﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
نعم. اللهم انا اصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك انك انت الله لا اله الا انت وحدك لا شريك لك وان محمدا عبدك ورسولك. يقوله مرة او مرتين او ثلاثا او اربعا في الصباح فقط. هذا هو

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
ذكر الثالث عشر من اذكار الصباح. وهو قول الذاكر اللهم انا اصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك الى تمام الذكر. ثبت هذا عند ابي داود والبخاري في الادب المفرد من حديث انس رضي

3
00:00:40.050 --> 00:01:00.050
الله عنه وامثل وجوهه هي رواية البخاري في الادب المفرد. وهذا الذكر يخير فيه العبد بين الاتيان به مرة واحدة او مرتين او ثلاثا او اربعة. لوقوع ذلك في الحديث. لوقوع ذلك

4
00:01:00.050 --> 00:01:20.050
في الحديث وانه اذا قال هذا الذكر مرة واحدة عتق ربعه من النار. فاذا قاله مرة عتق نصفه من النار. فاذا قاله ثلاثا عتق ثلاثة ارباعه من النار. فاذا قاله اربعا

5
00:01:20.050 --> 00:01:50.050
عتقك كله من النار. فالاكمل ان يأتي به العبد اربع مرات. فالاكمل ان يأتي به العبد اربع مرات. فحصول الحال الكاملة من عتق النفس من النار تكون بالاربع. لكن لو اقتصر على المرة او المرتين او الثلاث كان ذلك من المأذون به شرعا. بخلاف ما تقدم من الاذكار

6
00:01:50.050 --> 00:02:10.050
المحددة بعدد فان العدد فيها مراد شرعا فما وقع فيه من اذكار انه يقوله ثلاث مرات فان الوجه الشرعي الكامل يكون بالاتيان به ثلاث مرات. فاذا نقص عنها لم يأت به شرعا. فاذا كان

7
00:02:10.050 --> 00:02:30.050
قد رتب عليه ثواب لم يحصل له. فاذا كان قد رتب عليه ثواب لم يحصل له. فان مقدرة شرعا يتعلق به الثواب. كما قال ابن سعدي وما اتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على

8
00:02:30.050 --> 00:02:50.050
عمل اي اذا جاء به على الصفة الشرعية وقع له اجرها. كالذي يطوف نفلا حول البيت. فان الطواف طفلا يكون سبعا فاذا طاف خمسا او اربعا او ثلاثا لم يوقع العبادة على صفتها الشرعية. وكذلك اذا اخل بالعدل

9
00:02:50.050 --> 00:03:10.050
المقدر شرعا في ذكره لم يوقعه على الصفة الشرعية. بخلاف ما جاء الاذن فيه تخييرا في عدده او زيادة عليه كهذا الحديث ان الانسان اذا شاء قاله مرة او مرتين او ثلاثا او اربعة والاكمل ان يأتي به اربعا

10
00:03:10.050 --> 00:03:30.050
وهذا الذكر مما يقال في الصباح فقط كما ورد في الحديث. فلا يقال في المساء ويختص بالمعنى الذي ذكرناه رواية ودراية. فالرواية ليس فيها الا الصباح. وما جاء فيها من ذكر المساء فلا تصح

11
00:03:30.050 --> 00:04:00.050
كذلك ملاحظة المعنى في الاشهاد تناسب حال الصباح في الانبعاث. ملاحظة المعنى في الاشهاد حال الانبعاث في في الصباح من انه يشهد الله وحملة عرشه وملائكته وجميع خلقه على لا وحدانية الله واثبات الرسالة لمحمد صلى الله عليه وسلم. وهذا المعنى لا توجد مناسبته في

12
00:04:00.050 --> 00:04:20.050
في المساء ولذلك لم يأتي مثله في اذكار النوم. نعم. اذكار المساء هذه الاذكار التي فرغنا منها وهي اذكار الصباح باعتبار المقيد شرعا. اما باعتبار الزيادة عليها اذا فرغ منها فتدخل في الذكر المطلق

13
00:04:20.050 --> 00:04:40.050
فلو قدر ان احدا جاء بهذه الاذكار ثم اراد ان يزيد تسبيحا او تحميدا او تهليلا او تكبيرا او تقديسا او غير ذلك ذلك فهذا مندرج في جملة الاذن بالذكر. وقد تقدم معنا حديث عائشة رضي الله عنه عند مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان

14
00:04:40.050 --> 00:05:00.050
كان يذكر الله في كل احيانه. فلو اراد الانسان ان يجعل له ورد من الذكر بعد هذه كان ذلك جائزا لو قيده بعدد ولو قيده بعدد يعني لو ان انسانا بعد هذه الاذكار عقد مع نفسه العزم على ان يأتي بالصلاة على

15
00:05:00.050 --> 00:05:20.050
النبي صلى الله عليه وسلم مئة مرة وبالاستغفار والتوبة الى الله مئة مرة. وغير ذلك من الاذكار وجعل هذا في ورده الذي يذكره بعد اذكار الصباح. كان ذلك جائزا فهو من قبيل الذكر الجائز. من غير

16
00:05:20.050 --> 00:05:40.050
التعبد بهذه الهيئة. فهو لا يعتقد ان هذه الهيئة متعبد به. وانما لمناسبة حاله. وكان عمل السلف على هذا ولم ينكره احد منهم الا مع اعتقاد التعبد ان هذا مشروع ان يجعل عبادة وعلامة

17
00:05:40.050 --> 00:06:00.050
المشروعية ان يدعو الناس اليه. وعلامة المشروعية ان يدعو الناس اليها. وهذا من الغلط. ففرق بين ما يفعله في اصلاح قلبه ونفسه وبينما يدعو اليه. فالذي يدعو اليه هو الوارد في خطاب الشرع. الذي ورد في خطاب الشرع هو الذي يدعو الناس اليه. واما

18
00:06:00.050 --> 00:06:20.050
اما رجع فيه الى قاعدة شرعية فهذا يعمل به الانسان في خاصة نفسه. وكان الى وقت قريب في قطرنا هذا يستعملون الاوراد التي فيها ذكر خاص في وقت الصباح او في وقت المساء زيادة على هذا فغالبا كل واحد من اهل العلم والعبادة يجعل له

19
00:06:20.050 --> 00:06:40.050
ذكر وكان من اكثر الاوراد التي يستعملونها هنا في قطرنا هذا الورد المأثور عن عن الشيخ سعد ابن عتيق رحمه الله كان له ورد يطبع الى وقت قريب حتى تركه الناس. وكذلك كان هناك ولد اسمه المصطفى المختار. كان هو للشيخ بن قاسم رحمه الله. كتبه للملك

20
00:06:40.050 --> 00:07:00.050
عبد العزيز ثم شهرت نسبته الى الملك عبد العزيز وطبع باسمه مرارا هذا من قبيل الجائز ليس من قبيل ما يدعى اليه الناس ويؤمرون به هكذا لو فعل الانسان مع نفسه ما يصلح ان يكون ذكرا بعد الاذكار الموظفة شرعا فهذا لا مانع منه. ما لم يعتقد

21
00:07:00.050 --> 00:07:22.650
بهذا وانه يشرع ويدعو الناس اليه فانه يمنع منه. نعم. ذكرنا من قبل ان الافضل ان يأتي بهذه الاذكار في البيت او في في المسجد لماذا طيب وغيره لماذا هذا الصلاة

22
00:07:22.950 --> 00:07:49.450
باذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمائه بالصلاة  مناسب حاله يعني خله مناسب حاله الاصل فيها البيت لماذا ايوا لامرين هما ان الاحاديث الواردة لم يأتي في شيء منها انها كانت في المسجد وانما كانت في البيت فهي خارج المسجد

23
00:07:49.450 --> 00:08:09.450
اذكار الصباح والمساء والاخر ان راتبة الصلاة وهي افضل العمل في المسجد بعد الفريضة تكون في اه في البيت في المسجد تكون في البيت فكذلك الاذكار صباحا ومساء مما تعمر به البيوت الا من بقي في المسجد

24
00:08:09.450 --> 00:08:19.450
عند انقضاء الى وقت انقضائهما فهذا يأتي بها في المسجد. يعني الذي يريد ان يجلس بعد صلاة الفجر الى طلوع الشمس يأتي بالاذكار في المسجد. لكن الذي يريد ان يذهب

25
00:08:19.450 --> 00:08:33.742
قبل البيت فانه يأتي بها في البيت. وكذلك من يريد ان يجلس في المسجد الى وقت العشاء هذا يأتي بها في في المسجد. لكن ان كان سيخرج من فالافظل ان يأتي بها في البيت. نعم