قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له شريك في ربعة او نخل فليس له ان يبيع حتى يؤذن شريكه فان رضي اخذ وان كره تركه وهذا من الحق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اما بعد قال مسلم علينا وعليه رحمة الله حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة وابو كريب واسحاق بن ابراهيم واللفظ لابن ابي شيبة. قال اسحاق اخبرنا وقال الاخران حدثنا ابو اسامة عن الوليد ابن كثير ان نعبد ابن كعب ابن مالك عن ابي قتادة الانصاري انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اياكم وكثرة الحلف في البيع فانه ينفق ثم يمحق. اذا كثرة الحلف تذهب البركة وهو عمل لا يليق بالانسان. والمقابل حينما يذهب ليشتري سلعة فيرى البائع يكثر من الحلف يشم من رائحته الغش. وانه يريد ان يروج للبضاعة ثمان القسم امر عظيم ينبغي ان لا يجعله الانسان في طلب الكسب والدنيا وترويج البضاعة باب الشفعة حدثنا احمد ابن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو الزبير عن جابر حاء وحدثنا يحيى ابن يحيى قال اخبرنا ابو خيثمة عن ابي الزبير عن جابر ابن عبد الله قال لان الشريك اذا بعث حصتك وهو شريك لك في بيت او في ارض ربما يتأذى من الشريك الجديد فعليك ان تخبره لانه هو الذي ربما يشتري هذه الحصة حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة ومحمد ابن عبد الله ابن نمير واسحاق ابن ابراهيم واللفظ لابن نمير قال اسحاق اخبرنا. قال اسحاق اخبرنا وقال الاخران حدثنا عبدالله بن ادريس قال حدثنا ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة او حائط لا يحل له ان يبيع حتى يؤذن شريكه فان شاء اخذ وان شاء ترك فاذا باع ولم يؤذنه فهو احق به وحدثني ابو الطاهر قال اخبرنا ابن وهب عن ابن جريج ان ابا الزبير اخبره انه سمع جابر بن عبدالله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل شرك في ارض او ربع او حائض لا يصلح ان يبيع حتى يعرض على شريفه فيأخذ او يدعى فان ابى فشريته احق به حتى يؤذنه طبعا الحكمة في ثبوت الشفعة ازالة الظرر عن الشريك وخصها كثير من اهل العلم بالعقار لانه اكثر الانواع ظررا باب غرز الخشبة في جدار الجار والجار يعني ربما جاره يحتاج فعلى الجار ان يصبر على جاره. لان الصبر على الجار من اسباب دخول الجنة والاحسان الى الجار من اسباب دخول الجنة. فعلى المرء ان لا يضيع هذه الفرصة العظيمة حدثنا يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن الاعرج عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع احدكم جاره ان يغرس خشبة في جداره فهكذا ينبغي ان يكون التعاون بين الجيران حتى لو انه احتاج ان يضع خشبة في حائطته فاصبر وترفق وتلطف قال ثم يقول ابو هريرة ما لي اراكم عنها معرظين؟ والله لارمين بها بين اكتافكم وابو هريرة كان اذا قرأ حديثا او كتب حديثا عمل به والعمل بالحديث ارجى لحفظه حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا سفيان ابن عيينه حدثني ابو الطاهر وحرملة ابن يحيى قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس حاب وحدثنا عبد ابن حميد قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر كلهم عن الزهري بهذا الاسناد نحوه باب تحريم الظلم وغصب الارض وغيرها. وهذا حسن لما جاء هذا الحديث عقب بالحديث الاخر ما لي اراكم عنها معرضين يعني عن هذه السنة والخاصة والموعظة والكلمات. ساق مسلم عقبه هذا الحديث حتى الانسان يحذر من الضد سواء للجار او لغير الجار واقبل الارظ غالبا ما يكون الظلم هو بين الجيران. نسأل الله العافية يقول حدثنا يحيى ابن ايوب وقتيبة ابن سعيد وعلي ابن حجر قالوا حدثنا اسماعيل وهو ابن جعفر عن العلاء ابن عبد الرحمن عن عباس ابن سهل ابن مساعدين الساعدين عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع شبرا من الارض ظلما طوقه الله اياه يوم القيامة من سبع ارض حدثني حرمنة ابن يحيى قال اخبرنا عبد الله بن وهب قال حدثني عمر ابن محمد ان اباه حدثه عن سعيد ابن زيد ابن عمرو ابن نفيل ان اروى خاصمته في بعض داره فقال دعوها واياها فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اخذ شبرا من الارض بغير حقه طوقه في سبع اراضين يوم القيامة اللهم ان كانت كاذبة فاعمي بصرها واجعل قبرها في دارها نسأل الله العافية قال فرأيتها عمياء تلتمس الجدر تقول اصابتني دعوة سعيد ابن زيد فبينما هي تمشي في الدار مرت على بئر في الدار فوقعت فيها فكانت قبرها طبعا المسلم ينبغي ان لا يدعو على المسلم ابدا ويحذر الانسان ادخال الظر على اي احد من المسلمين حدثنا ابو الربيع العتكي قال حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن ابيه ان اروى بنت اويس ادعت على سعيد بن زيد انه اخذ شيئا من ارضها فخاصمته الى مروان ابن الحكم فقال سعيد انا كنت اخذ من ارضها شيئا بعد الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم يعني هنا يستغرب كيف يأخذ وهو قد سمع التهديد الكبير والتحذير من الظلم كيف يفعل هذا قال اي قال له مروان سألني اياه وما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اخذ شبرا من الارض ظلما طوقه الى سبع ارض فقال له مروان لا اسألك بينة بعد هذا فقال اللهم ان كانت كاذبة فاعمي بصرها واقتلها في ارضها قال فما ماتت حتى ذهب بصرها اللهم احفظ ابصارنا وبصيرتنا يا ارحم الراحمين اللهم احفظ قوانا واجعلها في طاعتك يا كريم يا رحيم يا الله ثم بين هي تمشي في ارضها اذ وقعت في حفرة فماتت حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا يحيى بن زكريا ابن ابي زائدة عن هشام عن ابيه عن سعيد ابن زيد قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اخذ شبرا من الارض ظلما فانه يطوقه يوم القيامة من سبع ارض وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن ابيه عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأخذ احد شبرا من الارض بغير حقه الا طوقه الله الى سبع اراضينا يوم القيامة اذا هذه الاحاديث تحذر من الظلم اولا تحذر من الغصب ثانيا تغليظ ثالثا تغليظ عقوبة الظلم وكذلك الغصب نعم نسأل الله السلامة حدثنا احمد ابن ابراهيم الدورقي قال حدثنا عبد الصمد يعني ابن عبد الوارث قال حدثنا حرب وهو ابن شداد قال حدثنا يحيى وهو ابن ابي كثير عن محمد ابن ابراهيم ان ابا سلمة حدثه وكان بينه وبين قومه خصومة في ارض وانه دخل على عائشة فذكر ذلك لها فقالت يا ابا سلمة اجتنب الارض فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ظلم قيد شبر من الارض طوقه من سبع اراضين. نسأل الله العافية والسلامة نعم طبعا يعني هذه الاحاديث تحذر من الظلم تحذر من الظلم وحدثني اسحاق ابن منصور قال اخبرنا حبان ابن هلال قال حدثنا ابان قال حدثنا يحيى ان محمد ابن ابراهيم حدثه ان ابا سلمة حدثه انه دخل على عائشة فذكره باب قدر الطريق اذا اختلفوا فيه. طبعا الانسان اذا كان ارض في يعني في ارضه واراد ان يجعل طريق فيجعلوها ما يشاء اذا وجدنا طريق مشترك بين الناس كبيرة فلا نتلاعب بها ولا نأخذ منها واذا جئنا لطريق لنجعل طريق واختلفنا كم نجعلها نجعلها سبعة اذرع حدثنا ابو كامل فضيل ابن حسين الجحدري قال حدثنا عبد العزيز ابن المختار قال حدثنا خالد الحداء عن يوسف ابن عبد الله عن ابيه عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اختلفتم في الطريق جعل ارضه سبعة اذرع اذا هكذا يكون الطريق كتاب الفرائض باب لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم حدثنا يحيى ابن يحيى وابو بكر ابن ابي شيبة واسحاق ابن ابراهيم واللفظ ليحيى قال يحيى اخبرنا وقال الاخران حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن علي ابن حسين عن عمرو ابن عثمان عن اسامة ابن زيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم طبعا لا يرث المسلم الكافر هذا المقصود به الحربي والا فان المسلم يرث الكافر والنبي صلى الله عليه وسلم قال الاسلام يعلو ولا يعلى عليه واذا قلنا بعدم توريثه فهذا يؤدي الى اظرار كبيرة ويؤدي الى تقليد دخول الكفار في الاسلام فالصحيح ان المسلم يرث المسلم وان المقصود بالحديث والمقصود به هو الحربي قال ولا ولا يرث الكافر المسلم فالكافر لا يرث المسلم ابدا. نعم باب الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر. فلاولى رجل ذكر حدثنا عبد الاعلى ابن حماد وهو النرسي قال حدثنا اهيب عن ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فهو لاولى رجل ذكر طبعا قائد العلماء المراد باولى رجل اقرب رجل مأخوذ من الولي هذا هو المقصود به نعم والقرب يعني القرب من حيث يعني قرب الصلب باعتباره الاصول والفروع نعم فهو فلاولى رجل ذكر. وهنا وصف الرجل بانه ذكر يعني تنبيه على سبب استحقاقه وهو المشورى التي هي سبب العقوبة وسبب الترجيح في الارث ولهذا عموما قد جعل للذكر مثل حظ الانثيين فطبعا في جميعها باستثناء الاخوة لام لقلة النصيف فيما يتعلق بالاخوة اليوم والحكمة في هذا ان الرجال تلحقهم مؤن كثيرة بالقيام بالعيال والضيفان والارقاء والقاصدين ومواساة السائلين وتحمل الغرامات وغير ذلك مما يدفعه الانسان من المهور وغيرها وهذا الحديث في توليث العصبات هذا الحديث اصل في توريث العصبات فهذا الحديث ركن متين في علم المواريث وقد اجمع المسلمون على ان ما بقي بعد الفروض فهو للعصبات يقدم الاقرب فالاقرب اي الاقرب للميت فالمال يذهب الى اقرب الناس الى الميت حتى الانسان في حياته يحافظ على هذا المال ولذلك لا يرث عاصم بعيد مع وجود عاصم قريب فاذا خلف بنتا واخا وعما فللبنت النصف فرضا والباقي للاخ ولا شيء للعم لان الاخ اقرب للميت من العم وهكذا ومعلوم بان العصب والابوة يسميان عمودا النسب وهما يرتان بكل حال يأتي بعدها الاخوة والعموم. والاخوة لا يرث الاخوة الا الا بغياب عمودي النسب بن هو ولا وكذلك العم لا يرث اذا وجد واحد من الذنوب او النبوة او الاخوة فجاء علم المواريث بصياغة دقيقة عظيمة حدثنا اسحاق ابن ابراهيم ومحمد بن رافع وعبد ابن حميد واللفظ لابن رافع قال اسحاق حدثنا وقال الاخران اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن ابن طاووس عن ابيهم عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقسم المال بين اهل الفرائض على كتاب الله فما تركت الفرائض اولى رجل ذكر وحدثنيه محمد ابن علاء ابو كريب الهمداني قال حدثنا زيد ابن حباب عن يحيى ابن ايوب عن ابن طاووس بهذا الاسناد نحو حديث يهيد وروح ابن القاسم بعض ميراث الجلالة هذا الميراث ليس له والد ولا ولد حدثنا عمرو ابن محمد ابن بكير الناقد قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن محمد ابن المنكدر قال سمع جابر بن عبدالله قال مرضت فاتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر يعودان ماشيا فاغمي علي فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صب علي من وضوئه فافقت قلت يا رسول الله كيف اقضي في مالي فلم يرد علي شيئا حتى نزلت اية الميراث يستفتونك قل الله يفتيكم في الفلالة وتأمل قل الله يفتيكم فالفتوا ايها الاخوة امر خطير جدا وانما يوقع الانسان عن رب العالمين فاتق الله يا عبد الله فيما تنطقه وتخطه يمينك وهذا الحديث فيه فضيلة عيادة مريض واستحباب المشي فيها حدثنا حدثني محمد بن حاتم ابني ميمون قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا ابن جريش قال اخبرني ابن المنكدر عن جابر ابن عبد الله قال عادني النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر في بني سلمة يمشيان فوجداني لا اعقل فدعا بماء فتوظأ ثم رش علي منهم فافقت فقلت كيف اصنع في مالي؟ يا رسول الله فنزلت يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين حدثنا عبيد الله ابن عمر القواريري قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي قال حدثنا سفيان قال سمعت محمد ابن المنكدر يقال سمعت جابر بن عبدالله يقول عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا مريض ومعه ابو بكر ماشيين فوجدني قد اغمي علي فتوظأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صب علي من وظوئه فافقته فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله كيف اصنع في مالي قال فلم يرد علي شيئا حتى نزلت اية الميراث مع الاية العاشرة والاية الحادية عشرة من سورة النساء حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا شعبة قال اخبرني محمد ابن المنكذر قال سمعت جابر بن عبدالله يقول قل دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا مريض لا اعقل فتوظأ فصبوا علي من وضوئه فعقلت فقلت يا رسول الله انما يرثني خلالا فنزلت اية الميراث فقلت لمحمد ابن المنكدر يستفتونك قل الله يفتيكم في الجلالة قال هكذا انزلت حدثنا اسحاق ابن ابراهيم قال اخبرنا النظر ابن سمير وابو عامر العقدي هاء وحدثنا محمد ابن المثنى قال حدثنا وهب ابن جرير كلهم عن شعبة بهذا الاسناد في حديث وهب بن جرير فنزلت اية الفرائض وفي حديث النظر والعقد فنزلت اية الفرض وليس في رواية احد منهم قول شعبة لابن المنتدب حدثنا محمد ابن ابي بكر المقدمي ومحمد ابن المثنى واللفظ لابن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن سالم بن ابي الجعدي عن معدان ابن ابي طلحة ان عمر ابن الخطاب خطب يوم جمعة فذكر نبي الله صلى الله عليه وسلم وذكر ابا بكر باعتبار انهما المرآن لا يخرج عنهما ولا يخالفهما كما جاء في صحيح البخاري ثم قال اني لا ادع بعدي شيئا اهم ما عندي من الجلالة كان مهتما بامر المسلمين وبامر العلم وكان مهتما بامر الشريعة فيما يتعلق بالعبادات والسياسة الشرعية وغيرها ما راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ما راجعته في الجلالة وما اغلظ لي في شيء ما اغلظ لي فيه حتى طعن باصبعيه في صدره وقال يا عمر الا تكفيك اية الصيف التي في اخر سورة النساء باعتبارنا قد ذكر امر الكلالة في الاية الحادية عشرة وفي الاية الثالثة والسبعين بعد المهن واني ان اعش اقضي فيها بقضية يقضي بها من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن ان عمر بن الخطاب اراد ان يفصل في هذا تفصيلا واسعا يبين فيه للناس امر هذا الامر حتى لا يختلف فيه الناس ومسألة العمريتين هي من المسائل المعروفة واجتهاد عمر بن الخطاب فيها في المواريث اجتماعا موفقا فاذا هذا الامر يعني اية الصيف طبعا قيل لها اية الصيف باعتبار انها قد نزلت في الصيف وهذا اني اعش واني انعش الى اخره من كلام عمر لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وانما اخر القظاء فيها لانه لم يظهر له في ذلك الوقت ظهورا يختم به فاخره حتى يتم اجتهاده فيه ويستوفي نظره ويتقرر عنده حكمه ثم يقضي به ويشيعه بين الناس ويرسل به الى الاقاليم ولعل النبي صلى الله عليه وسلم انما اغلظ له لخوفه من ابتكاره لغيره على ما نص عليه صريحا وتركهم الاستنباط من النصوص لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد ان يعلم الناس امر الاجتهاد حتى ان البخاري كثيرا ما يؤثر الجري على الخفي لاجل ان يجتهد الانسان وربنا قال ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم فالاعتناق بالاستنباط من اخر الواجبات المطلوبات لان النصوص الصريحة لا تفي الا بيسير من المسائل الحادثة فاذا اهمل الاستنباط فات القضاء في كثير من الاحكام ولذلك لما المفتي يستخدم هذا الامر ويجد فيه يعني في ذلك يعني تشبيه بامر الوحي حينما كان يتنزل فاذا امر الاجتهاد امر مهم جدا وحقيقة صاروخ وسيرته ومناقبه كتبت فيها مؤلفات كبيرة وصغيرة وهو ابو حفص عمر ابن الخطاب ابن نفيل العدوي القرشي يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في كعب ابن لؤي اسلم سنة ست وقيل غير ذلك وباسلامه عز الاسلام فهاجر جهرا وشهد بدرا واحدا والمشاهد كلها وهو اول خليفة دعي بامير المؤمنين وهو اول من كتب التأريخ للمسلمين. وهو اول من جمع الناس على صلاة التراويح وهو اول من قال عمره في عمله وفتح الفتوح ووظع الخراجة ومصدر الامصار واستقظى القظاة ودون الديوان وفرض الاعطية وهو الذي حج بازواج النبي صلى الله عليه وسلم في اخر عام له وولي الخلاف بوصية من الصديق ونصيحتي الصديق لعمر بن الخطاب من النصائح الجليلة وفي تلك الليلة التي ولي فيها الخلافة ماذا ولم يستطع النوم باعتبار انه كان يسعى لعياله وللمسلمين ولكن لما صار جميع المسلمين عياله شق عليه النوم في عظم المسؤولية فنسأل الله ان يعيننا على ما اولانا به من نعمة ونسأله ان يزيدنا من خيره وفضله ونوره واحسانه وسائر المسلمين هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته