﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:23.900
وين وصلنا صفحة كم؟ خمس مئة واربعة وخمسين ابشرك جبت الكتابة الحمد لله ماشي الحمد لله عالسلامة الله يسلمك يجزاك خير يلا بسم الله تفضل الشهر الكريم احسن الله اليكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

2
00:00:24.200 --> 00:00:44.300
اللهم اجعل ما نقرأه ونتعلمه خالصا لوجهك الكريم يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وانفعه وانفع به يا رب العالمين مم قال رحمه الله الحديث السادس عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فما استطيع ان اقضي الا في شعبان

3
00:00:45.300 --> 00:01:02.200
بسم الله وش فيه هنا مشايخ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ماذا فيه من المسائل تفضلوا شيخ زواج تقديم النافلة على

4
00:01:02.400 --> 00:01:29.850
فريضة الصيام جوز تقديم الناس من اين اخذ في الحديث  في قولها كان يكون عليه الصوم. الا في شعبان نعم معناها كانت تصوم مثلا عاشوراء وكذا  عرفة  يعني اه هذا من اين اختي؟ انها كانت تصوم

5
00:01:30.150 --> 00:01:54.500
ما ادراك انها كانت تصوم طبعا هذا خلاف مذهبنا مذهبنا ما يجوز انه التطوع قبل القضاء يعني هناك من قال انهم يستبعد ان ام المؤمنين رضي الله عنها ما كانت تصوم النوافل

6
00:01:54.600 --> 00:02:25.000
السنة كلها تمام ايه هذا يعني يعني دعوة صحيح او مصادرة على المطلوب. يعني هو هذا مبني على ايش انها ما كانت تصوم النوافد بانه لان اللائق بامكانتها رضي الله تعالى عنها انها ما تفوت النفل لفظله

7
00:02:25.100 --> 00:02:40.900
نقول اصلا كونه فاضلا هذا محل كونه فاظلا هذا هو محل البحث ايه انت الان تنطلق من من محل النزاع يعني هذا الدليل هذا الكلام هو منطلق من محل النزاع

8
00:02:41.350 --> 00:02:57.500
ايه وهو صحة النفل قبل القضاء. انه لا يكون فاضلا الا بعد بعد ان ننتهي من كونه صحيحا صح ولا لا وهذا يسمونه المصادرة على المطلوب مثل ما يقول بعضهم مثلا

9
00:02:57.800 --> 00:03:12.600
في حديث معاذ رضي الله عنه انه لما كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يصلي بقومه يقول يدل على صحة اهتمام مفترض بالمتنفل نقول من اين هذا

10
00:03:13.600 --> 00:03:26.500
يقول اه لان معاذا رضي الله تعالى عنه كان يصلي الفرض مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يصلي متنفلا بقومه من اين لك انه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم بالفرظ

11
00:03:26.650 --> 00:03:38.400
ثم يصلي بقومه يقول لانه هذا افضل انه يصلي الفرض مع انه الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يصلي يقول هذا يعني كونك تحكم ان هذا هو الافضل هذا فرع

12
00:03:38.850 --> 00:03:56.350
عن الحكم بالصحة وهو محل النزاع اصلا واضح ايه يقول لك ما يكون مستحيل معاذ يفوت الفرظ مع الرسول ويجعل الفرظ مع قومه. نقول هذا هو محل البحث هذا فرع عن كونه صحيحا

13
00:03:57.200 --> 00:04:12.150
نعم على كل حال لعل مذهب المالكية يجوز ولا ما يجوز؟ لا مالكية مكروهة اصلا ميكرو هات تأخير تنفل لا قبل القضاء. ما زين. لا عندنا ما يكره. عندنا ما يصح اصلا

14
00:04:12.600 --> 00:04:37.750
جيد يعني على كل حال نحنا واياكم يعني نجتمع في انه ليس  طيب مسألة اخرى انها كانت دايما تفعل هذا كل سنة مثلا في قولها كان يكون ولهذا يدل على الماضي ما يدل بعدين ترى الحديث قولها فما استطيع ان اقضي الا في شعبي

15
00:04:37.750 --> 00:04:53.850
يدل على عدم انها ما كانت تنفر قبل ذلك لانه لو كانت تتنفل معناها قد استطاعت قبل ذلك وانا لو كانت تتنفى من قبل المعنى قد استطاعت ما استطيع ان اقضيها الا في شعبي

16
00:04:54.900 --> 00:05:17.550
وعدم استطاعتها على استطاعتها للنفل تدل على استطاعتها على القضاء وهي قد نفت استطاعتها للقضاء صح ولا لا مم  يقال مثلا جواز تأخير القضاء الى اخر وقته ايوا هذي مسألة وهي مسألة ان الامر على الفور

17
00:05:18.550 --> 00:05:41.350
تمام الاصل ان الامر على الفور صح ولا لا فانت نقول دل الدليل هنا على ترك الفورية بدليل خاص ان الفورية هنا غير مطلوبة نعم  ولا هذا هذا قضاء طبعا

18
00:05:43.300 --> 00:06:03.950
والاصل فيه وجوب المبادرة لكن كل دل الدليل على جواز التأخير الى حد معين ولقائل ان يقول الان يعني خطر ببادية. قد يقول قائل ان هذا اصلا واجب مؤقت فان القضاء قد حدد وقته من رمظان الى رمظان

19
00:06:05.000 --> 00:06:23.050
وتأخير وتأخير الواجب المؤقت الى اخر الوقت الاصل جوازه الاصل جوازه. يعني نوادي موسع انه يعني يكون واجب موسع نعم لكن شيخنا احسبه لك هو يستفاد الوجه الموسع من هذا الحديث ام

20
00:06:23.250 --> 00:06:40.500
وردت نصوص اخرى في هذا له ما ورد عن بعض الصحابة مثلا الامر بالاطعام لمن اخر بعد رمضان الاخر وهذا يدل ايضا على هذا يدل على التوقيت هذا يدل على التوقيت

21
00:06:41.950 --> 00:07:02.800
ما استطيع ان اقويه بالله في شعبانه يعني فيه اشارة الى التوقيت نعم طيب وغيره كنت ستستشهد بشيء يا شيخ يقول اه جواز تأخير اه الواجب الموسع الى اخر الوقت

22
00:07:03.500 --> 00:07:27.700
ما شاهده المنظومات مم هي هاتنا نشاهد له ولا مختصرة التحرير وخسروا التحرير آآ برضو آآ والواجب اما بالقدر الفعلي لأ ومضيق فمحال او اقل او اقل فمحال او اكثر فموسع

23
00:07:28.600 --> 00:07:50.950
وتتعلق  دقيقة الواجب ما يقدر الفعلي في المضيق وهو اقلكم الحال واكثركم وسعوا اه كصلاة كصلاة مؤقتة تتعلق بجميعهم موسعا اداء هذا هو تتعلق بجميع موسع نداء جيد مشي. يلا اتفضل اللي بعده

24
00:07:51.250 --> 00:08:12.600
المراقية فيقول شيخنا فجوزوا الاداب الاضطراري في كل حصة من المختار جميل يلا بسم الله الرحمن الرحيم واللي بعده احسن الله اليكم عن ام المؤمنين عائشة بنت الصديقة رضي الله عن الصديقة رضي الله عنها قالت كان يكون علي الصوم من رمضان وكررت الكون لتحقيق القضية

25
00:08:12.600 --> 00:08:30.350
عظيمها والتقدير كان الشأن يكون كذا والتعبير بلفظ الماظي في الاول والمضارع في الثاني بارادة الاستمرار وتكرر ذلك الفعل منها رضي الله عنها فما استطيع ان اقضي ما فاتني من رمضان بسبب الحيض او غيره من الاعذار المبيحة للفطر الا في شعبان

26
00:08:31.150 --> 00:08:42.050
زاد في رواية الشغل من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شراح البخاري وغيرهم الشغل بالرفع فاعل لفعل محدود هي قالت عائشة يمنعني الشغل اي اوجب ذلك الشغل او يكون مبتدأ

27
00:08:42.150 --> 00:08:57.700
ان احلوث الخبر اي الشغل هو المانع لها من اجل النبي صلى الله عليه وسلم. او بالنبي عليه الصلاة والسلام وفي البخاري قال يحيى بن سعيد الانصاري الشغل من النبي صلى الله عليه وسلم او بالنبي لانها كانت مهيئة نفسها له

28
00:08:58.250 --> 00:09:15.550
وترسلت باستمتاعه في جميع اوقاته ان اراد ذلك واما في شعبان فانه صلى الله عليه وسلم كان يصومه تتفرغ عائشة فيه لقضاء صومها وفي لفظ مسلم فما تقدر ان تقضيه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو نص في كونه من قولها

29
00:09:16.200 --> 00:09:36.950
وصرح البخاري بانه مدرج من قول يحيى كما اشرنا اليه واعترض بعضه معه كوني نصا بان ليس لي تصويت لان ليس لي تصريح بانه من قولها الاحتمال باق وقد كان عليه الصلاة والسلام له تسع نسوة يقسم لهن ويعدل فما تأتي نوبة واحدة الا بعد ثمانية ايام فكان يمكنها ان تقضي في تلك الايام

30
00:09:37.150 --> 00:09:50.000
اجيب عن هذا بانه صلى الله عليه وسلم لم يكن القسم واجبا عليه فهن يتوقعن حاجته في كل الاوقات مع ان ظاهر كلام علمائنا انه صلى الله عليه وسلم في وجوب القسم كغيره وهو الصحيح عند الشافعية

31
00:09:50.150 --> 00:10:18.000
وقال الامام الحافظ ابن الجوزي لا يجب الظاهر كل كلام علمائنا كلنا الصالحين ما نصوا عليه اصحاب  والله لا اتذكر   طيب نشوف نعم شيخنا اي نعم شيخ القسم ليس هو في الليل

32
00:10:20.850 --> 00:10:40.300
فهو عماده الليل حق الرجل في اليوم والليلة نعم شيخنا موجود يقولون وظاهر كلامهم هذا الكلام اللي قناع مم انه في وجوب القسم والتسويت بين الزوجات والتسوية بين الزوجات كغيره

33
00:10:41.150 --> 00:10:58.450
وظاهر الكلام للجوز انه غير واجب اه عشان كذا قال الشيخ يعني مظاهر الكلام يعني هذا الكلام اصلا نص الاقناع وظاهر كلامه خصائص النبي صلى الله عليه وسلم نعم احسنت

34
00:10:59.200 --> 00:11:25.750
شيخنا ورد في حديث ان حتى في الغاية نفس العبارة ترى مم. هو البوتي قال اي الاصحاب كما اشار اليه في الفروع مم جيد ممتاز هم نعم صلي شيخ يا شيخنا ورد في حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه كل يوم

35
00:11:25.850 --> 00:11:55.150
عصرا يعني فاذن منهن بغسل واحد كذا  كان كان ذاك كان اشبه بالزيارة يعني والله اعلم مم واننا عندما  هذا الحديث كيف اجابوا عنه في مسألة وجوب القسم على النبي صلى الله عليه وسلم اسمها

36
00:11:55.350 --> 00:12:11.350
ما وجدت شيئا يعني واضحا لو لو واحد يبحث ويجيب لي يكتب لنا في هالمجموعة جزاكم الله خير طيب يعني القول بوجوب القسم على النبي صلى الله عليه وسلم ماذا لماذا يجيبون عن هذه الاحاديث

37
00:12:11.850 --> 00:12:34.650
الا يستدل بانه بعض نسائه وهبت ليلتها ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها في اي سنة يا شيخ عبد الكريم وهبت ليلتها لعائشة. يقول وهبتنا وهبتها لعائشة سودته ما دامت زمانا عائشة

38
00:12:34.700 --> 00:13:00.000
هذا المنبر وغيره مختفي بحجة التام يعني موقفي هذي في السنة التاسعة متأكد ولا الثامنة؟ لا نعم نعم الثامنة ثم تبوك قد ازى في التاسع قبل مم والثامن احسنت   يعني هذا لا نستطيع ان ان نجيب عنه ان يطوف على نسائه بغسل واحد

39
00:13:00.050 --> 00:13:15.500
كلهن لمثل هذا هذا ما يمكن  طيب استئذانه صلى الله عليه وسلم في وفاته ان يمرض عند عائشة مجرد الاستئذان الا يدل على انه كان واجبا عليه هذا مما يدل صحيح

40
00:13:15.600 --> 00:13:37.200
الكشاف هنا استدل يقول اللهم هذا لقوله اللهم هذا قسمي فيما املك ثلاثة ثلاثة الامية فيما تملك ولا املك  نعم جيد على كل حال يبقى السؤال الجواب عن كيف يجاب

41
00:13:41.250 --> 00:14:08.600
كيف يجاب  اللي هو انه كان يدور على نسائه شيخ مم اخوك هل كان يدعو عليهم ليلا ام نهارا يا شيخ يمكن ان يحمل اذا نشوف اه في  في المنتهى قال وله الجمع بين وطئ نسائه او مع امائه بغش واحد

42
00:14:10.300 --> 00:14:39.000
مم لان النبي صلى الله عليه وسلم طاف على سائر غسل واحد فما ادري يعني يقصدون مع الاستئذان يعني ولا ايش ما ادري لعله يراجع نعم شيخ شو ما فهمت شيخنا

43
00:14:39.700 --> 00:15:10.350
حق الاستلام الان الان اه الان الجمع بين النساء في غسل واحد لا يعارض واجب القسم  هم اطلقوا الجوائز برضه يعني استدلوا بالحديث على جوائز بس ما ادري وش هو طاف عليهن ليلا. بليلة بغسل هذا في الكشاف ما

44
00:15:10.350 --> 00:15:35.800
رواه احمد والنسائي يقول نص ساعة الليلة هكذا في الكشاف وشرح منتهى يقول رواه احمد والنسائي انا ما ما رجعت للكتب طيب مشي احسن الله اليكم بس لو واحد توقف على جوابك انت تلقى في كتب الشروح اكيد تلقون الجواب

45
00:15:36.550 --> 00:15:56.250
يعني من اه وجد شيئا يفيدنا احسن الله اليكم وقال الامام الحافظ ابن الجوزي لا يجب عليهم مستدلا بقوله تعالى ترجي من تشاء منهن اليك من تشاء قال فانها نزلت مبيحة لترك ذلك وعلى المعتمد فيحتمل ان يجاب بانها كانت لا تصوم الا باذنه

46
00:15:56.650 --> 00:16:13.850
ولم يكن يأذن لاحتمال احتياجه اليها فاذا ضاق الوقت ادنى لها وفي هذا الحديث لو تنظرون لو تنظرون بالنسبة مسألة الخصائص بعظ الناس يظن ان الخصائص النبي صلى الله عليه وسلم

47
00:16:13.950 --> 00:16:33.300
لا تفيد في الناحية الفقهية. شو الفايدة من معرفة الخصائص من الناحية الفقهية؟ نقول لا مفيدة لفهم هذه الاحاديث وتوجيهها وحملها وكذا   ولذلك ذكرها الفقهاء لانها تفيد في الاستدلال  الله

48
00:16:34.200 --> 00:16:47.550
قال وفي هذا الحديث جواز تأخير قضايا رمضان وانه موسع الوقت وقد يؤخذ منه انه لا يؤخر عن شعبان حتى يدخل رمضان ثاني فانخروا بلا عذر الى رمضان انسان حرم عليه وفاقا نص عليه الامام احمد

49
00:16:47.950 --> 00:17:01.900
واحتج بهذا الحديث وعليه ان يطعم عن كل يوم مسكينا وفاقا لمالك والشافعي ورواه سعيد باسناد جيد عن ابن عباس عن ابي هريرة وقال اسناد صحيح رواه مرفوعا باسناد ضعيف فذكره غيره عن جماعة من الصحابة

50
00:17:02.250 --> 00:17:17.300
بالبخاري ويذكر عن ابي هريرة مرسلا وعن ابن عباس انه يطعم قال الماوردي قد افتى من اطعام ستة من الصحابة لا مخالف لهم انتهى فمنهم ابو هريرة وابن عباس كما مر عمر بن الخطاب ذكره عبد الرزاق

51
00:17:17.350 --> 00:17:34.300
وان اخر القضاء بعد رمضان ثان فاكثر لم يلزمه لكل سنة فدية لانه انما لزمه بتأخيره عن وقته ولقول الصحابة في ذلك وفعله وللشافعية وجهان. قلت اصحهما عندهم يلزمه والحاصل

52
00:17:34.400 --> 00:17:51.750
جواز تأخير قضاء رمضان ما لم يدركه رمضان ثاني هذا يمكن ان يربط بمسألة اصولية وهي مسألة القياس في الكفارات يمكن ان يقال بان يعني جارية هنا. فمن يقول تتكرر

53
00:17:52.200 --> 00:18:17.150
بتكرر التأخير اعمل القياس هو يقول لا تتكرر وتكرر التأخير ومن قال يجلب قياس الكفارات ومنعه هنا يقول لعدم وجود علة او لعدم تحقق العلة اصلا ليست العلة هي عدد الرمضانات والله اعلم

