الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل اذا كانت المزارع تبلغ تبلغ نصابا فاذا طرحنا الثلث كما في الحديث نقص النصاب فهل تسقط الزكاة ما الحديث ما حدد بالثلث على كل حال يعني يترك لصاحب الزرع قدر ما قدر ما يستهلك هو واولاده من الزرع او من الثمر بدون تحديد هو صح انه ورد ما بين الثلث الى الى كذا ولكن الزكاة ما تسقط الزكاة لا تسقط. ثمان الخرس ما هو بالتحديد. الخرس انما هو تخميم او تحديد فربما انه اذا قيل او وزن يزيد عن الخرس خلاص ما هو بتحديد يعني تحديد مؤكد انما هو تخميم نعم