﻿1
00:00:00.750 --> 00:00:18.150
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين قال المؤلف رحمه الله تعالى

2
00:00:18.300 --> 00:00:34.600
بباب الاستنزاف ويحرم لبسه فوق حاجته لما فيه من كشف العورة بلا حاجة وهو مضر عند الاطباء. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة لا قال المؤلف رحمه الله تعالى ويحرم

3
00:00:34.650 --> 00:00:56.500
لبسه فوق حاجته الى اخره معنى هذه العبارة انه عند الحنابلة يحرم على الانسان اذا انتهى من قضى حاجته ان يبقى فوق حاجته بدون حاجة ان يبقى بدون حاجة فوق حاجته او فوق يعني اذا انتهى من قضاء هذه الحاجة

4
00:00:56.650 --> 00:01:16.450
وذكر المؤلف تعلي لين للتحريم الاول لما فيه من كشف العورة بلا حاجة ومفهوم عبارة المؤلف انكشف العورة بلا حاجة محرم لانه يعلل به للمحرم التانية التعليل الثاني قوله وهو مضر عند الاطباء

5
00:01:16.750 --> 00:01:35.200
يعني ان بقاء الانسان فوق حاجته ولبسه عليها هذا مظر طبيا يعني مظر للجسد وايضا يؤخذ من هذا ان الحنابلة يرون ان ما يظر البدن فهو قرب لانهم عللوا به لامر

6
00:01:35.250 --> 00:01:53.450
محرم كما انه يدل على ان الحنابلة يستعملون كلام الاطباء آآ الذي يدل آآ على دخول الظرر على البدن بمعنى انهم آآ يعتمدون كلام الاطباء اذا كان طبعا لا يخالف آآ الشرع

7
00:01:54.650 --> 00:02:18.100
هذه المسألة فيها عن احمد روايتان الرواية الاولى هذه التحريم وهذه الرواية التي هي التحريم هي المذهب وهي اختيار المجد وغيره من محققي الحنابلة والرواية الاخرى ان اللبث مكروه وهذا اختيار القاضي

8
00:02:18.450 --> 00:02:48.900
وغيره من الحنابلة هذه المسألة مبنية على مسألة اخرى وهي حكم كشف العورة بدون حاجة اذا كان خاليا فكم كشف العورة اذا كان خاليا بدون حاجة فيها في هذه المسألة التي هي اصل لتلك المسألة ثلاث روايات

9
00:02:49.450 --> 00:03:10.900
الرواية الاولى ان الكشف هنا محرم ولا يجوز وهو اثم والرواية الثانية انه مكروه والرواية الثالثة انه مباح بلا كراهة مباح اذا تراها فهذه المسألة التي معنا وهي اللبس فوق الحاجة

10
00:03:11.050 --> 00:03:26.900
مبنية على الرواية الاولى التي تقول ان كشف العورة بدون حاجة خاليا محرم. وعلى هذا على هذه الرواية كشف العورة بدون حاجة. محرم دائما. سواء في هذه الصورة او في غيرها. ولكن المؤلف ذكر هذه

11
00:03:26.900 --> 00:03:47.900
تراه لانه يتحدث عن اداب الاستنجاء فقط او والا فكشف الحاجة عند الحنابلة محرم آآ دائما نعم اقرأ يحرم بوله وتغوطه في طريق مسلوك وظل نافع ومثله متشمس زمن الشتاء

12
00:03:48.100 --> 00:04:10.050
متحدث الناس؟ نعم يقول المؤلف ويحرم بوله وتغوطه في طريق الى اخره هذه مجموعة من الاماكن يحرم فيها التبول والتغوط. ذكر المؤلف اربعة اماكن ثم سيذكر تحت شجرة عليها ثمرة وهذا هو الخامس

13
00:04:10.450 --> 00:04:27.700
ثم سيذكر اه موارد الماء وهذا هو السادس هذه ستة اماكن يحرم فيها التبول والتغوط  دليل حنابلة على تحريم هذا الامر واضح من السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللعانين

14
00:04:27.850 --> 00:04:46.850
قالوا ومن لعنان؟ قال الذي يبول في ظل الناس وطريقهم وهذا الحديث صريح في اه تحريم البول في ظل الناس و طريق النعاس ولعل المؤلف انما بدأ بهذين الامرين الطريق والظل لانهما في الحديث

15
00:04:47.550 --> 00:05:07.900
واما الباقي وهو المتشمس في زمن الشتاء والمتحدث فكانت تحدث الناس في كل زمن فهي مقيسة على الطريق والظل قياسا جليا بجامع ان الناس يتأذون بالبول او الغائط في هذه الاماكن التي لهم فيها

16
00:05:07.950 --> 00:05:28.200
مصلحة ثم قال رحمه الله تعالى وتحت شجرة عليها ثمرة استفدنا من هذا الامر ان البول او الغائط تحت شجرة ليس عليها الان ثمرة وان كانت تثمر لكن الان ليس عليه ثمرة هذا جائز

