يسر مشروع كبار العلماء بالكويت ان يقدموا لكم هذه المادة الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات. من فتاوى سماحة العلام الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب القضاء قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله ان من اعظم نعم الله على هذه الدولة وعلى هذه البلاد ان وافق حكامها لتحكيم الشريعة من اول ما قامت الدعوة الاسلامية على يد الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله. وعلى يد الامام محمد بن سعود الله عليه. الحكم بما انزل الله اهم الفرائض ومن اعظم الواجب. ولا سبيل الى استقامة العباد على طاعة الله وتوحيده ولا سبيل الى توحيدهم لله وقيامهم بحقه ولا سبيل الى انصاف مظلومهم وظالمهم الا بالله. ثم بحكم الشرع بتحكيم القرآن والسنة على الصغير والكبير. وعلى الخاص والعام وفي جميع الامور. الواجب على القاضي وعلى رئيس المحكمة ان يتقي الله في كل شيء وان يجتهد لمعرفة الحكم بدليله. وينصح في ذلك وان يغار اينما كان وان يجتهد في ايصال الحكم والحق الى اهله على ضوء الدليل ولا شك ان هذا الامر يحتاج الى عناية وجهاد وبذل جهود كبيرة في معرفة الاحكام الشرعية بادلتها وفي انصاف المظلوم من الظالم وفي العناية بالخصمين والحكم بينهما بالعدل والعناية بمعرفة ما لدى المدعي والمدعى عليه على وجه الطمأنينة والانصاف وتحري الحق وانشراح الصدر حتى يسمع الحاكم ما لدى هذا وما لدى هذا وحتى يحكم على بينة وعلى بصيرة. الواجب على المسؤولين في الدولة العناية بتنفيذ الاحكام الشرعية والتعاون مع القضاة في كل ما ينفع الناس ويصلحهم. هناك امور فيها خطر على القاضي. لا بد ان يحسب لها حسابها وهي التساهل في بذل الاسباب في معرفة الحكم الشرعي. او التساهل وعدم معرفة ما عند الخصمين او عدم الصبر في سماع كلام هذا وكلام هذا او ما قد يقع من ميول الى احد الخصمين ومحبة كونه ينتصر على غيره هذا من الاخطاء على القاضي ان يصبر على الاستماع للخصمين فيما يتعلق في امر الدعوة. وفيما يتعلق بظهور الحق اما الجدال الذي لا خير فيه فليس من اللازم سماعه لكن المقصود سماع ما عند المدعي والمدعى عليه من الحجج والبيان. لدعوى هذا وجواب هذا حتى يكون على بينة كيف يحكم بعدما يسمع من هذا ومن هذا مع اخلاصه لله. الواجب على القاضي امور اولا بذل الوسع فيما يستحق بدليله. وان يصبر على ذلك وان يسأل ربه التوفيق والاعانة وان يخلص له في ذلك وان يصبر حتى يطمئن ثانيا ان تكون اعماله واقواله وسيرته على الوجه الشرعي اينما كان في محل القضاء وفي الطريق وفي المسجد وفي بيته يتحرى الاخلاق الفاضلة والصفات الحميدة التي يتخلق بها اهل العلم. وان يحذر صفات الجهلاء والسفهاء او التقصير فيما اوجب الله ثالثا العناية بتفهم القضية تفهما كاملا وعدم العجلة وعند اي اشكال ترفع القضية الى وقت اخر. حتى يحكم على بينة وبصيرة. وقد سمع كلام هذا وكلام هذا واطمأن الى الطريقة التي يحكم بها بينهما رابعا ان يضرع الى الله عز وجل دائما في طلب التوفيق لاصابة الحق قبل الحكم. وفي اي وقت كان حتى يكون بذلك قد بذل ما يستطيع من الاسباب المعنوية والحسية. القولية والعملية فان الله سبحانه يحب من عباده ان يسألوه. ولا سيما اولياؤه وخواص عباده من علماء الاسلام وقضاة فانه سبحانه وتعالى اسرع بالاجابة لهم من غيرهم لمنزلتهم عنده العظيمة خامسا ان القاضي عليه مسؤولية كبيرة غير القضاء