﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:19.100
ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله

2
00:00:19.550 --> 00:00:32.800
صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة

3
00:00:33.150 --> 00:00:48.500
انك انت الوهاب. اللهم لا حول لنا ولا قوة الا بك عنا وسددنا والهمنا رشدنا يا ذا الجلال والاكرام. ايها الاخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا درسنا الثاني في

4
00:00:48.800 --> 00:01:15.850
باب الوليمة واعدام الاكل. من دليل الطالب  وتقدم في الدرس الماضي الكلام على حكم الوليمة وانها سنة مؤكدة وبيان معناها وانها المقصود بها اه طعام العرس خاصة   انها الاجابة الوليمة

5
00:01:16.950 --> 00:01:38.250
اه في الاولى واجبة اذا لم يكن هناك منكر او عذر وفي الثانية سنة وفي الثالثة مكروهة وبيان من هو الذي تجب اجابته وهو المسلم الذي يحرم هجره وكسبه طيب

6
00:01:39.300 --> 00:02:04.600
وحكم ان اجابة من آآ في ماله حرام ان بعض ما له حرام وانها تكره اجابته وكذا معاملته في بيع وشراء ونحو ذلك وكذا قبول هديته وان الكراهة  اقوى وتضعف بحسب كثرة الحرام وقلته

7
00:02:06.650 --> 00:02:31.700
واما اذا كان المال كله حراما فهذا هو الذي  قالوا بانها تحرم الاكل عندهم او يحرم واستدلوا بعدم التحريم المطلق وانها آآ بان النبي صلى الله عليه وسلم اجاب دعوة يهودي

8
00:02:32.300 --> 00:02:51.200
اجاب دعوته واليهود من المعلوم انهم منهم من يتعامل في الربا يستبيحونه مع غير بني جنسهم او بني ملتهم ويكثر عندهم اكل السحت ولكن ليس ذلك ان ماله كله حرام؟ لا

9
00:02:52.550 --> 00:03:15.500
لكن آآ اجابه النبي صلى الله عليه وسلم لما دعي  لما دعي اليه لان النبي صلى الله عليه وسلم مأمور بالتأليف هنا اجت اعترض اه اعترض  يعني تأليف الداعية لان الداعي الى الله قد يحتاج الى اجابة المدعوين وتأليفهم معاملة

10
00:03:15.650 --> 00:03:38.800
هذا يرتفع الكراهة كلام الفقهاء لما قالوا ويكره  آآ فيه حرام انما ارادوا آآ انه انه يستحق الهجر لتأديبه هذا مقصوده اما اذا كان لا ينفع الهجر فيه بل يزيده طغيانا او صدا عن الحق فهذا شيء اخر

11
00:03:39.250 --> 00:03:57.600
لم يتكلموا فيه انما يتكلموا باصل المسألة. وهل ينبغي لكم ايها الاخوة ان ان تتخذوها اصلا في فقه كلام الفقهاء. الفقهاء بالذات في المتون الفقهية اذا ذكروا المسائل يذكرونها مجردة بحكم ذاتها

12
00:04:00.250 --> 00:04:19.850
بغض النظر عما هو له صلة فيها من باب اخر. لانه يتكلمون على اصول المسائل لان القاعدة المعروفة ان المكروه آآ قد يباح للحاجة. الحاجة الشخصية سواء كانت عامة او خاصة

13
00:04:20.050 --> 00:04:40.850
فكيف بالحياة الدينية يعني بقصد الدعوة هذا حتى لا يشتبه يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم اجاب دعوة يهودي ودعوة كذا اه نقول هذا من باب اخر على كل

14
00:04:41.150 --> 00:05:03.350
ثم يقول المصنف في الدرس الجديد يقول وان مم نعم وان دعاه اثنان وجب عليه اجابة الكل ان امكنه الجمع والا اجاب الاسبق قولا فالادين فالاقرب رحما فجوارا ثم يقرئ

15
00:05:03.750 --> 00:05:25.650
ولا يقصد بالاجابة نفس الاكل بل ينوي الاقتداء بالسنة. واكرام واكرام اخيه المؤمن. ولان لا يظن يظن به التكبر هذه مسائل اليوم يقول فان وان دعاه اثنان لان مر معنا انها تجب اذا اذا اجابت

16
00:05:25.950 --> 00:05:48.250
الدعوة يجب اجابة الدعوة للوليمة وما سوى الوليمة آآ الصواب انها لا تجب لا تجب يعني التي ليست وليمة عرس. اما وليمة العرس فتجب لان فيها متعلق قضية اشهار الزواج

17
00:05:49.100 --> 00:06:10.550
لكن ما سواه لا. انما هي امر خارج ليس له متعلق باشهار الزواج اما لفرح بمولود او سكنى دار او غير ذلك فلا تجب وانما تستحب لاجانب يعني اه ان كان ذا رحم فلرحمه وان كان جارا فلجواره وان كان

18
00:06:10.650 --> 00:06:30.150
اخا في الله مسلما من المسلمين حق الاخوة وادخال السرور عليه وكل هذه من سبيل المستحبات  لكن لو تزاحمت الدعوة وهذا يحصل غالبا انه يكون في اليوم الواحد اكثر من

19
00:06:30.500 --> 00:06:53.900
زواج اكثر من دعوة زواج يقول وان دعاه اثنان فاكثر وجب عليه اجابة الكل ان امكنه الجمع يعني لو اتسع الوقت آآ بان يمر عند هذا  يشاركه في فرحه ثم يمر الى الاخر وهكذا فهذا يجب

20
00:06:54.500 --> 00:07:14.700
هذا يجب ومر معنا ان هذا مرتبط بمسألة متى تجبر الدعوة اذا تجب اذا كان آآ ليس هناك منكر ولا وليس له عذر ليس له اعذروا ان كان هناك عذر

21
00:07:15.250 --> 00:07:48.400
فانه يعني لا يجب عليه الاجابة  يقول والا اجاب الاسبق يعني اذا لم يمكنه الجمع تلك اجاب الاسبق قولا الحجاب الاسبق قولا يعني الذي بادره بالدعوة بالقول الذي بادره الدعوة بالقول

22
00:07:49.900 --> 00:08:19.300
وبهذا يعني لانه قد يسبقه شيء غير القول مكتوب اه يكون هناك اه كتابة مثلا مثل الان معروف عند الناس يرسلون بطاقات او رسائل جوالات ونحو ذلك وهذا كلام الفقهاء اذا كانت الدعوة معينة

23
00:08:20.100 --> 00:08:48.050
يعني ارسل له دعوة خاصة او كلمه مكالمة خاصة اما دعوى الجفلة ان يرسل الى مثلا الى الى شيء عام يصل الى جميع الناس او الى القبيلة او الى العشيرة ونحو ذلك فهذا عام لم يقصد به شخصا معينا

24
00:08:48.750 --> 00:09:06.700
اما اذا كان مما يحدد به الاسماء ننتبه لها لان احيانا يكون رسائل عن طريق اه تحديد اسماء معينة من من الداعي نفسه يجعل اسماء في مثلا في الجوال او في الواتس اب او في

25
00:09:07.350 --> 00:09:32.100
الرسائل النصية ويحددها بنفسه فهذا دعوة خاصة وان كان ارسلها يعني برسالة جماعية لكنها دعوة خاصة لان كل شخص تأتيه من هذا الرجل دعوة خصص فيها شخصه بخلاف ان تكون هناك عن طريق اه اشتياء يعني اسمها عامة

26
00:09:32.450 --> 00:09:58.650
هذا يسمى دعوى الجفلة الجفلة ان ينادي  يقول ابن العبد يقول نحن في المشتات ندعو الجهلة لا ترى الادب منا ينتقر النقرة والجفلة. النقرة هو ان ينتقي اشخاصا كانه ينقرهم

27
00:09:59.450 --> 00:10:18.400
كما ينقر الحب الطائر سميت نقرة لانها انتقاء يقول نحن يعني جماعته وقبيلته اظن انه من بني يشكر من من بكر من بكر بن وائل يقول نحن في المشتات ان الشتاء

28
00:10:18.900 --> 00:10:45.600
يكون فيها الناس في حاجة الى الطعام والجوع ويقول ندعو الجفلا يقوم الداعي منهم وينادي الى العشاء الى الغداء الى الاكل انادي نداء عاما مقصودة آآ انه يدعو الجميع لا ترى الادب منا ينتقر الادب يعني الذي جعل المأدبة

29
00:10:46.500 --> 00:11:10.550
اه دب فاعل اسم فاعل ينتقر يعني لا ينتقي اشخاصا دون اشخاص بل من كرمهم يدعون الجفلة آآ الشاهد هو دعوة الجفلة هذه دعوة الجفلة لا تجب الاجابة اليها لانه لم يخص الشخص بعينه. لكن هنا ان دعاه اثنان فاكثر يعني خصه اثنان فاكثر

30
00:11:10.700 --> 00:11:31.600
بالدعوة فماذا يصنع قال اجاب الجميع ان امكنه الجمع بينهم والا اجاب الاسبق قولا لانه قد يتعارض شخص يأتيك يكلمك هاتفك ويأتيك للبيت وكذا واخر يرسل لك رسالة او مرسولا

31
00:11:32.000 --> 00:12:00.400
او خطابا او نحو ذلك بالقول اولى وتلاحظون يعني دقة الفقهاء هو قول بانه يخالفها ما سوى ذلك لسوء القول لان القول اقوى اقوى وابلغ واكد ثم قال فالادين يعني لو فرض انهم استووا

32
00:12:01.200 --> 00:12:28.000
الادين آآ سبق اليه اثنان في ان واحدة كلهم قال له اه ادعوك لزواجي او للوليمة. فماذا يصنع ولا يتمكن من   من الجمع بينهما قال فالادين لماذا؟ لانه اكرم عند الله

33
00:12:29.000 --> 00:12:47.700
يستحق الاكرام اكثر. هذا المقصود  لانه اقرب في الظن يعني الناس تتعامل في هذه الاحكام في الظاهر في الظن ان هذا الرجل الادين هو اقرب الى الله واكرم عند الله كما قال عز وجل ان اكرمكم عند الله اتقاكم

34
00:12:49.350 --> 00:13:11.950
هذا كله ما دامه مستوين في تلك يعني ليس هناك ما يميز بعضهم عن بعض. قال الاقرب رحما يعني لو فرض انهم كلهم مستوون في  في الديانة سواء اكثر ديانة او مستوين في الاحوال

35
00:13:12.200 --> 00:13:32.150
وهنا انظر يقول الى الرحم لانها حق التقديم لانها حق كما قدمها النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقة انها الصدقة اذا استوى قريب والبعيد استووا في حاجة الى الصدقة فالصدقة اقرب اليهم اولى

36
00:13:32.300 --> 00:13:58.100
هنا لاجل صلة الرحم قال بل آآ فجوارا يعني لو استووا في هذه الصفات كلها وكلهم ذو رحم. او كلهم بعيد ليس بالشرط ان يكونوا كلهم ذورة لكن استووا فانظر الى الجوار. قال فجوارا يعني فالاقرب جوارا

37
00:13:59.200 --> 00:14:28.000
العقرب جوارا لكن كيف نعرف الاقرب جوارا هنا بينها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله اذا اجتمع داعيان اجب اقربهما بابا فان اقربهما بابا اقربهما جوارا ولما سألته عائشة عن من دعاها يدعونها

38
00:14:28.950 --> 00:14:53.750
او بمن نعم تتحف قال اقرب الجيران بابا اشار الى الابواب وعلى هذا لو فرض ان شخصا مجاور لك ملاصق ببيتك لكن بابه من اقصى بيته البعيد جهته وجار اخر

39
00:14:54.200 --> 00:15:14.150
امام بيتك بينك وبينه شارع لكنه بابه اقرب لبابك وعلى هذا يكون الاقرب هو الاقرب بابا  وهذا الحديث الذي معنا رواه الامام احمد وابو داوود لكن بعض العلماء قال في اسناده ضعف

40
00:15:14.900 --> 00:15:35.800
وفي الحقيقة ان كون الحديث يخرجه الامام احمد ويخرج ابو داوود ويسكت عنه ويخرجه البيهقي ايضا ويسكت عنه. كل هذا مما يقوي العمل به تقوي العمل به يعني لماذا؟ لان هؤلاء لا يجتمعون على

41
00:15:36.050 --> 00:15:58.150
تخريج ما هو ساقط قد يكون اسناده الذي وصل الينا فيه شيء لكنه تسانده يعني عمومات وروايات مثل هذا مثل حديث عائشة اخر قال اللبدي في حاشيته على هذا الكتاب او على شرح التغلب عليه

42
00:15:58.450 --> 00:16:15.600
على قول النبي صلى الله عليه وسلم اجب فان اقربهما بابا اقربهما جوارا، قال يدل على ان الجوار قرب الباب لا لا ملاصقة البناء والا فقد يكون بيت رجل ملاصقا لبيت اخر

43
00:16:16.100 --> 00:16:40.700
وبابه من جهة اخرى بينهما مسافة بعيدة وبيت وبيت اخر وبيت غير وبيت غير ملاصق وبابه قريب فهو مجاور يعني اقرب جوارا  فلو فرض انهم يعني اه كانوا في القرب سواء في الجوار قال ثم يقرع

44
00:16:41.850 --> 00:16:57.850
يعني يقع يعمل القرعة لان يعني لو استووا وكلهم استووا في هذه الشروط يقرئ يبني على القرعة لان القرعة عمل بها النبي صلى الله عليه وسلم وارشد اليها اه في قال في في في الاذان

45
00:16:58.300 --> 00:17:16.350
قال لو لم يجدوا الا ان يستهموا لاستهموا عليه يعني لو يعلمون اجره عمل بالقرعة على النبي صلى الله عليه وسلم في قضايا فهي معمول بها فكيف يجيب؟ يعمل قرعة ثم يجيب

46
00:17:16.600 --> 00:17:36.200
ويعتذر من الاخر بانه هكذا وقعت القرعة لان الاخر سيقول لماذا فظلته علي؟ باي شيء فيخبره ثم قال المصنف ولا يقصد بالاجابة نفس الاكل بل ينوي الاقتداء بالسنة. واكرام اخيه المؤمن

47
00:17:36.500 --> 00:17:52.050
ولا ولان لا يظن به التكبر. ثلاثة اشياء يعني ما ينبغي ان يأتي لقصد الطعام يقول الله فرصة نأكل عندهم كذا ونحو ذلك اما من اللحم او غير ذلك فهذا

48
00:17:52.100 --> 00:18:10.400
ينبغي ان لا يفعل ذلك لان هذا ليس من المقاصد يعني الصالحين بل المقصد ذكر ثلاثة اشياء احتسب بها الاجر هي الاولى لاقتتاب السنة لان هو الذي امر بذلك ينوي امتثال السنة

49
00:18:10.900 --> 00:18:32.350
والثاني قال واكرام اخيه واكرام اخيه المؤمن ينوي اكرام اخيه المؤمن لانه لان امرنا بذلك باكرام المؤمنين  الاحسان اليهم بما جاءت به الادلة من الامر ولان لا يظن به التكبر ايضا

50
00:18:32.850 --> 00:18:48.850
يعني اذا كان ليس ثم ما يشغله او يعذره يكون من العذر لان لا يظن به انه متكبر ما يحضر عند هؤلاء لانهم كذا واما لانه فقير او كذا او لانه يحضر عنده آآ

51
00:18:49.000 --> 00:19:08.700
عامة الناس وكذا هذه الاشياء تدخل من الشياطين على بعض الناس فهذا يرفعها لكن هنا سؤال الاول ينوي الاقتداء بالسنة هذا واضح نية حسنة واكرام اخيه المؤمن هذا ايضا واضح نية حسنة لكن لئلا يظن به التكبر

52
00:19:09.250 --> 00:19:23.600
هذه قد تدخل على بعض الناس بان كيف ينوي ان لا يظن به التكبر؟ يعني معناته انه ينوي لاجل الناس يخشى بيعني يخشى ان يكون هذا من باب الرياء هذا لا هذا ليس من باب الرياء

53
00:19:24.150 --> 00:19:44.850
هذا درء عن العرض ومأمور الانسان بان يدرى عن عرضه  ولذلك ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية في قضية الاعطاء والانفاق او كذا الا فان كان يخشى ان يتهم بالبخل فلا بأس ان يعطي ان يدفعه ويعطي

54
00:19:45.650 --> 00:19:56.800
لاجل ذلك بل او لدرء عن عرضه بل هو حسن كما ذكر في الاختيارات بمعنى هذا الكلام قال بل هو حسن يعني هذا دفع عن العرض. حتى لا يتهم بالبخل

55
00:19:58.250 --> 00:20:22.200
وهذه يعني ملحظ حسن يلاحظه الفقهاء لاجل لانه يوجد من الصالحين من يختلط عليه فقه هذه المسألة   تهمة دفع عن نفسه ومسألة الرياء يظن ان هذا العمل لاجل الناس لا

56
00:20:22.450 --> 00:20:33.450
هذا مأمور به لان جاءت الشريعة بذلك. مثلا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما انها صفية قالوا سبحان الله يا رسول الله قال ان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم

57
00:20:34.250 --> 00:20:49.000
فخشيت ان يوقع في انفسكما شرا اخبر من التي معه انها صفية زوجته حتى لا يتهموه انه قرأوه في الليل في مكان مع امرأة اه ومن هذا اصل اخذ به العلماء

58
00:20:49.750 --> 00:21:09.600
وكذلك لما قال لما سأله رجل صدقة فقال ان ولحوا عليه بذلك فاعطاهم وقال انها لا تحل لقوي لغني ولا لذي مرة قوي ثم ذهب فقال النبي صلى الله عليه وسلم

59
00:21:10.000 --> 00:21:35.400
لقد ذهب بها يتأبطها نارا يعني جعلها تحت ابطه من الدنانير نارا فقالوا كيف تعطيه يا رسول الله قال يسألونني ويبخرونني او ليبخلوني ويأبى لي الله البخل هنا النبي صلى الله عليه وسلم درى عن نفسه البخل لان العرب لا تعرف هذا الا الا انه يعطي او لا يعطي

60
00:21:37.050 --> 00:21:55.100
وما ينبغي لمقام النبوة ان يتهم بالبخل فاخبره نصيحة وقال انها لا تحل لك ان كنت غنيا او قويا ذو مرة قوي اي ذو قوة بين له ذلك ثم اعطى

61
00:21:57.300 --> 00:22:18.350
واخبرهم انه لا ينبغي لها ويتساهل بهذا قال يبخلونني ويا بالي الله البخل. ها ما يليق به وهكذا يعني اشياء اخرى آآ من ادلة اخرى منها هنا يقول لان لا يظن به التكبر. لان لا يظن به التكبر

62
00:22:20.450 --> 00:22:45.000
ذكروا ايضا في شرح التغلبي يقول ويكره لاهل الفضل والعلم الاسراع الى الاجابة الى الولائم غير الشرعية. والتساهل فيه الولائم يقصد يعني المآدب مأدبات عامة غير الشرعية التي الشرعية التي مر معنا ذكرها كالعقيقة

63
00:22:45.150 --> 00:23:06.750
الوليمة التي باب العقيقة يعني   في اشياء جاء امر بها لكن غير الشرعية يقصد غير المأمور بها شرعا المباح يقصد المباح ما يقصد المحرمة لان المحرمة يحرم الاتيان اليها ما يقال يكره يقال يحرم

64
00:23:08.200 --> 00:23:33.950
فاراد بها الاسراع. قال وثم انهما كره الاتيان كره الاسراع الاسراع اليها لانها لماذا؟ لان في ذلك دليلا على الشرع والدناءة ومذلة وحرصه على آآ هذه الاشياء ثم قال لان فيه مذلة ودناءة وشرها لا سيما الحاكم

65
00:23:34.200 --> 00:23:58.350
وهو القاضي هذه يقول يكره يقول اللبدي في حاشيته مفهومه ان الدعوات الشرعية كطعام العرس والعقيقة لا يكره لهم الاسراع اليها. لانه اسراع لمشهور  وهو واضح لما نص على كراهتها في قيد الدعوات الشرعية

66
00:23:58.900 --> 00:24:19.300
او الولاية من الشرعية في غيرها اه وخص بهم اهل العلم والفظل خاصة القاضي دل على ان الدعوات الشرعية ليس مكروها ليس مكروها لان الاجابة اليها اسراع الى السنة وليس اسراع

67
00:24:19.600 --> 00:24:46.400
الى آآ الى الطعام او الى نحوه هذا هو ما المقصود على كل يعني كان يستحب ايضا ان الانسان يعني يكون فيه ادب في حضوره وغيابه راعي الادب ثم يقول ويستحب اكله ولو صائما. يعني اذا دعي

68
00:24:46.950 --> 00:25:16.550
الى وليمة او الى طعام مأدبة وليمة او غيرها احب ان يأكل لانه لان الاكل عندهم ابل عند ابلغ في الاكرام وجبر الخاطر لكن لو فرض ان شخص كل ما دعوته اتى وجلس ثم لا يأكل

69
00:25:16.850 --> 00:25:36.800
هذا يحز في النفس من جهة اه صاحب الدعوة ومن جهة ناسن في نظرهم اليه. ما الذي يدعو؟ يحمله على الا يأكل وليس له عذر اذا هو متكبر متكبر مستنكف عن طعام الداعي مستنكف عن مخالطة الناس

70
00:25:37.050 --> 00:26:00.600
يظنون به السوء. لا يستحب ان يأكل وقالوا لم يقل يجب لان هذا امور ما يحتاج الى  يحتاج الى آآ يعني قول التحريم الى دليل ما الاصل الاباحة  يقول ولو صائما يعني يستحب ان يأكل ولو كان صائما يعني نفلا

71
00:26:00.750 --> 00:26:27.950
لان الفرض لا يجوز الفطر لاجله يقول الا صوما واجبا الا صوم واجب لا يجب. يعني لماذا؟ لان الواجب مقدم مقدم  حق الله في الواجب والواجب من عقد   صيام قضاء فرض

72
00:26:28.000 --> 00:26:49.050
او اداء فرض لانه قد  يعني يدعى في رمضان يستغرب بعض الناس كيف يدعى فيهم؟ نعم قد يكون هناك قوم مسافرون عملوا ليمة وهم مسافرون معذورون يدعى عندهم هنا في وقت فرض

73
00:26:50.550 --> 00:27:13.300
او قضاء او نذر مما يجب اتمامه طبعا النفل عندنا في مذهب مذهب الحنابل ومذهب الشافعي وهو الصحيح انه يجوز قطع يجوز قطعه لكنه لا يستحب يقرأ واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم

74
00:27:13.350 --> 00:27:27.350
في حديث ابي سعيد الخدري انه صنع طعاما اه وفجاء النبي صلى الله عليه وسلم ودعا النبي صلى الله عليه وسلم وجاء ومعه جماعة من اصحابه فاعتزل رجل من القوم ناحية

75
00:27:27.950 --> 00:27:56.750
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دعاكم اخوكم وتكلم لكم معكم اخوكم وتكلف لكم كل ثم صم يوما مكانه  اه وهذا الحديث اخرجه البيهقي الطبراني في الاوسط وحسن  وان كان بعض العلماء ضعفه لكن الشيخ يقول اسناده حسن وله يعني بعض الشواهد

76
00:27:57.750 --> 00:28:10.700
المهم انه اذا كان مفطرا اذا كان مفطرا يستحب له الاكل. وان كان صائما صوم نفل ايضا يستحب له ان يفطر وان يقضي ذلك اليوم. صم يوما مكانا في جمع بين المصلحتين

77
00:28:10.950 --> 00:28:38.950
مصلحة الاكل لاجل اخيه ومصلحة القضاء قال اصوم يوما مكانه ان شئت ايضا لا يجب على الصحيح هنا مسألة اه المصنف اه ذكر هذا قال يفطر اطلق لكن المذهب انه

78
00:28:41.350 --> 00:29:07.450
انما يكون ذلك ان لم يكن في ترك الاكل كسر في قلب الداعي  ان لم يكن فيه فالاولى اتمام الصيام لانه فرض انه دعي عند ابنه او عند اخيه وليس هناك

79
00:29:08.550 --> 00:29:27.900
اي شيء مما يكسر الخاطر او يعرفونه برجل بانه صوام ويصادف هذا وقت صيامه كالخميس او الاثنين او الايام البيض ليس في ذلك اي خاطر الصحيح انه لولا ان يحضر

80
00:29:28.950 --> 00:29:47.200
ويتم صومهم وهذا يقول شيخ الاسلام هو اعدل الاقوال. لان منهم من قال الافضل ان يفطر ومنهم من قال الافضل ان مطلقا ومنهم من قال الافضل ان يصوم مطلقا. ان الصوم مقدم وانما النبي صلى الله عليه وسلم قال

81
00:29:47.350 --> 00:30:06.800
اه اذا دعي احدكم فليجيب فان كان صائما فليدعو في رواية فليصلي وان كان مفطرا فليطعم  حملوه على انه لا لا لا يفطر مطلقا. بل يصلي لهم يدعو لهم. يصلي عليهم يدعو لهم

82
00:30:07.850 --> 00:30:28.750
كما في اه سنن ابي داود وغيره ومنهم من فصل يختلف ان كان في ترك الاكل كسر لقلبه فالافضل ان قلب الداعي يعني. فالافضل ان يفطر ويقضي يوم المكانة عملا بحديث ابي سعيد

83
00:30:29.000 --> 00:30:58.650
كل ثم صم يومك قال ان اخاكم تكلف لكم تكلف لكم وفي هذا اه قوله تكلف لكم الحقيقة يعني بيان اقرار النبي صلى الله عليه وسلم تحسين هذا الحديث قرار النبي صلى الله عليه وسلم لانه تكلف والمقصود به التكلف المتكلف المألوف ليس المقصود به ما زاد عن الطاقة

84
00:30:59.400 --> 00:31:20.100
هذا يبين اقر هذا التكلف هذا التكلف ومما يدل على ان الحديث حديث سلمان الذي فيه نهى عن التكلف نهينا عن التكلف انه ضعيف انه ضعيف آآ كما قال العراقي في آآ في

85
00:31:21.450 --> 00:31:41.100
تخريج احياء علوم الدين ان اسناده ضعيف وانه الصحيح يقول ابن السخاوي انه والصحيح انه من قوله من قول سلمان وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم والشيخ الالباني في رواية العليل اورد علة له اورد يعني العلل

86
00:31:41.250 --> 00:31:59.750
ولكنه في السلسلة آآ الصحيحة الشابي قال انه يحتمل التحسين على كل هو هذا اقوى منهم الذي فيه الاقرار انه تكلف الاقرار انه تكلف والليس المقصود التكلف سيأتين لماذا نستعجل ذكرها؟ لان المصنف سيذكرها

87
00:32:02.100 --> 00:32:23.750
يقول الا صوما واجبا يعني يستحب ان يفطر للنفل في صوم النفل الا الصوم الواجب فلا يجوز. لا يجوز له ان يفطر لماذا؟ لان الصوم الواجب يحرم قطعه. لان الله تعالى يقول لا ولا تبطلوا اعمالكم

88
00:32:24.800 --> 00:32:40.350
وحديث ابي هريرة جاء فيه الذي ذكرناه عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا دعي احدكم فليجب فان كان صائما فليدعو رواية فليصلي وان كان مفطرا فليطعم. رواه ابو داوود وغيره

89
00:32:40.500 --> 00:33:10.650
فقوله فليدعوا تفسير للرواية الاخرى فليصلي وان المراد بالصلاة هنا الدعاء. لان اصل الصلاة في اللغة الدعاء  لكن هنا يقولون الاصحاب يقولون انه يستحب ان يعلمهم بصيامه كان واجبا يستحب ان يعلمهم بصيامهم

90
00:33:11.950 --> 00:33:32.600
وذلك مروي عن عثمان وعن ابن عمر ولاجلي ان يعذروه وتزول التهمة وتطيب خواطرهم انه صائم وليس في هذا يعني في ترك الاعلام ليس هو من الورع لا هذا واجه صيام واجب

91
00:33:32.750 --> 00:33:54.700
ويخبر عن الواقع ليس مقصوده الرياء ان المقصود مصلحة اخرى وهي العذر وكذلك لو كان في النفل واراد ان يطيب خاطرهم فيخبرهم انه صائم على كل يقول وينوي باكله وشربه التقوي على الطاعة

92
00:33:55.500 --> 00:34:08.000
هذا هو المستحب يعني يستحب له ان ينوي بذلك التقوي على الطاعة بكل اكل وشرب هنا الان عموم سواء عند من دعاه او في بيته او غير ذلك. كل اكل او شرب

93
00:34:08.150 --> 00:34:31.350
ينوي به التقوى على الطاعة سواء كان الاكل او الشرب من مما يحتاجه الى  يعني قوة نفسه او مما هو لرفاهيتها كما يشرب القهوة والشاي ونحوها اذا كانت تقوي هي تبعث على النشاط المباح

94
00:34:31.650 --> 00:34:52.100
عن النشاط المباح الذي يقويه على الطاعة وعلى القراءة وعلى الصلاة ونحو ذلك فينوي به يعني لو جلس بعد العصر مثلا شرب الشاي والقهوة ريحها وكذا او القراءة في القرآن او القراءة في الكتب ونحو ذلك. ينويها

95
00:34:52.600 --> 00:35:07.500
اقوي عليها حتى كما قال اه معاد لا احتسب قومتي ونومتي قومتي يعني احتسبه عند الله ينويها حتى القوم اذا قاموا استيقظ والنومة اذا نام