17
00:05:28.550 --> 00:05:48.900
حتى عند الحنابلة لانهم قالوا غالبا تذهب به الريح والشمس قبل ان تثمر هذه الشجرة واستفدنا من كلام مؤلف ان الشجرة التي عليها ثمرة يشترط فيها ان تكون مقصودة سواء كانت مأكولة او غير مأكولة

18
00:05:49.600 --> 00:06:05.900
يشترط في هذه الثمرة ان تكون مقصودة سواء كانت مأكولة او كانت اه غير مأكولة فانها اذا كانت مقصودة حرم البول والغائط تحت هذه الشجرة اما اذا كان عليها ثمرة غير مقصودة مطلقا فانه لا يحرم

19
00:06:06.400 --> 00:06:23.850
وبهذا علمنا ان اطلاق المؤلف ليس على بابه لانه يقول تحت سند عليه ثمرة وان هذا مقيد بمسألة ان تكون مقصودة سواء كانت مأكولة او غير مأكولة واما التعليل فهو واظح جدا وهو انه اذا بال

20
00:06:23.900 --> 00:06:45.500
تحت هذه الشجرة او تغوط فانه يقزر المكان ويمنع الناس من الاستفادة من هذه الثمرة ولهذا حرمه الحنابلة قياسا ايضا على الحديث السابق ثم قال اه وكذا في موارد الماء موارد الماء الاماكن التي يرد الناس اليها

21
00:06:45.650 --> 00:07:07.650
آآ يأخذون الماء تقاس على الاماكن السابقة وهي محرمة او وهو محرم اي البول او الغائط تحتها لان الناس يتأذون اذية شديدة بذلك ثم قال وتغوطه بماء مطلقا قست بماء مطلق يعني سواء كان كثيرا او قليلا سواء كان جاري

22
00:07:07.700 --> 00:07:27.400
او غير جاري مطلقا لا يجوز التغوط في هذا هذه آآ تغوطه عند المياه سواء كانت كثيرة او قليلة كما قلت جارية او راكبة لانه آآ تمام قدم يقذر المكان على الناس ويؤذي

23
00:07:27.500 --> 00:07:44.500
اه الذي يريد ان ينتفع بهذه الاماكن هذه مجموعة من الاماكن ويقاس عليها كل مكان يستفيد منه ناس حتى عند الحنابلة قياس جلي لانهم عدوا او لانهم جعلوا الحكم يتعدى الى

24
00:07:44.550 --> 00:07:58.550
الاشياء غير المنصوصة في الحديث بجامع وجود العلة وهذا يعني ان الحنابلة يرون انه يقاس في هذه المسألة وان كل مكان ينتفع به الناس فانه لا يجوز لنا او لا يجوز للناس ان

25
00:07:58.900 --> 00:08:13.600
آآ يتبول تحته او يتغوط وربما يقال انه يقاس ايضا على هذا انه لا يجوز في الاماكن التي ينتفع بها الناس فعل اي شيء يقذر المكان ولو لم يكن بول او غائط

26
00:08:14.300 --> 00:08:28.650
ولو لم يكن اه قضاء الحاجة مثل وضع الاطعمة التي تفسد ويتقذر الناس بوجودها بسبب طول المدة وتغير هذه الاطعمة. ومثل اي شيء يتقذر به الناس مما هو معروف ولا يحتاج الى

27
00:08:28.750 --> 00:08:51.150
تمثيل نعم ثم انتقل الى موظوع اخر ويستجمر بحجر او نحوه ثم يستنجي بالماء بفعله صلى الله عليه وسلم رواه احمد وغيره من حديث عائشة وصححه الترمذي. نعم المؤلف الان بدأ بمراحل او مراتب

28
00:08:51.750 --> 00:09:13.550
تطهير محل قضاء الحاجة في المرتبة الاولى ان يجمع بين الاستجمار والاستنجاء ولكن بشرط ان يبدأ بالاستجمار فهذه افضل المراحل واولاها بالعمل بمعنى ان المرحلة الاولى هو الجمع بين الحجارة والماء بشرط ان يبدأ بالحجارة

29
00:09:13.900 --> 00:09:32.450
والمؤلف ذكر الدليل فقال لفعله صلى الله عليه وسلم رواه احمد وغيره من حديث عائشة عائشة رضي الله عنها امرت نساء الانصار ان يأمروا ازواجهم ان يستطيبوا بالحجارة والماء وقالت اني استحييهم وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك

30
00:09:32.750 --> 00:09:52.100
هذا الحديث يقول المؤلف صححه الترمذي وايضا ذكر الحنابلة ان احمد احتج به ان احمد رحمه الله احتج بهذا الحديث فهذان آآ قرينتان يقويان الحديث عند الحنابلة ونحن لا نتحدث الان هل الاحاديث صحيح او ضعيف كما قلت مرارا

