بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الاسلامي للدكتور صالح بن فوزان فوزان. ادرس مائة وسبعة وعشرون. بسم الله الرحمن الرحيم حين الحمد لله رب العالمين صلوات الله وسلامه على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى اله وصحابته والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين بعد ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يتحدث اليكم في هذه الحلقة في تكملة احكام الوصايا في الفقه الاسلامي. مما انتهى اليه بحثنا في الحلقات السابقة وهو بيان من تصح الوصية له ومن لا تصح من الاشخاص والجهاد اتصح الوصية لكل شخص يصح تملكه سواء كان مسلما او كافرا. لقوله تعالى الا ان تفعلوا الى اوليائكم معروفا قال محمد بن الحنفية هو وصية المسلم لليهودي والنصراني وقد كسى عمر بن الخطاب رضي الله عنه اخله حلة وهو مشرك واسماء وصلت امها وهي راغبة عن الاسلام. وصفية ام المؤمنين اوصت بثلثها لاخ لها يهودي ولقوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين وانما تصح وصية المسلم للكافر المعين كما ورد في النصوص واما الكافر واما الكافر غير المعين فلا تصح الوصية له كما لو اوصى لليهود او النصارى او فقرائهم وكذا لا تصح الوصية للكافر المعين بما لا يجوز تمليكه اياه وتمكينه منه كالمصحف والعبد المسلم او السلاح وتصح الوصية لحمل تحقق وجوده قبل صدور الوصية ويعرف ذلك بان تضعه امه قبل تمام ستة اشهر من صدور الوصية اذا كان لها زوج او سيد حاضر او تضعه لاقل من اربع سنين ان لم تكن ذات زوج او سيد لان مثل هذا الحبل يرث فالوصية فالوصية له تصح من باب اولى وان وضعته ميتا بطلت الوصية ولا تصح الوصية لحمل غير موجود حينها كما لو قال اوصيت لمن تحمل به هذه المرأة لانها وصية لمعدوم واذا اوصى بمبلغ كثير من المال يحج به عنه فانه يصرف منه حجة بعد اخرى حتى ينفد. وان كان المبلغ قليلا حج به من حيث بلغ وان نص على ان المبلغ كله يصرف في حجة واحدة صرف في حجة واحدة لانه قصد بذلك نفع من يحج ولا يصح حج الوصي او الوارث عنه في تلك الصور لان الموصي قصد غيرهما في الظاهر. ولا تصح الوصية لمن لا يصح تمليكه كالجني والبهيمة والميت ولا تصح الوصية على جهة معصية فالوصية للكنائس ومعابد الكفرة والمشركين. وكالوصية لعمارة الاضرحة واسراجها او لسدلتها سواء كان ذلك الموصي مسلما او كافرا قال شيخ الاسلام ابن تيمية لو حبس من مال نفسه شيئا على معابدهم لم يجز للمسلمين الحكم بصحته لانه لا يجوز لهم الحكم الا بما انزل الله ومما انزل الله الا يعاونوا على شيء من الكفر والفسوق والعصيان فكيف يعانون بالحبس على المواضع التي يكفر فيها ولا ولا تصح الوصية على طباعة الكتب المنسوخة كالتوراة والانجيل او طباعة الكتب المنحرفة ككتب الزندقة والالحاد وبالاحكام الوصية انه يشترط ان يكون الموصى به مالا او منفعة مباحة ولو كان هذا مما يعجز عن تسليمه كالطير في الهواء والحمل الذي في البطن واللبن الذي في الضرع او كان معدوما كما لو اوصى بما يحمل حيوانه او شجرته ابدا او مدة معينة كسنة. فان حصل شيء شيء من المعدوم فهو للموصى له. وان لم يحصل شيء بطلت الوصية لانها لم تصادف محله وتصح الوصية بالمجهول كما لو اوصى بعبد من عبيده او شاة من غنمه ويعطى الموصى له حينئذ ما يقع عليه الاسم حقيقة او عرفا ومن احكام الوصايا انه لو اوصى بثلث ماله فاستحدث مالا بعد الوصية فانه يدخل في الوصية لان الثلث انما يعتبر عند الموت في المال الموجود حين الموت وبالاحكام الوصايا انه لو اوصى لشخص بشيء معين من ماله فتلف ذلك المعين قبل موت الموصي او بعده بطلت الوصية لزوال حق الوصالة بتلف ما اوصي له به وبالاحكام الوصايا انه اذا لم يحدد مقدار الموصى به فما لو اوصى بسهم من ماله فانه يفسر بالسدس لانه السهم في كلامي في كلام العرب وبه قال علي وابن مسعود ولان السدس اقل سهم مفروض في المواريث اتنصرف الوصية اليه وان اوصى بشيء من ما له ولم يبين مقداره فان الوارث يعطي الوصى له ما شاء مما يتمول لان الشيء لا حد له في اللغة ولا في الشرع. فيصدق على اقل شيء يتبول وما لا وما لا يتبول لا يصلح لا يحصل به المقصود والى الحلقة القادمة باذن الله تعالى لاستكمال ما تبقى من احكام الوصايا ونسأل الله العون والتوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه والحمد لله وحده والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والقائل في كتابه الكريم وتعاونوا على البر والتقوى وشمل ذلك كل تعاون على الخير والمنفعة العاجلة والآجلة وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نواصل الحديث معكم في موضوع الوصايا. امتدادا للحلقات السابقة لاستكمال بحث الضروري من مسائلها ونخص في حلقتنا هذه التحدث عن خصائص الموصى اليه وهو الناظر على الوصية وما ينبغي ان يتحلى به ويعمله نحو الوصية التي عهد اليه برعايتها وتنفيذها على الوجه الذي يعود بالنفع على الموصي ويضمن استمرار عطاء الوصية على امتداد الزمن ما امكن الموصى اليه هو المأمور بالتصرف بعد الموت في المال وغيره من مال الموصي التصرف فيه حال الحياة وتدخله النيابة لان الموصى اليه نائب عن الموصي في ذلك ودخول الموصى اليه في تلك النيابة وقبوله لها مندوب اليه. وقربة يثاب عليها لكن ذلك انما يشرع لمن عنده المقدرة على العمل ويثق من نفسه توفر الامانة قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى وقوله صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما دام العبد في عون اخيه ولفعل الصحابة رضي الله عنهم فقد اوصى الزبير رضي الله عنه فقد اوصى الزبير رضي الله عنه جماعة من الصحابة واوصى ابو عبيدة الى عمر رضي الله عنهما واوصى عمر رضي الله عنه الى ابنته حفصة رضي الله عنها. ثم الى الاكابر من ولده اما من لا يقوى على القيام على الوصية او لا يأمن نفسه على حفظها. فلا يجوز له الدخول في الوصايا ويشترط في الموصى اليه ان يكون مسلما فلا يصح الايصاء الى كافر ويشترط فيه ايضا ان يكون مكلفا الا يصح الايصاء الى صبي ولا مجنون ولا الى ابله لان هؤلاء ليسوا من اهل الولاية وليسوا من اهل التصرف لكن يصح تعليق الايصال الى صبي اذا بلغ بقوله صلى الله عليه وسلم اميركم زيد فان قتل فجعفر ويصح الايصال الى المرأة اذا كان فيها كفاءة للقيام بشؤون الوصية لان عمر رضي الله عنه اوصى الى ام المؤمنين حفصة رضي الله عنها ولان المرأة من اهل الشهادة فيصح الايصال اليها كما يصح الى الرجل وتصح الوصية الى من لا يقدر على مزاولة العمل لكن عنده تفكير سليم وتوجيه سديد ويضم اليه قادر امين يتعاون معه ويصح ان يوصي الى اكثر من واحد سواء اوصى اليهم دفعة واحدة او اوصى اليهم واحدا بعد واحد اذا لم يعزل الاول فاذا اوصى الى جماعة فانهم يشتركون في العمل وليس لاحدهم التصرف في الوصية دون الاخر وان مات احدهم او غاب اقام الحاكم مقامه من يصلح ويصح قبول الموصى اليه الوصية في حال حياة الموصي وبعد موته وله عزل نفسه متى شاء في حياة الموصي وبعد موته وللموصي ايضا عزل الموصى اليه متى شاء لانه وكيل ولا يجوز للموصى اليه ان يوصي الى غيره الا ان يجعل ذلك اليه بان يأذن له الموصي بالايصال الى غيره تشاء كأن يقول اذنت لك ان توصي الى من شئت ويشترط لصحة الايصال ان يكون في تصرف معلوم ليعلم الوصي ما اوصي به اليه حتى يقوم بحفظه والتصرف فيه ويشترط لصحة الايصال ايضا ان يكون التصرف الموصى به مما يصح للموصي فعله كقضاء دينه وتفرقة ثلثه والنظر لصغاره ونحو ذلك لان الوصية يتصرف بالاذن الم يجز التصرف الا فيما يملكه الموصي كالوكالة ولان الموصي اصل والوصية فرع ولا يملك الفرع ما لا يملكه الاصل فلا تصح الوصية بما لا يملكه الموصي كتوصية المرأة بالنظر في حق اولادها الاصاغر لانه لا ولاية لها عليهم بل ولايتهم للاب وتتحدد الوصية بما عينت فيه فمن وصي في شيء لم يكن وصيا في غيره. فلو اوصى الى شخص في قضاء ديونه لم يكن وصيا على اولاده. لان يقتصر على ما اذن فيه فهو كالوكيل اتصح وصية الكافر الى مسلم اذا كانت تركة الكافر من المباح فان كانت من المحرم كالخمر والخنزير لم تصح لان المسلم لا يجوز له ان يتولى ذلك وان قال الموصي للموصى اليه ضع ثلثي حيث شئت او تصدق به على من شئت لم يجز للوصي ان يأخذ منه شيئا لانه لم يأذن له بذلك ولا يجوز له ايضا ان يعطيه لولده وورثته لانه متهم في حقهم. ومن احكام الوصايا ان من مات مكان لا حاكم فيه ولا وصي. كمن مات في برية جاز لبعض من حضره من المسلمين تولي تركته وعمل الاصلح في من بيع وغيره. لانه موضع ضرورة اذ في تركه اتلاف للمال وحفظه من فروض الكفايات ويكفنه ويجهزه من تركته. ايها المستمعون الكرام الى الحلقة القادمة باذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ذاته والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه