﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
يسأل عن صديق له حميم كما يصفه ويقول انه قتل نفسا وهو في سن الثاني عشرا من عمره بعد ان بلغ سن الرشد صار رجلا مؤمنا تقي وصلى وصام وادى جميع الفرائض. وعندما اراد

2
00:00:20.000 --> 00:00:40.000
جاء فريضة الحج سأل بعض العارفين فقالوا له قاتل النفس لا يجوز له اداء الفرض افيدونا زادكم الله علما. هذا الجواب غلط هذه الفتوى غلط. نسأل الله السلامة. نسأل الله السلامة. هذا الرجل الذي

3
00:00:40.000 --> 00:01:00.000
قتل في حال الصغر. مم. قبل التكليف. مم. لا شيء عليه. لقول النبي رفع القلم عن ثلاثة. عن الصبي حتى يعبدوا وعن المعتوه حتى يفيق وعن النائم حتى يشتيق. لكن على على

4
00:01:00.000 --> 00:01:20.000
عاقلة اديها اذا كان له عاقلة يعني يعني عصبة اغنياء. نعم. عليهم الجهل للقتيل. ايوا. واما هو فليس عليه كفارة انه غير مكلف وانما الدية على العاقلة لان عند الصبي وعند المجنون حكم حكم الخطأ

5
00:01:20.000 --> 00:01:40.000
وديت الخطأ على العاقلة وهم العصبة كما جاء ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. وحجه صحيح سواء كان قبل اداء العاقلة انتهى او بعدها. لا يتعلق حجه باداء الدية. بل حجه صحيح اذا استوفى

6
00:01:40.000 --> 00:02:00.000
ما شرع الله له والدهن يطالب بها العاقلة والكفارة لا شيء عليه لانه ليس من اهل التكليف في ذلك الوقت لا بالصيام صوم ولا نعم. اذا كان ابن الثاني عشرة في بعض البلدان بلغ مبلغ الرجال سماحة الشيخ. يتغير الحكم؟ الحكم على البلوغ اذا كان بلغ

7
00:02:00.000 --> 00:02:20.000
اه بالمني يعني بانزال المني؟ نعم او بانبات الشعرة وهي الشعار الخشن. نعم. الذي حول الفرج. ايوا. فله حقوق ايوا. حكم مكلفين؟ نعم. اذا كان حين القتل قد احتلم يعني انزل بالشهوة المني؟ نعم. في الليل او في النهار

8
00:02:20.000 --> 00:02:40.000
باحترام او غيره او انبت الشعر المعروف نعم وهو الشعرة مم وهو شعر العانة المعروفة عند الفرد الشعر الخشن المعروف على الصحيح كن بالغا بذلك. ايوة. او كمل خمسة عشر. هذا ما كمل خمسة عشر. نعم نعم. نعم. فيكون الحكم حينئذ على افتراض انه بلغ

9
00:02:40.000 --> 00:03:00.000
مبلغ عليه العتق القذر والا هو صيام شهرين متتابعين. عن القتل اذا كان خطأ. نعم. ام ان كان عمدا؟ ايوا. فلا شيء عليه الا الدية او القصاص. نعم. اذا كان عمدا وهو قد كلف فأهل القتيل له الخيار بين القود

10
00:03:00.000 --> 00:03:22.950
ايوة وبين الدية وبين العفو طلبوا القول فهذا الى ولي الامر يعطيهم القول اذا توافرت شروطه. مم. عند المحكمة. هم. فان طلبوا الدين يعطون الدية. هم. فيما له؟ نعم. لانه عمد فان عفوا فالاجر لهم. نعم نعم. اما وليس في كفارة العن؟ ايوة ليس فيه كفارة

11
00:03:22.950 --> 00:03:42.950
الخطأ. ايوة. اما اذا تعمد فلا شيء كفارة لكن عليه التوبة. الابتدار بالتوبة الى الله والندم على ما مضى منه لان القتل جريمة عظيمة وكبيرة عظيمة فعليه التوبة الى الله والانابة اليه والحزن على ما وقع منه والعزم ان لا يعود في ذلك. وعليه ان يمكن ان يمكن

12
00:03:43.500 --> 00:03:49.843
ورفض القتيل من حقهم من القصاص او ادهم. بارك الله فيكم