قال قال ثم انقراض عصره لا يعتبر فلا رجوع ناشئ لا ينتظر. هل يشترط لحجية الاجماع انقراض العصر؟ ما معنى هذا اجماع اذا اجتمع العلماء في مجلس واحد جمعنا علماء الامة كلهم واجتمعوا في مجلس واحد. فنظروا وتباحثوا وتناقشوا في مسألة ثم قالوا هذه المسألة حرام ولا تجوز وانفض المجلس مجرد وقعوا على الفتوى والقرار. بمجرد توقيعهم على هذا القرار فقد ثبت الاجماع وصار دليلا يحتج به هناك قول اخر يقابل هذا القول يقول ايش يقول هذا الحكم حكم ابتدائي لا يكتسب الاجماع الحجية ويكون الاجماع حجة ودليل الا اذا ماتوا بهذا القول. اما اذا رجع واحد منهم فليس باجماع. والمعتمد عندكم هو ايش؟ الاول. الاول. انه بمجرد الحكم خلاص ينعقد ولهذا قال ثم انقراض عصره انقراض العصر يعني ان ننتظر حتى يموتوا. لا يعتبر هذا. ثم انقراض عصره لا يعتبر اذا وقع ايش الرجوع؟ الرجوع. الرجوع نقول هذا الذي رجع خالف الاجماع وقوله باطل. ولهذا قال ثم انقراض عصره لا يعتبر فرع عليه مسألتين المسألة الاولى قال فلا رجوع ليس من حقه ان يرجع انتهى عندنا اجماع. المسألة الثانية التي تتفرع على عدم اعتبار انقراض العصر. ناشئ لا ينتظر يعني لو ان شخصا وقت الاجماع كان فتى صغيرا ثم تفقه وصار من اهل الاجتهاد في عصرهم وفي حياتهم لكن بعد اجماعهم خلاص؟ فهل هذا ينتظر اذا بلغ رتبة الاجتهاد؟ ويحق له ان يخالف؟ الجواب لا. لان الاجماع اكتسب القطعية بمجرد صدوره من اهله يقابله القول الثاني العكس في مسألتين. القول الثاني يقول لا لو رجعوا لم يثبت الاجماع ولو نشأ شخص واتفقه وصار من اهل الاجتهاد في في حياتهم قبل انقراض عصرهم قبل موتهم وخالف في حياتهم يكون الاجماع غير ثابت في هذه المسألة واضح هذا قولان في المسألة والمقرر والمعتمر عندكم ايش؟ عدم اشتراط انقراض العصر. المقرر عند غيرنا ما هو؟ المقرر عند اكثر علماء الاصول هذا هو نفس عدم اعتبار انقرض اكبر فقط الحنابلة جمعتنا يقولون ايش؟ يقولون يشترط انقراض عصر فيعطون ان احنا عندنا الاجماع حكم ابتدائي يكتسب القطعية بانقراض العصر واضح والحجية انقراض العصر. ثم ذكر نوعا من الاجماع في المسائل الخلافية. كيف اجماع في المسائل الخلافية؟ المسائل الخلافية يكون فيها قدر يكون فيها قدر مجمع عليه مثال ذلك اختلف العلماء في حكم الوتر فقال ابو حنيفة انه واجب وقال الجمهور انه سنة وليس بواجب. خلاص؟ خلاف الاجماع. خلاف لكن فيه قدر من الاجماع وهو الاجماع على ان الوتر صح ولا لا؟ فلو جاء انسان والله هذي مسألة حكم الوتر فيه خلاف والله انا سانظر قولين اذا انا ارجح ان الوتر مكروه. هذا مخالف للاجماع او لا؟ مخالف للاجماع وقول باطل. لهذا قال ان حصر الخلاف في قولين ان حصر الخلاف في قولين فثالث احدث غير زين يعني القول الثالث اذا احدث قولا ثالثا في مسألة فيها خلاف على قولين فهذا القول غير زين واذا لم يكن زينا معناه انه خطأ قال من السنة الاخيرة قال يحتج في المبني على التوقيف بعمل المدينة الشريفة. عمل اهل المدينة في المسائل بنيتي على التوقيف هذا يحتج به. الله اكبر فالوسائل مبنية على التوقيف وهذا حاصل كلام علماء المذهب وفيه خلاف طبعا وطرق فيه بتحرير مذهب الامام مالك رحمه الله في عمل اهل المدينة لكن حاصل هذا ان عمل اهل المدينة في المسائل المبنية على التوقيف حجة. مثال ذلك صيغ اذان والصاع والمد وما يشبه ذلك من المسائل