غنية قال لقوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن. اي بالخصلة او الفعلة التي هي احسن. ولهذا قال احسن لاموالهم واصون لها وانفع لها. وفي قوله الا بالتي هي احسن دليل على ان الولي على اليتيم لا يتصرف في ما له الا بما فيه الحظ والغبطة وذلك ان تصرف الولي في مال اليتيم لا يخلو من اربع حالات الحالة الاولى ان يتصرف تصرفا يرى فيه الربح بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخهم ولجميع المسلمين. امين. قال الشيخ العلامة عبدالرحمن السعدي رحمه الله تعالى. في كتابه القواعد والاصول الجامعة في القاعدة في القاعدة السابعة قال رحمه الله وانا اقرأ ام التبرعات تلاتة وتلاتين وما التبرعات؟ قال رحمه الله واما التبرعات فهي بذل الاموال بغير عوض من هبة او صدقة او وقف او عتق او نحوها. فلا بد مع البلوغ والعقل والرشد ان يكون المتبرع مالكا للمال. ليصح تبرعه. لان الوكيل والوصية والناظرة للاوقاف والولي على اليتامى والمجانين لا يصح تبرعه بما هو ولي عليه وهو لغيره. لقوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن. اي احسن لاموالهم واصون لها وانفع لها. والله اعلم. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه تقدم ان بدل الانسان ان بذل الانسان ما له مجانا بغير عوض على اقسام خمسة اما ان يكون على سبيل الصدقة اول هدية اولها الهبة او العطية او الرشوة طيب وفي قول المؤلف رحمه الله والرشد ان يكون المتبرع مالكا للمال ليصح تبرعه لان الوكيل والوصي والناظر للاوقاف والولي عن اليتامى لا يصح هؤلاء الاربعة هم من يقوم مقام المالك من يقوم مقام المالك في حال الحياة. الوكيل والوصي والناظر. الاوقاف والولي. فالوكيل يكون في حال الحياة والوصي يكون بعد الموت والناظر يكون على الاوقاف. والولي على اليتامى اه لا يصح تبرعه لانهم ليسوا بمالكين فهم جعل لهم النظر والولاية لكن بالنسبة الولي على اليتيم اذا كان في تبرعه مصلحة فانه يجوز ولهذا نص الفقهاء رحمهم الله على ان ولي اليتيم يضحي عن اليتيم يضحي عن معنى وتبرع قال لان هذا مما يفرحه ويدخل السرور عليه ليشارك غيره وهذا فيما اذا كان والكسب الواجب عليه ان يسلكه والحال الثاني ان يتصرف تصرفا فيه ربح واربح ربح واربح كما لو كان امامه تجارتان احداهما ربحها عشرة الاف والاخرى ربحها خمسة عشر. فالواجب ان يسلك ما هو؟ اربح. لقوله عز وجل في الاية احسن. فعندنا الان حسن العشرة واحسن الخمسة عشر والحال الثالثة ان يتصرف تصرفا يرى فيه الخسارة فلا يجوز لقوله احسن وهذا ليس باحسن بل اسوأ والحال الرابع ان يتصرف تصرفا يكون فيه مترددا بين الربح والخسارة. كما لو قال هذه التجارة تجارة السيارات او الاقمشة او العقارات لا ادري اهي ايحصل فيها ربح ام يحصل فيها خسارة فهل يجوز؟ الجواب لا يجوز لا يجوز اذا كان مترددا فلا يجوز. ووجه ذلك ان بقاء المال وعدم الاتجار به ضمان له ان عدم الاتجار ضمان ببقاء المال والاتجار به عرظة لان يخسر فاذا كان عندنا امران امر يكون المال فيه عرظة للتلف والخسارة وامر يكون فيه المال مضمون البقاء. فالواجب ان يسلك ما كان مضمون البقاء كل هذه الاحوال مأخوذة من قوله احسن اذا تصرف الولي ماذا؟ اما ان يتصرف تصرف يرى فيه الربح او ربح واربح او خسارة او تردد كيف اي نعم قد يقول هذا وقف الناظر فلان. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله قاعدة الثامنة الاحكام الاصولية والفروعية لا تتم الا بامرين وجود شروط واركانها وانتفاء موانعها. وهذا اصل كبير مضطرد الاحكام في الاصول والفروع. فمن اعظم فوائد طيب الاحكام اصولية ولو قال المؤلف ما هو الاشياء عموما الاشياء عموما لا تتم الا بوجود شروطها وانتفاء موانعها كل شيء لا يتم الا بوجود الشروط وانتفاء الموانع. وهذا يشمل الاحكام الاصولية والفروعية وغيرها احسن الله لقاءه رحمه الله وهذا اصل كبير مضطرد الاحكام في الاصول والفروع. فمن اعظم فوائده كثير من نصوص الوعد بالجنة تحريم النار على اعمال لا تكفي وحدها بمجردها. وكثير من نصوص الوعيد التي رتب عليها دخول النار. او تحريم دخول دخول جنة او رتب احسن الله اليك. وكثير من نصوص الوعيد التي رتب عليها دخول النار. او تحريم دخول الجنة او حرمان بعض اجناس نعيمها فلا بد في هذه النصوص من اجتماع شروطها ومن ومن انتفاء موانعها. وبهذا كقول النبي لا يدخل الجنة من كان في في مقال حبة من كبر لا يدخل الجنة قتات ونحوها فنقول هذا سبب والسبب قد يتخلف لوجود مانع. هذا احد الاجوبة عن مثل هذه الاحاديث يعني في قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة قتات يعني نمام. وفي قوله لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من كبر العلماء جوابات. الجواب ان ان ما ذكر سبب. والسبب قد يتخلف لوجود مانع من الاعمال الصالحة والمسلك الثاني او التوجيه الثاني للحديث ان يقال ان دخول الجنة على نوعين دخول مطلق لم يسبق بعذاب وهذا لا يحصل لمن كانت هذه لمن كان متصلا بهذه الخصلة ودخول مقيد بمعنى انه يطهر وينقى بقدر عمله الا ان يعفو الله عنه ثم يكون مآله الى الجنة فيكون المنفي هنا لا يدخل الجنة اي دخولا مطلقا احسن الله اليك رحمه الله وبهذا يحصل الجواب عن كثير من الايرادات والاشكالات على نصوص الوعد والوعيد. وهي كثيرة جدا. فاذا قال قائل طيب ايضا هناك نصوص ذكر فيها اه ما ذكر فيها ثواب مترتب. او فظل او نحو ذلك. ومع ذلك قد يتخلف فمثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ اية الكرسي في ليلة لم يزل عليه لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح وكذلك ايضا ان الانسان اذا اتى اهله وقال اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. فان قدر بينهما ولد لم يضره الشيطان والانسان قد يقول هذا اية الكرسي وقد يقول هذا الذكر ومع ذلك لا يحصل ما رتب على ذلك فيقال ما ذكر في الحديثين سبب والسبب قد يتخلف لوجود مانع فمن الموانع مثلا ان يقرأ اية الكرسي على غفلة لا يستحضر حينما يقرأها انها سلاح والسلاح بضاربه. كذلك ايضا حينما يقول هذا الذكر اللهم جنب من الشيطان لا يستحضر ما رتب عليك وان كلام النبي صلى الله عليه وسلم حق وصدق. لان غالب الناس تجد انه يقول يقول اجرب. اقوله لعل ان الله ينفع ما ما ينفع. لابد ان ان هذه الامور وهذه الاذكار ان تقولها جازما. موقنا لان كلام النبي صلى الله عليه وسلم حق وصدق ولذلك تجد الانسان او تجد المريض يرقى من فلان وفلان. فتكون رقية فتكون رؤية احدهما تكون الرقية اشد اثرا على هذا المريض من الاخر. مع ان الايات واحدة لكن كما قال ابن القيم السلاح بضاربه. فانت اذا اعطيت السيف رجلا شجاعا هل هو كما لو اعطيت هذا السيف رجلا جبانا؟ لا لا يستويان. اذا نقول ما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من الاقوال الاخوان والاعمال التي رتب عليها ثواب. اذا تخلف هذا الذي اذا تخلف هذا المذكور فتخلفه لوجود مانع كما ذكر سبب والسبب قد يتخلف بوجود مانع. نعم قد يتخلف نقول هذا سبب والاشياء لا تتم الا بوجود اسبابها وانتفاء موانعها. فالسبب موجود لكن وجد مانع مثل لو مات انسان وله ولد كافر. السبب موجود. الولادة. اسباب الارث ثلاثة. نكاح ونسب وولاء لكن وجد مانع وهو الكفر. نعم احسن الله اليك رحمه الله فاذا قال قائل قد رتب الشارع دخول الجنة على بعض الاقوال او بعض الاعمال فهل تكفي وحدها في ذلك فالجواب عن هذا انه يجب علينا الايمان بجميع نصوص الكتاب والسنة. فلابد ان يقترن بهذا القول وبهذا العمل الذي الذي الذي رتب عليه دخول الجنة الذي رتب عليه دخول الجنة الايمان. والاعمال والاعمال الاخر والاعمال الاخرة على الاخرى احسن الله اليك. والاعمال الاخرى التي شرطها الشارع. ولابد مع ذلك ان ينتفي المانع من الردة او مبطلات الاعمال وكذلك اذا قال القائل قد رتب الله في كتابه دخول النار والخلود والخلود فيها على القتل عمدا. فالجواب ان يقال هذا من موجبات الدخول والخلود. ولكن لذلك مانع وهو الايمان. فانه فانه تواترت النصوص واجمع السلف ان من كان معه ايمان وتوحيد صحيح لا يخلد في النار وما وما اشبه ذلك من النصوص في قوله رحمه الله وكذلك اذا قال قائل قد رتب الله في كتابه دخول النار والخلود فيها على القتل عمدا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خارجا فيها فهمتم؟ جهنم خالدا فيها هذه الآية من يقتل مؤمنا متعمدا تقتضي خلود القاتل متعمدا القاتل عمدا وان من قتل شخص عمدا عدوانا فانه مخلد في نار جهنم فكيف نجمع بين هذا وبين النصوص التي فيها لا يدخل ان الله تعالى حرم النار على من قال لا اله خالصا من قلبه ونحو ذلك هذه الاية تعني قوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم اختلف العلماء في الجواب عنها فمنهم من اخذ بمقتضاها وظاهرها وقال ان القاتل عمدا في النار وهؤلاء الخوارج الذين يكفرون بالذنب بالكبائر فقالوا نعقد بالاية والله تعالى يقول فجزاؤه جهنم خالدا فيها. اذا هو خالد مخلد ومنهم من قال انه في منزلة بين منزلتين. فلا نقول هو مؤمن ولا نقول هو كافر. وهذا مذهب المعتزلة لكن مآله الى النار. يعني هم متفقون في النتيجة والقول الثالث ان هذا ان المراد بالخلود في الاية المكث الطويل ولا يلزم منه التأبيد يا زلمة هو التأبيد لان الله تعالى لم يقل خالي فجزاؤه جهنم خالدا فيها لم يقل ابدا وانما قال خالدا فيها والخلود هو المكث الطويل ومنهم من قال ان هذا من باب الوعد ان هذا من باب الوعد فان هذا من باب الوعيد. استغفر الله. ان هذا من باب الوعيد والله تعالى قد يخلف وعيده. لكن لا يخلف وعده الله لا يخلف الميعاد واخلاف الوعيد محمود بخلاف اخلاف الوعد فهمتم؟ اخلاف الوعيد محمود. بمعنى لو قلت يا شيخ ان فعلت ان فعلت كذا فسوف افعل بك كذا وكذا فاخلفت الوعيد هذا محمود لان هذا دليل على يعني السماحة والجود والكرم ونحوه لكن اخلاف الوعد بان تقول ان فعلت كذا ساعطيك كذا هذا هو المذموم فقالوا ان ما في الاية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم هذا وعيد واخلاف الوعيد محمود بخلاف في الوعد قالوا ونظير ذلك قول الشاعر واني ان اوعدته او وعدته لمخلف لمخلف ايعادي ومنجز موعدي ومنجز موعدي ومنهم من قال ان الاية على تقدير. فجزاؤه جهنم خالدا فيها ان شاء الله ان يعذبه ونحو ذلك هذي كم الاقوال؟ خمس. خمسة. ومنهم من قال انما ذكر في الاية سبب والسبب قد يتخلف لوجود مانع. يمنع منه ومن الموانع من الخلود التوبة النصوح وذلك ان القتل العمد العدوان يتعلق به ثلاثة حقوق حق الله وحق الاولياء وحق المقتول القتل العمد يتعلق به ثلاثة حقوق حق الله وحق الاولياء وحق المقتول اما حق الله فيسقط بالتوبة. فان من تاب تاب الله عليه. كما في اخر سورة الفرقان. ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون الا قال ومن ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا الا من تاب واما حق الاولياء وهو الثاني فيسقط بتسليم نفسه اليهم فاذا سلم نفسه للاولياء فقد سقط حقهم وهم مخيرون بين القصاص وبين الدية. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل له قتيل فهو بخير النظرين اما ان يودى واما ان يقاتل بقي الحق الثالث وهو حق المقتول اما حق المقتول فهذا لا يسقط لانه حق ادمي لكن اذا علم الله تعالى من هذا القاتل اذا علم منه التوبة النصوح وصدق الانابة الى الله. فان الله تعالى يتحمل عنه ذلك يوم القيامة. بحيث يرضي هذا المقتول بحيث يرضي هذا المقتول وهذا احسن الاجوبة فيما يقال في الاية. ان ما ذكر ومن يقتل مؤمنا متعمدا ان ما ذكر سبب والسبب قد يتخلف لوجود مانع منها التوبة النصوح. نعم احسن الله اليك رحمه الله ومن هذا الاصل فان مذهب اهل السنة والجماعة انه قد يجتمع في الشخص الواحد خصال ايمان وخصال كفر او نفاق وخصال خير وشر ومجيبات للثواب وموجبات للعقاب. كما ثبتت بذلك النصوص الكثيرة. ولذلك قامت الموازنة بين الاعمال عند الجزاء وهي مقتضى عدل الله وحكمته. نعم نذهب الى السنة والجماعة انه قد يجتمع في الشخص الواحد خصال ايمان وخصال كفر عنده ايمان لكن عنده خصال من الكفر السباب سباب المسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. القتال بين المؤمنين هذا من خصال الكفر وقال النبي صلى الله عليه وسلم اثنتان بالناس هما بهم كفر. الطعن في النسب والنياحة على الميت. فالذي يطعن في انساب الناس ويتكلم انت من النسب الفلاني او القبيلة الفلانية ويصفها باوصاف مذمومة هذا من الكفر. هذا من الكفر لكنه كفر دون كفر كذلك ايضا النياح على الميت بعد موته. هذا ايضا من خصال الكفر. فيجتمع في هذا المؤمن خصال ايمان وخصال الكفر كذلك ايضا خصال ايمان وخصال نفاق. قال النبي صلى الله عليه وسلم اربع من كن فيه كان منافقا خالصا ان كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا خاصم فجر. واذا اؤتمن خالف فالذي يكذب اذا حدث ويعد ويخلف في خصال من المنافقين. فيجتمع فيه خصال الخير وفيه خصال شر. كذلك خصال خير وخصال شر قد يكون فيه خير من الحرص على الصلاة. اه افعال العبادات. ولكن فيه خصال شر من العدوان على الناس المعاصي يعني يسرف على نفسه في الذنوب والمعاصي فمذهبا للسنة والجماعة انه قد يجتمع في الشخص الواحد خصال ايمان وخصال كفر او نفاق. فيوالى لما عنده من الايمان ويعاد لما عنده من خصال الكفر والنفاق. نعم احسن الله اليك رحمه الله ومن فروع هذا الاصل الصلاة لا تصح حتى توجد اركانها وشروطها وواجباتها وتنتفي مبطناتها وهي الاخلال بشيء من الشروط او الاركان لغير عذر او فعل او فعل ما ينافيها. طيب من فروع هذا الاصل الصلاة فرضا كانت ام نفلا لا تصح حتى توجد اركانها الركوع والسجود والقيام والقعود. وشروطها من الطهارة واستقبال القبلة وازالة النجاسة او ستر العورة. وواجبة من التسبيح الركوع والسجود والتشهد. وتنتفي مبطلاتها من الكلام والضحك والحركات. قال وهي الاخلال بشيء من الشروط او الاركان بغير عذر. اما لو اخل بشيء من الشروط او الاركان بعذر فان صلاته صحيحة فمثلا من كان في مكان لا يتمكن فيه من معرفة جهة القبلة. استقبال القبلة شرط فترك الاستقبال كمريض على فراشه لا يستطيع الاستقبال او تعذر عليه استقبال فان صلاته صحيحة او كانت اي نجاسة لا يستطيع ازالتها فان صلاته صحيحة. قال او فعل ما ينافيها يعني ما ينافي الصلاة. كالحركات الكثيرة فانها تنافي الصلاة. نعم احسن الله اليك رحمه الله وكذلك الصيام لا بد في صحته من وجود جميع لوازمه وشروطه ومن انتفاء موانعه وهي المفطرات وكذلك الحج والعمرة وكذلك البيع والشراء وسائر المعاملات والمعاوظات والتبرعات لا بد من وجود شروطها ومن انتفاء ما يفسدها ويبطلها. وكذلك المواريث لا يرث احد لم يقم به سبب الارث. وتوجد وتوجد الشروط ثم لا يتم حتى تنتهي موانع الإرث من قتل ورق واختلاف دين. طيب كذلك المواريث لا يرث احد ما لم يقم به سبب الإرث اسباب الارث المتفق عليه ثلاثة نكاح ونسب وولاء وتوجد الشروط. فمن الشروط تحقق وجود وجود الوارث بعد موت المورث. نعلم ان هذا الوارث قد كان موجودا بعد موت المورث فلو فرض عنا شخصين ماتا جميعا في حادث ولا ندري ايهما السابق من اللاحق فانه لا يرث احدهما ماذا؟ من الاخر لاننا لا نعلم ايهما السابق وايهما اللاحق ومن شرط الارث تحقق وجود الوارث بعد موت المورث ولو لحظة قال ثم لا يتم الإرث حتى تنتفي الموانع. قد يوجد السبب وتوجد الشروط لكن يوجد مانع كالقتل او الرق او اختلاف الدين. فالقتل قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث القاتل شيئا فمن قتل نفسا فانه لا يرثه. وهذا فيما اذا كان القتل عمدا عدوانا اما قتل الخطأ كان القتل خطأ فانه لا يمنع الارث على القول الراجح فعلى هذا يكون قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يرث القاتل شيئا المراد بذلك القتل العمد الذي يكون قد قصد به التعجل بموت المورث حتى يرث منه احسن الله لقاء رحمه الله. وكذلك النكاح لا تصح لا يصح حتى يوجد ركناه وشروطه وتنتفي موانعه. نعم. وكذلك الحدود والقصاص وتوابع وتوابع ذلك لابد في كل حكم منها من تمام شروطه. ومن انتفاء موانعه. طيب الحدود والقصاص من فعل ما يوجب الحج ولكن كان حديث عهد باسلام لا يعلم فانه ينتفي عنه لعدم تمام الشروط. او وجود الموانع وكلها مفصلة في كتب الفقه. نعم. احسنت الله لقاء رحمه الله. ولهذا كل عبادة او معاملة او عقد من العقود اذا فسدت فلا بد لذلك من احد امرين. اما لفقد من لوازمها او لوجود مانع خاص يبطلها. والله اعلم. كل عبادة او معاملة او عقد. اذا فسد يعني اذا حكمنا بفساد فلا بد ان يكون هذا الحكم راجع الى احد امرين اما لفقد لازم من لوازمها من شروط واركان فمثلا نقول هذه الصلاة فاسدة. لماذا؟ لانه صلى بغير طهارة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ او صلى غير مستقبل للقبلة مع قدرته على ذلك او صلى بغير ستر عورة. وهو قادر على ذلك فان صلاته لا تصح. او صلى بالنجاسة ايضا. صلى وعليه نجاسة عامدا فان الصلاة لا تصح فهمتم؟ ولهذا قال اذا فسدت فلابد لذلك من امرين اما لفقد لازم من لوازمه كالطهارة فماذا الانسان صلى وبعد الصلاة تبين انه على غير وضوء او صلى على بطهارة وفي اثناء الصلاة ها انتقض وضوءه وصلاتهما فاسدة لكن هنا مسألة من المهمة وهي لو ان رجلين انتبهوا لها لو ان رجلين مسافرين دخل مع امام في بلد يصلي تماما اربعا دخل معه في صلاة الظهر وفي اثناء الصلاة تبين ان احدهما على غير طهارة يعني الاول دخل مع الامام على غير طهارة والثاني دخل مع الامام على طهارة ولكن انتقض وضوءه في اثناء الصلاة فكلاهما خرجا للوضوء اذا اراد القضاء الاول الذي صلى بغير طهارة يصلي ركعتين والثاني الذي صلى بطهارة ثم انتقض وضوءه يصلي اربعا لماذا؟ نقول لان الاول لم تنعقد صلاته اصلا فلم ترتبط صلاته بصلاة الامام لان صلاته لم تنعقد اصلا اما الثاني الذي صلى بطهارة ثم انتقض وضوءه فصلاته انعقدت ثم فسدت وما دام ان صلاته انعقدت فيجب فارتبطت صلاته بصلاة الامام والمسافر اذا صلى خلف من يتم الصلاة وجب عليه الاتمام لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به وقال ابن عباس تلك السنة اذا صلى المسافر خلف المقيم ان يتم فهذا ينطبق على الثاني الذي دخل بالوضوء ثم فزت صلاته اما الاول فلا لان صلاته لم تنعقد اصلا فلم يترتب عليها حكم نعم احسن الله اليك قال رحمه الله التاسع العرف والعادة يرجع اليه في كل حكم حكم به الشارع ولم يحده بحد طيب هذي قاعدة ايضا العرف والعادة. يرجع اليه في كل حكم حكم به الشارع ولم يحده بحد فكل ما اتى الشرع ولم يحد بحد فانه يرجع فيه الى العرف كل ما جاء به الشرع ولم يحده بحج معين فانه يرجع فيه الى العرف والشرع والعرف والشرع بالنسبة للعرف على اقسام ثلاثة القسم الاول ما رد الشارع فيه الامر الى الشرع ولم يعتبر العرف لم يعتبر العرف نعم وولاية النكاح وتزويج المرأة ونحوه فلا عبرة بالعرف فلو تعارف الناس كما يوجد عند بعض الجهال على حرمان الانثى من من الارث فان هذا العرف باطل ولا يجوز العمل به او تعارفوا على حجر البنت لابن عمها فان هذا العرف ايضا باطل ولا يجوز العمل به او تعارفوا على ان الذكر والانثى سواء في الانث. فان هذا العرف باطل لا يجوز العمل به. لان لانه لان فيه مخالفة للشرع القسم الثاني مارد الشارع فيه الامر الى العرف كالعشرة بين الزوجين قال الله تعالى وعاشروهن بالمعروف وكالنفقة على الزوجة لهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف المرجع هنا الى ماذا؟ الى العرف ولذلك لم يرد الشرع بتحديد النفقة ان نفقة المرأة كل يوم كذا او كل شهر كذا قد يرجع فيه الى العرف وقد تكون نفقة امرأة في بلد كل شهر خمسة الاف وفي بلد ثلاثة الاف وفي بلد خمس مئة ريال وفي بلد ربما مئة ريال تختلف باختلاف الاعراف القسم الثالث ما سكت الشارع عنه ما سكت الشارع عنه. بمعنى انه لم يرد الامر فيه لا الى الشرع ولا الى العرف فيرجع فيه الى العرف ومن امثلة ذلك الحرز الحرز يعني ما يعتبر حرزا في السرقة بحيث ان السارق يقطع اذا سرق منه لم يرد لم يرد الشرع بتحديد ما هو الحرص ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله وحرز المال ما العادة حفظه فيه ويختلف باختلاف الاموال والبلدان وعدل السلطان وجوره وقوته وظعفه حرز المال ما العادة حفظه فيه؟ يعني ما جرت العادة حفظه فيه ويختلف باختلاف الاموال. فحفظ الدراهم والدنانير والمجوهرات ليس كحفظ الكتب والثياب وغيرها فكل ما حفظه يكون بحسبه. كذلك ايضا يختلف باختلاف الاموال والبلدان. قد يكون هذا الشيء في بلد من البلدان ازا وقد يكون في بلد اخر ليس بحرز. فمثلا في الاسواق في بعض الاماكن وضع غطاء ها او قماش او شرشف على البضاعة هذا حرز وقد كان هذا مستعملا وفي بعض البلدان لا يعتبر حرزا. كذلك ايضا يختلف بحسب قوة السلطان وضعفه وعدله. فاذا كان السلطان قويا فان الحرز يكون ضعيفا. واذا كان السلطان ضعيفا فان الحرز يكون قويا وكذلك اذا كان السلطان عادلا يكون الحرص ضعيفا. اي ادنى حرز يكون حرزا واذا كان جائرا ظالما على العكس من ذلك. اذا يرجع في ذلك العرف. اذا العرف بالنسبة للشرع على اقسام ثلاثة مارد الشارع فيه الامر الشرع والثاني ما رد الشارع فيه الامر الى العرف العشرة بين الزوجين والنفقة. والثالث ما سكت الشارع