وهو على نفسه له حلالا باليمين وجعل الحرام حلالا اي انه صلى الله عليه وسلم هل يمينه بالكفارة صار ما حرمه على نفسه حلالا الكفار لان الله سبحانه امره بذلك يقال لا ليس الجماعية يقف ويصفي لا تقرأها حتى تفعل ما حصل منه هذا خطأ يتوب منه ويستغفر وليس عليه كفارة ثانية. هذا ما دل عليه هذا الحديث الشريف نعم وعن ابن عمر رضي الله عنه قال اذا مضت فيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم الم النساء اي حلف على تركهن حنف على تركهن وسبب ذلك انهن اغضبنه صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله. ادرس مائة وثمانية وعشرون بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى باب الايلاء والظهار والكفارة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى اله واصحابه اجمعين قال رحمه الله لا بد هذا اسباب الايذاء والاظهار والكفارة لما كان الايلا والظهار يعترظان اه النكاح ويحصلان من الزوج احيانا في كتاب مثال والايلاء فاقول من ال نور الايمان فهو مصر. مصر اعلى يولي الى ان بمعنى خلف والالية هي اليمين قال الشاعر قليل الالايا حافظ ليمينه اذا صدرت منه الالية بغض والالية ان يمين هذا من حيث اللغة. اما تعريف الليلة في الشرع فهو ان يحلف زوج بالله او صفة من صفاته على ترك وطأ زوجته مدة تزيد على اربعة اشهر هذا هو الاله للشر والاصل فيه قوله تعالى للذين يؤلون من نسائه رب سو اربعة اشهر فان جاؤوا فان الله غفور رحيم وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم وكذلك ما جاء في السنة كما في هذا الباب في الاحاديث واما الظهار فهو ايضا من الا انه يختلف عن الايلة ازدهار معناه معقول من الظهر وهو ان يشبه الزوج زوجته في ظهر امه او المحروم عليه من محارمه نريد بذلك تحريم ووطئها عليه. فيشبهها بامه فيقول انت علي فظهري او اختي او من تحرم عليه طبيب بذلك الامتناع عن جماعها سمي ظرارا كناية كناية عن لان الشارع يثني عن الاشياء التي يكره ذكرها يأتيني فلانة بدلا عن التعذيب بها مثل الغاية هذا عبارة عن قضاء الحاجز واصله المكابر المنخفض فعبر بالمكان عن قواعد الحاجة من باب الترفع عن الذكر في الالفاظ غير المناسبة مثل النزاع نكاح العصابة اللي جت لي معه المساحة الاصل والاستماع كني به عن الوقت عن وطء المطر الزوجي واحدة والشارع يستعمل الكنايات في الامور التي يستحيا من ذكرها الظهار اذا هو ان يحرم وطأ زوجته بان يشبهها بمن تحرم عليه من امه او اخته او بنته او غير ذلك والاصل فيه قوله تعالى للذين اه قوله تعالى آآ قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها تشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير. الذين يظاهرون من كل نسائهم ثم يعودون لما قال الايات وذلك ان اوس ابن الصادق رضي الله عنه ضحى عباده الصالح ظاهر لزوجته حوله او خويله بنت ثعلبة بن مالك او ما يمكن ان تعلم فقال لها انت علي كظهر امي وكان الظهار في الجاهلية طلاقا وفي اول الاسلام كان طلاقا فجاءت تشتكي الى الرسول صلى الله عليه وسلم. ما حصل من من زوجها قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما الا قد حرمت عليه؟ فجعلت تشتكي لتشتكي الى الله وتراجع الرسول صلى الله عليه وسلم لسمع الله شكواها وانزل فيها قرآنا وحول الظغاء من كونه طلاقا الى كونه يمينا مكفرة وفرج الله بذلك عن هذه المرأة المسكينة وصارت سبب خيري لهذه الامة رضي الله عنه هذا هو الظهار هو ان يشبه زوجته بمن تحرم عليه. يريد بذلك تحرير هذا هو الظهار واما الكفار فهي ما يترتب على هذه على وعلى الظهار فيترتب عليهما وما يحلهما لا يحلهما ثم استغفاره لان من الكفر سمي الاستغفار من الكفر والقافية يقال كفر الشيء اذا غطاه ومنه تسمية الزراع كفارا لانهم يسترون البذور في بطن الارض الكفر في اللغة هو التغطية دمية العبادة المترتبة على اليمين التي شرعت لتحلة اي تحلة الايمان سميت كفارا لانها تغطي تغطيها وتحلها كما قال تعالى قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم هذه هي الخطة تكون الازدهار تكون للايلاء تكون لجنود الله عز وجل تكون بتحريم الحلال كما يأتي ان شاء الله. نعم عن عائشة رضي الله عنها قالت انا رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وحرم فجعل الحرام حلالا وجعل اليمين كفارة. رواه الترمذي ورواته في جعل الحرام حلالا عند التذاكر. نعم. لان في بعض النسخ على العكس جعل الحلال حرام وهذا غلط العرب الصواب هو ما قرأ فجعل الحرام حلالا. نعم قيل لانهن طلبنا منه نفقة لا يستطيعها فاغضبنا صلى الله عليه وسلم. فان منهن من اجل تأديبهن وقيل ان السبب في ذلك انه صلى الله عليه وسلم اسر الى حفصة بسر وهو ان اباها عمر يتولى امور المسلمين بعد ابي بكر وقال لها اكتبي هذا راه خصها تفوت فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا للنساء على سمع بقوله تعالى واذا سر النبي الى بعض ازواجه حديثا فلما نبأت به واظهره الله عليه الى اخر الايات. وقيل غير ذلك. المهم انه انس الله فيه. اي حلف على ترك ازواجهن ازواجهم اذا حلف على ترك وطأ الجميع وقيل حلف الا يدخل عليه واعتزل. صلى الله عليه وسلم في مشربة ان شهرا اعتزل بهذه المشربة حتى تم الشهر فدخل عليهن صلى الله عليه وسلم لما انتهى وقت الا فدل هذا على جواز الايلاء اذا كان اقل من اذا كان اربعة اشهر فاقل فانه مبال