﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
قال رحمه الله باب اقسام المشهود به وهو ستة احدها الزنا فلابد من اربعة رجال يشهدون به وانهم رأوا ذكره في فرجها او يشهدون انه اقر اربعا. الثاني اذا ادعى من عرف بغنى انه فقير ليأخذ

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
خذ من الزكاة فلا بد من ثلاثة رجال. الثالث القود والاعسار وما يوجب الحد والتعزير. فلابد من رجلين. ومثله النكاح والرجعة والخلع والطلاق والنسب والولاء والتفكير في غير المال. الرابع المال وما يقصد به المال في القرض والرهن

3
00:00:40.050 --> 00:01:00.050
والوديعة والعتق والتدبير والوقف والبيع وجناية الخطأ فيكفي فيه رجلان او رجل وامرأتان او رجل ويمين لامرأتان ويمين ولو كان للجماعة حق بشاهد فاقاموه فمن حلف اخذ نصيبه ولا يشاركه

4
00:01:00.050 --> 00:01:20.050
هو من لم يحلف. الخامس داء دابة وموضحة ونحوهما فيقبل قول طبيب وبيطان واحد عدم غيره في معرفته وان اختلف اثنان قدم قول المثبت. السادس ما لا يطلع عليه الرجال غالبا

5
00:01:20.050 --> 00:01:40.050
عيوب النساء تحت الثياب والرضاع والبكارة والثيوبة والحيض وكذا جراحة وغيرها في حمام وعرس ونحوهما مما لا يحضره الرجال فيكفي فيه امرأة عدل والاحوط اثنتان. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

6
00:01:40.050 --> 00:02:00.050
نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اه قال المؤلف رحمه الله تعالى باب اقسام المشهود به والمراد بهذا الباب هو ذكر عدد الشهود. وعدد الشهود يختلف بحسب اه

7
00:02:00.050 --> 00:02:30.050
المشهود به عدد الشهود يختلف بحسب المشهود به وقد استقرأ العلماء به فجعلوها ستة اقسام كما ذكر المؤلف وآآ كما ذكرت ان العدد المشترط في المشهود به آآ هو مبني على الشيء الذي يشهد به

8
00:02:30.050 --> 00:02:58.600
انسى. اولا الزنا. قال وهو ستة. الزنا وتقدم. ومثله اللواط ايضا. لا بد في ثبوته من اربعة اربعة رجال لولا جاؤوا عليه باربعة شهداء. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث هلال ابن امية اربعة شهداء الا حد في ظهرك. كما في البخاري

9
00:02:58.800 --> 00:03:18.800
اذا لابد في الزنا من اربعة رجال عدول في الظاهر والباطن. يشهدون به يعني بالزنا واو باللواط وانهم وانهم رأوا يعني لابد ان يصفوا الزنا وهذا تقدم ايضا. رأوا ذكروا

10
00:03:18.800 --> 00:03:38.800
وفي فرجها او يشهدون انه يعني مشهود عليه اقر اربعا يعني اقر على نفسه اربع مرات ولابد من اربعة ايضا لابد من اربعة رجال عدول يشهدون على انه اقر على نفسه بالزنا

11
00:03:38.800 --> 00:04:04.550
اربع مرات وحينئذ يثبت الزنا  الثاني القسم الثاني المشهود به من ادعى آآ الغنى الغني اذا ادعى الفقر قال اذا ادعى من من عرف بغنى انه فقير ليأخذ من الزكاة فلا بد من ثلاثة رجال لحديث قبيصة

12
00:04:04.550 --> 00:04:35.950
رضي الله عنه في مسلم حتى يشهد ثلاثة من ذوي الحجة من قومه لقد اصابت فلانا فاقة  قد اصابت فلانا فاقتني يعني حاجة. القسم الثالث قال القود والاعسار يعني كيف يثبت القود؟ ما هو العادة المشترط في ثبوت القوت؟ وكذلك الاعسار كيف نثبت او كيف يثبت الاعصار على شخص

13
00:04:35.950 --> 00:05:05.950
قال وما يوجب الحد ما يوجب الحد والمراد به آآ حد الزنا له حد القذف السرقة والردة. آآ الزينة طبعا لا يدخل تقدم ما يوجب الحد غير الزنا. وما ايضا التعزير كيف يثبت التعزير؟ قال لابد من ايش؟ فلابد من رجلين يعني لا تكفي امرأتا امرأتان

14
00:05:05.950 --> 00:05:35.950
ولا رجل وامرأتان لابد من رجلين ايضا عدول. لابد من رجلين عدلين ثم قالوا مثله النكاح وهذا في المنتهى والاقناع يسمونه ويجعلونه قسما رابعا. ومثل مثل ما ذكر في القسم الثالث النكاح والرجعة والخلع آآ

15
00:05:35.950 --> 00:06:06.900
اذا ادعت الزوجة خلع والطلاق ايضا والنسب والولاء ان فلان مولى فلان مثلا  والتوكيل في غير ما كالنكاح والطلاق مثلا. فهذا لا بد فيه من رجلين انا ذكرت لكم انه يسمونه في الاقناع المنتهى قسما رابعا. يسمونهما ليس بعقوبة ولا مال ولا يطلع عليه الرجال غالبا

16
00:06:06.900 --> 00:06:36.900
هذا القسم الرابع ثم قال القسم الرابع على ممشى عليه مؤلف المال وما يقصد به يعني كيف يثبت المال في القرظ والرهن كيف يثبت الرهن؟ والوصية والعتق والتدبير والوقف وكذلك البيع وبقية العقود الوديعة والايجارة والشركة والحوالة وغير ذلك قالوا

17
00:06:36.900 --> 00:07:06.900
عناية الخطأ. كذلك جناية شبه ايش؟ العمد. جناية شبه العمد وكذلك الجناية العمدة التي لا يجب فيها المال جناية العمد التي لا يجب فيها القول الاقصى لا يجب فيها القود. جناية العمد التي يجب فيها المال. قال يكفي في كل ما تقدم

18
00:07:06.900 --> 00:07:36.900
رجلان او رجل وامرأتان للاية. فان لم يكونا رجلين فرجل مرتان. هذا المال. اولا رجل ثانيا يثبت برجل وامرأتين ثالثا قال او رجل او رجل ويمين رجل يمين لكن نصوا على انه يجب هنا تقديم الشهادة على اليمين. وهذه موضع خلاف

19
00:07:36.900 --> 00:08:05.050
كبير بين العلماء لكن المذهب انهم آآ يثبت المال بشاهد ويمين المدعي ويمين المدعي قال لا امرأتان ويمين لا يثبت المال بشهادة امرأتين وهي من المدعين ثم قال ولو كان جماعة حق بشاهد فاقاموه جماعة لهم حق على شخص وهذا الحق

20
00:08:05.050 --> 00:08:25.050
لم يجدوا عليهن شاهدا واحدا. فاقاموه في الحقيقة ان الشاهد لا يكفي. لا يكفي. وحينئذ ليس لهم سبيل الا ايش ان يحلف كل واحد منهم بهذا المال. قال فاقاموه فمن حلف اخذ نصيبه. لماذا

21
00:08:25.050 --> 00:08:45.050
لكمال ايش النصاب من جهته نصيبه ونصيبه ثبت بايش؟ بشاهد وايش؟ ويمين مدعي. ولا يشاركه من لم الف لانه لم تكتمل بينته. الخامس من المشهود به داء دابة يعني مرض المرض الذي

22
00:08:45.050 --> 00:09:05.050
يصيب الدابة كذلك الموضح المرض المرض الذي تسببه الموضحة. والموضحة كما ذكرنا سابقا ما هي؟ هي الجرح الذي الذي في الرأس والوجه ويوضح العظم. يتضح معه العظم. ما يعني لا نقول ان الموضحة آآ تثبت

23
00:09:05.050 --> 00:09:31.600
هنا نقول هنا ما ترتب عن وضح من المرض. وكي تنتبه هنا نقول انه المراد هنا ما ترتب على الموضحة من المرظ  فهنا يثبت بيش بقول طبيب واحد اذا تعذر طبيبها. اما جرح الموضحة يعني لو ادعيت

24
00:09:31.600 --> 00:10:07.250
على شخص انه او ضحك في رأسك. فكيف يثبت هذا؟ هم ايش؟ بشارة ايش احسنت القسم الذي قبله. الموظحة ما الذي تزيد الذي يزيد عن الموظحة سمة منقبة هذه تثبت بالقفل بما في القسم الرابع لانها توجب مال لان فيها مال ليس فيه قصاص. توجب مال

25
00:10:07.250 --> 00:10:27.250
فتثبت برجلين او رجل وامرأتين او رجل اما الذي نحن فيه مراد به المرض الذي ترتب على الموضحة المرض داء دابة وداء موضحة ونحوهما كالداب العين كالمرظ الذي في العين. فكيف

26
00:10:27.250 --> 00:10:47.250
كيف تثبت ان هذه الموظحة الحقت بك مرظا؟ قال يقبل فيه قول ايش؟ طبيب. والقول المراد بها كما قال العلماء الشهادة لا يكفي الاخبار لابد ان يقول اشهد الطبيب لابد ان يأتي بلفظ الشهادة. قال وبيطار واحد لعدم

27
00:10:47.250 --> 00:11:07.250
لغيره في معرفته اذا لم يوجد اللهو فان لم يتعذر غيره لابد من ايش؟ وجود طبيبين لابد من وجود طبيبين قالوا ان اختلف اثنان يعني قال احدهما احد الطبيب يقول

28
00:11:07.250 --> 00:11:27.250
هذا مرض يترتب على ايش؟ الموظحة والثاني قال لا ليس هناك مرظ فيقدم قول من؟ مؤلف ماذا يقول قدم قول المثبت للمرظ. قدم قول مثبت للمرض. القسم السادس من المشهود به

29
00:11:27.250 --> 00:11:47.250
الا يطلع عليه الرجال غالبا كعيوب النساء تحت الثياب. ما الذي كيف يثبت هذا لا يطلع عليه الرجال غالبا كعيوب النساء تحت الثياب. مثل ايش؟ تحت الثياب يقول لبدي كما في

30
00:11:47.250 --> 00:12:07.250
مثلا وهذا يدل على انهم كانوا يغطون ايش؟ وجوههم. تحت الثياب. عيوب النساء تحت الثياب قال كما في الوجه والكفين والقدم ايضا. كما في الوجه والكفين والقدمين. وهذا يدل على انهم كانوا يغطون وجوههم وكف

31
00:12:07.250 --> 00:12:37.250
والكفين والقدمين ايضا نساء. كعيوب النساء تحت الثياب. والرضاعة كذلك بكارة ان هذه امرأة بكر او ان هذه امرأة ثيب او ان هذه المرأة قد حاضت. وكذا جراحة جراحة جرح يعني لو جرحت امرأة اخرى امرأة اخرى وقال وغيرها

32
00:12:37.250 --> 00:13:05.000
في حمام وعرس في حمام غالبا يكون يعني المكان الذي ينفرد فيه النساء الحمام والعرس ونحوهما مثل مدارس مثلا مدارس البنات مثلا فهذه اماكن لا يوجد فيها الرجال غالبا لا يطلع عليها الرجال غالبا. فهذه خففوا في ايش؟ اثباتها. قالوا نحويهما

33
00:13:05.000 --> 00:13:40.450
مما لا يحضره الرجال فيكفي فيه ايش؟ امرأة عدل واحدة تكفي. لكن الاحوط مثلا الاحوط اثنتان  ها القول لابد من رجلين كما تقدم ما يثبت لا يثبت المذهب انه لا يثبت. يعني لو قتلت امرأة اخرى في عرس ما يثبت

34
00:13:40.750 --> 00:14:05.600
لا يثبت القصاص لابد من رجلين فاذا القرآن هذه امر اخر نعم قال رحمه الله فاصم فلو شهد بقتل العمد رجل وامرأتان لم يثبت شيء حتى لو كان معه رجل

35
00:14:05.600 --> 00:14:34.250
امرأتان ولو كان معهم رجل ايضا لا يثبت به شيء يعني لا قصاص ولا دية فرحم الله وان شهدوا يعني الرجل وامرأتان بسرقة ثبت المال فقط لكمال المال يثبت برجل وامرأتين دون القطع لان الحد لابد حد السرقة لا يثبت الا بايش؟ برجلين فقط

36
00:14:34.250 --> 00:15:01.800
قط لعدم وجود بينته. ثم قالوا من حلف بالطلاق من حلف بالطلاق انه ما سرق. دعي عليه انه سرق شيئا. او غصب شيئا ونحوه فقال علي الطلاق اني ايش؟ ما سرقت. علي الطلاق اني ما غصبت. حلف بالطلاق

37
00:15:01.800 --> 00:15:28.250
قال فثبت فعله برجل وامرأتين او برجل ويمين ثبت المال لماذا لكمال ايش؟ البينة. بينت لي المال. لكمال بينة المال. ولم تطلق. لماذا؟ لان الطلاق لا اثبت الله برجلين الطلاق لا يثبت الا برجلين

38
00:15:28.600 --> 00:15:49.250
ثم قال رحمه الله باب الشهادة على الشهادة. باب الشهادة على الشهادة وصفة تائهة والمراد قبل ان ندخل في الشارع ما المراد بالشهادة على الشهادة؟ ان يكون هناك عندنا شهود اصل شهدوا واقعة من وقائع ثم

39
00:15:49.250 --> 00:16:09.250
وهذه الشهادة شاهدين اخرين. فالشهود الذين باشروا الواقعة وشاهدوها باعينهم. يسمونهم الشهود ايش الاصل والذين اخذوا منهم يسمونهم شهود ايش؟ الفرع. وهذه شهادة على الشهادة يعني يشترط فيها شروط كثيرة جدا

40
00:16:09.250 --> 00:16:34.100
حتى يعني تصح حتى تصح قال الشهادة على الشهادة ان يقول يعني كيف يكون التحمل في على الشاه. صور التحمل في الشهادة على الشهادة. الصورة الاولى ان يقول اشهد يا فلان. على شهادة اني اشهد

41
00:16:34.100 --> 00:16:56.500
ان فلان ابن فلان اشهدني على نفسه. هذا السورة الاولى لا الصورة الاولى ان يقول لها ايش؟ اشهد يا فلان اني اشهد ان فلان ابن فلان اشهدني على نفسه او الصورة الثانية

42
00:16:56.500 --> 00:17:16.250
يقول اشهد يا فلان شهادتي اني اشهد ان فلان ابن فلان لا لا بدون ان اني اشهد ان فلان اني شهدت عليه اشهد يا فلان على شهادتي اني شهدت عليه ان له مثلا او ان عليه الف ريال قرض لمحمد مثلا

43
00:17:16.700 --> 00:17:36.700
او اقر عندي هذه صفة ثالثة. اقر عندي بكذا. اشهد يا فلان اني اشهد ان فلان اقر عندي ان عليه الف ريال لخالد من الناس. هذه صفة ايش؟ يسمونها صفة تحمل الشهادة

44
00:17:36.700 --> 00:17:56.700
على الشهادة ويؤدي الشاهد الفرع يؤدي كما تحمل يؤدي ايش؟ كما نتحمل من هذه الالفاظ الثلاثة قال ويصح ان يشهد على شهادة رجلين رجل ومراتان. يعني رجل لرجل وامرأتان على رجل اخر. ورجل امرأتان على مثلهم يعني على رجل من امرأتين

45
00:17:56.700 --> 00:18:24.300
وامرأة على امرأة فيما تقول فيه شهادة المرأة وهي المال يطلع عليه الرجال غالبا كما تقدم. والشروطها اربعة يقول عند البسط تقريبا تصل الى عشرة. لكن المؤلف اختصرها اولا الشرط الاول ان تكون تقبل الشارب الشهادة في حقوق ايش؟ الادميين من مال وقصاص

46
00:18:24.300 --> 00:18:44.300
بقذف. اما الحدود التي لله عز وجل مم فلا تقبل فيها ايش؟ الشهادة على الشهادة. اشهد يا فلان اني شهدت على فلان انه يزني. هل اللي شهد فرع ان يشهد؟ ها؟ ليس له ان يشاء. نسأل

47
00:18:44.300 --> 00:19:03.450
ان تكون في حقوق ايش؟ الادميين فقط. لان حقوق الله عز وجل مبنية على الدرء والستر. والاسقاط ايضا. الثاني قال تعذر سماه ابن او عوض هنا قال تعذر حضورهم لمجلس الحكم

48
00:19:03.500 --> 00:19:33.500
الشرط الثاني ان يتعذر حضور شهود الاصل لمجلس الحكم. قال المؤلف تعذروا شهود الاصل بموت. اما لانهم ماتوا او مرضوا او لكونهم ايش؟ خائفين من السلطان او غيره. او مسافرين او غيبة مسافة قصر فاكثر يعني. مسافة قصر

49
00:19:33.500 --> 00:19:56.150
فاكثر اما اذا كانوا حاضرين في البلد وليسوا بمرظى ولا خائفين فلا تقبى شهادة ايش؟ الفرع لابد من شهادة الاصل ثم قال رحمه الله ويدوم تعذره من صدور الحكم. فمتى امكنت شهادة الاصل وقف الحكم على

50
00:19:56.150 --> 00:20:26.150
وهذا ذكرناه. الشرط الثالث قال دوام عدالة الاصل. يعني اشترط عدالة شهود الاصل ايش؟ الفرع. ويشترط ان تدوم هذه العدالة. حتى صدور ايش؟ الحكم. ودوام عدالة الاصل والفرع الى صدور الحكم فمتى حدث من احدهم؟ يعني شاهدي العصا او الفرع قبل الحكم ما

51
00:20:26.150 --> 00:20:46.150
معه يعني يكون فسق مثلا احدهم فانه يوقف ايش؟ الحكم يوقف الحكم وهذا ايش اه كما ذكرنا يعني لو كان في شهود مثلا الفرع ومع تعذر شهود الاصل اما اذا

52
00:20:46.150 --> 00:21:06.150
انا يعني الفسق في شهود الفرع مع عدم تعذر شهود الاصل فهذا لا يوقف الحكم. قال رحمه الله الرابع ثم ثبوت هل ذكرت هذا؟ لذلك بعظ العلماء تردد هل هذا يشترط ذكره او لا يشترط؟ ثبوته عدالة الجميع. استيراد دوام العدالة يدل على

53
00:21:06.150 --> 00:21:39.350
اشتراط ايش؟ العدالة في الجميع. ثبوت عدالة الجميع يعني الشهود الاصل وشهود الفرع. ثم قال ويصح من الفرع ان يعدل الاصل يزكيه يعني بغير خلاف كما قال في الشرح ولا قال لا تعديل شاهد لرفيقه ليس للشاهد ان يزكي الشاهد الاخر الذي معه

54
00:21:39.350 --> 00:22:09.350
قال وان قال شهود الاصل بعد الحكم بشهادة الفرع ما اشهدناهم بشيء لم يضمن الفريقان شيئا لم يضمن الفريقان شيئا. لانه قد يكون ايش؟ اشهدوهم ونسوا مثلا وهناك اسباب كثيرة يعني قد تدعوهم الى ذلك لكن لا يضمن فريقان شيئا ولا ايضا

55
00:22:09.350 --> 00:22:18.250
ينقض الحكم