54
00:18:17.650 --> 00:18:39.450
نعم تفضل الشيخ محمد اقول شيخنا يؤخذ من الحديث اه بمفهومه ان من كان عليه عذرا آآ هي قالت عائشة رضي الله عنها فما استطيع ان اقضي الا في شعبان فمفهومه انها ان لم تستطع ان تقضي حتى بعد شعبان فلا آآ

55
00:18:39.550 --> 00:18:58.550
فلا كفارة عليها ولنقول فلا اثم عليها امم فهمتي جيد وهذا موافق للقواعد الشرعية في ايش في اسقاط الاثم عن العاجز احسن نعم وهذا طبعا اذا فسرنا الاستطاعة بمعناها ها

56
00:18:58.800 --> 00:19:17.000
الاصلي ولكن اذا فسرناها بالشغل بالنبي صلى الله عليه وسلم فهي ليست بالمعنى اه اذا اذا تضايق الوقت لا لا يكون عجزا بل نقول يجب عليه يا شيخنا والا واذا تضايق الوقت نعم

57
00:19:18.900 --> 00:19:34.550
يلا بسم الله شيخ احسن الله اليك هنا في الشرح النووي على مسلم يقول واما طواف النبي صلى الله عليه وسلم على نسائه بغسل واحد هو محمول على انه كان برضاهن او برضا صاحبة النوبة ان كانت نوبة واحدة

58
00:19:34.850 --> 00:19:44.500
وهذا التأويل يحتاج اليه من يقول كان القسم واجبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم الدوام كما يجب علينا واما من لا يجيبه فلا يحتاج الى تأويل فان له ان يفعل ما يشاء

59
00:19:44.800 --> 00:19:55.750
وهذا الخلاف موجود بالقسم هو وجهان لاصحابه والله اعلم هذا شيء طيب جزاك الله خير. انا مشكلتي اني بحثت عن الجواب في كتب الاصحاب فقط. ما ما ابحث في شروح الحديث

60
00:19:57.050 --> 00:20:12.450
كتب الفقه جزاك الله خير. نعم. بزاف الله اليكم. قال اه والحاصل جواز التأخير التأخير قبل تأخير قضاء رمضان ما لم يدرك رمضان لكن عند اكثر الشافعية. ان افطر بسبب محرم حرم التأخير

61
00:20:12.450 --> 00:20:24.300
قيل واوجب داوود الظاهرين مبادرته في اول يوم بعد العيد وهل يجب العزم على فعله قال ابن عقيم في اصول الصلاة لا ينتفي الا بشرط العزم على الفعل في ثاني الوقت

62
00:20:24.500 --> 00:20:41.200
قال وكذا كل عبادة متراخية اه وقال في شرح مسلم الصحيح عند محقق الفقهاء واهل الاصول فيه وفي كل واجب موسع انما يجوز تأخيره بشرط الازمة على فعله وجزم بهذا خاتمة المحققين الشيخ مرعي في غايته

63
00:20:41.550 --> 00:21:09.800
وقلت وجزم به فحصل التحذير  وعن علي بن عمر والحسن الاصوليين ينصون عليه ويجعلون هذا هو الفرق بين الواجب الموسع وبين جواز الترك  مم نعم احسن الله اليك وبه يرد على من انكره

64
00:21:10.250 --> 00:21:29.250
اعتبار التوسعة واجب وجعل الوجوب المتعلق باخر الوقت فقط. يقولون يجاوبون عنه قال وعن علي ابن عمر والحسن والشعبي يجب يجب التتابع في قضاء رمضان وكذا قال داوود والظاهرية بيده ولا يشترط للصحة

65
00:21:29.250 --> 00:21:50.400
وقال الطحاوي لا فضل للتتابع على التفريق والمعتمد يندب التتابع كالفورية والله اعلم مم اه قال رحمه الله الحديث السابع عن عائشة رضي الله عنها لعل انا ما ادري انت فيكم شدة نقرانة نقراها. اذا تبونا نقف على اساس انه ما تعدى الوقت نوقف

66
00:21:52.950 --> 00:22:14.750
ولعلنا نقرا لا يا ابني لا  انا ما عندي اشكال في الوجهين نخاف ان بعض الشباب جزاكم الله خير تنتظروا التوني ويعني استعن بالله يا شيخ نقرأ يا شيخ يلا بسم الله واصل