اذا كان الغرض منه تأديب المرأة اذا كان الهرم منه تأديب المرأة التي يحصل منها مخالفة لزوجها اما اذا كان الايلاء اكثر من اربعة اشهر فانه حرام اذا كان الميلاد اربعة اشهر اكثر من اربع تشهر فانه حرام قوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر فاذاؤك ان الله غفور رحيم. وان عزموا الصلاة فان الله سميع عليم وكان الايلا في الجاهلية في السنة والسنتين كانوا يعنون من نسائهم في السنة والسلفيين ويتركونهن من دون زنا وبدون حسرة وهذا من غلب الجاهلية انه في الجاهلية كانوا يظلمون النساء ظلما عظيما ومن ذلك قضية الايلاف كان الرجل منهم يولي من زوجته سنة او سنتين تورث الله سبحانه وتعالى الايمان باربعة اشهر نفعا للظرار عنه عن المرأة فهو قول وحرم الا من نسائه عرفنه حرم ماذا حرم قيل حرم آآ اه قيل حرم سريته مالية وتلطيف. حرم حرمها على نفسه وقد اباح الله له وللامة فحرم صلى الله عليه وسلم على نفسه برية او قبطية وقيل انه حضر العسل حرم على نفسه العسل بسبب زوجاته له عند ماريه وغيرتهن منها فحرم صلى الله عليه وسلم على نفسه ما هي وحرم او حرم العسل لانه كان يشرب عندها العسل فعاشر له انه يذهب اليها الله جل وعلا قال له يا ايها النبي لما تحرمون ما احل الله لك تبتغي مرضاة ازواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم هذا معنى حرم حرم صلى الله عليه وسلم فجعل الحرام حلالا اي انه عليه الصلاة والسلام كفر عن يمينه فصار ما هذا معنى قول قولها جعل الحرام يعني الذي حرمه على نفسه وهو ليس بحرام لكن هو حرمه على نفسه فجعله حلالا بامر الله سبحانه وتعالى كفر عني الدين لان الحلال لا يصير حرام الا يوجد للانسان يحاكم ما احل الله سبحانه وتعالى فاذا حرم الحلال فانه يكون يمينا مكفر تكفير هذه الكفارة اليمين اذا حرم على نفسه الطعام او حرم على نفسه لبس الثوب او حرم على نفسه البيت او السيارة يا رب فانه يعتبر يمينا يكفرها بكفارته اليمين ويكون هذا الشيء الذي حرمه حلالا ولليمين لليمين التي هي تحريم التي هي آآ تحريم الحلال تكفى اما الايلاف فليس له كفارة لانه لا شهرا عليه الصلاة والسلام وانما تجد الكفارة اذا اذى على نفسه اكثر من اربعة اشهر رسول الله على المحرم من فعل الايمان المباح وهو شهرا يعني دون اربعة اشهر هذا حلال اذا كان بسبب يعني تعذيب الزوجة نعم وعن ابن عمر رضي الله عنه ان هذا الحديث دل على الحديث على اباحة الايذاء اذا كان فقلبي الى كان اربعة اشهر فاخر نوضح وكان لغرض صحيح وهو التهديد الجودة عن خطأ ارتكبته او اساءة اساءتها الى زوجها ودل وثانيا دل هذا الحديث على ان تحريم الحلال يجري مجرى اليمين آآ تلزم به الكفارة. يلزم به الخطاب لقولها جعل الحرام الذي يعني الذي حرمه على نفسه حلالا بكفار وجعل لي ميت الضال هذا من تيسير الله سبحانه وتعالى دل على انه لا يجوز للزوج ان يترك وضع زوجته دائما او مدة تزيد على اربعة اشهر لان هذا ظلم عليه نعم وعن ابن عمر رضي الله عنه قال اذا مضت اربعة اشهر وقف المولي حتى يطلق ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق. اخرجه البخاري. هذا من احكام الايمان ان الموذي ينظر يعني يصرف حتى تمضي عليه اربعة اشهر فان رجع في اثناء الاشهر وكفر عن نبيه وبقي زوجته الحمد لله حصل المقصود وان لم يفي ولم يرجع عن يمينه مطالبة الزوجة طالبت لدفع الظرر عنها فانه يوصف يوقفه الحاسد ويحذره بين امرين الا ان يفيء ويكفر عن يمينه والا ان يطلق زوجها دفعا للظرر عنها فان ابى ان يطلقها طلقها عليه الحاكم يفعل للظرر عنها وهذا نقول من قوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربصوا اي انتظار اربعة فسح فان فائوا من خلال هذه الاشهر هؤلاء رجعوا الى اه معاشرة زوجاتهم وكفروا عن ايمانهم فان الله غفور رحيم. يغفر لهم ما حصل منهم وان عزموا الطلاق يعني اذا ابوا ان يسيئوا فلابد من الطلاق اما ان يطلق هو واما ان يطلق عليه الحاكم. وهذا اذا طالب اذا طالبت الزوجة بذلك فدل هذا على ان البوذي اذا كان الاله اربعة اشهر فاقل فانه لا لا يتعاون معه ويترك له الخيار ان شاء رجعوا وكفر عنه منه. وان شاء استمر الى اربعة اشهر مضاف له قيامه منه يخيرا فيها بين الهيئة او الاستمرار الى ان تكمن المدة التي حددها ما دام النور اربعة اشهر فاقام لان هذا لا ضرر فيه على على المرأة ودل على ان انه اذا مضت الاربعة فانه يوقف يعني الحاكم يوقفه بمطالبة المرأة ثم يأمره باحد امرين اما ان يسيء عنه يرجع عن يمينه ويعاشر زوجته يعود الى عشرتها كما كان ويكفر عن يمينه واما ان يطلق هذا معناه قوله يوقظ ان سماعنا وهذا ظاهر من الاية الكريمة نعم وعن سليمان ابن يسار رضي الله عنه قال ادركت بضعة عشر رجلا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يقفون المولي رواه الشافعي. وايضا هذا الحديث ابن عباس لان لان المولد يوضع على رأس الاربعة عشر الاربعة العشاء ايحير بينهما الهيئة والتفكير واما الطلاق هو مولى ميمونة من كبار التابعين واحد الفقهاء السبعة الذين انتهت اليهم بالفتوى في جمالهم وبضعة عشر قالوا هو ما بين ما بين الثلاثة عشر الى التسعة الاف هذا هو الجمع الثلاثة الى التسع والذي ورد في بعض الروايات انهم اربعة عشر صحابيا فهذا يدل على ان هذا عمل هؤلاء الصحابة وانه حكم شرعي وهذا تشير اليه الاية فان فاؤوا فان الله غفور رحيم وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم سميع في اقوالها حريم بالقانون سبحانه وتعالى واختلف العلماء هل اذا مضت الاربعة الاشهر تطلق المرأة تلقائيا ولا تحتاج الى الى طلاق هذا قول ابي حنيفة رحمه الله قال له انه زي المدة التي ضربها الله سبحانه وتعالى. فاترك زوجته تلقائيا لان تركه لها هذه المدة هذا طلب ولانه لم يذكر في الاية في الاية انه يؤمر بالصلاة مجرد نتيجة المدة يقع به الطلاق اما الجمهور من اهل العلم فانهم يرون ان لا تترك تلقائيا بمضي طلعت الاشهر بل لا بد من تطبيق الزوج له لان الله قال وان عزموا الطلاق فان الله سميع والسمع لا يكون الا بشيء يتكلم به وينطق به فدل على انه لابد ان لابد ان يطلق لانها في عصمته ولا تخرج من عصمته الا بطلاق نعم وعن ابن عباس قال كان اله جاهلية السنة والسنتين فوقت الله اربعة اشهر ان كان اقل مدة ان كان اقل من اربعة اشهر فليس بايلاء اخرجه البيهقي نعم هذا يبين ما سبق ان انه الايلاء كان في الجاهلية والمراد بالجاهلية ما كان قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان قبل الرسول صلى الله عليه وسلم فهو الجاهلية لان هذه الفترة ليس فيها علم ان في الجاهلية من الجهل فهو عدم العلم لان مظى فترة على اخر الرسل وهو عيسى عليه السلام اندرست الشرائع ولن يبقى شيء الا اشياء يسيرا فصار فصار الناس في جاهلية الجهل فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم فازال الله به جاهين وانزل عليه الكتاب والحفظ فبعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم زالت الجاهلية العامة وجاء العلم ولله الحمد فلا يجوز ان يقال الناس في جاهلية الان علم اخلاق الجاهلية بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم فيقال الناس في جاهلية او جاهلي في القرن العشرين كان لا يجوز يعني يعلم من كل القرن العشرين كله جاهلية وكل اهل الجاهلية لكن هذا ما يدري ولا يعرف الاحكام الشرعية وهذا لا يجوز صلاة الجاهلية بعد بيعه في الرسول صلى الله عليه وسلم لا قد يكون في بعض الناس ساهمين في بعض الاطهار وبعض القبائل او بعض البلدان قد تبقى شيء في موضوع الجاهلية اما التعميم ويقال الناس كلهم صاروا في جاهلية هذا لا يجوز والا قد يبقى شيء من الجاهلية قوله صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة انك امرؤ فيك جاهلية ويقول اربع في امتي من امور الجاهلية لا يتركونهم طعنهم في فخر بالانساب والطعن في الاقسام والاستسقاء باللجوء والنياحة على الميت هادي فصال ما فصال الجاهلية تبقى ببعض الناس اما ان كل الناس يكونون في جاهلية اعلنت هذه لعبة الرسول صلى الله عليه وسلم. لابد ان يكون منهم من المسلمين عالم طيب في علم. وليسوا بجاهلية ان كان الاله في الجاهلية السنة والسنتين هذه الامور الجاهلية فجاء الاسلام تعدل هذا وجعل الايمان وقفته لاربعة اشهر لان هذا اقصى ما تتحمله المرأة فازال الله ما كان من امر الجاهلية وظلمها للمرأة وبقى كذلك لربعة اشهر لان هذا لا يضر المرأة هكذا الاسلام دين العدل ودين الرحمة ودينا الحق لكل شيء ولا سيما في امر النساء. فانه انتزعهن من الظلم العظيم ومن الانتهاء الى الاكرام واحترام حقوقهن ودفع الله عنهن هذه لا يرضي الله الاسلام اما وقت غير الاسلام فان المرأة لا تزال مضطهدة الى احد. ومنتهدة في الدول كافر المرأة ليس لها قيمة في الدول الكافرة والاحترام يجعلونها للمتحف واللذة المحرمة ويحرمونها من وقرارة البيت وتربية الاولاد ويخرجونها ويولونها الاعمال الشاقة امرأة ضعيفة تسافر اما مغيثا بطائرات واما في فندق واما في مطعم واما في مساجد تعمل ما يعمله الرجال وهي امرأة ضعيفة فهذا غاية الاهانة للمرأة وايضا يريدونها سافرة عارية متبذلة تطمع فيها انظار الذئاب من البشر يتقاذفونها ثم اذا كبر سنها فانهم يجعلونها في الملاجئ والا في دور الرعاية وان كان لها مال فانها يعني تمضي الوقت في الرحلات والاشخاص لتسري عن نفسها الى ان تعجز عن الاسفار فحينئذ تلقى لا قيمة لها. في مجتمع الحب في مجتمع الكفرة تعيش على نفسها وعلى اعصابها او تعيش عيشة المنبوك المطروح لا اولاد لا زوج لا اقارب يا اسرة هذا وضع المرأة في المجتمعات الكافرة التي يقولون انها امة الحضارة وامة الرقي وامة المدنية. هذا وضع المرأة عنده ان كان شاب الكون يتقاذفون اهل يستمتعون بها في الحرام ويزيلونها ونكلمونها من الاعمال ما لا تطيق وما لا يليق بها ولا يجعلونه سفر في بيت او تأوي الى اسرة لانها لا احد يقوم عليها ولا احد ينفق عليها لا زوج ولا ولا ولي اذا بلغت عنده تسعة عشر سنة خلاص لا احد ينظر اليها من اوليائه او يعطف عليه. يتركونه مثل الرجل تمام وهي ليست مثل الرجل. وليس الذكر كالانثى. هي امرأة تحتاج الى عائل تحتاج الى ولي تحتاج الى بيت لتاوي اليه فجلى اسرة فهذا هو امة الحضارة وامة الرقي والتمسك. هذا وضع المرأة عندنا كما كانت الجاهلية الاولى كانت ممتهنة ومهانا ولا قيمة لها ولا ولا تورط من فريدها اذا مات. تحرم من الميراث ويتمتع بها الرجال لا زالت تصلح للاستمتاع ثم ينقضها المجتمع وتصبح على اعصابها الى ان تموت هذا وضع المرأة عند الجاهلية. ووضعها عند الامم الكافرة اليوم ولم يكرمها ونستلمها ونصونها ويعطيها حقوقها الا هذا الدين دين الاسلام ولله الحمد والمنة لكن فيه دعاة ظلام يغيرون بالمرأة ويريدون تحريرها من الاحكام الشرعية بل يريدون اهانتها