يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله فشخص اعطي زكاة لتوزيعها على الفقراء وسرقت منه بتفريط ولكن غلب على ظنه ان السارق من الفقراء لانها سرقت في حي للفقراء. فهل يضمن؟ ما شاء الله لا ما يجوز هذا وسواء الزكاة ما وصلت الى اهلها فهي في ذمة الدافع في ذمة الدافع يدفع بدلها وان شاء انه يغرم ان شاء انه يغرم الوسيط هذا فهذا ينظر فيه هل هو مفرط او ما هو مفرط لكن الحاصل ان ان الزكاة اذا سرقت كبر ذمة انا صاحب المال يدفع بدلها اما انه يغرم الحميل هذا هذا يرجع عاد الى التحقيق في في اهمالها وعدم اهمالها نعم