﻿1
00:00:01.100 --> 00:00:21.100
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك وانعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد فكنا قد بدأنا بتفسير الاية الحادية والثلاثين. وهي قوله جل وعلا وقل

2
00:00:21.100 --> 00:00:43.850
المؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها وليظربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين بينتهن الا لبعولتهن او ابائهن او اباء بعولتهن الاية ونكمل ما توصلنا او نكمل من المكان الذي وصلنا اليه

3
00:00:43.900 --> 00:01:03.900
من هذه الاية فكنا قد وصلنا الى قوله جل وعلا وليضربن بخمورهن على جيوبهن. وقبل ذلك ذكرن ما ان معنى قوله ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها لان المراد به اه اللباس اللباس الذي يظهر

4
00:01:03.900 --> 00:01:32.150
على المرأة مثل العباءة والملحفة ونحوها وذكرنا ايضا كلام الامين الشنقيطي في استدلاله بعرف القرآن وعادة القرآن على ان المراد بالزينة هي كل ما كان خارجا ان الانسان او عن خلقة الانسان التي خلقه الله عليها. وذكرنا ان ابن عباس آآ اكثر الاثار الواردة عنه في هذا ضعيفة

5
00:01:32.150 --> 00:01:46.550
وانه صح عنه انه قال الوجه والكفان ولكن ايظا صح عنه في سورة في اية الاحزاب آآ ايظا القول بانه يجب على المرأة ان تغطي وجهها ويحرم عليها كشف وجهها

6
00:01:46.550 --> 00:02:03.850
آآ او نحوا من هذا المعنى وذكرنا ايضا توجيه ابن كثير بان الزينة اه على قول ابن عباس ومعه يحتمل ان ان يراد به الوجوه الوجه والكفان ويحتمل ان يراد به اه الحلية او الزينة التي

7
00:02:03.850 --> 00:02:35.700
لا تظهر الا بظهور الوجه تكون في الوجه واليدين كالخواتم والزمام والخلاخل ونحو ذلك  آآ ثم قال هنا ولا وليظربن بخمرهن على جيوبهن آآ قال اي ابن جريء قال ابن كثير وليظربن بخمرهن يعني المقامع يعني المقامع

8
00:02:36.000 --> 00:02:58.750
يعمل لها صنيفات ضاربات على صدور النساء لتواري ما تحتها من صدرها وترائبها ليخالفن شعار نساء اهل الجاهلية فانهن لم يكن يفعلن ذلك بل كانت المرأة منهن تمر بين الرجال

9
00:02:58.750 --> 00:03:30.150
مسفحة بصدرها لا يواريه شيء وربما اظهرت عنقها وذوائب شعرها واقرأ واقرطة وربما اظهرت عنقها وذوائب شعرها واقرطة اذانها فامر الله المؤمنات ان يستترن في هيئاتهن احوالهن كما قال الله تعالى يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك

10
00:03:30.150 --> 00:03:49.200
ادنى ان يعرفن فلا يؤذين وقال في هذه الاية الكريمة وليضربن بخمرهن على جيوبهن والخمر جمع خمار وهو ما يخمر ان يغطى به الرأس وهي التي تسميها الناس المقانع. يعني يقصد في

11
00:03:49.200 --> 00:04:18.350
رحمه الله  قال الطبري الخمر جمع خمار الخمر جمع خماره ما ما تغطي به المرأة رأسها اه تضعه على نعم جمع خمار يغطين به جيوبهن ليسترنا بذلك شعورهن واعناقهن وقروطهن

12
00:04:19.250 --> 00:04:44.750
نعم والجيوب جمع جيب وهو جيب الثوب او الازار والمراد على الصدور لان الجيب يكون على الصدر يكون على الصدر اه وجيوب جيب الثوب معروف هو الفتحة التي يدخل منها الرأس

13
00:04:44.900 --> 00:05:18.700
يعني توسع او تضيق ومعنى يضربن يعني يشددن يضربنه يعني يشددن تضرب به يعني تلقيه آآ على تلقيه على بدنها  وهذا معنى وليظربنها يعني تلقيه وتشده تلقيه وتشده هذا معنى

14
00:05:18.900 --> 00:05:51.850
الاية لان نساء اهل الجاهلية ما كنا يغطين رؤوسهن او شعورهن ولا صدورهن بل تمر امام الرجال وهي كاشفة كاشفة الصدر كاشفة الوجه كاشفة الرأس فامر الله المؤمنات ان يخالفنا هؤلاء النسوة

15
00:05:51.900 --> 00:06:22.850
وان يلتزمن وهذا كما قدمنا قول ابن كثير قال وليلقينا قمرهن على جيوبهن ليسترن بذلك شعورهن واعناقهن وقروطهن  قال ابن كثير رحمه الله قال سعيد بن جبير وليضربن وليشددن بخمورهن على جيوبهن يعني على النحر والصدر

16
00:06:22.900 --> 00:06:43.150
فلا يرى منه شيء وقال البخاري حدثنا احمد بن شبيب وساق بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت يرحم الله نساء المهاجرات الاول لما انزل الله وليضربن بخمرهن على جيوبهن شققن مروطهن فاختمرن بها

17
00:06:43.450 --> 00:07:04.000
والمروط جمع مرض وهو كساء تتزر به النساء وقيل هو الرداء يعني ما يكون على اعلى البدن لان يكون على المرأة ردا وازار وبعضهم يسمي الاعلى ازار ولكن هو الرداء

18
00:07:04.100 --> 00:07:23.150
المعروف انه الرداء فلما نزل هذه الاية شققن مروطهن يعني شقت هذا الثوب الذي آآ كان على اعلى البدن فشقته ثم وضعته على رأسها يعني رفعته هلاله ووضعته على رأسها فغطت رأسها

19
00:07:23.450 --> 00:07:46.800
عنقها وشعرها وابن جرير الطبري يقول ايضا غطينا وجوههن وذكره ايضا حافظ ابن حجر انها غطت رأسها ووجهها انهن غطين رؤوسهن ووجوههن بذلك والخمار على كل حال المعروف انه يوضع على الرأس

20
00:07:48.250 --> 00:08:11.850
فتختمر به وتشده على صدرها يعني تضعه على رأسها ثم تضع يمينه على شمالها او تعتجر به. كأنها تديره على حنكها وعلى صدرها فيكون هناك خمار وغطاء وبعضهم جاء عن عن بعض السلف رواه عنه بن جرير الطبري بانه

21
00:08:11.950 --> 00:08:36.100
اه غطى اه وضع يعني خمارا على رأسه وغطى به وجهه وظرب وجعل يمينه ايمن الرداء على ايسره وقال هكذا فالحاصل ان الخمور هي ما يعني تضعه النساء على رؤوسهن وتغطي به وجهها تغطي به رأسها وشعرها وصدرها وعنقها

22
00:08:37.850 --> 00:08:59.500
قال ثم قال ابن كثير وقال ايضا يعني البخاري حدثنا ابو نعيم وساق بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزلت هذه الاية وليضربن بخمورهن على جيوبهن اخذنا اخذنا ازورهن فشققنها من قبل الحواشي فاختمرن بها

23
00:09:01.200 --> 00:09:15.750
نعم وهذا كما قلت ان بعض النساء يسمي ازار هذا ما هو ازار هذا هو الرداء لكن قد يكون بالنسبة للمرأة يقال له ازار تاتزر به والمرأة على كل حال

24
00:09:15.850 --> 00:09:44.350
ليست مثل الرجل تلبس ثوبا واحدا قميصا طويلا فهو ما تاتزر به ترتديه ولكنها شققنه وادخلنا رؤوسهن منه اه ثم قال وقال ابن ابي حاتم وحدثنا ابي وساق بسنده عن صفية بنت شيبة قالت بينما نحن عند عائشة قالت فذكرنا نساء قريش وفضلهن فقالت عائشة

25
00:09:44.350 --> 00:10:13.900
ان لنساء قريش لفضلا واني والله ما رأيت افضل من نساء الانصار اشد تصديقا لكتاب الله ولا ايمانا بالتنزيل. لقد انزلت سورة النور وليظربن بخمرهن على جيوبهن ونعم  واني والله ما رأيت افضل من نساء الانصار اشد تصديقا لكتاب الله ولا ايمانا بالتنزيل. لقد انزلت سورة النور وليظربن بخمرهن على جيوبهن فانقسم

26
00:10:13.900 --> 00:10:31.800
رجالهن اليهن يتلون عليهن ما انزل الله اليهم فيها ويتلو الرجل على امرأته وابنته واخته وعلى كل ذي قرابته فما منهن امرأة الا قامت الى مرتها المرحل جرت به والمرط هو الرداء

27
00:10:31.950 --> 00:10:50.350
المرء بالكسر والرداء وهو الكساء الذي تتزر به المرأة اه فاعتجرت به تصديقا وايمانا بما انزل الله من كتابه فاصبحنا وراء رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كأن على رؤوسهن الغربان

28
00:10:51.150 --> 00:11:19.400
ورواه ابو داوود وصححه الشيخ الالباني في صحيح ابي داوود اه  ثم اورد ما رواه ابن جرير عن عائشة انها قالت يرحم الله النساء المهاجرات الاول لما انزل الله وليضربن بخمورهن على جيوبهن شققن اكثف مروطهن فاختمرن به

29
00:11:19.600 --> 00:11:36.750
ومعنى اكثف يعني اغلظها واثخنها رواه ابو داوود بسند صحيح كما يقول الالباني فاذا امر الله النساء بان تختمر وتغطي رأسها وصدرها ووجهها وعنقها وشعرها لا يظهر شيئا من ذلك

30
00:11:37.050 --> 00:11:53.750
كما تكون في حال الصلاة يبقى الوجه والوجه ايضا يجب تغطيته بدليل اخر. ومن العلماء من قال ايضا انها تغطي وجهها بالخمار ايوا آآ ثم قال جل وعلا وقوله تعالى آآ ثم قال ابن كثير وقوله

31
00:11:54.950 --> 00:12:22.300
تعالى ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن يعني ازواجهن آآ قال الطبري ولا يبدين زينتهن التي هي ظاهرة بل الخفية منها وذلك الخلخال والقرط والدملج وما امرت بتغطيته بخمارها من فوق

32
00:12:22.500 --> 00:12:38.650
الجيب وما وراء ما ابيح لها كشفه في الصلاة والاجنبيين من الناس والذراعين الى فوق ذلك الا لبعولتهن. ثم ذكر عن السلف يعني ما يدل على هذا لانه هو لخص كلام السلف

33
00:12:39.950 --> 00:12:57.100
اه في معنى الاية ثم ذكر عن قتادة انه قال تبدأ الرأس يعني تبدي لهؤلاء المحارم مع الزوج طبعا تبدي لها لهم الرأس وقال ابراهيم النخعي اه هذا ما فوق الذراع وقال ايضا

34
00:12:57.200 --> 00:13:18.800
ما فوق الجيب يعني هذا هو الزينة التي تبديها ولا يبدين زينتهن الا الا لبعولتهن لا يبدين هذه الزينة غير الزينة التي هي ظاهرة الا ما ظهر منها هذه مرت في الجزء السابق من الاية لكن هذه زينة خفية ولهذا الزينة زينتان

35
00:13:18.800 --> 00:13:39.600
زينة ظاهرة وزينة خفية اه ليست الزينة الثانية هي الاولى لان الاصل في الكلام حمله على التأسيس لا على التأكيد وهي افادة معنى جديد وكذلك لو حملناه على ما سبق فان هذا يكون فيه نوع تناقض

36
00:13:39.650 --> 00:14:03.550
فان الله فرق بين الزينتين وجعل لكل آآ واحد واحدة منهما حكم يخصه وعلى ما ذكره الامير الشنقيطي وذكره ابن كثير وغيرهم ان المراد بها الزينة التي يعني يمكن آآ ان يراها المحارم

37
00:14:03.600 --> 00:14:23.350
مثل ما يكون في الوجه او العضد ذراع او الخواتم التي في اليد وما شابهها ذلك فهذا يجوز ابداؤها يجوز اه ابداء هذه المحارم لانها ما تظهر هذه الزينة الا بظهور الوجه

38
00:14:23.500 --> 00:14:42.700
اه او بظهور اليد او نحو ذلك اه ثم قال ابن كثير الا لبعالتهن الا لبعولتهن يعني ازواجهن لان البعل هو الزوج البعل هو الزوج وهو سيد الامة واصله في اللغة الرب والمالك

39
00:14:43.100 --> 00:15:01.750
هو البعيد او ابائهن او اباء بعولتهن او ابنائهن او ابناء بعولتهن او اخوانهن او بني اخوانهن او بني اخواتهن قال ابن كثير كل هؤلاء محارم للمرأة يجوز لها ان تظهر ان تظهر عليه

40
00:15:01.900 --> 00:15:27.900
ان تظهر ان تظهر عليهم بزينتها كل هؤلاء محارم للمرأة يجوز لها ان تظهر عليهم بزينتها. ولكن من غير اقتصاد وتبهرج ثم قال وقال ابن المنذر وساق عن عكرمة وعن الشعب في هذه الاية ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن وابائهن واباء بعولتهن

41
00:15:28.100 --> 00:15:44.700
حتى فرغ منها قال لم يذكر العم ولا الخال لانهما ينعتان لابنائهما ولا تضع خمارها عند العم والخال. فاما الزوج فانما ذلك كله من اجله فتتصنع له ما لا يكون بحضرة

42
00:15:44.800 --> 00:16:14.450
غيره اه ونعم المتأمل يلاحظ هنا انه ما ذكر العمة ولا الخالة فذكر الاب الاباء اباء ابو الزوج وذكر الزوج وذكر الابناء وذكر الاخوان وذكر الاخوات والنساء لكن ما ذكر العم والخال

43
00:16:15.600 --> 00:16:36.450
مع انهم من المحارم العم والخال من المحارم للمرأة لكن ذكر بعض اهل العلم كما ذكر الشعبي وعكرمة هنا انهما لم يذكران انها تبدي لهما هذا قال لانهما ينعتان هذا لابنائهما لانه يجوز لابنائهم ان يتزوجوا بهن

44
00:16:37.200 --> 00:17:08.700
اه وان كان هذا في الحقيقة قد يقال ايضا في في الاخ الاخ كذلك آآ نعم لا بالاخ لا لكن قصدي ابن الاخ مع ابنتها لكن لا يجوز له ان يذكر اصلا هذا حكم عام ايها الاخوة لا يجوز للرجل ان يذكر المرأة ويصفها باوصافها

45
00:17:09.100 --> 00:17:25.350
سواء كان ابا او خالا او عما او اخا او غير ذلك لغيره الا اذا كان الامر يقتضي ذلك ان يرغب ان ينكح او يتزوج بها فكلام الشعب هنا وعكرمة الحقيقي كلام متوجه وصحيح

46
00:17:25.450 --> 00:17:50.500
لان الخال والعم محرم لكن يجوز لولده ان يتزوج يجوز لولد خالها ولولد آآ ولولدي عمها ان يتزوج بها لكن اخوها لا ما يجوز لولدها ان يتزوج بها لانها تعتبر عمته

47
00:17:51.050 --> 00:18:10.200
وكذلك اختها ما ما يجوز لولدها ان يتزوج بها لانها تعتبر خالتها فهذا القول الحقيقة له وجه من النظر مع انهم محارم لكن ينبغي للمرأة ايضا ان تتحفظ عند هؤلاء لا بأس من كشف الوجه

48
00:18:10.300 --> 00:18:40.300
وما جرت العادة من كشفه مثل اليدين مثلا لكنها تبدي له الرأس وتظهر الرأس كاملا او يظهر صدرها وعنقها هذا لا ينبغي لكن ابي الزوج ولابيها واخيها لها ان تبدي ذلك وعلى كل حال كل ما كانت المرأة متحجبة ومتسترة فهو خير لها وانقى لها واطهر لها واعظم اجرا لها

49
00:18:41.650 --> 00:19:05.850
آآ ثم قال ونسائهن نعم وقوله او نسائهن او نسائهن هذا معطوهن على ما قبله والمراد بالنساء هنا كما قال ابن كثير قال يعني تظهر زينتها ايضا للنساء المسلمات دون نساء اهل الذمة

50
00:19:05.900 --> 00:19:31.700
لئلا يصفنها او لئلا يصفنها لرجالهن. او لئلا تصفهن لرجالهن وذلك وان كان محظورا في جميع النساء فهو قضية ان المرأة تصف المرأة محرم ما يجوز لرجلها ما يجوز اذا التقت امرأة تذهب تقول انا قابلت فلانة زوجة فلان وهي كيتة وكيت هذا حرام ما يجوز. وجاء النهي عنه في السنة

51
00:19:31.850 --> 00:19:49.700
النبي صلى الله عليه وسلم آآ قال وذلك وان كان محظور في جميع النساء الا انه في نساء اهل الذمة اشد فانهن لا يمنعهن من ذلك مانع فانهن لا يمنعهن من ذلك مانع وان نعم

52
00:19:50.200 --> 00:20:05.550
واما المسلمة فانها تعلم ان ذلك حرام فتنزجر عنه وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تباشروا المرء المرأة تنعتها لزوجها كانه ينظر اليها. اخرجه في الصحيحين من حديث ابن مسعود

53
00:20:05.600 --> 00:20:23.950
نعم وينبغي ان يتفطن الاخوة يبلغوا نساءهم ويحذرونهن من ان تنظر امرأة ثم تباشرها تنظر اليها ثم تأتي وتصفها لزوجها كأنه ينظر اليها ما يجوز هذا حرام اه ثم قال ابن كثير

54
00:20:24.350 --> 00:20:43.950
قال سعيد ابن منصور في سننه وساق عن الحارث ابن قيس قال كتب امير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله عنه الى ابي عبيدة اما بعد  فانه بلغني ان نساء من نساء المسلمين يدخلن الحمامات. طبعا الحمامات هي مكان

55
00:20:44.150 --> 00:21:04.850
للاغتسال فقط وليس الحمامات بعرفنا الان التي هي دورات المياه وهي الكنف ان كان فقط تدخل من اجل والاغتسال فيها ويسخن فيها الماء بطريقة معينة قال عمر فانه بلغني ان نساء من نساء المسلمين يدخلن الحمامات مع نساء اهل الشرك

56
00:21:05.450 --> 00:21:23.550
فانهى من قبلك انها من قبلك يعني انهى النساء عندك في مكانك الذي انت امير عليه فانهى من قبلك فلا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان ينظر الى عورتها الا اهل ملتها

57
00:21:24.500 --> 00:21:48.000
الا اهل ملتها فهذا اثر عن عمر رضي الله عنه وهو يبين ان النساء غير المسلمات ينبغي للمرأة آآ ان ان تخفي عورتها عنها؟ نعم ولا تظهر عورتها لها  قال مجاهد

58
00:21:48.050 --> 00:22:08.300
او نسائهن قال نسائهن المسلمات ليس المشركات من ليس المشركات من نسائهن وليس للمرأة المسلمة ان تنكشف بين يدي المشركة وروى عبد في تفسيره عبد ابن حميد في تفسيره عن الكلب عن ابي صالح عن ابن عباس او نسائهن قالهن المسلمات

59
00:22:08.450 --> 00:22:33.200
لا تبديه اليهودية ولا نصرانية وهو النحر والقرط والوشاح وما لا يحل ان يراه الا محرم  آآ روى سعيد بن منصور عن مجاهد قال لا تظع المسلمة خمارها عند مشركة لان الله تعالى يقول او نسائهن فليست من نسائهن وعن

60
00:22:33.200 --> 00:22:59.400
عمك هول وعبادة ابن نسيم انهما انهما كرها ان ان ان تقبلوا النصرانية واليهودية والمجوسية المسلمة اه تقبلها يعني تكون قابلة لها تتولى توليدها عند الولادة كرهوا ذلك ثم قال ابن كثير واما ما رواه ابن ابي حاتم

61
00:22:59.600 --> 00:23:13.650
وساق بسنده عن عطاء عن ابيه قال لما قدم اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت المقدس كان قوابل نسائهم اليهوديات والنصرانيات فهذا ان صح محمول على حال الظرورة او ان ذلك من باب الامتهان

62
00:23:13.900 --> 00:23:30.200
ثم انه ليس به كشف عورة ثم انه فيك كشف عورة ولابد والله اعلم يعني اه الاصل ان المرأة ما تكشف على الكافرة اليهودية النصرانية المشركة الوثنية نعم تكشف الوجه

63
00:23:30.500 --> 00:23:47.700
وبعضهم يقول حتى الوجبات اكشفوا لكن ما تبدي بقية محاسنها وزينتها عند هؤلاء المشركات واما ما جاء ان ان الصحابة اتخذوا قوابل يقومون بتوليد نسائهم فهذا اما انه من باب الضرورة

64
00:23:48.500 --> 00:24:15.550
هكذا ايام ابن كثير اما انه من من باب الضرورة او من باب الامتهان لهن. يمتهن بهذا الامر والله اعلم فعلى النساء المسلمات ان يحذرن  وللاسف يعني يضيق به الصدر الان ان بعض النساء تصور المسلمات ترسل صورتها هي لصديقتها ولفلانة ولفلانة وتصور ما ينبغي هذا

65
00:24:16.350 --> 00:24:34.900
صورة المرأة مشكلة جدا والصور كما تلاحظون تنتقل ما يتحكم فيها الانسان فقد ترسل لي محرم او لصديقة لها مسلمة مؤمنة لكن قد تنتقل قد يخترق الجهاز قد تغفل قد يطلع على جهاز صديقتها اخوها او

66
00:24:35.200 --> 00:24:53.300
رجل اجنبي فينبغي للانسان ان يحذرن من هذا اشد الحذر ويتقين الله ويحافظن على حجابهن وعلى حيائهن وعلى تسترهن فوالله خير لهن سيجدن ثمرة ذلك يوم يلقين الله جل وعلا

67
00:24:56.250 --> 00:25:13.950
ثم قال وقوله او ما ملكت ايمانهن قال ابن جريج وهذا هو القول الاول يعني من نساء المشركين فيجوز لها ان تظهر زينتها لها. وان كانت مشركة لانها امتها واليه ذهب سعيد بن المسيب وقال الاكثرون

68
00:25:14.000 --> 00:25:36.200
بل يجوز لها ان تظهر على رقيقها من الرجال والنساء يعني او ما ملكت ايمانهن هل هو فقط راجع على ملك اليمين من النساء المشركات لان ملك اليمين من من المسلمات هذا لا اشكال فيها كبقية المسلمات

69
00:25:36.600 --> 00:25:54.050
لكن هل ما ملكت دائما انه الاستثناء هنا رجل على نساء المشركات فقط لانها امتها ومملوكتها او ان ما ملكت ايمانهم ايمانهن يرجع على الرجال والنساء على ملك اليمين اذا كان لها ملك يمين امرأة او كان لها ملك يمين رجل

70
00:25:55.400 --> 00:26:10.650
فيجوز ان تكشف عليه الثاني هو قول جمهوره الصواب يجوز لها ان تكشف على رقيقها من الرجال والنساء. ويدله الحديث الذي رواه ابو داوود عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى فاطمة

71
00:26:11.100 --> 00:26:27.850
بعبد قد وهبه لها قال وعلي وعلى فاطمة ثوب اذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها. واذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها هذا كما قدمت ان ان لباس النساء يختلف عن الرجال رجال ازار ورداء

72
00:26:27.900 --> 00:26:43.450
لا النساء الرجال النساء كن يلبسن ثوبا واحدا ولهذا قال انظروا هذا الحديث يقول اذا غطت به رأسه غطت به رأسها خرجت قدمها واذا غطت قدميها خرج رأسها هو ثوب واحد قميص واحد

73
00:26:44.550 --> 00:27:00.350
وايضا فيه ما كانت عليه ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من قلة ذات اليد وقلة الثياب الدنيا ما هي مكرمة يا اخوان ولا فظل لو كانت مكرمة وفضل لاعطاها الله لنبيه واهل بيته

74
00:27:01.100 --> 00:27:13.300
آآ قال وعلى فاطمة ثوب اذا قنعت به رأسها وقنعت يعني غطت. اذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها واذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها. فلما رأى النبي صلى الله

75
00:27:13.300 --> 00:27:27.350
لما تلقى يعني كان مشقة عليها تغطي رأسها ثم تحاول تغطي رجليها فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما تلقى يعني انشقة قال انه ليس عليك بأس انما هو ابوك وغلامك

76
00:27:27.450 --> 00:27:40.050
وهذا الحديث صححه الالباني في صحيح ابي داود لان هي الان منحرجة من ابيها ومن غلامها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما عليك بأس انه ابوك وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم

77
00:27:40.400 --> 00:28:00.750
وغلامك فدل على انه يجوز اللغة العامة ان ينظر الى مثلا الى وجهها مثلا يعني تكشف عليه وجهها او زينتها اه الظاهرة اه وثم قال ابن كثير وقال الامام احمد

78
00:28:01.100 --> 00:28:16.600
حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن نبهان عن ام سلمة ذكرت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا كان لاحداكن مكاتب وكان له ما يؤدي فلتحتجب منه. رواه ابو داوود عن مسدد عن سفيان. قال الترمذي حسن

79
00:28:16.850 --> 00:28:34.250
صحيح اه هذا الحديث ايضا يدل على انه يجوز للمرأة اذا كان لها مكاتب. وش الفرق بين المكاتب وملك اليمين؟ المكاتب هو ملك اليمين. المكاتب هو ملك اليمين. لكن معنى انه مكاتب يعني انه مثلا يقول لسيدته

80
00:28:34.300 --> 00:28:52.950
او لسيدي اريد ان تكاتبني آآ يعني تكتب بيني وبينك كتابة انني ادفع لك كذا وكذا من المال آآ ثم تعتقني فيتفقان على هذا يقول خلاص انا اشتري نفسك انا اكاتبك

81
00:28:53.250 --> 00:29:09.200
اه تدفع لي مثلا الف ريال مثلا كل شهر كذا فاذا دفعتها لي فانت حر اه النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا كان لاحداكن مكاتب وكان له ما يؤدي فلتحتجب منه

82
00:29:09.650 --> 00:29:22.350
كان عنده مكاتب لكن مكاتب ما له مال ما عنده مال منين بيجيب فلوس المكاتبة هذا ما في اشكال انها تكشف له لكن اذا كان مكاتب له عنده ما يؤدي

83
00:29:22.550 --> 00:29:47.300
يستطيع يسدد باعتبار انه سيصبح حرا اجنبيا قريبا فهذا عليها ان تحتجب وهذا يدل لقول الجمهور الذي سبق ويدل ايضا الاحتياط في امر كشف المرأة فتتحصن تحجب ثم قال جل وعلا وقوله او التابعين غير اولي الاربة من الرجال

84
00:29:49.550 --> 00:30:09.650
اه قال ابن جرير او التابعين اي والذين يتبعونكم لطعام يأكلونه عندكم ممن لا ارب له في النساء من الرجال ولا حاجة به ولا احاديث به اليهن ولا يريدهن والاربة

85
00:30:09.750 --> 00:30:36.000
الاصل فيها الحاجة القربة هي الحاجة ومراد  انه غير يعني ليس له حاجة في النساء ولا في قربانهن ولا بجماعهن قال ابن كثير يعني كالاجراء والاتباع الذين ليسوا باكفاء وهم مع ذلك في عقولهم ولهن

86
00:30:36.050 --> 00:31:13.950
وخوف وخوذ  ولا ولا هم لهم الى النساء يعني في عقولهم شيء ضعف يعني في عقولهم وله وخوث ظعف وقال مجاهد اه قال ولا هم لهم الا النساء ولا يشتهونهن. قال ابن عباس هو المغفل الذي لا شهوة له

87
00:31:14.200 --> 00:31:32.850
وقال مجاهد هو الابله وقال عكرمة هو المخنث الذي لا يقوم زبه يعني ذكره وكذلك قال غير واحد من السلف وخلاصة ما يقال ان اولي الايربا يجتمع فيهم امران التبعية يكون تابع لك

88
00:31:32.950 --> 00:31:48.400
او تابع للمرأة يعمل معها يعني له فيها علاقة والثاني عدم الرغبة في اتيان النساء ما يكون له رغبة في النساء مثل المجبوب الذي قد جب ذكره مثلا او العنين

89
00:31:48.500 --> 00:32:13.900
العنين الذي ما يقوم ذكره ولا يأتي النساء وكذلك الشيخ الهري وكذلك الشيخ الهرم. اذا كان هناك شيخ هرم قد كبرت سنه لا يشتهي النساء ولا يكون له رغبة بهن فان هؤلاء يجوز لهم يجوز للمرأة ان تكشف عليه لانه لا يخشى منه لانه لا

90
00:32:13.900 --> 00:32:29.300
لا يخشى منه السوء ولا يخشى منه يعني آآ ان يقع في الفاحشة. لكن اذا لوحظ من هذا التابع شيء يدل على انه يفقه في هذه الامور فيجب الحذر منه

91
00:32:29.350 --> 00:32:44.650
والتحجب عنه يدل لذلك الحديث الذي في الصحيحين في البخاري ومسلم من حديث عائشة ان مخنثا كان يدخل على اهل رسول الله صلى الله عليه وسلم والمخنث هنا المراد به

92
00:32:45.450 --> 00:33:01.550
الذي يشبه النساء في اخلاقه وكلامه وحركاته كما قال النووي في شرحه لصحيح مسلم قال ان مخنثا اه كان يدخل على اهل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا يعدونه من غير اولي الاربة

93
00:33:02.150 --> 00:33:18.100
فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينعت امرأة يقول انها اذا اقبلت اقبلت باربع واذا ادبرت اربعة ادبرت بثمان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ارى هذا يعلم ما ها هنا لا اعلم هذا يعلم

94
00:33:18.100 --> 00:33:40.550
ما ها هنا لا يدخلن عليكم يعني لا اعلم وهذا الا يعلم ما ها هنا فاخرجه فكان بالبيداء يدخل كل يوم جمعة يستطعم الناس وايضا في الصحيحين من حديث ام سلمة انها قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندها مخنث وعندها عبدالله بن ابي امية يعني اخاها

95
00:33:40.550 --> 00:34:02.700
المخنث يقول يا عبد الله بن يا عبد الله يا عبد الله بن ابي امية انفتح الله عليكم الطائف غدا فعليك بابنة غيلان فانها تقبل باربع وتدبر بثمان قال فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لام سلمة لا يدخلن هذا عليك. اخرجه في الصحيحين. ومعنى تقبل بثمان وتدبر بثمان؟ بثمان. قال ابو عبيد

96
00:34:02.700 --> 00:34:18.700
سائر العلماء معنى قوله تقبل باربع وتدبر بثمان اي اربع عكن يعني من سمنها لها عكن ومصافط في بطنها والعكن جمع عكنة وهي الطي في البطن من السمن وثمان عكن

97
00:34:18.700 --> 00:34:36.050
قالوا معناه آآ ان لها اربع عكن تقبل بهن من كل ناحية اثنتان ولكل واحدة طرفان فاذا ادبرت صارت الاطراف ثمانية ونكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد