﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:31.100
بسم الله الرحمن الرحيم القاعدة الثالثة والخمسون لا عبرة بالظن البين  البين خطأنا معنا القاعدة لا يعول على الظن الظاهر الواضح قدره ولا يكترث به بل يعتبر كأن لم يكن ويبطل الحكم الذي بني عليه. يعني لو ظن شيئا

2
00:00:31.350 --> 00:00:53.550
فترتب حكم على هذا الشيء اعطيك مثال في العبادات ظن انه متوضئ ظن انه متوضئ نعم فصلى ثم لما صلى تيقن انه ماذا كان محدثا الان طلبت ما حكم على هذا الظن هو الصلاة؟ لا هذا الظن باطل والحكم الذي ترتب باطل فلابد ان يعيد الصلاة

3
00:00:53.900 --> 00:01:19.000
المعاملات سيأتي بامثلة كثيرة. نعم لا يكترث به. ما يهتم به. اكترث بشيء اهتم به بل يعتبر كأن لم يكن  امثلة وتطبيقات للقاعدة. منها لو اقر بطلاق زوجته ظنا وقوع الطلاق بناء على افتاء المفتي

4
00:01:19.000 --> 00:01:36.800
بين عدم وقوعه لم يقع. كيف تبين عدم وقوع ايه؟ ان مفتي اخطأ. افتفتوه خطأ اصلا  ليس اي فتوى لو ان مفتي افتى بقول مرجوح واخذ به المستفتي خلاص ليس له ان ان يرجع

5
00:01:37.450 --> 00:01:56.050
لان حكم الحاكم يرفع الخلاف يعني فهمت؟ اما لو التمرين ده لقوا انها فتوى خطأ اصلا واضح هذا؟ فالحكم يكون ما كذلك باطل. يعني مثلا تزوج بدون ولي بفتوى مفتي ثم تبين له ان هذا القول الباطل ليس بصحيح. ينبغي ان يجند عقد النكاح. نعم

6
00:01:58.550 --> 00:02:24.800
ومنها لو ظن ان عليه دينا فظهر خلافه رجع بما ادى يعني الان انا اظن ان لي عندك دين نقول ان ان لك عندي دين. ان لك عندي دين. فانا اقول انت لك عندي دين. انت تقول انا اقبل. اقول انا متأكد ان لك عندي دين. تقول لي كم؟ اقول لك الف. خلاص انت حر. انت

7
00:02:24.800 --> 00:02:42.100
واعطيتك الالف. ثم اذا تأكدت انني الدين ليس لك ان تديني لشخص اخر ارجع بما اديت. ارجو عليك بما اديت لانك تقول لا ليس ليس لك دين اصلا. انت ليه ما اخذت مال بناء على ماذا؟ بناء على كلامي. فقلنا خلاص انا

8
00:02:42.100 --> 00:02:55.800
اعطيني الالف فهمت ولا يكون هذا لا يكون هذا من باب الرجوع في الاقراض لانه تبعنا الى الاقرار خطأ انما انا اقرضت عن نفسي بدين. والرجوع في الاقران لا يجوز

9
00:02:56.850 --> 00:03:11.700
الرجوع في الاقتراب لله يجوز. لكن هنا رجعت في الاقرار لانني انا اقرأت على نفسي ثم تبين لي خطأي. بخلاف الرجوع في الاقرار امام القاضي ابد حتى لو تبينت انني مخطئ. فرق بين المسألتين

10
00:03:11.750 --> 00:03:21.050
يعني انا لو اقررت على نفسي بدين واعطيته لك ثم تبين لي انني اخطأت لي ان اقول لك اعطني من من ان اخطأت هذا المال ليس لك هذا ما لشخص اخر

11
00:03:22.050 --> 00:03:35.900
فهمت؟ بخلاف الرجوع في الاقرار امام القاضي. المسألة امام القاضي انت الذي تذهب الى القاضي وتقول لي عليه دين. فانا اقر ان لك عندي دين ليس لي ان ارجع بعد ذلك. حتى لو كنت مخطئة

12
00:03:36.200 --> 00:03:57.400
فهمت الفرق بين الصورتين؟ في هزه السورة اللي زاكرها وفهمه وليس حقه ورد حق غيره لا يلزمه حقان يلزمه الندى بالحق الغير حق الغير لا يسقط هنا. لماذا؟ ان القاضي لا لا نقول بالرجوع في الاقرار. لاننا لو قلنا بالرجوع في الاقامة

13
00:03:57.400 --> 00:04:10.100
امام القاضي سيفتح هذا الى عدم استقرار احكام القضاء. فهناك مصلحة اعلى الان مصلحة ماذا؟ ان حكم الحاكم لا ينقض. اذا كان حكم الحاكم لا ينقض بحكم بحكم حاكم اخر

14
00:04:10.350 --> 00:04:23.350
من باب اولى لا يوقد بالرجوع في الاقران لانه لو كنا بجواز الوقوع في الاقرار اللمة انتهت لما حكم الحاكم بحكم يعني يقر الان امام القاضي ثم يذهب غدا في امام القاضي ويقول لا انا رجعت عن اقراري

15
00:04:23.450 --> 00:04:36.300
فهمت لا تستقر الاحكام هنا. فلابد ماذا آآ اهل العلم يفرقون بين هاتين المسألتين. الرجوع في الاقرار امام القاضي او الرجوع في الاقرار للغير ان تبين في هذا الاقرار؟ نعم

16
00:04:38.850 --> 00:04:56.500
ومنها اذا دفع كفيل الدين وكان الاصيل قد اداهم او ابرأه الدائم منه ولم يعلم به كان له الرجوع الى الضأن بما دفع. مفهوم هذه؟ نعم. يعني الان لي عندك دين

17
00:04:56.550 --> 00:05:19.050
انني عندك الف ان لي عندك الف وامام يضمنك كفيلك ضامن كفيل فانا ابرأتك وامام لم يعرف انني ابرتك. فادى امام الالف وهو ليعرف انني امرأتك ثم يوم عرفة انني ابعتك له ان يرجع الان. لانه ادى بناء على ظن خطأ ان الدين لم يقضى. مفهوم؟ طيب

18
00:05:19.100 --> 00:05:37.450
الهدف انه يرجع بما اذن. وكان لو ادى شخص على اخر اضافة الى يرجع الى الدائن ليس الدائن لان الدائن انا اسقط حقه. الدائن الدائن اخذ ما ليس له الضابط الكفيل يرجع لمن

19
00:05:37.500 --> 00:05:51.850
الى الدين لان الدين اخذ شيئا ليس له. الدين هذا اصلا قد ابرأ المدين. مم. الدائن انا الدائن. ابرأ المدين. ثم لما بعد ما ابرا المدين انت انت الضامن. الكفيل اتى فاعطى الدائن المال. فالدائن اخذه

20
00:05:52.050 --> 00:06:08.950
الدائن قال هذا رزق سقاه الله الي. هذا لا يجوز اصلا ان يأخذه لانه ابرا ابرا ماذا؟ ابرأ المدين فمن حق الضامن بعد ذلك ان يرى سيرجع الى من؟ على الدائن. ليس على على المدين. المبادئ خلاص بريت ذمته. ونحن اخذنا قاعدة منذ قليل الساقط لا يعود

21
00:06:09.050 --> 00:06:31.050
فكيف يرجع الي هزا الكفيل دفع اه للمدينة صح؟ لانه دفع للدائن مباشرة الكفيل مرة اخرى انظر انا اخذت الف من سلام. نعم  انا انا المدين وانت فاضمنوني انت تضمنني. وسلام ابرأني وانت لا تعرف انه ابرأني. نعم. فذهبت انت اعطيته الالف

22
00:06:31.250 --> 00:06:41.250
ده انت انت اعطيت الدائن الالف. فهمت؟ نعم. ولن تعرف انني انه قد ابرأني. ثم انا قلت لك في اليوم التالي هو ابرأني لماذا اعطيته الالف؟ لك ان ترجع علي

23
00:06:41.600 --> 00:07:07.700
انت  ليس على ذمته بالابراء اذا دفع الكافر الدين وكان الاصيل قد اداه او ابرأه الدائن منه ممكن صورة اخرى انني اديت الالف فعلا. انا دفعت له الالف. فلماذا تدفع تدفع انت مرة اخرى؟ لو ذهبت دفعت عليه مرة اخرى يجب ان يعطيك. ترجع عليه

24
00:07:07.800 --> 00:07:32.050
طيب آآ وكذا لو ادى الاصيل ولم يكن عالما باداءه الكثير فانه يرجع بما ادى نعم يرجع الكفيل بما ادى على الدائن وكذا لو ادى شخص اكمل اقرأ هذه وكذا لو ادى شخص على آآ اخر اضافة الى تركة ممتلكة مورثه بحجة انه له دين على المتوفى

25
00:07:32.300 --> 00:07:58.450
دفع دم الوارثون ادعى عندنا عندكم الدعا صح؟ لا هو كزا لو ادعى شخصه. دعا صح    ودفع له هذا الوارث الوحيد الدين. ثم تبين انه لا دين على مورثه لهذا المدعي. كان له ان يرجع

26
00:07:58.450 --> 00:08:36.300
بما اداه بانه لا عبرة للظن البين خطأ. من يشرحها  الان ابوك يا ابوك مات وانا ادعي ان لي دين على ابي فهمت فانت دفعت هذا الدين عن ابيك من مالك متبرعا او دفعته من تركة ابيك ان كان ابوك قدرك مالا

27
00:08:36.700 --> 00:08:54.550
تمام ثم بعد ذلك تبين لك انني كاذب وانه لئن لم يكن لابيك دين لي. فلك ان ارجع علي. انت الان عندما اعطيتني الدين كنت تظن القاعدة تقول ماذا ما هي القاعدة التي معنا؟ لا عبرة بالظن البين خطأ

28
00:08:54.850 --> 00:09:06.400
انت كنت تظن ان لي دين على ابيك. فانت دفعت لي هذا الدين. فالعبرة بهذا الظن لك ان ترجع عليه. ترجع عليها بماذا؟ بالمال. واضح فانت ما اعطيتني الا ظنا

29
00:09:07.150 --> 00:09:19.150
ان اباك عليه دين لي فلما تملي لك الخطر كان ترجع. مفهوم هذا العبرة بالظن البين خطأه. طب اعطيك مثال اخر في الايمان. هذه القاعدة فيها سؤال كثيرة جدا يعني

30
00:09:19.450 --> 00:09:36.800
مثال اخر في الايمان شخص مثلا قال له رجل ان زوجتك خرجت الى الشارع بدون اذنك وقال زوجتي الطالب زوجتي الطالب ثم عرفة بعد ذلك انها ليست هي. ليست هي او انها شخص كاذب

31
00:09:37.050 --> 00:10:02.100
هل يقع الطلاق  لو طلقها ظنا ماذا؟ طلقها بسبب طلاق مبدأ لسبب على ظن وهذا الظن انتبهنا خطأه فلا يقع الطلاق  كذلك شخص حلف على يمين لسبب نفس الشيء مثلا قيل له ان زوجتك خرجت في الشارع. بدون اذني. فقال والله لا تذهب الى امها بعد ذلك

32
00:10:02.950 --> 00:10:15.100
وتبين انها لم تخرج بدون اذني. او ان زوجتك ذهبت الى امها بدون اذنك. فحلف الا تانا من امها ابدا بعد ذلك لمين هذا لا ينعقد اصلا لو علم ماذا

33
00:10:15.250 --> 00:10:33.300
وعلم ان الظن كان خطأ مفهوم هذا؟ نعم اصلا لو ظن ان زوجته نتكلم مع شخص في الهاتف. مم نفس الحكم ها؟ نفس الحكم ماذا؟ فماذا فعل؟ وهناك قاعدة ماذا؟ الظن

34
00:10:33.650 --> 00:10:45.400
عقبال الذي تبين خطأ ولا حكم له. لابد ان يتطرق الحكم على الظن. ما هو الظن؟ وطلقها. نفس الحكم. نفس الشيء يقع الطلاق. لان الطلاق بسبب ماذا؟ الظن. بسبب الظلم

35
00:10:48.550 --> 00:11:21.050
ومنها قال رجل لرجل لانه كأنه علق الطلاق على شيء انه ماذا عندك الطلاق على شيء واضح هذا نادينا على ثم تبين انه لا دين على نعم  الميت الذي وراء المورث هو الميت. على مورثه. المورثين. الميت

36
00:11:28.150 --> 00:11:46.150
ومنها قال رجل لرجل لي عليك الف درهم. فقال ان حلفت انها لك علي اديتها لك فحلف فاديها له ظنا منه انها لزمته بحليفه كان له ان يستردها منه. ما معنى هذا

37
00:11:46.450 --> 00:12:01.400
رجل جاهل بالحكم الشرعي يعني. يظن ان اليمين يسبت الحقوق. طبعا المدعي لا ينفعه اليمين شخص رجل قال لرجل انا قلت لك ان لي عندك الف جنيه. فانت تظن شرعا

38
00:12:01.450 --> 00:12:14.900
اننا لو ذهبنا الى القاضي وانا حلفت القاضي سيعطيني. طبعا المدعي لا يثبت له الدعوة باليمين لابد من بينة. اليمين يكون في حق المدعى عليه فانت تظن ان حكم الشرع هكذا ان انا لو حلفت استحق الالف

39
00:12:15.050 --> 00:12:30.450
فانا حلفت واعطيتان الالف لك ان ترجع. لماذا لانك تظن ان هذا هو حكم الشرع. فهمت هذا معنى قوله ظنا منه انها لازمته بحلفه كان له ان يستردها منه. طب ان كان يعلم الحكم الشرعي

40
00:12:30.550 --> 00:12:44.450
ويعلم انه لا يستحقها بحنفه. ولكنه اعطاها له ماذا؟ ها من باب الصلح ليس له ان يرجع. هناك مأسورتان لهذه المسألة الصورة التي ذكرها شرطها ما ذكرته لك. ما هو الشرط

41
00:12:45.450 --> 00:13:05.800
ان يكون جاهدا بالحكم. نعم. يظن ان الحلف يثبت الحق. في هذه الحالة له ان يرجع. انتبهنا ان نظله خطأ. انتبهنا له ان نظله خطأ  المدعى عليه الذي دفع الالف يرجع بالالف على من طلباه. سورة ثانية هو يعلم الحكم يعلم ان الحلف لا يثبت حكما

42
00:13:06.100 --> 00:13:17.450
ولكنه فعل هذا من باب الصلح هذا سبب صلح الانكار وصلح الانكار جائز عند جمهور اهل العلم الا الشافعية. صلح الانكار. اللي هو صلح الانكار. صلح الانكار ان يدعي شخص على شخص مالا

43
00:13:17.950 --> 00:13:31.500
فلا يصدقه المدعي عليه يصالحه على شيء. مثاله هذه السورة. يعني انا الان ادعي عليك انني ان انني انك اخذت مني الف وانت لا ممكن انت متأكد انني انني لم

44
00:13:31.500 --> 00:13:43.600
ولكن تقول لك احتمال انك اخذت و ونسيت فانت تفعل هذا من باب ماذا؟ من باب الاحتياطي لدينك. من باب الاحتياط لدينك. فتقول طب ما رأيك؟ ساعطيك نصف هذا المبلغ

45
00:13:43.800 --> 00:14:01.800
هذا يسمى صلح انكار يجوز صلح الانكار بشرط ان يكون كل واحد منهما يعلم صدق نفسه لمن كان احدهما يعلم كذب نفسه يكون ماذا يكون اثما. لو كنت انت تعلم انك كاذب انت اثم لانك لابد ان تعطيني الف كاملة. لو انا اعلم انني كاذب انا لا يجوز ان اخذ منك شيئا. فهمت

46
00:14:01.800 --> 00:14:20.300
فلو اعطاه بناء على صلح الانكار لا يجوز الرجوع. لان عقد الصلح عقد لازم  نعم فهذه هذه تستثنى من من هذا يعني هذا الفرع ينبغي ان يقيد بصورة معينة وهي سورة ماذا؟ ما لو كان جاهلا بالحكم. ما لو كان جاهلا بالحكم ويدل على هذا قول

47
00:14:20.300 --> 00:14:39.150
فاداها له ظنا منه انها لزمته بمجرد الحل لازمته بماذا؟ بالحل. طب لو لزمته بالصلح ليس له ان يرجع. فهمت؟ هنا لازمته بماذا بمجرد الحلف. اما الاخرى التي سمعته بما لا بالصلح اتفقنا انني خلاص ساعطيك كذا

48
00:14:39.450 --> 00:15:01.000
كما كما لو ان الرجلين هذا صلح الاقرار لا خلاف في جواز صلح الاقرار. صلح الاقرار كلاهما يقر ان هناك دين. انا متأكد انني منك دينا وانت متأكد انك اعطيتني. لكن نختلف في ماذا؟ في قدره. هناك صلح للقرآن. صلح صلح للقرآن. ممكن اعطيك مثلا نصف واعطيك الف لان كما نتفق

49
00:15:01.150 --> 00:15:24.650
اذا كل واحد ازا انكر يعني لا يريد ان يرد له دين لا يهزم سعد  ليس ليس هناك بينة. يعني الان انت تدعي هو سؤال انا ادعي انني عندك الف انا ادعي انني قرأتك الف وانت لا تذكر هذا. لا يلزمك

50
00:15:24.650 --> 00:15:36.850
صلح الانكار لانه لابد من بينة او انا ليس عندي بينة وانت لا تذكر. لكن الذي يفعل هذا يفعله من باب ماذا؟ من باب الورع. من باب الورع الى ابراء الذمة. من باب الورع

51
00:15:36.850 --> 00:15:53.750
هو الذمة. نعم ولذلك ورد عن بعض الصحابة انه كان لا يحب ان يخاصم. امام القاضي. لو اتهمه شخص بالشيء بحق يعطيه شيئا يعطيه مبلغ من المال نصف الحق الذي يدعي ربعه كله

52
00:15:53.800 --> 00:16:08.400
انه لا يريد ان ينهب الى القاضي لانه لو ذهب الى القاضي سيفعل ماذا ماذا سيكون القاضي تأمرون بماذا؟ سيأمر المدعي عليه بماذا؟ باليمين وهو لا يريد ان يحلف. هو لا يريد ان يحلف. فورعا عن الحلف

53
00:16:08.500 --> 00:16:27.250
يدفع فعله اليس هذا كانه يقر على على الرجع الاجرامي؟ لا هذا الرجل هو لن يشك ينبغي ينبغي سؤال جيد. ينبغي لمن فعل صلح الانكار ان يكون عنده شيء من الشبهة. ولو عشرة بالمئة. لو متأكد ان هذا الرجل كاذب لا لا يشرع له صلح انكار لانه يعينه على على

54
00:16:27.250 --> 00:16:47.900
باموال الناس فهمت لكنه يحتمل انه قد يكون ماذا نسي نعم طيب منها منها لو اتلف مال غيره يظنه ماله ضمنا. ومنها قول الفقهاء المشهور كل من دفع ما ليس بواجب

55
00:16:47.900 --> 00:17:03.600
عليه على ظن وجوده فله استرداده قائما او استرداد مثله او قيمته ان كان هالكا كما لو دفع الاصيل ادينا بعد ان دفعه وكيله او كفيله وهو لا يعلمه فانه يسترده

56
00:17:03.750 --> 00:17:23.250
كل من دفع ما ليس بواجب عليه على ظن وجوبه فله ماذا؟ استرداده. كما قلنا لو ان الكفيل دفع الدين عن المدين عن المكفول عنه هو يظن ان الدين ما زال موجودا له ان يرجع الى الدين. نفس الصورة واضح

57
00:17:23.650 --> 00:17:41.450
فله اسداد قائما. قائما كان وهالكا. ما هو ان قال انا انا الدين كان مثلا سيارة الدين كان شاة اعطيتك الشاة. لو كانت الشاة ما زالت موجودة ارجو عليك بالشاة. طب ليست موجودة. ارجو بقيمتها. فهمت؟ قائمة يعني موجودة

58
00:17:41.900 --> 00:17:55.700
او استرداد مثل او قيمة كان هالكايما العكس هالكا ايمن عكس ايمن سالما واركا اللي بعدها هو لا يفرق بيننا. مدى جمهور اهل العلم عدم الفرق بين الكفالة والضمير والصحيح التفريق

59
00:17:55.700 --> 00:18:17.850
بدوي عن احمد اختار شيخ الاسلام ان كفالة تكون من آآ بالبدن والضمير يكون بالمال. كفالة يكون بالبدن والضمير يكون بالمال. كفالة هو التزام الكفيل اهدار بدن المكفول عنه. احضار بدن ماذا؟ المكفول عنه. يعني الان انا انا اخذت دينا من سلام وانت كفيل. لو سلام

60
00:18:17.850 --> 00:18:30.600
انت كل دورك ان تأتي به ليس ان تدفع عنه. هذا الفرق بين الكفالة والضمان. لان الضمان ماذا اقوى؟ الضمان يدفع اهل العلم لا يفرقون بين الضمان والكفالة يقول الكفيل يتحمل ايضا

61
00:18:30.850 --> 00:18:52.100
في ظل الكفالة اقوى من الانضمام يا زميلي انضم انضمان بالنفس والمال الكفالة عفوا الكفالة بالنفس والمال والضمان بالمال فقط. لكن الاطهر التفريق بينهما وعلى ذلك ادلة  بعد ذلك  القاعدة الرابعة والخمسون

62
00:18:52.350 --> 00:19:15.350
لا حجة مع الاحتمال الناشي عن دليل معنا القاعدة المقصود بالحجة البرهان والدليل كما قال الامام ابن حجر العسقلاني الدليل ما يرشد الى المضموم ويلزم من العلم العلم بوجود المدلول. واصله في اللغة ما ارشد قاصدا مكانا مائل الطريق الموصل اليه

63
00:19:15.450 --> 00:19:37.000
قاصدا مكانا ما. يا شخص يقصد مكانا ما. شخص يقصد مكان ما. فالدليل يوجد على ماذا؟ يرشده الى الطريق الموصل اليه. يعني مثلا تاخد دليل معك في انت تريد ان تسافر من بلد الى بلد فتأخذ هذه دليلا عارفا بالطريق لانك لست عارفا بالطريقة. فهذا الدليل ماذا؟ ارشدك ليوصلك الى الى المكان

64
00:19:37.000 --> 00:19:54.300
الموصل الينا. من العلم به العلم بوجود المظلوم. اذا علمت مثلا ان قول النبي عليه الصلاة والسلام غسل الجمعة واجب على كل محتلم لتعلم وجود المدون. ما هو المدلول؟ وجوب غسل الجمعة. اذا علمت قال تعالى اقيموا الصلاة هذا دليل

65
00:19:54.450 --> 00:20:14.750
يعني انت المدلول ما ما هو المدلول وجوب واقامة الصلاة. فالمدلول هو ماذا؟ الحكم الذي يدل عليه الدليل. المدول والحكم الذي يدل عليه الدليل؟ نعم ومعنى القاعدة ليس من البرهان المقبول والاحتجاج المسموع الذي تثبت به الحقوق والادعاءات

66
00:20:14.750 --> 00:20:33.500
اذا تطرق الى هذا البرهان او الاحتجاج احتمال وجود وجود ما وجود ما ينقضه او يناقضه او يضعفه اذا كان هذا الاحتمال ناشئا عن دليل مقبول لكونه دليلا قطعيا او ظنيا معتبرا شرعا. ما معنى هذا

67
00:20:35.100 --> 00:20:51.400
اما الدليل اذا دخل واحتمال سقط بالاستدلال نعم يعني لو ان الاحتمال دخل في الدليل الشافي يعبر عليه بطريق اخر يقول الدليل اذا دخله الاحتمال ماذا؟ سقط به الاستدلال. هذا معنى قولي ماذا

68
00:20:51.400 --> 00:21:06.900
يتطرق اي دخل. تطرق الى هذا الدليل او الاحتجاج احتمال وجود ما ما ينقضه. او يناقضه او يضعفه. اذا كان هذا ناشئ عن دليل اخر مقبول. سواء كان هذا الدليل الظني ام قطعي. واضح هذا؟ نعم

69
00:21:06.950 --> 00:21:31.450
الكلام فان عري الاحتمال الاحتمال ناش عن دليل مقبول لكونه دليلا قطعيا او ظنيا معتبرا شرعا وان عري الاحتمال عن مثل هذا الدليل كان مجرد وهم وتوهم ولا عبرة بالوهم والتوهم كما جاء في القاعدة الاخرى. لو كان هذا الدليل

70
00:21:31.450 --> 00:21:52.550
الاحتمال فيه ضعيف جدا لا يسقط لا يسقط هذا الاحتمال الضعيف ماذا العمل بالدليل. لابد ان يكون احتمال ماذا؟ احتمال قوي فهمت وصواتيك امسلة سأذكرها. نبدأ بالامثلة التي يذكرها. نعم. اريد يعني قرية. خلا. خلا يخرج. ان عري الاحتمال عري في قلم

71
00:21:52.550 --> 00:22:11.400
عن مثل هذا الدليل يعني هذا الدين ليس فيه احتمال نعمل به. فهمت؟ طيب فان حري الاحتمال ناشئ عن دليل. عندك ناشئ؟ نعم. ان عندي انعالي لاحتمال عن مثل هذا الدليل. انما هذا ايضا موضوع قبله بعد

72
00:22:11.600 --> 00:22:28.400
اذا عندي عندي اذا كان هذا الاحتمال ناشئ عن دليل مقبول. لكونه دليلا قطعيا او ظنيا معتبرا شرعا. تمام فان علي الاحتمال عن مثل هذا الدليل كان مجرد وهم. كان هذا الاحتمال مجرد وهم ليدفع به الدليل

73
00:22:28.600 --> 00:22:48.800
معنى الكلام يعني معنى الكلام الاحتمال نوعان الاحتمال ضعيف واحتمال ضعيف هذا سماوه نتركه. واحتمال ماذا؟ قوي لا يترك احتمال قوي لا يترك. قد يختلف اهل العلم في درجة هذه الشبهة. بعضهم يرى انها قوية

74
00:22:49.000 --> 00:23:11.350
تسقط الحد مثلا تسقط الحكم. بعضهم يقول لها ما لا. ضعيفة لا تسقط. اعطيك مثال. خلاف بين الجمهور والمالكية دي مسألة هل يثبت حد الشرب بالرائحة ام لا لو ان شخصا وجدني منه راحة الخمر تظهر منه. هل نقيم عليه حد الخمر؟ الجمهور يقولون لا. المالكية يقولون نعم. ما سبب الخلاف

75
00:23:11.900 --> 00:23:37.950
اعتبار قوة الشبهة. الجملة يقولون هناك احتمال قد يكون ماذا؟ شرب خمرا يظنها ماء  قد يكون اكره قد يكون نسي المالكين قالوا هل اتى احتمالات ماذا؟ وهم ضعيفة كذلك خلاف بين المالكية والجمهور في الحمل. هل يثبت الحمل هل يثبت الزنا بالحمل؟ انما امرأة ليس لها زوجة حامل

76
00:23:38.250 --> 00:23:51.700
فهمت؟ الحنابل يقول انه قبل الحد عليه عند الملكية عفوا يقول حد عليه. الزملاء يقولون لا. الحبل الذي لا يقبل حد. نفس الحكم قالوا مما اغتصبت ربما جماعة رجوية نائمة

77
00:23:52.100 --> 00:24:05.450
القول الوسط في مسألة الحمل مثلا ان يقال لها انت زانية. فان سكتت اقيم عليها الحد اما ان ادعت انها اغتصبت او وطأت وهي نائمة لا يقام لها لحد. فهمت

78
00:24:05.950 --> 00:24:26.300
طيب كذلك مثلا في باب في مسألة الرائحة. قيل وشربت الخمر ان سكت او لم يبين ماذا سببا مقبولا اقيم عليه الحد فهمت؟ فاذا قد يختلفون في ماذا؟ في درجة هذه الشبهة. في درجة هذا الاحتمال هل هو احتمال يسقط الدليل ام لا؟ وفي العبادات كذلك اختلفوا في سور كثيرة

79
00:24:26.300 --> 00:24:51.750
مما يتعلق بهذه القاعدة. دعني اذكر بعضها. طب اقرأ اولا الذي ذكره  اولا ما جاء في في المادة من مجلة الاحكام العدلية التي وردت فيها هذه القاعدة جاء فيها مثلا لو اقر رجل لاحد ورثته بدين فان كان في مرض موته لا يصح ما لم يصدقه باقي الورثة

80
00:24:51.800 --> 00:25:09.550
وذلك لان احتمال كون المريض قصد بهذا الاقرار حرمان سائر الورثة مستندا الى دليل وقوعه في المرض. واما اذا كان صاروخ في حال الصحة جاز لانه اذا كان من المحتمل ان الموروث

81
00:25:09.950 --> 00:25:29.800
اراد المورث اراد حرمان سائر الورثة فذلك احتمال مجرد. ونوع من التوهم فلا يمنع صحة الاقرار في حال صحته اهل العلم ان الاقرار في مرض الموت بمال على المريض لا يعمل به الا اذا

82
00:25:29.900 --> 00:25:49.300
ها صدقه الورثة يعني انا شخص في مرض الموت. وفي مرض الموت يقول فلان له علي مليون جنيه مثلا فربما هو قصد ماذا؟ يعرف انه سيموت الان وهو لا يحب اولاده ويريد ان يحرمه من هذا المال ويعطي ماله لشخص اخر. فهمت؟ فلا يصح هذا الاقرار الا الى ماذا؟ صدقوا

83
00:25:49.300 --> 00:26:03.650
الغرفة. طبعا لو كان فلان هذا عنده بينة خلاص الموضوع منتهي كنا نتكلم ان نتكلم عن هذا الدين لم يعرف الا بسبب اقراره. في هذه الحالة لابد ان يصدقه الورثة. طب حال صحته؟ طب لماذا تركنا هنا الدليل

84
00:26:03.650 --> 00:26:13.650
جميل قال ان القرار دليل قوي ان قراءة دليل قوي. لكن ده خلاها احتمال قوي. ما هو الاحتمال؟ مرض الموت. ان يرد ان يحلم من ورثة. طب لو اقر حال صحته

85
00:26:13.650 --> 00:26:31.350
الاحتمال الان ضعيف انه يحلب الورثة انه او قبل ان يحلم الورثة هو سيحرم نفسه. نفسه. عندما قر لغيره بمال فهمت؟ فالاعتبار ضعيف ليؤخذ به. فهمت المسألة  ان الموروث جحش المورث

86
00:26:31.650 --> 00:26:51.650
لانه اذا كان من المحتمل ان المورث اراد حرمانه. المورث. المورث. هناك مورث هو صاحب المال الذي مات مورث وتمشي الموروث تمشي. لان الموروث من ماذا؟ اسمك هو كذلك. ما هناك وارث وهناك موروث. الوارث هو الاولاد والموروث هو من

87
00:26:51.650 --> 00:27:17.800
الاب موهوب اسمه فنون موروث تمشي تمشي الموروث او الموروث نعم اراضي حرمان يا سائل خلاص. مسال اخر وبناء على هذه القاعدة جاءت المادة من مجلة الاحكام العدلية اذا جاء اذ جاء فيها اذا باع المريض في مرض موته شيئا من ما له لاحد

88
00:27:17.800 --> 00:27:42.950
التي صار ذلك موقوفا على اجازة سائر الورثة واذا اجازوا بعد موت المريض نفذ البيع والا فلا لماذا لانه ربما باعه بسعر رخيص حتى يخصه القاعدة ان العطية في مرض الموت تجري مجرى الوصية. القاعدة العطية في مرض الموت ويتنوع من العطية

89
00:27:43.500 --> 00:27:56.850
ده نوع من العطاء. والوصية تتوقف على اجازة الورثة اذا كانت لوارث اذا كانت لوارث واذا كانت لغير وارث تتوقف على جسد الورثة في حدود الثلث ما زاد على الثلث لابد ان يأذن الورثة. طيب

90
00:27:56.850 --> 00:28:13.650
في مرض الموت حكم الوصية وقد يبيع ويكون هذا البيع عطية. لهذا الشيء مثلا باعه سيارة ثمنها مائة الف باعها له بعشرة الاف. فكانه اعطاه هدية تمام؟ او اقر لولده بمال مثلا بدين لولده عليه نفس الشيء

91
00:28:13.850 --> 00:28:25.950
طيب او وهب واحد في مرض موته شيئا لاحد ورثته وبعد وفاته لم يوجز سائل الورثة. لا تصح تلك الهبة. لماذا قال بعد وفاته لم يوجز؟ لماذا قال بعد وفاته لم يجز

92
00:28:26.000 --> 00:28:50.350
من يقول لماذا هذا القيد بعد وفاته؟ لان الحق هو حق الولاة بعد الوفاة. اه لو لو ان الورثة اجازوا الوصية حال حياة ابيهم لهم ان يرجعوا بعد ذلك. لان اجازتهم حال حياة ابيهم لا تعتبر اصلا. لانهم لم يملكوا المال بعد. متى يملكون المال؟ عندما يموت ابوه. فلما يموت ابوهم لهم

93
00:28:50.350 --> 00:29:11.600
ان يجيزه. فهمت هذا؟ نعم. عشان المسلم لو وفي تتوقف عن الثلث. هذا الرجل الان لو كان اجنبيا لو كان اجنبيا وهذا الهدي له هدية في حدود الثلث لزمت. ولا تحتاج الى اذن ورثة

94
00:29:11.600 --> 00:29:27.200
الحي اعطي للمعتبر الهدية. اه العكس. عكس اه. تثبت يملكها طبعا. هنا لا ينفعه. خلاف في ماذا لو ان المحتضر هو الذي هو الذي وهبك هذا يدفعه. ينفعه ينفع الورثة

95
00:29:27.250 --> 00:29:47.700
نعم. لكن لا لا يجاز اقراره على نفسه بمال ولا هيبته لغيره. كل هذا لابد فيه ماذا من تصديق الورثة او اذن الورثة بعد الموت؟ طيب مثال اخر ثانيا لو باع الوكيل بالشرائم ما له لموكله

96
00:29:48.400 --> 00:30:08.400
لو اشتغل الوكيل بالبيع مال موكله لنفسه لا يصح فيهما. اي في البيع والشراء. وكذلك لو باع الوكيل بالبيع ما لموكله ولو بثمن مثلي ممن لا تقبل شهادتهم له كابويه واولاده وزوجته بدون تفويل من الموكل. وكل ذلك

97
00:30:08.400 --> 00:30:37.350
لتمكني احتمال التومة في فعل الوكيل وقيام الدليل على ذلك الاحتمال وهو محاباة لنفسه او لمن لا تقبل تقبل له. فيها خلافة ليه المسألة؟ في مسألة ماذا؟ لا  الخضوري هو الذي باع بدون وكالة. لا انا وكيل انا وكلتك الان صورتها. انا اعطيتك سيارتي؟ نعم

98
00:30:37.550 --> 00:30:52.500
وقلت لك بيع سيارتي يبقى انت ذهبت اشتريتها لنفسك. انت كنت تلبس سيارة اشتريتها. عند الجمهور الى المالكية لا يجوز. المالكية يجوز بشروط ساذكرها لا يجوز لماذا لا يجوز؟ لانك عندما تبيع لنفسك ممكن ستبيع لنفسك بسعر ماذا اقل

99
00:30:52.700 --> 00:31:07.400
الجنود قد لا يجوز هذا حتى لو اشتراها بسعر مثله. حتى لو كان سعرها في السوق الف وانت اشتريتها بالف لا يجوز قال لان الوكيل لا يتصرف لمصلحة نفسه هادي مصلحة لك عندما حتى لو استردت بسعر المثل. لو اردت ان تشتريها

100
00:31:07.700 --> 00:31:20.000
فلابد ان ترجع الي هناك صورة عند الجمهور بلا خلاف يجوز ان تشتري لنفسك. ما هي السورة؟ اذا حدد لك الموكل سعرا. قال بع هذه السيارة بالف لم يحدد لك

101
00:31:20.000 --> 00:31:30.800
لنفسك يا بلال فهمت؟ اما لو قال لك يا بيئة دي السيارة بافضل سعر ليس لك ان تبيعها لنفسك. عند الجمهور الى المالكية. تمام؟ هذا معنى قولي ماذا لو باع الوكيل بالشراء

102
00:31:30.800 --> 00:31:51.850
ما له الموكلي؟ اول سورة اي وكلتك بالشراء. قلت لك اجتني لي سيارة فانت ذهبت ماذا بعتني سيارتك؟ السورة الثانية او اشتغل الوكيل بالبيع مال موكلي لنفسه. انا وكلتك في بيع سيارتي فانت اشتريتها لنفسك. فالوكيل سواء كان وكانت بالبيع والشراء ليس له ان يبيع لنفسه ولا ان يشتري لنفسه

103
00:31:51.850 --> 00:32:06.550
لا يصح فيهما اي في البيع والشراء. وكذلك لو باع الوكيل حتى لاولاده اولادي اللي انا متهم في هذا. ممكن ابيع لوالدي بسعر رخيص. لو باع الوكيل بالبيع ما انا موكلي ولو بثمن مثله. منذ قال ولو بثمن مثله

104
00:32:06.850 --> 00:32:21.500
ممن لا تقبل شهادتهم. الشهادات لا تقبل عند الفقهاء للاصول والفروع. يعني ابوك ليس له ان يشهد لك عند القاضي وابنك وزوجتك للتهمة فيها خلاف بين اهل العلم. وزوجته بدون تفويت من الموكل

105
00:32:22.000 --> 00:32:37.500
بيدوني تفويض لو قال له يجوز ان تميل لاي احد حتى لو كان ابوك خلاص كل ذلك لماذا؟ الاحتمال التهمة في فعل الوكيل وقيام الدليل على ذلك الاحتلال ما هو قيام الدليل؟ ان المحاباة لنفسه تفضيل نفسه او المحاباة

106
00:32:37.500 --> 00:32:55.800
من لا تقبل شهادته لهم وهم اولاده واباؤه وزوجته. فهمت؟ فهمت الصورة؟ طيب المالكية يجيزون بيع الوكيل لنفسه او شراؤه لنفسه بشرطين عنده. حتى ان لم يأذن الموكل حتى اتفقنا انه لو اذن للموكل خلاص اجماع يجوز. الشرط الاول ان

107
00:32:55.850 --> 00:33:22.300
يبيع ها قلنا هذا في الفقه يبيع مم يجمع الناس يقول من يشتري هذا بسمة واحد يقول انا الشرط الثاني ان يبيع مزائدة يبيعوا مزايدة وان يتولى النداء غيره يتولى النداء غيره. يعني يبقى النداء هو ماذا؟ في بيع المزايدة. ينادي على السيارة. من يشتري هذه السيارة؟ فيقول شخصي بالف. يقول من يزيد؟ يقول بالفين. لا يأتي بشخص

108
00:33:22.300 --> 00:33:38.750
يتولى النداء ويشتريه باكثر من ثمن الذي يستقر عليه النداء. هم. يعني لو استقر النداء على على الف اعلى واحد قال الف يجتمع مثلا بالف ومئة  بهذه الشرطة ان المالكية تنتفي التهمة

109
00:33:39.500 --> 00:33:56.000
كله هادا طبعا كما قلت بدون ها اذ الموكل لو ان موكل ادم خلاص انتهى الموضوع. خلاف في ماذا في دول الدماء؟ فهذه تهمة. اول زكرنا نحن وثاني. الشرط الاول ان يبيع مزايدة وان يتولى نداء غيره. نعم. الشرط الثاني ان يبيع

110
00:33:56.000 --> 00:34:16.000
اكتر من سبب الذي استقر عليه السعر. لو استقر السعر على الف مثلا يشتري بالف ومئة. يزيد شيئا يسيرا. هو حدد يقول الف باء هذا شيء بالف هناك سورتان هناك صورتان اتفقوا انه يجوز للوكيل فيهما ان يبيع لنفسه او يشتري لنفسه السورة الاولى

111
00:34:16.000 --> 00:34:33.100
اذا قال له بع لنفسك. الصورة الثانية تحدد له الثمن. خلاص وحدد له الثمن. هو لا يرد الا هذا الثمن. فهمت؟ اما لو قال ابيعه بافضل سعر ليس له الا ان يرجع له. الا عند المالكية بالشرطين الذين ذكرتهما. طيب لمن شئت

112
00:34:33.200 --> 00:35:01.050
لأ حتى لمن شئت لانه لا يدخل فيمن شئت لان الوكيل لا يدخل فهمت القاعدة الخامسة والخمسون لا عبرة للتوهم. ابتداء القاعدة السابقة. القاعدة السابقة قلنا ماذا الدليل يسقط بالاحتمال القوي صح؟ مم. هنا الوهم ليس احتمال فيتركه نعم

113
00:35:02.200 --> 00:35:18.550
معنى القاعدة الاحكام لا تبنى على الشك فانها لا تبنى على الوهم اولى لان نواه ما ادنى رتبة من الشك لانه لا اساس له اصلا وانما هو مجرد ووارد على الذهني من خاطر بشأن وجود

114
00:35:18.550 --> 00:35:35.550
فاذا ورد هذا الوهم على شيء ثابت شرعا فلا يجوز الالتفات الى هذا الوثن الطارئ. بل يجب طرحه والاخذ بما هو ثابت شرعا فروع وتطبيقات للقاعدة منها لو احدث رجل في داره

115
00:35:35.600 --> 00:36:00.500
اعلى من قامة الانسان وليس لجاره ان يمنعه عن ذلك او يطلب سده لتوهمه انه ربما يضع سلما وينظر الى مقر نسائية وهذا ما صرحت به المادة من مجلة الاحكام العدلية من قولها اذا كان لواحد شباك اعلى من قامة الانسان فليس لجاره ان

116
00:36:00.500 --> 00:36:24.850
لاحتمال انه يضع سلما وينظر الى مقر نساء ذلك الجار. الوضع المتوهم هذا اليوم البيت. نادي نادر يعني النيابة الاعداد. نعم ومنها اذا جرح جرح شخص اخر ثم شفي المجروح من جرحه تماما وعاش مدة ثم توفيت. فادعى

117
00:36:24.850 --> 00:36:51.850
بانه من الجائز ان يكون ان يكون والدهم مات بتأثير والده والده والدهم مات بتأثير الجرح فلا تسمع دعواهم  لان ادعائهم من قبيل التوهم فلا اعتبار له ولا التفات اليه. ما هذه السورة

118
00:36:52.500 --> 00:37:09.300
نعم لنقول انه مات بسبب الجرح. هذا توهم لكن لو مات وامه لم يشفى من الجرح. يعني وانا شخصا جرح شخصا جرحا خطيرا. ماذا نفعل في هذه الحكم من ناحية القصص؟ ماذا نفعل

119
00:37:09.400 --> 00:37:38.350
يحبس الجاني الجاني يحبس. وننتظر نرى هذا الرجل. لو مات لاقتل الجن لو لم يمت خلاص نترك رجلينا في اما اما القصاص او الديرة. نعم  ليوم البعثة لان هذا لو شفي تماما شفي من من الجرح ليعلنن قول الاطباء ليقطع به. مرة وقعت حادثة آآ في

120
00:37:38.350 --> 00:38:01.850
ماتت قد تتوقف القلب قبل درب هذه السيارة بالخوف. الخوف يتوقف في قلبه مات من توقف القلب لابد ان تفرق بين حالين بين القصاص وبين الدية. في هذه الحالة قد نحكم بالدين ونقول قد خطأ

121
00:38:02.000 --> 00:38:14.100
الخط خط خطأ اما في القصاص لا نثبته الا ماذا ان لم يقين. ان القصاص هنا فيه ماذا فيه قتل؟ فهمت في القصاص لابد ان يكون مذهب جرح ما زال موجودا حتى نتأكد انه ماذا مات

122
00:38:14.150 --> 00:38:35.600
لكن لو شفي تماما من الجهد تماما ومتى بعدها بسنة. من الصعب جدا يثبت الطب انه مات بهذا. وقد يكون هذا ظن منه. فهمت؟ كثيرا من الاحيان يموت الانسان ولا يستطيع الطب ان يقطع بسبب الوفات ويكون سبب الوفاة. لماذا ماتى بقدر ان يكون لماذا مات؟ والقصد امر عظيم فلا ينفع ان يقتلها بمجرد الوهم

123
00:38:36.100 --> 00:38:54.150
اما في سورة زكرت هذا قتل خطأ. فالقتل خطأ امره سهل قد يثبت لقتل الخطأ بهذا بكامل الاطباء. لا يوجب القصاص توجب الدية فقط. نعم  ومنها لو اثبت الورثة ارثهم لشهود قالوا

124
00:38:54.250 --> 00:39:13.150
لا نعلم له وارثا غيره يقضي لهم ولا عبرة باحتمال ظهور وارث اخر يزاحمهم لانه موهوم. مات الاب وترك خمسة اولاد واتى الورثة بشهود ان هذا الرجل كان عنده ماذا؟ خمسة اولاد فقط. فماذا يجب على القاضي ان يقسم التركة

125
00:39:13.450 --> 00:39:28.450
لا ينفع ان يقول القاضي لا لن اقسم التركة ربما هذا الرجل تزوج من امرأة في السر. وعنده اولاد منها ولا احد يعرفه هذا وهم نادر. فهمت ولو قلنا بهذا الوهم ما قسم التركة لانه ربما يظهر وارث بعد سنوات

126
00:39:29.300 --> 00:39:53.850
طب ما الحكم لو ظهر وارث بعد سنوات؟ يرجع يرجع للورثة بنصيبه. نعم. يصبحوا مدينين له. مدينين له وانفقوا المال خلاص باينة عليه حكم حكم الدين عن المعسر  القاعدة الثالثة والخمسون الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان

127
00:39:54.600 --> 00:40:13.900
معنى القاعدة المراد بالبرهان ما يثبت به الشيء او الدعوة شرعا وان كان اصطلاح الفقهاء في في المراد بالبرهان انه البينة الشخصية اي الشهادة العادلة. فالثابت بالدليل الشرعي كالثابت بالمشاهدة الحسية. فكما ان الشيء المشاهد

128
00:40:13.900 --> 00:40:33.900
حاسة البصر يعتبر ثابتا ثبوتا لا يسع الانسان مخالفته ولا انكاره. فكذلك الحال بالنسبة لما هو ثابت او يثبت الكتب البينة الشخصية العاجلة. وبسائر الادلة الشرعية التي تثبت بها الدعاوى والوقوف. يعني الاثاث بمركز شهود

129
00:40:33.900 --> 00:40:49.650
شاهدوا ان القاضي نادى سبق والقاضي يحكم بقطع يد السارق اذا توفرت شروط السرقة من النصاب وكل شيء يعني كأنه رأى السرقة بنفسه السيد بالشهادة بالبرهان كثابت بالعيان. فهمت ولا؟ نعم

130
00:40:49.950 --> 00:41:10.550
في ماذا؟ الكاف الكاف هنا التشبيه في ماذا؟ هل تشبيه في درجة الثبوت ام تشبيه في في اثبات الحكم في بيت الحب ليس في درجة الثبوت. لان سبب البرهان عند القاضي ليس كالسبب بالعيان. هل الذي اخبره ليس المخبر كالمعين

131
00:41:10.700 --> 00:41:25.250
الذي اخبره به الشهود في نفس قوة ما لو رأى بنفسه لا شك انه لو رأى بنفسه سيكون اقوى لكن في اثبات الحكم يعني ليس القاضي ان يقول لأ انا متردد في ادبات الحكم طالما انها شهود عدول لابد ان يثبت الحكم

132
00:41:25.300 --> 00:41:53.800
الامثلة والفروع للقاعدة منها اذا ثبت الدين للمدعي لمدعي به بالبينة العادلة او ثبت بها التصرف من بيع او كفالة او غيرهما فانه يحكم بموجب بموجب ما ثبت بهذه البينة كما لو ثبتت هذه التصرفات بالمشاهدة الفعلية الحسية

133
00:41:55.900 --> 00:42:19.200
ومنها ان المدعى عليه يلزم باقراره اذا اقر لدى الحاكمين. كذلك اذا ثبت انه اقر قبل الان بالمدعى به واتضح ذلك بالبينة العادلة او بالسهم او بسند فيه التوقيع او ختم آآ

134
00:42:19.200 --> 00:42:58.000
من التزويد ويلزم حينئذ بهذا الاقرار وقد جاءت المادة من مجلة الاحكام بهذا بهذا الذي قلناه فارجع ان شئت  طيب من اذا ثبت الدين المدعي به بالبينة العادلة او ثبت بها التصرف من بيع او كفالة او غيرهما فانه يحكم بموجب ما ثبت بهذه البينة. القاضي اتى شخص يدعي عنده ان

135
00:42:58.000 --> 00:43:15.600
على فلان واتى ببينة القاضي ماذا يفعل؟ يحكم مباشرة بهذه البينة. تمام كما لو ثبت هذه التصرفات بالمشاهدة الفعلية الحسية. طيب منها ان المدعى عليه يلزم يلزم باقراره اذا اقر لدى الحاكم

136
00:43:16.400 --> 00:43:33.400
وكذلك اذا ثبت انه اقر قبلا بالمدعي به. بالمدعى به ليس بالمدعى بالمدعى به واتضح ذلك بالبينة العادلة او بترد فيه توقيع او ختم قليل من تزوير اخره. يعني الان انا ادعي عليك دين. حسنا هناك حالتان. نذهب الى القاضي. فانت

137
00:43:33.400 --> 00:43:57.100
تقر امام القاضي خلاص او انت تقر كنت اقررت امامي ولك شهود انك اقررت قد يحكم بماذا بولاء الشهود انك اقررت على الدين. هذا هو. فهمت قولي ماذا؟ كذلك اذا ثبت انه اقر قبلا بالمدعى به. انا ادعي عليك الفا وقلت امامكم ان سلام له عندي الف

138
00:43:57.250 --> 00:44:18.000
امام القاضي انكرت فانت اتيت بشهود انني اقررت قبل ذلك. اقررت قبل ذلك. القاضي يلزمني بماذا؟ بدفع الالف بهؤلاء الشهود. مفهوم الكلام  اما مدعاة. المدعى ليس المدعي. المدعى بيمسح عندك ياه امسح. هم. المدعى به. ما هو المدعى بالالف

139
00:44:18.950 --> 00:44:37.900
ها المدعى به هو الالف اسم مفعول انت تدعي والمال مدعى به فهمت؟ هناك مدعي وهناك مدعا عليه وهناك مدعا به. المدعى عليه الذي تدعي عليه المال. والمدعي انت الذي يدعي والمدعي به المال. نعم

140
00:44:39.200 --> 00:45:05.800
السند وسيقة. ورقة. وسيقة اه. ووثيقة ورقة. مم. لهذا ايضا يحكم به يعني الشيك او ايصال الامانة فهمت؟ في توقيع لان التوقيع هذا بينة توقيع بين عند العلماء هناك في هذا الزمان متقدمون يعني يحصرون البيانات في الشهود وكان ابن القيم يخالف في هذا يرى ان البيان هي كل ما بين الحق سواء كان خطا او شهودا

141
00:45:05.800 --> 00:45:29.750
وغير ذلك او ختم عنده ختمة ختمة. خاليين من التزوير. عندما انت تذهب الى المحكمة وترفع الايصال هذا او الشيك  لابد ان يكون الكلام خبير الخطوط. خبير الخطوط يفحص الخط عندكم هذا؟ نعم. حتى يعرف هذا الخط لك ام لا؟ نعم. كذلك في المصرف مثلا يطلبون منك التوقيع. واذا التوقيع يكون على الحاسوب

142
00:45:29.750 --> 00:45:59.150
في توقيعك لتقليد الخطوط يصعب. يعني تقليد الخطوط فيه صعوبة يعني؟ طيب    القاعدة السابعة والخمسون البينة على المدعي واليمين على ما انكر. الاصل في هذه القاعدة اصل هذه القاعدة حديث نبوي شريف فقد اخرج الامام مسلم في

143
00:45:59.150 --> 00:46:14.700
في صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء الرجال رجال اموالهم ولكن ولكن اليمين على على المدعى عليه

144
00:46:15.250 --> 00:46:38.600
وجاء في شرحه وفي رواية البيهقي وغيره باسناد حسن او صحيح عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ ولكن البينة على  معنا بقاعدة البينة في اصطلاح الفقهاء اذا اطلقوها فانهم يريدون بها الشهادة باعتبار انها اظهر من غيرها في اظهار الحق

145
00:46:38.600 --> 00:47:09.050
والحق ان البينة هي كل ما يتبين الحق ما يبين الحق ويظهرهم. فلا يقتصر مفهومه على وهذا المعنى الواسع للبينة وما نريده ونفسر القاعدة في ضوئه  المدعي هو المكلف باقامة الدليل الذي يثبت ادعاءه. والحكمة في ايجاد اقامة البينة على المدعي دون

146
00:47:09.050 --> 00:47:25.650
المدعى عليه ان جانب المدعي ضعيف لان دعواه خلاف الظاهر. بينما جانب المدعى عليه قوي لانه يتمسك باصل هو الاخذ براءة الذمة اي خلوها من اي حق للغير لانه هكذا ولد

147
00:47:26.050 --> 00:47:48.750
ومن يدعي خلاف ذلك فعليه الاثبات ولقوة جانب مدى عليه اكتفي منه بالحلف عند عجز المدعي اثبات ما يدعي عليهم الحق وانكار وانكار المدعى عليه الحق المدعى به. فكان من الحكمة والعدل تكليف المدعي باقامة الحجة القوية وهي البينة

148
00:47:48.750 --> 00:48:14.900
لانها اذا كانت الشهادة لا يجلب اصحابها وهم الشهود العدول المقبولة شهادتهم. لانفسهم نفعا ولا يدفعون عن انفسهم ضررا بشهادتهم فيقوى بها جانب المدعين وكذلك لان اذا كانت الشهادة لا يجلب الكلام الاول. قال فالمدعي هو المكلف باقامة الدليل. الذي

149
00:48:14.900 --> 00:48:31.250
يثبت يثبت ادعائه. انا ادعي ان لك ان لي عندك الف فان الذي لابد ان يأتي بالدليل. والحكمة في ايجاد اقامة البينة على المدعي دون المدعى عليه ان جانب المدعى المدعي ليس المدعى. المدعي ضعيف. زنب المدعي ماذا؟ ضعيف

150
00:48:31.300 --> 00:48:59.200
لان دعواه خلاف الظاهر. بناه جانب المدعى عليه قوي لانه يتمسك باصل. والاصل براءة الذمة. ولذلك بعض اهل العلم يقولون ماذا اليمين في جانب اقوى المتداعين. هذا القول ادق لماذا؟ لماذا كن اقوى المتداعيين؟ المتداعيين مثنى. مدعي ومدعي عليه. لانه احيانا الاصل ان اليمين في جانب من؟ المدعي

151
00:48:59.250 --> 00:49:19.250
ها؟ اليمين. اليمين. المدعى عليه. انا ادعي عليك الفا انت الذي تحذف. والبينة على المدعي. لان المدعي يقول خلاف الاصل. لكن في بعض السور قد يكون الاصلي معا المدعي. المدعي. فيكون اللي يمشي حقه. كما مسلت قبل ذلك ها بماذا من يمثل؟ اشترى شاشة جديدة

152
00:49:19.250 --> 00:49:53.350
جديد  لا يؤخذ بقوله يعني. لا يؤخذ بقوله. لا يؤخذ بقوله. يجري واحد هذه الصورة مثلا انت شخص يأتي لوفيات عمامة هو شخص يجري الان الاصل ان الامام لمن؟ لمن في يد العمامة الاصل ولكن القاضي لا يحكم هناك لا يقول لا يقول للنادي فدى امامه احلف فقط بل يقول هل

153
00:49:53.350 --> 00:50:13.350
قرينا وجد قرينا ظاهر يعني يعرض الاصل. فيقول اليمين في جانب اقوى المتداعية كما يقول ابن القيم. طيب على كل حال قال لانه لانه يتمسك باصل والاصل براءة الذمة يخلوها من اي حق للغيري. لانه هكذا ولد. هكذا ولد. ولد ماذا؟ ليس عليه حقوق للناس. صح

154
00:50:13.350 --> 00:50:33.350
وعلى من يدعي خلاف ذلك فعليه الاثبات ان فلان عليه حق. ولقوة جانب المدعى عليه اكتفي بله بالحلف. عند عجز المدعي اثبات ما يدعيه من حق. اولا يطالب المدعي بالبينة. لو قتل المدعي بالبينة خلاص ده مش حلف. هو متى متى نكتب الحلف؟ اذا لم يأتي المدعي

155
00:50:33.350 --> 00:50:51.900
وان كان المدعي عليه الحق المدعى به. فكان من الحكمة والعدل تكليف المدعي لاقامة الحجة القوية. وهي البينة لانها اذا كانت الشهادة لا يجلب اصحابها وهم الشهود العدول المقبولة شهادتهم لانفسهم نفعا

156
00:50:51.950 --> 00:51:09.800
لا يجلبون لانفسهم نفعا. نفعا بالشهادة لو كانوا عدولا. ولا يدفعون عن انفسهم ضررا بشهادتهم. فيقوي به جانب المدعي. يقوى به جانب المدعي حتى وانه واضح ينزل المدعي يبقى بالشهود لان الشهود العدول ليس له مصلحة في الشهادة

157
00:51:10.250 --> 00:51:30.250
عن انفسهم ضرا. وكذلك يقوى جانبه. وهذا مذهب ابن القيم هو الراجح وشيخ الاسلام. باي نوع من انواع البينة التي تثبت تثبت بها الحقوق حتى لو كان خطا عند ايصال مثلا من المدعي عليه. اما المدعى عليه فقد اكتفى اكتفي منه عند

158
00:51:30.250 --> 00:51:44.500
فانكاره ادعاء المدعي وعجزه عن اثبات دعواه. اكتفي بماذا؟ بحلف يمين. هو حجة ضعيفة. لان الحالف بيمينه يجلب لنفسه نفعا. ويدفع عنه فيها ضرر فيقوى بذلك جانبه القوي اكثر من السابق

159
00:51:44.800 --> 00:51:59.450
فهمت المدعي عليه اصلا جانبه قوي. لان جانبه كان قويا لم نطالبه ببينة. طالبناه ببينة ضعيف وهي الحلف المدعي جانبه ضعيف فطعنناه ببينة قوية وهي الشهود او غيرهم. واضح هذا

160
00:51:59.500 --> 00:52:30.950
وكذلك يقوى جانبه باي نوع  قال لا يجوز العدول جانب مدعي السحب لا يجوز الحضور عن حكم هذه القاعدة. الجانب المدعي عليه يقوى بذلك جانبه القوي اكثر من السابق. المنتهى عليه جانبه قوي اصلا. يعني من انواع البينة من باي نوع من انواع البينة. ازا سواء كان شهود؟ شهود

161
00:52:30.950 --> 00:52:54.350
او كتابة نعم نعم اي بينهم اذا وقعت ستبقى قوي جايب المدعى وان يتكلم على ماذا؟ يتكلم عن المدعى عليه ثم ماذا قال؟ كذلك اقوى جانبه انتهى انت تتكلم عن اي واحد اي اي جملة. اخيرا وكذلك يقوى جانبه باي نوع من انواع البينة. وكذلك يا اخوة جانبوا بين تثبت بها الحقوق المدعنة

162
00:52:54.350 --> 00:53:11.750
اما المدعي عليه فقد اكتفي منه عند انكاره ادعاء المدعي وعجزه عن اثبات دعواه بحلف اليمين. هو حجة ضعيفة يدفع عنها. فيقوى بذلك تقصد بالجملة الاخيرة. يقوى بذلك جانبه الاخيرة هذه المدعى عليه. فهمت؟ نعم

163
00:53:14.000 --> 00:53:29.400
لا يجوز العدول عن حكم هذه القاعدة. ما معنى هذا؟ يعني لو ان المدعي والمدعي عليه عكس المسألة. قال للمدعى عليه ان الذي سيأتي بالبيت المدعي ان الذي سيحلف لا يجوز

164
00:53:29.900 --> 00:53:49.850
وهذه القاعدة لا يجوز العدول عن مقتضاها والحكم والحكم بموجبها حتى لو اصطلح الخصمان المدعي والمدعى عليه على ان المدعي لو حلف فالمدعي عليه يلزمه الحق الذي يدعيه المدعي. كما كما قلنا قبل ذلك انه لا

165
00:53:49.850 --> 00:54:02.300
بالظن الذي تبين بطاله. قلنا ان شخصا ظن ان الحلف يوجب الحق عقبال يحلف وانا اوطيك في حلفة واعطاه له ان يرجع بعد ذلك. لو ان يرجع بعد ذلك نعم

166
00:54:03.100 --> 00:54:31.150
وحلف المدعي فلا يلزم المدع عليه ما ادعاه المدعي فيما يقوم بما يكون الحلف ويكون تحريف المدعى عليه المسلم بالله تعالى لا يجوز الحلف بغير الله واذا كان المدعى عليه نصرانيا قال في حلفي والله الذي انزل الانجيل على عيسى. احلف بعيسى

167
00:54:31.350 --> 00:54:47.450
وان كان يهودي قال في حديث والله الذي انزل التوراة على موسى. طب لما جوسي يقول والله الذي خلق النار. هكذا قال الاحناف قالوا هذا التحليف حق للحاكم ولكن بطلب من القصر

168
00:54:48.150 --> 00:55:04.000
يعني لابد ان يطلب الخصم يمين خصمه المدعي ادريباتي ببينة ولم يطلب المدعي الحلف من المدعي عليه القاضي لا يقول للمدعى عليه احلف. متى يطلب منه ان يحلف؟ اذا قال مدعي اجعله يحلف. فهمت

169
00:55:04.500 --> 00:55:26.000
لو استحلف المدعي المدعى عليه فحلف ولو بمحاضرة الحاكم او حلفه الحاكم ولكن بدون طلب المدعي فحلف فلا عبرة بحلفه وله تحذفه ثانيا يعني لو ان المدعى عليه حلف بدون طلب من القاضي. او القاضي طلب من المدعي عليه ان يحلف بدون طلب من المدعي. لا يعتبر هذا

170
00:55:26.000 --> 00:55:38.950
المدعي يطلب ان المدعي عليه ان يحلف والقاضي هو الذي يطلب. يوجه هذا الطلب. فهمت؟ طيب. لا يحلف احد عن غيره. واليمين لا تدخلها النيابة فلا يجوز ان يحلف احد عن غيري. ولهذا

171
00:55:38.950 --> 00:55:58.200
وكان المدعى عليه صغيرا لم يحلف وليه المقاومة عليه الدعوة نيابة عنه وانما يقف الامر حتى يبلغ الصغير. ما معنى هذه المسألة؟ الان هناك صغير والصغير يضمن في مالي الصغير عنده سنة اتلف مالا

