خذت امرأته والثاني عويل العجلان فقيل ان الاية نزلت في هلال ابن امية هو الذي جاء الاول ثم جاء بعده روينة بنفس القضية الاية نزلت في حقهما جميعا وهي عامة الى ان تقوم الساعة. تشريع عام بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله. ادس مئة وتسعة وعشرون بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى باب اللعان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله باب اللعان اللعان مصدر لعنة. لا عن يلاعن ملاعنة ولعانة وهو مأخود من اللعن وهو الطرد. والابعاد عن رحمة الله عز وجل واما في شرع فاللعاب هو ايبان وشهادات مؤكدة مقرونة بلعنة او غضب شهادات مؤكدة بايمان مقبولة بلعن بلعنة او غلط ولذلك سمي لعانا وسببه اذا قذف الرجل زوجته اذا قذف الرجل قدرته في الزنا فانه اما ان يقيم البينة على ما خلف هذه والا فانه يجب عليه حد القلب ولا يسقط عنه حد القلب الا اذا شهد على نفسه اربع شهادات الا انه لمن صادقين ودعا على نفسه في الخامسة باللعنة ان كان من الكاذبين. نعم فاذا فعل ذلك فانه يسقط عنه الحد. قال تعالى والذين يرضون ازواجهم ان يقذفونهن في الزنا ثم لم يأتوا باربعة ولم يكن لهم والذين يبنون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم اربع شهادات لله انه لمن الصادقين خامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين هذا يسقط عنه الحد لان الاصل في القلب وجوب الحج ان لم يأتي القادر ببينة اربعة شهود يشهدون على صحة ما قذفها به قال تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة. ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا. فاولئك هم الفاسقون. الا الذين تابوا من بعدهم بذلك واصلح هذا اذا كان القلب اجنبية او لاجنبي لكن اذا كان القصد من الزوج لزوجته فهو ايضا مطلوب منه ان يأتي باربعة شهداء او يشهد اربع شهادات على نفسه انه من الصادقين ويختم الخامسة باللعنة عليه ان كان من الكافر وهذا فيه صيانة للاعراض وحماية بالاعراض من التلطيف التدنيس طلب للستر وكف للالسنة عن الكلام القديم واصل سبب اللعان هو ان رجلا من الصحابة قذف امرأته فانزل الله هذه الايات والذين يرمون ازواجهم ولم يكن له شهداء الا انفسهم من ايات. هذا هو سبب الوجود قد حصل هذا من صحابيين احدهما بلال ابن امية لكن سبب النزول هو احد الصحابيين هذا هو سبب النجوم وفي هذا فرج بالزوج اذا رأى امرأته على المكروه فماذا يفعل ان سكت وبقي ابقاها عنده هذا خطير جدا وان تكلم فانه يجب عليه الحد. فماذا يفعل شرع الله له اللعن وايضا الولد الولد الذي لا يعترف انه منه. كيف يتخلص منه لا يتخلص منه الا باللعاب فهذا فيه فرج للزوج الذي يبتلى لمثل هذا اولا انه اولا انه يسقط عنه حد القلب وثانيا انه يحصل له نفي الولد الذي يرى انه ليس من لان الاصل ان الولد راح الاصل ان الولد للفراش ولا يتخلص منه الا بهذا باللعن فهذا تشريع حكيم من الله سبحانه فيه صيانة للاعراض وفيه فرج للازواج الذين يبتلون بمثل هذا الشيء لا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال سأل فلان فقال يا رسول الله ارأيت ان لو وجد احدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع ان تكلم تكلم بامر عظيم وان سكت سكت على مثل ذلك فلم يجب فلما كان بعد ذلك اتاه فقال ان الذي سألتك عنه قد ابتليت به فانزل الله الايات في سورة النور فتلاهن عليه ووعظه وذكره واخبره ان عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة قال لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها ثم دعاها فوعظها كذلك قالت لا والذي بعثك بالحق انه لكاذب. فبدأت الرجل فشهد اربع شهادات بالله ثم ثنى بالمرأة ثم طلق بينهما. رواه مسلم وعنه رضي الله عنه قال في بيان سبب نزول هذه الايات حديث ابن عمر ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يحدث شيء سؤال افتراضي سؤال افتراضي وهو قيل انه عوين العجلان وقيل انه هلال بن امية وكلا الرجلين حصل لهما هذا الى الرجلين حصل لهما هذا فالاية نزلت بهما جميعا وفيهم كل من حدث لهم مثل ذلك الى يوم القيامة لو سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل يرى امرأته على على الفاحشة ماذا يصنع هذا سؤال اقتراب ان تكلم تكلم بامر عظيم وهو القتل. وان سكت سكت على مثل ذلك يعني على امر عظيم. فماذا يصنع؟ سكت عنه النبي ولم يجبه بشيء. فهذا فيه دليل على كراهة السؤال عن شيء لم يقع السؤال عن شيء لم يقع المكروه وذلك لان الله سبحانه وتعالى يكره لعباده كثرة السؤال. كره لكم قيل وقالوا كثرة السؤال قال تعالى فيا ايها الذين امنوا لا تسألوا عن اشياء ان تبد لكم تسوقوا تسأل عنها حين ينزل القرآن عفا الله عنه والله غفور حليم. قد سألها قوم من قولكم فاصلحوا بها كافرين وفي الحديث ان اشد الناس جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من اجل مسألته الله جل وعلا سكت عن اشياء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سكت عن اشيا رحمة بنا من غير نسيان قال فلم تسألوا عنه الانسان لا يسأل الا اذا حصل له شيء قبل ان يحصل شيء لا تسأل وقد تبتلى هذا الرجل لما سأل قال يا رسول الله وقعت في الذي سألتك عنه هذا فيه دليل على انه لا ينبغي السؤال عن الشيء المقبول قبل ان يقع لا يسأل عن الشيء المكروه قبل ان يقع اما اذا وقع فلابد من السؤال ولذلك لم يجبه الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما وقع له هذا الشيء وجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم. فاخبره انه وقع لهما سأل انزل الله اية النعال قال دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأ عليه وقال له اتق الله فان عذاب الدنيا وهو الحد تعوذ من عذاب الاخرة المذكور بقوله تعالى الذين يرمون ان الذين يرمون المحصنات في الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والاخرة ولهم عذاب عظيم وتشهد عليهم السنتهم وايديهم وارجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينا للحق ويعلمون ان الله هو الشرف المبين. هذا وعيد شديد للقاذف فهو بين امرين اما ان يقام عليه الحد في الدنيا عبد القادر هذا عذاب في الدنيا او يحل به العذاب في الاخرة. عذاب في الدنيا اهون. اهون من العذاب الاخر فقال لا والله يا رسول الله ما كذبت عليك ثم دعاها فقالت لا والله يا رسول الله لقد كذب علينا فشهد الرجل على نفسه اربع شهادات لله انه لمن الصادقين والخامسة ان لعنة الله عليه ان كانوا من الكاذبين ثم تنا بالمرأة فشهدت اربع شهادات لله انه لمن الكاذبين والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصابرين. ففرق بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وما الحكمة في كون الرجل يختم بلعنة الله والمرأة تختم بغضب الله الحكمة والله اعلم ان انه لابد الرجل اذا حلف اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الخائبين. فان التهمة تتوجه الى المرأة اكثر تتوجه الى المرأة ابكي وهي اقرب الى الكذب والغضب اشد من المعقول الغضب اشد من اللعنة فلذلك تغلظ الوعيد عليها بالغضب واشد من اللعن لان الغضب لا يكون الا مع الجحود بعد العلم ولهذا اليهود مغضوب عليهم لانهم جحدوا بعد العلم والعياذ بالله الغضب يكون على من جحد مع العلم لما كانت المرأة مظنة انها جحدت مع العلم تحققت غضب الله سبحانه وتعالى فدل هذا الحديث على مسائل الاولى بيان سبب نزول اية النور والذين يرمون ازواجهم نزلت في قصة هلال ابن الامية وعوينة العجلاني لما كل منهما خلف امرأته بالسجن المسألة الثانية في حديث دليل على مشروعية اللعان في الاسلام على مشروعية اللعاب في الاسلام اذا حصل مثل هذه الواقعة وفي الحديث دليل على كمال هذه الشريعة الغارات التي ما تركت شيئا يحتاج اليه المسلمون الا وبينته حكمه منه هذا هذه المسألة العظيمة هي ما يحصل بين الزوجين هذه المعضلة العظيمة فجعل الله منها فرجا ومخرجا لا للتشريع الحكيم المسألة الثالثة فيه انه يبدأ بالرجل لانه المدعي يبدأوا للرجل لانه المدعي فيشهد اربع شهادات كل شهادة تكون في عوضا عن الشاهد لان الشهود على على اثباتهن كم اما الشهود على اثبات الزنا فاربعة. كل شهادة تكون عن الواحد عن شاهد واحد اشهد على نفسه اربع شهادات لله على يمين مؤكدة باليمين اشهد الا هذا هذا قسم فهو جمع بين القسم بين الشهادة والقسم اربع مرات كل مرة عن شاهد ثم ختمها بالدعاء على نفسه لعنة الله وهو طرد وابعاده عن رحمته ان كان من الكاذبين هذا في تحريم الكذب في تفعيل الكذب شناعة الكذب لا سيما الكذب على الناس في اعراضهم وفي الحديث دليل على انه يثنى بالمرأة بعد الرجل لتشهد اربع شهادات لله انه لمن الكاذبين. ارفض تنقض شهاداتي انه لمن الكاذبين. هو يقول انه لمن الصادقين. هي تقول انه لمن الكاذبين. نقول اشهد بالله انه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا. والخامسة تقول ان غضب الله عليها ان كان وفي قراءة هل غضب الله علينا؟ ان كان من الصادقين فاذا تم اللعان فانهما فانهما يفترقان الى الابد فرقة مؤقتة ولا يحل له بعد ذلك ان يتزوجها ورقة مؤبدة لهذا قال ففرق بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الحديث الاتي انه قال له لا سبيل لك عليه فاذا تم اللعان بينهما مستوفيا بشروطه فانه تحصل الفرق سلف العلماء هل تحصل الفرقة بمجرد اللعاب؟ او انه لابد ان يفرق بينهما الحاكم او انه لا بد ان يطلقها الزوج. الصحيح الاول انها تحصل الفرقة تلقائيا في تمام اللعان تحصل تلقائيا لتمام المهن يعني وفيه وفي الحديث ايضا المسألة الرابعة ان الحاكم يخوف الزوجي لله ويعظهما ويقول لهما عذاب في الدنيا وهو الحج اهون من عذاب الاخرة فيخوفهما وايضا يؤدي الشهادات وهي تؤدي الشهادات عن قيام ما هو بعن قعود وهي قائمة وهو قائم في محور من الناس حتى يقصد ذلك العلم والاعلام وعنه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمتلاعنين حسابكما على الله احدكما لا سبيل لك عليها قال يا رسول الله ما لي فقال ان كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها وان كنت كذبت عليها فذاك ابعد لك منها. متفق عليه. وهذا الحديث ايضا فيه مسائل اللعان مسألة الاولى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حسابكما على الله احدكما كانوا هذا بلا شك ان احدهما كاذب لا ما يمكن. انهم كلهم يكونون صادقين ابدا لابد ان احدهما كان اما الزوج واما الزوج لا يقول ان صادقين يا ابد. لابد ان احدهما صادق لكن الشرع يبنى على الظاهر اما البواطل فامرها الى الله سبحانه وتعالى الاحكام الشرعية تبنى على الامور الظاهرة فاذا تم اللعان ترتب الحكم الشرعي من التفريق بينهما وانتفاء الولد عن الزوج وان كان احدهما قطعا انه كاذب لكن لم يتعين من هو امره الى الله سبحانه وتعالى الاحكام الشرعية تبنى على الظاهر واما القلوب فانها الى الله سبحانه وتعالى وهو الذي يتولى السرائر الحاكم انما يحكم على نحو ما يجمع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انكم تختصمون الي وانما انا بشر وربما يقول بعضكم الحن بحجته من بعض واقضي على نحو ما اسمع فمن قضيت له بحق اخيه فلا يأخذه فانما اقطع له قطعة من النار الحاكم لا يعلم الغيب وانما يجري الاجراءات الشرعية بين الخصوم البينة على المدعي واليمين على من الفرق واما واقع الامر الباطل فهذا لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى هذه مسألة عظيمة. ان الحاكم انما يحكم للظالم واما الحقيقة فهي عند الله فهو الذي يحكم بينهما يوم القيامة الحكم النهائي الى الله سبحانه وتعالى. واما الحكم الشرعي في الدنيا فهو على الظاهر هذا واحد يقول والله انا حكم لي القاضي بهذا الشيء وهو حلال لي يقول لا ان كنت كاذبا ولو حكم به القاضي القاضي معذور المهم انما يبني على الله وعلى نفع ما يسمع واما انت ما ما يدريك الحال ولا ينفعك شيء بعضهم يقول انا اخذته من المحكمة حكم شرعي امر رجلا ان يضع يده عند الخامسة على فيه وقال انها موجبة. نعم هذه التمام. تمام لما سبق. ان الحاكم قبل ان يحلف الزوج او الزوجة يخوفه بالله يخوفه بالله ويعظه مم ويأكله اي كان غالبا فهو حرام عليه وسحر. وقطعة من النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قد يحلف وهو كاذب النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حلف على يمين صبر ليقتطع بها ما لم منه مسلم لقي الله وهو عليه مرفوع قالوا يا رسول الله وان كان شيئا يسيرا؟ قال وان كان قريبا للاراك الوضوء صعبة ما هي سهلة فعلى الخصوم ان يتقوا الله وان يصدقوا. واذا كان الانسان ما عنده صدق في دعواه فانه لا يقدم عليها فكيف اذا كان مزورا والعياذ بالله ومتعمدا للكذب والتزوير المسألة مسألة خصومة في الدنيا وتنتهي المسألة الاحكام تعاد يوم القيامة يعاد الاحكام يوم القيامة ويحكم بها احكم الحاكمون الذي يعلم السر واخفى وينصف المظلومين الى الظلمة وان كانوا اخذوه في الدنيا بحكم شرعي احدكما حسابكما على الله. نعم احدكما كان هذا فيه بيان ان الشارع انما ان احكام الشرع انما على الامور الظاهرة واما الامور الباطنة فحسابها على الله سبحانه وتعالى فقال الرجل مالي يعني الصداق قال له لا سبيل لك عليها لا سبيل لك عليها هذا فيه مسألة الثانية وهي انه اذا تم اللعان فانه يحصل الفراق ولا يكون للزوج سبيل سبيل عن الزوجة وليس فيها رجعة وليس فيها عقد ثاني ولو تزوجها اخر لا تحل ابدا طرقة مؤقتة لا سبيل لك عليها هذا فيه ان الغربة تحصل بمجرد بمجرد انتهاء اللعاب واستوفيا لشروط المسألة الثالثة انه ان الزوج لا يستحق الرجوع للصداق على زوجته التي لا اعلى منها وفرق بينه وبينها. لا يستحق عليه الصلاة لان الرجل قال للرسول صلى الله عليه وسلم مالي يعني الصداق الذي دفعته اليها قال ان كنت صادقا اول اذا استحللت بالفرج لان الصداق بعد الدخول يتكرر للزوج تدخل الحقول وان كذبت وان كنت كاذبا عليها فهو فهذا ابعد يعني تجمع بين الكذب واخذ الصداقة هذا ما هو موجود ابدا فهو ما هو ممكن الرجوع للصلاة ما هو ممكن سواء كان صادقا او كاذبا كان صادقا هو بما استحل بالبرد وان كان كاهبا فلا يستحق الرجوع به من باب اولى فهذه اولى ولهذا قال افعل واعلن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ابصروها فان جاءت به ابيض صفا فهو لزوجها وان جاءت به اسهل جعدا فهو بالذي رماها به متفق عليه هذا في قضية الولد بين المتلاعبين الولد اذا نفعه الزوج باللعان صراحة او ظلمة بان يقول هو هذا الولد ليس مني هذا الحبل قال هذا الحمل ليس مني اراد الولد ليس مني فانه يهتم يكتفي باللعاب ويكون ابنا للزوجة. يكون ابنا للزوجة ويلحق بها. يرثها وترثه. ويرثه من بعدها الام عصبته يكونون عصبة امه فيكتفي الولد باللعان اذا ذكر صراحة او تضمنا ويكون ندلا للزوجة التي ولدته ويلحق بها وهذا من فوائد اللعاب ان الزوج يتخلص من الولد الذي ليس منه لان الاصل ان الولد للفراش ولا يستثنى من هذا الا قضية اللعان خصص لقوله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش النبي صلى الله عليه وسلم ذكر علامات يبين انه من من الزوج او من او من غيره فقال ان جاءت به ابيض سبقا او سبقا فهو للزوج ابيظ هذا معروف يعني لونه لون البياظ. وسابقا يعني طويلا. يعني طويلا في جسمه او للزوج لان هذا شبه الزوج وان جاءت به اكحل اكحل العينين يعني والكحل سواد العينين شعر العينين يكون اسود كأنه كأنه مكتحل بالكحل. وان جاءت به اكحل جعدا يعني جاد خصيرا مصير القانط فانه لبرلمان هذا فيه العمل بالشفع به العمل بالشبه عند النزاع في الولد لا حصل فيه نزاع يعمل بالشبه ويعرض على القاتل يعرض على القاعدة وهم الذين يعرفون الشبه فمن الحقوه به لحق به. اذا كان شفعه على احدهما يلحق به. جاء في الرواية انه جاء على الوصف المكروه جاء على الوصف المكروه يعني هذا شبأ المرء به قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا ما مضى لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن ولولا ان كله طبق عليه في الحكم الشرعي باللعان لكان له معها شأن في العقوبة نعم عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعله يرجع ويعترف بالجريمة ويقام عليه الحد. هذا اهون عليه من من عذاب الاخرة. اهون عليه من عذاب الاخرة ومن ذلك انه يضع يده على فمه الخامسة قبل ان نبتهي باللعنة ويقول له اتق الله فانها موجبة يعني اذا قلت هذا وانت كاذبا فعليك لعنة الله اوجبت اللعنة على نفسك والحد اهون من اللعنة اقامة الحد على ايه؟ اهون من وجوب لعنة الله عليه فهذا من جنس قوله فان عذاب الدنيا اهون في العذاب الاخر لا وعن سهل ابن سعد رضي الله عنه في قصة متلاعمين قال فلما فرغا من تلاعمهما قال كذبت عليها يا رسول الله ان امسكتها فطلقها ثلاثا قبل ان يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه هذا عويل العجلاني رضي الله عنه لما تم اللعان بينه وبين زوجته قال كذبت عليها يا رسول الله ان لم اطلقها والتدبر عليها ان امسكتها فطلقها ثلاثة قبل ان يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم سبق لنا ان الفرقة تحصل بمجرد فهذا الطلاق ليس له اثر ليس له منكر. ولكن ولكن عويمرة رضي الله عنه فعله من باب الغيرة والغضب والا فانه جاء بعد الفرقان. فلم يصادف امرأة لكنه فلو من باب الغيرة والغضب شدة بيان انه صادق نعم. وعن ابن عباس ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه استدلوا به على ان على انه مباح تلقف بالثلاث في لفظة واحدة لان الرسول لم ينكر عليه تجلى به بعض العلماء على انه يجوز ويباح عند الرجل يطلق ثلاثة بكلمة واحدة لان هذا الحديث فيه ان عويمرا طلقها ثلاثا والرسول يسمع ولم ينكر عليه دل على اباحة طلاق الصلاة لفظ في لفظ واحد وهو من ادلة الذين يقولون وهم يجمعون الذين يقولون ان الصلاة بلفظ واحدة يقع ثلاثا وهو مباح والرسول لم ينكر على عوينة ذلك ولم يقل ان هذا منكر لا وعن ابن عباس ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان امرأتي لا ترد يد لامس قال ظربها قال اخاف ان تتبعها نفسي. قال فاستمتع بها. رواه ابو داوود والترمذي والبزار. ورجاله ثقات واخرجه النسائي من وجه اخر عن ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ قال طلقها قال لا اصبر عنها قال فامسكها هذا الحديث فيه ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال ان امرأة لا ترد يد لاوس اختلف العلماء في تفسير هذه لا ترد يد لها مسلم قال بعضهم انها تزني لا ترد يد لمس انها تجني وهذا بعيد جدا لان هذا قد هذا قلب فلا يجوز القلب ولو كان خلفا لاقام النبي صلى الله عليه وسلم الحد عليه او اقام اللعان بينهما هذا التسجيل بعيد جدا ان المراد بذلك فعل الفاحشة وكيف يقول له الرسول صلى الله عليه وسلم امسكها اذا يكون ديوثا ديوث هو الذي يقر الفاحشة في اهله الا يقول له الرسول امسكها وهي وهي تقع في الزنا ابدا فدل على ان تفسيره تفسير لا ترد يد لامس لفعل الفاحشة انه غير صحيح وانه بعيد كل الملك التفسير الثاني قالوا ان معناها انها لا ترد يد لا بسنة تبدل المال كل من سألها اعطته من مالها او من مال زوجها فهي مبادرة مسرفة في المال وهذا تفسير ايضا بعيد هذا تفسير بعيد لانه كيف يأمره الرسول بطلاقها من اجل انها الا تتصدق وانما تكثر انفاق المال كان يقول له امسك الماء امسك مالك واحفظ مالي تحقا منها اليس يطلقها من اجل انها تشرق في انفاق المرأة التفسير هذا ايضا بعيد التفسير الثالث وهو الذي ذكره الامام الصنعاني في بسبل السلام وهو الصحيح ان المراد لا ترد يد لامس يعني انها ما تحتشم عن الرجال انها بعد ايام وليس معناه انه تقع في الفاحشة لكن ما هي بتتحفظ من الرجال بالستر اه السكوت عن الكلام الذي لا حاجة اليه انه متبدل يعني هذا المقصود لا ترد يد الامس لانها متدينة وغير محتشمة لكنها لا تقع في الفاحشة لا شك ان هذا عيب في المرأة لا شك ان هذا عيب في المرأة لان هذا مدعاة الى الوقوع في الباطل هذا هو الاقرب والله اعلم لا ترد بمعنى انها تتبدل مع الرجال ولا تحذر منه ولا تستحي معهم النبي صلى الله عليه وسلم قال له قدمها قربها يعني طلق لان هذا عيب للمرأة وكونه يطلقها اسلم له وايضا تطمئن نفسه ويبتعد عنها ولا يحصل عنده وساوس قال لا اصبر عنها اخشى ان ان تتبعها نفسي؟ قال امسكها الرسول صلى الله عليه وسلم قال له طلقها لا من باب الجزم عليه وانما هو من باب المشاورة لا بالمشاورة وان الاولى له الاولى له ان يطلقها فلا يجب عليه ذلك بدليل انه قال امسكها هذا هو معنى الحديث والله اعلم نعم فدل على ان انه لا يجوز للمرأة ان تتبذل مع الحجاب فيجب انها تحتشي وانها تبتعد عن مواطن الفتنة ومواطن الريبة وان كانت وان كانت نزيهة نزيهة العرض فانها لا تتبذل مع الحجاب. ويكون عندها حيا ويكون عندها تحفظ من الرجال هذا هو المطلوب من نساء المسلمين قال الله تعالى لنساء نبيه وقرن في بيوتكن. ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى وقبلها يقول سبحانه وتعالى فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى هذا في نساء الرسول صلى الله عليه وسلم وغيرهن من باب اولى الا ما تخضع للرجال بالقول تطبعه في الكلام وانها لكن تكثر القرود والبروز من بيتها تقع في بيتها. لان ذلك اخطر لا. واذا خرجت لا تتبرج بالزينة لان الزينة مدعاة الى النظر ومدعاة الى قالت احمد عقباه اتخرج متبدلة وتخرج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وغير متطيبات وغير متزينات فهذا فيه من اداب الاسلام مع النساء ان انه يجب على المرأة انها تصون نفسها عن الرجال وان من لا تصون نفسها عن الرجال فالاولى بزوجها ان يطلقه. الا ان يخاف على نفسه فانه يمسكها مع المحافظة عليه. نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين نزلت اية المتلاعينين اي ما امرأة ادخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولم يدخلها الله جنته وايما رجل جحد ولده وهو ينظر اليه استجاب الله عنه وفضحه على رؤوس الاولين والاخرين اخرجه ابو داوود والنسائي وابن ماجة وصححه ابن حبان وعن عمران. هذا الحديث فيه الوعيد الشديد على كل من المرأة والرجل المرأة التي تدخل الاولاد غير الشرعيين على اليهودية تدخل عليه اولاد من غيري وتنسبهم اليه وهم ليسوا منه فان الله سبحانه وتعالى يعاقبها اشد العقوبة يوم القيامة ويتبرع الله منها يوم يوم القيامة ولا يدخلها جنته لانها ادخلت اجنبيا على اسرة بعيدة عنه يكون يدخل على النساء ويكون محرم للاجنبيات منه يدخل عليهن وهن اجنبيات ويخالطهن على انه محرم ويرث يرث وهو غير وارد وينسب الى الاسرة وغيره منها من غيرها يترتب على ذلك اضرار عظيمة لا يجوز للمرأة ان تدخل على زوجها وعلى اسرتها اولادا من الزنا ليسوا من زوجها وتريد بذلك الا تستر على نفسها لكنها تستر على نفسها لكنها تضر تضر بغيره. الضرر اعظم والعياذ بالله قال ايه؟ والمحرمية والنسب وغير ذلك كلها امور خطيرة ولا يجوز للمرأة انها تكتم هذا الامر اذا علمت ان هذا الولد ليس منه فلا تدخله عليه وكذلك الزوج الذي ينفي ينفي نسب ولده وهو يعلم بالولد. وهو ينظر اليه يعني يعلم انه ولده لكن حمله شيء ودافع من الدوافع على نفسه منه هذا عليه وعيد شديد ان الله يحتجب عنه يوم القيامة فيحرم من النظر الى الله جل وعلا كما قال تعالى كلا انهم عن ربهم يومئذ لمكتوبون فيكون مع هؤلاء والعياذ بالله محجوبين عن الله وايضا يفضحه الله يوم القيامة على رؤوس الاولين والاخرين نسأل الله العافية. عقوبة له لانه حرم لانه حرم هذا المسكين من نسبه. والحق به العار وصار الناس يعيرونه بانه ليس ليس له نسب وانه ابن كذا وكذا هذا ما هو سهل على المندي. لا يجوز للانسان هذا من اعظم الكبائر عند الله سبحانه وتعالى من اشد الجرائم جناية عظيمة انك تحرم انسان من نسبه وتبعده عن نسبه ويصبح مطلقا بين الناس ما له نسب تحرمه من الارث الذي جعله الله له تحرمه من قبيلته ومن اسرته ويصبح طريدا بين الناس على هذا ضرر عظيم لاولاده ليخبرهم فمن اباهم قال رفع قضية على صاحب سيارة اصابه حادث وان شركة التأمين صرفت لهم مبلغ مبلغ كبير من المال فما هو فما حكم تصرفهم في هذا المبلغ فلذلك يجازيه الله هذا الجزاء ان الله يحتجب منه يوم القيامة ولا وان الله يفضحه على رؤوس الاولين والاخرين من الخلق. نسأل الله العافية هذا وعيد شديد على انكار النسب كما ان الاول فيه وعيد شديد على ادخال انسان في نسب ليس له وقد جاء الحديث ايضا في الرجل الذي ينتسب الى غير مواليه وينتسب الى غير ابيه تلاعب بالانساخ لا يجوز لا يجوز للانسان انه ينتسب الى غير ابي ولا يجوز للاب انه ينفي نسب ولده ولا يجوز للام انها تدخل بالنسب بل ليس من اهله انساه امانة عظيمة لا يجوز التلاعب بها نعم وعن عمر رضي الله عنه قال من اقر بولده طرفة عين فليس له ان ينفيها. اخرجه البيهقي وهو حسن موقوف وعن ابيهم اذا اعترف الانسان بنسب شخص انه ابنه ولو لحظة يعني ولو من زمن يسير ثم اراد ان ينكره بعد ذلك فانه لا يقبل. ثبت نسبه ولا يجوز لانه لا عذر لمن اقر فاذا اقر بنسبه ولو لحظة ثم انكره بعد ذلك لا يسمع انكاره اه النشر يثبت بالفراش ويثبت ايضا بالاكراه يثبت بالفراش الولد للفراش ويثبت ايضا بالاقرار. فمن اعترف بنسب شخص مجهول النسب يعني مجهول اما اذا كان معروف النسب لا لكن اذا كان مجهول النسب واعترف هو ان هذا ابنه فانه يلحق به وان اراد ان يتخلص منه بعد ذلك لا يقبل منه لان الانسان ما يساء له يتلاعب بها وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رجلا قال يا رسول الله ان امرأتي ولدت غلاما اسود قال هل لك من ابل؟ قال نعم. قال فما الوانها؟ قال حمر قال هل فيها من اورى؟ قال نعم. قال فانى ذلك؟ قال لعله نزهه عرظ قال فلعل ابنك هذا نزعه عرق. متفق عليه وفي رواية لمسلم وهو يعرض بان ينفيه وقال في اخره ولم يرخص له في الانتفاء منه وهذا حديث عظيم في بالمحافظة على الانسان هذا مثل ما قبله في المحافظة على الانساب وان الشبه والوساوس لا يعمل بها الشبه والوساوس لا يعمل بها في نفي الانساب فهذا رجل جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ان امرأته جاءت بولد اسود يعذب يعرض انه ليس منه قال له اسود النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل منه هذا لان النسب ثابت ولا يجوز انه يدفع بمجرد هذه الشبهة الواهمة لكن الرسول صلى الله عليه وسلم اراد ان يقنع الرجل اقناعا تاما حتى لا يبقى في نفسه حساسية وهذا من كمال خلقه صلى الله عليه وسلم ومما اعطاه الله من البيان العظيم. قال له هل لك من اذن قال نعم قال ما لونها؟ قال عمر قال هل فيها من عورة والاورق هو والاسود غير الخالص اسود غير خالص يعني هل فيها ما لونه مخالف للون الابل قال نعم فيها فئة اوراق قال ما ما السبب في هذا؟ ان السخاء او رق والابل كلها حمر. قال لعله نزعه عرق. يعني من اجداده لعله نزعه من اجداده فصار اوراقه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ولعل ابنك هذا نزعه عق. يعني من اجداده. فهذا السواد ربما يكون في اجداده وسرى الى هذه الابل هذا فيه الوراثة هي لاثبات الوراثة وان ان الالوان قد تسري في الذراري وكذلك الصفات تسري بالبراري وكذلك الطبايع تسري بالذراري ولو كانت من اجداد بعيدين فهذا فيه انه لا يعمل بالشكوك والشبهات في نفي النسب وان النسب شيء ثابت لا ينفع الا بطريق واضح مثل ما سبق باللعان وغير ذلك من الامور اليقينية لا باب العدة والاحتاج والاستفراغ وغير ذلك فضيلة الشيخ ما الحكمة من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لابصار الولد وشبهه ما دام انه لم يرتب على الشبه حكم شرعي مع انه جاء عن الوصف المكروه حكمة والله ولم معرفة سك الرجل هو ابراء الرجل الذي زاع وهو الصدق رضي الله عنه فضيلة الشيخ في درس السبت في قرة عيون الموحدين في شرح حديث اجتنبوا السبع الموبقات ذكرتم حفظكم الله ان قذف من عرف عنه الفسق او الزنا انه لا مانع فهل يدخل في هذا؟ قذف الراقصات والممثلات قلت عرفت انه الزانيات مجرد الرقص اذا عرفت انه ثبت لديك هذا والا احفظ الاسلام نعم فضيلة الشيخ الا من عرف وهل عرفتم لا فضيلة الشيخ كيف يكون نفي الولد ظمنا نعم ضمن يظن ضمن الشهادة يعني تضمنته الشهادة انها يقول مثلا اني لم لم اقربها من زمن وانني لم اقربها من زمن بعيد الا هذا الولد لان هذا الحبل ليس مني او يقول وهو انني لم اقربها من زمن بعيد هذا تعريف لان الولد ليس منه فضيلة الشيخ كيف الطلاق ثلاثا بلفظ واحد هل هو بقوله طالق طالق طالق؟ لا لا الطلاق بلفظ واحد يقول هي طالق في السلف هي طالق بثلاث هذا ثلاث بلفظ واحد اما قال قالب قالب هذا طلاق بثلاث كلمات متفرقات نعم فضيلة الشيخ ارأيت اذا رأى الرجل بنفسه زوجته على الزنا ولم يستطع ان يقيم البينة هل يجوز البقاء البقاء معها وهو يعلم في قرارة نفسه انها زنت وبين امره مما اما انه يقيم الدعوة عليها عند الحاكم ويقام اللعان بينهما كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم او يطلقها طلقها او يشتريها الله جعل الطلاق رحمك يطلقها ويسلم خليها تروح لكن ان كان اذا طلقها يخشى انه يلحق به الولد يعمل اللي عمل لاجل القراءة من الوقت اما اذا كان ما فيها ولد يطلقها ويستريح منها. ويسلم من يعني على اقامة اللعال والاجراءات الصعبة هذي تطلقها مشكلة. وان كان فيها ولد وهو يرى ان الولد مهو منه. فلا يتخلص منه الا باللعن لا فضيلة الشيخ لماذا الصحابي رضي الله عنه لم يطلق امرأته عندما رآها على الفاحشة. هل في ذلك حكمة في ذهابه للرسول صلى الله عليه وسلم واخباره لا في حكمة وان تكون حاملة كما كما في حديثين كانت حاملة قال انظروا الى ان جاءتك بكذا كيف ما هي البراءة من من الولد او مما لو تبين بها العمل فيما بعد نعم فضيلة الشيخ ما حكم اللجوء الى التحليل الطبي؟ وهو ما يسمى اختبار البينات. عوضا عن الشبهة وذلك لمعرفة اذا كان هذا المولود من الزوج او لا يكفي هذا فلا يجوز العمل بتحليل الطب كانه لانه يخطئ ويصيب. غير يخطئ ويصيب لا يجوز العمل بالتحفيز ومن يثق الاطبا ايضا نعم تحليلات قد تختلط المياه وقد يكون عندهم عينات اخر قد يكون عندهم امور نعم فضيلة الشيخ لو شك الزوج في سلوك زوجته هل يلاعنها ام يطلقها الشك ما يجي برأي يجوز لها الشك لا يوجد له اللحام والقلب اذا شك فيه يطلقه مسلم يلعنها الا اذا تيقن انها على او رآها عن الزنا اما مجرد الشك او الريبة فيها طلقها مسلم. نعم فضيلة الشيخ هل يعد من صور الدياثة العصرية ادخال الفضائيات على النساء والبنات من قبل راعي البيت قيادة انه يظهر الفحش في احد يشوفهم يزنون ويسكت هذي الديار اما انه يجيب الدش وهذه ما هي الديانة لكنها وسيلة الى الفساد وسيلة الى الفساد الى فساد اخلاق المرة تقول له يا ديوث ويقيم عليك حد القبر لا تقول له يا دين هو الذي يرى يقر الفاحشة فيها هذا نعم ما حصل عنده فاحشة لكن حصلت عنده وسيلة وسيلة للفساد وقد تفضي الى الوقوع في الفاحشة فيما بعد يعرف الفرق بين هذا واخر ما يطلق لسانه بالكلمات النابية ويقول هذا ديوث لان عنده دش الاقل يعني معناها انك قدرت تزوجتك وهو اتهمته بانه راضي بالزنا بجرائم عظيمة ما يجوز تتكلم فيها لا فضيلة الشيخ كيف ينسب الولد سيما في هذه الازمنة مع وجود البطاقات الشخصية. كيف ايش كيف ينسب الولد سيما في هذه الازمنة مع وجود البطاقات الشخصية نسب الولد الى الى ابيه بالفراش اذا ولد على فراشه هو ولده او اعترف هو به كان مجهول النسب ثم اعترف به كما سبق لكم او يلحق احد امرين اما في الفراش واما باعترافه به بشرط ان يكون مجهول النسك فضيلة الشيخ لو رأى امرأته على الفاحشة ثم طلقها ثم تبين بعد ذلك انها حامل. فهل فهل يلاعن ام كيف يكون الحكم اذا ما ظهر الحمل الا بعد ما طلقها ما صارت فراش له لطلقها خرجت عن فراشه ولو ظهر الحمل الا بعد ما غادرت الفراش. نعم اما لو طلقها وهي حامل ويتبع الولد ولا يلتفت الا باللعن فضيلة الشيخ هل اللعان يكون من الزوجة لزوجها او هل اللعان يكون من الزوجة لزوجها او ممكن تقول المتزوج لا زالت امرأة برعاية من الزوجات. نعم فضيلة الشيخ كيف نجمع بين حديث انس تبلغ التأمين حرام التأمين حرام فلا يجوز لك مخلوق يأخذون عمال والدهما الذي هو من الحلال يعني طوله واما الحرام فلا يجوز لهم اخذه لانه اكل للمال بالباطل ابصروها فان جاءت به ابيضا شرطا وحديث الرجل الذي شك في اهله فقاله الرسول صلى الله عليه وسلم لعله نزعه عرق يا اخي الفقه واضح. هذا مجرد شك لعله نزع او حفظ هذا مجرد شك ووسوسة اما قضية المرأة اللي ثبت عليها وقلنا جيعان هذا قال ان احدكما كان ما في شيء الا احدكما لكاذب. حسابكما على الله. فلابد ان احدهما كافر ويترجح ان المرأة هي الكاذبة فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم امر بالنظر الى الولد لانه يترجح ان المرأة هي الكاذبة. نعم فضيلة الشيخ لكن درى عنها الحد اللي عارف قضية العرب ويدرأ عنها العذاب والحد نعم فضيلة الشيخ حكم القافة هل هو بينة ام قرينة لا تاريخ من الخرائط ظروف جيدة فضيلة الشيخ سبق ونفيتم بعدم جواز اخذ علب المناديل من محطات البنزين وسؤالي ما حكم من اعطي منديلا؟ ولم يقصد ذلك بل هو محتاج الى البنزين وكانت هذه المحطة في طريقه هذا مسألة الجوائز مجرد اخذ المناديل جوائز يجعلون جوائز لمن عبدي منهم يعطونه جائزة وهي انهم يعطونه علب مناديل او يعطوه مرة ثانية او سيارته او ما اشبه ذلك من اجل رغب الناس التعامل مع محطتك ويحرم الاخرين آآ الاخرون اما انهم يعملون مثل عمله الا انهم يتضررون فمن اجل التضرر صار هذا يحرم الاضرار بالمسلمين لا ظرر ولا ظرار لا ضرر ولا ضرار. اما اذا اخذ من دين او اخذ علمه وسمح له صاحب المحطة فلا مانع من ذلك. على انه ما هي بجائزة عطية على انه عطاء اياه عطية ما في بأس نعم فضيلة الشيخ ما حكم قول سبحان ربي الاعلى وبحمده في السجود لا بأس بذلك. تقول سبحان ربي الاعلى وبحمده في السجود ويقول في الركوع ايضا. نعم. فضيلة الشيخ من اراد السفر وذهب الى وقال الملك خالد فهل له ان يجمع بين الصلاتين ويقصرهما مطار الملك خالد وغيره اذا كان المطار خارج البلد خارج بنيان البلد فانه اذا وجبت عليه الصلاة وهو في المطار يقصر يجمع. لانه خرج من البلد اما اذا كانت الصلاة وجبت عليه قبل ان يخرج من البلد انه يصليها تأمن لوجبت عليه قبل ان يخرج وكذلك اذا كان المطار داخل البلد داخل محيط البلد وداخل البنية فانه ايضا يتم الصلاة ولا يجمع ولا لانه لا زال في البلد نعم فضيلة الشيخ اما مطار الملك خالد ليظهر لي الله اعلم انه خارج البلد بينه وبين البلد مسافة وشك خارج البلد. نعم فضيلة الشيخ قول القائل البلاء موكل بالمنطق هل هو حديث او اثر؟ وما معناه حفظكم الله يظل بما هو حديث انه يعني من الحكمة اللي تدور على السنة الناس البلاوي موكل بالمنطق يعني ان الانسان ما يتكلم بشيء مكروه لان لا يبتلى به مثل ما وقع لي في هذا الصحابي الذي جاء الى الرسول وقال لو وجد مع امرأته كذا وكذا ثم ابتلي بها فالانسان يتجنب اللفظ المكروه لان لا يبتلى به يعافيه الله. نعم فضيلة الشيخ لو كان الانسان في سفر وجمع بين صلاتي الظهر والعصر جمع تقديم ثم دخل بلده قبل صلاة العصر فهل يعيدها ام يكتفي بجمعها مع الظهر يكتب ما دام صلاها في الطريق قبل ان يصل البلد فانها تكفي ولا يعيدها اذا وصل الى البلد لا فضيلة الشيخ ارملة تسكن مع والدها ولها ايتام فهل تجوز في حقهم الزكاة؟ مع ان الذي ينفق عليهم وايد الارملة اذا كان فيه من ينفق عليهم الخائن لنفقتهم فلا تحل لهم الزلات. لانه قد شفاهم هذا الذي ينفق عليهم انما الزكاة لمن ليس عنده نفقة ولا احد ينفق عليه. ليس عنده نفقة تكفير ولا يقوم احد بالانفاق عليه هذا هو الذي تحل له الزكاة. نعم فضيلة الشيخ يعلمون حفظكم الله خطر الغيبة وعظيم اثمها فما هي كفارتها؟ وهل يلزمني التحلل ممن اغتبته ام يكفي ان استغفر له وادعو له ذكر العلماء انه لابد من انه يتحلل منه لان هذا حق لمخلوق ولا يسقط عنه الا بسماحه به. فيتحلل منه. الا اذا خشي انه اذا تحلل منه يلزم نفسه الاكبر ان يغضب عليه او انه ما يسمح له او فانه يكفي انه يدعو له ويستغفر له ويثني عليه في المجالس التي اغتابه فيها لا فضيلة الشيخ اذا طلب الرجل من زوجته ان ترحل معه الى بلد الله فيه سبيل عيش. ولكنها رفضت ذلك والرجل يتضرر من بقائه دون الرحيل فهل يجب عليه الطلاق وجوبا يأثم بتركه لا لا يطلقها ان كان شرط عليها انشاقا عليها بالعقل والتسافر معه وهو يلزم السفر معه حرام. ان كان ما شرط عليها في العقد ما يلزمها ولا ولا يطلقك اتركها ويساهم يطلب الرزق ويرجع اليها. نعم. فضيلة الشيخ عند اخر يوم من الدورة الشهرية قرأت الظهر عند منتصف الليل وبيتت النية من الليل اذا لم ترجع لها الثورة فسوف تصوم. لانها لانه احيانا ترجع لها الدورة. وبعد طلوع الشمس استيقظت ولن ترى اثرا للدم فاغتسلت وصلت الفجر واكملت الصوم فهل صيام هذا اليوم صحيح لا هذا نية معلقة هذه نية معلقة غير مجزومة الصوم الواجب لابد تكون النية مكتوبة هذي تقول انسان اصبحت والحيض منك فانا بصوم مع انقطاع مثل قوله ان كان غدا من رمظان فهو فرض وان لم يكن من رمظان فهو لم يقولون هذا ما يجزيه الرمظان لو اصبح انه من رمظان ما يمسيه لان النية ما هي مجزومة نعم فضيلة الشيخ امرأة ذابت من الرياض لاداء العمرة وقامت برف طيب في حقيبة الملابس مما كان له اثر في تلك الملابس وعند وصولها الى الميقات وقبل الدخول في النسك وضعت شيئا من الطيب على بدنها هل عمرتها صحيحة ام عليها شيء العمرة صحيحة والطيب هذا محظور محظور من محظورات الاحرام اذا كانت جاهلة بالحكم فليس عليها او ناسية فطيبت ناسيا او تطيبت جاهلة بالحكم فليس عليها شيء. اما ان كانت تعلم ان الطيب لا يجوز للمحرم وتطيبت يكون عليها في دين. والفدية على التخييم اما ان تصوم ثلاثة ايام واما ان تطعم ستة مساكين في الحرم واما ان تذبح شاة في الحرم وتوزعها على الفقراء. يسمونها فدية الاذى. نعم. فضيلة الشيخ انزال المني بالاختيار هل هو من الكفر بالله؟ وما كفارته؟ الكفر بالله؟ نعم نعم هذا هذا محرم هذا محرم وليس هو من الكفر ومعصية هذا معصية من المعاصي وليس هو من هو محرم لا يجوز لانه استمتاع بغير ما احل الله من الزوجة او ملك اليمين. الله تعالى يقول الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم انهم غير ظلومين فمن ابتغى وراء ذلك يدخل فيه الاستماع به. فاولئك هم العادون يعني المعتدون على حرمات الله عز وجل او معنى اصيح وعليه التوبة الى الله ولا يعود لمثل هذا فضيلة الشيخ ذهب رجال للتنزه في البر وعندما ارادوا الرجوع دخل وقت صلاة المغرب ولم يكن معهم الا ماء الا ماء قليلا فتيمموا مع وجود قرية فيها ماء تبعد عنهم ستين كيلو متر سؤالي هل يجوز لهم التيمم ام يؤخرون صلاة المغرب حتى يصلوا الى تلك القرية ويجمعونها مع صلاة العشاء ستين كيلو هذا بعيد ما عندهم بتيممون يصلون المغرب وان اخروها الى العشاء وهم سافلين بشر لكن بيجوز انهم يصلون المغرب يتيممون يصلون المغرب لانهم فاقدون للماء والماء بعيدا نعم فضيلة الشيخ ما حكم تكفير شخص بعينه اذا استهزأ بشيء من القرآن او بالرسول صلى الله عليه وسلم او بالدين. فهل يكفر مباشرة يقال له ذلك ويحق ويحق لكل احد ان يقول فلان كافر نعم من استهزأ بالدين او بالقرآن او بالرسول او بالنبي صلى الله عليه وسلم هو كافر بغيره. من قال هذا فهو يكفر بعينه ويقال له كفرت والله جل وعلا قال لهم لقد قال لهم قد كفرتم بعد ايمانكم. قد كفرتم خاطب الناس قد كفرتم بعد ايمانكم ومن فعل هذا يقال له كفر يجب عليه التوبة الى الله عز وجل والاستغفار والندب نعم. فضيلة الشيخ شخص سلم سلم اخر مبلغ مئة الف ريال على ان يسلم له اخذ المبلغ نعم شخص سلم اخر مبلغ مئة الف ريال. نعم. على ان يسلم له اخر المبلغ لتطني قمح بعد سنة. نعم. لكن اخذ المبلغ لم يزرع لبعض الظروف فقال لي صاحب الحق قبل حلول الاجل ساحيلك على شخص اطلبه لتأخذ منه مئة طن فقبل صاحب الحق وقبل المحول اليه فما حكم ذلك؟ لا بأس. تحولوا على على اخر بالحبوب التي هي في ذمته يسلمها له المحال عليه فضيلة الشيخ رجل توفي وبعد وفاته اتصل المحامي باولاده ليخبرهم ان اباه فان رفع قضية على صاحب سيارة. نعم. رجل توفي. كيف؟ وبعد وفاته اتصل المحامي