﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:24.450
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم علمنا ما ينفع ونفعنا بما علمتنا يا عظيم. اللهم ارحم شيخنا والحاضرين والمستمعين. وباساندكم وفقكم

2
00:00:24.450 --> 00:00:47.250
الله تعالى الى الامام ابن عبدالهادي في كتابه المحرر في الحديث قال كتاب الزكاة. قال باب فرض الزكاة ومقاديرها قال عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا الى اليمني فقال دعوهم الى شهادة ان لا اله الا الله

3
00:00:47.250 --> 00:01:07.250
واني رسول الله صلى الله عليه وسلم فان اطاعوك لذلك فاعلمهم ان الله قد افترض عليهم خمس صلواتي في كل يوم وليلة فانهم اطاعوا لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم صداقات في اموالهم تؤخذ من اغنيائهم

4
00:01:07.250 --> 00:01:27.250
ردوا في فقرائهم متفقون عليه واللفظ البخاري. وعن انس بن مالك ان ابا بكر الصديق رضي الله عنهما لما لما استخلف كتب له حين وجهه الى البحرين هذا الكتاب. وكان نقوش الخاتم ثلاثة

5
00:01:27.250 --> 00:01:47.250
محمد سطر ورسول سطر ورسول سطر والله سطر. قال بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين. والتي امر الله بها رسوله

6
00:01:47.250 --> 00:02:07.250
صلى الله عليه وسلم فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها. ومن سئل فانقها فلا يعطي في اربع وعشرين من الابل فما دونها من الغنم في كل خمس شاة فاذا بلغت خمسا وعشرين الى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض

7
00:02:07.250 --> 00:02:27.250
ففيها بنت مخاض انثى فان لم تكن ابنة مخاض فابنوا لبور ذكر فاذا بلغت ستا وثلاثين الى خمس واربعين فيها بنات لبن انثى. فاذا بلغت ستا واربعين الى ستين ففيها حقة طرقة الجمل فاذا بلغت واحدة

8
00:02:27.250 --> 00:02:50.650
وستين الى خمس وسبعين فيها جذعان فاذا بلغت ستا وسبعين الى تسعين ففيها من تائبون فاذا بلغت احدى وتسعين الى عشرين ومئة ففيها احقتان طرقة الجمل. فاذا زادت عن عشرين ومئات ففيها ففي كل اربعين بنت ولا بود وفي كل خمسين حقة ومن

9
00:02:50.650 --> 00:03:10.650
لم يكن معه الا اربع من الابل فليس فيها صدقة الا يشاء ربها. فاذا بلغت خمسا من الابل ففيها شاة وفي صادان قال الغنم في زعيمتها اذا كانت اربعين الى عشرين ومئة شاة شاة. فاذا زادت على عشرين ومئة

10
00:03:10.650 --> 00:03:30.650
مئتين ففيها شهاتان فاذا زادت على مئتين الى ثلاثمئة فيها ثلاث شياه. فاذا ازادت على ثلاثمئة ففي كل لمئة شاة فان كانت سئمة الرجل نقيصة من اربعين شاة شاة واحدة فليس فيها صداقة الا يشاء ربها

11
00:03:30.650 --> 00:03:50.650
ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصداقة وما كان من خليطين فانهما يتراجعان بينهما نسويها ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس الا ان يشاء المصديق. وفي الرقة ربع العشر

12
00:03:50.650 --> 00:04:10.650
ان لم تكن الا تسعين ومئة فليس فيها صدقة الا يشاء ربها. ومن بلغت عنده من الابل صدقة الشجاعة وليس عنده جذاعة وعنده حقة فانها تقابل منه حقة ويجعل معها شاتين ان استيسرتا له

13
00:04:10.650 --> 00:04:30.650
او عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة حقة وليست عنده الحقة وعنده الجذاعة فانها تنقض منه الجزعة. ويعطيه نصدق عشرين درهما او شاتين ومن بلغت عنده صداقة الحقة وليست عنده الا بنت لابوني فانها تنقى بل منه بنت لبون. ويعطي

14
00:04:30.650 --> 00:04:53.950
معها شاتين او عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقته وعنده حقة فانها تقبل منه الحقة ويعطيه المصدق عشرين درهم فمن اوشى هاتين ومن بلغت صدقته بانت لبوني وليست عنده وعنده بنت مخام. فانها تقبل منه بنت مخاض

15
00:04:53.950 --> 00:05:13.950
معها عشرين درهما او شاتين. ومن بلغت صدقته بنت مخاض ونست عنده وعنده بنت لابون فانها تقبل منه ويعطيه المصدق مع عشرين درهما او شاتين فان لم يكن عنده بنتما فاض على وجهها وعنده بن لابور فانه

16
00:05:13.950 --> 00:05:30.850
يقبل منه وليس معه شيء رواه البخاري وعن مسروق عن معاذ بن جبل قال بعثه النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن فامره ان يأخذ من كل ثلاثين با قاضة تبيعا او تبيعة

17
00:05:30.850 --> 00:05:47.350
لكل اربعين مسنة ومن كل حال من دينارا او عدلهما عافريا رواه احمد وهذا لفظ وابو داوود والترمذي وحسنه والنسائي وابن ماجه والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين المخرجة وعن ابن

18
00:05:47.350 --> 00:06:07.350
عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا جلب ولا جنب ولا تؤخذ صدقاتهم الا في دورهم وهو داوود والامام احمد عن اسامة بن زيد العمد بن شعاع بن النبي عن جده عبد الله بن عمرو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قالته

19
00:06:07.350 --> 00:06:22.350
قد صداقات المسلمين على العلانية على مياههم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرس صدقة متفق عليه

20
00:06:22.350 --> 00:06:42.350
ولمسلم ليس في الا عابد صداقة الا صداقة الفطر ولابي داود ليس في الخيل والرقيق زكاة الا زكاة الفطر في الرقيق وعن باز بن حاكيم عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في كل سائمات ابل في كل اربع

21
00:06:42.350 --> 00:07:02.350
بنت لبن لا تفرق ابل عن عن حسابها. من اعطاها متاجرا بها فله اجرها ومن منعها فان اخر وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا عز وجل. ليس لال محمد صلى الله عليه وسلم منها شيء

22
00:07:02.350 --> 00:07:22.350
رواه احمد وابو داوود وهذا لفظه والنسائي. وعند احمد والنسائي وشاطرة ابله والحاكم وقال صحيح الاسناد ان يخرج. وقال احمد هو عندي صالح اسناده. قال الشافعي لا يشبه لا يشبه اهل العلم بالحديث

