﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:15.050
هل يلزم المطلق ان يشهد احدا على طلاقه وعلى رجعته؟ او يبقى ذلك بينه وبين زوجته وبين نفسه السنة يشهد. نعم. لقوله تعالى واشهدوا لو يعني منهم واقموا الشهر له

2
00:00:15.250 --> 00:00:34.700
السنة يشهدا شاهدين لان الله جل وعلا قال في سورة الطلاق واشهدوا منكم قال بعض اهل العلم المراد به الطلاق وقال بعض المراد به الرجعة. مم ولا مانع من كون الاية للامرين جميعا. نعم. فيشهد على طلاقها ويشهد على راجعتها

3
00:00:35.100 --> 00:00:50.900
اذا طلق اشهد حتى لا ينكر ذلك فان الشيطان قد يزين لها الانكار. هم. فاذا اشهد كان هذا من اسباب السلامة والعافية من طاعات الشيطان في انكار الطلاق وهكذا الرجعة

4
00:00:51.500 --> 00:01:15.500
عليه ان يشهد على رجعتها لان قد يتأخر في ابلاغ الزوجة مم فيكون الشهود بيعة له تعينه على الاصول المطلوبة من الرجعة المقصود انه يشهد على الطلاق هذا هو المشروع. نعم. نعم. ومن لم يفعل هذا فعليه ان وعليه ان يتدارى. صحيح

5
00:01:15.500 --> 00:01:33.050
بها اذا رجعها في العدة نعم واخبرها بذلك ولا هنا اي نعم لكن وبعولتهن احق بربهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا اه طيب ولم يقل بشرط كذا وكذا طيب اه لكن عليه ان يتدارك الكتابة او ليس عليه ذلك

6
00:01:34.700 --> 00:01:41.611
لا يلزمه فيما يظهر لكن لو فعل. نعم. امتثالا للامر واحتياطا حسن. طيب. نعم. طيب. نعم