﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:28.350
وعلى رسول الله  اما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى باب الحكم في طابق الصلاة ثم ذكر حديث عبد الله بن بريدة عن ابيه وهو حديث صحيح  وفيه ان تارك الصلاة كافر كفرا اكبر نعوذ بالله من ذلك. وقد نقل اجماع الصحابة على هذا

2
00:00:31.950 --> 00:00:49.300
نعم ثم ذكر حديث عاصم عن زر عن عبد الله عليكم السلام اي بن مسعود رضي الله عنه ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعلكم ستدركون اقوام من يصلون الصلاة لغير وقتها

3
00:00:49.550 --> 00:01:20.250
فاذا ادركتموهم فصلوا الصلاة لوقتها وصلوا معهم واجعلوها سبحة نعم في هذا الحديث ان من اخر الصلاة عن وقتها وان كان اثما لكنه ليس ماذا ليس كافرا بدليل ان الرسول عليه الصلاة الصلاة والسلام قال صلوا معهم. اولا ان تصلوا الصلاة لوقتها ثم صلوا معهم تكن لكم سبحة

4
00:01:20.350 --> 00:01:50.050
فلو كانوا كفارا بتأخيرهم للصلاة لما قال صلوا معهم فالذي يؤخر الصلاة نعم لا شك اذا كان متعمدا فهو اثم ولكن ليس بكافر نعم ثم ذكر حديث ابي الزبير عن جابر وهو حديث صحيح قد خرجه مسلم ليس بين العبد وبين الكفر الا

5
00:01:50.050 --> 00:02:15.700
ترك الصلاة نعم فهذا الذي يوقع العبد في الكفر نعوذ بالله من ذلك ثم ذكر الصلاة بعد الزوال نعم وهزا فيما يتعلق  اه التطوع الذي هو من غير الفريضة نعم

6
00:02:16.950 --> 00:02:35.750
ثم روى من طريق عبدالكريم الجزوي وهو ثقة عن مجاهد بن جبر الامام عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه قال كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي قبل الظهر بعد الزوال اربع ركعات

7
00:02:37.100 --> 00:03:02.300
نعم  الصلاة عليه الصلاة والسلام اربع ركعات قبل الظهر هذا ثابت في الاحاديث الصحيحة كحديث عائشة وهو في مسلم نعم قال ويقول ان ابواب السماء تفتح فاحب ان اقدم فيها عملا صالحا

8
00:03:03.200 --> 00:03:35.050
نعم فاذا يرحمك الله اذا ابواب السماء في هذا الوقت تفتح   يستغل هذا في العبادة وهي اه نافلة الصلاة هنا ثم قال ابو عبدالرحمن النسائي عبدالكريم الجزري هو بن مالك ثقة وعبد الكريم البصري هو ابن ابي المخارق ليس

9
00:03:35.050 --> 00:04:00.250
شيء نبي المخارق كان من اهل الفضل والعلم ولكن ليس بالحافظ ولا المتقن فهو يكتب حديثه ولا يحتج به قال ومجاهد هو بن جبر ابو الحجاج نعم المكي الامام وابن اسحاق اي محمد ابن اسحاق يقول ابن جبير والصواب ابن جبل. نعم في اسم ابيه

10
00:04:02.250 --> 00:04:32.550
نعم وهذا الخبر نعم اسناده جيد نعم. قال عدد الصلاة قبل الظهر. نعم. ثم ذكر حديث عاصم بن ضمرة عن علي واسناده حسن اذا زالت الشمس كان نبي الله صلى الله عليه وسلم اذا زالت الشمس صلى اربع ركعات قبل الظهر حين تزول الشمس

11
00:04:32.550 --> 00:04:51.600
ثم ذكر حديث عائشة طبعا حديث عاصم منظم وتقدم ان اسناده حسن. بعض اهل العلم تكلم فيه كالجوزجاني وغيره وهذا ما ذهب اليه ابن تيمية وابن القيم وبعض اهل العلم قواه كاسحاق بواهوية

12
00:04:52.600 --> 00:05:18.050
وايضا النسائي نعم كما هو ظاهر صنيعه هنا وطبعا ايضا صححه ابن خزيمة نعم ثم ذكر حديث إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن ابيه عن عائشة ان رسولك صلى الله عليه وسلم كان لا يدع اربعا قبل الظهر

13
00:05:18.050 --> 00:05:35.050
وركعتين قبل الغداة وهذا قد خرجه البخاري في الصحيح واسناد النسائي صحيح ثم زكر حديث ابن عمر وهو متفق على صحته واسناد النسائي صحيح وسفيان بن عيينة وعمر هو ابن دينار

14
00:05:37.800 --> 00:05:59.600
وفيه انه كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعد الظهر ركعتين الى اخره. طبعا يؤخذ بالزيادة فحديث عائشة فيه اربع فكل واحد اخبر بما حفظ ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. نعم. فكلها صحيحة

15
00:06:00.350 --> 00:06:15.700
ثم ذكر حديث حسين بن عبد الرحمن السلمي عن ابي اسحاق عن عاصم وعن علي كان يصلي قبل الظهر عقبا وقد تقدم وان اسناده حسن ثم ذكر حديث عبدالله بن شقيق

16
00:06:18.850 --> 00:06:39.450
وخالد هو الحداء الراوي عنه ويزيد ابن زويع وهذا الاسناد اسناد صحيح وقد خرجه مسلم. من طريق خالد مطولا وفيه كان يصلي قبل الظهر عقبا ثم يخرج فيصلي ثم يرجع فيصلي ركعتين

17
00:06:40.450 --> 00:07:03.900
ثم يخرج الى المغرب ثم يرجع فيصلي ركعتين. وجاء في حديث علي سوف يأتي انه كان يصلي قبل الظهر ايضا قبل العصر عفوا اربع ثم زكر كما تقدم قال ذكر اختلاف الفاظ الناقلين لخبر ابي اسحاق عن عاصم بن ظمر عن علي في ذلك فذكر حديث

18
00:07:04.500 --> 00:07:22.050
عاصم المظلوم وعن علي مطولا قال كان نبي الله صلى الله عليه وسلم اذا زالت الشمس يعني من مطلعها ليس زوال الشمس من كبد السماء وانما عندما تطلع وترتفع قدر رمح او رمحين

19
00:07:24.350 --> 00:07:52.150
هو قدر رمح تحل الصلاة اذا ارتفعت بنظر العين قدر رمح قال كقدر صلاة العصر من مغربها. نعم يعني كما اذا بقي على مغيب الشمس هذا القدر صلى الركعتين ثم يمهل حتى اذا ارتفع الضحى صلى اربع ركعات. هذه كلها الصلوات تعتبر من صلاة الضحى. يعني حتى ركعتين

20
00:07:52.150 --> 00:08:09.500
بعد ارتفاع الشمس وهذا ضحى قال ثم يمهل حتى اذا زالت الشمس هنا من كبد السماء صلى اربع ركعات فاذا صلى الظهر صلى بعد ركعتين وقبل العصر اربع ركعات فذلك ستة

21
00:08:09.650 --> 00:08:29.600
ستة عشرة ركعة. نعم وهي سنتين واربع هذه ست ثم اربع قبل الظهر هذه عشر ثم اربع قبل عفوا ثم ركعتين بعد الظهر هذه اثنعش ثم اربع قبل العصر هذه ستة عشر

22
00:08:29.750 --> 00:08:54.300
ثم ذكر ايضا هذا الحديث من طريق اخرى وفيه يجعل التسليم في اخر ركعة نعم فهذا الحديث فيه انه لا بأس ان تصلى اربع ركعات في النهار بتسليمة واحدة نعم

23
00:08:54.550 --> 00:09:10.150
وهزا قد سبت عن ابن عمر وعبدالله بن مسعود قد ثبت عن عبد الله ابن مسعود وعبدالله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما نعم فلا بأس ان الانسان يصلي اربع ركعات وهذا اكثر ما جاء

24
00:09:10.900 --> 00:09:27.500
اكثر ما جاء في صلاة النهار. واما في الليل فقد جاء تسع ركعات بسلام واحد لكن كان يجلس عليه الصلاة والسلام في الثامنة ثم يقوم فيجلس في التاسعة. ثم يقوم ويأتي بالتاسعة ثم يجلس بعدها ويسلم

25
00:09:29.000 --> 00:09:47.550
وقد بتشهدين لان في رواية يفصل بين كل ركعتين بالسلام على الملائكة نعم ثم نعم نعم وهذه المسألة قد وقع فيها خلاف بعض اهل العلم يرى انك تصلي ممكن ست متصلة

26
00:09:48.550 --> 00:10:07.650
كما جاء سفيان الثوري لكن الذي ثبت في المرفوع ارضه بالنهار والغالب على هديه عليه الصلاة والسلام السلام عن كل ركعتين ثم ذكر الحديث من طريق زهير بن معاوية الجعفي به

27
00:10:08.200 --> 00:10:31.950
وتقدم اسناد هذا الخبر حسن ثم ذكره ايضا من طريق سفيان الثوري نعم وعبد الرحمن هو ابن مهدي نعم وفي حديث عبد الرحمن ابن مهدي عن سفيان كان عليه الصلاة الصلاة والسلام يصلي دبر كل صلاة مكتوبة ركعتين

28
00:10:31.950 --> 00:10:57.650
الا العصر والصبح نعم  تقدم في حديث علي انه صلى بعد الظهر ركعتين وطبعا ايضا في حديث ابن عمر بعد العشاء وبعد المغرب ركعتين ركعتين واما الصبح فليس بعدها شيء كما ذكر هنا ولا العصر. وانما قبلها الصبح قبلها ركعتين والعصر

29
00:10:58.150 --> 00:11:24.450
من باب التطوع ليس راتبه اربعة قال باب عدد صلاة الظهر في الحضر طبعا وهي بالاجماع اربع ركعات فزكى وحديث انس ان انه عليه الصلاة والسلام صلى الظهر بالمدينة اربعا وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين لانه سافر خرج من المدينة

30
00:11:24.450 --> 00:11:49.100
للحج فرباعية فصلى العصر ركعتين. واما فالمدينة اربعا لانه مقيم. نعم قال باب عدد صلاة الظهر في السفر طبعا صلاة الخوف في حال الحظر عدم السفر لا تقصف. لا تقصر في الركعات وانما تقصر في ماذا

31
00:11:50.050 --> 00:12:11.100
تقصر في الاوكان. تقصر في الاوكان على حسب الحاجة في ذلك يعني لو كان مثلا العدو هذا في شروطها لكان لو كان العدو نعم  بعكس جهة القبلة فانه يستقبل العدو في هذه الحالة في اثناء الصلاة. نعم

32
00:12:11.700 --> 00:12:41.150
فالقصر انما يكون طبعا القصر اما قصر ركعات واما قصر او كان ففي حال السفر ويحسن الخوف فهنا يجتمع ماذا القصران. قصر الاو كان وقصر ركعات نعم واما في حال الحظر فان احتيج الى قصر الاركان فتقصر الاوكان ولا تقصر الركعات

33
00:12:41.500 --> 00:13:03.250
نعم والله المسايفة يعني عادة الضرورة لها حالات. هناك من قال ان يعني الركعة التي جاءت في الخوف انها في حال شدة الخوف نعم وفي المسايفة جاء عن الصحابة يعني الله عز وجل قال فان خفتم فرجالا او ركبانا

34
00:13:03.400 --> 00:13:25.950
هذا قصر لاي شيء للاوكان واذا كان يعني نعم فان خفتم فرجالا او ركبانا فهذا نعم قصر ايضا للاركان في هذه الحالة راكبين ولا راجلين فقد يصلي الانسان وهو راكب او وهو يمشي

35
00:13:26.050 --> 00:13:44.600
نعم فاتقوا الله ما استطعتم عندنا هذه هي القاعدة العظيمة الاية الكريمة لكن الاصل في حال الحظر ان الركعات لا تقصر بخلاف الجمع فان الامر فيه واسع. يجمع في الحظر من اجل مطر من اجل مرض

36
00:13:45.450 --> 00:14:02.300
من اجل عارض ايضا احيانا نعم كما في حديث ابن عباس اراد ان لا يحرج امته ثم قال باب عدد صلاة الظهر في السفر فذكر حديث ابي جحيفة وهو متفق عليه

37
00:14:02.900 --> 00:14:30.950
واسناد النسائي صحيح قال خرج عليه الصلاة والسلام بالهاجرة فتوضأ وصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه عنزة وهذا فيه انه كان نازل عليه الصلاة والسلام فلا بأس بالجمع حتى في حال النزول. والغالب عليه عليه الصلاة والسلام والله اعلم هو في حال النزول يصلي كل صلاة في وقته

38
00:14:30.950 --> 00:14:47.700
كما عندما في الحج عندما ذهب الى منى نزل في منى فصلى الظهر في وقتها والعصر في وقتها مقصورة. وهكذا باقي الصلوات المغرب في وقتها مشى في وقتها المقصورة والفجر في وقتها

39
00:14:48.350 --> 00:15:04.150
قال ابو عبدالرحمن ابو جحيفة وهب بن عبدالله السوائي نعم وهو صحابي جليل قال عدد الصلاة بعد الظهر فذكر حديث ابن عمر وهو حديث صحيح تقدم متفق على صحته واسناد النسائي صحيح

40
00:15:04.900 --> 00:15:21.600
ثم زكر الصلاة قبل العصر فذكر حديث عاصم عن علي قال كان عليه الصلاة والسلام يصلي قبل الظهر اربعا وبعده ركعتين وقبل العصر اربعا ويفصل بين كل ركعتين بالتسليم على

41
00:15:21.600 --> 00:15:45.250
المقربين والنبيين ومن اتبعهم من المسلمين. وتقدم لنا ويجعل التسليم في اخرهن نعم اذا هذا السلام على الملائكة هو التشهد. سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فتصيب كل عبد في السماء والارض عبد صالح. فيدخل الملائكة من باب اولى

42
00:15:45.750 --> 00:16:07.600
قاصده الاختلاف في الصلاة بعد الظهر وقبل العصر فذكر حديث عاصم عن علي قال كان عليه الصلاة والسلام لا يصلي صلاة يصلى بعدها الا صلى ركعتين. يصلى بعدها الفجر والعصر لا يصلى

43
00:16:08.000 --> 00:16:31.650
بعدها وتقدم هذا في رواية سفيان الثوري عن ابي اسحاق هو حديث عاصم عن علي تقدم ان اسناده حسن ثم ذكره مرة اخرى ايضا ثم ايضا ذكرهم من طريق يزيد بن زريع عن شعبة

44
00:16:35.300 --> 00:16:58.000
نعم ثم قال ابو اسحاق اسمه عمو بن عبدالله السبيعي ثم قال خالفهما حسين بن عبدالرحمن قال كان يصلي قبل الظهر اربع ركعات يجعل التسليم في اخر ركعة هذه عند التحقيق طبعا هي مخالفة فيما يظهر في اللفظ

45
00:16:58.100 --> 00:17:20.450
لكن عند التحقيق انها ليست بمخالفة الجمع بينهما انه كان يتشهد فيسلم على المقومين نعم من الملائكة والنبيين والمؤمنين وهذا كما تقدم السلام على النبي ورحمة الله السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين

46
00:17:20.550 --> 00:17:47.550
فهزا هو التحيات تحياته لله اي مثل التشهد بدون صلاة ابراهيمية نعم. طيب ما يكون في تشبه  والله وان كان لانها هكذا وان كان يعني هنا يعني آآ ليس بممنوع ان يتشبه الانسان في هذه الحالة بصورة صلاة الفريضة

47
00:17:47.550 --> 00:18:06.900
وانما جاء الناهي عن تشبيه الوتر بالمغرب نعم لانها هي صلاة وتر بخلاف الصلوات الرباعية فكما تقدم يعني كما هو معلوم الظهر والعصر رباعية وفي ايضا اذا اردت ان تتطوع نعم

48
00:18:10.050 --> 00:18:46.900
نعم ثم ذكر  اي نعم اي نعم حديث حصين بن عبد الرحمن نعم هذا الاسناد نعم حسن من اجل عاصم بن ضمرة والا فان باقيع الرجال هم ثقات نعم ثم ذكر حديث

49
00:18:47.250 --> 00:19:07.150
عبدالله بن شداد بن الهادي عن ام سلمة قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد العصر في بيت ركعتين فقلت ما هاتان؟ قال كنت اصليهما قبل العصر. يعني

50
00:19:07.350 --> 00:19:25.550
كما بين في حديث اخر انه عليه الصلاة والسلام انه انشغل عنهما فقظاهما بعد العصر وكان من هديه عليه الصلاة والسلام اذا عمل عملا اثبته فكان يداوم عليهما وهذا خاص به صلى الله عليه وسلم

51
00:19:26.650 --> 00:19:46.950
وهذا الحديث نعم حديث نعم حديث ام سلمة حديث ثابت. نعم قال باب عدد صلاة العصر في الحضر ثم روى من طريق الوليد بن مسلم وهذا البصري وليس الدمشقي. وهذا

52
00:19:47.100 --> 00:20:10.800
اكبر قال عن ابي الصديق الناجي عن ابي سعيد الخدري كنا نحجز نحزر عفوا قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضحو والعصر حزارنا قيامه في الظهر قدرا ثلاثين اية قد سورة السجدة في الركعتين الاوليين

53
00:20:11.000 --> 00:20:35.150
وفي هذا انه كان يطيل كما جاء في حديث اخر كان يذهب الذاهب الى البقيع فيقضي حاجته ثم يتوضأ ويأتي والرسول عليه الصلاة والسلام في ركعة ماذا الاولى نعم فاذا الركعتين مقدار ما يقرأ فيهما ثلاثين. هو طبعا الركعة الاولى

54
00:20:35.600 --> 00:20:54.750
من هديه عليه الصلاة والسلام انه كان يطيلها اكثر من الثانية فقد تكون يعني مثلا عشرين اية الاولى وعشر في الثانية قال وفي الاخريتين على النصف من ذلك. نعم يعني بقدر خمسة عشر اية

55
00:20:56.200 --> 00:21:16.650
قال وحزرنا قيامه في الركعتين الاولتين من العصر على قدر الاخويتين من الظهر. يعني قدر خمسة عشر اية نعم وهذا يفيد انه كان يقظى عليه الصلاة والسلام احيانا في الركعة الثالثة والرابعة غير الفاتحة

56
00:21:17.700 --> 00:21:35.500
وركعتين الاخريتين من العصر على النصف من ذلك قال ابو عبدالرحمن خالفه ابو عوانة اي قال فا هشيم ما هذه المخالفة؟ قال بدل عن ابي الصديق قال ابي المتوكل الناجي

57
00:21:36.050 --> 00:22:01.700
وابو الصديق الناجي وابو حمك الله وابو المتوكل الناجي وابو الصديق الناجي كلاهما ثقتان نعم ولعل طبعا عن ابي الصديق لعله يعني قد يكون اولا لانه شي ما احفظ من ابي عوانة هو شي محفظ من ابي عوانة وهذا الذي

58
00:22:01.850 --> 00:22:31.400
رواه مسلم ويعني رواه مسلم عن ابي عوانة قال فيه عن ابي الصديق. قال فيه عن ابي الصديق  يعني قد يكون ابو عوانة الظرب نعم   المنصور ايه  المتوفي او عن ابي الصديق عن ابي سعيد. هذا هشيم

59
00:22:32.800 --> 00:22:59.600
مم   هو الامام مسلم قد رواه عن ابي عوانة نفسه فقال عن ابي الصديق الذي يبدو والله اعلم ان رواية هشيم والله اعلم هي الاقرب وهذا الذي اختاره الامام مسلم

60
00:22:59.750 --> 00:23:25.700
والمهم ان هذا ما يؤثر كلاهما ماذا كلاهما ثقتان وكلاهما يروي عن ابي سعيد الخدوبي رضي الله تعالى عن ابي سعيد الجماعة عن ابي عوامة نعم قد يكون يعني طبعا قد يكون هو الطرب ابو عوانة لان الراوي عنه عبد الله وهو ابن مبارك

61
00:23:26.000 --> 00:23:43.100
يعني لا شك من ثقات الاثبات ويحتمل ان الخطأ من عبد الله ابن المبارك وابو عوانة رحمه الله لا شك انه ثقة جليل وكتابه صحيح لكن احيانا رحمه الله قد يتابع غيره

62
00:23:44.600 --> 00:24:03.500
مثل ما جاء ايضا عنه في حديث آآ خالد بن علقمة مالك بن علقمة قال خالد بن عوفطة وجاء عنه على الوجه الصحيح طبعا شعبة اخطأ فيه فيعني الاحتمال قد يكون منه

63
00:24:03.600 --> 00:24:27.300
وقد يكون من ابن المبارك هنا قال حدثنا عبد الله اي سويد بن نصر والغالب انه يقول اخبرنا عليكم السلام والغالب يقول اخبرنا نعم نعم ثم قال باب عدد صلاة العصر في السفر

64
00:24:27.450 --> 00:24:44.800
تذاكر عن ابن المنكدر ابراهيم بن ميسرة كلاهما ثقتان مشهوران سمع انس ابن مالك يقول صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة اربعا وبذي الحليفة ركعتين. وتقدم هذا

65
00:24:44.800 --> 00:25:05.350
متفق على صحته قال ابو عبدالرحمن ابن المنكدر اسمه محمد وهو القرشي التيمي وله ثلاثة بنين عمر بن محمد والممتدر ويوسف فعمر الثقة والمنتدب ليس بالقوي ويوسف ليس بشيء في الحديث

66
00:25:05.800 --> 00:25:32.950
نعم فعمر ثقة نعم ثم روى قال عفوا باب فضل صلاة العصر فجوة قال نعم حدثنا اخبرنا محمود بن غيلان حدثنا وقيع قال حدثنا مصعب وابن ابي خالد اي اسماعيل ابن ابي خالد والبختر ابن ابي البختري

67
00:25:33.250 --> 00:25:48.750
كلهم سمعوهم من ابي بكر ابن عمر ابن رويبة الثقفي عن ابيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لن يلج النار من صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. نعم

68
00:25:48.850 --> 00:26:15.200
وهذا صحيح قد خرجه مسلم ايضا قال تأويل قول الله عز وجل حافظوا على الصلاة على الصلوات والصلاة الوسطى قال وذكر الاختلاف في الصلاة الوسطى نعم ثم ذكر حديث ابن عباس قال ادلج رسول الله صلى الله عليه وسلم

69
00:26:19.300 --> 00:26:39.500
ثم عوس وهو النوم قبل طلوع الفجر فلم يستيقظ حتى طلعت الشمس او بعضها فلم يصلي حتى ارتفعت فصلى وهي صلاة الوسطى نعم طبعا هذا الخبر فيه به نظر في اسناده ومتنه

70
00:26:41.250 --> 00:27:03.050
اما من حيث الاسناد فحبيب قد تكلم حبيبنا ابي حبيب قد تكلم فيه يحيى بن سعيد القطان وان كان غيره قد قواه   نعم واما المتن الصلاة الوسطى الصواب انها العصر هذا هو الصواب

71
00:27:05.700 --> 00:27:23.700
نعم ثم روى طريق يحيى بن سعيد القطان عن ابن ابي قال عن ابن ابي ذئب محمد ابن عبد الرحمن قال حدثني الزبرقان ابن عمرو ابن امية ان رهطا من قريش كان جلوسا فمر بهم زيد ابن ثابت

72
00:27:26.650 --> 00:27:50.850
فارسلوا عبدين لهم فسألاه فقال هي الظهر ثم نعم قال هي الظهر قال ثم ما لا الى اسامة بن زيد فقال هي الضحو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر بالهاجر والناس في قائلتهم

73
00:27:51.000 --> 00:28:10.800
فلا يكون خلفه الا الصف والصفان فانزل الله حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى نعم طبعا هذا الاسناد منقطع نعم ما بين الزبريطان وما بين زيد بن ثابت. ثم قال خالفه

74
00:28:10.900 --> 00:28:44.650
عمرو بن ابي حكيم  فرواه عن الزبرقان يحدث عن عوا ابن الزبير عن زيد ابن ثابت نعم  وهذا ايضا الحديث ايضا فيه ايضا نظر وقد ذكر ان ايضا عقب ابن الزبير لم يسمع لم يسمع من زيد ابن ثابت

75
00:28:44.700 --> 00:29:02.850
نعم ثم روى باسناد صحيح عن شتير بن شكل وهو ثقة عن علي قال شغلوا النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى بين صلاتي العشاء نعم صلاها بعد مغيب الشمس

76
00:29:03.300 --> 00:29:27.900
فقال شغلونا عن صلاة الوسطى ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا نعم وهذا حديث صحيح وقد خرجه مسلم في الصحيح ثم روى عن قتادة عن ابي حسان عن عبيده اي بن عمرو السلماني عن علي ايضا عن النبي صلى الله عليه وسلم

77
00:29:27.950 --> 00:29:50.100
نفس المتن قال شغلونا عن صلاة الوسطى حتى غربت الشمس فالصلاة الوسطى هي صلاة العصر ثم طبعا وهذه اسانيد صحيحة ايضا عن عبيد عن علي صحيح ثم روى عن طريق عاصم عن قلنا لعبيده سل عليا عن صلاة الوسطى

78
00:29:50.200 --> 00:30:08.500
فقال كنا نراها الفجر فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوم الاحزاب شاهدونا عن صلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله قبورهم واجوافهم نارا نعم وهذا الاسناد حسن نعم من اجل عاصم

79
00:30:08.900 --> 00:30:32.300
وسفيان هو الثوري قال ذكر اختلاف الناقلين لخبر زيد ابن ثابت ثم ذكر عن الزبرقان عن زهرة وهذا اضطراب من الزبرقاني قال كنا جلوسا مع زيد ابن ثابت فذكر الحديث

80
00:30:32.550 --> 00:30:54.400
والزب يقول قال هذا قال الدعوة قطني انه مجهول نعم نعم ثم روى طريق الغطفان وقال ثقة قال اخبرنا ابن ابي ذئب عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال كنت في قوم اختلفوا في صلاة

81
00:30:54.400 --> 00:31:20.750
وانا اصغر القوم قال فبعثوني لزيد ابن ثابت لاسأله عن صلاة الوسطى نعم  في زهبة لا لا لا زهرة وقالت دعوى قطني مجهول زهرة قال الذوق قطني مجهول وهذا اضطراب من الزبرقان

82
00:31:21.650 --> 00:31:49.350
هذا اضطراب من الجبر قال مرة نعم لم يذكر بينه وبين زيد ابن ثابت ومرة ذكر بينه وبين زيد ابن ثابت عروة ومرة زكر زهرة  نعم قال وانا اصعب القوم قال فبعثوني الى زيد ابن ثابت لاسأله عن صلاة المصطفى اتيته فسألته فقال كان عليه الصلاة والسلام يصلي

83
00:31:49.350 --> 00:32:15.550
الهاجر والناس في قائلتهم واسواقهم الى اخره قال ابو عبدالرحمن هذا خطأ  والصواب ابن ابي ذئب عن الزبرقان عن زيد ابن ثابت  نعم واسامة ابن زيد نعم فاذا هذه الرواية

84
00:32:16.400 --> 00:32:42.050
مم طريق عثمان بن عثمان الغطفاني خطأ والصواب عن ابن ابي ذئب ما تقدم وهو الذي ذكره المصنف هنا انه عن الزبرقاني فاذا ايضا هذا الخبر المتقدم ايضا خطأ ثم روى عن ابن عمر عن زيد ابن ثابت قال صلاة الوسطى هي الظهر

85
00:32:42.750 --> 00:33:08.300
نعم وهذا صحيح عن زيد ابن ثابت وهذا هو قوله نعم رضي الله عنه واجتهاده والصواب انها العصر. هذا هو الصواب نعم قال باب من ترك صلاة العصر ثم ذكر حديث ابن عمر ان الذي قال عليه الصلاة والسلام ان الذي تفوته

86
00:33:08.350 --> 00:33:26.800
صلاة العصر كأن كأنما وتر اهله وماله اي كانما فقد فقد اهله وماله ولا شك هذا امر عظيم وتفوته هنا والله اعلم الوقت يفوته الوقت قيل الجماعة وهذا فيه نظر

87
00:33:26.950 --> 00:33:55.700
وانما الوقت الذي يفوته وقت العصر وهذا كله يدل على اهمية الصلاة الوسطى اي هذه العصر فاهم الصلوات الخمس هي صلاة العصر نعم. ولذا في حديث ابي المليح قال كنا مع بريدة ابن الحصيب في يوم ذي غيم في يوم ذي غيم فقال بكروا بالصلاة

88
00:33:56.100 --> 00:34:14.100
وكان ذلك العصر فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله نعوذ بالله من ذلك وحديث ابي المليع عن ابيه قد خرجه البخاري في الصحيح

89
00:34:17.400 --> 00:34:38.650
نعم فهذا كله يدل على اهمية صلاة العصر وجاء عند ابن حبان ان الذي يحافظ عليها له اجران اي صلاة العصر نعم وفي هزا الحديس من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله

90
00:34:41.300 --> 00:35:01.700
فيه كفر تارك الصلاة نعوذ بالله من ذلك. طبعا الحبوط حبطان حبوب كلي وحبوط خاص يعني في عمل دون اخر يعني عمل قارنه ويا حبت الانسان صلى نسي بدون طهارة هزا صلاة باطلة

91
00:35:02.600 --> 00:35:25.050
نعم عليه ان يعيد فالحبوط الخاص في عمل معين نعم هذا كبيرة واما الحبوط الكلي العام فهذا يكون في حق الكافر نعوذ بالله من ذلك فهنا هذا الحديث يفيد ان ترك صلاة واحدة لا يفيد

92
00:35:25.800 --> 00:35:46.150
يعني حبوط عمله كليا وانما حبط عمله في ماذا في ذلك اليوم اذا استمر على ترك خلص حبط عمله باستمرار فيكون هبوط كلي يعني في قول الله عز وجل ان تحبط اعمالكم وانتم

93
00:35:46.350 --> 00:36:11.000
لا تشعرون هذا في رفع الصوت كما حصل في قصة ابي بكر وعمر رضي الله عنهما هذا حبوب خاص نعم  اي اذا استمر هذا يكون حبوط كلي عام. نعم اذا استمعين بصلاة العصر حبيت اعملها اليوم واليوم الثاني والثالث خلاص

94
00:36:11.950 --> 00:36:27.450
ثم ذكر حديث ابن عمر وهو متفق عليه ثم قال للتغليظ باب التغليظ على من فرط في صلاة العصر ثم ذكر حديث نوفل بن معاوية حدثه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم

95
00:36:29.500 --> 00:37:03.850
يقول من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر اهله وماله. قال عراك واخبرني عبدالله بن عمر انه سمع رسول الله صلى الله وعليه وسلم يقول ذلك نعم نعم وطبعا هذا الخبر صحيح وقع فيه اختلاف والراجح انه صحيح. قال الخطيب في الكفاية

96
00:37:04.100 --> 00:37:23.150
بعد ان ذكر الخلاف والحكم يوجب القضاء في هذا الحديث لجعفر ابن ربيعة كما في الرواية التي معنا بثبوت ايصاله الحديث لثقته وظبطه ورواية الليس الليث ليس تكذيبا له لجوازه ان يكون عراق بلغه الحديث عن نوفل ثم سمعه منه

97
00:37:23.350 --> 00:37:45.700
وقال البيهقي والحديث محفوظ عنهما جميعا قال ابن حجر والمحفوظ ما اخرجه النسائي من طريق جعفر وابن ربيعة ويزيد. ابن حبيب الى اخره. فهذا الخبر صحيح؟ نعم عنهما ثم ذكر رواية الليث نعم

98
00:37:47.500 --> 00:38:07.600
قال هو في بعد ذلك قال هو يزيد ابن ابي حبيب ثم ساقها من طريق الليث وتقدم لنواة جعفر ابن ربيعة صحيحة ثم قال خالفهم محمد بن اسحاق فرواه عن يزيد من ابي حبيب عن عراك ابن مالك قال سمعت نوفل بن معاوية يقول صلاة من فاتته فكأنما

99
00:38:07.600 --> 00:38:37.500
وتر اهله وماله فقال ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي صلاة العصر ما وجه المخالفة   كيفو ابو عبد الرزاق نعم لا هذي موجودة في نسخة التأصيل

100
00:38:37.600 --> 00:38:57.450
هنا يقول لك انه حدته وهنا بلغه عن يعني اذا كان المقصود مخالفة محمد ابن اسحاق لليث عن يزيد فهذا نعم نعم لكن رواية الان ابن اسحاق موافقة لرواية جعفر ابن ربيعة

101
00:39:01.250 --> 00:39:22.750
يعني عن عراك بن مالك نعم المهم حديث نوفل بن معاوية صحيح قال باب الامر بالمحافظة على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر فذكر من طريق ابي يونس مولى عائشة قال امرتني عائشة

102
00:39:23.650 --> 00:39:45.650
ان اكتب لها مصحفا وقالت اذا بلغت هذه الاية فاذني حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى فاملت علي حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصوا نعم وهي صلاة العصر نعم فهذا من باب التفسير

103
00:39:46.350 --> 00:40:04.650
ثم طبعا حديث عائشة صحيح وهو ثابت في الصحيح في مسلم ثم ذكر حديث عبيد السلماني وتقدم وهو صحيح ايضا ثابت في الصحيح في البخاري ومسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غربت الشمس وما هي؟ هي العصر

104
00:40:04.750 --> 00:40:29.050
او رخصة في ركعتين بعد العصر فذكر حديث عائشة وهو حديث صحيح قال ما قالت ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العصر في بيتي قط نعم

105
00:40:29.400 --> 00:40:57.300
طبعا هنا قال اسحاق ابن ابراهيم قال حدثنا جرير فان كان هذا فهو لا يقول الا ماذا؟ الا اخبرنا والاقرب والله اعلم انه بواهوية  وطبعا في الكتب الستة هناك ستة من اسمهم اسحاق بن ابراهيم

106
00:40:59.100 --> 00:41:24.750
والله هو يعني معروف رواية عن جري وبن عبد الحميد الظبي نعم وقد ذكر ان النسائي طبعا النسائي عن اكثر من شخص اسمه اسحاق ابن ابراهيم لكن هذا فهذا يعني الاصل تصوب اخبارنا

107
00:41:27.150 --> 00:41:46.800
نعم قالت ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم الركعتين بعد العصر في بيتي قط نعم هذا طبعا صحيح  هذا كما تقدم كان اذا عمل عملا عليه الصلاة والسلام اثبته

108
00:41:47.200 --> 00:42:08.950
فيشرع لنا ان نقضي بعد العصر لكن لا يشرع لنا المداومة. المداومة خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم ثم هو من طريق قتادة عن ابي العالية واسمه وفيع بن مهران عن ابن عباس سمعت غير واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر

109
00:42:08.950 --> 00:42:26.100
وكان من احبهم الي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وعن الصلاة بعد العصر حتى الشمس وهذا صحيح وقد اتفق الشيخان على صحته

110
00:42:29.000 --> 00:42:46.650
قال ابو عبد الرحمن خالفه طاووس. فرواه عن ابن عباس ولم يذكر عمر. والصواب طبعا بذكر عمر. هذا الصواب ما عنا يعني قد يكون ابن عباس حدث مرة فلم يذكر عمر

111
00:42:48.850 --> 00:43:20.000
نعم قال ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر عليكم السلام نعم طبعا هذا الاسناد فيه هشام ابن حجر وقد تكلم فيه بعض تكلم فيه ومثله حسن الحديث

112
00:43:20.700 --> 00:43:46.150
نعم فهزا الخبر لا بأس باسناده وطبعا لا شك حديث ابي العالي عن ابن عباس انه اخذه عن غير واحد من الصحابة منهم عمر صح نعم ثم روى من طريق ابن طاووس عن ابيه قال قالت عائشة

