فجاء موضع قال يشترط ان يكون من اهل القربة هو كاتبها في النسخة قال يشترط ان يكون من اهل القرية تمام؟ فينتبه الطالب في النسخ غير المحققة احيانا يقع فيها اخطاء محيلة للمعنى انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى فصل فيه سبع مباحث. وهذا الفصل يتعلق بغسل الميت. بدأه اولا بالامور الواجبة تجاه الميت وهي اربعة امور نذكرها ان شاء الله. الامر الثاني بيان الاولى بتولي غسل الميت. من الاولى عند المشاح اكثر واحد قال انا الذي اتولى غسله. من الاولى منه سيذكره. الوصيه ثم آآ ابوه الى اخره. الثالث حكم الغسل مع اختلاف الجنس. ذكر يغسل انثى او انثى تغسل الذكر الرابع حكم الغسل مع اختلاف الدين المسلم يغسل الكافر او الكافر يغسل المسلم. الخامس صفة الغسل السادس من لهم احكام تختص بهم في الغسل كالشهيد والمقتول ظلما والسقط السابع ستر الغاسل على المغسول اما المسألة الاولى فما هي الامور الواجبة تجاه الميت؟ اربعة امور ذكرها بقوله فصل نعم. ما هي الامور الواجبة اربعة؟ قال غسل الميت. واحد. وتكفينه. اثنين. والصلاة عليه. ثلاثة. ودفنه؟ اربعة. فرض كفاية. هذه الامور اربعة فرض كفاية. وهنا نريد ان نشير الى الفروق بينها. المسألة الاولى المسألة الاولى او او اولا نريد ان نعرف ما هو المجزئ في كل واحد منها؟ لان المؤلف سيفصل السنن وقد اه يعني يظيع معرفة المجزئ في كل واحد منها في يعني عرض الكلام اولا غسلوا الميت ما هو الحد المجزئ في غسل الميت شو الحد المجزئ غسلة تعم بدنه ايش؟ بنية ها غسله غسلة تعم بدنه بايش بايش بنية لابد من النية ولا ما هو ولا ما هي شرط؟ شرط. الامر الثاني وسيأتي ايضا انه يجب التسمية في اولها وجوبا. وليس فرضا يعني تسقط سهوا. الثاني تكفينه وما المجزئ في التكفين ها ثوب يستر جميع بدنه بنية ولا ما هو لازم بنية لا نقول بنية سنفرع على هذا مسألة بعد شوي الثالث الصلاة عليه ما الواجب فيها؟ وما المجزئ فيها سبق ولا ما سبق؟ لا ما سبق يأتي بعد قليل. سيذكر المؤلف ان واجبها القيام والتكبيرات الاربع قيام وتكبيرات اربع وقراءة الفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ودعوة للميت والسلام ولابد ان تكون بنية ولا ما هو لازم لابد من النية طيب الرابع دفنه ما اقل المجزئ في الدفن مواراة بدنه بحيث لا يتأذى به ولا يتأذى هو لا هو يتأذى ولا يتأذى به ولا يتأذى تأتي سباع او دواب او شيء فتحفر وتؤذيه ولا يتأذى فتكون فرص صغيرة فتخرج رائحة الميت فتؤذي الناس. واضح هذا طيب هذا الضابط المجزئ اثنان من هذا من هذين اثنين من هذه الفروض اشترطن فيه النية اللي هي ايش الغسل والصلاة واثنان لم نشترط فيه النية وبناء على هذا فغسل الميت يجزئ من الكافر ولا لا ها لا يجزئ لان اشترطنا النية فلابد ان يكون من اهل ان يكون الغاسل من اهل القربة وبالمناسبة كنت قبل قبل الدرس كنت راجع في اكتشاف القناع في النسخة الالكترونية ومن مميزاته اشرنا الى هذا سابقا من مميزات المذاهب الاربعة والتفقه على مذهب من المذاهب الاربعة انك تأمن من الوقوع في مثل هذا. ليش؟ لان كتب المذاهب الاربعة عشرات الكتب تمام؟ ونقلت المذاهب الاربعة عن ائمتها نقلا متواترا فاذا حصلت خطأ حتى في النسخ الخطية احيانا يقع الخطأ ليس فقط في المطروح حتى نسخ خطية يقع فيها خطأ تمام اذا وجدت خطأ في مصدر تجده على الصواب في مصادر اخرى بخلاف من يأخذ كتاب من كتب اهل العلم من غير المذاهب الاربعة فيجد هذا العالم له اختيارات فربما وقع او حتى من اثار السلف يعني فقه بعض السلف مثلا من المذاهب المندرسة سفيان ابن عيينة او سفيان الثوري او الاوزاعي او فلان فربما يجد في مصدر من المصادر من قول عنه ربما تسقط لا النافية يسأل عن شيء فيقول لا يجوز فيكون في المصدر ايش يجوز ولا يجد مصادر اخرى يصحح منها هذا الخطأ بخلاف المذاهب الاربعة فان كل مذهب فيه عشرات الكتب يمكن ان تعرف الصواب من الخطأ بمراجعة الكتب الاخرى نعم طيب اذا هذه اربعة امور واجبة فلا يشترط فيشترط في الغاسل وفي المصلي ان يكون ايش؟ مسلما بخلاف الدفن وايش والكفن نعم ثم انتقل الى الكلام عن الغسل وهو اول الواجبات فذكر اولى الناس بغسل الميت من اولى الناس بغسله؟ ذكر المؤلف الترتيب على خمسة مراتب. نعم عندنا الاولى بغسله بغسل الرجل. قوله واولى الناس بغسله يعني بغسل الرجل. وعندنا بعد قليل الاولى بغسل الانثى. فاما بالنسبة للذكر الاولى بغسله ذكر خمسة مراتب الاول واولى الناس بغسله وصيه. وصيه يعني اذا اوصى الميت قال الذي يغسلني فلان اوصى الميت بهذا من الاولى بغسله؟ هذا الوصي الذي اوصى الميت به. طيب ما وجد وصي؟ من ثم ابوه ثم ابوه ثم ثم جده ثم جده ثم ثم الاقرب فالاقرب من عصباته ثم الاقرب فالاقرب من تمام؟ فعندنا بعد ذلك مثلا على ترتيب الميراث الاقرب في العصبات على ترتيب الميراث اذا تنازعوا تأتي الى الميراث تنظر ومن انقرض العصبات فهو المقدم بعد الاب والجد نعم ثم الرتبة الخامسة ثم ذو ارحامه. ذو ولا ذوو؟ ذوو ثم ذوو ارحامه من غير العصبات. على قربهم من ميت. نعم. ثم الانثى ما حكمها وبالانثى وصيتها. نعم ان كان لها امرأة قد اوصت اذا مت تغسلني فلانة. هذه المرأة اوصت بهذا فهي الاولى. والا ثم القربى فالقربى من نسائها. من ظرف القربى في القربى من نسائها لا من رجالها. طيب المؤلف سيبين بعد قليل ان الزوج يجوز له تغسيل زوجته وهنا قال من نسائها وهذا يعطينا فائدة وهو ان القربى من نسائها اولى واحق ممن من الزوج واضح؟ ان القربى من النساء احق من الزوج وان كان غسل الزوج لها جائز ليس بمحرم. لكن من الاولى ومن المقدم غسل المرأة للمرأة اولى من ايش بل حتى الاجنبية اولى من غسل ان تتولاها اجنبية اولى من ان يتولاها زوجها. نعم ايوه يا شيخ اي نعم صحيح صدقت احسنت ما احسنت. نعم هذا القول الثاني في المسألة. نعم تفظل يا شيخ ولكل واحد من الزوجين غسل صاحبه. طيب الان بدأنا في الكلام عن حكم الغسل مع اختلاف الجنس. غسل الذكر للانثى والانثى للذكر فعندنا ثلاث حالات يجوز فيها وثلاث حالات يمنع فيها. ثلاث حالات للجواز وثلاث حالات للمنع. اما حالات الجواز فذكرها بقوله اولا ولكل واحد من الزوجين غسل صاحبه. هذه المسألة الاولى غسل الزوج لزوجته والزوجة لزوجها فهذا جائز. المسألة الثانية قال ولكل واحد من الزوجين غسل صاحبه. الشراح هنا يقولون ولو خرجت من العدة ولو لم يدخل بها يعني ليس هذا الحكم مرتبطا بكونها معتدة منه واضح ما صورة خروج من عدة الحامل مثلا وضعت الحمل فور موته وغسلوه ثاني يوم فهي تغسل الان بعد خروجها من العدة نعم الحالة الثانية قال وكذا سيد وكذا سيد مع سريته. قال البهوت في الروظ مع سريته اي امته المباحة له ولماذا نص على هذا؟ اي امته المباحة له؟ لان الاصل في اطلاق السرية انه يطلق على من السرية من هي الامة التي وطئها سيدها تمام؟ السرية هي الامل التي وطئها سيدها لكن البهوتي يريد ان ينبه ان اطلاق السرية هنا لا يراد به ذلك. وانما يراد الامل مباح له التي تباح له سواء وطئها او لم يحصل الوطء