﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:25.600
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. مصارف الزكاة اه الاصل في هذا يا مشايخ قول الله عز وجل انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والعاملين عليها او المؤلفة قلوبهم وفي الرقاب. وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فريضة

2
00:00:25.600 --> 00:00:50.600
من الله والله عليم حكيم هذه الاية هي الاصل يا مشايخ في مصارف الزكاة. والحنفية رحمهم الله تعالى لاحظوا هذه الاية ونظروا في معانيها وفيما يعني يبينها من سنة النبي صلى الله عليه واله وسلم فوجدوا ان العلة العلة الاصلية في هذه الاصناف كلها هو وجود الفقر وجود

3
00:00:50.600 --> 00:01:11.100
الفقر الا في العاملين على الزكاة. والذي يعمل على الزكاة ويستحق الزكاة هو من عينته الدولة لجمع الزكاة وجبايته وهنا انبه الى ان من يعمل في الجمعيات او يعمل بنفسه يجمع الزكاة من الناس فهذا ليس من العاملين في الزكاة

4
00:01:11.850 --> 00:01:31.850
ننتبه لا تسول لنا انفسنا نجمع الزكاة من الناس. يمنة ويسرة وكذا وثم بعد ذلك اه نعتبر انفسنا من العاملين علينا واذا بنا جمعنا مائة الف ونأخذ يعني شيئا اه كذا فهذه تكون تجارة وهذه التجارة تكون خاسرة في الدنيا وفي الاخرة

5
00:01:31.850 --> 00:01:47.100
نسأل الله السلامة والعافية. اذا العاملين عليها لابد ان يكون العمل عليها يعني بوظيفة من الدولة يوظف بها الشخص على جمع الزكاة او غير ذلك من المهام التي تقوم بها الدولة

6
00:01:47.350 --> 00:02:09.100
آآ تعريفها الفقير صارف الزكاة تعريفها الفقير والمسكين وعامل الصدقة عامل الصدقة يعطى كفايته واعوانه بالوسط مدة ذهابهم وايابهم. نعم. المكاتب يعان في فك رقبته. اذا كان الشخص مكاتبا من سيده. تعرفون المكاتب

7
00:02:09.500 --> 00:02:29.500
هو الذي له يعني وقع مع سيده عقدا بانه اذا دفع لسيده مثلا الف ريال فانه يحرر. فانه يعان على ذلك لان الشريعة ترنو الى التحرير ترنو الى التحرير. نعم. المديون هو الذي لا يملك نصابا فاضلا عن دينه. فانه يعان كذلك لاجل قضاء

8
00:02:29.500 --> 00:02:47.250
لاجل قضاء دينه. منقطع الغزاة الفقير. وكذلك منقطع الحج. يعني الشخص الذي خرج في غزوة او خرج الى الحج ولكنه انقطع في الطريق فهو ما دام انه فقيرا في ذلك الموضع فانه يعطى الزكاة. ولو كان غنيا في بلده

9
00:02:47.650 --> 00:03:07.650
الا اذا استطاع ان يحرز امواله التي في بلده بطريقة او باخرى فانه لا يستحق. اما اذا كان لا يملك لا يملك بطاقة الصراف لا يملك شيئا خرج هكذا فانه عند ذلك يعان بشيء يرجع به الى بلده. وكذلك ابن السبيل المنقطع عن ما له لبعده

10
00:03:07.650 --> 00:03:23.750
عنه يأخذ ما يكفيه الى وطنه يعني ما يكفيه للرجوع الى الى وطنه هذه هي الاصناف يعني التي تعطى الزكاة وقلت لكم العنوان البارز فيها هو كونها كلها يعني آآ موصوفة بالفقر

11
00:03:23.800 --> 00:03:37.900
احكامها يجوز صرف الزكاة الى جميع المصارف او الى بعضهم يعني لا يجب ان يعطي جميع هؤلاء لو اعطى بعضهم فانه يجزئه في الزكاة. ولا يجوز صرف الزكاة الى غني

12
00:03:37.900 --> 00:03:56.000
وهو الذي يملك نصابا الزكاة لا تصرف الى غني ولا ولا تصرف كذلك الى اصوله وفروعه ولا تصرف كذلك الى طفل الغني ولا الى زوج او زوجة على قول الامام رحمه الله تعالى ولا الى هاشمي

13
00:03:56.050 --> 00:04:14.450
ولا الى ذمي كل هؤلاء لا يستحقون الزكاة. سواء كان الهاشمي او كان يعني اه يعني من والاه الهاشمي يجزئ ان يدفعها الى من يظن انه مصرف يعني دفعها الى شخص

14
00:04:14.650 --> 00:04:32.900
سأل عنه ويحسب انه فقير فغلب على ظنه انه فقير. فلما اعطاه الزكاة وذهب اذا به تبين ان هذا الشخص غني او انه لا يستحق وان يأخذ الزكاة فعند ذلك لا يجب عليه ان يعيد اخراج الزكاة. الا اذا اعطاه الى مكاتبه

15
00:04:34.350 --> 00:04:54.000
اذا اعطاه الى مكاتبه او الى عبده فعند ذلك يعني آآ اذا اعطاه لعبده ليس مكاتبه وانما لعبده فعند ذلك يجب عليه ان يخرج الزكاة مرة اخرى لانه اذا اعطاه لعبده فعبده وما في يده ملك له فكأنه اعطاه لنفسه

16
00:04:54.550 --> 00:05:13.950
يندب دفع ما يغني عن السؤال يعني كما قلت لكم قبل قليل الافضل ان الانسان يكون عنده فقه في اعطاء الزكاة بعض الناس عنده مثلا مئة الف ريال زكاة يأتي في موضع عام ويعطي كل واحد خمسة ريال خمسة ريال او عشرة ريال واذا بهذه الزكاة التي لو انه كان

17
00:05:13.950 --> 00:05:32.350
فقيها وحاذقا فيها لاستغلها في موضوع يفيد الفقراء فيملك الفقراء بطريقة منتظمة كما قلنا قبل قليل  لكن يجب على من اراد ان ينظم اموال الزكاة ان يعجل زكاته فلو كان مثلا عنده في هذه السنة مئة الف ريال

18
00:05:32.450 --> 00:05:52.450
يريد للسنة القادمة ان يوزع هذه المئة الف ريال على شهور السنة القادمة. فلا بأس ما لم تأتي السنة القادمة. فاذا اتت السنة القادمة وبقيت وبقي عنده شيء من المال فلابد ان يخرجه مباشرة لابد ان يخرجه مباشرة. فلذلك يا مشايخ ننتبه نحن طلاب العلم

19
00:05:52.450 --> 00:06:17.000
ينبغي ان ننبه اخواننا ان ننبه اهلينا ان ننبه جيراننا الى فقه الزكاة فان الزكاة لو فقهناها جيدا وصرفناها بطريقة جيدة لما احتجنا الى شيء اخر لما احتاج المجتمع الى شيء اخر. لكن المشكلة في سوء التدبير. في سوء اه يعني اه ايصال هذه الاموال الى

20
00:06:17.000 --> 00:06:32.100
نعم. اه كذلك من الاشياء التي لا يجوز صرف الزكاة اليها وهذا اغفلناه قبل قليل. كل ما لا تمليك فيه كالمسجد وكفني الميت وقضاء دينه اذا الشرط في الزكاة التمليك

21
00:06:32.600 --> 00:06:56.050
الشرط في الزكاة التمليك فلا يجوز لك ان تخرج الزكاة لبناء مسجد لا تخرج الزكاة لبناء مسجد وانما المساجد تعطى فيها الصدقات الا اذا ملكتها لفقير وهذا الفقير تعرف انه يريد ان يعطي في هذا المسجد ولم تلزمه بذلك ولم تجبره بل ملكته اياه ثم بعد ذلك

22
00:06:56.050 --> 00:07:09.250
هو اعطاه للمسجد فهذا يرجع اليه لكن ان تعطيه مباشرة للمسجد او تعطيه لرباط او لمستشفى او كذا لاجل بناء المستشفى فهذا لا يجوز في الزكاة على مذهب الحنفية رحمهم الله

23
00:07:09.250 --> 00:07:26.500
الله تعالى على ما هو المشهور عندهم. نعم ثم نختم هذا الباب بصدقة الفطر بصدقة الفطر وهي التي تكون في اخر شهر رمضان في اخر شهر رمضان آآ وتجب على يعني على كل

24
00:07:26.500 --> 00:07:45.300
انسان على كل انسان آآ له وجود في هذه الدنيا وكذلك تجب على كل رأس يمونه ويلي عليه. يعني بمعنى ان الشخص اذا كان تحته ابناؤه تحته بناته آآ الذين يمولهم يعني ينفق عليهم تجب عليه النفقة عليهم

25
00:07:45.350 --> 00:08:05.350
ويلي عليهم ولاية كاملة لان ابناءه الصغار يلي عليهم ولاية كاملة فانه يجب ان يخرج صدقة الفطر الفطر عنهم او صدقة الفطرة عنهم. فهؤلاء ما يسمون من يمونهم ويلي عليهم من يمونهم ويلي عليهم. الزوجة

26
00:08:05.350 --> 00:08:25.900
يمونها الانسان يعني يجب عليه ان ينفق عليها ولكنه لا يلي عليها ولاية كاملة لان الزوجة لها تصرف في اموالها لها تصرف في ما تملك من مال فالولاية ليست كاملة ليست كاملة. الولد الكبير الولد الكبير الذي يعيش في البيت

27
00:08:25.900 --> 00:08:48.800
هو آآ يعني لا تجب النفقة عليه شرعا الولد الكبير الذي جاوز حد البلوغ او بلغ مبلغ الرجال فلا يجب على الوالد ان ينفق عليه وان انفق عليه فهو من باب في الحقيقة الصدقة او الهبة. وليس من باب النفقة الواجبة. فعند ذلك هذا الولد

28
00:08:49.400 --> 00:09:09.250
الان الاولاد لا يسألون الولد لا يسأل ولا يعرف هل اخرج عنه او لم يخرج الاصل ان الولد يخرج زكاة الفطر عن نفسه اذا كان غنيا اذا كان غنيا. اما اذا لم يكن غنيا فلا تجب عليه الزكاة. لا تجب عليه الزكاة. لكن ان اخرج الوالد

29
00:09:09.450 --> 00:09:31.750
الوالد اخرج عن زوجه رب البيت اخرج عن زوجه واخرج عن ابنائه الصغار والكبار اجزأهم ذلك استحسانا. اجزأهم ذلك احسانا نعم صدقة الفطر آآ حكمها واجبة ركنها التمليك للفقير شروط وجوبها الاسلام والحرية آآ وملك

30
00:09:31.750 --> 00:09:49.200
فاضل عن حاجته الاصلية وان لم يكن ناميا يعني لا يجب في النصاب ان يكون جزاك الله خير. لا يجب في النصاب ان يكون ناميا. فلو ان شخصا يملك في بيته من الاثاث والمتاع وغير ذلك ما يكون به غنيا وان لم

31
00:09:49.200 --> 00:10:10.500
يكن هذا المال ناميا فعند ذلك تجب عليه صدقة الفطر. تجب عليه صدقة الفطر. نعم وقت وجوبها طلوع الفجر الصادق من يوم الفطر هذا هو وقت الوجوب وقت ادائها المستحب قبل الخروج الى المصلى يوم الفطر ويكره تأخيرها عن يوم الفطر تنزيها

32
00:10:10.850 --> 00:10:31.300
يكره تأخيرها عن يوم الفطر تنزيها. طيب لو اخرها وما اخرجها هل تكون في ذمته ايا مشايخ تبقى في ذمته ولو جاءت اتت السنة القادمة تبقى في ذمته فاذا مات يجب عليه ان يوصي بها

33
00:10:31.350 --> 00:10:55.350
نعم اه موضع ادائها طيب وقت ادائها الجائز من اول رمضان. جمهور الحنفية رحمهم الله تعالى انه يجوز اداء صدقة الفطر من اول شهر رمضان فلو ان شخصا اخرجها من اول شهر رمضان سواء كان اخرجها من نفس البر او الشعير

34
00:10:55.350 --> 00:11:18.400
او انه اخرجها بالقيمة فانها تجزئ عنه تجزئ عنه. لكن الاولى ان يخرجها في الوقت المستحب. الاولى ان يخرجها في الوقت المستحب  طيب موضع ادائها يستحب اخراجها حيث هو ويكره اخراجها الى غيره الا لاحوج او قريب. وهذه قاعدة في صدقة الفطر وفي الزكاة

35
00:11:18.550 --> 00:11:41.000
الاصل ان صدقة الفطر والزكاة لا يخرجها الانسان عن بلده تكون لاهل بلده لكن متى يخرجها؟ اذا كان هناك من هو احوج او اذا كان هناك انسان قريب له ذا رحم محرم منه خارج بلده. فانه عند ذلك اه يستحب له ان يخرجها

36
00:11:41.000 --> 00:11:58.000
خارج البلد. اما ما سوى ذلك فانه لا يخرج الزكاة خارج البلد واضح يا مشايخ نعم. سبب وجوب ادائها عن الغير. يعني متى يجب عليك ان تخرج الزكاة عن غيرك؟ انت اذا كنت غنيا

37
00:11:58.100 --> 00:12:18.100
قال رأس يلزمه مؤنته يعني نفقته ويلي عليه ولاية كاملة. يلي عليه ولاية كاملة. ولذلك لا يلزمه اخراج صدقة الفطر عن زوجته لان الولاية الولاية فيها ناقصة. وكذلك ولده الكبير لان النفقة لا تجب عليه. ولو في عياله ولو ادى

38
00:12:18.100 --> 00:12:35.850
بلا اذن جاز استحسانا. نعم او اجزأ استحسانا طيب الواجب فيها صاع من تمر او شعير او نصف صاع من حنطة او زبيب او قيمة احدها طيب صاع من تمر او شعير

39
00:12:36.450 --> 00:12:54.400
احنا الان عندنا اقوات البلد اقوات البلد الاصل في هذه الاقوات ان العبرة فيها بما ورد في النص فاذا اردت ان تخرج من التمر او الشعير اتخرج صاعا الصاع ما هو مقداره

40
00:12:55.000 --> 00:13:08.450
عندكم موجود ثلاثة كيلو وست مئة واربعين يعني اربعة كيلو الاربع حتى لا ينسى هكذا اربعة كيلو الا ربع تقريبا هذا هو المقدار الواجب اخراج اذا اردت ان تخرج من عين القوت

41
00:13:09.100 --> 00:13:29.300
اذا اردت ان تخرج من عيني القوت تخرج شعيرا تخرج تمرا طيب لو ان شخصا ذهب الى السوبر ماركت ورأى ارزا رأى ايش يا مشايخ؟ ارزا واراد ان يخرج زكاة الفطر من من الارز

42
00:13:29.700 --> 00:13:56.350
فالان كيف يفعل يا مشايخ هل يخرج صاعا كما يخرج من الشعير ويخرج من من التمر او انه او ان الامر ليس كذلك كاف  جميل جميل ننتبه الى هذه القضية يا مشايخ. يعني اذا اردت ان تخرج من الارز

43
00:13:57.300 --> 00:14:17.000
فلا تخرج منه صاعا كغيره لان المنصوص عليه هذا هو الاصل الذي ورد فيه النص. فعند ذلك اذا اردت ان تخرج من التمر تنظر الى قيمة من الارز ليس التمر وانما الارز تنظر الى قيمة التمر. الان التمر في السوق يا مشايخ يتراوح الكيلو ما بين خمسة ريالات

44
00:14:17.350 --> 00:14:39.250
الى ثمانين ريالا او الى خمسين ريالا للنقل من خمسة الى خمسين طيب يا مشايخ اذا ما هو الوسط في ذلك الوسط نقول من خمسة وعشرين الى عشرين على حسب حال الشخص حسب حال الشخص. فعند ذلك آآ تأخذ هذه الخمسة وعشرين ريال وتشتري بها الارز

45
00:14:39.400 --> 00:15:04.100
سواء بلغ صاعا او لم يبلغ صاع. واضح يا مشايخ؟ نعم. فلا تتقيد بصاع من الارز وانما تتقيد بالقيمة والقيمة تنظر فيها الى قيمة الاشياء المنصوصة الاشياء المنصوصة في الشرع يعني صاع من تمر او صاع من شعير او نصف صاع من بر نصف صاع من بر او من زبيب او من او من زبيب نعم

46
00:15:04.650 --> 00:15:27.300
اذا اردت ان تخرج بالقيمة اذا اردت ان تخرج بالقيمة فعند ذلك اه تقوم التمر كما قلنا قبل قليل فهذه القيمة متوسط خمسة وعشرين ريال فتخرج هذه وتدفعها الى فقير تدفعها الى فقير. وكذلك اذا اردت ان تخرج عن ابناء تخرج عنهم بالقيمة. ولذلك عندكم في التعليق هنا واخراج القيمة

47
00:15:27.300 --> 00:15:47.300
بافضل يعني في مثل هذه الازمنة لانه اعون على دفع حاجة الفقير ولعمل بعض السلف بذلك. طيب الصيام اثار الصيام والاعتكاف على المسلم. الصيام يا مشايخ كما تعلمون ان فوائده كثيرة. وكلكم قد آآ جرب آآ الصيام ومارسه

48
00:15:47.300 --> 00:16:07.300
ووجد فيه من الفوائد والحكم الشيء الكثير. منها التدرب على اخلاص الاعمال لله تعالى وسترها عن الناس. لان الانسان يستطيع ان يدخل الغرفة ويستطيع ان يدخل اي مكان يختبئ فيه وايش؟ ويأكل. فعند ذلك هنا في الصيام المراقبة. المراقبة لله عز وجل والصبر على الطاعة

49
00:16:07.300 --> 00:16:25.250
وعن المعصية وعلى الاقدار وشكر نعمة الله تعالى في الاكل والشرب والزواج وتقوية الارادة وضبط النفس. ولذلك اذا اراد احد منكم ان يضبط نفسه في عادة من العادات فليتحرى هذا الشهر شهر رمضان

50
00:16:25.550 --> 00:16:48.400
اذا كانت عنده عادة سواء كانت عادة قبيحة من المباحات او شيء من المعاصي وكلنا مبتلى بذلك فعند ذلك يحاول في هذا الشهر الا يقع في هذه المعصية يحاول فاذا وفق لذلك فان هذا ان شاء الله دليل على انه ان شاء الله لن يقع فيها في المستقبل

51
00:16:48.550 --> 00:17:08.550
وهكذا نص جمع من الفقهاء على مثل ذلك. نص جمع من الفقهاء على مثل ذلك. فهذا الشهر كفيل بنا ان نتدرب فيه على الضبط النفسي والبعد عن المعاصي. البعد عن المعاصي. نسأل الله ان يعيننا على ذلك. الوصول الى التقوى وكسر الشهوة

52
00:17:08.550 --> 00:17:28.550
الداعية الى الداعية الى المعاصي. العطف على الفقراء بسبب الاحساس بالامهم والعلم بحالهم. كل هذه حكم كل هذه حكم وقال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم

53
00:17:28.550 --> 00:17:55.400
لعلكم تتقون. فهذه هي اهم حكمة وهي الوصول الى درجة التقوى. تعريف الصوم وسببه وشرطه ما هو تعريف الصوم ترك الاكل والشرب والوطء حقيقة او حكما من طلوع الفجر الصادق الى الغروب مع النية من اهله. هذا التعريف يا مشايخ احفظوه احفظوا هذا التعريف بهذه

54
00:17:55.400 --> 00:18:13.250
ضوابط ترك الاكل والشرب والوطء. حقيقة او حكما لان الوطأ قد يكون حكما يعني بانزال او بغير ذلك. من طلوع الفجر الصادق الى الغروب مع النية من اهله يعني لابد ان يكون مع النية

55
00:18:13.800 --> 00:18:35.950
الصوم من غير نية لا يعتبر يعني اه لا يكون معتبرا شرعا. ولابد ان يكون من اهله. لان المرأة الحائض او النفساء وان صامت فان صومها لا يعتبر لانها قد نهيت عن الصوم فان صومها لا يصح لا يصح وهي في تلك الحال ثم بعد ذلك تقضي الصوم

56
00:18:35.950 --> 00:18:59.300
الصوم ولا تقض الصلاة كما نص على ذلك النبي صلى الله عليه واله وسلم اذا هذا تعريف الصوم. ترك الاكل والشرب والوطء. وهو ما يسمى بالمفطرات الثلاث. المفطرات الثلاث نعم. سبب وجوبه يختلف باختلاف الصوم. فان كان صوم رمضان

57
00:18:59.400 --> 00:19:20.900
فسبب وجوده وجوبه شهود جزء من الشهر شهود جزء من الشهر قال الله عز وجل شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن منكم الشهر فليصمه

58
00:19:21.350 --> 00:19:39.100
فاذا شهد الانسان ولو جزءا من الشهر فانه يجب عليه ان يصوم شهر رمضان. نعم واما الصوم المنذور فسببه النذر اذا نذر الانسان قال لله علي ان اصوم ثلاثة ايام. فهذا هو السبب في وجوبه

59
00:19:39.450 --> 00:20:06.350
ولذلك الواجب اما ان يجب بايجاب الله تعالى او يجب بايجاب الانسان على نفسه بايجاب الانسان على نفسي وصوم الكفارة اسبابها من الحنف والقتل واليمين. فلو ان شخصا حلف الا يأكل من هذا الطعام ثم بعد ذلك اكل منه. فهذا يعتبر حانثا يعتبر حانثا. فيجب عليه اطعام عشرة مساكين

60
00:20:06.350 --> 00:20:27.700
او كسوتهم او تحرير رقبة فاذا كان لا يجد اذا كان فقيرا لا يجد فقالوا قال الله عز وجل فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام. فصيام ثلاثة ايام ايام اذا الحنث ها هنا سبب لوجوب الصوم عليه سبب لوجوب الصوم عليه

61
00:20:28.150 --> 00:20:44.650
اما صوم القضاء فهو اداء صوم اليوم المقضي. يعني سبب وجوبه انه يقضي يقضي اليوم الذي يريد الذي وجب فعليه في رمضان الفائت فعند ذلك هذا العزم هو سبب الوجوب هو سبب الوجوب

62
00:20:44.850 --> 00:21:04.850
وشرط وجوبه شرط وجوب الصوم الاسلام فلا يجب على الكافر والبلوغ فلا يجب على الصغير وان كان الصغير يمرن يمرن على ذلك شيئا شيئا حتى يتدرب العقل والعلم بالوجوب كما مر معنا في الزكاة. وشرط وجوب الاداء متى يجب على الشخص ان يؤدي الصوم ان يؤدي

63
00:21:04.850 --> 00:21:22.600
الصوم في ذلك اليوم اذا كان مقيما فالمسافر لا يجب عليه الصوم لكن هنا مسألة يا مشايخ ننتبه اليها وهو ان المسافر اذا سافر في اثناء اليوم لا يجوز له ان يفطر

64
00:21:23.700 --> 00:21:44.750
يعني شخص اطلع عليه الفجر وهو في المدينة وما شاء الله نام الى صلاة الظهر وبعد صلاة الظهر قال يا فلان نريد ان نسافر يلا هاتوا لنا اكلنا وهاتوا لنا اه اه الشاهي وكذا واذا به ما شاء الله خرج من المدينة وبدأ يأكل ويشرب. عند الحنفية لا يجوز له ذلك

65
00:21:45.450 --> 00:22:07.450
الحنفية رحمهم الله تعالى يقولون لا يجوز للشخص ان يفطر في رمضان الا اذا باشر السفر قبل الفجر اما اذا طلع عليه الفجر وهو في البلد فانه يكون قد شرع في الصوم واذا شرع الانسان في عبادة فلا يجوز له ان يقطعه

66
00:22:07.450 --> 00:22:23.700
اها الا بعذر الا اذا مرض في اثناء النهار مرضا شديدا او حمى حمى شديدة او او المرأة خافت على ولدها خافت على رضيعها فهذا امر اخر. اما مجرد الصوم فلا يصح الا

67
00:22:23.700 --> 00:22:37.500
الا اذا كان الشروع فيه قبل طلوع الفجر ننتبه الى هذه القضية. لذلك اذا سافرنا في الظهر او العصر فاننا نكمل. وان كان حتى في السفر حتى في السفر العزيمة اولى من

68
00:22:37.850 --> 00:22:53.550
الرخصة الا اذا خاف الانسان الضعف عن اداء العبادات او غير ذلك. نعم اذا الاقامة والصحة فلا يجب الصوم على المريض. لا يجب الصوم على المريض. يعني الذي يؤثر مرضه على الصوم

69
00:22:53.950 --> 00:23:09.200
كان اصيب بحمى شديدة او حتى اذا خاف بطء زوال المرض او حتى اذا خاف المرض بتجربة هو يعلم انه اذا صام اليوم له تجربة سابقة انه سوف يقع في مرض شديد

70
00:23:09.350 --> 00:23:28.050
مرض يتعبه فعند ذلك يجوز له ان يفطر. يجوز له ان يفطر. نعم. والخلو من الحيض او النفاس وشروط صحة الاداء النية وكذلك الخلو من الحيض او النفاس. اذا النية يا مشايخ لكل ليلة من ليالي رمضان

71
00:23:28.050 --> 00:23:49.600
واجبة او شرط لصحة الاداء شرط لصحة الاداء وتكون النية قبل الفجر استحسانا يعني يستحسن ان تكون قبل الفجر فاذا لم ينوي قبل الفجر واستطاع ان ينوي قبل الضحوة الكبرى

72
00:23:49.850 --> 00:24:07.350
وهي التي تكون قبل الظهر بخمسين الى ستين دقيقة هكذا فانه يصح صومه لانه يكون قد نوى اكثر النهار والا فانه لا يصح صومه في ذلك اليوم وهذا سيأتينا ان شاء الله في التفصيل بعد قليل

73
00:24:09.000 --> 00:24:31.000
طيب اقسام الصيام الصيام اما ان يكون صوم فرض او واجب او نفل او مكروه صوم الفضل الفرض اما ان يكون معينا تعيين صوم الفرض في رمضان يا مشايخ هو معين بتعيين الله عز وجل. معين بتعيين الله

74
00:24:31.100 --> 00:24:50.250
عز وجل فعند ذلك اه صوم رمضان يحتاج الى مطلق النية لا يحتاج الى تعيين رمضان لان لان صوم رمضان معين بتعيين الله عز وجل فيصح بمجرد النية يصح بمجرد

75
00:24:50.350 --> 00:25:17.750
النية واما ان يكون الفرض غير معين مثل صوم رمضان قضاء فهذا يجب فيه النية والتعيين وكذلك التبييت يعني شخص اتى في شوال في ذي القعدة في ذي الحجة واراد ان يصوم قضاء رمضان او امرأة ارادت ان تقضي رمضان

76
00:25:19.300 --> 00:25:39.450
فعند ذلك يجب عليها ان تعين من الليل وان تنوي صوم قضاء رمضان عينا وان تبيت ذلك لان كل يوم يصح فيه ان تصوم عن القضاء. وان تصوم فيه عن النفل وان تصوم فيه عن الكفارة. وان تصوم فيه عن النذر. كل ذلك

77
00:25:39.450 --> 00:26:01.400
يصح في اليوم الواحد. فها هنا مشاركة من عدة نواح فلا بد ان تعين النية حتى يصح صوم القضاء واضح يا مشايخ اي لابد ان تنوي صوم قضاء رمضان وان تبيت ذلك ان تبيت ذلك. اما في رمضان نفسه فلا يجب التبييت

78
00:26:02.500 --> 00:26:27.650
ولا يجب التعيين اما التعيين فلانه معين بتعيين الله عز وجل واما التبييت فلانه قيس على النفل والنفل كما تعلمون انه لا يجب فيه التبييت فعند ذلك صوم رمضان كذلك لا يجب فيه التبييت لا يجب فيه التبييت. نعم. اه الواجب الواجب كذلك قد يكون

79
00:26:27.650 --> 00:26:44.300
معينا او غير معين. الواجب المعين مثل النذر المعين. كأن يقول شخص مثلا لله عليه ان يصوم يوم غد يوم الجمعة. هذا يسمى نذر ايش معين فهذا يجب فيه يجب فيه

80
00:26:44.450 --> 00:26:59.750
يعني لا يجب فيه التعيين لانه معين لانه معين لانه غدا سوف يصوم عن ذلك النذر الذي عينه. نعم وقد يكون الواجب غير معين مثل النذر المطلق بالله علي ان اصوم يوما

81
00:26:59.850 --> 00:27:19.350
مثلا الكفارات يوم الاعتكاف المنذور اعتكف ان يصوم يوما لكنه آآ لكنه لم يعينه فتعلمون ان الاعتكاف يجب معه الصوم اذا كان منذورا اذا كان منذورا. وقضاء التطوع عند الافساد فهذه

82
00:27:19.350 --> 00:27:47.400
كلها تسمى واجبات غير معينة غير معينة فهذه يجب فيها التعيين والتبييت. يجب فيها التعيين نعم النفل المسنون النفل المسنون مثل عاشوراء مع التاسع ويوم عرفة لغير الحاج فهذا كذلك يسمى نفلا مسنونا اي سنة مؤكدة سنة مؤكدة. وهناك المندوبات مثل الاثنين والخميس الليالي البيض من كل شهر صوم

83
00:27:47.400 --> 00:28:07.750
داوود عليه السلام آآ الست من شوال هذه كلها مندوبة وعندنا الصوم المكروه اما ان يكون مكروها تحريما او او تنزيها فالمكروه تحريما العيدان يعني يوم العيد وايام التشريق وايام التشريق والبعض منهم الحق يوم الشك

84
00:28:07.750 --> 00:28:30.700
بجزم النية عن رمضان يعني اذا صام شخص يوم الشك ليس ليس احتياطا هكذا وانما يجزم انه من رمضان. فهذا كذلك او كراهة تحريم يكره كراهة تحريم. اما كراهة التنزيه فكصيام عاشوراء مفردا عن التاسع او صوم اعياد غير المسلمين

85
00:28:30.700 --> 00:28:55.950
فهذه كلها مكروهة تنزيها. فهذه اقسام الصيام. اذا عندنا اقسام الصيام الان يعني آآ آآ تقريبا اجمالا آآ اربعة وتفصيلا ثمانية لان الفرض اما ان يكون معين او غير معين الواجب اما ان يكون معينا او غيره معين النفل اما ان يكون مسنونا سنة مؤكدة او

86
00:28:55.950 --> 00:29:08.150
اليه يعني مستحبا والمكروه اما ان يكون تنزيها او او تحريما فهذه انواع ثمانية انواع ثمانية