الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. يقول المؤلف غفر الله لنا وله كتاب الصلاة تجب الخمس على كل مسلم مكلف الا حائضا ونفساء ولا تصح من مجنون ولا صغير غير مميز وعلى وليه امره بها لسبع وضربه على تركها لعشر ويحرم تأخيرها الى وقت الا ممن له الجمع بنيته ومشتغل بشرط لها يحصل قريبا. وجاحدها كافر كتاب الصلاة والصلاة في اللغة هي الدعاء واما في الشرع فهي اقوال وافعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم والصلاة هي اكد اركان الاسلام بعد الشهادتين قال رحمه الله تجب الخمس في اليوم والليلة لقوله تعالى ان الصلاة كانت عن المؤمنين كتابا موقوتا وايضا قول الرسول صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس يقول على من تجب هذه الصلاة؟ قال على كل مسلم فاما الكافر وكذلك المرتد فانه لا تجب عليهما الصلاة. وبمعنى انهما اذا اسلما فلا يجب عليهما القضاء لكن لا يعني ذلك انهما لا يعاقبان يوم القيامة لان الكفار عندنا في المذهب انهم مخاطبون بفروع الشريعة وسوف يعذبون عليها يوم القيامة لكن في الدنيا لو اسلم الكافر فانه لا يؤمر بقضاء الصلاة. ولا تصح منه لو فعلها. قال مكلف اي البالغ العاقل الا حائضا ونفساء فلا تجب على الحائض ولا النفساء ولا تصح منهما. قال ولا تصحوا من مجنون لعدم النية المقصود به مجنون الذي لا يفيق ابدا وكذلك المخرف الذي ذهب عقله فانه لا تصح من الصلاة لكن اذا افاق المجنون او المخرف في زمن صلاة فانه يجب عليه ان يفعلها. يجب عليه ان يفعلها لكن لو جن في اه زمن الصلاة كلها. كل هذا الوقت او صلاتين او اكثر فانه لا يجب عليه ان يقضيها اذا افاق. كذلك الابلة لا تصح منه الصلاة. قال ولا صغير غير مميز لا تصح من الصلاة من الصغير غير المميز والمميز عندنا في المذهب هو من استكمل سبع سنوات واما المميز يقول غير مميز. المميز تصح منه الصلاة وعلى وليه امره يعني آآ هذا المميز بها ال سبع لسبع سنين. وعلى وليه عندنا قاعدة في المذهب اذا ذكر العالم وعلى او عليه ان يفعل كذا فانها تفيد الوجوب وهذا ذكره المرداوي في الانصاف. كل يعني مسألة ترى فيها وعليه او وعلى فانها تفيد الوجوب. مثل ليس في المذهب عندنا تفيد وليس للابن ان يطالب ابنه بالنفقة مثلا او بالدين ليس المراد بها التحريم التحريم. وعلى تفيد الوجوب كما ذكره الشيخ علاء الدين البرداوي في الانصاف. وعلى وليه امره يعني يجب على الولي الصغير امر هذا الصغير قالي سبع سنين وكذلك ظربه على تركها لعشر سنين لعشر يعني استكمل عشر سنين انه يضربه والمراد به الضرب الغير مبرح الغير شديد ولا يزيد في كل مرة على عشر آآ ضربات واما قبل العشر سنين فلا يجوز ان يضرب الطفل على الصلاة فان لانه يؤمر فقط لقوله صلى الله عليه وسلم مروا ابناءكم صلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر فلا يعني يضرب الا بعد ان يستكمل عشر سنين ويحرم تأخيرها الى وقت الظرورة الى وقت الظرورة هذا في الصلاة التي لها وقت ظرورة وهما وقتان على المذهب وهما وقت العشاء ووقت العصر. يحرم التأخير الصلاة الى وقت الظرورة الا لمن له الجمع. لنحو سفر او مرض مثلا ينوي الجمع في وقت الاولى بان يجمعها في الوقت الثانية او يفعلها مع الثانية جمعة الاخير فانه لا يحرم عليه ذلك. الحالة الثانية ولمشتغل بشرط بشرط لها يحصل قريبا. كمثلا المشتغل مثلا بستر عورته عنده ثوب اه يخيطه مثلا لا ينتهي من خياطته الا بعد خروج الوقت مثلا فهذا يقولون يجوز له ان يؤخر الصلاة آآ الى وقت الظرورة او الى خروج وقت الصلاة تماما وما عدا هاتين المسألتين فانه لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها قوله تعالى ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا قال وجاحدها كافر جاحد الصلاة يعني الذي انكر وجوب الصلاة يقول ان الصلاة ليست واجبة فانه يعتبر كافر وآآ تجب استتابته. هناك مسألة لم يذكرها مؤلف وهي مهمة جدا وهي ترك الصلاة. تهاونا وكسلا. ترك الصلاة تهاون وكسلا يكفر به او لا يكفر مذهب انه يكفر لكن بشرطين يكفر بشرطين. الشرط الاول ان يدعوه امام او نائبه الى فعلها. الشرط الاول ان يدعوه نائب امامنا ونائبه الى فعل الصلاة الشرط الثاني ان يأبى ان يأبى فعل الصلاة حتى يتظايق وقت الثانية عنها يعني يدعى مثلا الى فعل صلاة الظهر فلا يفعلها فيخرج وقت صلاة الظهر ثم يدخل وقت العصر فيتظايق وقت العصر عن فعل صلاة العصر. يبقى من وقت العصر مثلا وقت لا يسع لفعل كل صلاة العصر. فحينئذ يحكم بكفره بغير هذين الشرطين لا تكفير. اذا لا يجوز لاحد الان ان ينظر الى بعض الناس الذين لا يصلون ويقولون كفار المذهب انهم لا يكفرون الا بشرطين. الشرط الاول يدعوه الامام ونائبه مثل الهيئة الان او القاضي مثلا. والان هذا غير موجود غير موجود لا يعني لا الهيئة ولا الحاكم يدعو احدا الى فعل الصلاة. غير موجود. فلا تكفير مثل ما يقول الحنابلة قبل الدعاية قبل الدعاية الى فعل ايش؟ الصلاة. وكذلك الشرط الثاني ان يدعى اليها من الحاكم ايظا لا يدعوه افراد الناس. يعني الى صلاة الظهر حتى يخرج وقتها ثم ها ويحكمون عليه بالكفر لا يحكم افراد الناس على المسلمين بالكفر. هذا هو المذهب والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. هذا هو المذهب المعتمد. والقول الثاني في المذهب ان تارك الصلاة تهاونا وكسلا انه لا يكفر وفاقا لجمهور اهل العلم. وهو رأي كبار الحنابلة من مثل اه ابن قدامة رحمه الله في المغني يعني آآ تصدى لهذه المسألة ورد بردود آآ يعني آآ شديدة على الحنابلة وانه يقول ان العصور كلها لم يمر في عصر العصور انهم يتركون الصلاة على من لم يصلي بل كل المسلم او كل انسان يموت بين المسلمين ومشهور عند الناس انه مسلم انه اذا مات يغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. اما عن مذهب انه اذا آآ صار كافرا فانه لا يجوز ان يصلى عليه ولا يغسل ولا يدفن في مقابر المسلمين. فابن قدامة رحمه الله يقول يعني كل على مر الامة الاسلامية لا يوجد في هذا الشيء. حتى الشيخ ابن باز رحمه الله يعني وان كان يرى التكفير بترك صلاة واحدة الا انه لما فسئل عن شخص لا يصلي آآ سكت يعني يقول هل يقولون له هل يخبر الاب الناس بانه لا يصلي؟ سكت الشيخ قليل ثم قال لا لا يخبره يقول يدعهم يصلون عليه ويدفن مع المسلمين في مقابرهم مع انه يقول ان من ترك صلاة واحدة انه كافر انه كافر. فلذلك اه الخلاف فيها يعني اه كبير. لكن لا شك ان ترك الصلاة يعتبر اه يعني ان لم يكن كفر فهو قريب من الكفر فهو قريب من الكفر