23
00:07:22.350 --> 00:07:39.000
لا لا يثبته اهل العلم بالحديث وله ثبت قلت به وذكر ابن حبان ان بهزا كان يخطئ كثيرا ولولا رواية هذا الحديث لادخلته في الثقات وقال هو ممن استخير الله فيه. وفي

24
00:07:39.000 --> 00:07:59.000
نظرا بل هذا الحديث صحيح وبهز ثقة عند احمد واسحاق وابن معين وابن مديني وابي داوود والترمذي والنسائي وغيرهما والله اعلم. وقال ابو داوود الامام ابو داوود المهري قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني جرير ابن حازم وسمى اخر عن ابي اسحاق عن

25
00:07:59.000 --> 00:08:19.000
الاعور عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا كانت لك مائتا تهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم. وليس عليك شيء يعني في الذهب حتى يكون لك عشرون دينارا فاذا كان لك

26
00:08:19.000 --> 00:08:39.000
كان عشرون دينارا وحال علي الحول ففيها نصف دينار فما زاد فبحساب ذلك قال فلا ادري اعلن يقول فبحساب لذلك او رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. الا ان جريرا قال ابن وهب

27
00:08:39.000 --> 00:08:59.000
يزيد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. قال ابو داوود رواه شعبة وسفيان وغيرهما عن ابي اسحاق عن عاصم عن علي ومرفعوه. وعاصم ابن ضمرة وثقه احمد ابن ماعين وابن المديني والعجلي وغيرهم. وتكلم في

28
00:08:59.000 --> 00:09:19.000
حبان وابن عدي وغيرهم وقال النسائي ليس به بأس وقال الثوري كنا نعرف فضل حديث عاصم على حديث الاعور قال باب زكاة المعشرات او المعشرات. قال عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

29
00:09:19.000 --> 00:09:39.000
انه قال ليس فيما دون خمس اواق من الورق صداقة اسف ما دون خمس زود من الابل صدقة وليس فيما دون خمسة صدقة. اللهم اسلم. وفي لفظ له من حديث ابي سعيد ليس فيما دون خمسة اوساق من تمر ولا حب صدقة

30
00:09:39.000 --> 00:09:59.000
وفي لفظ له بدل التمر ثمر بالثاء مثلثة. وعن سائل ابن عبدالله عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما ساق في السماء والعيون او كان عاثريا العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر والبخاري. ولابي داوود فيما ساقت السماء والانهار والعيون

31
00:09:59.000 --> 00:10:19.000
كان بعلا العشر وفيما سقي بالسواني او النضح نصف العش واسناده على رسم مسلم. وعن سفيان عن طلحة ابن يحيى عن ابي بوردة عن ابي موسى ومعاذ ابن جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثهما الى اليمن فامرهما ان يعلم الناس

32
00:10:19.000 --> 00:10:39.000
امر دينهم. وقال لا تأخذا من الصدقة الا الا من هذه الاصناف الاربعة. الشعير والحنطة والزبيب والتمر. رواه البراني والحاكم وطلحة روى له مسلم. وعن اسحاق بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله عن عمه عن عمه موسى

33
00:10:39.000 --> 00:10:59.000
ابن طلحة عن معاذ ابن جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما ساقت السماء والبعل والسيل العشر وفيما فسقي بالنضح نصف العش وانما يكون ذلك في التمر والحنطة والحبوب. واما قفاء والبطيخ والرمان والقصب فانقد عفا

34
00:10:59.000 --> 00:11:19.000
عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الدار قطني والحاكم واللفظ له وقال صحيح الاسناد ولم يخرجه وزعم ان موسى ابن طلحة تابعي كبير. لا ينكر ان يدرك ايام معاذ. كذا قال واسحاق ابن يحيى

35
00:11:19.000 --> 00:11:39.000
احمد والنسائي وغيرهما وقال او زرعة موسى بن ابن طلحة بن عبيد الله عن عمر مرسلا ومعاذا توفي في خلافة عمر. فرواية موسى عنه اولى بالارسال وقد قيل ان موسى ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وانه سمى هو لم يثبت. وقيل انه

36
00:11:39.000 --> 00:11:57.500
صاحب عثمان مدة والمشهور في هذا مرضه الثوري عن عمرو ابن عثمان عن موسى ابن طلحة قال عندنا كتاب معاذ ابن جابر عن النبي صلى صلى الله عليه وسلم انه انما انما اخذ الصدقة من الحنطة والشعير والزبيب والتمر

37
00:11:57.750 --> 00:12:17.750
وعن عبدالرحمن بن مسعود قال جاء سهل بن ابي حثمة الى مجلسنا قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا فخذوا ودعوا الثلث فان لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. رواه احمد وابو داوود والترمذي والنسائي وابو حاتم البستي والحاكم

38
00:12:17.750 --> 00:12:37.750
قال هذا حديث صحيح الاسناد. وقال البزار لم يروه عن سهل الا عابد الرحمن ابن مسعود ابن نياد وهو معروف. وقال ابن قطان هذا غير كاف فيما ينبغي من عدالته فكم من معروف غير ثقة غير ثقة ورجل يعرف له حال ولا يعرف

39
00:12:37.750 --> 00:12:57.750
وغير هذا كذا قال وفيه نظر فانه من رواية عبدالرحمن بن مسعود بن نيار عن سهل ووثقه ابن حبان. وعن ابي امامة ابن سهل ابن حنيفة ابن حنيف عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لونين من التمر الجعرور

40
00:12:57.750 --> 00:13:17.750
الحبيق وكان الناس يتيممون شر ثمارهم فيخرجونها في صدقاتهم فنزلت ولا تيمموا الخبيث منه رواه ابو داوود والطبراني وهذا اللفظ والحاكم وقال صحيح على شرط البخاري ولم يخرجه. وقد روي مرسلا وقالت دار

41
00:13:17.750 --> 00:13:40.050
وهو الاولى بالصواب وعن سليمان بن موسى عن ابي سيارة المتعين قال قلت يا رسول الله ان لي نخلا قال ادن عشرا قلت يا رسول الله احمها لي فحماها. رواه احمد بن ماجه وهذا لفظ وقال البيهقي وهذا اصح. وقال البيهقي هذا اصح ما روي في وجوب العشر في

42
00:13:40.050 --> 00:14:00.050
منقطع. وقال البخاري وغيره ليس في زكاة العسل شيء يصح. قال باب في الحلي والعروض اذا كانت للتجارة قال عن ثابت ابن عجلان عن عطاء عن ابن سلمة انها كانت تلبس اوضاحا من ذهب فسألت عن ذلك نبي الله صلى الله عليه

