﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:23.100
ثم انتقل الى مبطلات الصلاة فقال ما هي مبطلات الصلاة واحد تركه اذا ترك في الصلاة ركنا بطلت الصلاة مطلقا سواء كان عمدا او سهوا ولكن هذا فيه قدر من الاجمال. سيفصل ان شاء الله في سجود السهو. لانه ان ترك الركن سهوا

2
00:00:24.200 --> 00:00:45.500
حتى سلم من الصلاة وطال الفصل هذا مبطل ان ترك ركنا سهوا فتذكره بعدما شرع في قراءة الركعة الثانية بطلت الركعة فقط ولا تبطل الصلاة ان تركه حتى انتهى من الصلاة ثم تذكر قريبا لم تبطل الصلاة يأتي بركعة

3
00:00:46.050 --> 00:01:06.300
واضح وهكذا  اذا الاول ترك الركن الثاني الزيادة اذا كان بعبده اذا زاد في الصلاة عمدا وقوله زيادة يعني زيادة من جنس الصلاة زيادة من جسره كقيام او ركوع او سجود

4
00:01:06.900 --> 00:01:33.900
اذا زيادة او زيادة اذا كان ذلك بعمد مبطل فانت بذا. وقوله اذا كان بعمد راجع الى الزيادة فقط لا الى لا اناء ترك الركن نعم الثاني الثالث من المبطلات ترك بعمد واجبا اذا اذا الثالث هو ترك الواجب عمدا وقد بينا هذا

5
00:01:34.000 --> 00:01:50.300
ان الواجب اذا ترك عمدا بطلت الصلاة وان ترك السهو انجبر بسجود السهو وواجباتها ثمانيا اتت ان فات منها دون عمد جبرت اي بسجود السهو اما العمد بتركها فمبطل ذا الحد

6
00:01:51.050 --> 00:02:20.050
لتركه  الرابع من المبطلات ترك الشرط عمدا ترك بعمد واجب او شرطا وهنا ترك الشرط ترك الشرط فيه تفاصيل فيه تفاصيل ويمكنه ان ترد اجمالا الى ان من ترك السرط بغير عذر

7
00:02:20.100 --> 00:02:41.200
بطلت صلاته لان ترك الشرط احيانا مبطل للصلاة ولو كان سهوا كتارك الطهارة من الحدث وعلى المعتمد كتارك الطهارة من النجاسة ايضا سهوا فان صلاته تبطل نعم؟ وتارك النية لا تصح صلاته لا تنعقد صلاته

8
00:02:41.750 --> 00:03:05.600
وفي تفاصيل استقبال القبلة فيه تفصيل. اجتهد في السفر في الحظر. لكن اجمالا اذا اردنا ان نضع شيئا مجملا ليس لا تعمله دائما وانما تستدل به على هذه التفاصيل ويهديك فيها لا انه حاكم هذا ليس ضابطا حاكما ان تقول ترك الشرط من غير

9
00:03:06.000 --> 00:03:27.600
عذر طيب من غير عذر؟ ماذا نفسر مثلا في الطهارة من الحدث نقول للطهارة من الحدث ان ترك الوضوء بعذر وانتقل الى التيمم ان ترك التيمم والوضوء لعدم الطهورين فكل باب ينظر فيه بحسبه ليس فيه

10
00:03:27.600 --> 00:03:46.800
كذا اطلاق واضح؟ ما الاشكال لو رجعنا بعمد لانها ترجع للركن وترك الركن الزيادة لان ترك الركن اه يبطل ولو لم يكن عمدا الترك المطلق للركن مبطل. لكن لو لم يكن عمدا له تفصيلا

11
00:03:47.100 --> 00:04:02.100
له تفصيل لكنه شوف الترك اذا جعلناه تركا تركا تاما مطلقا صلى الصلاة وانتهى منها والركن فيها متروك صلاته غير صحيحة الترك المطلق في الركن مبطل عمدا كان او سهوا

12
00:04:03.100 --> 00:04:33.850
خلاص؟ وانما التفصيل في مطلق مطلق الترك واضح والله اعلم قال او شرطا ويمكن ان تجعله ذلك لكن تحترز بزاف  اه لا بس وش قال وتأمل ترك ركن ايه ممكن اذا صح هذا ما صح تبعا للزات صح؟ ممكن يقال انه اراد بذلك الرجوع الى الى الركن ايضا