67
00:22:15.400 --> 00:22:28.350
احسن الله اليكم. الحديث السابع عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام قام عنه وليه واخرجه ابو داوود وقال هذا في النذر وهو قول احمد ابن حنبل

68
00:22:32.050 --> 00:22:52.900
نعم عندنا هذا الحديث سيم السائل من يعني من يذكر لنا بعض المسائل العموم في من يا شيخ انا احسن الله اليك والعموم في الصيام كذلك محسن تمن والعموم في الصيام وش العموم في الصيام

69
00:22:53.500 --> 00:23:17.550
في صيام يعني النذر وكذلك صيام رمضان اي صيغ العموم صيغ الصيام نكرة نكرة نكرة من سياق شرط  اكثر الاصوليين يذكرون انها تفيد العموم. وبعضهم يقول لا تفيده الظاهر والله اعلم ان الخلاف بينهم لفظي ما هو خلاف حقيقي

70
00:23:18.150 --> 00:23:32.700
اما خلاف لفظي نعم هذا شيخنا في قوله صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم انا ذكرت في كتابه اللي كتبته انه هو صائم نكر في سياق الشرط عرظت على الشيخ قبيل

71
00:23:33.700 --> 00:23:49.900
نعم فقال آآ يقول لا يكون هذا يقول انت اه في هذه الحالة خلاص قد عرف عندما قلت وهو صائم تستغني عن العموم بقولك من اي من الناس مثلا هذا كوني صائما

72
00:23:50.200 --> 00:24:11.000
يعني يكون يقيد العموم في من بهذه العبارة مم. ان يكون ما بعده ما بعد من تابعا لها في العموم شوف اقول لك شيء. الشرط الخلاف في افادة هذا العموم وعدم افادة هذه العموم الذي يظهر لي انه خلاف لفظي

73
00:24:11.950 --> 00:24:29.500
يعني اعطيك مثال خلنا نطبق في هذا الحديث من مات وعليه صيام هل تقول من مات وعليه كل الصيام صام عنه وليه ولا من مات وعليه اي صيام قام عينه وليه

74
00:24:31.600 --> 00:24:49.850
يعني القائل بالعموم هنا هل يقول من مات عليه صوم يعني من مات وعليه كل انواع الصيام كل انواع الصيام هذا الذي يصوم عليه وليه. اما من مات وعليه بعض انواع الصيام فهذا لا يصوم عنه ولي

75
00:24:50.300 --> 00:25:12.350
هل هو يقول ان العموم معناه هكذا  ايوا زين؟ انما يقول من مات وعلي اي صوم من الانواع اي واحد منها بس يكفي ينطبق ينطبق الحديث ويجب تحقيقه ولو وجدت صورة واحدة

76
00:25:13.200 --> 00:25:33.000
صح ولا لا  هذا المعنى هو معنى الاطلاق ويكتفى باي فرض وجدام هو لدى الحكم بحيث ورد المطرب والمفيد للماهية من غير قيد يقتضي وصفية ويكتفى باي فرد وجداء منه لدى الحكم بحيث ورد

77
00:25:33.400 --> 00:25:53.600
فهو الذي يقول بالعموم والذي هي الاية يقول بالعموم يقول بالاطلاق الذي يظهر لي انهما يريدان معنى واحدا  واضح. احسن الله اليك. نعم نأمل بس انا ما ما قصدت هذا احسن الله اليك. هو يقول هذه ليست نكرة في سياق الشرط. يقول انا واثقك انها ممكن لانك ابتدأت جملة

78
00:25:53.600 --> 00:26:18.250
جديدة وهو صائم جملة جديدة ليس فيها الشرط جملة معترضة. مم. وهو صائم جملة جديدة فيها مبتدأ وخبر منفصلة عن جملة الشرط قد يقال هذا والله اعلم    طيب من صام من مات هنا العموم طبعا في من

79
00:26:18.900 --> 00:26:39.050
واصحابنا لا يقولون في العموم بل يقولون انه عام مخصوص تمام؟ ويختص فقط بالنذر ولهذا قالوا اخرجوا ودود وقال هذا في النذر ويقول احمد بن حنبل ووجه التخصيص ما تخصيص قياس

80
00:26:39.100 --> 00:27:26.900
والمعنى تمام او تخصيص بالنص  جيد   من ماء يعني مما يدل على التخصيص بالمعنى اللي هو يعني اذا كان هذا الصوم ليس صوم نذر في عندنا تخصيص بنص له حديث لا يصومه احد عن احد. ولا يصلي احد عن احد

81
00:27:27.550 --> 00:27:56.300
تمام ولعله يأتي في الشرح بعض الادلة لان ماني حافظ طيب  ماتت وعليها الصوم ادري فاصوم فقال وكان الرئيس لو كان على اي نعم هو طبعا هذا يشكل عليه سيأتي

82
00:27:56.900 --> 00:28:16.850
يشكل عليه انه هذا ورد جوابا على سؤال بس بما انه ذكرتهم انه في حديث لا يصومه احدا لاحد خص هذا الحديث بالنذر  نعم ممكن احسن ماليك طيب مشي يلا بسم الله

83
00:28:19.750 --> 00:28:34.150
قال عن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات قالت الفتح عام في المكلفين لقرينة وعليه الصيام الواو للحال صام عنه وليه خبر بمعنى الامر

84
00:28:34.400 --> 00:28:55.050
تقديره فليرصم عنه وليه ايش معنى هذا من مات لاحظت هذا من مات قال في فتح عام في المكلفين بقرينته عليه الصيام ده الكلام الخصوص  اي نعم. عام لا يراد به عموما اصل

85
00:28:55.300 --> 00:29:13.600
صغيرة والكبير يقول لك المكلف وغير المكلف يقول لك لا المراد مكلف فقط وش الضلع ده؟ قال قوله وعليه صيام يعني ووجب عليه الصيام وهذا لا يتحقق الا في المكلف هذا المقصود نعم

86
00:29:14.850 --> 00:29:32.300
قال صام عنه وليه خبر بمعنى الامر تقديره فليصم عنه وليه ولو بغير اذنه او اجنبي بالاذن عن الميت قبل موته او من القريب اه باجرة او دونها هذا هذا شيخنا نقول عموم مستفاد

87
00:29:32.550 --> 00:29:56.850
لانه سياق الشرط يعني هذا اللي قلناه قبل قليل. نعم. اقصد قوله صام عنه وليه مم قام عنه وليه ولو كان هو عندك هنا حفظك الله صام تمام تحتمل العموم والاطلاق على ما ذكرناه

88
00:29:57.450 --> 00:30:13.600
هم اللي ذكرناه في ان النكرة في سياق الشرط هل هي للعموم او للاطلاق والحاصل واحد. العموم سواء كان باذنه او بغير اذن تقول صام عنه وليه؟ تقول ينطبق الامتثال للامر باي صورة وجدت سواء صورة الاذن او صورة عدم اذن

89
00:30:14.100 --> 00:30:34.850
ويمكن ان تستفيد التعميم هنا من قوله وليه فهو مفرد مضاف والمفرد المضاف يعم فتقول يعم في الاشخاص تمام؟ بقي ان ننظر في تعميمه للاحوال وين القاعدة المعروفة عندهم بان عموم الاشخاص يستلزموا عموم الاحوال

90
00:30:36.450 --> 00:30:58.850
تمام او يقتضيه على الخلاف المعروف او لا يقتضيه ولا يستلزمه اصلا البحث المعروف عند الاصولين. وش قال فيهم مختصر التحرير وكل عموم الاشخاص يستلزموا عموم الاحوال والازمنة والبقاع والمتعلقات. كنا في التحرير اصلا عام في الاحوال والمتعلقات

91
00:30:59.950 --> 00:31:25.450
يقول في ذكرت في المراتب يقول اطلاقه في تلك القرافي  البيت اللي قبله ها انت شتيها العموم ويلزم العموم في الزمان والحال للافراد والمكان  واللي بعده وعمم الشقي اذا ينافي

92
00:31:26.600 --> 00:31:49.600
صحيح اي نعم تمام تمام جيف نعم العموم استفادوا من هذا او ذاك. نعم شيخنا احسن الله اليك الان فليصم عنه وليه اليس فيها كذلك عموم فيما يتعلق فليصم عنه وليه سواء خلف تركة او لا

93
00:31:51.300 --> 00:32:11.600
صحيح هذا من عموم الاحوال هذا من عموم الاحوال او سواء جلسة من عموم الاحوال بعد تعميمك للفظة الولي او جعلته من دلالة الاطلاق في قوله فليصم او جعلته من دلالة العموم في قوله صام باعتبار انها نكرة في السياق

94
00:32:11.850 --> 00:32:33.850
الشرط المؤدى كله يدل على ذلك لكن شيخنا في مذهبنا اذا خلف تركة يجب كذا يا شيخ  ما في اشكال هو هو اذا خلف تركة يجب وهو يعني الحديث عمومه يقتضي وجوب القضاء في الصورتين

95
00:32:35.100 --> 00:32:54.400
فنسأل اصحابنا نقول لماذا اخرجتم سورة نعم من لم يخلف تيكة نقول اخرجناها قال من مات وعليه صوم صام عنه وليه نقول الدليل على اولا هذا ليس على الوجوب. الامر هنا ليس على الوجوب

96
00:32:56.000 --> 00:33:19.550
واضح والصارف له عن الوجوب ولا تدر والدته اسرة اخرى يا شيخ ممكن ممكن ولا يصرفه عن الوجوب هنا الرجل هو القضاء فاوجب على غيره يعني القواعد الشرعية تقتضي انه انسان لا يستطيع ان يوجب على غيره شيئا انما يوجب على نفسه

97
00:33:19.750 --> 00:33:37.300
لكن هذا صار الشيخ يصرف حتى كذلك اذا وجد قليلا في الدم. اذا وجد اه تركة اذا وجد التركة الدين يجب قضاءه من التركات فهذا كالدين اه جميل اي نعم والله اعلم

98
00:33:38.200 --> 00:34:01.350
احسن الله اليكم. امين بسم الله وهذا هذا قول الشافعي في القديم وما لا اليه من علمائنا صاحب نظمه فقال لو قيل لم ابعد صاحب النظم المقصود النظم ابن عبد القوي وليس النظم الصغير. اه سبحان الله

99
00:34:01.350 --> 00:34:23.900
اتفضل يا شيخ  فقال له قيل لم ابعده وقولوا طاووس وقتلته رواية عن الحسن والزهري ومذهبي ابو ثور وداوود لهذا الحديث ولم يرى ذلك الجمهور بالغ امام الحرمين من الشافعي فمن تبعه ادعوا الاجماع على ذلك مع انها مسألة مختلف فيها

100
00:34:24.100 --> 00:34:36.750
حتى ان الامام الشافعي ذهب اليه في القديم واجاز الصيام عن الميت اصحاب الحديث وقال البيهقي في الخلافيات هذه السنة ثابتة لا اعلم بين اهل الحديث بس دقيقة وش هو ما هو

101
00:34:37.900 --> 00:35:04.650
مو محل النزاع اللي يذكره المؤلف انا والله ما ادري وش يقول فقال لو قيل لم ابعد هو اخر مسألة هذا نص النظم  كذا نص النظم يعني صاحب النوم ممكن يقصد مسألة الاجرة ودونها

102
00:35:06.150 --> 00:35:25.100
انا يبدو لي هذا نص الان قافلة النظم دال واظنه يقصد  نشوف نص النوم يعني كأنه صاحب النظم مال اليها قال لو قيل بها لم يبعدي او عندك قوي يا شيخ

103
00:35:25.800 --> 00:35:57.900
يقول الشيخ وما لا الناظم الى جواز صوم رمضان عنه بعد موته فقال لو قال به لم ابعد اولا مبعدي      يقول نذر الصلاة النثر يقضى باوكد ولو قيل يقضى فرزه لم ابعد. لم ابعدي. ونظروا ونظروا صلاة النفل اقضى باوكد ولو قيل

104
00:35:57.900 --> 00:36:23.500
يقضى فرضه لم ابعده. هذا نص النوم. فهذا المقصود عندنا هنا تقدمت المسألة جواز  جواز ماذا الشطر الاول من البيت شيخنا ونذر صلاة النفل يقضى بابوك يدين هو اللي قبله يقول ويشرع

105
00:36:23.550 --> 00:36:41.600
ان يقضى عن الميت نذره كحج وصوم واعتكاف بمسجدي ونذر صلاة النفل يقضى باوكد ولو قيل يقضى فرضه لم ابعد يعني لم اقل لم بعدي لا انه قول بعيد هذا المقصود

106
00:36:44.250 --> 00:36:55.973
نعم مشي. باقي في دقيقة والله ما شاء الله رجل نقف على هذا والله اعلم جزاكم الله خير اكرمكم الله يحفظكم السلام عليكم