﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.800
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على نبينا محمد. وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد فقد تقدم الكلام على اول اية الصدقات او الاصناف الثمانية وهم

2
00:00:20.950 --> 00:00:50.950
الفقراء والمساكين. الذين ذكرهم الله عز وجل بقوله انما الصدقات للفقراء والمساكين. الصم الثالث قال والعاملين عليها والعاملون عليها هم الجبات والسعاة الذين يبعثهم الامام يعني الرئيس الاعلى في الدولة لقبض الزكاة من اربابها يعني من اهلها. هؤلاء هم العاملون عليها الذين يبعثهم

3
00:00:50.950 --> 00:01:14.500
يرسلهم الامام. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث السعاة فقد بعث معاذا الى اليمن رضي الله عنه فهؤلاء السعاة والجباة وقسم الصدقة يعطون من الزكاة وما يعطونه من الزكاة يعتبر اجرة

4
00:01:14.700 --> 00:01:34.700
واما العامل على الشخص نفسه فانه لا يجوز ان يعطيه من الزكاة. فلو ان شخصا عنده شركات او عنده مزارع او عقارات وقال لي شخص وكلتك ان تحصي ما عندي من الزكاة وان تفرقه فلا

5
00:01:34.700 --> 00:01:59.300
يجوز ان يعطيه من الزكاة لان هذا ليس من العاملين عليها العاملون عليها خاص بالسعاة الذين يبعثهم ولي الامر فقط واما ما سواهم فليس من العاملين عليها الصنف الرابع قال والمؤلفة قلوبهم. والمؤلفة قلوبهم صنفان. مسلمون وكفار

6
00:01:59.300 --> 00:02:24.450
فيعطى الكافر من الزكاة اذا كان في اعطائه ترغيب في اسلامه. اذا كان في اعطاء ترغيب في اسلامه فانه يعطى من الزكاة وكذلك ايضا يعطى من الزكاة اعني الكافر اذا كان في اعطائه اذا كان فيه كف لشره فاذا

7
00:02:24.450 --> 00:02:44.450
ان احد الكفار او بعض البلدان او المنظمات او هيئات او قنوات تسلطوا على المسلمين. ولم يمكن دفع الا بان ندفع مالا فيجوز ان نعطيهم من الزكاة كفا لشرهم. ويعطى منها ايضا المسلم

8
00:02:44.450 --> 00:03:04.450
من المؤلفة قلوبهم على المسلم يعطى تقوية لايمانه. فلو ان شخصا اسلم حديثا وايمانه ضعيف ان ينكس على عقبيه فحينئذ يجوز ان نعطيه من الزكاة تقوية لايمانه. او يعطى ايضا

9
00:03:04.450 --> 00:03:31.050
نظيره فلو قدر ان شيخ قبيلة او رئيس بلد لو اعطيناه من الزكاة وهو مسلم لاسلم نظراؤه من الكفار فيعطى حينئذ من الزكاة. ثم قال عز وجل وفي الرقاب وفي الرقاب والرقاب جمع رقبة. والمراد بذلك تحرير الرقبة وتخليصها من الرق

10
00:03:31.150 --> 00:03:55.200
وقوله عز وجل وفي الرقاب يدخل فيه ثلاثة اشياء. اولا ان يشتري رقبة فيعتقها يعني يشتري عبدا مملوكا فيعتقه من الزكاة والثاني فكاك الاسير المسلم. فلو ان الكفار مثلا اسروا اسيرا مسلما فيجوز لنا ان نفاديهم

11
00:03:55.200 --> 00:04:15.200
او ان نفديه من اموال الزكاة. فلو قالوا مثلا لا نطلق سراح هذا الاسير الا اذا دفعتم كذا وكذا. جاز لنا ان نبذل لهم ليطلقوا سراحه ويفكوا اسره. الثالث مما يدخل في ذلك اعانة العبد المكاتب. والمكاتب

12
00:04:15.200 --> 00:04:34.400
هو العبد الذي اشترى نفسه من سيده. فمثلا لو كان هناك عبد تحت سيد وقال انا اريد ان احرر نفسي منك فيجوز ان نعطيهم من الزكاة اعانة له. قال الله عز وجل والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم

13
00:04:34.400 --> 00:04:54.400
ان علمتم فيهم خيرا واتوهم من مال الله الذي اتاكم. وهذا الاتيان يكون من السيد نفسه ومن غيره ومن ان نعطيه من الزكاة. فتبين بهذا ان قوله عز وجل وفي الرقاب يدخل فيها ثلاثة اشياء اولا عتق الرقبة

14
00:04:54.400 --> 00:05:09.046
وتخليصها من الرق. وثانيا فكاك الاسير المسلم. وثالثا اعانة المكاتب على دين كتابته وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. وصلى الله على نبينا محمد