ارجو عرظ رسالتي على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز تقول انها فتاة متزوجة وحصل بيني وبين زوجي طلاق للمرة الاخيرة ثم سأل وافتوه بانه يجوز الطلاق بانه يجوز والطلاق لم يصح. هكذا تعبر سماحة الشيخ. نعم. لانه في حالة غضب. ورجعت مع زوجي واستمر الحياة بيننا لمدة سنة ثم عرفت ان الذي يفقد وعيه طلاقه لا يصح. وزوجي لم يفقد وعيه وبعد ما عرفت ذهبت الى اهلي ولم يكتب لي ورقة طلاق. وقال لي زوجي لا يلزمك ورقة طلاق. ما دام عرفنا ان جلوسنا على غير صح ثم قال لي اذا اراد الله ثم تزوجت وتطلقتي سوف اراجعك. وحصل ان تزوجت فعلا وطلقت من زوجها الاخير واسترجعها. لكن تشكو من الطريقة التي اعتدت بها حيث لم تمكث الا عشرين يوما في العدة. وترجو من سماحة الشيخ التوجيه جزاكم الله خيرا الواجب قال لها يتزوجها الا بعد العدة. نعم اذا كان تزوجها وهي في عدة الزوج الثاني فالزواج باطل لان الله يقول ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب واجله. يعني حتى تنتهي من العلة وهذا امر اجمع عليه اهل العلم فاذا تزوجت الزوجة الثانية زواجا شرعيا ليس بقصد التحليل بل زواجا شرعيا وواطئها الزوج الثاني فليس للزوج الاول ان يتزوجها الا بعد خروجها من عنده بثلاث ايام ان كانت تحيض او بثلاثة اشهر كانت لا تحيض والحاصل ان الزواج هذا باطل اذا كان في العدة. مم. عليه ان يتجنبها هو يصبر حتى تعتد فاذا اعتدت اعاد النكاح من جديد مع التوبة والاستغفار ما عليهما التوبة جميعا من الله سبحانه وتعالى هذا اذا كان الطلاقة الاخيرة الثالثة لم تقع الا قد وقعت. نعم. واما ان كانت لم تقع لانه حين الطلاق قد اشتد غضبه شدة واضحة بينة باسباب النزاع الشديد والمشابهة والمضاربة فانها لا تقع على الصحيح ولا يحتاج الى زواج ثاني لكن ما دامت تزوجت فليس له ان ينكحها الا بعد خروجها من العدة لان الزوج الثاني له حرمته وان تزودها سواء شرعي بعد عدتها من الاول هذا اذا كانت الزوجة الثانية بعد العدة يعني بعد خروجها من عدة الاول فان زواجه حينئذ صحيح اذا كان ليس بقصد التحليل بل عن رغبة فانه ثم وطأها ايضا فانها تحل الاول على القول بوقوع الطاقة الثالثة بين ان تحلوا له اذا انتهت من العدة اما زواجها في العدة فلا يصح وعليه التوبة الى الله وعليه التوبة الى الله فاذا فرغت من العدة فانه يتزوجها بعد ذلك ما عليها العدة اكمال عدة الاول وعليها اكمال عدة من الثاني الذي وطأها بغير حق اذا كان وطئها في النكاح الجديد هذا الفاسد تعتد الاول وعليها ان تعتد من الثاني عدة شرعية ايضا ثم يتزوجها بعد ذلك وفي قول اخر ان عدتها من لا تلزم لان الماء ماء ولو حملت وانما عليها ان تكمل العدة من الاول هذا امر معلوم عند اهل العلم. نعم فعليها ان تكمل عدة العدة من الاول ثم ان اكملت عدة من الثاني الحسن وان تزوجت في عدة ثاني لان الماء ماء فلا بأس زواجا جديدا شرعيا. اما نكاحها في حال عدة الاول فانه غير صحيح كما تقدم نعم يرجع الى المحكمة فيما اشكل عليهما. نعم. عليهما ان يرجع الى المحكمة فيما اشكل عليهما. نعم