﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:19.050
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله فشخص اعطي زكاة لتوزيعها على الفقراء وسرقت منه بتفريط ولكن غلب على ظنه ان السارق من الفقراء لانها سرقت في حي للفقراء. فهل يظمن؟ ما شاء الله

2
00:00:19.150 --> 00:00:39.150
لا ما يجوز هذا وسواء الزكاة ما وصلت الى اهلها فهي في ذمة الدافع في ذمة الدافع يدفع بدلها وان شاء انه يغرم ان شاء انه يغرم الوسيط هذا فهذا ينظر فيه هل هو مفرط او ما هو مفرط لكن الحاصل ان ان الزكاة اذا سرقت

3
00:00:39.150 --> 00:00:52.000
كبر ذمة انا صاحب المال يدفع بدلها اما انه يغرم الحميل هذا هذا يرجع عاد الى التحقيق في في اهمالها وعدم اهمالها نعم