ان مجمعون فمن شاء ان يجمع معنا ان يصلي الجمعة فليجمع ومن شاء ان يرجع الى بيته فليرجع فمن حضر العيد سقط عنه حضور الجمعة فيصلي ظهرا ولكن لا يجوز نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيلة العلماء عن اسئلة المستمعين اعداد وتقديم سبيت ابن ابراهيم سبيت تنفيذ وليد بن عبدالرحمن النومان بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. احبتي المستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله اسعد الله اوقاتكم بكل خير تقبل الله منا ومنكم صالح القول والعمل. نحييكم احبتنا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج نور على الدرب. ضيفنا في اللقاء والحلقة المباركة ان شاء الله هو فضيلة الشيخ الاستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير عضو هيئة كبار العلماء. في بداية هذه الحلقة نرحب بكم شيخنا الكريم حياكم الله حياكم الله وبارك فيكم وفي الاخوة المستمعين والمستمعات حياكم الله مستمعينا الكرام واهلا ومرحبا بكم. شيخنا حفظكم الله نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي يقول باعثه متى يبدأ وقت اخراج زكاة الفطر وهل الافضل اخراجها في البلد او نقلها الى بلد اشد حاجة ولمن تدفع زكاة الفطر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد زكاة الفطر في وقت اخراجها وقتان وقت فضيلة ووقت جواز فاما وقت الفضيلة وهو صباح العيد قبل الصلاة لان النبي صلى الله عليه وسلم امر ان تؤدى قبل خروج الناس الصلاة واما وقت الجواز وقبل العيد بيوم او يومين كما في صحيح البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كانوا يعطونها قبل الفطر في يوم او يومين واما مكان اخراجها فالافضل اخراجها في البلد الذي يدرك الانسان العيد وهو فيه لان زكاة الفطر تتبع البدن وزكاة المال تتبع بلد المال فاذا قدر ان الانسان ادركه العيد وهو في مكة فان الافضل ان يخرج زكاة الفطر في مكة او ادركه العيد وهو في المدينة فيخرجها في المدينة لان زكاة الفطر تتبع البدن لكن يجوز نقلها الى بلد يكون اشد حاجة لان الشارع عين ينسى زكاة الفطر وقدرها ومستحقها ولم يعين مكانها فيجوز ان ينقلها الى بلد يكون اشد حاجة من غيره واما المستحق في زكاة الفطر او من تدفع له زكاة الفطر المستحقون لها صنفان الاول الفقراء وهم الذين لا يجدون كفايتهم وكفاية من يمونونهم مدة سنة والثاني من عليه دين لا يستطيع وفاءه فيعطى من زكاة الفطر بقدر حاجته وهذا من الفروق بين زكاة الفطر وزكاة المال فزكاة المال تدفع الى الاصناف الثمانية الذين ذكرهم الله عز وجل في قوله انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب الاية واما زكاة الفطر فتدفع الى الفقراء ومن عليه دين لا يستطيع وفاءه ومن الفروق بينهما ان زكاة المال لا تجب الا على من ملك نصابا زكويا واما زكاة الفطر فتجب على من فضل اي زاد عما يحتاجه ومن يمونه يوم العيد وليلته صاع من طعام ومن الفروق ايضا ان زكاة المال ليس لها وقت معين هل هي متعلقة في حولان الحول على هذا المال الذي وجبت فيه الزكاة واما زكاة الفطر فلها وقت معين وهو يوم العيد قبل الصلاة او قبل العيد في يوم او يومين بارك الله فيكم. شيخنا واحسن اليكم. ايضا هذا سائل يقول ما حكم اخراج زكاة الفطر عن الحمل في البطن؟ والخادمة في المنزل لا تجب زكاة الفطر عن الحمل في البطن وانما تستحب وقد كان امير المؤمنين عثمان ابن عفان رضي الله عنه كان يخرجها عن الحمل ولان الحملة لم يخرج من بطن امه بل هو في حكم المتصل بها فهو كجزء منها ولا فرق في عدم وجوب زكاة الفطر عن الجنين او الحمل لا فرق في ذلك اين الحمل الذي نفخت فيه الروح او الذي لم تنفخ واما الخادمة المسلمة فاذا كان صاحب البيت يمونها اي ينفق عليها فانه يخرج عنها زكاة الفطر لان زكاة الفطر من النفقة واما اذا كانت الخادمة او السائق غير مسلم فلا يصح اخراجها عنهم لان من شرط وجوب زكاة الفطر الاسلام ولهذا في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر او صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين وهذا محل اجماع بين العلماء انه لا يصح اخراج زكاة الفطر عن غير المسلم ولان الزكاة شرعت طهرة اي تطهيرا من الذنوب والخطايا والكافر لا يطهره من الذنوب والخطايا الا الاسلام نعم احسن الله اليكم شيخنا وبارك الله فيكم اذا هذا آآ سائل يقول هل حضور النساء لصلاة العيد سنة او الافضل ان يصلين في البيوت قد امر النبي صلى الله عليه وسلم باخراج النساء في صلاة العيد ففي الصحيحين عن ام عطية رضي الله عنها قالت امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نخرج في الفطر والاضحى العواتق والحيض وذوات الخدور يشهدن الخير ودعوة المسلمين وليعلم انه ليس هناك صلاة يطلب من المرأة حضورها سوى صلاة العيد لان الرسول صلى الله عليه وسلم امر باخراج النساء واما بقية الصلوات الجمعة والصلوات الخمس فان حضرت هذا جائز ولكنه لا يطلب منها لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا اماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن المرأة اذا ارادت ان تخرج للمسجد اما لصلاة الجمعة حول فريضة من الفرائض حول التراويح فلا يجوز منعها الا لسبب ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا اماء الله مساجد الله فهن اماء لله ولسنا اماء لكم والمساجد مساجد الله وليست مساجدا لكم فاذا كنا لسنا ايماء لكم وهذه الاماكن ليست ملكا لكم فلا يجوز لكم ان تمنعوهن ولكن اذا خرجت المرأة الى صلاة العيد او الى غيرها من الصلوات فان الواجب عليها ان تخرج محتشمة غير متجملة ولا متطيبة ولا متبرجة لان المرأة مأمورة بالتستر ومنهية عن التبرج والتطيب عند خروجها واذا كانت المرأة التي تريد ان تحظر صلاة العيد كانت معذورة شرعا بحيض فاس فانها تعتزل المصلى يعني انها تكون خارج حدود مصلى العيد ومن هذه الجملة وهي قوله ولتعتزل الحيض المصلى اخذ العلماء منها ان مصلى العيد مسجد ولهذا قال فقهاؤنا رحمهم الله ومصلى العيد مسجد لا مصلى الجنائز وعلى هذا فيشرع لمن دخل مصلى العيد ان يصلي ركعتين في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين واما كون الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصلي قبلها ولا بعدها فلانه لما اتى المصلى شرع في الصلاة فهو كالامام يوم الجمعة يدخل المسجد ويشتع في الخطبة فلا دلالة في هذا على انه لا يشرع لمن دخل المسجد ان لا يصلي ركعتين تحية المسجد ولهذا لا ينبغي في مثل هذه المسائل الانكار على من صلى او على من لم يصلي بان هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء ومسائل الخلاف التي يكون الدليل فيها محتملا لكلا القولين لا يجوز فيها الانكار ولهذا من القواعد المقررة لا انكار في مسائل الاجتهاد وعلى هذا فلو رأيت رجلا في مصلى العيد دخل وجلس فلا تنكر عليه حتى ولو كنت ترى مشروعية الصلاة عند دخول المصلى او رأيت رجلا دخل وصلى فلا تنكر عليه حتى لو كنت ترى عدم مشروعية الصلاة لان لكل قول من القولين حظ من النظر والادلة محتملة لهذا وهذا نعم احسن الله اليكم شيخنا وبارك الله فيكم. اذا هذا سائل يقول اذا صادف يوم العيد يوم الجمعة فهل تسقط الجمعة عن من حضر صلاة العيد اذا وافق يوم العيد يوم الجمعة سقطت الجمعة عن من حضر صلاة العيد فيصلي ظهرا ودليل ذلك ما جاء في السنن وفي مسند الامام احمد من حديث معاوية ابن ابي سفيان رضي الله عنه قال اجتمع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عيد وجمعة فلما صلى العيد رخص في الجمعة وقال من شاء ان يصلي اي الجمعة فليصلي وفي رواية انه صلى الله عليه وسلم قال ان تقام صلاة الظهر في المساجد لانه حينئذ يحصل التضاد فبعض المساجد تصلي الجمعة وبعضها يصلي الظهر وهذا مخالف للسنة ان يجتمع في البلد الواحد ظهر وجمعة واما من لم يحضر صلاة العيد فان الجمعة تلزمه ويجب عليه ان يحضرها ويجب على ائمة الجوامع ان يقيموا جمعة ليشهدها ويحضرها من شاء حضورها ممن شهد العيد او ممن لم يحضر صلاة العيد واما القول بان من حضر صلاة العيد فتسقط عنه الجمعة والظهر في ذلك اليوم فهذا قول ضعيف بل قول شاذ لا يعول عليه وهو مخالف للسنة ومخالف لما عليه اهل العلم رحمهم الله لان فيه اسقاط فريضة من فرائض الله بغير دليل ولا برهان نعم احسن الله اليكم شيخنا وبارك الله فيكم وفي علمكم الى هنا احبة المستمعين الكرام نكون قد وصلنا الى ختم هذه الحلقة التي قد تفضل فيها بالاجابة عن اسئلتكم فضيلة الشيخ الاستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير عضو هيئة كبار العلماء فشكر الله له ونفع الله به وزاده الله علما توفيقا وتوفيقا وشكر الله لكم احبتنا وحسن متابعتكم لنا في هذه الحلقة نسأل الله جل وعلا ان يتقبل منا ومنكم صالح القول والعمل وان يتم علينا وعليكم رمضان برضوانه والعتق من نيرانه وان يوفقنا واياكم للعلم النافع والعمل الصالح. من اراد طرح سؤاله على فضيلة الشيخ الدكتور سامي فليبعث رسالة عبر تطبيق الواتساب على الرقم صفر واحد واحد اربعة اربعة اثنين خمسة اربعة خمسة ثمانية. نلتقيكم بمشيئة الله تعالى وانتم على خير في لقاء قادم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيلة العلماء عن اسئلة المستمعين اعداد وتقديم سبيت ابن ابراهيم سبيت تنفيذ وليد بن عبدالرحمن النومان