﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:17.550
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الاسلامي للدكتور صالح بن فوزان فوزان ادرس مائة وتسعة وعشرون. بسم الله الرحمن الرحيم

2
00:00:17.550 --> 00:00:37.850
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من ارسله الله رحمة للعالمين فبلغ البلاغ المبين نبينا محمد واله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

3
00:00:38.100 --> 00:00:55.900
نواصل الحديث معكم في احكام المواريث امتدادا لما سبق فالارث هو انتقال مال الميت الى حي بعده حسب ما شرعه الله وله اسباب ثلاثة اولها الرحم اي القرابة وهم قرابة النسب

4
00:00:56.050 --> 00:01:19.750
قال الله تعالى واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله. سواء قربت القرابة من الميت او بعدت اذا لم يكن دونها اي يحجبها وتشمل القرابة اصولا وفروعا وحواشيا بل اصولهم الاباء والاجداد وان علوا بمحض الذكور. والفروع هم الاولاد واولاد البنين وان نزلوا

5
00:01:20.100 --> 00:01:41.700
والحواشي هم الاخوة وبنوهم وان نزلوا والاعمام وان علوا وبنوهم وان نزلوا وثاني اسباب الميراث النكاح وهو عقد الزوجية الصحيح ولو لم يحصل به وطأ ولا خلوة لعموم قوله تعالى ولكم نصف ما ترك ازواجكم

6
00:01:41.950 --> 00:02:02.300
الى قوله ولهن الربع مما تركتم الاية ويتوارث بعقد الزوج ويتوارث بعقد الزوجية الزوجان من الجانبين. فكل منهما يرث الاخر للاية الكريمة ويتوارث به الزوجان ايضا في عدة الطلاق الرجعي. لان الرجعية زوجة

7
00:02:02.550 --> 00:02:22.500
وقول الفقهاء رحمهم الله عقد الزوجية الصحيح يخرج به العقد غير الصحيح لان فلا توارث بالنكاح الفاسد لان وجوده كعدمه. والثالث من اسباب الارس ولاء العتاقة. وهو عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق

8
00:02:22.950 --> 00:02:39.850
ويورث بها من جانب واحد فقط المعتق يرث عتيقه دون العكس ويخلف المعتق من بعده عصبته بالنفس دون العصبة بالغير او مع الغير. والدليل على التوريث بالولاء قوله صلى الله عليه وسلم

9
00:02:39.850 --> 00:03:02.350
الولاء لحمة كلحمة النسب رواه ابن حبان في صحيحه والحاكم وصححه فشبه النبي صلى الله عليه وسلم الولاء بالنسب والنسب يورث به فكذلك الولاء. وهذا باجماع اهل العلم وفي الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الولاء لمن اعتق

10
00:03:02.600 --> 00:03:26.400
هذه اسباب الارث المجمع عليها بين العلماء. وهناك اسباب مختلف فيها كالموالاة والمعاقدة والمحالفة واسلامه على يديه والتقاطه ونحو ذلك واختار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انه يورث بهذه الاسباب عند عدم الاسباب المجمع عليها. والخلاف في ذلك

11
00:03:26.400 --> 00:03:49.750
بادلته في كتب التفسير وشروح الحديث وكتب الفقه. ولا يتسع المقام لعرضه والورثة ينقسمون باعتبار الجنس الى ذكور واناث والوارثون من الذكور عشرة. الابن وابنه وان نزل بمحض الذكور لقوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين

12
00:03:50.050 --> 00:04:06.150
وابن الابن يعد ابنا لقوله تعالى يا بني ادم يا بني اسرائيل والاب وابوه وان علا بمحض الذكور كابي الاب وابي الجد. لقوله تعالى ولابويه لكل واحد منهما السدس. والجد

13
00:04:06.150 --> 00:04:28.100
واب وقد اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم السدس والاخ مطلقا سواء كان شقيقا او لاب او لام. لقوله تعالى لقوله تعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها ان لم يكن لها ولد

14
00:04:28.250 --> 00:04:46.050
فهذه الاية في الاخوة لغير هذه الاية في الاخوة لغير ام. وهم الاخوة الاشقاء اولاب وقال تعالى في ميراث الاخوة لام وان كان رجل يورث كلالة او امرأة وله اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس

15
00:04:46.500 --> 00:05:06.500
وابن الاخ لغير ام. اما ابن الاخ لام فلا يرث لانه من ذوي الارحام. والعم لغير ام وابنه وان نزل بمحض الذكور لقوله صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر والزوج لقوله تعالى ولكم نصف ما ترك

16
00:05:06.500 --> 00:05:30.950
ازواجكم والعاشر ذو الولاء وهو المعتق او من يحل محله لقوله صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب وقوله صلى الله عليه وسلم انما الولاء لمن اعتق والوارثات من النساء سبع البنت وبنت الابن وان نزل ابوها بمحض الذكور لقوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ

17
00:05:30.950 --> 00:05:48.800
للانثيين فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. وان كانت واحدة فلها النصف والام والجدة لقوله تعالى فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث. فان كان له اخوة فلامه السدس

18
00:05:48.800 --> 00:06:08.800
بريدة مرفوعا للجدة السدس اذا لم يكن دونها ام. رواه ابو داوود. والاخت مطلقة شقيقة كانت او لاب او الام لقوله تعالى وان كان رجل يورث كلالة او امرأة وله اخ او اخت فلكل واحد منهم السدس. ولقوله تعالى ان

19
00:06:08.800 --> 00:06:27.700
من هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك. الى قوله فان كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك والزوجة لقوله تعالى ولهن الربع مما تركتم. الاية والمعتقة لقوله صلى الله عليه وسلم انما الولاء لمن اعتق

20
00:06:27.700 --> 00:06:47.700
هذه جملة الوارثين من الذكور والاناث وعند التفصيل يبلغ الرجال خمسة عشر وتبلغ الاناث عشرا ويعرف ذلك بالتأمل والرجوع الى المصادر. والله تعالى اعلم. والى الحلقة القادمة باذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والحمد

21
00:06:47.700 --> 00:06:52.700
لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه