﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:28.500
ارجو عرظ رسالتي على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز تقول انها فتاة متزوجة وحصل بيني وبين زوجي طلاق للمرة الاخيرة ثم سأل وافتوه بانه يجوز الطلاق بانه يجوز والطلاق لم يصح. هكذا تعبر سماحة الشيخ. نعم. لانه في حالة غضب. ورجعت مع زوجي واستمر

2
00:00:28.500 --> 00:00:47.950
الحياة بيننا لمدة سنة ثم عرفت ان الذي يفقد وعيه طلاقه لا يصح. وزوجي لم يفقد وعيه وبعد ما عرفت ذهبت الى اهلي ولم يكتب لي ورقة طلاق. وقال لي زوجي لا يلزمك ورقة طلاق. ما دام عرفنا ان جلوسنا

3
00:00:47.950 --> 00:01:15.650
على غير صح ثم قال لي اذا اراد الله ثم تزوجت وتطلقتي سوف اراجعك. وحصل ان تزوجت فعلا وطلقت من زوجها الاخير واسترجعها. لكن تشكو من الطريقة التي اعتدت بها حيث لم تمكث الا عشرين يوما في العدة. وترجو من سماحة الشيخ التوجيه

4
00:01:15.650 --> 00:01:37.250
جزاكم الله خيرا الواجب قال لها يتزوجها الا بعد العدة. نعم اذا كان تزوجها وهي في عدة الزوج الثاني فالزواج باطل لان الله يقول ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب واجله. يعني حتى تنتهي من العلة

5
00:01:37.450 --> 00:01:54.300
وهذا امر اجمع عليه اهل العلم فاذا تزوجت الزوجة الثانية زواجا شرعيا ليس بقصد التحليل بل زواجا شرعيا وواطئها الزوج الثاني فليس للزوج الاول ان يتزوجها الا بعد خروجها من عنده بثلاث ايام

6
00:01:54.650 --> 00:02:16.750
ان كانت تحيض او بثلاثة اشهر كانت لا تحيض والحاصل ان الزواج هذا باطل اذا كان في العدة. مم. عليه ان يتجنبها هو يصبر حتى تعتد فاذا اعتدت اعاد النكاح من جديد مع التوبة والاستغفار ما عليهما التوبة جميعا من الله سبحانه وتعالى

7
00:02:17.000 --> 00:02:33.550
هذا اذا كان الطلاقة الاخيرة الثالثة لم تقع الا قد وقعت. نعم. واما ان كانت لم تقع لانه حين الطلاق قد اشتد غضبه شدة واضحة بينة باسباب النزاع الشديد والمشابهة والمضاربة

8
00:02:33.800 --> 00:02:50.300
فانها لا تقع على الصحيح ولا يحتاج الى زواج ثاني لكن ما دامت تزوجت فليس له ان ينكحها الا بعد خروجها من العدة لان الزوج الثاني له حرمته وان تزودها سواء شرعي بعد عدتها من الاول

9
00:02:51.600 --> 00:03:08.700
هذا اذا كانت الزوجة الثانية بعد العدة يعني بعد خروجها من عدة الاول فان زواجه حينئذ صحيح اذا كان ليس بقصد التحليل بل عن رغبة فانه ثم وطأها ايضا فانها تحل الاول على القول بوقوع الطاقة الثالثة

10
00:03:08.750 --> 00:03:24.150
بين ان تحلوا له اذا انتهت من العدة اما زواجها في العدة فلا يصح وعليه التوبة الى الله وعليه التوبة الى الله فاذا فرغت من العدة  فانه يتزوجها بعد ذلك

11
00:03:24.300 --> 00:03:46.900
ما عليها العدة اكمال عدة الاول وعليها اكمال عدة من الثاني الذي وطأها بغير حق اذا كان وطئها في النكاح الجديد هذا الفاسد تعتد الاول وعليها ان تعتد من الثاني عدة شرعية

12
00:03:47.250 --> 00:04:06.700
ايضا ثم يتزوجها بعد ذلك وفي قول اخر ان عدتها من لا تلزم لان الماء ماء ولو حملت وانما عليها ان تكمل العدة من الاول هذا امر معلوم عند اهل العلم. نعم

13
00:04:07.850 --> 00:04:22.000
فعليها ان تكمل عدة العدة من الاول ثم ان اكملت عدة من الثاني الحسن وان تزوجت في عدة ثاني لان الماء ماء فلا بأس زواجا جديدا شرعيا. اما نكاحها في حال عدة الاول فانه غير صحيح

14
00:04:22.000 --> 00:04:30.954
كما تقدم نعم يرجع الى المحكمة فيما اشكل عليهما. نعم. عليهما ان يرجع الى المحكمة فيما اشكل عليهما. نعم