قال كتاب الاقرار والاقراء في اللغة هو الاعتراف بالحق. واما في الشرع فهو اظهار مكلف مختار ما عليه بلفظ او كتابة او اشارة اظهار مكلف المختار ما عليه بلفظ او كتابة او اشارة اخرس شروط صحة اقرار قال رحمه الله لا يصح الاقرار الا المكلف هذا الشرط الاول ان يكون مكلف ولهم استثنى سيذكره الماتن. مختار هذا الشرط الثاني فلا يصح من ايش؟ المكره ولو هازلا حتى لو كان مازحا هازلا يقبل من القرآن. بلفظ او كتابة لا باشارة الا من اخرس اذا كانت الاشارة ايش؟ مفهومة. لكن هذا استثناء الشرط الاول تكليف لو اقر صغير او قن او قن اذن لهما في تجارة في قدر ما اذن لهما فيه صح لو اذن له بان يبيع مثلا شيئا بالف ريال له ان يقر الصغير انه باع بالف ريال صحة ومن اكره ليقر بدرهم. فاقر بدينار او ليقر لزيد فاقر لعمرو صح ولزمه صح ولزمه لانه اقر بغير ايش؟ ما اكره عليه فاكره على شيء فاقر بغيره. ها هذا يصح الاقرار. لان الاكراه توجه الى غير ما اقر به. قال وليس الاقرار بانشاء تمليك. يعني هل الاقرار يعني ينشئ تمليك في الوقت الحالي او يخبر عن تمليك في حصل في السابق الاقرار ليس بانشاء تمليك بل هو اخبار عما في نفس كما قالوا اخبار عم في نفسي الامر لا ينشئ حق وانما يخبر عن حق سابق. فيصح ويترتب على ذلك حتى مع اضافة الملك لنفسه كقوله يعني يصح اقرار الانسان لغيره حتى مع اضافة الملك ان يضيف المقر الملك نفسه كقوله كتابي هذا لزيد كتابي هذا لزيد ثم قال رحمه الله يصح اقرار المريض بمال لغير وارث. الاصل في اقرار الانسان لاي احد انه يقبل بكل حال. لكن التفصيل عندهم العلماء في حال ايش؟ المريض فقط المريض قال ويصح اقرار المريض بمال لغير وارث ولو باكثر من الثلث بخلاف العطية بخلاف العطية التي قدمت في باب الهبة الاقرار هنا ويصح اقرار المريض بمال لغير وارد يعني يقر قال انا اقر ان صالح من الناس له علي الف ريال او مئة الف ريال او مليون نقول يقبل منه يصح القرآن المريظ ولو كان مرظ مرظ موت بمال لغير وارث يقولون لان حالة المرض هنا اقرب الى الاحتياط نفسه بما يراد منه يعني لو لم نقبل كلامه هنا مشكلة انه يريد ان يرد ما عليهم من الديون للناس قال ويكون من رأس المال من رأس مال مقر يعني ليس وصية لا من الثلث وانما يكون رأس المال كله. قال وباخذ دين من غير وارد يصح اقرانه مريظ ايظا باخذ دين من غير وارث من غير وارث يعني اقر المريض انه اخذ دينه من صالح وهذا صالح لا يعني يرث هذا المقر كان له على صالح دين مئة الف فقر انه قبضه. يصح ما الفرق بينه وبين الاولى لغير وارث ما الفرق بينه وبين باخذ دين ها؟ الاولى؟ نعم. اقر ان عليه دين لفلان من الناس. الصورة التي نحن فيها قران له دين على صالح وقد اخذها استرده. يصح وباخذ دين من غير وارث. الحالة الثالثة او الامر الثاني الذي يقر به المريض لا ان اقر بمال دين او عين لوارث الا ببينة اذا قر ان البيت الفلاني لابنه صالح نقول لا يقبل الا ايش؟ يبينه لابد من وجود بينة. ثم قالوا الاعتبار بكون من اقر له وارث او لا حالة الاقرار. لا الموت ليس حالة الموت وانما حالة الاقرار. فان كان حال الاقرار والمقر له وارث وارث المقر فانه لا يقبل الا ببينة والا فلا يقبل. لا الموت عكس الوصية وكذلك نقول والعطية. الاعتبار في العطية والوصية كون الانسان وارث الموصي او المعطي متى؟ حال الموت. لا حال العطية ولا حال الوصية ثم قالوا ان كذب المقر له المقر بطل الاقرار وكان المقر ان يتصرف فيما وبه بما شاء فاصم. قال ذكر يعني اه عدة امور يقر لها الانسان قالوا اقرار لقن غيره طبعا الاقرار بمال بمال لقن غيره اقرار من سيده ماذا؟ لان القن لا يملك وانما الملك يكون لسيده. قال رحمه الله ثانيا الصورة والمسح الثانية ان يقر لمسجد ونحوه قال ولمسجد او مقبرة او طريق ونحوه يصح ولو اطلق. يعني يقر ان للمس الفلاني عليه مثلا مئة الف ولو اطلق يعني لم يعين سببا دون ان يذكر سبب مئة الف من اين هذه؟ هل هي وقف؟ هل هي آآ هبة او مثلا وكيل انت عن غيرك ما يشترط يصح الاقرار. لا يشترط ان يبين سبب هذا الحق قال الثالثا قال ولدار او بهيمة لا يصح لانهما لا يملكان اذا قر يقول للدار فلان علي مثلا ها الف ريال لا يستحقون الا ان عين السبب كان يقول مثلا دار فلان لدار فلان علي الف ريال اجرة لشهر سكنته فيها فاذا عين السبب فانه يصح الاقرار. رابعا قال ولحمل يصح الاقرار بحمل الادمية ثم قال فولد ميتا او لم يكن حمل لم يكن حامل في بطنها بطل الاقرار. وان ولدت يعني حيا فاكثر فله يعني المقر به بالسوية يعني لا بدون للذكر لا يكون للذكر مثل حظ الانثيين وانما يكون بالسوية. قال وان اقرؤ هنا للقرآن بالزوجية الامر الخامس هذا الاقراء بالزوجين قال رجل او امرأة زوجية الاخر فسكت او جحد ثم صدقه. ثم صدقه يعني المقر له بالزوجية. صدقه صح وورثه لو كان هناك موت ورثه بالزوجية لقيامها بينهما بالاقرار لا ان بقي يعني لا تجاحد لهذه الزوجية سواء كان الجاحد المرأة والرجل ان بقي على تكذيبه للمقر حتى مات المقر. حتى مات المقر. ثم ذكر رحمه الله الله باب ما يحصل به الاقران اخذ شيء بسيط منه. قال ما يحصل بالاقرار وما يغيره من ادعي عليه بالف فقال في جوابه هذه مسألة فرعية يسيرة سهلة فقال في جوابه نعم او صدقت او صدقت او انا مقر او خذها واتزنها مثلا قيل له مثلا الداع لك برطل من الحديد فقال اتزن هذا الرطل او اقبضها فقد اقر كلها جيوب على الاقرار. لا ان قال مدع عليه في جوابه انا اقر. لا يكون اقرار لانه ايش وعد كما قال الشيخ منصور انا اقر او قال لا انكر لا انكر الدعاء علي بالف ريال فقال لا انكر قال لا يكون اقرارا لانه لا يلزم من عدم الانكار لا يلزم من عدم الانكار الاقرار. فان بينهما قسما اخر وهو السكوت عنهما او قال خذ ما قال خذها او قال اتزن ما قال تزنها او افتح كمك الاحتمال ان يكون ذلك لشيء غير مدعا به قول المدعى عليه بلى في جواب اليس لي عليك كذا؟ اقرار. لو قال اليس لي عليك كالف ريال فقال المدعى عليه بلى فهو ايش؟ اقرار. اما اذا قال نعم رد عليه فليس باقرار الا من ايش؟ من عامي لا يفرق بين بلى ونعم. فانه يكون اقرارا. قال وان قال ايش عندكم وان قال ايش عندكم اقظي كذا ها انا صححته من منتهى العبارة قال وان قال اقظني ديني ان تكون موجودة؟ اه هذا اصح هذا الاصح لان المنتهى يقول اقضني ديني. يعني اقول لك اقضني يعني عطني دين الذي عليك وهو الف. وان قال اقضني يعني اعطني ورد لي ديني الذي عليك وهو الف ريال اقضني ديني عليك الفا او هل لي او لي عليك الف؟ فقال نعم فانه يكون ايش؟ اقرارا. فان انه يكون اقرارا او قال امهلني يوما مد علي قال امهلني يوما او حتى يعني امهلني حتى افتح الصندوق فانه اقرار يكون قد اقر له. او قال له علي الف ان شاء الله. فانه ايش؟ يصح الا او الا ان يشاء الله. فانه اقرار صحيح او زيد يعني الا ان يشاء زيد فانه اقرار بالالف ايضا. وان علق الاقرار بشرط لم يصح علق الاقرار بشرط لم يصح مثلا له قال سواء قدم الشرط او اخره يعني قدم الشرط على الاقرار او اخر الشرط نقرار تقديم الشرط قال كان شاء زيد فله علي دينار يعني نعم ان شاء زيد فله علي دينار. نعم الاولى يقولون اللي فوقها هذي وصل اقراره بما يسقطه او بما يرفعه هذا لا ينظر اليه لا ينظر اليه. الا ان يشاء زيد. طبعا الا ان يشاء الله هذه تعليق بالمشيئة التي لا سبيل للعلم بها وان علق الاقرار بشرط لم يصح سواء قدم شرط ان شاء زيد فله علي دينار او اخر الشرط عن الاقرار علي دينار ان شاء زيد او قدم الحاج فان اقراره لا يصح بانه يقولون لم يثبت عن لم يثبت عن نفسه شيئا في الحال. وانما علق ثبوته على شرط والاقرار اخبار سابق فلا يتعلق بشرط المستقبل. قال ويستثنى من من هذا قال الا ان قال علي دينار اذا جاء وقت كذا عندكم ليش علي كذا ولا علي دينار ها نعم والصواب ما ذكره المؤلفون عندنا او الناشر انه تعقب ماتن له علي دينار اذا جاء وقتك ذلك عبارة المنتهى اصلا له علي دينار اذا جاء وقت كذا مم له علي دينار اذا جاء وقت كذا هنا يقول فيلزمه في الحال فيلزمه في الحال لانه يكون قد بدأ بالاقرافين فسره فسر قوله اذا جاء وقت كذا باجل بان قال اردت انها مؤجلة الى ذلك الوقت الذي عينه او وصية بان قال اردت بها وصية او وصيت بها قبل منه ذلك بيمينه لان لفظه يحتمله لعل نتوقف الى هنا واصح واقي شيء وادعي عليه بدينار فقال ان شهد به زيد فهو صادق لم يكن مقرا يقول لان ذلك وعد بالتصديق على الشهادة لا تصديق من ادعي عليه بدينار فقال ان شهد به زيد فهو صادق لم يكن مقيم اكيد. لا يكون اقرارا. لان ذلك وعد تصديق على الشهادة