31
00:09:52.350 --> 00:10:12.050
وانما نتحدث عن موقف الحنابلة من الحديث فالحنابلة يرون ان هذا الحديث صالح للاحتجاج بهذين الامرين. تصحيح الترمذي واحتجاج الامام احمد به اذا الجمع بين الحجارة والماء افظل مطلقا وعن احمد رواية اخرى

32
00:10:12.850 --> 00:10:33.000
عن احمد رواية اخرى ان الاكتفاء بالحجر افضل وعن احمد رواية اخرى ان الاكتفاء بالحجر افضل نحن نتحدث عن الافضل لانه في هذه الصورة لا يمس النجاسة بيده لا يمس النجاسة بيده

33
00:10:33.400 --> 00:10:55.350
لكن المذهب المعتمد هو الجمع بينهما مبتدئا بالحجر نعم فانعكس كره فان عكس كره يعني فان بدأ بالماء ثم اتبعه الحجارة فعمله هذا مكروه وهذا منصوص احمد وهذا منصوص احمد رحمه الله

34
00:10:56.150 --> 00:11:14.150
والتعليل واضح على الحنابلة بان هذا العمل لا فائدة منه الا تقدير اليد لا فائدة منه الا تقدير ما هي فائدة اتباع الماء بالحجارة لان الماء لا يبقي شيئا من النجاسة بخلاف الحجارة فانها تبقي شيئا يذهبه الماء

35
00:11:14.200 --> 00:11:33.900
فلا فائدة من هذا العمل الا التقدير ولذلك لم يجعله الامام احمد مباحا لاحظ وانما حكم عليه بانه مكروه نعم ويجزئه الاستجمار حتى مع وجود الماء ان الماء افضل احسنت

36
00:11:35.700 --> 00:11:54.600
يجزئ عند الحنابلة ان يستخدم الانسان الحجارة منفردة ولو مع وجود الماء ولو مع وجود الماء واستدلوا بدليلين. الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ذهب احدكم الى قظاء حاجته فليستطب بثلاثة احجار

37
00:11:55.000 --> 00:12:12.250
وهذا نص عام يشمل ما اذا كان الماء موجود او لا. الدليل الثاني ان الاكتفاء بالحجارة مع وجود الماء جائز بالاجماع جائز بالاجماع فهذان دليلان للحنابلة. بقي ان ننبه ان

38
00:12:13.500 --> 00:12:34.250
الاكتفاء بالاستثمار مع وجود الماء على خلاف القياس وانما جاز رخصة وانما جاز رخصة والا فهو على خلاف القياس وجه كونه على خلاف القياس ان المستعجل للحجارة لابد ان يبقى مع استعماله لها اثر لا

39
00:12:34.250 --> 00:12:50.950
لا يذهبه الا الماء فالشارع تجاوز عن هذا الاثر الذي يبقى في مكان قظاء الحاجة بسبب الاستثمار رخصة للناس رخصة للناس. اذا هذا على خلاف القياس كما يقرره الحنابلة من وجهة

40
00:12:51.200 --> 00:13:16.750
نظرهم يقول المؤلف رحمه الله تعالى لكن الماء افضل مفهوم هذه العبارة ان استخدام الماء وحده افضل استخدام الماء وحده افضل تعليل هذه الرواية ظاهر وهو ان دام الحجارة جاز رخصة

41
00:13:16.900 --> 00:13:39.250
ويبقى بعده شيء يسير من النجاسة بينما استخدام الماء يطهر المكان تطهيرا كاملا ولهذا صار اولى ولهذا صار اولى وعنه ان الاكتفاء بالحجارة افضل وعنه ان الاكتفاء بالحجارة افضل وهذه الرواية

42
00:13:39.450 --> 00:14:04.450
قد تكون هي نفسها رواية سابقة التي تقول يكره الاستنجاء يكره الاكتفاء بالاستنجاء وحده او قد او ربما فعلا هي نفس هذه الرواية الحاصل انه عنه ان الاكتفاء الاستنجاء وحده مكروه واما تعليل الكراهة في الرواية الثانية فهو ظاهر لانه سيباشر النجاسة بيده اذا استخدم الماء

43
00:14:04.450 --> 00:14:27.500
اوحده اذا استخدم الماء وحده. فتحصن عندنا بالنسبة للحنابلة ان الافضل ان يستخدم الجمع الحجارة ثم الماء ثم يليه في الافظلية الماء وحده ثم يليه في الجواز باستخدام الحجارة وحده ولو مع وجود الماء

44
00:14:27.600 --> 00:14:43.150
واخذنا ان الرواية الاخرى عن الامام احمد يفهم منها انه يأتي في المرحلة الثانية باستخدام الحجارة استخدام الحجارة لكن المشهور عنه والذي عليه الحنابلة هو ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى

45
00:14:43.200 --> 00:15:00.100
نعم لكن ما افظل ان لم يعدو ان يتجاوز الخارج موضعا عادة مثل ان ينتشر الخارج على شيء من الصفحة او يمتد الى الحشفة امتدادا غير معتاد فلا يجزئ فيها الا الماء. نعم

46
00:15:01.600 --> 00:15:22.850
يقول المؤلف يشترط بالاكتفاء بالحجارة الا يتعدى الخارج موضع الحاجة فان تعدى الخارج موضع الحاجة فانه لا يجزئ بهذا المتعدي الاستجمار بل لا بد من الاستنجاء وعل الحنابلة هذا بانه انما جاز

47
00:15:23.550 --> 00:15:41.900
استخدام الحجارة وحدها مع وجود الماء للحاجة ورخصة فاذا تجاوز تجاوزت او تجاوز الخارج محل العادة زالت الرخصة زالت الرخصة ورجعنا الى الاصل وهو الماء ورجعنا الى الاصل وهو ماء. وان شئت

48
00:15:42.000 --> 00:15:58.900
فتعبر بتعبير اخر فتقول ان الاصل في ازالة النجاسة الماء وانما جاز استخدام الحجارة في الموضع رخصة فلا نتجاوز موضع الرخصة فلا نتجاوز موضع الرخصة وهذه المسألة فرع لقاعدة مهمة

49
00:15:59.250 --> 00:16:17.250
وهي انه لا يقاس على المخصوص لا يقاس على المخصوص يعني اذا جاء الشرع بحكم لشيء خاص فلا يقاس عليه فمثلا الان جاء الشرع بجواز تطهير النجاسة في موضع خروجها بالحجارة

50
00:16:17.550 --> 00:16:32.250
كحكم خاص فلا نقيس عليه ونقول مثلا يجوز تطهير النجاسة التي على الثوب بهذه الطريقة. ولا نقول يجوز تطهير النجاسة التي على البدن في هذا الموضع بهذه الطريقة لا نقيس

51
00:16:32.500 --> 00:16:50.000
لا يقاس على موضع التخصيص. واضح اليس كذلك؟ وهذا من اوظح امثلة تطبيق هذه القاعدة نعم يقول رحمه الله تعالى فلا يجزئ فيه الا الماء هذه المسألة نص عليها احمد

52
00:16:50.350 --> 00:17:04.650
نص على انه لا يجزئ الا الماء. والمقصود الحنابلة هنا انه لا يجزئ الا الماء يعني فيما تعدى موضع الحاجة اما الموجود في موضع الحاجة فيكتفى فيه بالحجارة حتى في هذه الصورة

53
00:17:05.350 --> 00:17:21.650
حتى في هذه الصورة. وانما الحديث الان عن ما تجاوز موضع الحاجة فهذا فيه الماء. فاذا تقرير مذهب الحنابلة انه اذا قضى الانسان حاجته وتجاوز تجاوزت او تجاوز الاذى موضع الحاجة

54
00:17:21.950 --> 00:17:34.350
ففي موضع الحاجة يجوز للاستجمار وفي غيره لابد من ايش؟ لابد من الماء لا كما يفهم البعض انه اذا تجاوز موضع الحاجة فلابد من الماء في الكل نعم ثم قال

55
00:17:35.000 --> 00:17:55.700
لا يجزئ فيهن الماء كقب لي الخنثى المشكل. نعم نحن قررنا انه هذا الحكم حكم خاص بايش لا في ما تقدم عند الكلام عن الاستنجال انه في الفرج الاصلي اليس كذلك

56
00:17:55.800 --> 00:18:11.000
السنجاء حكم خاص بفرج الاصل. يجب ان نعرف ان هذا الحكم وهو الاستنجاء حكم له خصوصية. كما سيأتينا في المسائل القادمة كلها ففي الانثى المشكل الانثى المشكل هو من له الة ذكر

57
00:18:11.300 --> 00:18:28.750
والة انثى في نفس الوقت او من ليس له الة اصلا وانما تخرج الحاجة من ثقب ليس بالة ذكر ولا انثى فهذا الخنثى المشكل ولهذا كان تقييد المؤلف بالمشكل مقصود

58
00:18:28.950 --> 00:18:43.600
هذا الخنثى المشكل لا ندري اي الفرجين هو الايش هو الاصلي واذا كنا لا ندري ايهما الاصلي فيجب ان نستخدم الماء في فيه ماء احتياطا لان التطهير بالحجارة لا يجزئ الا في الاصل ونحن لا

59
00:18:43.600 --> 00:19:06.150
اعرف ايهما الاصلي نعم ثم قال ومخرج غير فارج يعني اذا انسد المخرج الاصلي وانفتح او فتح لهذا المريظ مخرج فرعي اخر فان هذا المخرج الفرعي الاخر لا يجوز ان نستخدم فيه الحجارة ونحوها