113
00:43:49.700 --> 00:44:10.900
اوهما عمر انما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتحوى طلوع الشمس او غروبها الفوق ما بين هذا والذي قبله ان الذي قبل النهي عن الصلاة بعد العصر بعد العصر وبعد الصبح

114
00:44:12.100 --> 00:44:34.600
نعم هنا لا في عائشة تقول لا انما ان الانسان الصلاة عند غروب الشمس وعند ماذا خروجها طلوعها نعم وكلا هذين الوقتين قد جاء النهي عن الصلاة فيه اي صلاة النافلة التي والنافلة التي ليس لها سبب

115
00:44:35.600 --> 00:45:01.150
فالصلوات على ثلاثة اقسام اما صلاة فريضة فهذه تؤدى في اي وقت لمن نسيها واما صلاة ليست نعم نعم يعني قد تكون قبلنا نقول تطوع نقول واجبة نعم كمثلا صلاة

116
00:45:01.600 --> 00:45:21.400
الكسوف كسوف الشمس لو حصل مثلا بعد العصر فتصلى اذا رأيتم ذلك فافشعوا الى الصلاة او صلاة نافلة لها سبب فايضا تقضى نعم تصلى الرابعة الصلاة التي نافلة ليس لها سبب فهذه لا

117
00:45:21.750 --> 00:45:40.300
تصلى في وقت النهي ووقت النهي عند طلوع الشمس وعند الغروب اشد نعم فبعض اهل العلم يقسم هذا النهي من بعد صلاة الصبح الى ان ترتفع تطلع الشمس وترتفع قسمة الى قسمين. الاول من بعد الصلاة الى ان

118
00:45:40.400 --> 00:45:57.600
تريد الشمس ان تطلع فاذا بدا حاجب الشمس الى ان يعني تطلع هنا هذا الوقت الثاني فهذا اشد وقت طلوع الشمس او وقت مغيبها هذا اشد. لكن كل كلاهما قد نهي الصلاة

119
00:45:57.750 --> 00:46:20.550
فيه عن الصلاة فيها نعم وهذا الخبر الذي معنى صحيح ايضا عن عائشة لكن عائشة قد اخطأت رضي الله عنها نعمل بهذا وذاك. فيؤخذ بالزائد ثم روا من طريق نصر بن عبد الرحمن عن جده معاذ انه طاف مع معاذ بن عفراء فلم يصلي

120
00:46:21.100 --> 00:46:52.800
طاف حول البيت فقلت ولا تصلي؟ فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا بعد الصبح حتى تطلع الشمس نعم وهذا والله اعلم

121
00:46:52.900 --> 00:47:16.850
يعني اسناده صحيح ولكن يعني معاذ بن عفراء لم يعلم بالحديث الاخر والصحيح يا بني عبدي مناف لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت وصلى في اي ساعة شاء. نعم فالانسان لو طاب بعد العصر يصلي ماذا

122
00:47:17.200 --> 00:47:39.750
ركعتي الطواف حتى ولو كان في وقت النهي قال باب الرخصة في الصلاة بعد العصر اذا كانت شمس بيضاء مرتفعة فذكر حديث علي رضي الله عنه وهو صحيح نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة بعد العصر الا ان تكون الشمس بيضاء

123
00:47:39.850 --> 00:47:58.250
مرتفعة هذا يفيد والله اعلم يعني ظن بعض اهل العلم ومنهم انه سيبوب هنا انه لا بأس اذا صليت العصر والشمس مرتفعة لا زالت مرتفعة لا بأس ان تصلي ماذا

124
00:47:58.950 --> 00:48:16.050
النافلة لو اردت نعم وزهب جمهور اهل العلم الى انه اذا صلى الانسان صلاة العصر انه لا يصلي نافلة وذهب بعض اهل العلم وهو الصحيح الا كما تقدم اذا كان لها

125
00:48:16.100 --> 00:48:35.700
سبب فالعقرب والله اعلم في حديث علي هذا في حق من لم يصلي ماذا صلاة العصر فعندنا الان شخصين واحد صلى العصر في مسجد مبكر والثاني الى الان ما صلوا العصر ويتأخرون

126
00:48:36.650 --> 00:48:57.400
يتأخرون نعم مثل يعني في بلاد الافغان يؤخرون العصر ثم ذكره ابو سليمان يمكن في زيلع الى الان يؤخون العصر ومثل في تركيا يؤخرون العصر ومثل في بغداد يؤخرون العصر على مذهب ابي حنيفة

127
00:48:59.150 --> 00:49:23.200
والاحساء طبعا الاحساء طبعا في الملا ال الملا اهل الملا يصلي قبل مغيب الشمس يمكن بساعة الا ربع اي او نحو ذلك نعم ولا الشافعية يقدمون في الاحساء والحنابلة نعم وجانا احد الحنابلة هنا من الاحساء وحنا ما نحب هالمسميات قل حنا مسلمين لكن جاء معي يمكن يدي وابو سعد

128
00:49:23.450 --> 00:49:45.700
يعني والله هو رجل من اهل العلم والفضل وجا مع الشيخ حسن اليمني ايضا لي نعم فيعني ابو حنيفة ويمكن بزبيد ابتدى ها  لا في بزابيد ناس حنفية حبيبي يا اسامة

129
00:49:45.900 --> 00:50:15.800
ايه فيه والله اعلم نعم فيه سبيل اظن على الناس حنفية. الحنفية بس تلاشى تلاشوا بعد موتى ايه   ايه  ايه نعم احسنت اذا القوة الشافعية نعم احسنت. اذا كما قال الشيخ عبد الباقي نعم ولا كان اللي اظن عم مر عليه بان الحنفية كانوا في زبيد

130
00:50:16.400 --> 00:50:44.750
نعم غالبا الهنود يا شيخ الهنود في بني زبيد الهنود نعم احشد الهنود نعم فهذا فالثاني نعم على مذهب ابي حنيفة مؤخر صلاة العصر ويحك له ماذا ان يتطوع يحق له ان يتطوع بما ان الى الان لم يصلي العصر واما من صلى العصر العقرب والله اعلم حتى لو كانت الشمس مرتفعة

131
00:50:44.800 --> 00:51:04.350
انه لا يصلي كما في حديث ابن عباس عن عمر نعم ثم زكر حديث عائشة قال الصلاتان ما تركهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي سرا ولا علانية ركعتان قبل الفجر وركعتان بعد العصر

132
00:51:04.350 --> 00:51:26.750
هذا كما تقدم كان عليه الصلاة والسلام اذا صلى صلاة اثبتها وحديث عائشة متفق على صحته واسناد النسائي صحيح نعم ثم قال عدد الصلاة قبل صلاة المغرب فذكر حديث عبد الرحمن ابن القاسم قال

133
00:51:28.100 --> 00:51:42.150
حدث قال عن عمرو بن يحيى عن يزيد ابن ابي حبيب ان ابا الخير حدثه ان ابا تميم الجيشاني قام ليركع ركعتين قبل لا المغرب قبل المغرب اي قبل الفريضة بعد المغيب

134
00:51:42.900 --> 00:51:59.800
فقلت لعقبة ابن عامر انظر الى هذا اي صلاة يصلي فالتفت اليه فرآه فقال هذه صلاة كنا نصليها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا بعد اذان المغرب

135
00:52:00.150 --> 00:52:26.350
وحديث ابي تميم الجيشان صحيح نعم وقد خرجه البخاري في الصحيح نعم ثم روى عن عبدالله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل قال عليه الصلاة والسلام بين كل اذانين صلاة بين كل اذانين صلاة بين كل اذانين

136
00:52:26.350 --> 00:52:46.250
صلاة نعم ثم قال في رواية انشاء لمن شاء عفوا لمن شاء يعني ليست بواجبة نعم وهذا الحديث متفق على صحته فهو حديث صحيح اسناد النسائي صحيح قال باب عدد صلاة المغرب

137
00:52:47.100 --> 00:53:01.900
فزكر حديث ابن عباس وهو وهو صحيح متفق عليه وسفيان ابن عيينة وعمرو هو بن دينار قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة ثمانيا جميعا وسبعا جميعا

138
00:53:02.050 --> 00:53:23.700
اخر الظهر وعجل العصر واخر المغرب وعجل العشاء. نعم وهو هذا صحيح ثم رواه ابن سعيد ابن جبير ثم قوم من طريق سعيد قال رأيت سعيدا بن دبي ويقول سلمة بن كهين بجمع بمزدلفة قام فصلى المغرب ثلاث ركعات ثم قام فصلى ركعتان

139
00:53:23.700 --> 00:53:40.450
ايا العشاء ثم ذكر ان ابن عمر صنع مثل ذلك في ذلك المكان وذكر ان الرسول صلى الله عليه وسلم صنع ذلك بمثل ذلك المكان هذا صحيح وقد خرجه مسلم. ثم قال للصلاة بعد المغرب

140
00:53:41.750 --> 00:54:01.750
فذكر حديث ابن عمر قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل الظهر سجدتين الى اخره هذا فوق الرواتب فبعد المغرب ركعتين وبعد العشاء ركعتين نعم وبعد الظهر ركعتين؟ نعم. والجمعة؟ قال ففي رحله. وهذا صحيح متفق عليه

141
00:54:02.400 --> 00:54:24.400
ثم زكر حديث نعم حديث يعقوب هو ابن عبد الله القمي عن جعفر القمي ايضا عن سعيد ابن جبير وعن ابن عباس ان رسوله صلى الله عليه وسلم كان يطيل الركعتين بعد المغرب

142
00:54:30.900 --> 00:54:54.500
نعم وهذا طبعا هذا فيه نضع في صحته نعم فيعقوب القمي يقول الدعوى قطني ليس بالقوي وان كان هناك من قواه. نعم وجاء فوق هناك من يعني قال ايضا ليس بالقوي فلم يثبت اطالة الركعتين بعد المغرب فهذا الخبر فيه بعض

143
00:54:54.800 --> 00:55:19.950
الظعف ثم ذكر حديث زجر بن حبيش عن حذيفة قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فصليت معه المغرب فصلى الى العشاء وهو يصلي صلى الله عليه وسلم وهذا الخبر لا بأس باسناده وقد صححه ابن حبان

144
00:55:20.450 --> 00:55:54.850
وكا صاحب الخزيمة وبن حبان. اما ابو عيسى فقال حسن غريب فبالفعل هو فيه غرابة ولكن اسناده لا بأس به. قال المنذري اسناده جيد نعم ثم ساقه ايضا مرة اخرى

145
00:55:56.250 --> 00:56:19.350
نعم فهذا يعني لا بأس باسناده ثم قال عدا صلاة العشاء في الحضر فذكر حديث ابن عباس في الجمع في المدينة نعم وهو حديث صحيح نعم متفق على صحته ثم زكر باب صلاة العشاء في السفر. يعني تلاحظون كثرة التفاصيل

146
00:56:20.950 --> 00:56:46.550
من النسائي رحمه الله   نعم  فزكوا حديث الحكم بن عتيبة قال صلى بنا سعيد بن بن جبير بجمعنا المغرب ثلاثا باقامة ثم سلم ثم صلى العشاء ركعتين ثم ذكر ان عبد الله بن عمر فعل ذلك

147
00:56:47.300 --> 00:57:06.250
وذكر ان الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك نعم ثم رواهم ضيف سلمة بن كهيل وتقدم وانه حديث صحيح مخرج في الصحيح ثم ذكر محمد ابن ابراهيم القرشي التيمي

148
00:57:08.500 --> 00:57:35.550
عن يوحنس طبعا جاء بالفتح وبالكسر وبالفتح اكثر تحنس نعم ان عائشة اخبرته ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لو ان الناس يعلمون ما في صلاة العتمة وصلاة الصبح لاتوهما ولو حبوا

149
00:57:36.100 --> 00:57:58.150
السلام نعم وهذا نعم اسناد صحيح نعم ثم رواه من طريق محمد يحيى ابن ابي كثير بل مضي عبان ابن يزيد عن يحيى ابن ابي كثير عن محمد ابن ابراهيم عن عيسى هكذا

150
00:57:58.200 --> 00:58:32.150
عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في هاتين الصلاتين ثم ذكر كلمة معناها لاتوهما ولو حبوا   نعم قال ابو زرعة اشبه عندي ان يحنس واخاف ان عيسى انما صحف واراد يوحنس قال عيسى. نعم فهو ان يحنس

151
00:58:32.200 --> 00:58:56.150
نعم  وايضا يؤيد هذا انه يحنس يعني اسم غريب بخلاف عيسى اسم مشهوب فيدل على ان الذي حفظ يحنس يعني انه بما انه هو سماه يوحنس فيدل على انه حفظه

152
00:58:57.700 --> 00:59:30.050
نعم ثم ذكر    عن ابن عمر قال اتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فناداه عمر فقال نام ناء النساء والصبيان فخرج اليهم عليه الصلاة والسلام قال ما ينتظر هذه الصلاة احد من اهل الارض غيركم غيركم

153
00:59:30.350 --> 00:59:52.050
ولم تكن تصلى يومئذ الا بالمدينة نعم وهذا خبر صحيح نعم قال خالفه عبد الاعلى فرواه عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قال تعتمى رسول الله صلى الله عليه وسلم

154
00:59:57.400 --> 01:00:17.150
يعني الاول صواب الاول صواب وحتى الثاني هو ايضا ثابت عن الزهري عن عروة عن عائشة فثبت عن الزوجة عن سالم عن ابن عمر والزهري عن عروة عن عائشة ولا شك ان عبد الرزاق اثبت الناس في معمر

155
01:00:17.550 --> 01:00:36.800
نعم قال الصلاة فكلا الخبرين محفوظ قال الصلاة بعد العشاء وذكر الاختلاف فيه  نعم فذكر حديث ابن عمر حفظت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام عشر صلوات نعم وهذا تقدم

156
01:00:40.050 --> 01:01:02.250
نعم هذا تقدم انه متفق على صحته ولكن وقع فيه اختلاف هنا ورجحت دار قطن هذا الوجه ابن سيرين عن المغيرة بن سلمان عن ابن عمر ثم قوم طريق شريح بن هان قال سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت لم يكن

157
01:01:05.900 --> 01:01:35.550
نعم قالت لم يكن  من الصلاة شيء احرى ان يؤخرها اذا كان على حديث من صلاة العشاء وما صلاها قط فدخل علي الا صلى بعدها اربعا او ستا نعم طبعا هذا فيه

