﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:27.850
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر مشروع كبار العلماء ان يقدموا لكم  الدرس الثاني عشر. قال الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله في كتاب الدروس المهمة لعامة الامة. خامسا الاموال التي تجب فيها الزكاة

2
00:00:28.350 --> 00:00:51.750
الاموال التي تجب فيها الزكاة اربعة الاثمان وبهيمة الانعام. والخارج من الارض وعروض التجارة. واحد الاثمان وهي الذهب والفضة والاوراق المالية فتجب الزكاة في الذهب اذا بلغ عشرين مثقالا ربع العشر

3
00:00:52.000 --> 00:01:18.150
وتجب الزكاة في الفضة اذا بلغ مائة واربعون مثقالا. الاوراق المالية الحالية تقوم على القيمة فاذا بلغت نصاب احد النقدين وجبت فيها الزكاة ومقدارها ربع العشر اذا حال عليها الحول. الزكاة تجب في حلي النساء المستعمل وغير المستعمل جميعه

4
00:01:18.150 --> 00:01:38.150
من ذهب او فضة اذا حال عليه الحول وبلغ نصابا بنفسه او بضمه الى نقد اخر او عروض التجارة. يجب عليك الزكاة منذ علمت وجوبها في الحلي واما ما مضى قبل ذلك من الاعوام قبل علمك

5
00:01:38.200 --> 00:02:05.850
فليس عليك فيها زكاة لان الاحكام الشرعية انما تلزم بعد العلم ثانيا زكاة بهيمة الانعام تجب الزكاة في الابل والبقر والغنم اذا كانت ترعى الحول او اكثره اذا بلغت النصاب وحال عليها الحول. اذا كانت الماشية من الابل او البقر او الغنم ليست سائمة جميع

6
00:02:05.850 --> 00:02:23.600
حولي او اكثره فانها لا تجب فيها الزكاة لان النبي صلى الله عليه وسلم شرط وجوب الزكاة فيها ان تكون سائمة فاذا اعلفها صاحبها غالب الحول او نصف الحول فلا زكاة فيها

7
00:02:23.700 --> 00:02:46.800
الا ان تكون للتجارة فانها تجب فيها زكاة التجارة. وتكون بذلك من عروض التجارة كالاراضي المعدة للبيع والسيارات ونحوها اذا بلغت قيمة الموجود منها نصاب الذهب او الفضة. بهيمة الانعام تخرج زكاتها اذا كانت للدر والنسب

8
00:02:46.800 --> 00:03:11.600
كما يأتي الف انصبة الغنم اذا كانت ترعى غالب الحول او كل الحول فيها الزكاة اذا كانت تبلغ اربعين اما ان كانت تبلغ اقل من اربعين فليس فيها زكاة لكن اذا بلغت اربعين من الغنم ففيها شاة واحدة الى مئة وعشرين

9
00:03:11.800 --> 00:03:33.850
واذا زادت على مئة وعشرين واحدة وصارت مئة واحدى وعشرين ففيها شاتان الى المائتين فاذا زادت على المائتين واحدة ففيها ثلاث شياه في مائتين وواحدة او اكثر. ثلاث شياه وهكذا في كل مئة شاة

10
00:03:34.050 --> 00:03:53.350
فاذا بلغت اربعمئة صار فيها اربع شياه واذا بلغت خمسمئة ففيها خمس شياه وهكذا في الغنم الراعية اما ان كانت تعلف غالب الحول او كل الحول فانها لا زكاة فيها زكاة السائمة

11
00:03:53.500 --> 00:04:15.150
ولكن فيها زكاة التجارة اذا كانت للتجارة للبيع والشراء فيها زكاة التجارة في كل الف من قيمتها خمس وعشرون ريال في كل الف وان كانت للاكل والدر والنسل والاكل للضيوف ونحو ذلك ليست للبيع

12
00:04:15.400 --> 00:04:37.600
فليس فيها زكاة اذا كانت لا ترعى. باء انصبة البقر اما البقر فاقل نصابها ثلاثون. تبيع او تبيعة قد بلغ كل واحد سنة كاملة ذكر او انثى سنة كاملة فيه تبيع او تبيعة

13
00:04:37.650 --> 00:04:58.800
اذا كانت البقر ثلاثين سائمة ترعى سنة كاملة ففي الثلاثين تبيع او تبيعة. قد بلغ سنة واحدة فاذا بلغت اربعين ففيها مسنة تم لها سنتان ثم ليس فيها شيء الى ان تبلغ ستين

14
00:04:59.000 --> 00:05:21.700
فاذا بلغت ستين ففيها تبيعان الى سبعين فاذا بلغت سبعين ففيها تبيع ومسنة وهكذا في كل اربعين مسنة. وفي كل ثلاثين تبيعة فاذا بلغت مئة وعشرين استوى الفرضان ان شاء اخرج ثلاث مسنات

15
00:05:21.800 --> 00:05:48.450
لان فيها اربعون ثلاث مرات وان شاء اخرج اربعة اتبعة لان فيها ثلاثين اربع مرات. جيم انصبة الابل نصاب الابل مختلف ومتنوع فاقل النصاب خمس من الابل فيها شاة اذا كانت سائمة ترعى وهي مملوكة له كلها

16
00:05:48.500 --> 00:06:09.350
ففيها شاة وان كانت عشرا ففيها شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه وفي عشرين اربع شياه فاذا بلغت خمسا وعشرين وهي سائمة ترعى وجب فيها بنت مخاض يعني تم لها سنة

17
00:06:09.450 --> 00:06:28.050
ودخلت في الثانية وانتقل الواجب من الغنم الى الابل الى ست وثلاثين فاذا بلغت ستا وثلاثين تجب فيها بنت لبون وهي ما لها سنتان ودخلت في الثالثة الى ست واربعين

18
00:06:28.250 --> 00:06:56.100
فاذا بلغت ستا واربعين ففيها حقة تمت لها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة الى احدى وستين فاذا بلغت احدى وستين ففيها جذعة ثم فيها تفصيل بعد ذلك المقصود انها منوعة. والمؤمن يراجع كلام اهل العلم والاحاديث الواردة في ذلك. اذا كانت عنده

19
00:06:56.100 --> 00:07:16.000
ابل حتى يعلم الزكاة على بصيرة ولابد ان تكون سائمة راعية ويكون ذلك عند تمام الحول من كل سنة ولابد ان تكون راعية اكثر الحول اذا كانت ترعى اكثر الحول وجبت فيها الزكاة

20
00:07:16.250 --> 00:07:37.200
فان كان الاكثر علفا فليس فيها شيء الا اذا كانت للتجارة والبيع والشراء فعليها زكاة التجارة زكاة العروض. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن الله ابن باز رحمه الله