لان الاحكام الشرعية ليست وفقا حتى يحرروها الاحكام الشرعية هي التي حررتها هي التي حررتها من الرق الذي ليس بعده رفق لكن هم يعكسون الامر يقولون تحرير المهر تحرير اي شيء من حقوقها من كرامتها من حسابها من اسرتها من القواضب عليها هكذا وديدنهم الان في الصحف والمجلات هو هذه المرأة. مرتبين عليه ومن الاشياء في صحفنا ومجلاتنا لان من بيننا دعاة دعاة ضلالة تركوا في الغرب وتشردوا افكار الغرب وجندهم الغرب الغرب جندهم لهذا جندهم لهذا وصار يدفعهم ويغريهم بالصنع وبالمناصب حتى تبنوا هذه الفكرة الخبيثة وجعلوا المرأة سلاحا يطعنون به المسلمين الان وعنه رضي الله عنه ان رجلا ظهر من امرأته ثم وقع عليها فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني وقعت عليها قبل ان اكفر قال فلا تقربها حتى تفعل ما امرك الله رواه الاربعة وصححه الترمذي ورجح النسائي ارساله فيما سبق معنا بها وهذا رجل ظهر من امرأته في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والذي يضاهرة الله جل وعلا يقول والذين يظاهرون منكم من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل ان يتماسى فمن لم يتملم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسك فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكين. فاذا ظهر من امرأته حرم عليه حتى يكافئ حتى يكفر والكفارة عن الترتيب عتق رقبة تحرير رقيق ويثاق فان لم يجد رقبة اما لانه ما يوجد رقبة ما وجد حديث او وجدوا العبيد لكن ما وجد قيمة يشتري بها ما وجد قيمة للسرير يا رقبة فانه ينتقل الى الصيام خلال شهرين متتابعين. ستين يوما متتابعا كل ذلك قبل ان يتمشى يعني لا يجوز لهن ان يقرأها او يطردها يستمتع بها حتى يكفر بالعتق او بصيام الشهرين فان لم يستطع الصيام عجز عنه عجل حقيقيا وليس كسلا فانه ينفصل ويطعم ستين مسكين لكل مسلم نصف ساعة نصف ساعة يقسمها على ستين مسكين لكل مسكين واستفسار ثم بعد ذلك يعود الى زوجته. هذا الرجل تعجب فوطأ زوجته قبل ان يكفر فلهاه النبي صلى الله عليه وسلم اياه وقال له لن تقربها حتى تفعل ما امرك الله ودل على تخريم اتيان المظاهر لزوجته قبل ان يقدم الكفار وان نسيانها مرهون باداء الكفارة التي اوجبها الله لفصالها الثلاث مرتبة ولم يأمره صلى الله عليه وسلم بكفارة ثانية عن خطره لا الامر وبالكفارة التي اوجبها الله وهي كفارة الزيارة. فدل على انه لو وقع عليها قبل ان يكفر انه اخطأ وفعل محرما ولكن لا يجب عليه الا الاستغفار والتوبة والكفارة الاصيلة باقية. باقية في ذمته فلا يعود لجماعها مرة ثانية بعد الغلط الذي حصل منه لا يعود لقوله صلى الله عليه وسلم لا تقربها وعن سلمة بن صخر رضي الله عنه قال دخل رمظان فخفت ان اصيب امرأتي فظاهرت منها فانكشف لي شيء منها ليلة فوقعت عليها فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم حرر رقبة فقلت ما املك الا رقبتي. قال فصم متتابعين قلت وهل اصبت الذي اصبت الا من الصيام؟ قال اطعم فرقا من تمر ستين مسكينا اخرجه الاحمد والاربعة الا النسائي وصححه ابن خزيمة وابن الجارود نعم وهذا ايضا صخر سلمة لصاحب البياظي من بني زهير الى الانصار رضي الله عنه وكان رجلا فيه سبب يعني فيه شهوة شديدة. الا يصبر عن امرأته فاقبل عليه رمضان فخشي ان الله في رمضان ماذا عمل؟ ظهر منها ظهر منها مدة رمضان لاجله ان يمتنع منه لكنه لن يصدرني. نظر منها الى شيء من جسمها فوقع عليها وقع عليها مثل ما حصل من الصحابي الذي قبله فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم يستبكي هذا فيه ان المرجع في الفتوى الى العلماء اذا وقعت مشكلة من امور الدين فيرجع فيها الى اهل البيت ما ينزع فيها من الجهال هؤلاء المتحرصين او الى عادات الناس او الى المتسمين بالعلم وهم ليس عندهم فقه قليلة الناس كثير القراء القراء كثيرون والذين يطالعون الكتب كثيرون ولا يبدعون العلم كثيرون لكن لا يحل المشكلات اذا وقع الا اهل العلم وانفسهم بدين الله عز وجل اما هؤلاء فيوقعون المستفتي في خطأ قد يكون افرع من خطأه الاول وكم وقع من امثالها فعلى من وقعت له مشكلة في امور دينه ان يرضي الله اهل العلم واهل صدق في دين الله عز وجل من اجل ان يجد عندهم الحل الصحيح الموافق لكتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم هذا الرجل رجع الى الرسول صلى الله عليه وسلم اخبره بذلك وفيه ايضا ان الانسان لا يمنعه في الحياة اذا وقع في امر استحيا من ذكره لا يمنعه الحياة الى ان يسأل عن دينه وهذا الصحابي لم يتمنعه الحياء بل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حالته وما وقع منه ان هذا امر لابد منه لكن الدين الحياة من الامور المذمومة اما امور الدين فهذه كمارة خير يجوز ان الانسان يتركها من باب الحياة فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما وقع منه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم امره الله بما امره بمن امر الله به. امره النبي صلى الله عليه وسلم بما امر الله به وهي كفارة الظهارا عشت ورفضت؟ قال الرجل ما عندي. ما عملت الا رقبتي فهذا ينطبق عليه فما الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم صم شهرين متتابعين. قال وهل اوقعني فيما وقعت فيه الا الا الصيام؟ يعني ما استطيع اصبر فيه شغل فيه نوع من المرض ايش فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اطعم فرحا. والبرق مثلها الفرس زنجيل من الخوص. زنبيل من الخوص مستور من الخرس يشاء خمسة عشر صاعا في بعض الروايات ستين صاحب والصحيح انه خمسة الف ارصاد خمسة عشر سنة الي ستين مسكين يعني ستين فقير اذا قسمت خمسة عشر صاع على ستين اه مسكين كم يكون نصيب كل واحد ها؟ نعم؟ ربع الصاع يعني ها؟ ربع ساعة لا يكون ربع ساعة خمسة عشر على ستين ها ربع الصاع هذا مقدار ما ينفعني من ربع الصاع النبوي لان هذا يشبع المسكين الربع الصاعي يشبع المسكين عرفنا انه في انه زندي مصنوع من الخوص يجعل فيه التمر فيه خمسة عشر صاعا من التمر على الصحيح يوزعها على ستين مسكين. هذا مطابق للاية تماما الا انه بين مقدار ما يعطى للمسكين وهو الربع الصاعد هذا ما دل عليه حديث مع حديث رضي الله عنه ففيه وجوه كفارة وازدهار وفيه انه اذا وقع قول التكفير انه يأثم ويجب عليه التوبة لكن لا يجب عليه الكفار سانية عن عن الوقت قبل التبكير وفيه ان الكفارة وليست على التخييف وانما هي على الترتيب من ما هي على الترفيه لا يذهب الى خصلة منها حتى يعجز عن الخصلة التي التي قبلها نعم اسباب اللعان يكفي حق الهداية. نعم فضيلة الشيخ هل يجوز جعل الاطعام في الكفارات في تفطير الصائمين في شهر رمضان هذا محل خلاف بين العلماء هل هل الاطعام لابد ان يكون حدا ارفع حبل المسكين تصرف فيه ان شاء اكله ومن شاء باعه وان شاء ابقاه عندك هل هو الاصل؟ الاصل انه يكون من الحق او من الكفر ومن الحبة ومن التمر يقتنيه الانس فيتصرف فيه. فهذا ما عليه طائفة من اهل العلم وانه لا يجزي الطعام المطلوب. لان الطعام المطبوخ ما يتصرف فيه الا الا بالاكل فقط ولا يدخر لحاجة الصلاة يبيعه ولا فيشترطون ان يكونوا الاطعام من البر بل من الحب او من التمر ولا يكون مخلوق والقول الثاني ذهب بعض اهل العلم الى انه اذا غد المساكين عدد المساكين اذا غداهم او عشاه وجبة فان ذلك يكفي وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وجماعة من اهل العلم لانه يصدق عليه انه اطعم تصدق عليه انه اطعم المساكين والصواب وغيرهم ثواب اذا اطعم سكين مسكين في كفارة الظيار او عثرة مساكين في كفارة اليمين فهذا يجزي على ما اختاره الجماعة من كالمحققين سواء كان صائمين او غير صائمين المهم انه يطعمهم ويشبعون يتقيد بالعدل وان يكون من المساكين اما يختار الصوام اللي يجتمعون عليه الناس هذا ما ينظرون يصيبه الغني ويصيبه الفقير يصيبه حتى بلغنا ان نحضر فيه الكفار ياكلون مع مع الصواب هذا ما ينضبط لكن لو جمع المساكين حقهم عشاء او غداء في عدد ما فرض الله اجزأ ذلك نعم اما الجماعة اللي ما ينضبطون ولا يتقيد عددهم هذا ما ما تبرأ به دينك. نعم فضيلة الشيخ في حديث ابن عباس رضي الله عنه فان كان اقل من اربعة اشهر فليس بايلاء ما معنى هذه العبارة يعني ليس باله يجب فيه تجد فيها الايقاع. قال الرسول حديث ال الرسول كهرا يسمى اذاه الشهر ايلالا لكن قصده ليس ليس بالايلاء الذي يترتب عليه الحكم وهو الايقاف. وتخيره بين هذا قصر نعم فضيلة الشيخ اذا لم يستطع كفارة الظهارة من صيام وعتق واطعام فهل تسقط كما في كفارة في نهائي رمظان ومن قال كفارة رمضان تصوم فهذا السلف فيه العلماء اذا لم يقدر على الخصال الثلاث فبعض العلماء يقول تبقى في ذمته تبقى دينا في ذمته متى قدم فانه ينفذه وبعض العلماء يقول انها تصحى. بدليل ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه الذي جامع في نهار رمضان وكل ما قال له قال لا استطيع لا استطيع. حتى قال له حتى اوتي عرق فيه اه خمسة عشر صاعا من التمر قال خذها لو تصدقت قال وهل على افقر منا ما بين لابتيها اهل بيت اخطر منها. قال خذوا فاطعموا اهلكم فبعض العلماء يقول ان هذا كفارة ان هذا كفارة اطعامه لاهله كفارة الفقير يجوز انه اذا اطعم عنه غيره اذا اطعم عنه غيره ان يأكل الكفار لان الذي اطعم عنه الرسول صلى الله عليه وسلم تقول اطعمه اهلك على انه كفار والبعض الاخر يقول تسقط كما في متن الزاد فان لم يجد سقطت لان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمره بعد ذلك باداء الكفارة هل سكت عليه الصلاة والسلام نعم فضيلة الشيخ هل الايلاء يحتاج الى التلفظ به؟ من الزوج بتحديد المدة ام لا تحتاج الى التلفظ يعني قصده تلفظ بالايلاء او قصده تلفظ بالمدن الامر من التلفظ بالايلاء اليمين ما تنعقد الا بالتلف اما لو نوى بقلبه هذا لا يترتب عليه شيء لو طلق بقلبه لو حلف بقلبه هذا لا يترتب عليه شيء حتى يسأله اما ان كان قصده اذا لم يذكروه اذا الة من زوجته ولم يذكر مدة. فهذا يغرم له اربعة اشهر يوضع له مدة اربعة اشهر ان رجع في خلالها والا عند تمام اربعة الاف شيوخ. نعم. مثل لو حددنا. نعم فضيلة الشيخ اذا انا زوج زوج زوجته شهر فهل عليه كفارة بعد بعد تمام الشهر نعم عليه كفارة يمين كفارة فاذا رجع وفاء ورجع اليها ولا هو حال في اليوم الواحد عليه كفار في اليمين لانه اذا حلف لا يفعل شيئا ثم فعله تجب على كفارة اليمين هو عايز كفارة اليمين على كل حال نعم فضيلة الشيخ ما الحكم فيمن كان له زوجتان؟ فالى من احداهن بعدم المبيت اربعة اشهر يختص الحكم بمن اذى منها يختص الحكم بمن ال منها اذا عينهم قال فلانة واما التي لم يولد منها فليس عليها اذا نعم فضيلة الشيخ ما الحكم من انتقل الى الاطعام مع قدرته على العتق والصيام؟ هل يكون بذلك كفر عن الظهار ما الحكم؟ من انتقل الى الى الاطعام. نعم. مع قدرته على العتق والصيام لا يجزيه لو انتقل الى الاطعام ترك ما قبله وهو يقدر عليه فانه لا يجوز بل لو انتقل الى او انتقل الى الصيام صيام شهرين متتابعين ترك العتق ويقدر عليه ما اجزاه الصيام لابد من الترتيب الذي رتبه الله سبحانه وتعالى هذا معنى الترفيه فضيلة الشيخ في قصة سلمة بن صخر رضي الله عنه انه ظاهر مدة رمضان وهذا اقل من اربعة اشهر فكيف يكون عليه كفارة هذه كفارة خيار هذا الله ما دريت الحديث الالة انتهى انتهى بالاحاديث الذي قبل هذا. الان دخلنا في الظهر. هذه كفارة صيام ما هي كفارة ايلاء. نعم فضيلة الشيخ ما وجه تسمية الرجعة هيئا؟ وما الفرق بين الفيء والظلال لا يا اخوي امام الظلال هل انتهيت بمعنى الرجوع تاء رجعت. فالى الشيء رجع اليه ومنه ببيت المال الذي يؤخذ من اموال الكفار سمي شيئا لانه رجع الى المسلمين. لان الاصل في الاموال ان المسلمين وليس للكفار فيها نصيحة ولكن اذا اخذ المسلمون بالجهاد والغنيمة فانها تعود اليه فسميت شيئا فات يعني رجعت الى اصلها الفين في اللغة هو الرجوع اما الحي الذي هو الظل هذا شيء اخر وحتى فيه المعنى قالوا اه الظل سمي بيئا بانه من جوع لانه تخلص في الاول بسبب ارتفاع الشمس تقلص يتقلص ثم اه يعني كان من جهة كان الظلم من جهة المغرب كان الظل من جهة المغرب في اول الصباح كان الظل في اول الصباح من جهة المغرب ياتي الغرب ثم يتقلص من ارتفاع الشمس شيئا فشيئا حتى ينفسر تماما ولا ثم اذا اذا بدا من الشر سمي بيانا لانه رجع بعد تقلصه بعد عاد بعد ذهاب ففيه معنى الرجوع ايضا. نعم فضيلة الشيخ هل لابد في التكفير من نية المكفر عنه ام لا يشترط؟ لابد العبادات لا برفيان من النية قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى ومنها الكفارات سواء كانت من نفس المكفر او كانت من غيره بالنيابة عنه فلا بد ان ينوي الدافع للكفارة لابد ان ينوي انها كفارة لانها عبادة لابد لها من نية سواء كانت من من وجبت عليه او من غيره ممن ناب عنه بالوكالة او بالتبرع عنه فلابد من النية نعم فضيلة الشيخ ما معنى قولكم طلق عليه الحاكم طلق عليه يعني نيابة عنه نيابة عنه يصوم الحاكم مقامه. يقوم مقام الممتنع طلق عليهم رأته نيابة عنه. نعم فضيلة الشيخ قالت زوجة لزوجها انت علي كابي تريد ان زوجها يحرم عليه وطؤها ثم فما يلزمها وهل هو ظهار هذا فيه خلاف بين العلماء منهم من يرى ان وعليها ومنهم من يرى ان عليها كفارة يمين كنت عام عشرة مساكين او اسوتهم او تحرير الرقبة فان لم تجد فانها تصوم فلا تقيل ومنهم من يرى انه لا شيء لان الظغار خاص بالرجال. لا شيء على المرأة ثلاث اقوال. والصحيح الاوسط ان عليها كفار مين لانها حرمت زوجها حرمت زوجها وتحريم الحلال فيه كفارة قال هو القول المصير نعم فضيلة الشيخ في كفارة القتل الخطأ. هل الصيام يكون متتابع؟ ام انه يجوز ان يفطر يوما ويصوم يوما قال تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ونية مسلمة الى اهله الا يتصدقوا الى قوله تعالى فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين متتابعين لابد من التفاوت فانقطع التتابع من غير عذر شرعي فانه يستأنف الصيام من جديد اما اذا قطعه لعذر شرعي فالمرأة اصابها الحيض او الولادة النفاس او دخل عليه شهر رمظان او ايام العيد فانه يفطر. يفطر للعذر الشرعي. فاذا انتهى العذر الشرعي يواصل الصيام ويبني على ما مضى ما يستأنف يبني على ما مضى لان هذا اما فطر واجب واما صيام واجب فلا ينقطع التسامح بافطار واجب كالعيدين والحيض والنفاس ولا بصوم واجب رمضان. نعم فضيلة الشيخ هل الخروج في طلب الرزق لمدة عام او عامين يعتبر من الايلاء لأ اللي لكن اذا الجأت الفقر والحاجة الى ان نسافر لطلب الرزق وكان غيابه عنها بسبب طلب الرزق فهو معذور فهو معلوم في هذا لا حرج عليه لانه في طلب الرزق. له ولها ولاولاده. يكون معذورا وان تيسر خصوصا لجمالنا هذا في سهولة المواصلات فيسر لهم ذلك. يأتي اليها ولو قليلا في السنة فانه يجب عليه ذلك وان لم يتيسر له صعوبة المواصلات وحاجته الى الفسق فانه معدوم في هذا. نعم فضيلة الشيخ في يوم من ايام رمضان كانت زوجتي مسافرة مع اهلها لزيارة اخيها كان في يوم من ايام رمضان كانت زوجتي مسافرة مع اهلها لزيارة اخيها وقد لحقت بها بعد في نفس الشهر ثم وطأتها وقلت لها نحن على سفر. فهل علي شيء؟ وقد قمنا بقضاء ذلك اليوم اذا كنتم في سفر فلا مسافر يباح له الفطر ويباح له الجماع. لانه مسافر. فاذا كنتم ما انقطع عنكم احكام السفر ما اقمتم اقامة امنع احكام السفر قامتكم يسيرة وسفركم مسافة عصر والبلازما ولدته فلا مانع من ذلك. نعم فضيلة الشيخ اذا وطأ المظاهر اثناء الكفارة وهي الصيام فصام ثلاثين يوما ثم وطئ هل يعيد الصيام من اول الشهرين او يكمل ما الى ذلك. اذا وطأ المظاهر اثناء الكفارة. وهي الصيام ثلاثين يوما ثم وطئ هل يعيد الصيام من اول الشهرين او يكمل؟ لا يعيد الصيام من اول الشهرين. بطل صيامه لانه مسها قبل ان يكمل ما امره الله به فيعيد فيبدأ الكفار من جديد لان هذا يقطع الكتاب قوله تعالى من قدر اي سماس. هذا الشرط فاذا خالف ذلك وطأ قبل الاكمال فانه يستأنف الصيام من جديد. نعم فضيلة الشيخ تزوجت قبل رمضان باسبوعين وفي رمضان صلى الله عليه وسلم لا تقربها هذا في المستقبل حتى تفعل ما امرك الله به. هذا يدل على انه لازم فعل شهرين جميعا. قوله تعالى فصيام شهرين من قبل ان يتماسك. ولم يقل حتى تفعل بقية ما امرك الله به. بل قال حتى قال ما امرك الله لك؟ هذا يعم الشهرين. نعم فضيلة الشيخ تزوجت قبل رمضان باسبوعين. نعم. وفي رمضان ولعدم صبري عن الجماع. وقعت على زوجتي في ها ولكن دون انزال ظنا مني انه لا يبطل الصوم الا بالانزال حيث كنت اجهل الحكم فماذا علي؟ نعم اذا كنت اولجت فيها فانه يجب عليك الكفار ولو لم يحصل لان الجماع والوطء معناه الايمان. اذا اوزت في فرجها وجب عليك كما يجب عليك الرسل ويجب عليك المهر يجب عليك الاحكام يقولون انه انه يترتب على الاملاج اربع مئة خطوة الدول ومنها الكفارة يجب عليك لان هذا فيه محور فعليك ان تقضي اليوم مع التوبة الى الله وعليه كفارة المئات سفارة الوقت في رمضان وهي عتق رقبة فان لم تجد صيام شهرين التابعين فان لم تجد فان لم تستطع فانك تصوم فانك تطعم ستين مسكينا. نعم فضيلة الشيخ يوجد في الوقت الحاضر اناس يقومون باخذ مبلغ عشرة الاف ريال ويعتقون رقبة المملكة وهم موثوقون فما رأيكم بهذا الامر؟ وهل يكتفى به في الكفارة كنت بقول انه موضوع اذا كان صحيح موثوقين فلا بأس اما اذا كان ما تدري عنهم الحية لليوم كثيرة والمحتالون كثيرون لكن عاد اذا كانوا موجودين منهم مئة بالمئة فاذا وثقت منهم هذا الشيء في ذمتك من تدخل في هذا المسجد اذا وثقت منهم فلما اما اذا كان ولا تثق منهم هذا لا يجوز للمسلم. نعم. لان نمشي لليوم كثيرة والكذب كبير. ولا فيها الحقيقة ما فيها اثقال نعم فضيلة الشيخ قوله فان كان اقل من اربعة اشهر فليس بإيلاء هل يعني ذلك انه ليس فيه كفارة يا اخي كررت عليكم هذا اذا كان اربعة اشهر فاقل فلا يوقن هذه المدة ان شاء فاء وكفر وان شاء السمر الى ان حكم الاربعة عشر له ذلك لكن اذا تمت اربعة اشهر فانه نور يعني ايلا بمعنى انه لوط. نعم فضيلة الشيخ بعض النساء يحضرن الدرس وهن حيض عليهن العادة ويجلسن في اخر مصلى النساء داخل هل هذا العمل جائز؟ هذا حرام ما كان داخل اسوار المسجد شاف الاسوار المسجد فانه من المسجد. لا يجوز للمرأة انه تدخل ولو من داخل الباب ما يجوز يكون خارج المسجد على باب المسجد او في السيارة اما اذا تدخل في المسجد فهذا لا يجوز له ونحن في الحقيقة اخطأنا في انما فتحنا السماعات الخارجية للنساء مثل الحيض ومنه اه يجب انه السماعات الخارجية في المستقبل ان شاء الله لاجل مثل هؤلاء الحيض. يصل اليهم الصوت نعم فضيلة الشيخ علي كفارة يمين وهناك اسرة فقيرة نعم علي كفارة يمين نعم وهناك اسرة فقيرة مكونة من عشرة اشخاص الابوين واولادهما. فهل يجزى اشفع الى هذه الاسرة اطعام عشرة مساكين او كسوتهم باعتبار ان كل فرد من هذه الاسرة مسكين نعم هذا شيء طيب عددهم عشرة بشرط ان يكونوا كلهم يأكلون الطعام. اما ان كان فيهم رضع هذا لا يجزئ لابد انه يكون ياكل الطعام ولو كان صغيرا يصدق عليه الطعام المسكين. نعم فضيلة الشيخ متى تبدأ مدة المسح على الخفين؟ هل تبدأ من اول مس عليهما؟ ان تبدأ من اول حدث يحدثه الشخص صحيح انه يبدأ من اول بس صحيح من قال اهل العلم ان بداية المدة من اول مسح بعد الحدث لقوله صلى الله عليه وسلم يمسح المقيم يوما وليلة. المشافر ثلاثة ايام بلياليها فعلق ذلك بالمسح فتبدأ المدة باول مسح بعد الحدث الذي نقض وضوءه الذي لبس فيه الكفار الخفية نعم. فضيلة الشيخ يكثر تناقل تناقل كلمة دعاة تحرير المرأة على السنة بعض الدعاة في الخطب والمحاضرات وفي الصحف والمجلات بل ان بعض الكتب تحمل هذا العنوان. فهل من توجيه كلمة وافية حول هذه العبارة العبارة خطأ لا شك هي الواقع لو يقال دعاة تخريب المرأة تخريب ما هو تخريب تخريب المرأة لكن اذا نقلت على كلامهم هذي حكاية لكلامهم هم الذين يريدون تحرير المرأة بزعمهم فهذا نقل لعبارتهم والواجب انه يبين معنى هذا التحرير وانه تخريف وانه باطل وليس تحريرا. ما ينقل من نسبة عمل لازم يبين. نعم فضيلة الشيخ انتشر في الاونة الاخيرة لبس النساء للملابس شبه العارية استنى استنادا الى فتوى احد العلماء بين فيها ان عورة المرأة بالنسبة للمرأة من السرة الى الركبة فقط وقد كانت هذه الفتوى مباشرة عبر التلفاز الامر الذي احدث بلبلة لدى الكثير من الفتيات المستقيمات نامل ومن فضيلتكم ابداء رأيكم حيال هذه الفتاوى التي تصدى لها الكثير من طلبة العلم عبر القنوات الفضائية خاصة ان الناس في هذا الوقت يتتبعون الرخص من اي طريق نعم هذا اتباع للهوى ولا هم بيقلوا من هالفتوى خطأ وحتى اللي يفتى فيها اعتذر ولكن هم لما وافقت هواهم ورغبتهم صاروا يعملون بها مع ان صاحبها رجع صاحبها رجل فاظي نعرفه. رجل فاظي لكن الانسان يخطئ. وتراجع عن هذا سمعوا هذا وسمعوا الانكار عليه من جهاد من عدة جهات في الاذاعة وفي الصحف وفي فتوى اللجنة الدائمة صدر بيان حول هذا الموضوع. فهم ما هم يجهلون هالشي هذا. لكن لما كان هذا يوافق هواهم اخذوا به وهذا لا يفرئ ابن متهم عند الله سبحانه وتعالى واما تعدد الفتاوى وتعدد يعني جهات الفتوى والتلفزيون وغيرها فالواجب على المسلم انه يتبع من يثق وبدينهم وبعلمه يأخذ فتوى من يثق لدينه وبعلمه هذا ان كان عاميا. اما ان كان طالب علم فانه يجب عليه ان يعطي الفتوى من يقوم الدليل. نعم اذا كان يعرف الاستدلال ويعرف الدليل وهو طالب علم فيجب انه يأكل من الفتاوى ما ترجح بالدليل ولا تبرأ اما ان كان عاميا ولا يعرف الدليل فانه يرفض الفتوى ممن يثق