بسم الله الرحمن الرحيم رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في كتاب الطلاق. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله الله وضع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه رواه ابن ماجة والحاكم وقال ابو حاتم لا يثبت بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى وسلم على رسول الله. وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم الكلام في هذا الحديث على السخران وعلى طلاق المكره يستفاد منه ايضا ان الغضبان غضبا شديدا لا يقع طلاقه ان الغضبان غضبا شديدا لا يقع طلاقه في قوله وما استكرهوا عليه ولانه لم يقصد اللفظ ولا المعنى الغضبان لم يقصد اللفظ ولا المعنى واعلم ان الغضب ينقسم الى ثلاثة اقسام القسم الاول ما يزيل العقل فلا يشعر صاحبه بما قال بحيث يفقد تصرفه فهذا لا يقع طلاقه بلا نزاع اذا كان الغضب قد ازال عقله بحيث انه لا يشعر اهو في الارض ام في السماء ويفقد التصرف فهذا لا يقع طلاقه بلا نزاع لانه اشبه ما يكون بالمجنون القسم الثاني ان يكون الغضب في مبادئه. يعني في بداياته بحيث لا يمنع صاحبه من تصور ما يقول وقصده له فيملك نفسه فهذا يقع والقسم الثالث ان يستحكم الغضب ويشتد به فلا يزيل عقله بالكلية ولكن يحول بينه وبين النية بحيث يندم على ما فرط وما حصل منه اذا زال الغضب. يعني علامة ذلك انه بعد هدوءه يندم فهذا محل نظر وعدم الوقوع قول قوي عدم وقوع الطلاق في هذه الحال قول طويل لانه في هذه الحال كالمكره اذا الغضب ثلاثة اقسام ان يكون الغضب ان يكون الغضب في انتهائه وان يكون في ابتدائه وان يكون بينهما وسطا فاذا كان الغضب في انتهائه لم يقع واذا كان في ابتدائه وقع واذا كان بينهما بحيث انه يملك نفسه ولكن الغضب يحول بينه وبين النية ففيه خلاف وقد صنف ابن القيم رحمه الله رسالة في هذا سماها اغاثة اللهفان في حكم طلاق الغظبان اغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان هنا مسألة وهي لو ان الزوج طلق زوجته ثم ادعى انه حين حين طلق كان زائل العقل في غضب او جنون او سكر ينقل طلقتها وانا غضبان طلقتها وانا مثلا اه بجنون او طلقتها وانا سكران الحكم المشهور من المذهب انه كالاقرار وكالبيع فاذا لم يعرف ذلك منه لم يقبل وان عرف ذلك منه لم يقبل الا ببينة واضح المذهب انه ان ان حكمه حكم الاقرار ولا عذر لمن اقر وعلى هذا فيقع الطلاق لكن ان كان ان كان هذا الامر لم يعرف لم يعهد منه انه صاحب سكر او صاحب غضب فلا يقبل. وان عرف ذلك منه لم يقبل الا بينة والقول الثاني انه يقبل ممن غلب عليه اذا كان يغلب على علي هذا الامر فانه يقبل منه وبمسألة قول ثالث وهو ان كان هناك سبب يمكن صدقه معه فانه يقبل قوله بيمينه اذا كان هناك سبب يمكن صدقه معه يعني بمعنى انه قال حصل بيني وبين زوجتي او قالت لي كذا وكذا فغضبت غضبا شديدا وطلقتها هذا سبب واذا ذكر سببا يمكن ان يكون آآ نعم ذكر امرا يمكن ان يكون سببا لهذا الغضب فحينئذ يقبل قوله بيمينه اه نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال اذا حرم امرأته ليس بشيء وقال لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة رواه