعب نعم قبل ان نبدأ الاجابة نعطيكم اجازة الليلة الاتية كان عندي سفر ان شاء الله نجتمع ليلة الاحد يوم السبت باذن الله فضيلة الشيخ ان يفتقر الخلع الى حكم حاكم؟ ام انه يجوز الى طلبة المرأة الخلع؟ ان يقتنع الى حكم حاتم ما يحتاج الى حكمها اذا خالعت المرأة زوجها ورضي بذلك فانه يرفع القدس. يطعن الخالق. لان هذا حق للزوج اذا سمح وقبل الفتية وفسخ زوجته هذا حق له ما يحتاج الى حكم تافه نعم فضيلة الشيخ هل هناك ضوابط للخلع؟ حتى لا يتلاعب النساء به ضوابطه مثل ما سمعتم في حديث في قصة جميلة انها كانت تكره البقاء مع ثابت رضي الله لانها لا تقبله نفسها فاذا كانت المرأة لا تقبل زوجها تنفر منه هذه النفور فضيلة الشيخ اذا تناولت المرأة دواء لرفع الحيض. اذا اذا تناولت المرأة دواء دواء لرفع الحيض. ايه لاطالة العدة رغبة في زوجها فهل يجوز لا اعرف ان يعني يطول النزول الحين اذا تجاوز اه الحيض اذا تجاوز اه خمسة عشر يوم خلاص اكثرهم خمسة عشر يوم فهي محدودة ما يحصل له نعم نعم. فضيلة الشيخ كيف تحسب العدة سلف غير غير الفيضة التي طلقها به ثلاث ايام غير الحيضة التي طلقها فيها اذا طلقها اما ان طلقها وهي طاهر اذا طلقها وهي طاهر من الحيض فلا تمر عليها بعد الطلاق. نعم فضيلة الشيخ وان كانت هنا ليس لها عيب يائسة او صغيرة كما قال الله تعالى واللائي اسم من المحيض من نسائكم فاغتبتم فعدتهم وثلاثة اشخاص. الاشهر نعم فضيلة الشيخ ما القول الراجح في عدة مطلقة الرجعية والفائن والمبتلعة نعم القول الراجح ان انها ثلاثة شروط لقوله تعالى والمطلقات تربصن بانفسهن ثلاثة قرون اي ثلاثة ايام وقيل ثلاثة اطهار اختلف العلماء في القرى هل هي الاطهار ولا الحيض؟ الرد انها الحيض. نعم فضيلة الشيخ هل ما صدر من عمر رضي الله عنه في الطلاق ثلاثا من الممكن ان يقال عنه انه نسخ لما ففي اول الاسلام بعد الرسول صلى الله عليه وسلم ما في مسجد ولكن هذا يعتبر هي العلة التي رآها عمر العلة التي رآها عمر وهي المفسدة اذا حصل مفسدة فان ولي الامر يتدخل لمنع المفسدة وعمر رضي الله عنه لاحظ المفسدة فمنع منها فضيلة الشيخ القائلون بان عدة المخترعة ثلاثة قرون كيف يوجهون حديث ثابت وجعل عدتها ايضا يردونه الى المحكم يردونه الى المحكم وهو ثلاثة امور. هذا في القرآن نعم فضيلة الشيخ بعض الزوجات تطلب الطلاق من زوجها لاقل مشكلة. فما حكم ذلك لا ينبغي لها لا يجوز لها هذا. اي امرأة الطلبة الطلاق من غير ما بأس. حرام عليها رائحة الجنة. الا وعيد شديد هذه المرأة اللي تطلب الطلاق من غير بأس من الزوج نعم اما اذا كان لطلبها سبب سبب صحيح فله مانع. نعم. فضيلة الشيخ هل من حق الزوجة الزام الزوج بالانجاب اذا رقم والى هل لها ان تفارقه على عوض الانجاز له ما هو باختياره عليه هذا بيد الله سبحانه وتعالى واذا ارادت المخالعة رضيوا اذا رضيوا بالمطالعة فلا بأس الا يهجر على طلاقها لانه لا ينفق في هذا ليس من العيوب تبيح الفسخ او تبيح اه الخيار للمرأة نعم لان هذا ليس بيد نعم طيب اقرأ نعم فضيلة الشيخ وهذا عندي اشكال في قولكم نعم ورد عندي اشكال في قولكم ان الحلال الذي يترتب عليه ضرر فان الله يبغضه. اليس الحلال اذا ترتب عليه ضرر؟ تحول من كونه حلال الى كونه مكروه. او محرم ارجو ازالة اللبس لكن لا يصل الى حد الحرام ويصل الى حد الحرام الا اذا كان الظرر عظيما لا يتحمل انما هذا شيء يطلب الله لكن اذا كان الورق لا يتحمل هذا يصل الى حد الحرام اما اذا كان الضرر جزئي او يسير فهذا يتحمل ولكن يكره الطلاق من اجله يكره الطلاق من اجله. نعم فضيلة الشيخ اذا عقد عليها ولم يدخل بها وطلبت الفسخ وطلقها فهل له ان يتزوجها؟ اذا ايش؟ اذا عقد عليها ولم يدخل بها وطلبت الفسخ وطلقها فهل له ان يتزوجها مرة اخرى؟ قبل ان تتزوج بزوج اخر نعم سلمان العلي تزوجها بعقل جديد تزوجها بعقد جديد اذا طلقها قبل الدخول كانت ليمونة صغرى. فيتزوجها بعقد عقد جديد. الا اذا كان طلقها ثلاثا بلفظ واحد اما اذا كان الطلاق دون الثلاث فانها تبين منه بينونة صغرى يعقد عليها عقد جديد. نعم فضيلة الشيخ بعض الاطباء يقول ان بعض النساء وهذا قليل ممكن ان تحيض ثلاث حيض في شهر واحد فهل هذا ممكن؟ وهل اذا حاضت في الشهر الواحد ثلاث قيم انتهت عدتها؟ هذا يا اخي ذكره الفقهاء ما هو من الاطباء ذكره الفصحى. ثلاثة ايام في شهر واحد ولذلك قالوا اقل من خير يوم وليلة اقل الحيضة يوم وليلة هذا اقل حاجة واذا كان حورتها يوم وليلة في الشهر ثلاثة ايام. نعم فهل وقع في زمن علي رضي الله عنه وقع هذا في خلافه علي رضي الله عنه امرأة زعمت انها خاضت في شهر ثلاثة ايام وانها خرجت من العدة فاستشار شريحا في القاضي وكان حاضرا فقالوا جاءت البينة فنعم. جاءت من اهلها تشهد بانها خالق ثلاث حيض فانها تصلي. نعم. قضيتك كيف رجل طلق امرأته طلاقا رجعيا اي طلقة واحدة وبعد ايام تلفظ بالطلاق مرة اخرى دون مراجعة وبعدها بايام تلفظ بالثالثة فما حكم طلاقه؟ وما هو رأي شيخ الاسلام رحمه الله في هذه المسألة حكمها انها بهلت منه بينونة كبرى اذا اوقع الطلاق متفرقا الخلق انما هو اذا وقع السلف بلفظ واحد اما اذا وقع طريقة انها تكون دائما نعم فضيلة الشيخ هل اذا اقتنع طالب العلم بحجة من قال عدم وقوع الطلاق البدعي لقوة حجة لقوة حجة القائلين به فهل يأثم في ذلك؟ نعم. يأثم في ذلك لان الواجب عليه اذا كان في البلد محكمة شرعية وفيها دار فتوى معتمدة انه يشيل عليها لانها تتضارب الاحكام اخشين المحكمة تحكم بحكم ثم هو يجي يفتي بفتوى تخالف حكم المحكمة او دار الفتوى تصدر فتوى ثم يأتي هذا ويصدر اجواء مخالفة فيحصل الانفراد. والامور لا بد من غطسها لا تصلح للروضة لهذا الامر. نعم فضيلة الشيخ اذا كان المهر بيتا. نعم. اذا كان المهر بيتا ثم قالعها وكان البيت يساوي عند العقد مئة الف وعند الخلع يساوي ثلاثين الف فهل يقدر في حال العقد او في حال الخلع؟ في حال الخلع في سعره هو الخلع. نعم فضيلة الشيخ كونك مع الجمهور في الطلاق ثلاثا انه واحدة. المعنى ذلك ايش؟ قولك مع الجمهور. في الطلاق ثلاث ام انه واحدة؟ لا يا لا ما يصلح الكلام انا ما اقول كلمة ثلاثة انا اقول الصلاة ثلاث تقع ثلاثة فما افتى به عمر وقضى به عمر نعم. هل معنى ذلك ان قول الجمهور دائما هو الصحيح؟ وان من خالفهم على غير الصواب قول الجمهور اخوة ولا سيما اذا كان معهم من التابع والصحابة ابن عباس وعمر ابن الخطاب كثير من السلف يترجح رأي الجمهور في ذلك يعني فضيلة الشيخ اذا اتفق الزوجان على الخلع ولكن المرأة ليس لك ولكن الرجل ليس لديه مال. نعم. اذا اتفق الزوجان على الخلع ولكن المرأة ليس لديها مال. فطلب قضت مهلة حتى لا حتى يتوفر المال. ووافق الزوج على ذلك. فهل يقع الخلع من حين موافقة الزوج؟ او وفي دفع المال؟ من اي موافقة الزوج ويكون النظر الخلع مؤذنا يصح تأجيل الخلف تصح تأجيل الخلع الى اجل معلوم ويلزم الزوجة دفعه القلع يقع هو يلزم الجودة دفعه عند حلول الاديان نعم. فضيلة الشيخ اذا طلق زوجته طلاقا بدعيا الرجعة واجبة او مستحبة يستحق الرجع مستحبة فليست واجب. نعم فضيلة الشيخ اذا اتصم البائع والمشتري حول ثمن سلعة من السلع. اذا ايش؟ اختصم البائع والمشتري. نعم. حول ثمن سلعة من السلع. هؤلاء ثمن. هم. سلعة من السلع. ثم قام المشتري برمي الثمن. الذي اختاره للسلعة وقال المرسلين لرمي الثمن. الذي اختاره للسلعة واخذها وانصرف دون رضا البائع فما حكم البيع الا يرجع فيه الى المسجد؟ هذا نزاع واختلاف بين البائعين الى المحكمة يا ربي فضيلة الشيخ ورد حديث ان الله حرم على الناس من قال لا اله الا الله وحديث لا يذكر بذلك وجه الله اكمل الحديث حررها الله من قال لا اله الا الله يبتغي بذلك وجه الله. فهو مجرد قول فقط نعم وحديث لا يدخل الجنة ديوث. فكيف جمع بين هذين الحديثين حديث لا يدخل الجنة ميت هذا من باب الوعي قد يكون من الفسقة المتوعدين بالنار ان شاء الله غفر لهم وان شاء عجلهم حديث الوعي اذا كانها للديون ليس كافرا ولا مرتدة انما هو من المسلمين الدياثة معصية وكبيرة من كبائر اليوم ولكنه تحت المشيئة هذا الحديث من حديث الوعيد. نعم فضيلة الشيخ يحصل ان الانسان اذا اجتمع باحد اخوانه لا يرتاح له ويجد نورا وكراهية في والجلوس معه لا لسبب ولكن شيء من الله. بل هذا داخل في الحديث الذي يغفر الله لكل مسلم الا ساخنين اي نعم ينبغي انهم يتغلب على نفسه ينبغي ان يتغلب على نفسه ويجلس مع اخيه يتكلم معه ويسلم عليه يتغلب على نفسه يكون مخطئا هو فيما حصل منه لانه يكره اخاه بغير حق عليه ان يتغلب على نفسه. يتعود يستعيذ من الشيطان نعم. فضيلة الشيخ هل ازدهار يقع طلاق؟ ام يعتبر يمين؟ وماذا يترتب عليه ولا كان ظهارا الظهار كان طلاقا في جاهلية. وفي اول الاسلام حتى حدثت واقعة المجادلة فصار يمين مكفرة حتى وقعت واقعة المجادلة التي نزلت لكسرتها سورة المجادلة قد سمع الله وصار يمينا مكفرة. نعم وليس طلاقا. نعم. فضيلة الشيخ اني متزوج بزوجتين احداهما معلمة وقد اشترطت عليه انه اذا كانت هناك حاجة ملحة ان استقدم خادمه من مالها وقد وجدت الحاجة فهل يثبت هذا الشرط لها ام امنعها لها ما سرقت تستقبل الخاتمة في الضوابط الشرعية تكون معها محرمها تكون مسلمة تكون معها يأتي بها ويذهب بها اذا انتهى عقدها وتكون مسلمة تكون متحجبة بهذه الشروط. نعم فضيلة الشيخ امرأة كان عندها اضطراب في الثورة. وكانت متزوجة وكانت تستعمل العلاج في انزال الدورة ثم طلقت هذه المرأة فهل يجوز لها ان ان تأكل علاج ينزل الدورة علما بان دورتها تتأخر وتجلس مع وتجلس بعض الاحيان اكثر من اربعة اشهر لا ينبغي للنساء التلاعب الثورات ان صحته ونفعته اي مضرة على الجسم ومضرة على على المرء فينبغي لها ان تترك الامر لما اجراه الله سبحانه وتعالى كثرة الحيض على ما هو عليه الان انفع لها واصعد لها من التلاوة بهذه الامور هذه الامور احدثت عند النساء انفرادا كبيرا واشكالات كثيرة في امور وهي امور العدة فيجب على النساء ترك هذه الامور فضيلة الشيخ الا تروا حفظكم الله تخصيص لجنة في الهكتاف للنظر في احكام الطلاق الافتاء فيه لمنع التلاعب بالافتاء لمن هم ليسوا اهلا لذلك هذا موجود هذا موجود اللجنة تقبل الفتاوى في التناقض في غيرها. لا تمتنع من شيء يلا فضيلة الشيخ يتقبلون القضايا قضايا الطلاق وقضايا غيرها اهل الابواب مفتوحة ولله الحمد في المحاكم