60
00:19:06.300 --> 00:19:33.100
لماذا لانه ليس فرجا اصليا لانه ليس فرجا اصليا فيجب ان نستخدم المياه في تطهير هذا الموضع واضح وقيل بل يجوز الاستثمار في هذا المخرج لانه اذا انفتح او فتح

61
00:19:33.650 --> 00:19:55.650
وصارت النجاسة تخرج منه ويقضي من خلاله الانسان حاجته صار مكانا معتادا لقضاء الحاجة طار مكانا معتادا لقضاء الحاجة واجاب الحنابلة عن هذا بانه يندر في الناس وجود مثل هذا وهو امر قليل وشاذ

62
00:19:55.950 --> 00:20:12.350
والرخصة لا تناط بالامور الشاذة والرخصة لا تناط بالامور الشاذة الحاصل انه في هذه الحالة التي هي وجود مخرج اخر لا يجوز استخدام الحجارة ونحوها بل لابد من الماء نعم

63
00:20:13.050 --> 00:20:34.800
تنجس مخرج بغير خارج؟ نعم هذه مسألة ثالثة اذا تنجس نفس المخرج الاصلي لكن بغير خارج يعني بنجاسة اخرى يعني بنجاسة اخرى فلا يجوز ان نطهر المخرج بالاستنجاء بالاستجمار بل لا بد من الاستنجاء بل لا بد من الاستنجاء لانه

64
00:20:34.950 --> 00:20:55.150
يعني قاعدة الحنابلة ان الاستنجاء الاستجمار عفوا انما يستعمل بمخرج اصلي وخارج معتاد بمخرج اصلي وخارج معتاد فظيقوه جدا كما ترون الحنابلة ظيقوا استخدام الحجارة بشكل كبير لانه حكم خاص

65
00:20:55.150 --> 00:21:14.350
يتقيد بما ورد فيه حكم خاص يتقيد بما ورد فيه. وكأن الحنابلة يقولون ان هذا الحكم يعني خاص جدا وعلى خلاف القياس وغريب لانه فيه بنوع من التطهير يبقى معه نجاسة

66
00:21:14.750 --> 00:21:32.500
بناء على هذا الاستغراب او بناء على حكمهم عليه انه خارج القياس قيدوه بتقييد كبير جدا وهو لا يجب ان يكون في مخرج اصلي بخارج معتاد نعم ولا يجب غسل نجاسة وجنابة

67
00:21:32.700 --> 00:21:53.850
بداخل فرج ثيب. نعم لا يجب غسل نجاسة ولا جنابة بداخل فرج ثيب يعني لا يجب على الثيب معنى هذه العبارة انه لا يجب على السيد ان تدخل اصبعها او يدها داخل الفرد اذا ارادت ان تطهره من قضاء الحاجة او ارادت ان تغتسل من الجنابة

68
00:21:54.000 --> 00:22:09.400
او ارادت ان تغتسل من الجنابة. لماذا؟ لان داخل الفرج يعتبر في حكم الباطن لا في حكم ظاهر وكل شيء في حكم الباطن فانه لا يجب ان يطهر. لا يجب ان يطهر

69
00:22:09.500 --> 00:22:27.650
وقد نص الامام احمد على هذه المسألة وقد نص الامام احمد على هذه المسألة وهو يعني وهذه المسألة ايضا يا ربي المجد وحفيده نعم بقي انا اقول ان هذا من الامثلة التي اه

70
00:22:28.250 --> 00:22:44.750
تذكر في مسألة آآ كيفية فهم الرواية عن الامام احمد احيانا كبار الحنابلة يختلفون في فهم كلام احمد وهذا موضوع مهم جدا اه وهو مسألة انه ان بعض الحنابلة يختلفون

71
00:22:44.800 --> 00:23:01.850
بفهم كلام الامام احمد احيانا يكون فعلا كلامه رحمه الله يحتمل احيانا يكون ما يحتمل من وجهة نظر القارئ ولكن هم يرون انه يحتمل فيه احيانا يكون فيه بعد يعني الفهم الاخر

72
00:23:03.650 --> 00:23:22.150
الان تقدم معنا قضية داخل آآ فرد الثيب انه منصوص الامام احمد انه لا يؤثر لانه في حكم الظاهر لكن شيخ القاضي القاضي آآ ويعلم يرى انه يغسل يرى انه يغسل

73
00:23:23.150 --> 00:23:35.650
هو ليس رواية لكن هو يرى انه يغسل اه الشيخ بن مفلح في الفروع لاحظ عبارته ماذا يقول؟ يقول وفي وجوب غسل ما امكن من داخل فرج تيب في نجاسة وجنابة

74
00:23:35.850 --> 00:24:02.200
وجهان ولنصعدمه والنص عدمه لكن لاحظ كيف فهم القاضي ابو يعلى هذه القضية آآ ابو جعفر نقل هذه الرواية عن الامام احمد الامام احمد يقول اذا اغتسلت فلا تدخل يدها في فرجها

75
00:24:02.750 --> 00:24:19.550
اذا اغتسلت فلا تدخل يدها في فرجها. هذه رواية تدل على ماذا على المذهب انه لا يجب غسل داخل فرد الثيب لكن علق القاضي ابو يعلى في كتابه الخلاف على هذه الرواية فقال

76
00:24:19.800 --> 00:24:39.150
اراد احمد ما غمض في الفرج لان المشقة تلحق به واضح يقول الشيخ القاضي ابو يعلى اراد احمد ما غمض في الفرج لان المشقة تلحق به. يعني يقول في رواية عن الامام احمد

77
00:24:39.200 --> 00:24:56.400
لكن مقصود الامام احمد بهذه الرواية الحديث عن ايش عن ما غمض يعني عن الشيء الداخل بكثرة وليس عن الشيء الذي يمكن ان تتناوله المرأة بيدها واضح من وجهة نظري

78
00:24:56.800 --> 00:25:15.400
ان تأويل القاظي ابي اعلى بعيد جدا لان الامام احمد يقول ما تدخل يدها وليهد انما تصل للامر الذي يمكن ان تصل اليه اه اليد وليس المقصود احمد نهي المرأة عن المبالغة بان تصل الى ما غمض من الفرج كما يقول الشيخ

79
00:25:15.850 --> 00:25:33.350
اه وانما مقصوده كما في ظهر رواية ولهذا الحنابلة في الجملة لم يوافقوا قاضي آآ بيعلى على هذه على هذا التأويل الذي فيه بعد فيه بعد الحقيقة بشكل وجهة نظري

80
00:25:33.500 --> 00:25:51.650
واظح  يعني القاضي في هالمسألة هذي يعني ملزم يعني يعتبر ملزما على الرأي اللي هو يعني يقول به لانه اورد عليه منصوص احمد الصريح ومع ذلك يؤول هذا التأويل البعيد

81
00:25:52.050 --> 00:26:07.850
وهي على كل حال وجهة نظر والحقيقة مسألة فهم كلام الامام احمد او مسألة الاختلاف في فهام كلام الامام احمد مشروع رائع جدا ومشروع مفيد لو سجل رسالة او بحث او

82
00:26:08.000 --> 00:26:21.550
فكان مشروعا اه مفيدا وينمي ملكة اه من يكتب فيه. لانه دقيق هذه مسألة قد تكون واضحة ولهذا لم يوافق احد اه على هذا التأويل لكن في بعظ المسائل الاخرى

83
00:26:21.600 --> 00:26:41.600
يكون الامر فيه اشكال على داخل حشفة اغلف غير مفتون الاقلف هو الذي لم يختتم والاقلف اما ان تكون خلفته مفتوقة او لا فان كانت غير مفتوقة يعني غير مشقوقة

84
00:26:41.950 --> 00:26:57.300
فانه لا يجب ان يطهر ما بداخلها بانها في حالة عدم الشق تعتبر من الباطن وليست من الظاهر ومفهوم كلام المؤلف انها اذا كانت مشقوقة فانه يجب ان يغسل ما بداخلها من النجاسة

85
00:26:57.750 --> 00:27:16.950
لانها اصبحت ماذا بحكم الظاهر في حكم الظاهر وهذا الفرع لا يدل لا على على وجوب ولا على استحباب الختان ليس له علاقة بموضوع الختان هم لا يتحدثون عن الختان بمعنى هذا لا يدل على ان الختان سنة وليس بواجب

86
00:27:17.150 --> 00:27:34.500
بل سيتحدث عنه لكن في حال لم يختتن فهذا حكمه في حال لم يختتن فهذا حكمه نعم ويشترط للاستجمار باحجار ونحوها حسب وخرق ان يكون ما يستجمر به طاهرا مباحا. نعم

87
00:27:35.550 --> 00:27:49.250
بدأ المؤلف في شروط ما يستجمر به لما بين الحالات التي يجوز ان نستجمر بها انتقل الى شروط ما يستجمر به. فالشرط الاول ان يكون طاهرا  فلا يجوز الاستجمار بالنجس

88
00:27:51.150 --> 00:28:11.100
دليل حنابلة واضح وهو حديث ابن مسعود انه اتى للنبي صلى الله عليه وسلم بحجرين وروث فاخذ الحجرين والقى الروث وقال انها ركس هذا الحديث صريح بانه انما القاها ليس لانها روث يعني ليس لللفظ

89
00:28:11.200 --> 00:28:28.400
وان وانما للمعنى وهي انها نجسة. وهذا دليل على انها يجب ان تكون طاهرة. وهناك تعليل وهو ان المقصود  من الاستنجاء الاستجمار تطهير المحل ولا يمكن ان نطهر المحل بناجس بنجس

90
00:28:28.550 --> 00:28:50.350
ولا يمكن ان نطهر المحل بنجس قول الحنابلة هنا بطاهر مع ان الحديث نص في عدم اه في عدم الاستنجاء بالروث مبني على قاعدة عندهم هذه القاعدة تقول وهذه القاعدة نص عليها الامام احمد يعني على معناها

91
00:28:50.850 --> 00:29:19.200
تقول القاعدة عند الحنابلة لا يجوز رد الفرع الى الاصل حتى تجمعهما علة معينة تقتضي الحاقه به هالحنابل اخذوا هذه القاعدة من رواية عن الامام احمد يقول الامام احمد  رواية احمد بن الحسين رحمهم الله جميعا يقول الامام احمد انما يقاس الشيء على الشيء اذا كان مثله في كل احواله

92
00:29:19.200 --> 00:29:42.050
اما اذا اشبهه في حال وخالفه في حال فلا فهنا نقيس قل عين نجسة على الروثة لماذا؟ لانها تشبهها في كونها ايش نجسة في كونها نجسة. وقد نسى النبي صلى الله عليه وسلم على العلة بقولها بقوله انها ركس. نعم

93
00:29:42.800 --> 00:30:01.400
وقد يؤخذ من هذه الرواية عن الامام احمد انه يشدد في القياس فلا يصلح القياس عنده حتى يكون التشابه من كل وجه ومقصود الامام احمد بكل تأكيد حتى يكون التشابه في كل وجه يعتبر

94
00:30:01.950 --> 00:30:17.950
بكل وجه يعتبر وله اثر وليس المقصود في كل وجه يعني تشابه في كل شيء نعم ان يكون ما يستجمر به طاهرا مباحا منقيا غير عظم وروث ولو طاهرين. نعم. يشترط ان يكون ايضا

95
00:30:18.350 --> 00:30:35.550
واحد فان كان محرما فانه لا يجوز استخدامه ابتداء لانه محرم. وسيأتي ما يتعلق هذا الامر فقد يكون محرم لانه مسروق وقد يكون محرم لانه عظم او روث ثم قال منطيا

96
00:30:36.000 --> 00:30:54.550
يشترط فيما يستجمر به ان يكون منقيا ووجه هذا الاشتراط واضح وهو ان المقصود من الاستجمار هو الانقاع المقصود من الاستجمار هو الانقاء ولهذا لا يجوز ان نستثمر بما لا يمضي. وهذا واظح جدا

97
00:30:55.200 --> 00:31:09.900
ولا ينبغي اصلا ان يكون في خلاف فلا يجوز ان يستجمر بالزجاج لانه اه لا يلقي المحل بسبب نعومته ولا يجوز ان نستجمر بالحجارة الملساء جدا التي لا تمضي المحل

98
00:31:10.000 --> 00:31:28.150
ولا باللور ولا باي شيء ناعم لا ينقي المحل ولا باي شيء ناعم لا ينقي المحل. فاذا اشترط ان يكون منطيا ثم قال غير عظم وروث عند الحنابلة لا يجوز

99
00:31:28.250 --> 00:31:46.000
ولا يجزئ لا يجوز ولا يجزئ ان يستنجل الانسان لا بالعظم ولا بالروث لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستجمار بهما قال انهما زاد اخوانكم من الجن انها زاد اخوانكم من الجن

100
00:31:46.450 --> 00:32:05.700
والنهي عند الحنابلة يقتضي الفساد فاذا كان نهي الانسان عن استنجابهما فنتج عن هذا امران تحريم وانه لو فعل فانه لا يجزئ تحريم وانه لو فعل فانه لا يجزئ ثم قال رحمه الله تعالى وطعام

101
00:32:06.750 --> 00:32:25.500
ايضا لا يجوز للانسان ان يستنجي بالطعام بانه محترم بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستنجاء بطعام الجن فطعام الانس من باب اولى فطعام الانس باب اولى ثم قال رحمه الله تعالى ولو لبهيمة

102
00:32:26.000 --> 00:32:42.400
فاذا لا يجوز الانسان لا بطعام الانس ولا بطعام ايش عفوا لا بطعام الادمي ولا بطعام البهيمة قياسا على النهي عن الاستنجاء بطعام والجن طعام دواب بالجن وهذا امر واظح

103
00:32:42.650 --> 00:33:00.450
وفي الحقيقة منصوص النبي صلى الله عليه وسلم على طعام الجن وطعام دواب الجن يؤخذ منه جميع المسائل القادمة كل المسائل القادمة تؤخذ من هذا الامر لماذا بان الشرع اذا كان اثبت حرمة لهذين الامرين

104
00:33:00.650 --> 00:33:16.550
فكل ما هو فوقهما فايش فله حرمة او هو من باب اولى او هو من باب اولى. من ذلك هذا الذي ذكره المؤلف اه رحمه الله تعالى ثم قال ومحترم ككتب علم

105
00:33:18.450 --> 00:33:32.700
لا يجوز ان للانسان ان يستجمر بكتب العلم بل قال المرداوي رحمه الله تعالى هذا لا شك فيه هذا لا شك فيه. لماذا لا شك فيه لانه اعظم حرمة بكثير

106
00:33:32.800 --> 00:33:53.500
من طعام دواب الجن فضلا عن آآ يعني الجن اه انفسهم فاذا لا يجوز مطلقا الاستنجاء بكتب العلم ويقصد بالدرجة الاولى كتب العلم الشرعي ثم بالدرجة الثانية كل علم ينتفع به وليس محرما

107
00:33:53.800 --> 00:34:08.000
اما كتب العلم المحرر فليس لها حرمة ليس لها حرمة ويجوز ان يستنجي بها الانسان لانه ليس لها حرمة لكن كتب العلم الشرعي او كتب العلم غير الشرعي التي ينتفع بها تأخذ نفس الحكم

108
00:34:09.300 --> 00:34:32.850
ثم قال ومتصل بحيوان الحيوان له حرمة بالشرع بدليل انه لا يجوز للانسان ان يطعم الحيوان النجاسة ومنع الانسان من اطعام الحيوان النجاسة يثبت له حرمة يثبت له حرمة هذا اولا ثانيا اذا كنا نحترم طعام دواب الجن

109
00:34:33.150 --> 00:34:49.950
فدواب الانس انفسها من باب اولى من باب اولى وهذا قياس جلي فاذا لا يجوز المتصل بحيوان ثم ذكر الامثلة فقال كذنب البهيمة وصوفها اتصل بها ثم قال ويحرم الاستجمار بهذه الاشياء

110
00:34:50.050 --> 00:35:14.250
وبجلد سمك او حيوان مذكى مطلقا لا يجوز الاستجمار بحيوان مذكى مطلقا لانه اذا كان لا يجوز الاستجمار بمتصل بالحيوان فالحيوان المذكى الكامل له نفس الحرمة او اكثر لانه مأكول اللحم وينتفع به

111
00:35:14.550 --> 00:35:38.550
كل اللحم وينتفع به. وكما قلت هذه الاشياء تقاس على ما جاء في الحديث قياس قياسا واضحا ثم قال او حشيش رطبا لماذا لا يجوز الاستجمار بالحشيش   واحد لانه بهائم

112
00:35:38.850 --> 00:35:58.750
اتنين كيف ايه هو لانه طعام البهائم وذكرنا ان طعام البهائم لا يجوز اثنين لاحسنت لانه غير منقي لانه غير منقي فان الحشيش الرطب من المعلوم انه لن يزيد المحل الا سوءا

113
00:35:59.150 --> 00:36:19.250
بسبب وجود الرطوبة فيه فلذلك لا يجوز ولعل المؤلف يعني انما ذكره لهذا الامر والا فهو داخل بطعام البهيمة. داخل بطعام البهيمة والمؤلف رحمه الله احيانا كما سيأتينا يكرر احيانا يكرر

114
00:36:19.950 --> 00:36:37.800
مثل هنا يعني حقيقة الحشيش الرطب ليس له فائدة وكذلك كل ما عطف على المتصل بحيوان يعني كلمة متصل بحيوان تغني عن ما جاء بعدها لان اذا كان المتصل بالحيوان لا يجوز فبعدها الحيوان المذكى كاملا

115
00:36:37.950 --> 00:37:00.800
من باب اولى وسيأتينا مواضع ايضا اخرى فيها يعني شيء من التكرار في قضية قبل ان نختم هذا الباب لو قال قائل الحنابلة آآ يحرمون الاستنجاء باليمين ولكن يجزي ان فعل

116
00:37:01.600 --> 00:37:30.900
ويحرمون الاستنجاء بالرأس العظم ولكن لا يجزئ ان فعل. اليس كذلك فما الفرق بينهما ها اه نعم صحيح احسنت قالوا يوجد الفرق من وجهين الوجه الاول انه في الروث والعظم

117
00:37:31.050 --> 00:37:45.700
نص النبي صلى الله عليه وسلم انهما لا يطهران في الحديث الذي رواه الدارقطني وصححه الدارقط فقال فانهما لا يطهران هذا اولا ثانيا النهي في اليد اليمنى نهي عن الة التطهير

118
00:37:46.250 --> 00:38:04.900
واما هنا فهو نهي عن فعل التطهير نفسه شيء في فعل التطهير نفسه وليس في الة التطهير حالة التطهير مثل الانية المحرمة مثل الانية المحرمة كانهم يقولون الفرق بينهما كالفرق بين الماء المحرم وانيا المحرم والانية المحرمة

119
00:38:05.250 --> 00:38:11.647
واضح فرقوا بينهما بهذا التفريط وهو تفريق فيه فقه بهذا نكون