وقال تعالى من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اخفي الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان المفرح على كلمة الكفر يقولها هذا لا يجوز يأثم عند الله اذا كان اصله التخلص بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله. ادرس مائة وسبعة وعشرون بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اما بعد رحمه الله تعالى وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة. رواه الاربعة الا النسائي وصححه الحاكم. وفي رواية لابن عدي من وجه اخر وضعيف الطلاق والعساق والنكاح. نعم. وللحارث ابن ابي اسامة من حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه رفعه لا يجوز اللعب في ثلاث الطلاق والنكاح والعتاب. فمن قالهن فقد وجدن وسنده ضعيف. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه وبعد هذه الاحاديث تدل على انه لا يجوز التلاعب في هذه الالفاظ الاربعة النساء في الصلاة والرجعة والعشق فمن تكلم بهن من تكلم بهن فانه يؤاخذ به الناس ويلزمه مدلولهن سواء كان جادا اي قاصدا لما يقول او هذه يعني لاعبا او ما جهامة فانه لا ينظر الا فصل بل يحكم عليه بلفظه ولو قال انا امزح او انا ما حصدت او قال لا اجهلك هذه الامور فانه لا ليقع عليه الطلاق الذي تلفظ به سواء كان جاهزا او هازما او مازحا ويرفع النكاح سواء كان جاسا او مازحا او هازما. فاذا قال زوجتك اذا قال الولي زوجتك فقال الاخر قبلت انعقد النساء ولو قال احدهما انا العب او انا ما قصدت او انا امزح فان النكاح ينعقد لان هذا هو معنى يجوز اللعب فيها ولا المسجد وكذلك اذا قال انا اعتقد عبدي انا او قال لعبده انت عتيق ثم قال لامزح او العب او رفعت فانه معكم العدل ولا نظر لقوله لاننا نعاملهم بمعنى لفظه الصريح وكذلك الركعة اذا طلق زوجته دون الثلاث اذا طلق زوجته دون الثلاث على غير عوض وقال راجعتها وهي في العزة فانها تصف الرجعة وتعود الى عصمته ولو قال انه مازح او يلعب او ما قصد الرجعة هذه الامور الاربعة طريقة في معانيها ومدلولاتها فلا تحتاج الى نية المتكلم قال لي يلزم ما تدل عليه من معانيها التي تحت الفاظها فهذا فيه منع التلاوة في هذه الامور الاربعة النكاح والصلاة والرجعة والعرق هو ان من صدرت منه الزم بها في هذه الاحاديث نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله تعالى تجاوز عن امتي ما حدث انفسها ما لم تعمل او تكلم متفق عليه. هذا الحديث ان الانسان لا يغافل بوساوس نفسه وما فرع على خاطره من صلاة او من العقود فانه لا يؤاخذ ما دام انه لم يتكلم لو قرأ في نفسه انه صلى بزوجته او انه سيطلق لكنه ما تلفظ او محمد لفلان عليها او انه احمق اعتق مملوكه لكنه لم يتلفظ وانما هذا في نفسه فقط فانه لا يرد هذا حديث نفس فحدثتني انفسها على انه مفعول او ما حدثت به انفسها على انه حديث نفسه الانسان لا يرى احد الا بما تكلم به تلفظ به وهذا رحمة من الله سبحانه وتعالى لانه يرفع الوسواس الذي يدور بالنفوس ويجول في الخواطر انه لا يضر صاحبه ما لم يتكلم به سواء فيما بينه وبين الله فلا يأثم او فيما بينه وبين الناس من طلاق وغيره ومجرد النية نية الطلاق بدون تلفظ لا يحصل بها صلاة. نعم وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله تعالى وضع عن امتي رأوا النسيان وما شكره وما استكرهوا عليه. رواه ابن ماجة والحاكم وقال ابو حاتم لا يثبت هذا الحديث مر من طرق ولكنه فيه كلام كثير عند اهل العلم ولكنه بمجموع طرقه ورواياته يصلح للاحتجاج وهو من احاديث الاربعين النبوية التي ذكرها آآ الحافظ النووي ان الله سبحانه وتعالى تجاوز لهذه الامة الخطأ والنسيان وما استقيموا عليه فلا تكن الامور هذي لانه ليس له قصد فيها. الخطأ ما قصده النسيان كذلك ما قصد السجن الذي نسيهما قصد تركه ما قصد الحرب وما السكن هو عليه؟ يعني اكرههم عليه غيره فان المكره ليس له نية ولا قصر وهذا فيما بين العبد وبين ربه فلا يعاقب لا يعاقب به في هذه الامور ما اخطأ فيه او ما نسيه او ما اكره عليهم قال تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا قال الله تعالى قد فعلت من الاكراه وقلبه مطمئن بالايمان وانما قال هذا اللسان فقط تخلصا من الاكراه كما حصل لعمار ابن ياسر رضي الله عنه لان هو سبب نزول هذه الاية انه اكره على ان يسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يتخلص من الكفار الا بان سب الرسول صلى الله عليه وسلم بلسانه ولما اصطف النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال كيف كيف وجدت قلبك قال مطمئن بالايمان فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان عادوا فعدت وانزل الله عليه الناس الا من ذكرها وقلبه مطمئن بالايمان فلا حرج عليه ولا يأثم اما حقوق الناس انها لا تسقط بالخطأ والنسيان فاذا قتل خطأ فانه تجب عليه الرياح تجب الزيار على عاقبته. فتجب عليه الكفارة. من قتل مؤمنا خطأ وتحرير رقبة مؤمنة هدية مسلمة الى اهلها كذلك لو اخطأ واتلف شيئا من اموالهم فانه يضمن فانه يضمن ما