172
00:55:58.650 --> 00:56:18.150
واضح حاجة؟ والذي صاحب المال صاحب السيارة رفع قضية عند القاضي حتى يضمن يضمن التلف في مال الصغير. فمن يذهب بدلا من الصغير الولي فالان هذا الذي صاحب السيارة ليس عنده بينة. وطلب من المدعى عليه ان يحلف. من هو المدعى عليه الان

173
00:56:18.600 --> 00:56:39.400
الصغير والولي هذا نائب عنه. لا يوجد حلف بالله. ننتظر حتى يبلغ الصبي في احد. او يميز لان لا ينفع نحلف الولي عنه الصغير فهمت؟ هذا معنى قوله ماذا؟ فلن يحلف ولي المقامة عليه الدعوة نيابة عنه وانما يقف الامر تقف القضية حتى يبلغ الصغير

174
00:56:40.000 --> 00:57:00.000
يكونوا السيارة يضمنوا من ماله من ماله فالان انت الاب تنكر انه كسره. وانا اقول انه كسر. سند ابي القاضي. قد يكون عندك بيان انه كسر عندك شهود؟ ستقول ليس عندي شهود

175
00:57:00.000 --> 00:57:11.300
ان اريد من ابيه ان يحلف قد يكون لها لن يحدث. لا بد ان تنتقل حتى يكبر الولد فيحدث الوقت. في سن الغيب تميز تميز يعني. هل ننتظر حتى حتى يبلغ؟ حتى يميز

176
00:57:11.600 --> 00:57:40.000
يعتبر حالة خلاص. ضاع حقك. هذا بلائي ما حقك؟ انا اسأل ينسى هذا السبيل يعني قد ينسى قال شروط وجوب اليمين على المدعى عليه اولا انكاره الحق المدعى به ولو كان مقرا به لم تجب عليه اليمين

177
00:57:40.750 --> 00:58:09.850
ثانيا ان يطلب المدعي تحريفه اليمين بان هذا حقه لا يجبر الانسان على استعمال حقه ولا يكلف القاضي المطالبة بهذا الحق  ثانيا ان تكون ان يطلب المدعي تحليف المدعى عليه اليمين. لان هذا حق وحق من حق المدعي. ولا يجبر الانسان على استعمال حقه. ممكن ان يتنازل عن اليمين. لا اريدك ان تحلف

178
00:58:09.850 --> 00:58:25.850
ولا يكلف القاضي بالمطالبة بهذا الحق. ليشبع الانسان نعم بالمطالبة على استعمال حقي. انا حقي انا المدعي ان اجعلك تحلف. وخلاص انا عفوت عن كلاب وبدك ان تحلف فهمت؟ الشرط الثاني ماذا؟ ان يطلب المدعي التحليف

179
00:58:26.050 --> 00:58:46.050
واضح حاجة؟ لان هذا حق وحق مدعي. حق المدعي. نعم. ولا يجبر الانسان على استعمال حقه. ممكن هو يتنازل عن حقه. طيب. شرطي الثالث تكون الدعوة صحيحة. فلو كانت فاسدة لا تجب اليمين على المدعي المدعي عليه. ولو وجهت اليه فامتنع ليعتبر ناكلا. ان قل هو رفض الحلف

180
00:58:46.050 --> 00:59:05.300
لان النقول المؤتمر يكون في الدعوة الصحيحة للفاسدة مسال الدعوة الفاسدة. مثال الدعوة الفاسدة  اه كان يدعي شيئا مستحيلا يدعي مثلا انه اتلف سيارته وعند القاضي ادلة ان هذا الرجل ما كان في هذه البلد اصلا انت من السفر الى المثل

181
00:59:05.350 --> 00:59:26.350
رابعا ان يكون المدعى به مما يجري فيه الاستحلال المدعى به مما يجري فيه الاستحداث. لا يجري مثلا الاستحلال في باب الحدود. لان الاستحلال ماذا؟ حجة ضعيفة. واضح هذا طيب تحليف المدعي مع اقامته البينة

182
00:59:27.000 --> 00:59:46.200
الان انا عندي بينة اتيت انك انك اه ان لي عندك دين. هل القاضي يطلب مع البيان هل احلف الاصل ان المدعي اذا قام بينته المقبولة شرعا حكم له القاضي بموجب بينات هذه الشهود مثلا. ولا يطلب منه حلف اليمين مع بينته التي اقامها

183
00:59:46.350 --> 01:00:01.200
الا ان هذا الاصل ترد عليه بعض الاستثناءات حيث يوجه القاضي اليمين على المدعي ليحلفها على ما ادعاه بالرغم من تقديمه البينة المقبولة شرعا وذلك قبل ان يصدر القاضي الحكم من هذه الاستثناءات انما هو الاصل

184
01:00:01.400 --> 01:00:22.500
ان المدعي بات بالبينة ليطالبه القاضي بالحلف. لكن لك استثناء اولها من ادعى حقا على ميته اضافة لتركة في مواجهة احد الورثة واثبت دعواه فان القاضي يحلفه بالله من غير طلب من الوصي او الوارث قائلا والله ما استوفيت ما استوفيت ديني من المديون الميت

185
01:00:22.500 --> 01:00:42.500
ولا من احد اداه لي عنه. ولا قبض لي قابض ولا ابرأته منه. ولا شيئا منه. ولاحلت بذلك. ولا بشيء منه على احد ولا عندي به ولا شيء منه رهن. ساشرح هذا الكلام. وهذه اليمين ليست لحق الورثة وانما هي للتركة. لجواز ان يكون للميت

186
01:00:42.500 --> 01:01:00.700
يحلف القاضي احتياطا وان لم يطلب الخصم وادي اليمين واجبة حتى لو لم يحلفه القاضي واصدر حكمه لم ينفذ حكمه. ما معنى هذا الاصلي كما قلنا ان المدعي اذا اتى ببينة ها

187
01:01:00.850 --> 01:01:14.950
القاضي يحكم له. تمام؟ بدون ان يطلب منه الحلف. لان خلاص البينة على المنتهية واتى بالبينة. الا في سورة ذكرها. الصورة الاولى الا في سور ذكرها. السورة الاولى ادعى حقا على ميت. الان متى متى شخص

188
01:01:15.100 --> 01:01:27.300
وانا ادعيت ذهبت الى الورثة وقلت لي دين عند ابيكم واتيت بدليل. بينة شهود او ورقة مكتوبة بخط الاب القاضي ليحكم بمجرد هذه الورقة الا بعد ان يكتب من الحديث. هل بكل هذا

189
01:01:27.700 --> 01:01:48.650
اول شيء ماذا يحلفه بالله. من يقول؟ يقول المدعي والله ما استوفيت ديني من المديون الميت. لابوكم لم يعطني حقي قبل ان يموت ولا من احد اداه لي عنه. لانه يجوز للانسان ان يؤدي غيره الحق عنه بدون اذنه. يعني انا اعرف ان ان

190
01:01:48.650 --> 01:02:05.000
دين ولسلام. فاذهب الى سلامة قلنا كم لك عند غناك؟ اعطه دون ان نخبرك. وخلاص سقط حقك ولا اداه احد لي عنه. ولا قبض لي قابض. يعني لم اوكل شخصا فيه. لان ماذا يفسر هذا التفصيل؟ لان ممكن يعرض في الحديث. يقول والله ما اعطاني

191
01:02:05.000 --> 01:02:17.650
ولكن لم يعطني اياه لكن اعطى وكيلي ولا قبض لي قابض ولا ابرأت. ممكن انا ابرأته قبل ان يموت ولا ابرأته منه. ولا شيئا منه ولا حتى جزءا منه. ممكن امرأته بالنصف. فكيف اطالب بالكل الان

192
01:02:17.650 --> 01:02:33.100
ولا احنت بذلك الحوالة هي نقل الدين من ذمة الى ذمة الحوار الى نقل الدين بالذمة الى الذمة. يعني هو لم يقل لي مثلا خذ الدين الذي لي على فلان. ولا بشيء منه. لا حول لكل الدين ولا ببعض الدين. على احد

193
01:02:33.100 --> 01:02:49.250
ولا عندي به ولا شيء منه رهن. وان يعطيني رهن. فهمت هل اليمين قال اله انما هي لمن بحق الورثة. لماذا؟ لانه قد يظهر دائنون اخرون. مفهوم الكلام يعني مفهوم هذي الصورة؟ مم. طب سورة ثانية

194
01:02:49.500 --> 01:03:03.450
يطلب فيها يطلب فيها القاضي الحلف من المدعين. المرأة اذا طلبت من القاضي ان يفرض لها نفقة في مال الزوج الغائب. فان القاضي يحلفها بالله ما اعطاك نفقتك حين خرج ولم يترك لك بالا ولم يطلق

195
01:03:03.750 --> 01:03:18.200
زوج وغابة وترك مالا عند اقاربه مسلا له ما المعروف عند اقاربه. والمرأة تطلب الله ان نفقة من الزوج الغائب. فالقاضي يحكم لها بالنفقة والله ما ترك لك نفقة والله ما طلقك

196
01:03:18.500 --> 01:03:28.350
احتياطا هذا يعني هذا الحلف هنا ماذا؟ احتياطا للحقوق