﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم بعد في توضيح الاحكام على بلوغ المرام في كتاب موضوع حديث عبد الله بن عمرو

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
من ثلاثة وثلاثين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال مصنف رحمه الله تعالى

3
00:00:40.050 --> 00:01:00.050
عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما في صفة الوضوء قالا ثم مسح برأسه وادخل اصبعيه السباحتين في اذنيه ومسح به ظاهر اذنيه اخرجه ابو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة. درجة الحديث الحديث حسن رواه ابو

4
00:01:00.050 --> 00:01:20.050
داود بسنده عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال المنذري في تهذيب السنن اخرجه النسائي وابن ماجه وعمر ابن شعيب ترك الاحتجاج به جماعة من الائمة قالوا ابن عدي احاديثه عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبها الناس ولم يدخلوها في الصحاح

5
00:01:20.050 --> 00:01:50.050
وقال ابو الحسن ابن القطان عمرو بن شعيب عندنا واهن وقد وثقه بعضهم الحسن اه ابو الحسن ابن لكن هل المراد به ابو الحسن صاحب ابن ماجة الذي هذي تحتاج مراجعة. الفاسي فيه شوية. مجازفات. وهو متأخر

6
00:01:50.050 --> 00:02:10.050
الصواب ان قول ابن قول ابن عديم يعني فيه مفصل فيه تفصيل ما رده مطلقا قال اجتنبها الناس يعني توقوها ولم يدخلوها في الصحاح يعني لم يأخذ انها واهية قال لم ادخلها في

7
00:02:10.050 --> 00:02:40.050
البخاري ومسلم هذه الكتب انما في الحقيقة هي في الحسان وهي حديث حسان تدور عليها كثير من احاديث الاحكام خاصة ما يتعلق بالاقضية. قول ابن القطان هذا فيه مجازفة فيه مجازف. نعم. وقال ابن معين واحمد ربما احتجنا به

8
00:02:40.050 --> 00:03:00.050
وقد وثقه بعضهم. قال العجلي ثقة. العجلي قيل عنه انه متساهل. والصواب انه ليس بمتساهل بو احمد العجلي من القول بانه متساهل يعني بعضهم جعله كابن حبان تساهل وهذا غير صحيح

9
00:03:00.050 --> 00:03:20.050
هذا غير صحيح. نعم. قال ابن معين. وقال ابن معين واحمد ربما احتجنا به فقال البخاري رأيت احمد والحميدي واسحاق يحتجون بحديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده. اي نعم. لانه صالح للعلم

10
00:03:20.050 --> 00:03:50.050
دجاج لكن يعني بشروطهم التي يذكرونها الا يكون مخالفا وكذا نعم وقوله محتاجين يعني اذا لم اذا لم يخالف نعم قال ابن دقيق للعيد هذا الحديث صحيح على طريقة من يصححون حديث عمرو بن شعيب لان اسناده صحيح. اسناده اليه صحيح. اسناده اليه

11
00:03:50.050 --> 00:04:10.050
صحيح. لان اسناده اسناده اليه صحيح. وقال الحافظ في تهذيب التهذيب عمر بن شعيب ضعفه ناس مطلقا ووفقه الجمهور وضاعف بعضهم روايته عن ابيه عن جده. يعني تعريف قضية الذين يقالوا يحتجون

12
00:04:10.050 --> 00:04:40.050
دويت عن ابيهن جدة بسبب اه بسبب انه توهم في هذا الجد لانه هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمرو بن العاص مات ابوه عبد محمد من مات

13
00:04:40.050 --> 00:05:10.050
من مات يروي عن ابيه هو عبد الله ابن عمرو ابن شعيب يروي عن ابيه شعيب يروي عن ابيه شعيب. وشعيب يقول عن جده. من جد شعيب لا محمد من ابو شعيب؟ عمرو بن عمر وعبدالله

14
00:05:10.050 --> 00:05:30.050
ما ادركت. ايه. بس اتكلم من دون علم. عبد الله بن اسمه عم عمرو ابن شعيب ابن محمد بن عبدالله بن عمرو بن عبدالله بن عمرو بن محمد شعيب بن محمد شعيب بن حمدي

15
00:05:30.050 --> 00:06:00.050
محمد السجاد. غير سجاد الشيعة. مرة. ها؟ ايه. هذا الذي خرج معه يوم خرج مع ابيه لان عمرو ابن العاص خرج عنه بمعنى برز عمرو بن العاص الزم اباه ويلزم ابنه عبد الله ان يكون معهم يوما صفين والمعارك هذي

16
00:06:00.050 --> 00:06:20.050
يوسف فين؟ وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد اوصى عبد الله ان لا يعصي اباه لما في قضية قيامه لليل وكذا فقال لا تعصي اباك. فلما كانت المعركة وامره ابوه ان يكون معهم فخرج معهم

17
00:06:20.050 --> 00:06:50.050
ومعه ابنه محمد يسمى السجاد كان عابدا صالحا. قال له ابوه اذهب معنا فذهب فوقف لم ها؟ فبرز له الاشعث فقتله. فقرأ هو عليه حامي اخذه يقرأ القرآن عليه يذكره بالله. فطعنه

18
00:06:50.050 --> 00:07:20.050
وهو يقرأ القرآن لم يقاتل. فيعرف محمد السجاد. طول سجوده وعبادته خرج طاعة لابيه. وابوه خرج طاعة لابيه. يقول يذكرني حامد والرمح ساجر. فهلا تلا حميمة قبل التقدم. المهم انه

19
00:07:20.050 --> 00:07:50.050
هذا مات فخلف ابنه شعيبان. فرباه جده عبد الله شد شعيب. فكان ربيب جده. فاذا قال عمرو ابن شعيب عمر عن ابيه شعيب عن جده مشكلة اذا قلنا جد عمرو

20
00:07:50.050 --> 00:08:10.050
من هو جد عمه؟ حسب الاسناد عبد الله. محمد بن يقرأ الاسناد اللي عندك. محمد ابن محمد. فيقول محمد مات ليست له رواية وعمرو لم لم يدرك جده ومات قديم في الاسلام وانقطع منقطع فمن هنا يضاعف

21
00:08:10.050 --> 00:08:30.050
الذين يصحون يقول ما يقصد يقول عمرو عن ابيه وابوه عن جده. من جد الاب؟ اقرأ جد شعيب هو؟ عبد الله الحمد لله انه تربى في بيته. فكان يروي عن جده هذا هو حقيقة الاسناد. الاسناد متصل

22
00:08:30.050 --> 00:09:00.050
اسناد متصل. واذا قال ووثقه الجمهور. هذا من هذا القبيل. نعم وقال في التلخيص جاء من طرق صحيحة وقال ابن القيم احتج احتج بها الائمة الاربعة. يعني احاديثه احاديث واحتج بها الائمة الاربعة قال محرره عفا الله عنه والحديث له شواهد كثيرة

23
00:09:00.050 --> 00:09:40.050
مصنفات بسام رحمه الله والحديث والحديث له شواهد كثيرة منها حديث مقدام ابن عند احمد ايه؟ ما عاد يكرمك. لا ما يقرأ معدي كذب هذا مركب ترك ترك تركيب مزجي يسمونه ما عاد يكرب. نعم. منها حديث

24
00:09:40.050 --> 00:10:00.050
ابن معد كلب عند احمد وابي داود. وحديث الربيع بنت معول وحديث الربيع بنت بنت معوذ عند ابي داود وحديث ابن عباس عند النسائي وصححه الترمذي وبهذا فمسح ظاهر الاذنين

25
00:10:00.050 --> 00:10:30.050
وباطنه بباطنه ما بابهاميه. اعتضد بهذه الشواهد الجياد والحمد لله. نعم مفردات الحديث اصبعيه تثنية اصبع الاصبع مؤنثة وكذلك سائر اسماء الاصابع مثل الخنصر وفي الاصبع مثل وفي الاصبع عشر لغات. بكسر الهمزة وفتح الباء. قال في المصباح وهي التي ارتضاها الفصحاء. عشر لغات

26
00:10:30.050 --> 00:11:10.050
كم حرف هي كلها كم حرف؟ اربعة. الاصبع اربعة؟ خمسة. ها؟ اربعة. طيب فتح وكسر اصبع واصبع واصبع وهكذا الثنعشر اسبوع اسبوع. اسبوع. وهكذا ثلثه ثلثه الهمزة هو هو والباء. والاصبع احد اطراف الكف او القدم جمعه اصابع

27
00:11:10.050 --> 00:11:30.050
المراد هنا اطراف الكف والمراد الانملة فهو مجاز من اطلاق الكل على الجزء كقوله تعالى هنا المراد ان الانملة ليس المقصود جميع الاصبع السباحة وان مولة الابهام. السباحة والابهام. نعم. فهم مجاز من اطلاق الكل على

28
00:11:30.050 --> 00:11:50.050
كقوله تعالى يجعلون اصابعهم في اذانهم اي انامل اصابعهم. السباحتين تثنية سباحة وهي هي الاصبع التي بين الابهام والوسطى. سميت بذلك لانه يشار بها عند تسبيح الله تعالى. والمراد الانملة منها. في هذا الحديث ثم

29
00:11:50.050 --> 00:12:20.050
وادخل اصبعيه السباحتين في اذنيه. يعني من دارك. المراد به الانملة رأس الاصبع. تسمى السبابة ظاهر اذنيه اي اعلاهما والجزء الظاهر منهما اذنيه تثنية اذن فظو السمع في الانسان والحيوان مؤنثة والجمع اذان. ابهاميه تثنية الابهام تذكر

30
00:12:20.050 --> 00:12:40.050
جمعه بهم واباهين. والابهام هي الاصبع الغليظة الخامسة من اصابع اليد والرجل. وهي ذات انملتين وهي انفع الاصابع واقربها الى الرسخ الرسخ. الرسخ هذا المفصل. اقرأ الاصبع الكبير يسمى الابهام

31
00:12:40.050 --> 00:13:10.050
والمراد انه اذا توضأ ادخل السباحة في جوف الاذن ها؟ الثقب هنا في الثقب والابهام من الخلف ظاهرة. نعم. ما يؤخذ من الاحاديث الثلاثة اولا حديث علي رضي الله عنه يدل الثلاثة التي تقدمت. تقدم معنا حديث علي مسح برأسه واحدة

32
00:13:10.050 --> 00:13:30.050
ومسح صلى الله عليه وسلم برأسه فاقبل بيديه وادبر. وفي لفظ بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما الى قفاه مردهم الى المكان الذي بدأ منه. هذا المراد حديث عبد الله بن عمر هذا الذي معنا. نعم. اولا حديث علي رضي الله عنه

33
00:13:30.050 --> 00:13:50.050
عنه يدل على ان مسح الرأس مرة واحدة وان المسح لا يكرر كما يكرر الغسل. لان لان المسح اخف من الغسل. غسل. من الغسل مخفف في كيفيته وفي كميته. ولعل الحكمة الربانية في التخفيف في الرأس من كونه يمسح مسحا ولا يغسل. وان وان

34
00:13:50.050 --> 00:14:10.050
اخوانا وان مسحه مرة واحدة فلا يكرر. هو التيسير التيسير على الامة. فان الرأس موطن الشعر. فصب الماء عليه وتكريره ربما سبب اذية ومرضا فخفف الله تعالى عن عباده. صحيح خاصة الباردة والازمنة الباردة

35
00:14:10.050 --> 00:14:40.050
لا يجف ليس كالاعضاء تنشف الحين تنشف وتدفئها حرارة البدن الاعضاء اذا نشفتها الجلد ينشف بمنشفة ها ثم حرارة البدن تعيد الدفء بينما الشعر لا متلبد عليه الماء مع الغسل ما ينشف. لذلك الله خفه. نعم. ثانيا حديث عبدالله بن زيد رضي الله عنه يدل على

36
00:14:40.050 --> 00:15:00.050
المسح وهو ان يبدأ بمقدم رأسه فيذهب بيديه الى قفاه. ثم يردها الى المكان الذي بدأ منه. وتكون هذه الرواية مفسرة للرواية التي قبلها من انه اقبل بيديه وادبر فان معنى اقبل بيديه اي بدأ بهما من قبل الرأس وادبر

37
00:15:00.050 --> 00:15:20.050
اي عاد بهما من دبره. والإقبال والإدبار باليدين يعتبر مسحة واحدة لا مسحتين. لأن شعر مقدم الرأس متجه الى الوجه ومؤخر الرأس متجه الى القفا فاذا بدأ بالمقدم مسح ظهور الشعر المقدم. واصول الشعر المؤخر. واذا

38
00:15:20.050 --> 00:15:40.050
بهما مسح ظهور الشعر المؤخر واصول الشعر المقدم. فالحكمة في الاقبال والادبار مسح وجهي الشعر. قال بعضهم هذا المسح يقيم النائم وينيم القائم فحصل مسحة يعني يقيم النائم من اذن الشعر من الشعر يكون مضطجعا كالنائم على على

39
00:15:40.050 --> 00:16:10.050
عندي طولها فاذا اعاده قام. فانمسح من الجهة الثانية. والشعر النائم هو الشعر القائم اذا كان قصيرا هكذا قال. اذا مسحه ان اضطجع. فصار المسح على شعرة فاذا عادوا مسحهم الى الجهاد هذا هو المراد. نعم. فحصل مسحة واحدة لا مسحتان وليست هذه

40
00:16:10.050 --> 00:16:30.050
الصفة واجبة فعلى اي صفة مسها اجزأ. نعم. ثالثا قال ابن القيم لو اخذ اصبعا واحدة واخذ يمسح هكذا حصل المقصود. هذا المقصود. نعم. ثالثا قال ابن القيم في زاد المعاد الصحيح انه لم

41
00:16:30.050 --> 00:16:50.050
صلى الله عليه وسلم مسح رأسه. بل كان اذا كرر غسل الاعضاء افرد مسح الرأس ولم يصحه ولم يصح عنه خلافة خلافه البتة خلافا لمن استحبه. نعم كبعض الشافعية. نعم. خامسا قال العلماء من لا شعر له او حلق رأسه فلا

42
00:16:50.050 --> 00:17:10.050
له الرد لانه لا فائدة فيه. وكذلك لا يستحب لمن له شعر كثير مظفور. خامسا من عند الرابعة قال وقال كان صلى الله عليه وسلم رابعا وقال كان صلى الله عليه وسلم يمسح رأسه

43
00:17:10.050 --> 00:17:30.050
كله ولم يصح عنه في حديث واحد انه اختصر على مسح بعض رأسه البتة. طبعا الذين يقولون مسح بعض رأسه قالوا انه في حديث المغيرة العمامة وناصيته. قالوا هذه الناصية ليس مفردة. انما هي لما ظهر من

44
00:17:30.050 --> 00:17:50.050
رأس شي مسح العمامة ورأس فمسحه على العمامة مع الناصية باعتبار مسح الرأس كله. بينما لو كانت رأسه مكشوفا لا يجزئ مسح العمامة لابد من لا يجزئ مسح الناصية لا بد من مسح جميع الرأس فلذلك يقول لم يصح عنه انه مسح

45
00:17:50.050 --> 00:18:10.050
بعظ رأسه لم يصح انه مسح بعظ رأسه هذا المراد من احاديث التكرار ظعيف معناهم ليس قد يكون راديو وحديث مثل اذا اقبل وادبر بدأ بمقدم رأسه مقدم رأسه ما قصد

46
00:18:10.050 --> 00:18:30.050
واحدة مثل الشخص الذي يغسل وجهه بعض وجهه ثم يأخذ غرفة ثانية ويغسل الجزء الثاني من وجهه يعتبر كلها واحد ايه ده؟ لانه حصل الاستيعاب بغسلتين او بثلاث. كلها تعتبر واحدة. نعم. خامسا قال

47
00:18:30.050 --> 00:18:50.050
العلماء من لا شعر له او حلق رأسه فلا يستحب له الرد لانه لا فائدة فيه. وكذلك لا يستحب لمن له شعر كثير مثفور. ويكون خرج مخرج الغالب. هذا ما هو عندنا. خمس عندنا حديث عبد الله بن عمرقة. لحظة

48
00:18:50.050 --> 00:19:40.050
تملي علينا هذا من لا شعر له او حلق رأسه ايوه فلا يستحب له الرد لانه لا فائدة فيه وكذلك لا يستحب لمن له شعر كثير مدفون. لا يستحي. وكذلك لا يستحب لمن له شعر كثير مظفور

49
00:19:40.050 --> 00:20:10.050
من ظفورهم؟ نعم شيخ. ويكون خرج عن مخرج الغارب في هذا النظر طبعا. انت؟ انت يا شيخ. هذا الكلام فيه نظر لانه كان في زمنه اناس ليس لهم شعور واكثرهم

50
00:20:10.050 --> 00:20:30.050
هم كانوا يظفرون شعورهم ما نبههم صلى الله عليه وسلم الى هذا. اكثر العرب كانوا يظهرون شعورهم. والنساء يظهرن على هذا فهذا فيه نظر بل الصواب يستحب سواء كان له شعر او لا

51
00:20:30.050 --> 00:20:50.050
والصحابة لما رأوا صفة مسحي صلى الله عليه وسلم ما نبهوا على احواله اذا حلق اليوم في عمرته او في حجه. ما قالوا الا في عمرته وحج لما حلق. الصواب العموم

52
00:20:50.050 --> 00:21:10.050
نعم. سادسا حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما يدل على مسح الاذنين مع الرأس. وصفة ان يدخل اصبعيه السباحتين في سماخ اذنيه. اذنيه ويمسح بابهاميه ظاهر اذنيه. سابعا

53
00:21:10.050 --> 00:21:30.050
مسح الاذنين منصوص عليه في الاية الكريمة وامسحوا برؤوسكم. ذلك ان الاذنين داخلتان في في مسمى الرأس شرعا ولغة وعرفا. فالامر بمسح الرأس في الاية امر بمسحهما. ولذا فالسنة ان ان تمسح بماء الرأس لا بماء جديد لهما

54
00:21:30.050 --> 00:21:50.050
في الحديث نعم ثامنا؟ ثامنا الحكمة في تخصيص الاذنين بالمسح وكمال طهارتهما من ظاهرهما وباطنهما ويستخرج منهما الذنوب التي اكتسبتها. كما تخرج الذنوب من سائر اعضاء الوضوء. فان الاذنين اداة حاسة السمع

55
00:21:50.050 --> 00:22:10.050
فيطهران طهارة حسية بمسحهما بالماء وطهارة معنوية معنوية من الذنوب. تاسعا مسلمين عن عبد الله ابن زيد في صفة وضوءه صلى الله عليه وسلم. ومسح رأسه بماء غير فضل يديه. وهذا هو المحفوظ. واما رواية البيهقي

56
00:22:10.050 --> 00:22:30.050
ان عبد الله بن زيد رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ لاذنيه ماء غير الماء الذي اخذه لرأسه فهي شاذة. وحديث الاذنان من الرأس رواه ابو داوود والترمذي واقوال الصحابة انه صلى الله عليه وسلم مسح رأسه واذنيه مرة واحدة. دليل على انه عليه الصلاة والسلام

57
00:22:30.050 --> 00:23:00.050
كان يمسح رأسه باذنيه بماء واحد. عاشرا حد الرأس من منابت شعر الرأس رواية مسلم تأتينا شايفين الحديث؟ يعني تقدم تقدم تؤخذ برأسه ماء جديدا سيأتي بحديث رقم تسعة وثلاثين. انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم

58
00:23:00.050 --> 00:23:20.050
يقول ولمسلم عن عبد الله ان الشيخ عجل بها هنا تنبيها. مسح قال في ومسح رأسه بماء من غير فضل يديه جدد للرأس غير الماء الذي مسح غسل به يديه لما غسل

59
00:23:20.050 --> 00:23:50.050
فضل ماء من غسل اليدين. فهل مسح رأسه ببلل اليدين؟ لا. اخذ ماء جديدا لمسح الرأس فهذه القضية متعلقة بمسح الرأس بماء جديد لا ببقية فضل اليدين في رواية وهم بها بعض الرواة عند البيهقي نبه عليها ابن حجر كما سيأتي قال ان المحفوظ رواية مسلم هي

60
00:23:50.050 --> 00:24:10.050
رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ لاذنيه ماء لاذنيه ما عن غير الماء الذي اخذه لرأسه فنقل الاخذ من ماء عن اليدين الى الراس اخذه نقله اللفظ وجعلها من اخذ ماء

61
00:24:10.050 --> 00:24:40.050
للاذنين ولم يكتفي بماء الرأس. فهذا يكون غلط. وهي ما فيها الراوي سيأتي كلام الحافظ يقولون المحفوظ الاول يعني المحفوظ حديث رواية مسلم يعني هو المحفوظ ويقابله الشاذ ومع ذلك يستحبون ان يأخذ ماء جديدا للاذنين اخذ

62
00:24:40.050 --> 00:25:10.050
من هذه الرواية نعم واكثر الروايات انهم ما قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح بماء جديد. كلهم يذكرون انه يمسح رأسه يمسح رأسه. ويذكرون انه مسح الاذنين فلا يجعلون لها ماء جديدا. وآآ قول النبي صلى الله عليه وسلم الاذنان من الرأس. اذا هي في حكمه

63
00:25:10.050 --> 00:25:30.050
جزء منه تمسح بنفس الماء الذي اخذه. نعم. عاشرا حد الرأس من منابت شعر الرأس المعتاد مما يلي الجبهة الى مفصل الرأس من الرقبة ومن الاذن الى الاذن ولا يمسح ما نزل من شعر الرأس اسفل من ذلك. لانه قد تجاوز مكان الرأس من الانسان

64
00:25:30.050 --> 00:25:50.050
وهذه مسألة من له ظفائر او امرأة لها ظفائر هل تمسح الظفائر ام تكتفي بمسح؟ هذا الجزء الرأس فقط الى هنا والمزاد لا تمسح. هذي مسألة وابن قدامة يقول ما يمسح الا الرأس ما زاد لا يمسح. والمصنف

65
00:25:50.050 --> 00:26:20.050
تبعه في هذا. نعم. الحادي عشر والصواب انه انه يمسح صعوب انه يمسح لانه آآ تابع والنبي صلى الله عليه وسلم لما لما مسح رأسه وكانت له لمة صلى الله عليه وسلم ما فصل وما نبه والناس لا زالوا في

66
00:26:20.050 --> 00:26:40.050
زمان يفعلون ذلك والنساء ما نبههن عليه الصلاة والسلام. نعم. الحادي عشر ظهر الاذن هو ما يلي الرأس. اما تضاريف فهي من باطن الاذن. خلاف العلماء اتفق الائمة على ان مسح الرأس من فروض الوضوء وعلى ان المشروع

67
00:26:40.050 --> 00:27:00.050
جميعه واختلفوا في وجوب مسحه كله. فذهب ابو حنيفة والشافعي الى جواز مسح بعضه. لانه صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على ما وذهب الامام مالك الشافعي يقول بقدر الناصية ابو حنيفة يقول ربع الرأس مقدار الربع

68
00:27:00.050 --> 00:27:20.050
وذهب الامام مالك والامام احمد الى وجوب مسحه كله. كما ثبت ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم في الاحاديث الصحيحة والحسنة لكل الاغلب. وليس كل شعرة شعرة. يعني الذهاب الى هذه يعني المكان

69
00:27:20.050 --> 00:27:40.050
ببلل اليد وملاصقة اليد. نعم. قال شيخ الاسلام لم ينقل عن احد انه صلى الله عليه وسلم اقتصر على مسح بعض الرأس وقال ابن القيم لم يصح عنه حديث واحد انه اقتصر على مسح بعض الرأس الرأس البتة. وقال تعالى وامسحوا برؤوسكم والباء لا تدل

70
00:27:40.050 --> 00:28:10.050
وعلى مسح البعض لانها للالصاق. ومن ظن انها للتبعيظ فقد اخطأ على ائمة اللغة. لانها ليست بعيظية من الذين نعم تنبيه وامسح ببعض رؤوسكم. هذا غير صحيح. نعم. ورد في كيفية مسح الرأس عدة

71
00:28:10.050 --> 00:28:30.050
رواية منها اولا حديث علي مسح برأسه مرة واحدة رواه ابو داود والترمذي. ثانيا حديث عبد الله بن زيد فاخبر بيده وادبر. رواه مسلم اذا الرواية الاخرى بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما الى قفاه. ثم ردهما الى المكان الذي بدأ منه. رابعا حديث الربيع بنت

72
00:28:30.050 --> 00:28:50.050
مسح برأسه فبدأ بمؤخر رأسه ثم بمقدمه. رواه ابو داود. ويوجد ايضا بعض الروايات الاخرى التي من اجلها قال الصنعاني ويحمل اختلاف لفظ الاحاديث على تعدد الحالات. قلت تعدد الروايات تدل على جواز المسح على اي كيفية جاءت. وانما مدار الوجوب هو تعميم

73
00:28:50.050 --> 00:29:10.050
المسح واختيار اصح الروايات وافضلها لتكون الغالبة في الوضوء. قال ابن القيم لم يثبت انه اخذ لاذنيه ماء جديدا قال الحافظ المحفوظ انه مسح رأسه بماء غير فضل يديه. والاذنان من الرأس كما ورد في الحديث. واختار الشيخ ان الاذنين يمسحان

74
00:29:10.050 --> 00:29:40.050
بماء الرأس وهو مذهب الجمهور. جميل وانه يجزئهما يعني لو مسح بماء الرأس وهو السنة. لكن لو اخذ ماء جديد لا يظر بعده. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ احدكم من منامه فليستنثر ثلاثا

75
00:29:40.050 --> 00:30:00.050
فان الشيطان يبيت على خيشومه متفق عليه. مفردات الحديث فليستنثر اللام لام الامر. استيقظ انتبه من من نومه من غير ان ينبه منامه اي نومه ومنه قول على كل هذا يعني في اصل اللغة. من غير ان ينبه في اصل

76
00:30:00.050 --> 00:30:30.050
ولكنا مراد الحديث العموم استيقظ بنفسه او نبهه منبه نبهه انسان المراد انه اذا قام من نومه هذا المراد لكن الشيخ عبر عنها فسرها باصل اللغة استيقظ نعم وانه اذا لبوا يقال او ايقظ فلان. نعم. او انقظ. نعم. منامه اي نومه ومنه قوله تعالى عن ابراهيم يا بني

77
00:30:30.050 --> 00:30:50.050
اني ارى في المنام اني اذبحك كما يطلق على اسم الزمان المرصوغ من الفعل. ليدل على الزمان الحدث. الشيطان قال اهل اللغة في قولان احدهما انه منشطنا اذا بعد عن التسمية. ايوه اذا بعد عن الحق فتكون

78
00:30:50.050 --> 00:31:10.050
اصلية. والقول الثاني ان الياء اصلية والنون زائدة عكس الاول. وهو من شاط يشيط اذا اذا هلك والشيطان من مخلوقات شرير مفسد. واحد الشياطين وهم عالم غيبي. الله اعلم بكيفية خلقهم. وهم من ذرية ابليس. وقد جعل الله

79
00:31:10.050 --> 00:31:40.050
قدرة على التكيف والتشكل لحكمة ارادها جل وعلا. لكن اصله هل هو من الشيب او من الشتم قال النون اصلية اصله شطن. البعد يقال دار شطون يعني بعيدة. او من والاحتراق. قال شاط الطعام اذا احترق. فهو لانه محترق

80
00:31:40.050 --> 00:32:10.050
او لانه من نار او لانه يحرق الناس. فيقال شط اه من الشيط شاطا فتكون هي اصلية مبدلة من الاهل. ها؟ على كل هو مفرده شاط يقال شيطان وشاطن يسمى شيطان وشاطن. والجمع شياطين. قال

81
00:32:10.050 --> 00:33:00.050
الاعشى اي ما هو النابغة يقول امدح شاطن اي ما شاطن عصاه عكه عكاه تعرف معنى حكاية؟ ها؟ احسنت ايه بالله؟ ايه نعم اكلة والشاطن يعني الشياطين. نعم. يبيت يضحى في الحبس والاغلال يعني يربطهم. نعم. يبيت يقال بات

82
00:33:00.050 --> 00:33:20.050
بيتوتة اي ادركه الليل وقضاه نام او لم ينم. اي نعم. خشومه. والمراد النوم والمراد هنا يعني نوم الانسان لكن هنا قوله يبيت على خيشومة هل معناه انه ينام معه؟ او انه يبقى على

83
00:33:20.050 --> 00:33:50.050
على خيشومة الله اعلم. نعم. خيشوم بفتح الخاء وسكون الياء وضم الشين هو اعلى الانف ومن داخله هو اعلى الانف من داخله من طيب ما يؤخذ من الحديث. اولا بعض الروايات قيدت هذا الاستنفار عند الوضوء فيكون هو المنصوص عليه مع الوضوء. وبعض الروايات اطلقته

84
00:33:50.050 --> 00:34:10.050
لم تقيده فالاولى الاستنثار ثلاثا ان لم يصادف بعد الاستيقاظ من نوم الليل وضوء. فان فيها شبها قويا بغسل اليدين بعد الاستيقاظ من البيتوتة. يعني هل هو خاص مع الوضوء اذا استيقظ واراد اه الوضوء او مطلقا في كل حال

85
00:34:10.050 --> 00:34:30.050
اذا استيقظ يأخذ ماء ها لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فعلا الا مع الوضوء. الا مع الوضوء نعم. ثانيا يدل الحديث على مشروعية الاستنثار لانه ورد بصيغة الارشاد والاستنثار والاستنثار يلزم

86
00:34:30.050 --> 00:34:50.050
منه الاستنشاق. ليه؟ لانه ما يمكن يستنثر الا وقد استنشق. ما يمكن الا اذا نشق الماء الى انفه ثم ينثره فيخرجه. نعم. ثالثا تقيده بنوم الليل اخذا من لفظ يبيت. فان البيتوتة لا تكون الا من نوم الليل

87
00:34:50.050 --> 00:35:20.050
لانهم مظنة مظنة الطول والاستغراق. منهم من جعل عام استيقظ من كل نوم. ولفظة يبيت بمعنى ومنهم من صلى هذا الليل نعم. رابعا علل ذلك بان الشيطان ابل يعني علل ذلك بان الشيطان يبيت على خيشومه قال القاضي عياض

88
00:35:20.050 --> 00:35:40.050
يحتمل ان يكون على حقيقته. فان الانف احد منافذ الجسم وليس شيء من منافذه ليس عليه غلق سوى الانف والاذنين. وجاء الامر عند التثاؤب من اجل دخول الشيطان حينئذ في الفم. معناته ان ممكن يدخل. يحاول الدخول فهو

89
00:35:40.050 --> 00:36:00.050
تدخل في الانف يتكيفون نعم خامسا الاحتراس من الشيطان فانه يريد الى ابن ادم مع كل طريق. وهو يجري منه مجرى الدم. ويحاول اضلاله وافساد عباداته. فابن ادم ملاحق ومحاصر منه. والمعصوم

90
00:36:00.050 --> 00:36:20.050
من عصمه الله تعالى واستعان بالله عليه واستعاذ بالله من شره. اي نعم. كذلك يحرص الانسان على كثرة الاستعاذة. نعم سادسا مثل هذه الاحكام السمعية اذا صحت فالواجب السمعية السمعية يعني النقلية المسموعة ليست عقلية

91
00:36:20.050 --> 00:36:50.050
نعم مثل هذه الاحكام السمعية اذا صحت فالواجب على المسلم. اذا صحت الرواية هذا المراد يعني عبر بالاحكام وقال اذا صححت الصواب يعني هم لو قال هذه الاحاديث السمعية او هذه الاحكام السعيدة صحت الرواية فالواجب على المؤمن المؤمن التصديق بها والتسليم ولو لم يدرك

92
00:36:50.050 --> 00:37:10.050
قال تعالى وما اوتيتم وما اوتيتم من العلم الا قليلا. نعم. سابعا يرى شيخ الاسلام ابن تيمية ان غسل اليدين اقض من نوم من نوم الليل والاستنثار بعد النوم ان ذلك من ملامسة الشيطان. فقد علل الغسل بان احدكم لا يدري اين باتت يده

93
00:37:10.050 --> 00:37:30.050
وهنا علل الاستنثار بان الشيطان بات على خيشومه فعلم ان فعلم ان ذلك هو سبب الغسل والاستنفار. الحديث قضى احدكم من نومه فلا يغمس يديه في الاناء حتى يغسلهما ثلاثا فانه لا يدري اين باتت يده. هنا قال

94
00:37:30.050 --> 00:37:50.050
اذا استيقظ من نومه ها من منامه فليستنثر ثلاثا مثل ما قال اقسم ثلاث. فان الشيطان يبيت على هناك لم يذكر الشيطان. قال لا لا يدري اين باتت يده. فيقول العلة الجامعة هي وجود الشيطان

95
00:37:50.050 --> 00:38:10.050
فان الشيطان قد يعبث. نعم. ثامنا يعني ليس العلة التنجيس كما توهمه بعض الفقهاء. قال لا يدري اين باتت يده قد تبيت في مكان قذر من بدنه او نجس. فقال مراده ها

96
00:38:10.050 --> 00:38:30.050
ملامسة الشيطان فاغسلهما من هذا القبيل. نعم. ثامنا استدل بعض استدل بهذا الحديث من يرى غسل قصر النجاسة ثلاث مرات. وهي احدى الروايات الثلاث عن الامام احمد. ولكن ما دام اننا لم نتحقق موجب الاستنفار ثلاثا. وان ذلك خاص

97
00:38:30.050 --> 00:38:50.050
هنا الامام احمد عنه في غسل النجاسات في موظوع اخر. سحب هنا وعنه قال مشهور في المذهب سبع غسلات والقول الثاني ثلاثة الغسلات وهذا اظهر اختاره ابن قدامة في العمدة والثالث

98
00:38:50.050 --> 00:39:20.050
انه المقصود ازالة عين النجاسة واثرها. سواء واحدة او باكثر. وهذا اختاره شيخ الاسلام فهنا قوله فليغسل فليستنثر ثلاثا وحديث فليغسل يديه ثلاث مرات قبل ان يغمسها في الابل الاناء ها؟ آآ يدل على انه اذا النجاسة تغسل ثلاثا واذا زالت

99
00:39:20.050 --> 00:39:50.050
يقول استدل به لكن الشيخ يقول مم ما دام اننا لم نتحقق ها موجب الاستنثار ثلاثا وان ذلك خاص بنوم الليل دون النهار فان الا بهذا الحديث وبحديث غسل اليدين ثلاثا من نوم الليل ليس بواضح. هذا هو الشاهد

100
00:39:50.050 --> 00:40:10.050
قل ليس بواضح. نعم. ولكن ما دام اننا نتحقق موجب الاستنفار ثلاثا وان ذلك خاص بنوم الليل دون النهار. فان الاستدلال بهذا الحديث وبحديث غسل اليدين ثلاثا من نوم الليل. ليس بواضح مع وجود ادلة كثيرة

101
00:40:10.050 --> 00:40:30.050
دالة على الاكتفاء بغسلة واحدة تذهب بعين النجاسة عدا نجاسة الكلب. يرى الشيخ القول الثاء الرواية الثالثة وان العلة المراد هو ذهاب عين النجاسة. ذهاب عين النجاسة. وهذا هو الصياد لان نجاسة

102
00:40:30.050 --> 00:40:50.050
لانها فيها منصوصة. منصوصة. احسنت. جزاكم الله خيرا. والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار

103
00:40:50.050 --> 00:41:09.760
اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا ربنا هب لنا من لدنك رحمة مهيأ لنا من امرنا رشدا. الله اعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. واله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته