﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:20.750
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه

2
00:00:20.750 --> 00:00:46.400
قال ابن عباس واحسب كل شيء مثله قال وفي الباب عن جابر وابن عمر قال حديث ابن عباس حديث حسن صحيح وعلى هذا عند اكثر اهل العلم كرهوا بيع الطعام حتى يقبضه المشتري. وقد رخص بعض اهل العلم

3
00:00:46.400 --> 00:01:12.500
علمي فيمن ابتاع شيئا ممن لا يكال ولا يوزن وقد رخص بعض اهل العلم في من ابتاع شيئا ممن لا يكال ولا يوزن مما لا يؤكل ولا يشرب ان يبيعه قبل ان يستوفيه. وانما التشديد عند اهل العلم في الطعام وهو قول احمد واسحاق

4
00:01:12.500 --> 00:01:52.950
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين  وعليه نتوكل ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه تابعين لهم باحسان الى يوم الدين  اما بعد فقبل ان نبدأ الباب الذي جاء فيه قال ما جاء في من يشتري العبد ويستغله ثم يجد به عيبا

5
00:01:53.900 --> 00:02:10.900
اقول قبل ان نأتي الى هذا الحديث بالنسبة لحديث ابي ايوب الانصاري رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من فرق بين والدة وولدها

6
00:02:11.150 --> 00:02:36.750
طوق الله بينه وبين احبته يوم القيامة تقدم ان اسناد الترمذي اسناد صالح من اجل حيي ابن عبد الله وقد جاء هذا الخبر باسانيد اخرى نعم فجاء من حديث الليث عن

7
00:02:37.200 --> 00:02:58.800
عبدالرحمن ابن جنادة عن ابي عبد الرحمن الحبلي نعم وجاء ايضا من حديث بقية عن خالد بن حميد عن العلاء بن كثير عن ابي ايوب فهذه ثلاثة اسانيد لهذا الخبر

8
00:02:58.900 --> 00:03:29.350
وبالتالي يزداد هذا الخبر قوة فيكون خبرا صحيحا. نعم قال الامام ابو عيسى الترمذي باب ما جاء فيمن يشتري العبد ويستغله ثم يجد به عيبا. نعم اي ما حكم ذلك؟ نعم

9
00:03:30.050 --> 00:03:53.050
قال حدثنا محمد بن المثنى وهو العبد البصري وهو ثقة حافظ توفي عام اثنين وخمسين ومئتين كيف ايه العنزي انا قلت لعبدي نعم خطأ العنزي محمد ابن محمد ابن بشار هو العبدي

10
00:03:53.400 --> 00:04:16.400
ومحمد ابن المثنى هو العنزي البصري نعم وهو ثقة حافظت في عام اثنين وخمسين ومئتين قال حدثنا عثمان بن عمر وهو ايضا ثقة مشهور قال وابو عامر العقدي وهو ايضا ثقة مشهور

11
00:04:16.450 --> 00:04:45.650
عبد الملك ابن عمرو ابو عامر العقدي نعم البصري قال عن ابن ابي ذئب وابن ابي دئب هو محمد ابن عبد الرحمن المعروف بابن ابي دئب القرشي العامري. نعم وتوفي سنة سبع وخمسين ومئة او نحوها

12
00:04:46.000 --> 00:05:08.700
وقد خرج له الجماعة ومحمد بن عبد الرحمن بن ابي ذئب عالم مشهور وفقيه نبيل. نعم وقد اشتهر بانكاره رحمه الله تعالى حتى ان الامام احمد قدمه على الامام مالك

13
00:05:09.150 --> 00:05:38.500
من هذا الباب نعم والا فلا شك ان الامام مالك اتقن منه في باب الرواية. نعم قال عن مخلد ابن خفاف وهو الغفاوي ومخلد ابن خفاف انما عرف واشتهر بهذا الحديث. نعم

14
00:05:39.550 --> 00:06:16.000
ولذا هو ليس بالمشهور. وانما علم او عرف بهذا الحديث وقد وقعت له قصة فيما يتعلق بهذا الخبر وذلك انه اشترى غلاما عليكم السلام فاستغله وحصل منه غلة ثم وجد به عيبا ثم وجد بهذا الغلام عيبا

15
00:06:16.900 --> 00:06:39.550
ذهب الى عمر بن عبد العزيز وكان هو الوالي في المدينة نعم فقضى عمر بن عبد العزيز على اه في هذه القصة عفوا قضى عمر بن عبد العزيز في هذه القصة

16
00:06:39.650 --> 00:07:09.800
ان يغد هذا العبد على من باعه وايضا يغض مخلد بن خفاف يغض الغلة التي حصلها من هذا الغلام الذي حصل به هذا العيب نعم فحدث مخلد بن خفاف حدث عروة بما حصل ووقع بينه وبين عمر ابن عبد العزيز

17
00:07:10.600 --> 00:07:42.250
فقال له عضوة ان عائشة حدثتني ان الرسول صلى الله عليه وسلم قضى ان الخراج بالظمأ ان يعني ان هذا الخواج الذي حصل يكون لمن يضمن فبما انه يظمن اذا خراجهما ذا له. قظى بان الخراج بالظمان

18
00:07:42.450 --> 00:08:05.900
الذي له الخوارج نعم هو الذي يظمن ماذا يضمن هذا الشيء لو تلف هذا الشيء نعم الذي له الخراج نعم هو الذي يضمن هذا الشيء لو تلف هذا الشيء وبالتالي يكون

19
00:08:06.100 --> 00:08:33.000
اه هذه الغلة الغلة تكون هذه الغلة من نصيب ماذا؟ مخلد بن خفاف لانه لو تلف هذا الغلام وهو في حيازته راح يكون هذا التلف عليه وبالتالي اذا ضمان عفوا وبالتالي اذا الغلة

20
00:08:33.500 --> 00:08:57.400
التي حصلها من هذا الغلام تكون ايضا له كما ان لو تلف يكون من عليه لو تلف كان عليه فاذا هذه الغلة التي حصلها منه تكون له لانه لو تلف كان من ظمانه

21
00:08:57.600 --> 00:09:22.650
فمن كان له الخوارج يكون عليه الضمان   اذا آآ هذا هذه الغلة تكون من نصيب اه ما خلد ابن خفاف نعم فاخبر عمر بن عبد العزيز بذلك وعوا ابن الزبير ايضا اخبر عمر بن عبد العزيز بذلك

22
00:09:24.050 --> 00:09:46.750
فرجع عمر بن عبد العزيز عن قضائه وحكم بما فسمعه من عوا ابن الزبير نعم هذه القصة قد ساقها الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه نعم. وبوب عليها باب يعني ما جاء ان الانسان يحكم بشيء ثم يتبين له