43
00:14:00.050 --> 00:14:20.050
وسلم فقالت لك انزله. فقال اذا اديت الزكاة فليس بكنز. رواه ابو داوود والدار القطني وهذا لفظه والحاكم وقال صحيح على شرط البخاري وان يخرجه. وقال البيهقي يتفرد به ثابت بن عجلان وهذا لا يضر فان ثابتا وثاقه

44
00:14:20.050 --> 00:14:40.050
وماعين ورواه البخاري والله اعلم. وعن سمرة ابن جندب قال اما بعد فان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا ان نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع. رواه ابو داوود. وروى البيهقي باسناده عن احمد ابن

45
00:14:40.050 --> 00:15:00.050
حنبل قال حدثنا حفص بن غياث قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال زكاة الا ما كانت تجارة. قال باب زكاة المعدن والركاز. عن ابي هريرة رضي الله عنه ان

46
00:15:00.050 --> 00:15:20.050
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العجماء جرحها جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس متفق عليه وعن ربيعة ابن ابي عبدالرحمن عن الحارث ابن بلال ابن الحارث عن ابيه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ

47
00:15:20.050 --> 00:15:40.050
من معادن القبلية الصدقة وانه اقطع بلال بن الحارث العقيق اجمع. فلما كان عمر بن الخطاب قال لبلال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقطعك الا لتعمل. قال فاقطع عمر بن الخطاب للناس العتيق

48
00:15:40.050 --> 00:16:00.050
رواه ابن القيم وشيخه الحاكم من حديث نعيم ابن حماد عن الدراوردي عنه وقال الحاكم احتج البخاري بنوعين بن حماد ومسلم وهذا حديث صحيح ولم يخرج هكذا قال والمشهور ما رواه ما لك عن ربيعة عن غير واحد من علمائهم

49
00:16:00.050 --> 00:16:20.050
ان النبي صلى الله عليه وسلم قطع نبيه من الحارث المزني. قطع لبلال بن الحارث المزني معادن القبلية وهي من ناحية الفرع فتلف تلك المعادن لا يؤخذ منها الا الزكاة الى اليوم. قال الشافعي ليس هذا مما يثبت

50
00:16:20.050 --> 00:16:40.050
اهل الحديث ولو ثبتوه لم يكن فيه غاية عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقطعون. فاما الزكاة في المعادن دون الخمس ليست مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه. قال باب صداقة الفطر قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله

51
00:16:40.050 --> 00:17:00.050
صلى الله عليه وسلم زكاة فطر صاعا من تمر او صاعا من شعر على العبد والحر والذكر والانثى والصغير والكبير والمسلمين امر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة متفق عليه. وهذا لفظ البخاري وفي لفظ اخر فعدل الناس به نصف صاع من بر

52
00:17:00.500 --> 00:17:20.500
وعن ابي سعيد الخدري قال كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام او صاعا من تمر او صاع ام من شعير او صاع من زبيب؟ فلما جاء معاوية وجاءت السمراء قال ارى مد من هذا يعدل مدين. متفق على

53
00:17:20.500 --> 00:17:34.150
يولد البخاري وفي لفظ او صاع من اقط وقال ابو داوود حدثنا حامد بن يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن عجلان انه سمع عياضا قال سمعت ابا

54
00:17:34.150 --> 00:17:54.150
يقول لا اخرج ابدا الا صاعا انا كنا نخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة او شعير او اقط او زبيب هذا حديث يحيى زاد سفيان بن عيينة في اوصاع من دقيق. قال حامد فانكر عليه

55
00:17:54.150 --> 00:18:13.150
اراكم سفيان قال ابو داوود فهذه الزيادة وهم او وهم من ابن عيينة. وقال النسائي لا اعلم احدا قال في هذا الحديث يقين طغاين قال لا اعلم احدا قال في هذا الحديث دقيق دقيق او دقيق دقيق غير سفيان ابن عيينة

56
00:18:13.300 --> 00:18:33.300
قال البيهقي ورواه جماعة عن ابن عجلان منهم حاتم ابن اسماعيل ومن ذلك الوجه اخرجه مسلم في الصحيح. ويحيى القطان وابو خالد روى حماد بن مسعدة وغيرهم فلم يذكر احد منهم الدقيق غير سفيان وقد انكر عليه فتركه. وعن ابي يزيد الخولاني عن

57
00:18:33.300 --> 00:18:53.300
ابن عبدالرحمن العكري ما عن ابن عباس قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم او يضفف وطعمة للمساكين من اداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة. ومن اداها بعد الصلاة فهي صداقة من الصدقات

58
00:18:53.300 --> 00:19:13.300
ابو داوود ابن ماجة والحاكم وقال صحيح على شرط البخاري والمخرجة. وليس كما قال فان سيارا وابا يزيدا لم يخرج لهما الشيخان وابو يزيد الخولاني هو الصغير قال فيه مرض محمد شيخ صدق وسيار قال ابو زرعة لا بأس به

59
00:19:13.300 --> 00:19:33.300
وقال ابو حاتم الشيخ وذكره ابن حبان في الثقات وقال الدار قطني رواه رواة هذا الحديث ليس فيه مجروح. وقال ابو محمد المقدسي هذا اسناد حسن والله اعلم. قال باب قسم الصدقات قال عن عطاء ابن ياسر عن ابي سعيد

60
00:19:33.300 --> 00:19:53.300
الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصداقات لغني الا لخمسة لعامل عليها او رجل اشتراها بماله او غارم او غاز في سبيل الله او مسكين تصدق عليه منها فاهدى منها لغنه. رواه الامام احمد وهذا لفظه ابو داوود

61
00:19:53.300 --> 00:20:13.300
والحاكم وقال على شرطهما وقد روي مرسلا والصحيح قاله الدار قوطني وقال البزار رواه غير واحد عن زيد عن عطاء ابن يسار واسناده وعبد الرزاق عن معمر والثوري. واذا حدث بالحديث ثقات فاسنده كان عند الصواب. وعابد الرزاق عندي في

62
00:20:13.300 --> 00:20:33.300
ومعمر ثقة. وعن عبيد الله بن علي بن الخيار ان رجلين حدثه انهما اتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألانه من الصدقة فقلب فيهما البصر فرآهما جلدين فقال ان شئتما اعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا قويم

63
00:20:33.300 --> 00:20:52.150
مكتسبة. رواه الامام احمد وقال ما اجوده من حديث. وابو داوود والنسائي وهذا لفظه وعن قبيصة ابن البخارق الهلالي قال تحملت حمالة فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اسألوا فيها

64
00:20:52.150 --> 00:21:12.150
قال اقم حتى تأتينا الصداقة فنامر لك بها. قال ثم قال يا قبيصة ان المسألة لا تحل الا لاحد ثلاثة. رجل او رجل تحمل حمل فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك ورجل اصابته جائحة اجاحت ما اجتاحت ما له فحلت له المسألة حتى يصيب

65
00:21:12.150 --> 00:21:32.150
قوام من عيشه او قال سددا من عيشه. ورجل اصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد اصابت فلانا باقة فحلت له المسألة. حتى يصيب قواما من عيش او قال سدادا من عيش. فما سواهن من المسألة يا

66
00:21:32.150 --> 00:21:52.150
قبيصة سحت يأكلها صاحبها سحتا. رواه مسلم وابو داوود وقال حتى يقول باللام. وعن عبد المطلب ابن ربيعة ابن الحارث قال اجتمع ربيعة ابن الحارث والعباس بن وعبد المطلب فقال والله لو بعثنا هذين الغلام

67
00:21:52.150 --> 00:22:12.150
قالا لي وذي الفضل ابن عباس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه. فامرهما على هذه الصدقة كيف ادى ما يؤدي الناس واصاب مما يصيب الناس؟ قال فبينما هما في ذلك جاء علي ابن ابي طالب فوقف عليهما

68
00:22:12.150 --> 00:22:31.550
فذكر له ذلك فقال علي لا تفعله فوالله ما هو بفاعل فانتحاه ربيعة بن حارث فقال والله ما تصنع هذا الا نفاسة منك علينا فوالله لقد نمت صهر رسول الله

69
00:22:31.550 --> 00:22:55.300
صلى الله عليه وسلم فما نفسنا عليك فقال علي ارسلوهما فانطلق واضطجع قال فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر سابعا عندها حتى جاء فاخذ باذاننا ثم قال اخرجا ما تصرران او

70
00:22:55.300 --> 00:23:15.300
ثم دخل ودخلنا عليه وهو يومئذ عند زينب بنت جحش قال فتواكلنا الكلام ثم تكلم احدنا فقال يا رسول الله انت ابر الناس واوصل الناس وقد بلغنا النكاح وجئنا لتأمرنا على بعض هذه الصدقات فنؤدي

71
00:23:15.300 --> 00:23:35.300
اليك ما يؤدي الناس ونصيبك ما يصيبون. قال فسكت طويلا حتى ارادنا ان نكلمه قال وجعلت زينب تلميع الينا من وراء الحجاب الا تكلماه. ثم قال ثم قال ان الصداقة لا تنبغي لال محمد انما هي

72
00:23:35.300 --> 00:23:55.300
اخو الناس ادعوا لي محمية وكان على الخمس ونوفل بن الحارث بن عبدالمطلب. قال فجاءه فقال لمح مئة فقال لمحميه انكح هذا الغلام ابنتك عن الفضل ابن عباس فانكحه. وقال لنوفل بن

73
00:23:55.300 --> 00:24:15.300
انكح هذا الغلام ابنتك لي فانكحني وقال لمحمية اصدق عنهما من الخمس كذا وكذا قال الزهري ولم يسمه لي وفي طريق اخر فالقى علي رداءه. فالقى علي رداءه ثم اضجع عليه وقال انا

74
00:24:15.300 --> 00:24:40.850
ابو حسن القرم والله  قال انا ابو حسن القرن والله لاريم مكاني حتى يرجع اليكم مبناكما بحور. ما بعث ما بعثت ما به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال في الحديث ثم قال لنا ان هذه الصدقات انما هي اوساخ الناس

75
00:24:40.850 --> 00:25:00.850
انها لا تحل لا تحل لمحمد ولا لال محمد رواه مسلم. وعن جبر مطعم قال مشيت انا عثمان بن عفان الى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله اعطيت بني المطلب من خمس خيبر وتركتنا

76
00:25:00.850 --> 00:25:20.850
ونحن وهم منك بمنزلة واحدة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد رواه البخاري. وعن رافع ابن خديجة قال اعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا سفيان ابن حرب وصفوان ابن امية

77
00:25:20.850 --> 00:25:43.700
وعيينة بن حصن والاقرع بن حابس. كل انسان منهم مائة من الابل واعطى عباس بن مرداس دون ذلك عباس يردس اتجعل نهبي ونهب العبيد بين عيينة والاقرع فما كان بدر ولا حابس يفوقان مرداس في

78
00:25:43.700 --> 00:26:03.700
معي وما كنت دون امرئ منهما ومن تخفيض اليوم لا يرفع. قال فاتم له رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة من الابل. وفي رواية واعطى علقمة بنعلافة مائة. رواه مسلم. وعن ابي روافع ان النبي صلى الله عليه وسلم باع فرج على

79
00:26:03.700 --> 00:26:23.700
الصداقة من بني مخزوم فقال لابي رافع اصحبني فانك تنصب منها قال حتى حتى اتي النبي صلى الله عليه وسلم فاسألها فاتاه فسأله فقال مولى القوم انفسهم وانا لا تحل لنا الصدقة. رواه الامام

80
00:26:23.700 --> 00:26:43.700
احمد وابو داوود وهذا لفظ والنسائي والترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن سالم بن عبدالله بن عمر عن ابيه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطي عمر العطاء فيقول له عمر اعطه يا رسول الله افقر اليه مني فقال

81
00:26:43.700 --> 00:27:03.700
الله صلى الله عليه وسلم خذوا فتمولوا وتصدقوا به وما جاءك من هذا المال وانت غير مشرف ولا سائل فخذه ولا وما لا فاتبع نفسك. قال سالم فمن اجل ذلك كان ابن عمر لا يسأل احدا شيئا ولا

82
00:27:03.700 --> 00:27:23.700
ايرد شيئا اعطيها. رواه مسلم. قال لهم في المسألة قال عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله الله عليه وسلم ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم. متفق

83
00:27:23.700 --> 00:27:43.700
عليه. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل الناس اموالهم تكثرا فانما يسأل جمرا فليستقل او ليستفي. رواه مسلم. وعن الزبير بن عوام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه

84
00:27:43.700 --> 00:28:03.700
وسلم قال لن يأخذ احدكم حبلة فيأتي بحزمة الحطم على ظهر فيبيعها. فيكف الله بها وجهه اهله خير له من ان يسأل الناس اعطوه او منعوه. رواه البخاري. وعن سمورة ابن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه

85
00:28:03.700 --> 00:28:25.500
وسلم ان المسألة كد يكد بها الرجل وجهه الا ان يسأل الرجل سلطانا او في امر لا بد منه رواه الترمذي وصححه وعن وعن ابن الفراس ان الفراس قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم اسأل فقال النبي

86
00:28:25.500 --> 00:28:43.850
صلى الله عليه وسلم لا وان كنت سائلا لا بد فاسأل الصالحين. رواه احمد وابو داوود والنسائي قال باب صدقة التطوع. قال عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله

87
00:28:43.850 --> 00:29:03.850
لي يوم لا ظل الا ظله. امام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الله ورجل تصدق بصدقة فاخفاها حتى لا تعلم

88
00:29:03.850 --> 00:29:23.850
كماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه متفق عليه. وعن يزيد ابن ابي حبيب ان ابا الخير حدثه انه سامي عقوبة ابن عامر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل امرئ في ظل صدقاته حتى يفصل بين

89
00:29:23.850 --> 00:29:45.000
الناس ان قال حتى يحكم بين الناس. قال يزيد وكان ابو الخير لا يخطئه يوم لا يتصدق فيه بشيء ولو كعكة او الصلاة رواه الحاكم وقال صحيح عن شرط مسلم ان يخرجه. وعن ابي خالد الذي كان ينزل في بني دالانا عن نبيح عن ابي

90
00:29:45.000 --> 00:30:05.000
سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ايما مسلم كسا مسلما ثوبا على عري كساه الله من خضر الجنة وايما مسلم اطعم مسلما على جوع اطعمه الله من ثمار الجنة. وايما مسلم سقى مسلما على ظمإ سقاه

91
00:30:05.000 --> 00:30:25.000
الله من الرحيق المختوم. رواه ابو داوود ونبيح العنزي وفقه ابو زرعة وابن حبان وابو خالد يزيد وقد وفقه ابو حارم الرازي. وقال ابن ماعين والنسائي ليس ببأس وقال الحاكم ابو احمد لا يتابع في

92
00:30:25.000 --> 00:30:45.000
في بعض حديثه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اجود الناس بالخير. وكان اجود ما يكون في شهر رمضان حين يلقاه جبريل وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ. يعرض عليه النبي صلى الله عليه

93
00:30:45.000 --> 00:31:05.000
وسلم القرآن فاذا لقيه جبريل عليه السلام كان اجود بالخير من الريح المرسلة. متفق عليه. وعن حاكم ابن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول وخير الصدقة عن ظهر غنى وميت

94
00:31:05.000 --> 00:31:25.000
يستعفف يعفه الله من يستغني يغنيه الله. رواه البخاري بهذا اللفظ ورواه مسلم اكثره. وعن ابي الزبير يحيى بني جاع عداته عن ابي هريرة رضي الله عنه قال يا رسول الله اي الصدقة افضل؟ قال جهد المقل وابدأ بمن تعول

95
00:31:25.000 --> 00:31:45.000
رواه احمد وهذا لفظه وابو داود والحاكم وقال على شرط مسلم وليس كذلك فان يحيى لم يروي له مسلم ولكن ابو حاتم وغيره. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا فقال

96
00:31:45.000 --> 00:32:05.000
رجل يا رسول الله عندي دينار قال تصدق به على نفسك. قال عندي اخر قال تصدقي على زوجتك. قال عندي اخر قال تصدقوا به على على ولدك. قال عندي اخر قال تصدقوا به على خادمك. قال عندي اخر قال

97
00:32:05.000 --> 00:32:21.750
قال انت ابصر به. رواه ابو داوود والنسائي وهذا لفظه وصححه الحاكم وعن هشام ابن سعد عن زيد اني اسلم عن ابيه قال سمعت عمر ابن الخطاب رضي الله عنه يقول امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان

98
00:32:21.750 --> 00:32:41.750
صدق فوافق ذلك مالا عندي فقلت اليوم اسبق ابا بكر ان سبقته يوما فجئت بنصف مالي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ابقيت لاهلك قلت مثله. قال واتى ابو بكر بكل ما عنده فقال رسول الله

99
00:32:41.750 --> 00:33:01.750
صلى الله عليه وسلم ما ابقيت لاهلك قلت ابقيت لهم الله ورسوله. فقلت لا اسابقك الى شيء ان ابد رواه عابد بن حميدة في مسند وابو داوود وهذا لفظ الترمذي وقال حديث صحيح وقد اخطأ من تكلم في اجر هشام. فان المسلم روى له

100
00:33:01.750 --> 00:33:21.750
وقال ابو داوود هشام بن سعد من اثبت الناس بزيد ابن اسلم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها وعن ابيها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا انفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها اجرها بما انفقت ولزوجها

101
00:33:21.750 --> 00:33:41.750
اجره بما كسب وللخازن مثل ذلك لا ينقص. بعضهم لا ينقص بعضهم اجر بعض شيئا. وفي رواية من بيت زوجها عليه. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم اضحى او الى المصلى ثم انصرف

102
00:33:41.750 --> 00:34:01.750
فوعظ الناس وامرهم بالصدقة فقال ايها الناس تصدقوا فمر على النساء فقال يا معشر النساء تصدقانا فاني كنا اكثر اهل النار فقلنا وبما ذلك يا رسول الله؟ قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير ما رأيت من ناقض

103
00:34:01.750 --> 00:34:21.750
عقد ودين اذهب لدب الرجل الحازم من احداكن يا معشر النساء. ثم انصرف فلما صار الى منزله جاءت زينب رأت عبد الله ابن مسعود تستأذن عليه ثقيلا يا رسول الله هذه زينب. فقال اي الزيانب؟ فقيل امرأة ابن مسعود

104
00:34:21.750 --> 00:34:41.750
قال نعم اذا قال نعم اذنوا لها فاذن لها فقالت يا نبي الله انك امرت اليوم بالصداقة وكان عندي حلي فاردت ان اتصدق به. فزعم ابن مسعود انه انه وولده احق من تصدقت به عليهم

105
00:34:41.750 --> 00:35:02.550
قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق ابن مسعود. زوجك وولدك احق من تصدقت به. يعني رواه البخاري  قال كتاب فرض الصوم قال عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا

106
00:35:02.550 --> 00:35:22.550
الا رجل كان يصومه صومه فليصمه. متفق عليه لفظ مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا رأيتموا فصوموا واذا رأيتموا فافطروا فان غم فقدروا له متفق عليه. ولمسلم فان اغمي عليكم فاقضوا له ثلاثين

107
00:35:22.550 --> 00:35:42.550
فان غم عليكم فاكملوني عدة ثلاثين. وله من حديث ابي هريرة فان غبي عليكم فاكملوا عدة شعبان ثلاثين وعن ابي مالك الاشجعي عن حسين بن حارث الجدلي جديلة او جديلة قيس ان امير مكة خطب ثم قال عهد

108
00:35:42.550 --> 00:36:02.550
الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ننسك للرؤية فان لم نره وشهد وشهد وشهد شهد عدل الناس بشهادتهما فسألت الحسين بالحارثي عنان فسألت الحسين ابن الحارث من امير مكة؟ قال لا ادري ثم لا

109
00:36:02.550 --> 00:36:22.550
لقيني بعض فقال هو الحارث بن حاطب اخو محمد بن حاطب ثم قال الامير ان فيكم من هو اعلم بالله ورسوله مني وشهد هذا وشهد هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. واومأ بيده الى رجل قال الحسين فقلت لشيخ الى جنبي منها

110
00:36:22.550 --> 00:36:42.550
هذا الذي اوم اليه الامير قال هذا عبدالله بن عمر وصدق وهو اعلم بالله منه فقال بذلك امرنا رسول الله الله صلى الله عليه وسلم. رواه ابو داوود وهذا لفظ الدار القوطني وقال هذا اسناد صحيح متصل. وعن ابي بكر نافع عن ابيه عن ابن عمر قال

111
00:36:42.550 --> 00:37:02.550
رأى الناس الهلال فاخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم اني رأيت فصام وامر الناس بصيامه. رواه ابو داوود والحاكم وقال عن شرط مسلم. وعن ابنه عمر عن حفصة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. رواه الامام احمد وابو داوود وابن ماجة

112
00:37:02.550 --> 00:37:17.000
الترمذي وقال لنا لا نعرفه مرفوعا الا من هذا الوجه وقد روي عن نافع عن ابن عمر قولهما صح. وقال النسائي والصواب عندنا موقوف وقال اختلف على الزري في اسناده وفي رفعه. واعاب

113
00:37:17.000 --> 00:37:37.000
الله بن ابي بكر اقام اسناده ورفعه وهو من الثقات الاثبات. وعن عائشة رضي الله عنها وعن ابيها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء فقلنا لا قال فاني اذا صائم ثم اتانا يوما اخر فقلنا يا رسول الله

114
00:37:37.000 --> 00:37:57.000
اهدي لنا حيس فقال ارني. فلقد اصبحت صائما فاكل. وفي لفظ قال طلحة وابن يحيى فحدثت مجاهدا بهذا الحديث فقال ذاك بمنزلة الرجل يخفي الصداقة من ماله فان شاء امضاها وان شاء ام سكر ومسلم. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه

115
00:37:57.000 --> 00:38:17.000
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير مع عيد الفطر. وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فان في السحور بركة. متفق عليه. وعن سلمان بن عامر الضبي عن النبي صلى

116
00:38:17.000 --> 00:38:37.000
الله عليه وسلم قال اذا افطر احدكم فليفطن على تمر فان لم يجد فليفتن على ماء فانه طهور. رواه احمد وابو داوود والنسائي وابن ماجة والترمذي وهذا لفظ وصححه ابن حبان والحاكم وقال البخاري. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه

117
00:38:37.000 --> 00:38:57.000
وسلم عن المصاريف فقال رجل المسلمين فانك يا رسول الله تواصل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وايكم مثلي اني ابيت اطعمني ربي ويسقيني. فلما ابوا ان ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا

118
00:38:57.000 --> 00:39:17.000
لا لا فقال لو تأخر الهلال وزدتكم كالمنكر لهم حين ابوا ان ينتهوا. متفق عليه لفظ مسلم. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس اليه تعالى حالة في ان يدع طعاما وشرب روبخاري. وعن زيد ابن

119
00:39:17.000 --> 00:39:37.000
لخالد الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من فطر صائما كتب له مثل اجره الا انه لا ينقص من اجر الصائم شيء. رواه الامام احمد وهذا لفظ ابن ماجة وابن حبان والنسائي والترمذي وصححه. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها وعن ابيها قالت

120
00:39:37.000 --> 00:39:57.000
انا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم ويباشر وهو صائم. ولكنه كان املككم لاربه متفقون عليه هو لفظ المسلم وله عنها رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل في رمضان

121
00:39:57.000 --> 00:40:17.000
صائم وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم احتاج وهو محرم واحترام وهو صائم. رواه البخاري. وعن ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى على رجل في الباقين وهو يحتاج وهو اخذ بيدي لثمان عشرة خلت من

122
00:40:17.000 --> 00:40:37.000
فقال افطر الحاجم والمحجوم. ورواه راى الامام واحمد وابو داوود وهذا اللفظ والنسائي وابن ماجة وابن حبان والحاكم وقال هو حديث طاهر صحته وصححه ايضا احمد واسحاق وابن المديني وعثمان الدارمي وغيرهم. وقال ابن خزيمة وقال ابن خزيمة

123
00:40:37.000 --> 00:40:57.000
ثبتت الاخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال افطر الحاج والمحجوم. وعن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال اول ما كرهت الحجامة للصائم ان جعفر بن ابي طالب احتاج ما هو صائم. فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال

124
00:40:57.000 --> 00:41:17.000
افطر هذان ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم وكان انس يحتجم وصائم رواه الدار قطني وقال كلهم ثقات ولا اعلم له علة. وفي قوله نظرا من غير وجه والله اعلم. وعن ابي هريرة رضي الله

125
00:41:17.000 --> 00:41:37.000
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسيه وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه. متفق عليه هذا وهذا لفظ مسلم. وللبخاري فاكل وشرب. وللدار قطني والحاكم وصححه من افطر في

126
00:41:37.000 --> 00:41:57.000
رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من زرعه القيم فلا قضى عليه ومن استنقاء فعليه القضاء. رواه الامام احمد وابو داود قال سمعت احمد يقول ليس من ذا شيء. والنسائي وابن ما

127
00:41:57.000 --> 00:42:17.000
هذا اللفظ والترمذي وقال حديث حسن غريب. وقال قال محمد عن البخاري لا اراه محفوظا والدار قوطني وقال في رواته كل ثقات والحاكم وقال صحيح عن شرطهما. ورواه النسائي ايضا موقوفا وقد روي عن ابي هريرة