اتلفه فحقوق الناس اذا اتلفها او تعدى او حصل منه آآ عليها عدي فانها لا تترك من يلزمه ضمانه وكذلك لو اكره على قتل شخص فانه لا يجوز له ان يأكله لو كان اما ان تقتل هذا الشخص والا قتلته. فانه لا يدفع الحاصل عن نفسه بقتل غيره فلا يجوز له ذلك انما هذا في حقوق الله سبحانه وتعالى تجاوز عن الخطأ والنسيان وما استفرئ العبد عليه نأتي في مسألة الطلاق التي ساق المصنف هذا الحديث من اجلها في باب الطلاق اذا اكره الانسان اذا اكله الانسان على الطلاق نظرنا فان كان اكراهه بحق فان الطلاق يقع اذا اكرهه القاضي على ان يطلقه فان طلاقه يقع كما لو اضر بالزوجة وطالبت بالطلاق امره القاضي ان يطلقها فابى فان القاضي يلزمه بالطلاق ولو كان مطلقا لان هذا حق لدفع الضرر عن غيره. ويقع الطلاق. فان ابى ان يطلق طلق عليه. القارون لان القاضي يقوم مقام الممتلك فاذا كان الاكراه على الصلاة بحق فانه يقع لانه لدفع الظرر عن المرأة اما اذا كان الاكراه بغير حق اذا كان الاسراف بغير حق فانه لا يرفع السماء كما لو قال له ظالم طلق امرأتك والا ضربتك والا اوقعت الظرر فيه او قتلته فطلقها من اجل ذلك فانها لا تقوى لانه ما حصل الطلاق واكراهه عليه بغير حق فلا فلا يقع منه طلاق وكذلك لو ان المرأة يحصى لو ان المرأة نفسها امسكته والجأته الى الصلاة وليس له حيلة في التخلص منها طلقها من اجل الخلاص منها فانه لا يرفع طلاقا لانه الحاكم ان انه اذا اتجه على الطلاق فان كان تكراهه بحق فانه يفعل وان كان اكراهه بغير حق فان طلاقه لا يقع نعم وعن ابن عباس قال اذا حرم امرأته ليس بشيء. نعم. وعن ابن عباس قال اذا حرم امرأته ليس وقال لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. رواه البخاري ولمسلم عن ابن عباس اذا حرم الرجل امرأته فهو يمين يكفرها هذه روايات عن ابن عباس موقوفة عليه رواية اولى انه ما عليه شيء اذا حرم امرأته فليس عليهم شيء لان الله جل وعلا يقول لنبيه ما تحرم ما احل الله به. عاتب الله نبيه لما حرم مارية القبطية بتأثير من من زوجاته عاتبه الله قال لما تحرمه؟ ما احل الله لك ذكر مرضاة ازواجك. والله غفور رحيم عاتبه الله على ذلك وقال سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيباتكم ما احل الله لكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين فنهى المسلم ان يحرم ما احل الله له من زوجته او غيرها فاذا قال زوجته عليه حرام فعلى قول ابن عباس هذا فهو قول جماعة من العلماء انه لا شيء عليه انه لا شيء عليه لان التحليل والتهليل ليس له وانما هو لله سبحانه وتعالى ولكن العلماء اختلفوا في هذه المسألة اذا حرم زوجته على اقوال كثير القول الاول ان هناك شيء عليه كما قال ابن عباس في هذا الموقوف عليه القول الثاني انه اذا حرم زوجته فانه يكون بهارا يكون ظهار الجمر فيه كفارة الظهار لان الظهار معناه تحريم الزوجة اذا قال انت علي في ظهر امي معناها وانت عليها حرام كما تحرم علي امي واوجب الله عليه كفارة الظغار الذين يظاهرون والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لمن قالوا فتحرير رقبة من قبل ان يتماسوا. الاية او الايات قالوا فاذا حرم زوجته فهذا ظهار لان معنى الظهار تحريم الزوجة يجب عليك الطرح فيها عتق رقبة فان لم يجد انه يصوم شهرين متتابعين من قبل ان يتماسك فان لم يستطع الصيام فانه يطعم ستين مسكين هذا القول الثاني القول الثالث انه اذا حرم زوجته فانها لا تحرم عليه ولكن يكون عليه كفارة يمينه كفارة يمين لان الله لما عاتب نبيه طالبة ما احل الله لك؟ قال قد فرض الله لكم احلة ايمانكم والله مولانا فسمعوه يمين نفسه تم تحريمه القبطية سماه يمينا قد فرض الله يعني شرع الله لكم قلة اعينكم وذلك في سورة المائدة لقوله تعالى فكفارته اطعام لا يؤاخذكم الله باللغو في اعناقكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان تاركه اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوته او تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام. ذلك شفارة ايمانكم اذا حلفت احال الله على هذه الاية لقوله قد فرض الله لكم تحلك عباده وتحريم الحلال سواء كان الزوجة او غير الزوجة فيه كفارة يمين في هذه الاية لكن اهل القول الاول الذين يقولون ليس بشيء يقولون ان النبي صلى الله عليه وسلم امره الله بالكفارة لا من اجل التحريم وانما من اجل انه خلق حلف الا يقع ماريا هل فوجبت عليه الكفارة ولكن هذا غير ظاهر لان الاية ليس فيها انه حلف. الايات ليس فيها انه حلف بل لما عاتبه الله قال له قد فرض الله لكم فحنا دائما القول القول آآ الرابع انه من حرم زوجته فانه على ما نوى من الامور الثلاثة ان وصلاتا فانه يكون طلب وان نوى ظهارا فانه يكون بها وان نوى يمينا فانه يكون يمينا. على ما نوى ارجعي الى نيته ولكن الصحيح والراجح هو القول الثاني ان تحريم الزوجة يكون بها عليه الكفارة بها هذا هو الراية بظاهر الايات وهذه الايات اذا جمعت بين اية التحريم واية المجادلة او المجادلة فانه يتبين ان تحريم الزوجات يكون يمينا اما تحريم غير الزوجة لو حرم الطعام قال الطعام عليه حرام او هذا البيت او هذا الثوب او هذه السيارة حرام عليه فهذا لا شك انه فيه شفارة يمين فيه كفارات يد النفس قد فرض الله لكم تحية اين فالقول الصحيح والراجح ان تحريم الزوجة يكون بها وان تحريم غيرها فانه يكون يمينا مكفر. نعم وعن عائشة رضي الله تعالى عنها ان ابنة الجون لما ادخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها قالت اعوذ بالله منك فقال لقد عذت بعظيم الحقي باهلك. رواه البخاري هذي عمرة بنت الهندية كانت امرأة جميلة ووليها جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال انها تريدك عقد عليها للنبي صلى الله عليه وسلم فلما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم ودنا منها قالت اعوذ بالله من قال لقد عدت بمعارف وفي هذا الحديث عدت بعظيم النبي صلى الله عليه وسلم يجل ربه سبحانه وتعالى ويخشاه ويخاف فلما عادت بالله منهم عادت الا من خوفه من الله وتقواه عليه الصلاة والسلام خشيته من من الله قد عتي بعظيمه والعز لمعارف قال لها الحقي يا امي الحقيقة وكيف انها تعوذت منه وهي طفلة قالوا ان النساء لما رأينها جنينا حسدناها فقلنا لها اذا دخل عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولي اعوذ بالله منك فان هذا يزيدك حبا عنده قد اعلم ان هذا يزيد فيه حربا عنده فظنت ان هذا صحيح فقالت هذا للنبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يخشى ربه ويخاف ويتقين. فلما عادت بالله اعاده وقال لها الحقي يا بنتي. الشاهد من الحديث قوله صلى الله عليه وسلم الحقي يا اهله هذه كلمة طلاق لكنها غير صريحة لان الفاظ الطلاق تنقسم الى قسمين. الباب صريحة وهي الصلاة هو ما تصرف منه الصلاة وما تصرف من هذا الصريح وهذا اذا تلفظ به وقع سواء نواه او لم ينمو كما سبق سواء كان جادا او هازلا او ماجدا لا نسأل عن نيته لان هذا لفظ لا يحتمل غير الصلاة ولو فسره بغير الطلاق ما قبلنا منه ذلك. لان هذا لفظ صريح. لا يحتمل الا معنى واحد اما الكناية فهي اللفظ الذي يحتمل الطلاق ويحتمل غيره فيرجع في تفسيره اليه. ماذا قسم فاذا قصد طلاقا صار طلاقا واذا لم يقصد طلاقا فانه لا يكون طلاقا لانه اعلم بما نوى واللفظ محتمل لا قالوا انا ما نهيت الطلاق واللفظ يحتمل معنى اخر فله مجالس لانه صدق هذا الفرق بين الحماية هو الصريح. الصريح لا يقبل منه ولو ادعى انه ما نوى او ما قصد او دارا في صالح يعني طالق من عطار او من لا ما يقبل منه هذا اما اذا اتى بلفظ الكناية فانه اذا فسره بغير طلاق يقبل منه. لانه ادرى فاذا قال الحقي باهلك ان كان يريد الصلاة وقع وان كان يريد غير الطلاق الاولاد يقول الحقي باهلك الى ان اتي اليك واذهب به يحتمل يحتمل منه طلاق ويحتمل انه قال يلحق بهم الى وقت ثم تأتينا اليها قالوا والجنايات على قسمين. كنايات صريحة مثل خلية وبرية وانت البتة والبتنة هذه تعتبر من الكنايات الظاهرة وفيما يخصية مثل الحقوا باهلهم الحق باهلك آآ لا رغبة لي فيك ما بيني وبينك قد انتهى غطي شعرك وما اشبه ذلك. انت نايت خفية وعلى كل حال الجنايات الظاهرة والكنايات الخفية له ان يفسرها بغير الطلاق ويقبل منه. يقبل منه في الظاهر ويؤكل ما بينه وبين الله الى الله سبحانه انما النمل الظاهر ولا نحمله معنى هو يدعي له ما اراده ما نحمله هذا لان اللفظ محتمل هذا الفرق ما بين الصيف والكناية في الفاظ الطلاق نعم وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طلاق الا بعد نكاح ولا عتق الا بعد رواه ابو يعلى وصححه الحاكم وهو معلوم وهو معلول. واخرجه ابن ماجة عن المسور ابن مخرمة مثله واسناده حسن لكنه معلول ايضا هذا الحديث يدل على الحديث بروايتين يدل على ان الصلاة لا يقع الا منكم لا يقع الا من زوجه فلو قال لو طلقها وهو غير زوج لها ثم تزوجها فان هذا لا يضره ولا يوسعه لو قال ان تزوجت فلانة فهي طالقة او ان تزوجت امرأة عامة كلام عام ان تزوجت امرأة او ما تزوجت من النساء فانها صالح نقول هذا الكلام لا لا اثر له لانه في صدوره والطلاق لا يقع الا من زواج ولو قال ان تزوجت فامرأتي طارق او انت زوجت فلانة فهي قالت فانها لا تطلب لانه حين التلفظ بالصلاة وهو انما الطلاق يكون بعد النساء قال تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتوهن برتب الطلاق على النكاح ولم يقل اذا طلقتموه المؤمنات ثم لفهتموهن بل انه رتب الطلاق على النساء يدل على انه لا يسبقه وكذلك العز لو قال ما ملكت من العبيد فهو فهو خاص او فهو عتيم او ان ملك العبد الفلاني فانه حر او عسير يقول هذا لا يعقب لانه يوم يصدر منه العلم وهو غير مالك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا عتاق الا بملك لا طلاق الا بمنتهى فاذا اعتق قبل ان يملك اين هو لا ينفذ العلم نعم وانعم وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نظر ابن ادم فيما لا يملك ولا عتق له فيما لا يملك ولا طلاق له فيما لا يملك. اخرجه ابو داوود والترمذي وصححه ونقل عن البخاري انه اصح ما ورد فيه وهذا مثل الحديث الذي قبله لانه لا نذر على ابن ادم الا فيما فيما يملك فلو قال ان ولو قال علي علي نذر ان اتصدق بدار فلانة او بسيارة فلان بالله علي نذر ان اتصدق بسيارة فلان او آآ عبدي فلان او في دار فلان فان هنا نذر عليه انه لا يملك المنذور انه حين صدر منهم لا يملك المنزور وكذلك لو انه طلق وقال ان تزوجت فلانة فهي قالت فانه لا طلاق عليه كما سبق لانه حين صدور الطلاق وهو لا يجوز والطلاق انما يقع من الزوج وهذا حين صدور الطلاق منه وهو غير زوجي وكذلك العتق كما سبق لو قال ان ملكت العبد الفلاني او ما ملكت من العبيد فهو حر او عفيف فانه لا ينكر عليه شهيد لانه حين صدور العشق وهو غير مالي للعادة او للعزيز الا يقع عليهم لان العتق لا يكون الا بعد ملكه لا يكون الا بعد نكاح. والنذر لا يكون الا مع ملكه للمندوب. فلو نذر ملك غيره انه لا يصح منه نعم وعن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى ايقظة وعن الصغير حتى يكبر وعن المجنون حتى يعقل او يفيق. رواه احمد والاربعة الا الترمذي. وصححه واخرجه ابن حبان لا لا هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يبلغ وعن المجنون حتى يعقل او يفيق رفع القلم قلم التكليف قلم عدت لي فمعنى رفع القلم ان هؤلاء غير مكلفين فلو صدر منهم شهيد فانه لا يلزمهم به حكم. لعدم وجود العقل وعدم وجود القصد والنية الاول النائم حتى يستيقظ الليل حتى يستيقظ لان النائم ليس عنده عقل ولا للقصد فلو انه مطلق وهو نايم يحمل وقال امرأتي طالب او انت طالب وهو نايم ما يجوز شيء لانه ليس له عقل العلم لا يعقل ولا يجري ما يقول فلا يقع عليه طلاق بالحلم وهذا محل الشاهد من من الحديث والمجنون حتى يطيق قال لك الموت الذي اصابه الجن لان الجن يخالطون الانسان. يخالطون الانسان ويدخلون فيه ويقبلونه فيستولون على شعوره وادراكه يتكلم بكلام لا يدري عنه ولا يعقله وقد يكون الجني هو الذي يتكلم على لسانه المجنون لو طلق في حال جنونه لم يعاقب لانه غير عاقل والتكليف انما يتبع العقل ولو نتلفظ بالفاظ او فعل افعالا اه من المعاصي لا يؤاخذ عليها لانه غير الا اذا اتلف شيئا اذا اتلف شيئا للأدم الديني او النار اذا اتلف شيء او النار سقط على شخص وقتله او خنقه وهو نايم القتل لا يعفى كن عليه دية يكون عليه دية وكفارة ان هذا من قتل الخطأ لكن فيما بينهم وبين الله لو تكلم بكلام فاحش او فعل معصية وهو نايم او وهو مجنون فانه عند الله لا يؤاخذ لانه غير مكلف. لكن بما يتعلق بالمخلوقين فانه يضمن ما اتلفه وعليهم من الانفس والاموات لان حقوق الادميين مبنية على مشاحة واما حقوق الله جل وعلا فانها مثنية على المسامحة والعفو ودخول الجن في الانس هذا امر معروف بالكتاب والسنة واجماع اهل العلم وانما ينكره المعتزل. المعتزلة هم الذين ينكرون مس الجن للانس ينكرون مخالطة الجن للانس كانهم يعتمدون على عقولهم وافكارهم الفاسدة الفاسدة ولا يسلمون للنفوس والا فالله جل وعلا ذكر مس الجن في القرآن الذين يأكلون العباد لا يقولون الا كما يقول الذي يتخبطه الشيطان من المس ذكر في هذه الاية ان الشيطان يمس الانسان يتخبطه والشيطان المراد به المارد من الجن شيطان كل عاش من الجن وكذلك الدواب العافية تسمى شيطانا شياطين الانس والجن الله ذكر في هذه الاية ان ان الشيطان يمس الانسان ويخالطه والسنة دلت على ذلك في احاديث كثيرة والواقع يدل على هذا وليس عند معتزلة هد على نفي مسح الجن للانس الا عقولهم الاعتماد على عقولهم وليس هذا بغريب عليه انكروا عذاب القبر وانكروا مس الجن للانس وانكروا اشياء اعتمادا على عقولهم وهذا ضلال والعياذ بالله يقلدهم بعض يقلدهم ياخذ من قولهم بعض الجهال وبعض الكتاب الان ويقولون هذا مرض عصبي وليس هو جن كان بقى موجود في ردود الجن حتى الذي يمكن وجود الجن هذا كاهن والذي ذكر بوجودهم لكن ينكر نفسه للانس هذا ظالم ومخطئ ومخالف للدليل نفس الجن للانس هذا امر معروف. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يقول المجنون وش المجنون؟ ايش معنى معناه اني خالطه هذا نفسي للرسول صلى الله عليه وسلم ان الجن انه يخلط موسى والمجنون حتى يطيق. من جنونه او حتى يعتل من جنونه فلو طلق المجنون فانه لا تطلق زوجته او اصابه جنون فان المطلق وهو مجنون لا تطلب زوجته. لانه لم يصدر منه لفظ آآ يقصده وينويه انما يهدي هذا يعني فلا فلا يقع منه الطلاق لكن سكران هل هو مثل المجنون؟ سكران الذي زال عقله ما هو بالجنون زال عقله بالمسلم او زاد عقله للمخدرات والعياذ بالله ثم طلق هذا يقع طلاقه عند الذنوب لانه ليس مثل المجنون هذا هو الذي تسبب وعسى الله سبحانه وتعالى وتناول المسكر او المخدر فزوال عقله بسبب منه ومعصية منه فلا يناسبه العفو والتخطيط ولان الصلاة حق للمخلوقين استقرار لو اتلف شيئا او قتل نفسه سكران فانه اخر بجناياته ولا تسقط حقوق الناس والطلاق حق للزوجة لا يسقط عنه اذا طلقها وهو عاصي شربه للقبر او تناوله للمسكر او المقدم في ناس مجنونة المجنون ما ما له دخل في ما اصابه اصبر عليه لكن هذا احمار هذا اخذ المسلم تناول المسكر وعصى الله سبحانه وتعالى والمتسبب فلا وهذا قول جمهور اهل العلم وهو قول الائمة الثلاثة ابي حنيفة ومالك والشافعي واحدى الروايتين عن الامام احمد وهي المذهب وهي المذاهب انه يقع طلاق السكران ولا يعفى عنه لانه هو المتسبب في هذا العمل سيؤاخذ على سكره ولذلك يحث يقام عليه الحد يجلد خلاف المجنون المجنون ما ينزلك لانه ما تسبب في اصابته. اما هذا السكران فانه يجلد اربعين جلدة او ثمانين جلدة ادل على انه مؤاخذ بفعله هذا اليس هو مثل المجنون؟ يا شعار المجنون يا سمعة الحارس هذا هو الصحيح ان شاء الله ان السكران يقع طلاقه وان كان الرواية الثانية عن احمد واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية انه ما يقع طلاق استفران لكن الحق احق ان يتبع الحق احق ان يتبع انه يقع طلاق السكران كما انه يحج ويعاقب نعم يبلغ الصغير حتى يبلغ اي تضع عليه احدى علامات البلوغ من انزال للبني او انبات للشعب حول الكفر والشاهد ان كان رجلا او المرأة تحيض او بلوغ الاثنين الذكر والانثى خمسة عشرة سنة اربع علامات بالنسبة للمرأة وثلاث علامات بالنسبة للجسد اذا حصلت فيه احدى هذه العلامات الثلاث ان كان ذكرا او الاربع ان كان انثى فقد بلغ قد بلغ الحلم حينئذ يكلف. يجب عليه الواجبات تحرم عليه المحرمات ويقع عليه الثواب يقع له الثواب على الطاعات والعقاب على المعاصي والمخالفات ابت البلوغ هذا فيما بينه وبين الله لما بينه وبين الله اما حقوق المخلوقين لو اتلف الصبي مالا لاحد فانه يجب عليه الطمع او تعدى وجنى جناية على شخص يعني شجه او قتله او كسر منه عوا فانه يؤاخذ بجنايته ولو كان طفلا. ولو كان صغيرا عن حقوق المخلوقين لا تسكت الطلاق الذي ساق المصنف هذا الحديث من اجله هل يقع من الطفل نعم على المذهب يقع الصلاة من الصغير الذي يميز اذا ميت وعرف معنى الصلاة اذا ميز بلغ سبع سنين وعرف معنى الطلاق وانه معناه فراق الزوجة وقال لا فانه يضع يقع طلاق المؤمنين. لانه يعرف معناه يعرف المقصود منه فيقع الطلاق من المميز. لكن المصنف كانه ساعة يستدل به على انه لا يقع منه وهو القول لاهل العلم نعم باب الرجعة الركعة الثانية عن الصلاة الرجعة هي المرأة من الركوع هي المرة الواحدة من الرجوع والمراد بها شرعا اعادة المطلقة اعادة المطلقة غير البائن الى ما كانت عليه قبل الصلاة. هذا الرجاء لاعادة المطلقة غير البين الى ما كانت عليه قبل الصلاة والرجعة مشروعة في الكتاب والسنة واجماع اهل العلم قوله تعالى وبعولتهن الحق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا واولتهن اي ازواجهن المخلطون احق بربهن اي برجعتهن في ذلك يعني في العشاء. ما دام ان ارادوا اصلاحا اسم عشرة واستقامة. اما لو اراد الزوج بالرجعة الاضرار بالزوجة ولا يضرها ولا يريد لها. لكن يراجعها من اجل الاضرار من اجل يطول عليها كل ما راجعها طلقها وكل ما راجعها طلقها لاجل يطول عليها ويكدر عليها او من اجل ان تهتدي منه فانه قام عليه ذلك ان الله جل وعلا يقول ان ارادوا اصلاح وهذا لا يريد الاصلاح الاضرار بالمرأة. احرم عليه ذلك واما السنة فاحاديث كثيرة منها انه امر ابن عمر كما سبق لكم لما طلق زوجته وهي حائض امره ان يراجعها ويروى ان النبي صلى الله عليه وسلم طلق بعض زوجاته وراجعها بلغ بعض زوجاته وراجعها عليه الصلاة والسلام والاجماع منعقد على مشروعية الرجعات ولاجل هذا الله جل وعلا فرق الصلاة ولم يشرعه مستمعا من اجل ان يتيح الفرصة للجوف اذا نجد ان يراجع قال تعالى الصلاة مرتان فامساك بمعروف او تسبيح بإحسان الى قوله تعالى فلا يحل لهن ان يذكرن ما خلق الله في ارحامهن ان كنا يؤمنن بالله واليوم الاخر وبعولتهن احق برجلهن في ذلك وما دامت في العدة فهي زوجة لها مال الزوجات لكن تزين لزوجها تعرض له لعله يراجعها يرغب فيها نعم فضيلة الشيخ هل الذي في غيبوبة لمدة طويلة؟ يقضي الصلاة والصوم؟ ام انه كالمجنون لا يؤاخذ فالله حكم ان يكون الطلاق مفرقا من اجل ان يكون للزوج نقصة للرجوع. قال جل وعلا يا ايها يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن انه راحة العدة اتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان يأتين بفاحشة مبينة تلك حدود الله ان يتعدى حدود والله لقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا قد يطلقها وهو غلطان وهو اه راغب عنها وكارهها ثم يقول له يندم فيجد الباب مفتوحا امامه راجع اما لو انه طمحها طلاقا بائنا فان الباب قد اغلق عليه ليس له رجعة ما هذا من حكمة الله جل وعلا اذا اوقع حكم او شرع شرع الصلاة على مراحل شرع الصلاة على مراحله من اجل ان يكون الزوج اه اه ان يكون للزوج الفسحة للمراجعة اذا ندم واراد ان يراجع زوجته لان الاسلام تشوق الى بقاء الزوجية مهما عملت الاسلام يتشوق الى بقاء الزوجية. ما في ذلك من المصالح ولا سبق نفوة ابغض الحلال الى الله الصلاة الاسلام لا يرد او لا يرغب في الطلاق الا عند الحاجة اليها والضرورة اليهم اما ما دام الحال مستقيما فان الاسلام يرغب في بقاء الزوجية بما في ذلك من المصالح ولما كانت الرجعة وسيلة لبقاء الزوجية شرعها الله سبحانه وتعالى وجعل لها مجال جعل لها فرصة موازية هذا من حكمته سبحانه ورحمته بعباده. نعم باب الرجعة عن عمران ابن حصين رضي الله عنه انه سئل عن الرجل يطلق ثم يراجع ولا يفسد فقال اشهد على طلاقها وعلى رجعتها. رواه ابو داوود هكذا موقوفا وسنده صحيح واخرجه البيهقي بلفظ ان عمران ابن حصين رضي الله عنه سئل عن من راجع امرأته ولم يفسد. فقال في غير سنة المشهد الان قال الطبراني في رواية ويستغفر الله وان نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما انه لما طلق امرأته قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر مره فليراجعها متفق عليه نعم هذه الاحاديث تدل على مشروعية الرجعة للمؤلف اذا كان الصلاة غير غير بائنة اه المستحب له ان يراجعها والرجعة من كل رجل. الرجعة من كل رجل ولو لم ترضى المرأة ولو لم يرضى وليها فهي ملك للرجل قوله تعالى وفعولتهن احق بربهن في ذلك فيراجعها ولو لم ترضى عليها ولو لم يرظى وليها لان هذا حق لك وهي زوجتك ما دامت رجعية فانها زوج والرجعة تكون بالقول كأن يقول راجعت زوجتي او بالفعل كأن جامعها فاذا جامعها هذه رجعة وكله يتوجه في القول صريحا وتكون ايضا للفعل بقي الاشهاد الله جل وعلا يقول وافسدوا لوي عدل منكم وفي هذه الاحاديث انه امر بالاشهاد عن النكاح وعلى وعلى ان امر بالاجهاد على الطلاق وعلى الرجعة فهل هذا الامر امر وجوب كما هو القاعدة الامر يكون للوضوء الا اذا جل دليل على انه للاستحباب او للاباحة الاصل فهل الامر هنا من وجوه يجب على الزوج اذا راجع زوجته ان يفسد لان الله جل وعلا يقول واشهدوا روي عبد منكم هذا على الرجعة وفي هذا الحديث الجمهور من اهل العلم على انه ليس بالوجوب وانما هو للاستحباب الامر بالاكفاد على الرجعة امر استحباب وليس امر وجوب قالوا لان الصلاة لا يجب الاشهاد عليه. لو طلقوا ما عنده احد وقع الطلاق يتأخر بالطلاق وهو ما عندنا احد ولا يشهد احد يقع الصلاة وكذلك الرجعة كذلك الراجع الى الراجع بدون لان الحديث هو اخلاق يشهد على الطلاق وعلى الرجعة وقد اجمعوا على ان الصلاة ما ما يوجد مثل هذا عليه وانه يقع ولو لم يفسد وكذلك الرجاء وان من شاء من السحب يستحب له ان يشهر للامر الصالح له عن الوجوب هو ما سبته اللغة يجب على الطلاق فكذلك لا يجب على الرجعة وكذلك الاجماع اجمع العلماء على انه ما يجد الاشكال فدل على انه الاستحباب نعم باب الاناء والظهار والكفارة. نعم فضيلة الشيخ ما حكم ما يقوله بعض الناس علي الطلاق او علي الحرام هل يقرأ الطلاق بذلك نعم اذا دار علي الصلاة يقع في الصلاة اما اذا قال علي الحرام هذا ماذا يحصل؟ هل يقصد زوجته وقصد زوجته وهو ظهار على الصحيح كما وان فصل غير الزوجة فانه يموت فانه يكون يمينا. نعم فضيلة الشيخ هل ما يفعله بعض الناس من ارسال ورقة الطلاق الى الزوجة في بيت اهلها؟ كافية في ايقاع الطلاق نعم اذا كتب الورقة وارسلها اليها فانه يرفع الصلاة لان ارساله اياها هذا دليل على انه فقد الصلاة لان الكتاب وهو مجرد الكتابة لا يقع بها طلاق حتى ينويها حتى ينهيه وارساله للمرأة اليها او الى اهلها دليل على انه نواة. يقول طلاقا نعم فضيلة الشيخ ما هو توجيه مسألة الزام من حرم غير الزوجة بكفارة يمين واليمين تنعقد بالفاظ معينة تالله وبالله الله جل وعلا هو الذي جعله يمينا وهو الذي جعله يمينا قد فرض الله لكم تحل التائبات وهذا بعد قوله تعالى لما تحرموا ما احل الله لكم ولا يجوز مثل هذا السؤال وعرضوا الاية نعم فضيلة الشيخ اذا قال شخص لاخر زوجتك ابنتي نعم فقبل ذلك الرجل نعم فقبل ذلك ذلك الرجل فقبل الرجل الزواج اذا قال اذا قال شخص لاخر زوجتك ابنتي نعم فقبل ذلك الرجل لكن البنت لم توافق على ذلك الزواج فما العمل سبق لهم انه ينعقد الزواج اذا صدر من الولي وشهود النكاح لكن يكون للبنت حق الفاتح كلها الخيار اذا لم ترضى اذا زوجها وهي غير راضية فانه يكون لها حق. ان شاءت امرك النكاح وان كانت كسفت نعم فضيلة الشيخ ما رأيكم في اناس يجري الطلاق دائما على السنتهم؟ كقولهم عليه عليه الطلاق ان اغذيك او اعشيك. وقد يتم ذلك وقد لا يتم. فهل يكون ذلك الطلاق يقع اذا نظر يطاعه فانه يقع بالاجماع واذا نوى اليمين نوى به الالزام او الحد او المنع فهذا اختلف العلماء فيه الجمهور على المزارع وذهب جماعة ومنهم الشيخ شقي الدين وجماعة الى انه يجري مجرى اليمين ويكفر كفارة يمين نعم فضيلة الشيخ ما القول الاصل في من يترك صلاة الفجر حتى تطلع الشمس لانه نائم؟ هل هو معذور بذلك الذي كان ما هو من عادته ينام ولا الى القيام ولكن غلبه النوم فانه معذور هذا حصل للرسول صلى الله عليه وسلم اذا غلبه النوم غصب عليه وهو ناوي للقيام ومن عادة انه يقوم ويصلي لكن بعض الليالي غلبوا انه هذا معذور يدخل في هذا الحديث رفع القلم عنه ثلاثة اما اذا كان متعمدا للنوم وعادة ينام عن صلاة الفجر ولا يبالي متى ما زلت صليت فهذا لا يعلم هذا متعمد في النوم وهو متعمد في اخراج الصلاة عن وقتها وهو متعمد لترك الجماعة هذا لكن لعدة معاصي والعياذ بالله نعم فضيلة الشيخ امرأة نذرت ان شقى الله ابنها ان ان تكنس المسجد وتصلي فيه ركعتين وهذا من اكثر من ثلاثين من ثلاثين سنة ولم تتيقن هل هي اوفت بنذرها ام لا؟ فماذا عليها نعم هذا نظر يلزم لانه نذر طاعة لان كنز المسجد توظيف المسجد هذا طاعة وعبادة اذا الرب لازم على ذلك والصلاة ايضا طاعة وعبادة واذا نذرتها تلزمها فيلزمها هذا النذر ولا تبرأ ذمتها الا بيقين انها اعدت النظر. اما ما دامت مترددة وشافة هل ادته او لا فان الاصل بقائه اين الاخلاق بقائه في ذمته عليها ان تبرئ ذمتها من ذلك. نعم فضيلة الشيخ لو ندر انسان ان يتصدق بسيارة فلان هل عليه كفارة اليمين ام انه ما دام لا نذر عليه فايضا ليس عليه ما يترتب على النذر. نعم هو كذلك اذا نذر انه يتصدق بشيء لا يملكه فانه ليس عليه شيء لا نذر ولا كفار لان النذر ما لا ينعقد لانه لا ينعقد نعم. فضيلة الشيخ ما حكم الطلاق كتابة ونسيانا وخطأ ويسأل عن الكتابة هل يقع فيها طلاق او يسأل عن النسيان والخطأ هذا خلق الكتابة سمعت منه اذا كتب ما يقع عليه الطلاق بمجرد كتابة حتى ينهيها حتى ينوي بهذه الكتابة انها طلاق يقع عليه الصلاة والنسيان والخطأ انه اما حقوق المخلوقين لا تسقط عنه اذا صلى بكرة واظهر ما يصدقه اذا قررت او انا مخطي ما من يقع عليه القلق. نعم فضيلة الشيخ اذا طلق الرجل امرأته فهل تبقى عنده في المنزل وتكشف له؟ او لابد ان تذهب الى اهلها مقدار المدة التي تبقى عنده اذا طلقها طلاقا رجعيا له عليها الرجعة فالواجب ان تبقى في بيته لانها زوجة لا تخرجهن من بيوتهن اماها بيوتهم ولا يخرجوا الا ان يأتين بفاحشة ثم يعني يكون البقايا في البيت مرض ان يكون لها كلام قبيح او لسان هذه الفاحشة اما اذا كانت امرأة سليمة وامرأة ليس منها ظرر على الزوج ولا على اهله فانه يجب وجوبا تبقى في البيت الى ان تكمل العشاء الى ان تكمل العدة. اذا تكاملت العدة اذهب الى اهلها الغيبوبة الطويلة لا ما عليه حرج. غيبوبة الاغماء او الكثير هذا لا ليس عليه طلاق. اما اذا كان الابن او الجنود شيئا يسيرا ولا يشق عليه قضاء الصلوات فانه يقضيها نعم فضيلة الشيخ اذا قتل المجنون شخصا او اتلف شيئا فكيف تكون كفارته؟ نعم؟ اذا قتل المجنون شخصا او اسلف شيئا. فكيف تكون كفارته؟ نعم اذا اذا صحا انتهى على عقيدته واما الكفارة فتجب عليه اذا صح الكفر. نعم فضيلة الشيخ مرة مجنونا فليس على الكفار مجنون المطلق ليس عليه كفارة لكن الفئة لا بد منها على العقيدة نعم فضيلة الشيخ يتردد عند بعض العوام قول حرام بالله لم افعل كذا. فما صحة هذا القول بالله هذا يجوز لان الباب من عروض القلب لا ومكروه القسم فاذا قال بالله او والله اوصى الله فان هذا قسم فالزمه كفار نعم فضيلة الشيخ لو ان رجلا نذر ان يطلق ان تزوج او نذر فيما لا يملك فالتزمه الكفارة هنا؟ لا لان حين صدور النذر او صدور الصلاة وهو غير مالك وغير زوج نعم فضيلة الشيخ الاشهاد على الطلاق قلتم بانه لا يجب وذكر وذكرتم حجج اهل العلم اليس هذا جهاد مع النص ولن نغفره النص وبطلاق الطلاق يقع ولو لم يحج ولو ما كانت ولو كان الصلاة ما يقع الا اذا ما طلق الا قليل من اللسان ولكن يقع ولو لم يشرك هذا بالاجماع اهل العلم والاجماع حجة الاجماع حجة ووصائف الامر الى الاستحلال نعم بيناه نعم فضيلة الشيخ هل ازواج النبي صلى الله عليه وسلم هن اللاتي خدعن ابنة الجون؟ وهل يقع منهن مثل هذا الله اعلم هو قيل لها هذا واما ان نجارها ازواجهن في يومين فالله اعلم. نعم فضيلة الشيخ هل يلزم من وقوع النذر بصيغة علي نذر كذا ام لا علاقة باللفظ؟ نعم. هل يلزم من وقوع النذر بصيغة علي كذا علي نذر كذا ام لا عبرة باللفظ؟ لا لا يقول علي كذا او لله علي او اذا حصل كذا فعلت كذا صليت كذا او تصدقت بكذا هذا النذر الان نرى هو الالزام اذا الزم نفسه بطاعة فانها تجب عليه فاذا الزم نفسه بطاعة لم تجب عليه في غسل الشرع فان هذا هو النذر. نعم واما انه كل لفظ يحصل به الالزام فانه يحصل به الندم نعم فضيلة الشيخ اذا طلق الرجل زوجته في العدة الطلقة الثانية بعد مضي حيضتين فهل تحسب العدة من الطلقة الثانية؟ ام كيف يكون الحكم؟ لا من الاولى العدة من الطلقة الاولى اذا لم يراجعها في السمنة الاولى. اما لو راجعها ثم طلقها في اثناء عدة فان العدة تبدأ من الصوبة الثانية. لانها وقعت بعد رجعة. نعم فضيلة الشيخ لو قال ان فعلت تلك المعصية نعم لو قال ان فعلت تلك المعصية فلله علي ان اتصدق بمبلغ من المال فهل يجب الوفاء بالنذر وان يقال ان فعلت تلك المعصية فلله علي ان اتصدق بمبلغ من المال فهل يجب الوفاء بالنذر؟ هذا عليه كفارة يمين لانه ما قصد التقرب بالنذر وانما قصد منع نفسه من هذا الشيء فهو يجري مجرى اليمين هذا نذر يجري مجرى اليمين ففيه كفارة يمين. نعم فضيلة الشيخ اذا جن الرجل وكان قبل جنونه متزوج فهل تبقى زوجته على ذمته نعم تبقى زوجته على ذمته واذا استمر معه الجنون وتضررت راجعت اكله يراجع الحاكم يدافع الضرر عنها اما ان الحاكم يأمر ولي المجموع يصليها وليني قلت طعمه او الحاكم نفسه هو يصلي. نعم فضيلة الشيخ هل زواج المجنون صحيح او باطل نعم هل زواج المجنون صحيح او باطل المجموع ما له همام لكن لو نوى عنه وليك لو نوى عنه وليه صغير التصوير اللي يرفعها يصح زواجه اذا نوى وليه اذا نوى وليه عنه فانه يصح في الزواج انه ليس له نية فعلا فضيلة الشيخ لو اراد الرجل ان يطلق احدى زوجاته فطلق اخرى ناسيا هل يقع على هذه غير المنوية والمقصودة؟ نعم آآ لا يصدق فيها اذا قالوا فلان وقال فلان نقول لا يقع الطلاق على من عينته وسميته ولا نصدقه في نيته. نعم فضيلة الشيخ ما هو القول الراجح في المجنون في يوم القيامة هل يحاسب ام لا لكن اخشى ان تروح على الثانية المال والكتاب يقول لا الطلاق على ما صدر عليه وعينه والثانية الى نعم المسألة لا يجوز العمل نعم فضيلة الشيخ امرأة صلت خلف صف النساء منفردة وفي الصف سعة وهي تصلي مع امام المسجد فهل صلاتها صحيحة؟ نعم صلاتها صحيحة المرأة لا تشترط لها المصحف اذا صلى وحدها هل فسرت سواء خمس رجال او صف موسى؟ فلا توافق عليه. نعم فضيلة الشيخ هل لطالب العلم ان يأخذ بقول غير المذهب الحنبلي؟ اذا كان يرى ان الحق في غيره الواجب اتباع الجميع الواجب ان طالب العلم ما هو بيان المبتدئ او المتعالم لاقوال العلماء الواجب من طالب العلم الصحيح اللي عنده تمكن من طلب العلم وعنده فهم انه يأخذ ما قال عليه اليمين وما ترجح للدليل من قول الحنابل او غيره. نعم. فضيلة الشيخ صل صلى بنا امام صلاة العشاء. نعم. وقرأ سورة القيامة. وعندما امتهى من قوله تعالى اليس ذلك بقادر على ان يحيي الموتى قال بلى ثم كبر ثم رفع فما رأيكم في ذلك نعم هذا مستحب انه يقول سبحانك اللهم فلا لكن ما يظعك. لان لا يظن العوام انه من القرآن. اذا رفع صوته فيها ان العوام من هذا من القرآن ولها سرا. نعم فضيلة الشيخ ما كفارة القتل الخطأ اما بينها الله سبحانه وتعالى خلاص من لم يلد فصيام شهرين متتابعين نعم فضيلة الشيخ اذا كان رفع القلم كما في الحديث عن الصغير حتى يكبر. فما حكم ما يسمى عندنا بدور الاحداث للصغير اذا عمل حدث مثل السرقة وغيرها تأديب وجود تأديب صغير وجود تعبير الصغير اذا كان مميزا يتربى بهذه وتعود الاخلاق الطيبة هذا من باب التأديب رجله اوراده بعض العصي فلم من باب التأديب لكن ما يشق عليه بان يضرب ضربا مبرحا يضرب ضربا قتيل حيث هو يدرس العقوبة هذا من باب الصبر. وهم من باب السجن هذا من باب التربية وان كان معشورا او زائد العقل انساقه من اجل ازالة الظرر عن عن الناس او ايضا من اجل علاجه هل له علاج نعم فضيلة الشيخ هل يثاب الصغير على الاعمال الصالحة التي يعملها قبل بلوغ قبل بلوغه؟ نعم يتابع عليها سنة سنة له في الحج والعمرة والصلاة من الميت يكون في حقه نافلة ويثاب عليها له ثواب نعدله. نعم فضيلة الشيخ شهر رمضان على الابواب ويكثر السؤال عن تقديم صدقة الفطر من ارز او برد او تمر الى الجمعيات الخيرية وهي تقوم بتوزيعها على المستحقين. فما رأيكم لا يجوز هذا لا تدفع صدقة الفطر الا في العيد. اذا ثبت هلال شوال دخل وقت صدقة الفقير من ثبوت الهلال الى حروف الناس في صلاة العيد. هذا وقت الافراح وقالوا يجوز قبل العيد بيوم او يوم. قالوا يجوز قبل العيد بيوم او يوم الفقر اما من اول الشهر او قبل دخول شهر رمضان فهذا لا يجوز ودفع الجمعيات انا ما ادري يعرف ان الجمعيات هذه تلتزم بالاحكام الشرعية في صدقة الفطر وزكاة المال تدفعها في وقتها للمحتاجين او الناس يهددها عندها او تجمعها عندها وعلى السعر يقولون وبعدين وتروح وقت العبادات ويروح وقت هذا ما يجوز له الحاكم ان الانسان اللي عنده زكاة مال او عنده صدقة فطر انه يتولى توزيعها لنفسه هو قال الله جل وعلا ولا تمسكه امر اهل الاموال ان يؤتوا الزكاة يذكرونه بالمحتاجين او يوكلون من يثقون في ايصالها للمحتاجين وجمعية وجمعيات اللي فيها اعضاء كثيرون يحصل عدم مبالاة ويحصل تساهل فيها ما هم ما عندهم الا هي عندهم اشياء كثيرة وتدخل مع هذه الاشياء وتحبس عن وقتها وتحبس عن المحتاجين ومن المسئول عنها مسؤول في جمعية جمعية فيها ناس كثيرون من هو المسؤول امامنا؟ من هو المكلف امامه الذي يؤديها في وقتها نعم فضيلة الشيخ امرأة زوجها لا يصلي. نعم. امرأة زوجها لا يصلي. وهي تصلي فهل تطلب منه بمجرد تركه للصلاة يعني لا اذا ترك الصلاة فانها يذكر بفراقها منها. وتبقى للعدة ان تاب الى الله في اثناء العدة رجعت اليه وان خرجت من العدة وهو لم يتب فانها تدين منه ولا ترجع اليه نعم الا بعقد جديد لا ترجع اليه الا بعقد جديد اذا تاب الى الله واصلح نعم فضيلة الشيخ زوجتي تشك في انني ساتزوج عليها. وانا انوي ذلك مستقبلا. فهل يجوز لي ان اقول ان قول لها فطيبا لخاطرها اي زوجة اتزوجها غيرك فهي طالق ايه يقول زوجتي تشك في انني ساتزوج عليها. يا اخي انت عندك تزوج والحمد لله. اذا كان يتوقف بشرط العدل بين الزوجات تزوج ولا تنظر الزوجة ولا تشاورها ولا تراجعها في هذا هذا حق نعم فضيلة الشيخ ما هو توجيه رواية الطبراني ويستغفر الله مع ان جمهور العلماء على ان الاشهاد مندوب ما توجيه رواية الطبراني ويستغفر الله مع ان جمهور العلماء على ان الاشهاد مندوب