23
00:09:46.900 --> 00:10:10.250
خلاف ما حكم به او نحو ذلك فعليه ان يرجع عن اجتهاده او عن حكمه. نعم فهذه القصة التي وقعت لمخلد ابن خفاف نعم تمخلد اشتهر بهذا الحديث عن عروة ابن الزبير. نعم وعروة

24
00:10:10.350 --> 00:10:43.000
هو الامام الفقيه عوا ابن الزبير ابن العوام القرشي الاسدي. نعم وتوفي عروة سنة اربع وتسعين نعم وهو امام جليل عليكم السلام وعالم فاضل فهو من علماء هذه الامة وكثير من الاحاديث عن عائشة انما هي من طريق عروة ابن الزبير

25
00:10:43.050 --> 00:11:12.050
نعم رحمه الله تعالى قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعن ابيها ان الرسول صلى الله عليه وسلم قضى ان الخراج بالضمان. نعم فالذي له الخوارج هو الذي يظمن. كما ان الاصل ايظا الذي يظمن يكون له هو يكون له

26
00:11:12.050 --> 00:11:34.450
الخوارج. نعم واستثنى اهل العلم ما كان غصبا يعني لو ان شخصا اخذ شيئا غصبا اخذ سيارة غصبا نعم واستغلها هذه السيارة لو تلفت تكون على من تكون انا الذي اخذها غصبا

27
00:11:34.600 --> 00:12:04.350
نعم عليه ان يدفع سيارة للشخص الذي اغتصبها منه طيب والغلة الغلة لصاحب السيارة اسأل غل لصاحب السيارة لانه اخذها غصبا بخلاف الشخص الذي اشترى سيارة واستغلها  ثم نعم وجد بها عيبا بعد يومين بعد ثلاثة وجد بها عيبا

28
00:12:04.700 --> 00:12:25.500
فهنا يود هذه السيارة وعلى الذي باع ان يقبل نعم ولكن الغلة غلة السيارة في هذه الايام تكون من نصيب الذي اشترى لان السيارة لو تلفت نعم كانت في ضمانه

29
00:12:25.600 --> 00:12:52.000
كانت في ضمانه فالخراج بالضمان فالذي يضمن له الخوارج كما ان الذي له الخوارج هو الضامن. ولا يستثنى من هذا الا مسألة الغصب. لو ان شخصا اغتصب شيئا واستغله فعليه ان يرجع هذا الشيء ولو تلف يجب عليه ان يرجع قيمته. وايضا

30
00:12:52.700 --> 00:13:11.800
الغلة التي حصلت من هذا الشيء ايضا يجب عليه ان يبدعها ايضا لصاحب هذا الشيء. لانه انما اخذ هذا الشيء غصبا بخلاف اه عندما يشتري هذا الشيء نعم ثم يجد بعد ذلك فيه عيبا

31
00:13:15.450 --> 00:13:41.000
اي طبعا هذا يعني آآ يعني اذا تلف هذا الشيء حتى اللجوء لو كان بدون تفريط نعم هذا غير مسألة العارية. غير مسألة عندما يستعير الانسان نعم يعني شيئا او عندما تكون عفوا مسألة الوديعة غير مسألة الوديعة اذا استودع الانسان

32
00:13:41.100 --> 00:14:00.200
شخص اخر وديعة فنعم ان كان ما فوط وتلفت بدون تفريط منه فهو لا يتحمل شيء. واذا كان تفريط هناك تفريط فهنا يتحمل واما في هذه الحالة لا هو يظمن

33
00:14:00.350 --> 00:14:27.100
هو يضمن في هذه الحالة في كلتا الصورتين حصل تفريط ولا لم يحصل تفريط نعم قال ابو عيسى هذا حديث حسن. وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه طبعا في بعض النسخ هذا حديث حسن صحيح. في بعض النسخ

34
00:14:27.300 --> 00:14:50.100
ولكن الصواب ان حسن صحيح انما هو في الحديث او في الاسناد الذي بعد هذا الاسناد عليكم السلام قال ابو عيسى والعمل على هذا عند اهل العلم قال حدثنا ابو سلمة يحيى ابن خلف

35
00:14:50.700 --> 00:15:14.250
نعم لعلك يا أستاذ ياسين لا تشغلنا بارك الله فيك ما يخالفش هذا انت الان دخلت يا استاذ ياسر نعم قال نعم قال حدثنا ابو سلمة نعم يحيى ابن خلف

36
00:15:16.650 --> 00:15:44.400
وابو سلمة يحيى ابن خلف طبعا المزي ترجم له بيحيى بن تخلف المجزي ترجم له يحيى بن تخلف نعم في تهذيب الكمال. واما في تهذيب التهذيب وفي التقريب يحيى بن خلف وهكذا في السيقات لابن حبان وهكذا عند ابي عيسى الترمذي وهكذا ايضا عند البزار

37
00:15:44.400 --> 00:16:12.100
نعم نعم يحيى بن خلف هذا الراجح انه ثقة فقد روى عنه البزار حديثا فقال حدثنا ابو سلمة يحيى بن خلف وهو ثقة فوثقه البزار وذكره ابن حبان في السقات هذا الامر الاول طبعا الحافظ ابن حجر قال صدوق في التقريب انه ثقة

38
00:16:13.400 --> 00:16:33.350
الامر الاول الذي يدل على انه ثقة ان البزار قد وثقه بن حبان ذكره في السقات الامر الثاني ان ابا عيسى الترمذي قد صحح له نعم وان ابن خزيمة قد احتج به

39
00:16:34.200 --> 00:17:02.500
نعم الامر الثالث ان يحيى ابن خلف لم يتكلم فيه احد نعم نعم الامر الرابع يعني رواية الحفاظ عن يحيى بن خلف هذا مما يقويه. هذا مما يقويه نعم فالراجح في يحيى بن خلف انه ثقة. نعم

40
00:17:02.950 --> 00:17:30.800
قال حدثنا عمر ابن علي ابن عطاء بن مقدم المقدم وعمر ابن علي توفي سنة تسعين ومئة وهو ثقة هو ثقة جليل نعم وقد خرج له الجماعة ايضا نعم ولكن تكلموا فيه

41
00:17:30.900 --> 00:17:58.950
فيما يتعلق بتدليسه فكان شديد التدليس حتى لعله انفرد بهذا التدليس الذي وصف به. عليكم السلام ماذا كان يفعل كما قال ابن سعد يقول حدثنا ثم يسكت ثم يقول مثلا هشام بن عجوة

42
00:18:00.050 --> 00:18:22.100
ويكون لم يسمع من هشام بن عضوة وانما في حال سكوته يذكر في نفسه من من حدثه ثم يسكت يعني الاسامع يعني رآه يسكت وهو يذكر في نفسه الذي حدثه

43
00:18:22.150 --> 00:18:43.650
ثم يقول هشام بن عظوة ويكون لم يسمع من هشام من عروة نعم فتدليسه رحمه الله شديد وهذا التدليس هذا التدليس يسمى بتدليس القطع او تدليس السكوت او تدليس السكوت

44
00:18:44.000 --> 00:19:13.600
وهذه قضية مهمة وهو ان اه انه ينبغي ان يعلم ان التدليس انواع ليس نوعا واحدا وفائدة ذلك انك تتعامل مع كل نوع بما يخصه نعم يعني تدليس السكوت لو اردت ان تتعامل مع مثل تدليس الاسناد

45
00:19:14.600 --> 00:19:36.800
تخطئ ولا ما تخطئ؟ تخطئ تدليس الاسناد يعني يقول الشخص الراوي ام فلان وهو لم يسمع منه وهو لم يسمع منه لكن قال حدثنا ولا قال انت؟ قال عن فلان. وهو لم يسمع منه. هذا الحديث

46
00:19:38.400 --> 00:19:59.600
فلو اردت ان تعامل تدليس القطع او السكوت بهذه المعاملة التي تعامل بها تدليس الاسناد اخطأت. هنا يحيى هنا عفوا عمر بن علي قال قال حدثنا ولكن هو سكت بالنسبة للسامع وذكر في نفسه من

47
00:19:59.700 --> 00:20:17.050
من حدثه؟ ثم قال هشام من عوة وهشام من عوة ما حدثه نعم فاذا لا بد ان تعرف نوع التدليس حتى تتعامل معه وقد تقدم لنا فيما سبق ان التدليس يعني قد يكون سبعة انواع

48
00:20:17.400 --> 00:20:38.350
نعم يعني هناك مثلا تدليس الشيوخ وهو ان الانسان يسمي شيخه باسماء متعددة هو نعم سمع من هذا الشيخ هو سمع من هذا الشيخ نعم لكن لا يذكر باسمه المشهور

49
00:20:39.150 --> 00:20:56.350
نعم يعني مثلا ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لو قال مثلا عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال حدثنا عبد الله بن عثمان حنا نعرف انه ابو بكر الصديق

50
00:20:57.300 --> 00:21:18.400
ما نعرف ان ابو بكر الصديق نعم فتدليس الشيوخ هو ان يسمي الانسان شيخا باسم ليس بالمشهور او يكنيه بكنية هو مشهور باسمه ولكن كنا ابن عباس روى حديث ايضا

51
00:21:18.450 --> 00:21:35.700
قال حدثني رجال برديون وارضاهم عندي عمر. ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس فلو قال ابن عباس

52
00:21:36.100 --> 00:21:57.400
حدثني رجال برضيون وارضاهم عندي ابو حفص من ابو حفصة لكن عندما قال عمر المعروف عمر بن الخطاب نعم لكن لو قال ابو حفص ابو حفص مات نعم فتدليس الشيوخ هو الشخص نعم. يعني سمع من الشيخ

53
00:21:57.600 --> 00:22:28.300
لكن يسميه باسم ليس بالمشهوب نعم والسبب في هذا اما ان يريد ان يخفيه لان هذا الشيخ ضعيف هذا الشيخ ضعيف فيريد ان يخفيه نعم واما يريد ان يتكفل نعم يقول مرة حدثنا ويذكره باسمه يقول حدثنا ويذكر بكنيته. ومرة يقول حدثنا ويذكر بلقبه

54
00:22:29.450 --> 00:22:55.200
فيظن الظان انه روى عن من عن ثلاثة وهو واحد ليس بثلاثة هو واحد نعم كيف يعني نعم يعني اذا سمى باسم ليس بالمشهور اهرب على الموجودين. نعم فعلمهم التدليس انواع لابد ان الانسان يعرف هذه الانواع حتى يتعامل معها فعلى كل نوع

55
00:22:55.350 --> 00:23:14.950
يتعامل معه فعمر بن علي معروف بتدليس السكوت او القطع. قال عن هشام بن عروة هنا نعم عن هشام بن عوة ولم يصرح بالتهديد. وهشام بن عوا بن الزبير وهو ايضا امام جليل وتوفي عام ستة او سبعة

56
00:23:14.950 --> 00:23:28.500
اربعين ومئة وقد خرج له الجماعة قال عن ابي عمر ابن الزبير تقدم قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى ان الخراج بالضمان

57
00:23:28.950 --> 00:23:47.100
قال ابو عيسى وهذا حديث حسن صحيح غريب من حديث هشام ابن عضوة ابو عيسى صحح الاسناد الثاني واما الاول فلم يصححه نعم من اجل مخلد بن خفاف ليس بالمشهور

58
00:23:47.250 --> 00:24:10.000
واما في الاسناد الثاني فالرجاله كلهم ثقات نعم ولكن قال غريب من حديث هشام بن عضوة قال واستغرب محمد ابن اسماعيل هذا الحديث من حديث عمر ابن علي نعم طبعا الامام البخاري يقول عن هذا الحديث انه حديث منكر. ولم يصححه

59
00:24:10.100 --> 00:24:29.200
نعم وايضا ممن ضعف هذا الحديث ابو داوود نعم صاحب السنن وايضا ابو حاتم ابو غازي ايضا ممن قال ان هذا الحديث لا يحتج به نعم او كلمة نحوها نعم

60
00:24:30.200 --> 00:24:49.750
ثم قال اه ابو عيسى وقد روى مسلم ابن خالد الزنجي ومسلم ابن خالد الزنجي هذا فقيه من فقهاء مكة نعم ولكنه ليس بالحافظ نعم له اوهام واخطاء. هذا الحديث عن هشام بن عجوة

61
00:24:50.350 --> 00:25:09.950
نعم تابع فيه عمر بن علي قال وروى جرير اي بن عبد الحميد الظبي عن هشام ايضا اذا هنا ثلاثة قد رووا هذا الحديث عن هشام بن عبوة مسلم بن خالد وجوير بن عبد الحميد وعمر بن علي

62
00:25:10.350 --> 00:25:32.400
قال وحديث جبير يقال تدليس دلس فيه جبير لم يسمحه من هشام ابن عروة نعم طبعا هذا الحديث كما تقدم الان له كم اسناد نعم يعني الان ثلاثة ثلاثة اوجه عن هشام بن عوة

63
00:25:33.000 --> 00:25:50.600
وتقدم وجه اخر عن مخلد من طريق مخلد بن خفاف عن عوة ابن الزبير فهنا راويان قد رواه عن عمر ابن الزبير ابنه هشام وعن هشام ثلاثة عمر بن علي ومسلم بن خالد الزنجي وجرير

64
00:25:50.600 --> 00:26:10.500
بن عبد الحميد وقد تابع هشام على رواية هذا الحديث مخلد بن خفاف. نعم آآ كما ذكرت يعني اهل العلم قد اختلفوا اهل العلم بالحديث قد اختلفوا في صحة هذا الحديث. فالبخاري ممن ظعف هذا الحديث

65
00:26:10.500 --> 00:26:31.150
بوحات وموازي وابو داوود كلهم قد ضعفوا هذا الحديث نعم بالنسبة للامام البخاري يعني قال ان آآ قال عن طريق نعم آآ عمر قال عفوا عن مسلم بن خالد الزندي انه

66
00:26:31.150 --> 00:26:56.750
ليس بشيء تضاعفه وقال انه حديث جرير انما دلته انما اخذه في المناظرة نعم ليس سماعا ليس سماعا. نعم وايضا بالنسبة لطريق مخلد بن خفاف انه ليس بالمشهور وبالنسبة لحديث عمر بن علي قال انه غريب وليس بالمشهور. نعم

67
00:26:57.700 --> 00:27:23.050
فرد هذه الاسانيد جميعا الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم كلهم على صحة هذا الحديث نعم وفي الحقيقة انه لولا يعني ما جاء عن البخاري وابي داود وابي حاتم الرازي والا لقلنا ان هذا الخبر

68
00:27:23.050 --> 00:27:41.650
بهذه الطرق لقلنا ان هذا الخبر قوي بهذه الطرق ولذا ابو عيسى قد صحح طريق عمر بن علي لكن تصحيحه لطريق عمر بن علي هو قد سأل البخاري ان البخاري لم يعرفه من حديث عمر بن علي

69
00:27:41.700 --> 00:28:06.400
قال له الترمذي هل دلسه؟ قال لا اعرف انه يدلس قال لا اعرف انه يدلس. مع ان عمر ابن علي كما تقدم مشهور بالتدليس الشديد مشهور بالتدليس الشديد نعم فبالتالي ان طريق عمر بن علي التي صححها ابو عيسى الترمذي فيها نظر ولا ما فيها

70
00:28:06.800 --> 00:28:25.300
فيها النظر يعني يخشى من تدليس عمر ابن علي لهذا الخبر والا لو كان عمر بن علي لا يدلس لقلن بصحة هذا الخبر او هذا الاسناد كما صححه ابو عيسى الترمذي. ولكن

71
00:28:25.400 --> 00:28:51.350
هو يدلس تدليسا شديدا نعم فقد يكون هنا دلس وحتى لو قال حدثنا يخشى ايضا من ماذا؟ من تدليسه. يخشى نعم ايضا من تدليسه نعم  هو طبعا نقل عن ابي عيسى الترمذي انه صححه

72
00:28:51.850 --> 00:29:11.650
اي نعم لما نقول عن ابي عيسى الترمذي انه صححه نقل ابن حجر وغيره وايضا في تحفة الاحوذي في الطبعة الحجوية في الشرح نقل ان الترمذي صححه وايضا في المتن الذي في الاعلى في الطبعة الحجرية ايضا انه صححه

73
00:29:11.950 --> 00:29:38.750
نعم وانما الذي حسنه هو الطريق الاولى. واما الطريق الثانية فقد صححها نعم نعم هنا قول وسط بين المصححين وبين المضاعفين. وهو قول ابو حاتم الروازي قال هذا الخبب وان كان لا تقوموا به حجة

74
00:29:40.100 --> 00:30:07.700
ولكن العمل عليه ولكن العمل عليه فعمومات النصوص تؤيد ذلك عمماء عمومات النصوص تؤيد ذلك. نعم وهو ان الخراج بالضمان فالذي له خراجه عليه ان يضمنه كما ان الذي هو في ضمانه فان خواجه له

75
00:30:08.350 --> 00:30:26.100
بما ان هذا في ضمانك اذا خراج لمن اذا خراج لك. نعم الا كما تقدم بيستثنى سورة الغصب فقط من هذه المسألة ولذا قال ابو عيسى رحمه الله والعمل على هذا عند اهل العلم

76
00:30:26.150 --> 00:30:48.050
ولم يستثني احدا قال وتفسير الخوارج بالضمان هو الرجل يشتري العبد فيستغله ثم يجد به عيبا فيرده على البائع فالغلة للمستوي. لان العبد لو هلك هلك من مال المستوي هو

77
00:30:48.100 --> 00:31:14.350
الذي يجب عليه ان يضمنه قال ونحو هذا من المسائل يكون فيها الخوارج بالظمان نعم وطبعا هذه قاعدة هذه قاعدة يسار عليها. في مثل هذه المسائل كما ذكر ابو عيسى الترمذي. وقد تقدم لنا

78
00:31:14.350 --> 00:31:42.850
من ذلك نعم قال باب ما جاء في الرخصة في اكل الثمرة. للماظي بها. نعم السمار التي تكون لشخص معين نعم ما حكم الاخذ من هذه السمار الثمار هذه نعم الثمار اما ان تكون لشخص معين

79
00:31:43.300 --> 00:32:08.600
واما الا تكون لشخص معين نعم فالكلام اذا كانت هذه الثمرة لشخص معين هل تكون ثمرة لشخص غير معين نعم تكون هذه الان النخيل التي نعم في الشوارع هذه وان كانت هي للبلدية لكن البلدية يعتبر

80
00:32:09.050 --> 00:32:33.450
يعني اي نعم ملك مشاه مشاه للناس جميعا ملك مشاع للناس جميعا. نعم. ملك مشاع للناس نعم فاحيانا هذه النخيل تثمر في الحدائق في الطرقات خاصة اذا لقحت نعم فهادي ليست يعني ملك لشخص خاص. نعم

81
00:32:33.650 --> 00:32:57.200
فالكلام عندما تكون الثمرة لشخص معين. نعم هذه الثمرة عندما تكون لشخص معين هذه فيما يتعلق بالاخذ منها هذه لها صورتان في الاخذ. الصورة الاولى الجائزة. وهو انك تاخذ تأكل بدون ماذا

82
00:32:57.400 --> 00:33:16.850
بدون ان تتخذ خبنة يعني بدون ان تاخذ بماذا بثوبك لا تملي ثوبك تملاه وتخرج من البستان. لا وانما تأخذ ما تأكل في فمك. يعني تأخذ حاجتك فهذا مرخص فيها

83
00:33:17.000 --> 00:33:37.900
ولا يحق لصاحب الثمرة ماذا منعك لا يحق لصاحب الثمرة منعك. هذا مرخص فيه هذا شيء قد رخص فيه الشارع هذا شيء قد رخص فيه الشافع نعم نأتي الى الحديث نعم

84
00:33:39.900 --> 00:33:59.300
قال حدثنا محمد ابن عبد الملك ابن ابن ابي الشوارب. نعم وهو الاموي وهو ثقة نعم قال النسائي لا بأس به وقال في رواية ثقة فهو ثقة نعم وتوفي عام اربعة واربعين ومائتين

85
00:33:59.600 --> 00:34:19.400
قال حدثنا يحيى بن سليم الطائفي نزيل مكة يحيى بن سليم هذا فيه كلام كثير نعم وخلاصة هذا الكلام ان حديثه على اقسام خلاصة هذا الكلام ان حديثه على اقسام

86
00:34:20.050 --> 00:34:40.100
اولا اذا حدث من كتابه فانه لا بأس به لا بأس بحديثه والاصل في حديثه الاستقامة كما قال يعقوب بن سفيان الفساوي الثاني اذا كان الواو عنه الحميدي عبد الله بن الزبير الحميدي المكي

87
00:34:41.300 --> 00:35:02.750
قال البخاري حديث الحميدي عن يحيى بن سليم صحيحة احاديث الحميدي عن يحيى بن سليم صحيحة هذا القسم الثاني من حديثه الثالث اذا كان شيخه ابن خسيم عبد الله بن عثمان بن خسيم

88
00:35:03.800 --> 00:35:24.100
فقال الامام احمد انه قد اتقن يحيى بن سليم انه قد اتقن حديث ابن خسيم نعم. هذا الثالث القسم الرابع اذا روى عن عبيد الله بن عمر كما في هذا الحديث

89
00:35:24.850 --> 00:35:45.350
فاذا كان شيخه عبيد الله بن عمر فانه لا يحتج به النسائي يقول ان رواية يحيى بن سليم عن عبيد الله بن عمر منكرا والبخاري يقول انه يهم. يقول انه يهم ولذا تكلم في هذا الحديث

90
00:35:45.600 --> 00:36:05.100
وعله بذلك وعله بهذه العلة نعم بقي القسم الخامس اذا حدث من حفظه فيه ضعف اذا حدث من حفظه فيه ضعف وتلاحظون ان هذه التقسيمات طبعا هي كما تقدم كلام الحفاظ

91
00:36:06.100 --> 00:36:26.100
وهذا من حفظ الله عز وجل لسنة نبيه عليه الصلاة والسلام لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم انظروا كيف فصلوا لك حال الراوي نعم تفصيل تصل لك حال واو تفصيل

92
00:36:26.250 --> 00:36:49.450
نعم فهم يدرسون الراوي ويتتبعون حديثه ويتتبعون شيوخه ويتتبعون تلاميذه ورواة عنا ويتتبعون حاله تغيروا حفظ ما تغيروا اختلط ولا لم يختلط كتابه صحيح ولا غير صحيح؟ حفظه متقن ولا غير متقن

93
00:36:49.800 --> 00:37:15.850
كم روى من الاحاديث فبالتالي يعني بحمد الله السنة محفوظة السنة محفوظة ولذا كان هذا الحديث بهذا الاسناد ضعيف نعم واما الماتن فسوف يأتينا ان هذا المتن قد جاء من غير وجه ولكن الكلام على هذه الطريق

94
00:37:15.900 --> 00:37:36.600
فهذه الطريق لا تصح وقد ضعفها البخاري. قال اه الترمذي بعد ان ذكر هذا الحديث في كتابه العلم الكبير قال سألت محمدا عن هذا الحديث فقال يحيى بن سليم يقوي احاديث عن عبيد الله يهم فيها. هذا منها نعم

95
00:37:36.650 --> 00:37:49.000
فهذا الاسناد لا يصح لكن قال ابو عيسى وفي الباب عن عبد الله ابن عمرو وسوف يأتينا حديث عبد الله بن عمرو. وعباد بن شوحبيل ورافع بن عمرو سوف يأتينا

96
00:37:49.000 --> 00:38:04.950
ايضا حديث رافع بن عمرو وعمير مولى ابي اللحم وابي هريرة رضي الله عنهم قال حديث ابن عمر حديث غريب لا نعرفه من هذا الوجه الا من حديث يحيى بن سليم

97
00:38:05.900 --> 00:38:31.000
اذا هذا الخبر قد اتفق البخاري والترمذي على ظعفه قال وقد رخص فيه بعض اهل العلم لابن السبيل في اكل الثمار وكرهه بعضهم الا بالثمن. نعم والصواب والله اعلم هو ما تقدم. طبعا تنصيص ابو عيسى على ابن السبيل لان ابن السبيل هو اكثر ماذا

98
00:38:31.050 --> 00:38:51.600
اكثر حاجة هو اكثر حاجة يعني الشخص المحتاج. انت غير محتاج هنا لا تأكل واما اذا كنت محتاجا فكل ما يكفيك نعم قال حدثنا قتيبة هو ابن سعيد ابن جميل ابن طريف ابو رجب الثقفي وهو ثقة ثابت تقدم قال حدثنا الليث ابن سعد

99
00:38:51.800 --> 00:39:14.650
الامام الفهمي النصر الامام وتوفي عام خمسة وسبعين ومئة قال عن ابن عجلان هو محمد ابن عجلان وهو ايضا امام جليل وكان من اهل الصلاح والفضل ولكنه ايضا ليس بالمتقن رحمه الله له بعض الاوهام

100
00:39:14.700 --> 00:39:35.600
الاصل في حديثه الحسن. نعم وهذا الحديث حديث محفوظ له اكثر من طريق. نعم وقد توبع بن عجلان في هذا الحديث كما سوف يأتينا قال عن عمرو بن شعيب وعمرو بن شعيب هو ابن محمد بن عبدالله بن عمرو بن العاص

101
00:39:35.900 --> 00:39:54.600
وهو ثقة نعم. واما اذا روى عن ابيه وهو شعيب كما هو هنا شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو ابن العاص فان شعيبا لا بأس به شعيب لا بأس به. نعم

102
00:39:54.800 --> 00:40:16.050
وشعيب انما عرف برواية عن جده وهذه السلسلة تقدم لنا ان فيها احاديث كثيرة ومتون عديدة في الكتب الستة نحو ميتين حديث في الكتب الستة السنن الاربع نحو ميتين حديث بالمكوم

103
00:40:16.200 --> 00:40:34.950
اكثر من ثمانين ومئة بالمكوى نعم  طبعا السبب في هذه السلسلة هو ان عبد الله بن عمرو بن العاص كان يكتب يكتب حديث ما يكتب ما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم

104
00:40:35.300 --> 00:40:51.000
ولذا قال ابو هريرة محد اكثر مني حديث الا ما كان من عبد الله ابن عمرو ابن العاص فانه كان يكتب وانا لا اكتب نعم وطبعا عبدالله بن عمرو استأذن الرسول عليه الصلاة والسلام او

105
00:40:51.150 --> 00:41:07.900
طبعا قريش قالت لعبدالله بن عمرو انت تكتب عن الرسول عليه الصلاة والسلام كل ما يتكلم فيه نعم  يعني قد يتكلم الانسان في شيء يعني ليس قاصدا الكلام فيه. في بعض الحالات

106
00:41:08.700 --> 00:41:27.750
فقال للرسول عليه الصلاة والسلام فقال اكتب والذي نفسي بيده واشار الى فيه عليه الصلاة والسلام فانه لا يخرج منه الا حقا او كما قال عليه الصلاة والسلام فهذه هذه الاحاديث جعلها في صحيفة

107
00:41:27.800 --> 00:41:52.900
ووضعها في صندوق محافظة عليها نعم فكان احيانا يخرج الصندوق ويستخرج منه الصحيفة ويحدث من الصحيفة كما حصل عند كما جاء عند الدامي انه سئل عبدالله بن عمرو جاء اليه ناس وسألوه اي المدينتين تفتح اولا

108
00:41:53.750 --> 00:42:18.850
قسطنطينية او قومية فاخرج الصندوق وله قفل ففتح القفل واخرج منه الصحيفة وفيها ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال مية عفوا قال القسطنطينية تفتح قبل ماذا قبل رومية عاصمة ايطاليا روما. نعم

109
00:42:19.650 --> 00:42:38.550
ونسأل الله ان يعجل بالفتح نسأل الله عز وجل ان يعجل بالفتح وهذا الفتح يكون والله اعلم بعد الملاحم التي سوف تحصل ما بين المسلمين وما بين روم شتان واوروبا وامريكا. نعم. ويكون النصر فيها حليف المسلمين

110
00:42:38.700 --> 00:43:00.950
نعم قال عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الثمر علق سئل عن الثمر المعلق نعم اذا عندنا ثمر معلق وعندنا ثمر ماذا

111
00:43:01.300 --> 00:43:26.750
متساقط على الارض وحرمة الثمر المعلق اكثر من حرمة ماذا؟ الثمر المتساقط على الارض حرمة الثمر المعلق اشد من حرمة الثمر المتساقط على الارض فقال من اصاب منه من ذي حاجة انت اخذت من الثمر المعلق حاجة

112
00:43:26.900 --> 00:43:49.300
لحاجتك غير متخذ خبنة اي غير حامل في ثوبه طرف ثوبه فلا شيء عليه فاذا من باب اولى الثمر ماذا المتساقط من باب اولى الثمر المتساقط قال ابو عيسى هذا حديث حسن. نعم

113
00:43:49.650 --> 00:44:21.450
وهذا الخبر اسناده حسن وقد توبع كما تقدم محمد ابن عجلان وقد ذكر ابو داوود طرق هذا الخبر     وذكره مطولا لعل الاستاذ اسلام ينتبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن عمو بن شعيب عن ابيه عن جده نفس اسناد ابي عيسى

114
00:44:22.150 --> 00:44:42.000
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه سئل عن التمر المعلق فقال من اصاب فيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه نعم اذا عندنا يعني ثلاثة شروط

115
00:44:42.100 --> 00:45:04.200
اولا ان يكون هناك حاجة اذا كان مع لست محتاجا لست جائعا لا تأخذ نعم الامر الثاني نعم يعني لا تأخذ خبنة تحمل. الثالث يعني تأكل ما يكفي ماذا ما يكفي حاجتك. نعم

116
00:45:04.650 --> 00:45:29.400
قال فلا شيء عليه. ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثلية والعقوبة نعم غرامة مثل مثلية مثلية مثل ما اخذ. نعم مثليه عليه غرامة مثليه نعم نعم مثليه احسنت والعقوبة العقوبة

117
00:45:29.450 --> 00:45:54.500
على اخذه قال ومن سرق منه شيئا بعد ان يؤويه الجبين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع. نعم  قال وذكر في ضالة الغنم والابل كما ذكر غيره. قال وسئل عن اللقطة فقال ما كان منها في طريق

118
00:45:54.500 --> 00:46:15.000
الميتة اي الطريقة التي تؤتى والقرية الجامعة قرية حية جامعة وجدت لغطا في القرية الجامعة قال فعرف سنة فان جاء طالبها فادفعها الي وان لم يأتي فهي لك نعم هذا حكم اللقطة

119
00:46:15.050 --> 00:46:38.800
وما كان في الخراب نعم يعني دفن الجاهلية مثل ما يجدون في مصر كنوز من ماذا من الفراعنة مثلا ومثل ما كان يجدون في اطراف خيبو يجدون كانوا في اطراف نعم خيبر او عفوا في آآ

120
00:46:39.350 --> 00:47:03.900
نعم مدائن صالح كانوا يجدون قطع ذهبية نعم وهذي جاهلية غالبا جاهلية نعم قال نعم قال وما كان في الخراب يعني في الشيء الخرب القديم وما كان في الخراب يعني ففيها وفي الركاز الخمس

121
00:47:04.000 --> 00:47:26.600
او بكاس اذا وجدت ركازا او ركاز هو دفن الجاهلية تخرج الخمس والباقي ماذا والباقي لك اربعة اخماس لك واخبرتكم بالشاص الذي اتى الي يسألني انه وجد في اطراف الجزيرة شمال الجزيرة وجد صنما من ذهب

122
00:47:27.200 --> 00:47:50.600
وجد نصف الرأس ونصف الجسم من ذهب نعم فسألني عنه فقلت له اخرج الخمس ولا تبيع على انه صنم لا بد انك تكسره ولا يعني يغيب فقال ان قيمة تنقص قلت له ما يجوز تبيع تبيع اصنام

123
00:47:50.650 --> 00:48:10.650
نعم  دفن الجاهلية فيه الخمس نعم قال ثم قال ابو داوود حدثنا محمد بن العلا قال حدثنا ابو اسامة عن الوليد يعني ابن كثير قال حدثني عمرو ابن شعيب تابع ابن عجلان باسناده بهذا

124
00:48:10.700 --> 00:48:28.150
قال في ظالة الشاة فاجمعها يعني احفظها نعم قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابو عوانة قال عن عبيد الله ابن الاخنس قال عن عمرو بن شعيب بهذا باسناده قال في ظال

125
00:48:28.150 --> 00:48:54.350
الغنم لك او لاخيك او للذئب خذها نعم خذها وكذا قال فيه ايوب ويعقوب بن عطاء عن عمرو بن شعيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فخذها نعم ثم قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا حماد حاء وحدثنا ابن العلاقة لحدثنا ابن ادريس قال عن ابن اسحاق قال عن عمو بن شعيبة

126
00:48:54.350 --> 00:49:16.550
عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال في ضالة الشاة فاجمعها حتى يأتيها باغيها اذا كم ساقه ابو داوود نعم اربعة او خمسة نعم ساق بارك الله فيكم من حديث الوليد ابن كثير

127
00:49:16.850 --> 00:49:43.050
وعبيد الله بن الاخنس وايوب ويعقوب بن عطاء ومحمد بن اسحاق نعم. وطريق بن عجلان السادسة. نعم   نعم فهذا الخبر حديث حسن. نعم ثم قال حدثنا ابو عمار الحسين ابن حريث الخزاعي

128
00:49:43.600 --> 00:50:03.750
وابو عمار الحسين بن بن الحسين بن حويث الخزاعي ثقة قال اخبرنا الفضل ابن موسى السيناني وهو ايضا ثقة الفضل بن موسى السناني ايضا توفي بعد التسعين وهو ثقة نعم ولكن له بعض الاوهام

129
00:50:04.150 --> 00:50:29.100
قال عن صالح بن ابي جبير نعم قال عن ابيه صالح بن ابي جبير وابوه كلاهما ليس بالمعروفين فيهما جهالة صالح بن ابي جبير وابو كلاهما فيهما جهالة قال ان رافع بن عمرو

130
00:50:29.750 --> 00:50:51.500
قال طبعا رافع بن عمرو تقدم انه ذكر في الباب قال كنت ارمي نخل الانصار فاخذوني اي الانصار فذهبوا بي الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رافع لم ترمي نخلهم

131
00:50:52.500 --> 00:51:13.450
قال قلت يا رسول الله الجوع اذا هو في حاجة ولا ليس في حاجة؟ هو في حاجة  قال لا ترمي وكل ما وقع نعم اشبعك الله واغواك. نعم طبعا هذا الخبر

132
00:51:14.050 --> 00:51:32.550
اه يوافق حديث عمرو بن شعيب في شيء ويخالفه في ماذا في شيء اخر نعم نهى قل لا ترمي هذا يخالف ما تقدم في حديث عمرو بن شعيب انه سئل عن الثمر المعلق قال من اصاب منه

133
00:51:32.850 --> 00:51:49.750
نعم من ذي حاجة غير متخذ خبلة فلا شيء عليه. نعم قال وكل ما وقع هذا يوافق حديث عمه بن شعيب فاذا كان رخص في الثمر المعلق اذا ساقط من باب

134
00:51:49.800 --> 00:52:10.450
من باب اولى نعم طبعا حديث عمرو بن شعيب اقوى من حديث رافع بن عمرو. اقوى من حديث رافع بن عمرو وقد يكون يعني آآ انه لا تأخذ من المعلق اذا كان هناك شيء ماذا

135
00:52:10.800 --> 00:52:32.600
متساقط اذا كان هناك شيء متساقط انت لست بحاجة الى ماذا الى المعلق اذا كان شي متساقط فانت لست بحاجة الى شيء المعلق نعم وغالبا ثمرة النخيل غالبا ماذا نعم يعني آآ يتساقط البسب وآآ

136
00:52:32.800 --> 00:53:02.300
يعني الثمرة تتساقط نعم قال ابو عيسى الترمذي هذا حديث حسن غريب صحيح نعم وطبعا في في تحفة الاشراف حسن صحيح غريب حسن غبي حسن صحيح غبيب وان او بسالة والتعصيل حسن غبيب صحيح

137
00:53:02.450 --> 00:53:24.350
نعم وتقدم الكلام على هذا المصطلح العقرب والله اعلم ان يعني حسن صحيح غريب وحسن غريب صحيح انهما تقريبا متقاربان. يعني ان هذا الخبر عند ابي عيسى الترمذي انه محفوظ

138
00:53:24.400 --> 00:53:48.900
انه محفوظ انه محفوظ نعم ولكن والله اعلم حسن صحيح يعني قد يكون اقوى من حسن غريب صحيح وذلك ان حسن غريب صحيح قد تكون هنا قدم الغرابة لانها في هذا الخبر اشد

139
00:53:49.450 --> 00:54:17.100
واوضح الان حسن غريب صحيح وحسن صحيح غريب كلا الحكمين او اللفظين فيه ذكر ماذا؟ الغرابة ولكن في المصطلح الاول حسن غريب قدم الغرابة. وحسن صحيح غبيب اخر ماذا الغرابة

140
00:54:18.000 --> 00:54:36.900
هل هذا من باب التفنن يتفنن ابو عيسى هو معروف بالتفنن رحمه الله وهو انه يعبر عن الشيء بتعبيرات متعددة والمعنى ماذا؟ واحد وكما تقدم ان اكبر كتاب بين ايدينا

141
00:54:37.350 --> 00:55:02.850
فيه اه الاحكام الاحكام الحديثية بانواعها هو كتاب الجامع لابي عيسى وهناك من تتبع احكامه على الاحاديث فوجدها تقريبا يعني تصل الى نحو المئتين العبارات التي يستعملها العبارات التي يستعملها

142
00:55:02.900 --> 00:55:27.300
فهي عبارات كثيرة  كانه والله اعلم انه اذا قدم مصطلح الغرابة كأن الغرابة هنا تكون ماذا اقوى كأن الغرابة تكون اقوى. وكلما قويت الغرابة كلما الخبر ماذا يعني اظعف يظعف

143
00:55:27.450 --> 00:55:45.200
نعم ولذا الخبر المشهور من حيث الجملة اصح من الخبر الغريب الغريب في منه الصحيح ومنه غير الصحيح. حنا نتكلم الان عن الخبر الغريب الصحيح الصحيح المشهور في الجملة اصح من

144
00:55:45.250 --> 00:56:09.000
الصحيح الغبيب اصح من الصحيح الغريب نعم وانا مرة ملت الى ان يعني هذا تفنن من ابي عيسى وكأن اتضح لي يعني كأن لا اقول يعني شيء يستطيع الانسان انه يقول به انه كانه اذا قدم الغرابة كان الغراب

145
00:56:09.000 --> 00:56:41.350
ابى هنا اشد والله اعلم نعم فهذا الخلاصة ان هذا الخبر غريب وان في اسناده بل ليس بالمشهور. نعم   والله هو لا شك يعني الافساد ممنوع الافساد ممنوع مطلقا. الافساد نعم الافساد ممنوع. الافساد نعم لا شك. الافساد ممنوع

146
00:56:41.650 --> 00:56:58.800
يعني هذا بناء على ثبوت الخبر بناء على ثبوت خفى خبر وافع ابن عمرو. نعم ولا شك ان اذا امكن للانسان الا يرمي. نعم. وانما يأخذ ما سقط. لا شك هذا هو الاولى

147
00:56:59.800 --> 00:57:26.000
قال باب ما جاء في النهي عن الثنيا. نعم طبعا السنة لها صورتان الصورة الاولى ان تكون الدنيا موضحة ومحددة نعم يعني بعتك هذه الارض الا مثلا مئة متر الاخيرة

148
00:57:26.200 --> 00:57:56.050
نعم بعتك هذه الارض الا الجهة المعينة نعم بعتك هذه السيارة نعم الا الحمولة التي فيها نعم فنعم يعني اذا استثنيت شيئا معلوما محددا موضحا مبينا فهذا لا بأس به هذا لا بأس به

149
00:57:56.750 --> 00:58:21.450
واما اذا لم يكن هذا الشيء موضح ولا مبين هذه نعم آآ هذا بستان فيه الف نخلة. نعم  قلت بعتك هذا البستان اللي فيه الف نخلة الا مئة نخلة ولم تحددها باعيانها

150
00:58:22.100 --> 00:58:46.250
نعم فهل هذا البيع يجوز ولا لا يجوز؟ لا يجوز. لان النخيل مختلف النخيل مختلف وانتم تعلمون ان ثمر بعض النخيل يكون ثمنه غالي وبعض الثمر يكون ثمنه ماذا يكون ثمننا عما اقل اقل بكثير. فلابد ان تحدد هذه النخلات

151
00:58:46.350 --> 00:59:14.100
التي استثنيتها نعم يعني مثلا هذه المزرعة فيها مثلا الف نخلة فيها مثلا مئة اخلاص والباقي انواع. فقلت له انا بعتك هذه المزرعة الا مئة النخلة التي هي من نوع الاخلاص

152
00:59:14.350 --> 00:59:39.250
وهي بالفعل مئة نخلة خلاص والباقي ليس باخلاص. الباقي سكري او برحي او صقعي او كذا وكذا فهذا البيع جائز لان هنا الاستثناء ماذا معلوم الاستثناء هنا معلوم. نعم قال حدثنا زياد ابن ايوب البغدادي

153
00:59:39.800 --> 00:59:59.900
قال حدثنا زياد ابن ايوب البغدادي وهو ثقة ثقة ثبت ثقة حافظ ثقة حافظ قال الامام احمد او ان الامام احمد رحمه الله كان يلقبه بشعبة الصغير نعم لحفظه توفي عام مئتين وخمسين ومئتين

154
01:00:00.050 --> 01:00:26.650
قال حدثنا عباد ابن العوام وهو الكلاب الواسطي وهو ثقة توفي عام خمسة وثمانين ومئة قال اخبرني سفيان بن حسين وسفيان ابن حسين ثقة الا في روايته عن الزهري. سفيان ابن حسين ثقة الا في روايته عن

155
01:00:26.650 --> 01:00:48.300
الزهبي كحديثة ينقسم الى قسمين ما رواه عن الزهري فلا يحتج به وما رواه عن غير الزهر فوثقه قال عن يونس بن عبيد ويونس ابن عبيد البصري ثقة جليل. ثقة ثبت

156
01:00:48.400 --> 01:01:10.200
نعم كان من اهل الفضل قال عن عطاء وعطاء هو ابن ابي رباح القرشي مولاهم المكي الامام واعطته في عام اربعة عشر ومئة وقيل غير ذلك وقد خرج له الجماعة

157
01:01:10.700 --> 01:01:28.500
قال عن جابر بن عبدالله طبعا ما وصف بانه تغير هذا لم يعني هذا لم يؤثر على حديثه ان كان ثبت ذلك قال ان جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنهما ان الرسول صلى الله عليه وسلم

158
01:01:28.600 --> 01:01:58.450
نهى عن المحاللة والمزابنة والمخابرة والثني الا ان تعلم. والسني الا ان تعلم طبعا بعضهم ضبطها الثنية والاقرب السني الا ان تعلم فاذا نهى عن الاستثناء الا ان يعلم نعم الا اذا كان هذا الاستثناء معلوما

159
01:01:58.650 --> 01:02:18.650
واما المحاقلة والمزابنة والمخابرة هذه سوف تأتينا فيما بعد بمشيئة الله قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه من حديث يونس بن عبيد عن عطاء عن جابر

160
01:02:20.250 --> 01:02:38.650
طبعا هذا الحديث قالوا تفرد به عباد ابن العوام يقول ابن عدي تفرد به عباد ابن العوام تفرد به عباد ابن العوام نعم. وقال ايضا ابن عدي ان انه يعني لا يعرف او لا اعرف لسفيان ابن حسين

161
01:02:39.050 --> 01:02:57.400
عن يونس بن عبيد الا هذا الحديث يقول لا اعرف او لا يعرف لسفيان ابن حسين ان يونس ابن عبيد الا هذا الحديث نعم طبعا الامام البخاري رحمه الله اعل هذا الحديث اعل هذا الاسناد

162
01:02:57.700 --> 01:03:21.150
قال لا اعلم ليونس ابن عبيد سماع من عطا. يقول لا اعلم ليونس بن عبيد سماع من ماذا من عطاء. هي كلها اعلم ليونس بن عبيد سماع من عطاء ومما يقوي قول البخاري انه في الكتب الستة ليس ليونس بن عبيد عن عطاء والله اعلم الا هذا الحديث

163
01:03:21.800 --> 01:03:44.350
والله اعلم ليس له والله اعلم الا هذا الحديث. نعم ولكن هذا الحديث قد جاء من اوجه اخرى فرواه ابن جريج عن عطاء عن جابر بنحوه رواه ابن جبيج عن عطاء جابر بنحوه كما في مسلم

164
01:03:44.500 --> 01:04:04.800
ورواه ايضا مسلم من حديث ايوب عن ابي الزبير عن جابر. من حديث ايوب عن ابي الزبير عن جابر فصح هذا الحديث نعم فهذا اه المتن متن صحيح ولكن بالنسبة للاسناد

165
01:04:04.850 --> 01:04:08.684
فتقدم ان ابا عيسى