البخاري ولمسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما اذا حرم الرجل امرأته ما هو يمين يكفرها قوله اذا حرم امرأته اي قال انت علي حرام او محرمة ونحو ذلك ليس في شيء هذا نفي عام اريد به الخاص عام ولد به الخاص اي ليس بشيء يذكر طلاقا. اي ليس بشيء بالنسبة للطلاق وليس المراد ليس بشيء مطلقا فهمتم اذا القول ليس بشيء يعني ليس بشيء يذكر طلاقا او يتعلق بالطلاق ونظير ذلك قول ام عطية رضي الله عنه رضي الله عنها كنا لا نعد الصفرة والقدرة بعد الطهر شيئا اي شيئا من الحيض فهو عام اريد به الخاص وليس المعنى لا لا نعدها شيئا مطلقا لان الصفرة والقدرة نجسة وتنقض الوضوء فهمتم؟ اذا شيئا في حديث ام عطية ليس المراد ان اننا لا نعتبرها شيئا ابدا ولكن لا نعتبرها شيئا في مقابل الحيض هذا الحديث مثله اذا ليس بشيء يعني ليس بشيء يذكر في الطلاق اي لانه لا يكون طلاقا ثم وقال لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة الاسوة القدوة وقوله تعالى في الاية الكريمة وقوله اسوة حسنة الاسوة الحسنة لها معنيان المعنى الاول ان التأسي للرسول صلى الله عليه وسلم كله حسن لانه عليه الصلاة والسلام معصوم من الخطأ في التشريع فكل التأسي به حسن بخلاف التأسي بغيره فقد يكون حسنا وقد يكون الغيرة حسنة المعنى الثاني من معاني اسوة حسنة انه اسوة حسنة باعتبار تأسينا به بحيث بحيث نكون موافقين له في اقواله وافعاله فنوافقه عقيدة ومنهجا قولا وفعلا وتركا حتى الترك يقول لنا اسوة حسنة حتى الترك وعليه فيكون قوله اسوة حسنة. يقول الحسنة باعتبار ذاتها. اي ان التأسي به حسن. وباعتبار تطبيقها اسوة حسنة باعتبار ذاتها اي ان التأسي به حسن اسوة حسنة اي باعتبار تطبيق هذا التأسي عقيدة ومنهجا قولا وفعلا وتركا يقول فهو يمين يكفرها فهو يمين يكفرها وظاهره الاطلاق وانه يمين ولو نوى به ظهارا او طلاقا وان الانسان اذا قال لزوجته انت علي حرام فانه يمين مطلقا وهذه المسألة اختلف العلماء رحمهم الله فيها يعني في قول الرجل لامرأته انت علي حرام او انت علي محرمة على اقوال فمنهم من قال وهو القول الاول انها يمين مكفرة وان الانسان اذا قال لامرأته انت علي حرام فهي يمين تدخلها الكفارة وهذا مذهب الائمة الثلاثة ورواية عن الامام احمد رحمه الله رحمه رحم الله الجميع ودليلهم امران الاول قول الله تبارك وتعالى يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضاة ازواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم فذكر كحلة اليمين بالكفارة بعد تحريم الحلال تحرم قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم وما في قوله لما تحرم ما احل الله لك ما من صيغ العموم فيشمل ذلك تحريم الزوجة وغيرها اذا كل من حرم على نفسه حلالا فان هذا التحريم يكون ماذا يمينا مكفرة تدخلها الكفارة ولا فرق في ذلك بين الزوجة وغيرها لعموم لما تحرم ما احل الله لك وقد قال ويؤيد هذا قول ابن عباس رضي الله عنهما اذا حرم امرأته ليس بشيء وقال لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة والنبي عليه الصلاة والسلام حينما حرم في الاية الكريمة كفر كفارة يمين ثانيا ايضا حديث ابن عباس اذا حرم الرجل امرأته فهو يمين يكفرها هذا هو القول الاول في هذه المسألة القول الثاني ان قول الرجل لامرأته انت علي حرام انه بحسب نيته بحسب نية المتكلم من طلاق وظهار ويمين فان لم ينوي شيئا فهو يمين اذا اذا قال انت علي حرام الاصل انه يمين لكن ان نوى به ظهار فهو ظهار وان نوى به طلاق فهو طلاق وان لم ينوي شيئا فهو يمين وهذا قول لابي حنيفة ورواية عن الامام احمد رحمه الله وحجتهم ان اللفظ صالح للطلاق والظهار واليمين فيرجع فيه الى نيته لان قوله انت علي حرام يصح ان يكون طلاقا لان المطلقة محرمة على من طلقها ويصح ان يكون ظهارا لان المظاهر منها يحرم عليه ويصح ان يكون يمينا فعلى هذا نقول الاصل انه يمين الاصل انه يمين لكن ان نوى به الظهار فهو ظهار وان نوى به الطلاق فهو طلاق وان لم شيئا فهو يمين لان اللفظ صالح لذلك. فيرجع في تعيينه تعيين هذا الاطلاق الى نيته. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ماء نوى هذا القولون. القول الثالث ان قول الرجل لامرأته انت علي حرام انه ظهار وفيه كفارة الظهار ولو نوى به طلاقا او يمينا حتى لو قال انت علي حرام ينوي به الطلاق او ينوي به اليمين فانه يكون ظهارا وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم وكذلك ايضا الشنقيطي رحمه الله في اضواء البيان ومن المتأخرين الشيخ محمد ابن ابراهيم والشيخ عبد العزيز بن باز رحمهم الله على ان ان الانسان اذا قال لامرأته انت علي حرام فانه حتى لو نوى بذلك الطلاق وبذلك اليمين فانه يكون ظهارا وحجتهم ان اللفظ موضوع للتحريم ان هذا اللفظ انت علي حرام لفظ موضوع للتحريم والعبد ليس له التحليل والتحريم. لان التحليل والتحريم الى الله ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب وانما عليه يعني على العبد انشاء الاسباب التي يترتب عليها ذلك فاذا حرم ما احل الله له بان قال انت علي حرام فقد اتى بالقول المنكر والزور لان الله عز وجل وصف الظهار بانه منكر من القول وزورا فيكون كقوله انت علي كظهر امه انت علي كظهر امي بل قالوا ان هذا اولى انه اولى ان يكون ظهارا. يعني ان قول الرجل انت علي حرام اولى بالظهار من قوله انت علي في ظهر امي لانه اذا قال انت علي كظهر امي فقد شبهها بمن تحرم يعني تحريمها عن طريق اللزوم اما اذا قال انت علي حرام فتحريمها تحريم مباشر تحريم وتحريم مباشر فحينئذ يكون ظهارا الا استثنوا من ذلك الا اذا حلف والا اذا حلف وعلق التحريم على شيء كما لو قال انت علي حرام ان فعلت كذا او ان فعلت كذا فانت فانت علي حرام او قال هو ان فعلت كذا فامرأتي علي حرام. قالوا فهذا حكمه حكم اليمين لانه اراد منع نفسه من اراد ان يمنع نفسه بهذا التحريم فهمتم؟ اذا يقولون ان قول الانسان لامرأته او قول الرجل لامرأته انت انت علي حرام انه ظهار مطلقا حتى لو قال انوي الطلاق انوي اليمين فانه يكون ضهارا لماذا؟ قالوا لان التحليل والتحريم الى من؟ الى الله. وهذا اللفظ موضوع للتحريم. والعبد اذا اتى بالاسباب فانما يترتب عليها حكمه الى من؟ الى الشرع وليس اليه استثنوا من ذلك اذا علق هذا التحريم فاذا حلف وعلق التحريم على حصول امر او امتناعه قال ان فعلت كذا فامرأتي علي حرام او ان لم افعل كذا فامرأتي علي حرام او على فعلها فانه يكون في هذه الحال يكون لا تقوى. القول الرابع ان تحريم الرجل لامرأته لغو وباطل ولا يترتب عليه شيء لا يترتب علي شيء ولو قال انت علي حرام فان هذا القول لغو وباطل ولا يترتب عليه شيء وهذا القول رواية عن الامام احمد رحمه الله واختاره من المتأخرين الصنعاني بلوغ المرام قالوا لان التحليل والتحريم الى الله. فالعبد حتى لو قال انت علي حرام لم تحرم لان التحليل والتحريم الى الله عز وجل وقد قال الله تعالى ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله وارجح هذا هذه الاقوال ان تحريم الزوجة اعني قوله انت علي حرام انه يمين الا اذا نوى به الطلاق او الظهار فانه يكون ظهارا او طلاقا لان اللفظ صالح بان انت علي حرام صالح للظهار وصالح للطلاق لانه من كناية الطلاق. لان قول الزوج لامرأة انت عليها حرام هو من كناية الطلاق والكناية مع النية يقع بها الطلب اذا خلاصة الاقوال اربعة الاول نعم جميلا نعم وان لم ينوي شيئا في عموم الاية وايضا قول النبي عليه الصلاة والسلام انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى وهذا اللفظ منطلق والنية تصفه حيث نوى. نعم وهذا العجيب انه اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية بعض الناس يظن ان شيخ الاسلام يرى انه يمين لا لا شيخ الاسلام مو ابن القيم ريان انه آآ ظهار سبحان الله حتى لو نوى به يمين نوى به الطلاق يكون ظهار. يعني هو يوافق المذهب في هذا والشنقيطي والشيخ محمد ابن ابراهيم الشيخ بن باز رحمه الله. مم كلهم يرون انه هذا يدلك على على خطورة هذا الامر انت علي حرام لكن غالب كما يسأل الغالب ان الناس يأتون بها معلقة علي الحرام ان تدخل علي الحرام ان تخرج. نعم القول الرابع هذا يعتبر هذا ذكره اظن اه معكم سبل السلام سبل السلام اجيبها كلها؟ لا لا جيب الطلاق اية هذي في تحريم غير الزوجة لنحرم العسل ما حرم الاية في تحريم العسل ليست في تحريم النساء فلا حجة فيها. ثم يقول الانسان اذا قال هذا علي حرام يقول هذا كفارة يمين لكن هم يخصون تحريم الزوجة ولذلك المذهب ان من حرم حلالا سوى زوجته فهي يمين مكفرة واضح من حرم حلالا سوى زوجته. لو قال الخبز علي حلال فحرام. يمين السيارة ركوبها علي حرام يمين لكن تحريم الزوجة ظهار لا بس السبب سبب النزول ايه هم على هالكلام وللاية عام الذين يقولون انها يمين وجدت الرابع الموديل الثالث هذا هو ما وجد يقول جزء ما وجده بس نشوف كلام الصنعاني على بال ما تبحث ونشوف طيب اذا هذا ارجح الاقوال قلنا انه يمين الا اذا نوى به الظهار او الطلاق فانه يكون طلاقا او ظهارا لان اللفظ يحتمل عبد الله شوف في طيب وتتمة لذلك نقول ان قول الرجل بامرأته انت علي حرام لا يخلو من احوال ثمان حالات الحالة الاولى ان يقصد بذلك مجرد الخبر فهذا كذب ولا يترتب عليه الا حكم كذب انت علي حرام يقصد الخبر. فهذا كذب ولا يترتب عليه الا حكم الكذب الحال الثانية ان يقصد انكار الحكم بحلها انكار الحكم الشرعي بحلها فهذا له حكم من حرم ما احل الله وقد ذكر العلماء رحمهم الله ان من اقسام الردة انكارا ما انكار حل ما اجمع العلماء على حله اجماعا قطعيا ظاهرا يقول انت علي حرام يعني كانها ماذا ينكر حله على ممكن حلها شرعا فهذا كالذي يقول ما الذي ينكر حل الخمر ينكر حرمة الخمر او يمكن وجوب الصلاة او نحوه مفهوم؟ اذا اذا قصد انكار الحكم الشرعي بحلها له شرعا وهي اصلا شرعا غير غير حلال لي هذا نقول من اقسام الردة انكار ما ماذا؟ اجمع العلماء على تحريمه تحريما قطعيا الحال الثالثة ان يقصد بتحريمها تحريم اجتماعها في حال يحرم عليه جماعها سواء كان التحريم من قبله ام من قبلها فمن قبلها كالحائض ومن قبله كالمحرم بحج او عمرة او كان صائما صياما واجبا فهذا صدق ولا يترتب عليه شيء فهمتم؟ فلو قال لي زوجتي انت علي حرام يقصد انها حرام عليه لانه محرم الان او انت علي حرام لانها حائض. ولا تقربهن حتى حتى يطهرن او انت علي حرام لانه في نهار رمضان. والصوم واجب عليهما فكلامه صدق او لا صدق ولا يترتب عليه شيء كم هذي؟ ثلاثة. الحالة الرابعة ان الرابع والخامسة الحالة الرابعة ان يقصد بتحريمها الامتناع منها ان يمنع نفسه منها ان يقصد بتحريمها الامتناع منها فهذا حكمه حكم اليمين حكمه حكم اليمين سواء نوى الامتناع منها امتناعا معلقا كقوله ان فعلت كذا فانت علي حرام او منجزا بان قال انت علي حرام فهذا يمين لدخوله في عموم قول الله تعالى يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك نبتغي مرضاة ازواجك والله غفور رحيم اذا اذا قصد بتحريمها الامتناع منها الامتناع منها فحكمه حكم اليمين سواء نوى بهذا الامتناع سواء كان هذا الامتناع منجزا انت علي حرام ام كان معلقا ان فعلت كذا فزوجتي علي حرام او ان فعلت كذا فانت علي حرام اه الحالة الخامسة ان يقصد بتحريمها الطلاق يقصد بتحريمه الطلاق. فيقول انت علي حرام يقصد به الطلاق فيكون طلاقا لماذا نقول لان هذا اللفظ من كنايات الطلاق وكناية الطلاق يقع بها الطلاق بالنية الكناية الطلاق اذا قارنتها النية فان الطلاق يقع بها. كما لو قال اذهبي الى اهلك اخرجي لست لي بامرأة ونوى به الطلاق فانه يكون طلاقا. اذا اذا قال انت علي حرام ونوى به الطلاق فانه يكون طلاقا الحالة السادسة ان يقصد به الظهار ان يقصد به الظهار كما لو قال انت علي حرام ونواه ظهارا فانه يكون ظهارا لان اللفظ صالح للظهار فيحمل عليه ووجه ذلك ان لفظ التحريم في كلامه مطلق انت علي الحرام لفظ مطلق والنية تقيد المطلق انت علي حرام لفظ مطلق فاذا نوى بهذا التحريم اذا نوى به الظهار فانه يتقيد به لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى الحالة السابعة الحالة السابعة الا تكون له نية قال انت علي حرام قلنا ما نيتك قل لم انوي لليمين وللظهار ولا الطلاق ولا الخبر فهذا يكون يمينا لعموم الاية الكريمة لانه اطلق هذه الكلمة على سبيل الانشاء للتحريم فيكون يمينا لان الاصل في هذه الكلمة انها ماذا؟ انها يمين الحال الثامنة ان تجري على لسانه من غير قصد ان تجري على لسانه من غير قصد فهذا لغو لا حكم له في عموم قول الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكما انه لا يؤاخذ لا يؤاخذ في لغو اليمين لا والله وبلى والله فهذا لان انت علي حرام حكمه حكم ماذا؟ اليمين. فهمتم اذا انت علي حرام كم من حالة ثمان حالات وجدت نقرأها تفضل اقرأ قال الصنعاني رحمه الله تعالى والمسألة تختلف فيها السلف من الصحابة والتابعين والخلف والخلف من الائمة المجتهدين. حتى بلغت الاقوال الى ثلاثة عشر قولا. لا وبعضهم ثمانية عشر قولا ثمانية ولا ثلاثة؟ ثلاثة. ثلاثة ايضا فيها ثمانية ثمانية عشر قولا البعض ذكر بعضهم ثمانية عشر قولا في المسألة هذه احيانا الاقوال عجيب يعني مثلا ساعة الجمعة ابن حجر رحمه الله في بلوغ المرام يقول وقد اختلف فيها على اكثر من اربعين قولا امليتها في شرح البخاري. مع انه ذكر في شرح البخاري ثلاثة واربعين قولا اقسم ثلاث واربعين على ساعات الجمعة لو تقسمها طلع كل نص ساعة صح ولا لا لان الكلام في ساعة الجمعة من طلوع الفجر الى غروب الشمس. نعم اتفضل رحمه الله حتى بلغت الاقوال الى ثلاثة عشر قولا اصولا على الى ثلاثة عشر قولا اصولا وتفرعت الى عشرين مذهبا يمكن هذا ثلاثة عشر اصولها لكن بالتفصيل الى عشرين. نعم رحمه الله الاول انه لغو لا حكم له في شيء من الاشياء. وهو قول جماعة من السلف وقول الظاهرية. والحجة على ذلك ان التحريم التحليل الى الله تعالى كما قال ولا تقولوا لما تنصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام قال لنبيه صلى الله عليه وسلم لما تحرم لما تحرم ما احل الله لك وقال تعالى يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم قالوا ولانه لا فرق بين تحليل الحرام وتحريم الحلال لما كان الاول باطلا فليكن الثاني باطلا. ثم قوله هي حرام ان اراد به. يعني ان الانسان اذا احل حراما فهو كما لو حرم حلالا فاذا كان تحليل الحرام باطلا فليكن تحريم حلال رحمه الله ثم قوله هي حرام ان اراد به الانشاء فانشاء التحريم ليس اليه. وان اراد به الاخبار فهو كذب قالوا ونظرنا الى ما سوى هذا القول يعني من الاقوال التي هي في المسألة فوجدناها اقوالا مضطربة لا برهان عليها من الله. فتعين القول في هذا وهذا القول الظاهرية لان هذي عبارات ابن حزم رحمه الله رحمه الله وهذا القول يدل عليه حديث ابن عباس وتلاوته لقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة فانه دال لانه لا يحرم بالتحريم ما حرمه على نفسه. فان الله تعالى انكر على رسوله تحريم ما احل الله له. وظاهره انها لا تلزم الكفارة واما كان قوله قول ابن عباس ليس بشيء لان لا يكون شيئا فيكون لغوا حجتهم في انه لغوا قول ابن عباس اذا حرم اذا حرم امرأته ليس بشيء فيكون حينئذ لغوا لكن قلنا نحن ليس بشيء يعني يذكر طلاقا يعني في مقابل الطلاق. فلا يمنع هذا ان يكون له حكم اخر كما في حديث ام عطية كنا لا نعد الصفرة والقدرة بعد الطهر شيئا. ليس معنى انها لا تعتبر شيئا لا معنى المعنى لا نعد لا نعتبرها شيئا اي حيضا. اي حيضا ومع ذلك باتفاق العلماء انها تنقض الوضوء وانها نجسة فهي شيء لكن شيئا يعني باعتبار انها حيض ها الكريمة قد فرض الله لكم تحية ايمانكم ما يحتاج نقول فعلا لان الله عز وجل قد قد فرض اوجب عليكم وما دام ان الله تعالى اوجبه يفعل ولو تراجع في رواية ستجد انه كفر نعم احسن الله اليك قال رحمه الله واما قوله تعالى قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم انها كفارة حلفه صلى الله عليه وسلم. كما اخرجه الطبري بسند صحيح عن زيد ابن اسلم التابعي المشهور. قال اصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ام ابراهيم ام إبراهيم ولده في بيت بعض نسائه فقالت يا رسول الله في بيتي وعلى فراشي فجعلها عليه حراما فقالت يا رسول الله كيف تحرم كيف تحرم الحلال؟ فحلف بالله لا يصيبها فنزلت. هذا احد القولين فيما حرمه صلى الله عليه وسلم. وسيأتي القول الاخر في صلى الله عليه وسلم والحديث وان كان مرسلا فقد اخرج النسائي بسند صحيح عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كانت له امة يطأها ونمتزل فلم تزل به حفصة وعائشة حتى حرمها. فانزل الله يا ايها النبي لما تحرم؟ وهذا اصح طرق وهذا اصح طرق طرق سببه. ايه احسن الله اليك. وهذا اصح طرق سبب النزول. والمرسل عن زيد قد شهد له. قد شهد له هذا فالكفارة لليمين لا لمجرد التحريم. وقد فهم هذا زيد بن اسلم فقال بعد روايته القصة يقول رجل لامرأته انت علي حرام وانما يلزمه كفارة يمين من حلف وحينئذ فالاسوة وحينئذ فالاسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم الغاء التحريم والتكفير ان حلف وهذا القول اقرب الاقوال اخواني المذكورة وارجاحها عندي فلم اسرد شيئا منها اذا هو يرى انهم لغوا ولكن يكون عليك كفارة ها؟ عند حلف. عند حلف انت علي الحرام والله انت علي حرام اما اذا لم يحلف فانه لا يكون شيئا طيب اذا خلاصة الكلام ان قول الرجل لامرأته انت علي حرام؟ مم كم لها من حالها؟ لا الاحوال هي على القول الراجح الاحوال هذي تم تمام اه محمد اذا انت علي حرام تكون يمين طيب والى نوى شيء هذي الثانية طلاق طلاق ظهار ظهار طيب لماذا اذا نوى الطلاق يكون طلاقا لان اللفظ صالح للطلاق وصالح للظهار طيب الرابع من يقصد الخبر نعم كذب ويترتب عليه حكم الكذب الخامس ان ينوي الامتناع عنها في حال تحرم فيه جبت الثنتين لخبطت اي ان ينوي انشاء الحكم الشرعي. يعني ان يريد انشاء الحكم الشرعي بتحريمها. يعني ان الله عز وجل حرمها عليه. هذا نقول حرام بل هذا في من ذكره العلماء من اقسام في باب الردة انه يكون من الردة لان الله عز وجل لما ذكر المحرمات من النساء قال واحل لكم ما وراء ذلكم. فاذا قال انت علي حرام جعل انه كذب قول الله واحل لكم طيب الخامس ان ينوي الامتناع عنها في حال تحرم فيه يحرم قربانها اما من قبله او من قبلها من قبلها كما لو كانت ومن قبله كما لو كان محرما او هي محرمة او صائمة او صيام فرض طيب هذي خمسة السادس ان تجري على لسانه من غير قصد السابع باقي ثنتين يقصد به الظهار. ها؟ ان يقصد به الظهار يقصد بالطلاق ان لا تكون له نية فهذا يمين. هم ان يقصد مجرد الخبر ان يقصد انكار الحكم ان يقصد تحريم جماعها. ها في حال تحرم عليه الرابع ان يقصد الامتناع ان يقصد الامتناع منها هذا حكمه حكم اليمين. يعني يقصد اليمين. هذي سبع ثمان احوال. وثمان حالات اذا حرم الرجل امرأته والمشهور بالمذهب ايضا يفرقون بين اه اذا وصل قال انت علي حرام اعني به طلاقا اعني به ظهارا اذا قال اعني بي كذا اختلف الحكم كما اه سيأتي خمس دقائق اولا ترى عبارة قول المذهب خطأ المذهب مو برجل ذكرناه لكم قبل هذا قول المذهب هذا لا غلط. لان المذهب ليس رجلا تقول هذا قول شيخ الاسلام هذا قول ابن القيم صحيح المذهب اه رجال المذهب او ما هو قولهم كذا؟ وما هو رأي الحنابلة؟ اي نعم تفضل هم يستثنون الزوجة ومن حرم حلالا سوى زوجته او امته يقول بعبارة ومن حرم حلالا سوى زوجته او امته فان تحريمها ظهار فهي يمين مكفرة يعني يكفر كفارة يمين ذكروا هذا في في باب في الطلاق وفي اه كتاب الايمان الايمن من حرم احنانه وزوجته وعمته عندنا سوى زوجتي رمت ومن حرم حلالا شف حلالا سوى زوجته بان تحريم الزوجة فقول من حرم حلالا يعني قال مثلا اه دخول البيت علي حرام. او اكل هذا الشيء الطعام علي حرام او ركوب هذا الدابة علي حرام او كلام فلان علي حرام وكفارته كفرت يمين لكن اذا قال انت علي حرام اي يعني حرم الزوجة فتحريمها يكون ظهارا نعرف خطأ يعني ما يعني اعتاده بعض الناس من التساهل في هذا اللفظ علي الحرام علي الطلاق بل بعضهم يطلق وهو ما تزوج ولم تزوج وعلي الطلاق تدخل تقلط عندي علي الطلاق تفعل كذا. وليس له زوجة نلاحظ ايضا تعليق الطلاق على شرط اذا وجد الشرط طلقت الزوجة والمشهور من المذهب يعني اذا قال مثل علي الطلاق تأكل تتعشى عندي الليلة ولم يتعشى تطلق الزوجة ما يقولون هذا يمين القول انه يمين هذا عند شيخ الاسلام رحمه الله اما المشهور من المذاهب المذاهب المتبوعة انه يكون طلاقا. طلاق معلق على شرط ولا يقولون ان واليمين يمين انما الطلاق طلاق. المسألة المسألة المسألة خطيرة كونهم يتساهلون بمثل هذا الامر هذا يعني يجب التنبيه عليه يقصد انه حال الظهار صحيح لان محرم عليه يعني مثل لو ظهر منها وقد انت علي حرام ويقصد انت علي حرام يعني حال مظاهرتي منك قبل التكفير. صحيح يعني هذا صدق ما في بأس باعتباره يمينا قصدي المعروف عنه وابن القيم انه انهما يعتبرانه هذا هو المعروف اللي هو يمين لان الاية عامة اية عامة قد فرض لما تحرم ما احل الله لك والروايات مختلفة هل هو حرم الامة او حرم العسل او غيرها فنقول لا منافاة اذا كان حرم هذا او هذا او هذا هذا مما يدل على العموم لان العموم عموم عموم اعيان التحريم داخلة في عموم الاية قلنا انه حرم زوجه او حرم الامة او حرم الاسى. فكلها تدخل فيما احل الله لك المسألة مسألة خطيرة يعني واجب الحذر التحذير راجع كلام شيخ الاسلام اذا كان اذا كان شيخ الاسلام رحمه الله له كلام يعني غير هذا بس هذا اللي يعرف انه رأيه انه هو ابن ابن القيم تكلم عليها المسألة في زاد الميعاد وتكلم عليها في في اعلان موقعين ما وجدت شي على الساعة من خصائص عرفة هذا ولذلك لو وقف بها وهو جاهل لان لان اهم شيء الاحرام نية واحدة. ما دام انه عقد الاحرام وهو وهو اه صاحي فيصح ما معاقل جم مجنون سكران والسبب ان يكون عند الاحرام اهلا من خصائص الحج. الحج من خصائصه في قلب النية وايضا الانسان ينوي شخص ينوي عن شخص ثم ينقلب له الذي قال حج لبيك عن شبرمة وعن شبرمة قال هذه عن نفسك ثم ثم حج عن شبرمة مع انه نوى الحجي يعني خالف بقية العبادات في النية من وجوه من وجوه كثيرة. ايضا مفسداته التي تختص به ما تفسده الصلاة لو تكلم عمدا ها بطلت صلاته لكن في الحج والعمرة لو حلق