بعلمه وبه وخصوصا خصوصا في هذه البلاد ولله الحمد. الفتوى لها جهة مخصصة الفتوى لها جهة مخصصة فيجب الرجوع الى تلك الجهة اضمن وافضل من الوقوع في مثل هذه الاخطاء. نعم فضيلة الشيخ اذا عرفت شخصا او اكثر انهم يفطرون معنا في المسجد وهم كفار فهل اطردهم حينئذ ام ذلك ام ان في ذلك تأليفا لقلوبهم يريدون انهم يأكلون لا تطردهم ولكن تدعوهم الى الاسلام وترعبونه في الاسلام لعلهم يسلمون. اما اطعام الجاهل فهذا مشروع ولو كان كافرا. مشروع ولو كان كافرا ودخول الكافر للمسجد لا لا بأس به دخلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم في النصارى دخلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في مسجده فدخوله لحاجة دخول اه الكفار في المسجد لحاجة مباحة اذا كان لحاجة ولكن تناول الطعام هذا للحاجة ولكن الاولى ان الذين يقدمون الطعام يجعلون خارج المسجد خروجا من الخلاف ومن الحرج يجعلونه خارج المسجد لمن يأكل ولا يجعلوه في المسجد وايضا الطعام في المسجد يحصل به ظرر على المسجد من التلويث ومن الاصوات والسخب اجعلوه للطعام مكان خارجي اما خيمة ينصبونه واما حوش يحكونه يفرغونه للمسجد واما بايش يدبرون امورهم في هذا يعزلون الطعام عن المسجد هذا اولى واحسن اما دخول الكافر الى المسجد من اجل حاجة مباحة فلا بأس الا المسجد الحرام المسجد الحرام لا يدخله شافر قوله تعالى يا ايها الذين امنوا انما المشركون باثم فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا فلا يجوز ان الكافر يدخل الحرم الحرم كله ما هو بالمسجد اللي حول الكعبة فقط. بل لا يدخل الحرم كله ياخذ الاميال ما يدخل الكافر ممنوع يعني كله يسمى بالمسجد الحرام. نعم. فضيلة الشيخ هل صيام الشهرين مثلا؟ شهر محرم وشهر صفر وشهر صفر او لو بدأ من خمسة اشهر محرم الى خمسة عشر صفر الى خمسة عشر ربيع الاول هل يصح ذلك قيام الشهرين على قسمه اما بالاهلة واما بالعدل. ولا يكون بالاهلة الا اذا رأى الهلال هو. اذا رأى الهلال رجع منه فانه يصوم الى ان يكمل الهلال الثاني هلال شهر الثاني. اما اذا كان ما يرى الهلال هو فانه مسئول بالعدل ستين يوما. ستين يوما. نعم فضيلة الشيخ هناك بعض من الشباب يجتمعون في بعض الايام ويتفقون على ان يصوموا ويفطروا سواء فما فضيلتكم في هذا العمل هذا بدعة. الصيام الجماعي والافطار الجماعي قيام الليل الجماعي. هذي كلها بدع ما انزل الله بها ونخشى ان يتطور الامر فلا يجوز هذا العمل لان هذا شيء لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولا اصحابه ولا سلف هذه الامة ولا عرف هذا الا عند هؤلاء المتأخرين الذين لا الذين لا يحذرون من الهداية ويتساهلون فيها. او يقلدون غيرهم. من المبتدعة. فهذا امر لا يجوز ويجب الا يجوز التساهل فيه نعم فضيلة الشيخ والدي رجل كبير قد فقد الذاكرة وهو عندي في البيت اقوم بخدمته وله فاقوم بالتصدق منها واخرج اضحية عنه من ما له. ونحو ذلك مع ان لي اخوة اخوة اخرين فهل لا بد من استئذان اخوتي في ذلك المال ما هو لك ولا الاخوة ما دام صاحبه حي وهو يصاحبه ما بكم شيء. ولا يدرك التصرف فيه الا بحفظه وتنميته واخراج الزكاة منه. واما انك تتصدق منها وانك ستهدي منها وانه هذا لا يجوز لا يجوز الحال عليه حفظه وتنميته اذا كان تنميه في البيع والشراء هو تتبع جفافه كل سنة هذا واجب واذا كان على وليه ديون عنه سدد الديون عنه ايضا. الحقوق الذي تجب على والديه. اما تبرعات الصدقات والاضحية وما اشبه ذلك هذا لا تعمله العلم الاسلامي وليس لك شيء ولا لاخوتك شيء ما دام صاحب المال حي حيا موجودا. نعم. فضيلة الشيخ هل زكاة المال بغير النقد على الفقراء جائز بغير النقد نعم زكاة المال من المال الغنم من يخرج منها غنم والابل منها ابل والبقر منها البقر ويجوز اخراج القيمة يجوز اخراج القيمة عن المواشي القيمة العادلة التي ليست رخيصة وليست غالية هو الشيطان. يجوز اخراج القيمة المواشي واشرب زكاة الدراهم دراهم من الدراهم وزكاة التمر التمر وزكاة البربر ويجوز اخراج القيل عن زكاة البر وزكاة التمر يجوز اخراج البهيمة اما العكس وهو انك تخرج بدل الدراهم عروض يعني سلاح فهذا اجازه بعض العلماء اذا كان انفع للفقير اذا كان هذا انفع للفقيه فلا بأس انك تخريج عبور يعني سلع تشتريها بالزكاة وتدفعها له اذا كان هذا انفع لفقير نعم فضيلة الشيخ هل الكفاءة بين الزوجين المذكورة في كتب الفقه في كتب الفقه تشمل ما يشيع بين بعض العامة اليوم من قولهم هذا خضيري وهذا قبيلي لا هذا ما فيه نعم بعضهم يعده من الكفاءة في النسب يعدون النسب من الكفاءة ولكن الاباحة يباح شرعا لكن ما يلزم اذا تزوج يعني يسمونه غير طبيعي آآ قبلية او العكس قبلي تزوج به غير قبلي فهذا الزواج صحيح. وجائز شرع ما ولكن يكون الخيار لمن اه لا يرغب هذا يكون له الرياء ازالة للظرر عنهم. كما سبق لكم انه نكاح جايز لكن يكون يا ربي من لم يرضى به. نعم. فضيلة الشيخ ايتام لهم مواد غذائية. تأتيهم من اهل الخير فهل اذا خشيوا اذا خشوا عليها من التلف؟ التبرع بها؟ نعم؟ ايتام لهم مواد غذائية تأتيهم من اهل الخير فهل اذا خشوا عليها السلف التبرع بها اذا كانوا مستحقين لاخذها فانهم يملكونها ويتصرفون فيها اذا ملكوها يتصرفوا من دينه. اما اذا كانوا غير مستحقون لاهلها عندهم ما يكفيهم. فلا يجوز لهم الصدقات وبالتالي لا يجوز التصرف فيها لان اخذها لهم غير جائز اصلا