فينبغي الا يغفلها والا ينساها مسألة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة الى الله وتعليم الناس حسب طاقته. لا يغفل عن هذا فلا يقول هذا لغيري نعم عنده القضاء لا شك بذلك لكن عنده اوقات اخرى يستطيع بها ان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويدعو الى الله ويدرس في بعض المساجد التي حوله وينفع الناس والكلمة من القاضي لها مكانتها ولها اثرها العظيم. لا فيما يتعلق في الدعوة ولا فيما يتعلق بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا فيما يتعلق بالتعليم والتوجيه. وينبغي ان تكون هذه الامور الثلاثة على بال القاضي على حسب طاقته من المهم ايضا معرفة اصطلاحات الناس والفاظهم. ومعرفة اعرافهم حتى يستعين بها على فهم القضية فهذا امر مهم للقاضي يعينه على حل كثير من المشاكل التي يدلى بها اليه. بعض مرتكبي الجرائم يقرون بها اثناء التحقيق مع الشرطة ثم يلوذون بالانكار عند القاضي. فما موقف القاضي وهل يعتبر هذا الانكار او ماذا يعمل هذه المسألة فيها تفصيل اذا كان الاقرار يتعلق بحق المخلوقين فليس لهم رجوع ولو زعموا انهم اقروا لاجل كذا وكذا يسأل من اقروا عنده هل قهرهم بالضرب؟ هل فعل بهم ما يكونون به مكرهين؟ والا فدعواهم نفسها وليس لهم الرجوع عن سرقة ولا عن تجن ولا عن اشياء تتعلق بحق المخلوقين واما الاقرار المتعلق بالحدود وبحق الله عز وجل. فامره لا يخفى على الجميع الرجوع عن الاقرار المتعلق بحق الله عز وجل الجمهور على انه يقبل من باب درء الحدود بالشبهات والقول الثاني معروف عند اهل العلم المقصود الا يتعلق بحق المخلوقين لا يقبل منه الرجوع عنه اذا اقر به عند الشرطة او في اي مكان. ويثبت عند القاضي اقراره او اقر هو انه واقر بذلك فهو يؤخذ بالاقرار ما لم يثبت عند القاضي شيء يلغي ذلك من اكراه الوصية ان من عرف ان عنده الاهلية في القضاء فعليه الاجابة. لان الوقت الان شديد من جهة الحاجة الى اهل العلم في القضاء وليس كل احد يصلح للقضاء. والصالحون لهذا من اهل العلم قليلون وصرح اهل العلم انه اذا توفرت فيه الشروط ودعت الحاجة اليه وجب الزامه بذلك. من ولي القضاء اذا كان يعلم من نفسه العجز عن القضاء فالواجب عليه ان يستقيل او يعتذر ولا يورط نفسه فيما يضره وهو اعلم بنفسه اذا كان يعلم من نفسه قلة العلم وانه لا يحسن ان يقضي بين الناس ليست اوهاما ولا ظنونا ولكنه شيء يفهمه ويعقله جيدا هذا يلزمه ان يستقيل او يعتذر بان لا يقع في مهالك تضره وتضر غيره لكن اخشى ما اخشاه ان يكون ذلك اوهاما او وساوس وتثبيطا من الشيطان هذا هو الذي ينبغي الحذر منه. القاضي يجب ان يكون حكيما. يستعمل اللين في محله والشدة في محله ويكون الغالب عليه الرفق وحسن الخلق وعدم الشدة. الا عند الحاجة. ان رأى القاضي من الخصم المجادل بعدا عن للحق ومغالطة فلا مانع من زجره حينئذ بالقوة. وان يحذره من مغبة عمله السيء وقد تكون الحاجة الى ما هو اكبر من ذلك من سجن او تأديب اما ما دامت المسائل تعرض بالاسلوب الحسن والكلام الطيب والنصيحة فهذا هو المقدم. ما ورد من ان من تولى القضاء فقد ذبح بغير سكين هذا حديث لا بأس به جيد ومعروف. رواه احمد واهل السنن لكن ما يمنع من القضاء وانما هو تحذير للعناية بالقضاء والحرص على السلامة من توابعه واخطاره فالذبح بغير سكين شيء يؤذي الحيوان ويؤخر في موته فالقاضي قد يتأذى بالقضاء ويتعب فيه. ولكن مع الصبر والجد يزول هذا وانما يتعب ويكون كالمذبوح بغير سكين اذا ضل علمه او تنكر الطريق السوي او غفل عن الاستعانة بالله القاضي مثل غيره يأثم اذا ترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وقد يكون اشد من غيره لان كلمته مسموعة اعظم من كلمة غيره. حديث ان القضاة يحشرون مع السلاطين والعلماء مع الانبياء لا اعلم هذا ما عندي علم بهذا الحديث. اذا اضطر المسلم الى التحاكم الى من يحكم بالقوانين الوضعية لا يكون كافرا ولكن ليس له ان يتحاكم اليهم الا عند الضرورة اذا لم يتيسر له الحصول على حقه الا بذلك وليس له ان يأخذ خلاف ما يحله الشرع المطهر. ان الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن هذا اثر معروف عن عثمان رضي الله عنه وهو ثابت عنه ويروى عن عمر ايضا الله عنه معناه انه يمنع بالسلطان من اقتراف المحارم. اكثر مما يمنع بالقرآن لان بعض الناس ضعيف الايمان لا تؤثر فيه زواجر القرآن ونهي القرآن. بل يقدم على المحارم ولا يبالي لكن متى علم ان هناك عقوبة من السلطان ارتدع خاف من العقوبة السلطانية. المناصب الدينية من والتعليم والفتوى والخطابة. مناصب شريفة ومهمة. والمسلمون في اشد الحاجة اليها. واذا عنها العلماء تولاها الجهال فضلوا واضلوا فالواجب على من دعت الحاجة اليه من اهل العلم والفقه في الدين ان يمتثل لان هذه الامور من القضاء والتدريس والخطابة والدعوة الى الله واشباه ذلك من فروض الكفايات فاذا تعينت على احد من المؤهلين وجبت عليه ولم يجز له الاعتذار منها والامتناع. حديث عثمان ابن ابي العاصي الثقفي انه قال يا رسول الله اجعلني امام قومي فقال النبي صلى الله عليه وسلم انت امامهم واقتدي باضعفهم. واتخذ مؤذنا لا يأخذ على اذانه اجرا رواه الامام احمد واهل السنن باسناد صحيح فطلب رضي الله عنه امامة قومه للمصلحة الشرعية ولتوجيههم للخير وتعليمهم وامرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. مثلما فعل يوسف عليه الصلاة والسلام قال العلماء انما نهي عن طلب الامرة والولاية. اذا لم تدعو الحاجة الى ذلك لانه خطر. كما جاء في حديث النهي عن ذلك لكن متى دعت الحاجة والمصلحة الشرعية الى طلبها جاز ذلك لقصة يوسف عليه الصلاة والسلام وحديث عثمان رضي الله عنه المذكور. لا اعلم حرجا في المحاماة لانها وكالة في الدعوة والاجابة. اذا تحرى المحامي الحق ولم يتعمد الكذب كسائر الوكلاء. المحاماة مفاعلة من الحماية والحماية ان كانت حماية شر ودفاع عنه. فلا شك انها محرمة لانها وقوع فيما نهى الله عنه في قوله ولا تعاونوا على الاثم والعدوان وان كانت المحاماة لحماية الخير والذب عنه. فانها حماية محمودة مأمور بها في قوله. وتعاونوا على البر والتقوى الاية. الرشوة حرام بالنص والاجماع وهي ما يبذل للحاكم وغيره ليميل عن الحق ويحكم لصاحبها بما يوافق هواه وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لعن الراشي والمرتشي وروي عنه صلى الله عليه وسلم انه لعن الراش ايضا وهو الواسطة بينهما ولا شك انه اثم ومستحق للذم والعيب والعقوبة. لكونه معينا على الاثم والعدوان. لا يجوز دفع الرشوة لاحد من المسؤولين سواء كانوا قضاة او امراء او لجانا تفصل بين الناس ولا شك ان ذلك حرام. وانه من كبائر الذنوب للحديث المذكور ولان ذلك وسيلة الى ظلم واضاعة حق من لم يدفع الرشوة. الرشوة لا تجوز سواء كانت من النقود او من الارض او حيوانا او طعاما. لا فرق في انواع الرشوة الاختيارات الفقهية