اليكم سماحة الوالد يقول السائل رجل قال لزوجته تحرمين علي اذا فعل هذا الامر وهو يقصد بذلك الطلاق ثم بعد مدة قال لها سمحت لك بفعلك فماذا يجب على الزوج علما بان الزوجة لم تفعل ذلك الامر ايش قال؟ يقول احسن الله اليكم رجل قال لزوجته تحرمين علي اذا فعل هذا الامر وهو اذا فعل او اذا فعلت اذا فعل يعني فعله غيرك ها نعم يقول وهو يقصد بذلك الطلاق. هم. ثم بعد مدة قال لها سمحت لك بفعل فماذا يجب على الزوج؟ علما بان الزوج اذا تبين انها اذا فعلت ما هو اذا فعل اذا فعلت هذا الشيء فانت علي حرام. هذا اذا نوى به الطلاق صار طلاقا وان نوى به وان لم ينوي به طلاقا صار ظهارا. صار ظهارا حسب نيته فهو اما طلاق واما واما ظهار لكن ما دامت لم تفعله فانه لا يحصل شيء لا طلاق ولا ظهار لانه معلق على سبب ولم يوجد السبب نعم