128
00:42:17.000 --> 00:42:30.900
انه قال في القيء لا يفطر. وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح الى مكة في رمضان فصام حتى بلغ قراع الغنم فصام الناس

129
00:42:30.950 --> 00:42:50.950
ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس اليه ثم شرب فقيل له بعد ذلك ان بعض الناس قد صام فقال اولئك العصاة اولئك العصاة اولئك العصاة وفي لفظ فقيل له ان الناس قد شق عليهم الصيام وانما ينتظرون

130
00:42:50.950 --> 00:43:10.950
فيما فعلت فدعا بقدح من ماء بعد العصر. رواه مسلم. وروى ايضا الحمزة عن حمزة بن عمرو الاسلمي انه قال يا رسول الله اجد بي قوة على الصيام في السفر فلعل يجناح. فقال رسول الله صلى الله عليه

131
00:43:10.950 --> 00:43:30.950
سلم هي رخصة من الله تعالى. فمن اخذ بها فحاسد ومن احب ان يصوم فلا جناح عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال الشيخ الكبير ان يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين ولا قضاء عليه. رواه الدار القوطني وقال هذا اسناد صحيح والحاكم

132
00:43:30.950 --> 00:43:50.050
قال صحيح ناشط البخاري وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت يا رسول الله قال وما اهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان. قالها البرد ما تعتق رقبة؟ قال لا. قال هل تستطيع ان

133
00:43:50.050 --> 00:44:10.050
ان تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فلترد ما تطعم ستين مسكينا؟ قال لا. ثم جلس فاتى النبي صلى الله عليه وسلم عرق في تمر فقال تصدق بهذا فقال على افقر منا. فما بين لابتيها اهل بيت افقر اليه منا فضحك

134
00:44:10.050 --> 00:44:30.050
كالنبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت ان يابوا ثم قال اذهب فاطعموا اهلك. متفق عليه ولفظ المسلم وقد روي بالقضاء من غير وجه ومختلف في صحته. وعن عائشة رضي الله عنها وعن ابيها قالت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه

135
00:44:30.050 --> 00:44:50.050
صيام صام عنه ولي متفق عليه. وقد تكلم فيه الامام احمد بن حنبل. قال باب في قيام شهر رمضان عن ابي هريرة طيرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه متفق عليه

136
00:44:50.050 --> 00:45:10.050
وعن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد وصلى رجال بصلاته فاصبح الناس فتحدث وفجأة مع اكثر منهم فصلى فصلوا معه. فاصبح الناس فتحدثوا فكثر اهل المسجد من الليلة الثالثة فخرج رسول الله

137
00:45:10.050 --> 00:45:30.050
صلى الله عليه وسلم فصلى صلاته. فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن اهله حتى خرج لصلاة الصبح فلما قضى الفجر رأى قبالة على الناس فتشهد ثم قال اما بعد فانه لم يخف فانه لم يخفى علي مكانكم ولكني خشيت ان

138
00:45:30.050 --> 00:45:50.050
لتفرض عليكم فتعجزوا عنها. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والامر على ذلك. متفق لفظ البخاري. وعنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل العشر شد مئزره واحيا ليله

139
00:45:50.050 --> 00:46:10.050
القضاء اهلا متفق عليه. قال باب ما جاء في صيام التطوع قال عن ابيه قتادة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والباقية. وسئل عن صوم يوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية. وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال

140
00:46:10.050 --> 00:46:30.050
ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت او انزل علي فيه مسلم. وعن ام الفضل بنت الحارث ان ناسا تماروا عنده يوم عرفة في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم هو صائم. وقال بعضهم ليس بصائم فارسلت اليه ميقدى حي لابان وهو

141
00:46:30.050 --> 00:46:50.050
ويقفون على بعيري فشربه. متفق عليه لفظ مسلم. وعن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم اتبعه ستة من شوال كان كصيام الدار. رواه مسلم وقد روي موقوفا. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال

142
00:46:50.050 --> 00:47:10.050
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله الا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار خريفا متفق مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى

143
00:47:10.050 --> 00:47:30.050
انقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قد رمضان وما رأيته في شهر اكثر منه صياما في شعبان. متفق عليه وهذا لفظ مسلم. وهذا لفظ مسلم. وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول

144
00:47:30.050 --> 00:47:50.050
الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للمرأة ان تصوم وزوجها شاهد الا باذنه. متفق عليه. واللفظ للبخاري ولابي داوود غير رمضان. قال باب في الايام في الايام المنهي عن صيامها. قال عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه

145
00:47:50.050 --> 00:48:10.050
يسلم نهى عن صيام يومين يوم الفطر ويوم النحل متفق عليه. وعن نبيشة الهزلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايام التشريق ايام اكل وعشر وذكر الله. رواه مسلم. وروى البخاري عن الزهري عن عروة عن عائشة وعن سالم عن ابن عمر

146
00:48:10.050 --> 00:48:30.050
قالا لم يرخص في ايام التشريق اي صم الا لمن لم يجد الهدي. وعن ابن سيرين عن ابي هريرة رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم قال لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام بين الليالي ولا تختصوا يوم الجمعة بصيام من بين الايام

147
00:48:30.050 --> 00:48:50.050
الا ان يكون في صوم يصومه احدكم رواه مسلم. وصحح ابو زرعة وابو حاتم ارساله. وعن صلة قال كنا عند عمار ابن ياسر فاتى فاوتي او فاتى بشاة مصدية فقال كلوا فتنحى بعض القوم فقال اني صائم

148
00:48:50.050 --> 00:49:10.050
فقال عمار من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم. رواه ابو داوود ابن ماجة والترمذي واللفظ له وصححه وقد اعل. وعن العلاء عن ابيه عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا

149
00:49:10.050 --> 00:49:30.050
طاف شعبان فلا تصوم رواه الامام احمد وابو داوود والنسائي وابن ماجة والترمذي وصححه. وقال احمد هو حديث منكر وكان المهدي لا يحدث به قال والعلاء ثقة لا ينكر من حديثه الا هذا. وعن عبد الله ابن بسر عن اخته الصماء ان النبي صلى الله

150
00:49:30.050 --> 00:49:50.050
الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت الا في مفترض عليكم وان لم يجد احدكم الا لحاء عنب او عود شجرة فلامضغها. رواه احمد وابو داوود وهذا لفظه وابن ماجه والنسائي والترمذي وحسنه والحاكم وصححه

151
00:49:50.050 --> 00:50:10.050
وزعم ابو داوود انه منسوخ وقال مالك هو كذب وفي ذلك نظر والله اعلم. قال باب الاعتكاف قال عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الاواخر من رمضان حتى توفاه الله. ثم اعتكف ازواجه من بعدي متفق

152
00:50:10.050 --> 00:50:30.050
وعنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه الحديث متفق عليه. واللفظ مسلم قالت انج ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا لا يدخل علي رأسه وفي المسجد فارجله

153
00:50:30.050 --> 00:50:50.050
انا لا وكان لا يدخل البيت الا لحاجة اذا كان معتكفا. رواه البخاري وعنها رضي الله عنها انها قالت السنة على المعتكف الا يعود مريضا ولا يشهد جنازة او جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها. ولا ولا يخرج لحاجة الا لما

154
00:50:50.050 --> 00:51:05.200
الا بد له منه. والاعتكاف الا بصوم ولا اعتكاف الا في مسجد جامع. رواه ابو داوود وقال غير عبدالرحمن ابن اسحاق وقال غير عابد الرحمن ابن اسحاق لا يقول فيه

155
00:51:06.150 --> 00:51:30.700
قالت السنة جعله قول عائشة وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المعتكف صيام الا ان يجعله على نفسه رواه الدارقطني والحاكم والصحيح انه موقوف ورفعه وهم والله اعلم. قال باب في ليلة القدر قال عن ابن عمر رضي الله عنهما ان الرجال

156
00:51:30.700 --> 00:51:50.700
من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اورو ليلة القدر في المنام في السبع الاواخر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارى رؤياكم قد قد تواطأت السبع الاواخر فمن كان متحريا ها فليتحراها في السبع الاواخر. متفق عليه

157
00:51:50.700 --> 00:52:10.700
وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال اعتكفنا مع النبي صلى الله عليه وسلم العشر الاوسط من رمضان فخرج صبيحة عشر قال وقال اني اريد ليلة القدر ثم انسيتها او قال نسيتها فالتمسوها في العشر الاواخر من الوتر واني رأيت اني اسجد في

158
00:52:10.700 --> 00:52:30.700
وطيني فمن كان اعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فليرجع. فرجعنا وما نوى في السماء قزاعة فجاءت سحابة فمطرت حتى سقف المسجد وكان من جريد النخلة اقيمت الصلاة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين. حتى

159
00:52:30.700 --> 00:53:40.450
واثر الطين في جبهتهم متفقون عليه لفظ البخاري     اشهد والله لا اله الا الله الا الله   بسم الله الرحمن الرحيم   لا حول ولا قوة الا بالله لا حول ولا قوة الا بالله

160
00:53:40.500 --> 00:54:38.450
لا حول ولا قوة الا بالله        اللهم صلي وسلم على نبينا محمد اللهم برحمته بالدعوة التامة والصلاة القائمة نعم ومعاوية بن ابي سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر قال ليلة سبع وعشرين رواه ابو داوود وقد رؤية موقوفا. وعن عائشة رضي الله عنها

161
00:54:38.450 --> 00:54:58.450
قالت قلت يا رسول الله ارأيت ان علمت اي ليلة ليلة القدر ما اقول فيها؟ قال فقال قولي اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني. رواه الامام احمد احمد ابن ماجه والنسائي والترمذي وصححه اللفظ له. والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين وفي قول النظر والله اعلم. قال كتاب الحج قال باب فرض

162
00:54:58.450 --> 00:55:18.450
عن ابي هريرة رضي الله عنه رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له ثواب الى الجنة متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله على النساء جهاد؟ قال نعم عليهن جهاد

163
00:55:18.450 --> 00:55:38.450
لا قتال فيه الحج والعمرة وهو احمد ابن ماجة وهذا لفظ ثقات. وعن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم اعرابي فقال يا رسول الله يخبرني عن العمرة اواجبة هي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا

164
00:55:38.450 --> 00:55:58.450
وان تعتمر خير لك رواه الامام احمد وضاعفه والترمذي وصححه وقد روي موقوفا واصح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لقي راكبا بضوحاء فقال من القوم؟ قالوا المسلمون فقالوا من انت؟ قال رسول الله

165
00:55:58.450 --> 00:56:18.450
صلى الله عليه وسلم فرفعت اليه امرأة صبيا فقالت الهذا حج؟ قال نعم ولك اجر رواه مسلم. وعنه قال كان الفضل رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر اليها وتنظر

166
00:56:18.450 --> 00:56:38.450
وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل الى الشق الاخر. فقالت يا رسول الله ان فريضة الله على عباده في الحج ادركت ابي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة. افاحج عنه؟ قال نعم. وذلك في حجة

167
00:56:38.450 --> 00:56:58.100
متفقون عليه ولفظ البخاري وعن ان امرأة من جهينة جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ان امي نذرت ان تحج فلم تحج حتى ماتت افاحج عنها؟ قال نعم حجي عنها ارأيت لو كان على امك دين

168
00:56:58.100 --> 00:57:18.100
انت قاضيته اقضوا الله اقضوا الله او اقضوا الله فالله احق بالوفاء. رواه البخاري وعنه قال قال رسول صلى الله عليه وسلم ايما صبي حج ثم بلغ الحنف فعليه ان يحج حجة اخرى. اي ما اعرابي حج ثم

169
00:57:18.100 --> 00:57:38.100
فعليه حجة اخرى وايما عبد حج ثم اعتق فعليه حجة اخرى. رواه البيهقي وغيره ولم يرفعه الا يزيد بنزول وريع عن شعبته وهو ثقة. ولذلك صححه ابن حزم لكن زعم انه منسوخ. والصحيح انه موقوف. وقد رواه ابن ابي شيبة في

170
00:57:38.100 --> 00:57:58.100
مصنف في شبه المرفوع. وعنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول لا يخلون رجل بامرأة الا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأة الا مع ذي محرم. ولا تسافر المرأة الا

171
00:57:58.100 --> 00:58:18.100
بمحرم فقال رجل فقال يا فقام رجل فقال يا رسول الله ان امرأتي خرجت حاجة واني اكتتبت في غزوة كذا وكذا قال انطلق فحج مع امرأتك. متفقون عليه لفظ المسلم. وعنه ان النبي صلى الله عليه وسلم

172
00:58:18.100 --> 00:58:38.100
فسمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة. قال من شبرمة؟ قال اخ لي او قريب لي. قال حاججت عن نفسك قال لا قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. رواه ابو داوود وهذا لفظ ابن ماجة وابن حبان وصحح البيهقي واسناده والامام

173
00:58:38.100 --> 00:58:41.573
واحمد وقفه وقفة احسن الله اليكم