13
00:04:34.450 --> 00:04:49.000
يمكن ذلك لكن مع الاحتراز من تعميم المفهوم من مع الاحتراز من تعميم مفهومنا يعني مفهومهم هنا لا يعم كل الصور يعني ليس كل تارك للركن سهوا صلاته صحيحة لا

14
00:04:49.950 --> 00:05:09.600
وهو حتى لو لو رجعت يا شيخ في اركانها اربعة وعشرون فليس في الاسقاط منها جبر يعني ليس ايضا قاطعا في الدلالة طيب نعم اجمالا اجمالا ومثل هذا الاجمال لابد معرفة من معرفة تفاصيله

15
00:05:10.100 --> 00:05:26.900
قال ترك بعمد واجبا او شرطا وقطع نية سلام وسطى. كذلك مما يبطل الصلاة قطع النية. اذا قطع النية بطلت صلاته. كذلك اذا سلم اثناءها قال سلام وسطى. اذا سلم اثناء الصلاة في وسط الصلاة

16
00:05:27.500 --> 00:05:56.350
فانه ايش؟ تبطله صلاته فان كان ذلك سهوا اذا سلم في اثناء الصلاة بقطع النية تبطل صلاته. اذا سلم في اثناء الصلاة عمدا بطلت وسهوا على تفصيل. اذا ذكر قريبا انه لم يتم صلاته وانه يتمها. ويسند السهو. واذا طال الفاصل

17
00:05:56.550 --> 00:06:10.850
سلم سهوا وظن ان الصلاة انقضت وطال الفاصل ثم تذكر فانه يعيد الصلاة وتبطل صلاته قال رحمه الله تكلم ايضا مما يبطل الصلاة تكلم والناظم هنا اطلق لانه مطلق ايضا في المذهب

18
00:06:11.250 --> 00:06:27.850
وفيه استثناءات نادرة استثناءات نادرة في مسألة الكلام الذي لا يبطل مسائل نادرة اما اجمالا فان الكلام مبطل قليلا كان او كثيرا وعمدا كان او سهوا لمصلحة الصلاة او لغير مصلحته

19
00:06:28.600 --> 00:06:49.850
قال قهقهة ايضا اذا قهقه والقهقهة هي الضحك بصوت وفعل مستكثر وفعل هي المنونة لكن عشان القافية وفعل مستكثر عرفا كذلك مبطل اذا الفعل الكثير عرفا من غير جنس الصلاة يبطلها

20
00:06:50.050 --> 00:07:11.850
كذاك اكل الاكل في الصلاة يبطلها الاكل ولا يدخل فيه بلع ما بين الاسنان ونحو ذلك فانه لا يبطل الصلاة على خلاف في مسألة ان جرى به الريق لم يجري به الريق ان لم يتعمد ذلك هذا ما في اشكال انه لا تبطل لا تبطل الصلاة فيه. شيخنا

21
00:07:11.850 --> 00:07:39.350
الضحك بصوت  نعم الضحك بصوت اما اذا لم يصدر صوت التبسم مكروه احيانا ربما الانسان آآ لا ادري اذا اهتز وارتجف دون الصوت لا ادري والله اعلم قال كذلك ياكلوه واسود من الكلاب يقطعوا. المار بين يدي المصلي هل يبطل صلاته؟ قال لك اذا مر بين يديه كلب اسود

22
00:07:39.950 --> 00:07:51.450
بهيم وهو الذي ليس فيه الا السواد بطلت صلاته يقطع صلاته. قال لا غير لا غيره ممن يمر. حتى المرأة لو مرت لا تبطل لا يبطل شيء الا الكلب الاسود البهيم فقط

23
00:07:51.750 --> 00:08:06.574
قال لا غير لو بين يديه يقطعه. وهذا جناس تام. يقطع الاولى بمعنى يقطع الصلاة اي يبطلها. ويقطع الثانية بمعناها انه يجتاز ويمر بين يديه بين يديه يعني امامه والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين