هل الذهب المستعمل للزينة ونحوه تجب فيه الزكاة؟ الصواب فيه الزكاة فيه خلاف بين العلماء. بعض اهل العلم يرى المستعمل لا زكاة ولكن الصواب فيه الزكاة. العموم الادلة. لقوله صلى الله عليه وسلم في حلقها اما اذا كان يوم القيامة صلى الله عليه وسلم التي رأى عليها مسكتين من ذهب الى سوارين الا تعطي زكاة هذا؟ قالت لا قال ايسرك اي صبرك الا بهما يوم قشورين النار فاقتهما لله ورسوله وحديث ام سلمة من ذهب هذا قال ما بلغ يزكي فزكي فليس بكنز فلم قال ما بلغ يزكى ليس من زكى كنز يعذب صاحبه صلى الله عليه كما قال تعالى فكل مال لا تؤدى هم الخنس يعذب الصاحب ونعوذ بالله. فالواجب على النساء على الراجح اداء الزكاة عن الحلي اذا ما المصاب والنصاب من الذهب مثقالا ومقدار ثمانية وتسعون تقريبا السعودي فاذا بلغ هذا المقدار كسر هذا كسر ضعيف من باب الاحتياط الاحداث مئة ونصف كذلك بالذهب وبجنيه احدى عشر جنيه ونص. فاذا بلغ هذا المقدار او اكثر الزكاة في كل الف خمسة وعشرون. وفي الامن وفي الالفين وخمسون. وفي عشرة الاف المئتان وخمسون وهكذا اول عشر نصابها ستة وخمسين ريال اقل نصاب هم مئة خمسة وعشرون لعله يكفي بارك الله فيك