عنه. فيرجع فيه الى العرف. وسيذكر رحمه الله الامثلة. نعم احسن الله اليك رحمه الله وهذا اصل واسع موجود في المعاملات والحقوق وغيرها وذلك ان جميع الاحكام يحتاج كل واحد منها الى امرين معرفة حدها وتفسيرها ثم بعد ذلك يحكم عليها بالحكم الشرعي يحكى سلام عليكم. ثم بعد ذلك يحكم عليها بالحكم الشرعي. فاذا وجدنا الشارع قد حكم عليها بايجاب او استحباب او تحريم او كراهة او اباحة فان فان كان قد حدها وفسرها وميزها رجعنا الى تفسير الشارع. كما امر بالصلاة وذكر فضلها وثوابها. وقد وقد حدها الشارع. وذكر تفاصيل احكامها التي تميزها عن غيرها. فنرجع في ذلك الى ما حده الله ورسوله. نعم يقول المولد رحمه الله فاذا وجدنا الشارع قد حكم عليها بايجاب او استحباب او كراهة او فان كان قد حدها وفسرها رجعنا الى تفسير الشارع بمعنى يعني هذا يشير الى قاعدة وهو او وهي ان انه يحمل كل عرف كل كلام ان ان نحمل كل كلام على عرف الناطق به. القاعدة كل كلام فان انه يحمل على عرف الناطق به ان كان الناطق من اهل الشرع حمي على المعنى الشرعي. ان كان الناطق من اهل اللغة حمل على المعنى اللغوي. ان كان الناطق من اهل العرف حمل على المعنى العرفي. فاذا وجدنا في نصوص الفساد والسنة الصلاة لا نقول الصلاة الدعاء صح نعم الصلاة ترد بمعنى الدعاء لكن الصلاة شرعا هي العبادة المعروفة ولا ترد بمعنى الصلاة الا مقيدة لا ترد الا مقيدة يعني مبينا ذلك كذلك ايضا الحج من حج فلم يرفث ولم يفسق. ما نقول من حج يعني قصد فقط لا قصد مكة في اداء نسك مخصوص وان كان المتكلم من اهل اللغة حملناه على المعنى اللغوي وان كان المتكلم من اهل العرف حملناه على المعنى العرفي. فمثلا لفظ الدابة. لفظ الدابة في اللغة العربية كل ما دب على وجه الارض يسمى دابة من الزواحف وذوات الرجلين الثلاث والاربع كلها تسمى دابة. قال الله تعالى والله خلق كل دابة من ماء. فمنهم من يمشي على بطنه منهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على اربع اذا الزواحف الثعابين وغيرها تسمى دابة. لكن في العرف اذا قيل دابة ذوات الاربع. كالحمار والبغل والفرس والبعير وغيرها اذا القاعدة كل كلام فانه يحمل على عرف الناطق به. ان كان الناطق به من اهل الشرع حمل على معنى الشرعي من اهل اللغة على اللغوي من اهل العرف على المعنى العرفي. فعلى هذا لو وجدنا مثلا كلمة وضوء او كلمة صلاة في اشعار العرب. لا نقول وضوء العبادة المعروفة ان يغسل كفيه ثم يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه. بل نقول المراد بالوضوء النظافة المراد بالصلاة ماذا؟ الدعاء. مراده بالحج اذا ورد القصد. مراده بالصيام مثلا قول الشاعر خير يامن وخير غير صائمة تحت العجاج واخرى تعلك اللجما. خير صيام الخيل تصوم من فجر الى لا والخيل والصيام ممسكة ومنه قول الله تعالى فقولي اني نذرت للرحمن شف صوما فلن اكلم اليوم انسيا. فالمراد صوما يعني عدم كلام اذا هذه قاعدة مفيدة وهي ان كل كلام يحمل على عرف المتكلم به. نعم احسن الله اليك. وايضا لاحظوا ان ان المعروف عرفا ان المعروف عرفا كالمشروط لفظا ولكن هذه القاعدة ايضا ليست على اطلاقها. المعروف عرفا كالمشروط لفظا ما لم ينفى. فاذا نفي ها فليس فلا عبرة به. يعني مثلا في المبايعات الان يقول السعي على المشتري السعي على كذا. اذا قال اتبايع انا واياك لكن ترى السعي على فلان او على على البائع او على المشتري بحيث انه خالف العرف. فلا عبرة بالعرف. اذا المعروف عرفا كالمشروط لفظا ما لم ينفى فانه لا عبرة به والله اعلم