158
01:01:35.850 --> 01:01:57.000
مقاتل هو بن بشير وام مقاتل ليس بالمشهوم مقاتل ليس بالمشهور قال الذهبي لا يعرف نعم فهذا فيه نبو ثم قال عدد الصلاة بعد العشاء الاخرة في رمضان. فذكر عن ابي سلمة عن عائشة

159
01:01:57.350 --> 01:02:14.100
قالت عندما سأله ابو سلمة تريد الليل كانت صلاته في شهر رمضان وغيره ثلاث عشرة ركعة منها ركعتا الفجر وهذا صحيح ثابت في صحيح مسلم. ثم قال كيف الصلاة في شهر رمضان

160
01:02:16.350 --> 01:02:38.350
نعم والله يعني هو تقدم الكلام على اثره ابن مسعود لكن هذا يعني قد روى شيء يعني فيه غرابة. لم يكن يعني ما دخل عليه قتل لصلى بعدها اربعا او ستة

161
01:02:38.700 --> 01:03:05.850
ثم قال النسائي كيف الصلاة في شهر رمضان؟ فذكر حديث المقبوري عن ابي سلمة في سؤاله لها فقالت احدى عشر ركعة نعم ثم وفيه يا رسول الله اتنام قبل ان توتر قال يا عائشة ان عيني تنامان ولا ينام قلبي

162
01:03:06.750 --> 01:03:30.300
نعم وهذا صحيح نعم وهو ثابت في الصحيح. في البخاري ومسلم قال ابو عبدالرحمن ابو سعيد اسمه كيسان اي المقبري والد سعيد قال فهما ابو اسحاق رواه ابي اسحاق طريق اسرائيل

163
01:03:30.550 --> 01:03:48.300
انا ابي اسحاق عن ابي سلمة عن ام سلمة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة ثماني ركعات ويوت بثلاث يركع ركعتي الفجر

164
01:03:51.400 --> 01:04:13.500
نعم طبعا الرواية الاسناد الاول هو الاصح اسناد الاول هو الاصح نعم فهو من رواية عن عن ابي سلمة رواية المدنيين عن المدنيين جزاك الله خير بخلاف رواية ابي اسحاق فانه كوفي عن ابي سلمة

165
01:04:13.700 --> 01:04:35.550
بلاش يا كويت المكبوي هي الاصح وقد اختلف على ابي اسحاق فرواه شعبة فلم يذكر ام سلمة فيكون مرسلا ولا شك نعم عفوا فيكون مرسلا مع ان اسرائيل يعني قدمه بن مهدي في ابي اسحاق على شعبة والثوري

166
01:04:36.150 --> 01:05:07.950
المهم غواية المكبوي عن ابي سلمة انصاح ثم رواه مرة ثانية عن سعيد المقبري عن ابي سلمة بن عبد الرحمن  نعم  نعم العقبة ابو سلمة عن عائشة نعم ثم زكر ان عبدالله بن قيس بن مخرم اخبره عن زيد

167
01:05:09.000 --> 01:05:28.600
ابن خالد الجهني انه قال لعمركن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين طويلتين طويلتين ثم ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم ركعتين وهما دون اللتي اللتين قبلهما ثم

168
01:05:28.600 --> 01:05:48.150
ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم صلى واحدة يعني هنا ليس في هذه الرواية ذلك ولكن في مسلم فهنا ثلاثة عشر ركعة وهذا اكثر ما صلى في الليل عليه الصلاة والسلام

169
01:05:48.650 --> 01:06:05.850
وصلاة الليل ليس لها حد كما قال عز وجل قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه وجدت للقرآن ترتيلا فليس لها حد. ولذا في حديث ابن عمر صلاة الليل مثنى مثنى

170
01:06:07.000 --> 01:06:24.300
نعم ثم ذكروا اختلاف الناقلين لخبر عبدالله بن عباس في صلاة الليل قال انه قال بت عند خالتي ميمونة فقام عليه الصلاة والسلام من الليل فاتى حاجته ثم غسل وجهه ويديه

171
01:06:24.600 --> 01:06:44.700
ثم نام حتى قام فاتى القربة فاطلق شناقها ثم توضأ وضوءا بين الوضوئين يعني وسط لا هو خايف شد خفيف جدة ولا هو نعم اصبغ فيه الوضوء وانما وسط قال لم يكثر وقد ابلغ

172
01:06:45.250 --> 01:07:05.550
ولا شك عليه الصلاة والسلام. والمقصود ان انا لم يعني نام يبدو انه ما غسل طبعا ثلاث ثلاث قال ثم قام عليه الصلاة والسلام فقمت فتوضأت فقام يصلي فقمت عن يساره فاخذ باذني فادارني عن يمينه فتتامت صلاة رسول الله

173
01:07:05.550 --> 01:07:31.300
صلى الله عليه وسلم ثلاث عشرة ركعة ثم اضطجع فنام حتى نفخ وكان اذا نام نفخ فاتاه بلال فاذنه بالصلاة فقام فصلى ولم يتوضأ وكان لانه ينام تنام عينه ولا ينام قلبه عليه الصلاة والسلام. وكان يقول في دعائه

174
01:07:31.350 --> 01:07:48.850
اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا هنا بدأ بالسمع قبل البصر كما هو في القرآن فالسمع اهم من البصر وهما نعمتان عظيمتان فنحمد الله عز وجل عليهما

175
01:07:49.350 --> 01:08:12.900
قال وعن يميني نورا وعن شمالي نورا وفوقي نورا وتحتي نورا وامامي نورا وخلفي نورا واعظم لي نورا فهذا الحديث فيه استحباب الدعاء بالنور ولا شك انه يعني فيه يعني اه فيه اه شيء عظيم

176
01:08:13.400 --> 01:08:38.250
فالايمان نور والكتاب نور انزلنا اليك نورا مبينا والله عز وجل مثل نوره نعم سبحانه وتعالى نعم فهذا فيه استحباب تكرار الدعاء بالنور. نعم هذا لا ليس الاستفتاح وانما هذا في

177
01:08:38.700 --> 01:08:55.450
يعني اختلف هل في عندما خرج الى هل هو في الصلاة او عندما خرج الى المسجد وقع في روايات اختلاف وان اقول ابو عبد الله فظيمان خليه يقول هذا في الصلاة ويقول هذا حتى لو خرج الى المسجد لان جاء هذا وذاك

178
01:08:56.400 --> 01:09:25.600
نعم ثم ذكر الحديث طبعا ثلاثة عشر ركعة يعني طبعا ثابت عن ابن عباس احدعش ركعة اذا دخلنا راتبة الفجر فيكون ثلاثة عشر ركعة ولذا هنا في الرواية الثانية فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين. عشر ثم اوتر

179
01:09:25.600 --> 01:09:47.200
يعني بركعة فيكون احدعش ركعة. ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح  نعم وهذا الخبر نعم صحيح والحديث في الصحيحين جاء من طرق عن ابن عباس منها طريق قريب الذي معنا

180
01:09:47.250 --> 01:10:07.850
ثم ساقه مرة اخرى اي النسائي كيف نعم والله انا يعني اذا حبيتم  والله نعم الباب طويل يلا نقف عند هنا نقف عند هنا الى اربع مئة واثنين وثمانين وبحمد الله

181
01:10:08.200 --> 01:10:16.450
نعم قد اخذنا اكثر من مئة حديث فبحمد الله وفضله نسأل الله الاعانة على الباقي. بسم الله