﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذه امرأة صلت الظهر قبل ان يصير ويل كل شيء مثله. فهل صلت في وقت الظهر المختار

2
00:00:20.050 --> 00:00:50.050
نعم شيخ عاصم. احسنت. احسنت. نعم صليتها في وقتها المختار صلى العشاء قبل طلوع الفجر بقليل. من غير عذر. هل يا اثم نعم. نعم يأثم بهذا التأخير. وفعله اداء او قضاء

3
00:00:50.050 --> 00:01:10.050
اداء احسنت. قالوا في الضروري الاداء والاثم. قال صلى الله عليه وسلم وقت العصر ما لم تصفر الشمس. وقال صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من العصر قبل ان

4
00:01:10.050 --> 00:01:30.050
قرب الشمس فقد ادرك العصر. كيف يجمع بينهما؟ ظاهر الحديث الاول وقت العصر ما ان تصفر الشمس؟ انه اذا اصفرت الشمس فقد خرج وقت العصر والحديث الثاني ينص على ان من صلى قبل غروب الشمس ادرك ركعة قبل غروب الشمس فقد ادركها

5
00:01:30.050 --> 00:01:50.050
فكيف يجمع بينهما؟ يجمع بينهما بين لها وقتين. احسنت. احسنت يجمع بينهما بان لها وقتين. فيحمل حديث وقت الاصفر وقت العصر ما لم تصفر الشمس على المختار ويحمل الثاني الضروري احسنت رجل اغمي عليه

6
00:01:50.050 --> 00:02:20.050
في الليل ولم يفقه الا بعد طلوع الشمس. هل يصلي الصبح لا يصلي. لا يصلي. احسنت. لماذا لا يصلي لانه لما دخل وقت الصلاة هو مغمى عليه. احسنت. احسنت. اغمي عليه قبل ان يدفع وقت الصلاة. ولم ينفق

7
00:02:20.050 --> 00:02:40.050
من اغمائه الا بعد خروج وقت الصلاة. وآآ سبق ان اليوم عذر. وقد روى الامام مالك في ان عبد الله ابن عمر اغمي عليه فذهب عقله فلم يقض الصلاة. نعم. طيب

8
00:02:40.050 --> 00:03:10.050
حائض طهرت من الحيض قبل الغروب بمقدار ما تغتسل وتصلي ركعة واحدة. ما الذي هل الذي يلزمها الظهر والعصر؟ او العصر فقط العفو فقط. احسنت بارك الله فيكم. اغمي عليه ثم افاق في اخر الوقت بمقدار ما يصلي بمقدار

9
00:03:10.050 --> 00:03:40.050
فيما يتوضأ ويصلي خمس ركعات. هل يلزمه الظهر والعصر او العصر فقط الظهر والعصر احسنت. نعم تفضل شيخ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الامين وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولضيفنا ولمشايخه اجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى

10
00:03:40.050 --> 00:04:00.050
باب الاذان والاقامة وسنة تأذين لمن قد طلبوا سواهم في وقت فرض يجب الا لصبح فبسدس من ما عدا التهليل وصح من مكلف قد اسلم وذكر بوقته قد علم ويستحب قائما

11
00:04:00.050 --> 00:04:20.050
مرتفعة مطهرا مستقبلا مرجعا. وسنة الاقامة المفضلة مفردة معربة متصلة. معها فقم او مهما تحب وان اقامت مرأة سرا مدر. نعم احسنتم بارك الله فيكم. الاذان في اللغة الاعلام هو اذان من الله ورسوله الى الناس

12
00:04:20.050 --> 00:04:40.050
اي اعلام وشرعا الاعلام بدخول وقت الصلاة بالالفاظ المشروعة. والاصل في مشروعيته من الكتاب قوله تعالى واذا ناديتم الى الصلاة ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم

13
00:04:40.050 --> 00:05:00.050
الا ان يستهموا عليه لاستهموا. متفق عليه. والاجماع على مشروعيته. وهو من فروض الكفايات. فيجب على اهل مصر لانه شعار اهل الاسلام. وقد كان صلى الله عليه وسلم اذا غزى قوما اه لم يكن يغزوه حتى يصبح وينظر. فان سمع

14
00:05:00.050 --> 00:05:20.050
فعلا كف عنهم. وان لم يسمع اذان اغار عليهم. وقد نص على وجوبه الامام مالك في الموطأ فالاذان واجب في وجوب كفاية. ويسن في كل مسجد كما يسن لكل جماعة طلبت غيرها

15
00:05:20.050 --> 00:05:50.050
والاذان تتناوله الاحكام التكليفية غير الجواز. العبادة لا توصف بالجواز مستوي الطرفين الاذان يكون واجبا في مصر. يجب في المصري وجوب كفاية. ويسن تأكيدا لفرض وقتي اختياري. بفرض وقتي اختياري. يعني في المساجد

16
00:05:50.050 --> 00:06:20.050
وبجماعة طلبت غيرها في حضر او سفر يسن في المساجد مطلقا ولجماعة طلبت غيرها في في خبر او سفر ويندب في السفر للمنفرد والجماعة التي لا غيرها يندب في السفر للمنفرد وللجماعة التي لا يطلب غيرها. ويكره للناس

17
00:06:20.050 --> 00:06:50.050
حافلة وفي الوقت الضروري والمنفرد في الحضر والجماعة التي لا تطلب غيرها في الحظر ويحرم قبل الوقت الا في الصبح كما سيأتي ان شاء الله قال رحمه الله وسنة تأذين لمن قد طلبوا جماعة او قال

18
00:06:50.050 --> 00:07:20.050
سواهم في وقت فرض يجبوا. وسنة تأذين لمن قد طلبوا وفي نسخة لقوم طلبوا. هذا يخرج الفذ. فالفذ لا يؤذن الا في السفر فيندب له الاذان. لمن قد طلبوا جماعة خرجت الجماعة التي لم تطلب غيرها

19
00:07:20.050 --> 00:07:50.050
في وقت فرض يجب اي الاذان سنة بالنسبة للصلوات الواجبة الوقتية. فخرج ما لا وقت له. خرج ما لا وقت له صارت الجنازة لا يؤذن لها. كذلك خرجت النوافل. النوافل لا يؤذن لها. وكذلك

20
00:07:50.050 --> 00:08:20.050
الفوائت على مشهور المذهب بانها ليس لها وقت محدد وقتها متى ذكرها؟ في المشهور انه لا يؤذن لها قال الا بصبح يعني لا يؤذن قبل دخول الوقت الا لصلاة الصبح. فبسدس الليل فيؤذن لها في السدس الاخير من الليل ثم يؤذن لها اذا

21
00:08:20.050 --> 00:08:40.050
الوقت لها اذانان كان في حديث الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان بلالا يؤذن بليل فكونوا واشربوا حتى ينادي ابن ام مكتوم. هذا قوله الا بصبح

22
00:08:40.050 --> 00:09:10.050
في سدس الليل وابنه اي على السكون. لاجل امتداد الصوت. مثنى اي ان الفاظ الاذان تكون مثنى مثنى. في حديث انس رضي الله عنه في الصحيحين قال امر بلاعون ان يشفع الاذان ويوتر الاقامة. ان يشفع الاذان. اذا الفاو الاذان مثناه

23
00:09:10.050 --> 00:09:30.050
ما عدا التهليل اه هو الاصل ان يقول ما عدا التهليل عدا اذا سبق بماء وجب ما بعدها لكن سمع عن بعض العرب الجر. قال ابن مالك وبعد منصب وبعد منصب. وان جيران قد

24
00:09:30.050 --> 00:09:50.050
المراد الشافعي في الاذان في قوله صلى الله عليه وسلم في ففي حديث امر بلال ان يشفع الاذان المراد اكثره. فالمراد ما عدا التهليل في اخره. التهليل في اخر الاذان

25
00:09:50.050 --> 00:10:10.050
سيكون مرة واحدة لا اله الا الله في اخر الاذان يكون مرة واحدة. قال رحمه الله وصح من مكلف قد اسلما وذكر بوقته قد علم. وسنأخذ ان شاء الله الفاظ الاذان في اخر الباب ان شاء الله. وصح من مكلف

26
00:10:10.050 --> 00:10:30.050
فلا يصح من مجنون واما الصبي ففيه تفصيل. ان كان غير مميز ان كان غير مميز فلا يصح منه. وان كان مميزا واعتمد فيه او في دخول الوقت على بالغ صح

27
00:10:30.050 --> 00:10:50.050
وصح من مكلف في المجنون لا يصح منه. واما الصبي فلا يصح منه الا ان كان مميزا. واعتمد فيه او في دخول الوقت على بالغ فانه يصح منه. قد اسلم لا يصح من كافر. وذكر لا يصح من امرأة ولا من

28
00:10:50.050 --> 00:11:10.050
انثى في وقته قد علم ان يكون عالما بوقت الصلاة حتى لا يؤذن قبل دخول الوقت او بعد خروجه المؤذن مؤتمن كما فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يلزم ان يكون عالما بنفسه استقلالا بل يكون مثلا باخبار الثقة كما كان حال ابن

29
00:11:10.050 --> 00:11:30.050
ابني ام مكتوم او يعتمد على تقويم الموثوق كما هو الحال الان هذا قوله وصح من مكلف قد اسلم وذكر بوقته قد علم هذه شروط صحته. ذكرها في هذا البيت. ثم ذكر شروط كماله في البيت الذي بعده

30
00:11:30.050 --> 00:12:00.050
فقال ويستحب قائما مرتفعا متطهرا مستقبلا مرجعا يستحب ان ليؤذن من قيام لانه ابلغ في اسماع الصوت قال صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فادي بالصلاة مرتفع الشيعة يكون حان الاذان على مكان مرتفع. وقد كان بلال رضي الله عنه

31
00:12:00.050 --> 00:12:30.050
يؤذن على اطول بيت حول المسجد. وبما ان الغرض من المكاين المرتفع هو الاسماع فما يستعمل اليوم من مكبرات الصوت. الحمد لله يحصل به المقصود. مطهرا يعني من الحدث الاصغر واولى ايضا الاكبر. والاذان عبادة. وذكر الله تعالى ينبغي

32
00:12:30.050 --> 00:12:50.050
طهارة وقد قال صلى الله عليه وسلم لما سلم عليه فلم يرد السلام قال اني كرهت ان اذكر الله الا على طهر يعني لم يعد لانه لم يكن على طهارة حتى توضأ ثم آآ رد السلام وتذر اليه بهذا. قال اني كرهت ان اذكر الله الا على طهر

33
00:12:50.050 --> 00:13:10.050
ثم ان عدم الطهارة يحوج المؤذن الى ان يخرج من المسجد. لكنه اذن وهو على على غير طهارة. فهل يصح نعم يصح يصح ادانه. يا طهارة المؤذن مين مستحبات؟ لكن ينبغي ان يكون على طهارة. المؤذن داع الى الصلاة. فينبغي ان

34
00:13:10.050 --> 00:13:40.050
يبادر الى استعداد لها فيكون كالعامل آآ الممتثل فيكون كالعامل الممتثل بما يأمر الناس به مستقبلا ينبغي ان يكون مستقبلا القبلة حال الاذان قال خليل مستقبل الا لاسماعك. مرجعا وذلك بان يعود الى الشهادتين

35
00:13:40.050 --> 00:14:00.050
برفع الصوت بعد الاتيان بهما بخفض صوت. بحيث لو كان احد بجانبه لسمعه كان يقول اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان محمدا رسول الله. اشهد ان محمدا رسول الله. ثم يرفع صوته

36
00:14:00.050 --> 00:14:20.050
فيقول اشهد ان لا اله الا الله وهكذا يكمل الاذان. فقبل ان يأتي بالشهادتين بالصوت المرتفع يأتي بهما يخفض صوته. لا لا يكون سرا بل يخفض صوته بحيث لو كان احد الى جانبه لسمعه. وقد دل على ذلك حديث ابي محذورة

37
00:14:20.050 --> 00:14:50.050
رضي الله عنه في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم علمه الاذان فذكر فيه الترجيع وعليه فالاذان سبع عشرة جملة. يقول الله اكبر الله اكبر وسبقه ابنه يعني يقف على يقف على جمله ويسكن يقول الله

38
00:14:50.050 --> 00:15:20.050
الله اكبر. الله اكبر مرتين في اوله. ثم الشهادتان بصوت منخفض ثم يأتي يأتي بالشهادتين ايضا بصوت مرتفع. فهذه عشر جمل. ثم حي على مرتين حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. هذه اربع عشرة جملة

39
00:15:20.050 --> 00:15:50.050
ثم يقول الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله هذه سبع عشرة جملة. وسنة اقامتي المفضلة مفردة. يعني تكون الفاظ الاقامة مفردة غير مكررة لكن يثني التكبير في اولها واخرها. وقد قامت الصلاة تقال مرة واحدة

40
00:15:50.050 --> 00:16:20.050
المذهب. فالاقامة عشر جمل. يقول اه نعم نكمل البيت حتى يكون اوضح معربة هذا يقابل قوله في الاذان وابنه. فيعربها لتكون غير مبنية. اذا وصل ولم يقف فانه يعرض. اما ان وقف فلا يقف على متحرك. بل يقف على ساكن. اذا وقف يعني لا يقول مثلا حي على الفلاح

41
00:16:20.050 --> 00:16:40.050
ويقف بل يقف على ساكن يقول حي على الفلاح. متصلة تكون متصلة بالصلاة. والفصل اليسير وهي عشر جمل يقول الله اكبر الله اكبر واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله

42
00:16:40.050 --> 00:17:00.050
على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة. الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله. يصلها لا يقف فاذا وقف على سكون. قال معها فقم او بعدها مهما تحب. يعني يقوم اذا شرع

43
00:17:00.050 --> 00:17:20.050
المقيم في الاقامة او اثناء اقامته الامر على السعة. وقد قال الامام مالك في الموطأ ارى ذلك على طاقة الناس فان منهم الخفيف والثقيل ولا يستطيعون ان يكونوا كرجل واحد. وان اقامت مرأة سرا يوجد

44
00:17:20.050 --> 00:17:50.050
روى ابن ابي شيبة عن جابر رضي الله عنه انه قال تقيم المرأة ان شاءت ان اقامت سرا فذلك مندوب اليه نعم تفضل شيخ. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى باب شروط الصلاة فخمسة قبل الدخول تأتي عقل واسلام بلوغ الدعوة

45
00:17:50.050 --> 00:18:10.050
ثم احتلامه مع دخول الوقت شروط صحة اتت في النقل ترك كلام او كثير الفعل وستر عورة ورفع الحدث والكعبة تستقبل وطهر الخبث. نعم. احسنتم. بارك الله فيكم. لما انهى الناظم الكلام على الاوقات. وعقد لها بابا وعلى ما

46
00:18:10.050 --> 00:18:30.050
به دخول وقت وعقد له بابا وكان الدخول في الصلاة كما يتوقف على دخول وقتها يتوقف كذلك على وجود شروطها اه عقد هذا الباب. المصنف لم يصنف الشروط كما صنفها غيره من الفقهاء من كونها تنقسم الى ثلاثة اقسام

47
00:18:30.050 --> 00:18:50.050
شروط وجوب وشروط صحة وشروط وجوب وصحة مع بصنفها تصنيفا اخر. وآآ السيمو الدقيق المشهور عند الفقهاء غير ما ذكره. المشهور عند الفقهاء انهم يقسمونها ثلاثة اقسام. يقولون شروط وجوب

48
00:18:50.050 --> 00:19:10.050
اسود وصحة وشروط وجوب وصحة ما. وقبل ذكر تقسيمها الشرط ما يلزم من عدمه العدم وقد يكون شرط وجوب وقد يكون شرط صحة. شرط الوجوب الذي يقع به التكليف. ويعرف بانه لا

49
00:19:10.050 --> 00:19:40.050
يطلب منك تحصيله. مثلا البلوغ البلوغ لا يطلب تحصيله. واما شرط الصحة ثم يعتبر في اعتداد بالعبادة كالطهارة الصلاة بغير طهارة لا يعتد بها. القسم الاول شروط الوجوب. وهي ما يتوقف عليه الوجوب. يعني اذا لم يتوفر هذا الشرط لا تكون الصلاة واجبة

50
00:19:40.050 --> 00:20:00.050
هو شرط واحد هو البلوغ معناه انها لا تجب على غير البالغ. لكن لم يقولوا ان البلوغ وصحة قالوا شرط وجوب معناه انها لا تجب على غير البالغ لكنها تصح منه

51
00:20:00.050 --> 00:20:30.050
القسم الثاني شروط الصحة وهي ما تتوقف الصحة عليه وهي طهارة الحدث وطهارة الخبث واستقبال القبلة وستر العورة والاسلام. هذه الخمسة. طهاة الحدث الخمس واستقبال القبلة وستر العورة والاسلام. القسم الثالث شروط وجوب وصحة مع

52
00:20:30.050 --> 00:21:00.050
الاول منها بلوغ الدعوة. والثاني العقل والثالث دخول الوقت. والرابع القدرة على استعمال الطهور. سبق واسقطوا الصلاة والقضاء عن عادم صعيده والماء. فالقدرة على السماء الطهور شرط وجوب وصحة ما. والخامس عدم

53
00:21:00.050 --> 00:21:30.050
امي والغفلة. وهذه الخمسة للجنسين. والسادس الخلو من الحيض والنفاس وهذا خطأ اصوم بالنساء. نرجع الى ما قاله الناظم. قال شرائط الوجوب للصلاة فخمسة قد خويتات على حسب تفصيله. عقل تقدم ان العقل شرط وجوب وصحة مع. اذا قلت شرط

54
00:21:30.050 --> 00:21:50.050
وجوب وصحة مع ما معنى هذا؟ معناه ان غير العاقل لا تجب عليه ولا تصح منه. اذا قلت شرط وجوب نصيحة ما معناه اذا لم يتوفر هذا الشرط لم تجب ولم تصح. فمجنون لا تجب عليه

55
00:21:50.050 --> 00:22:10.050
الصلاة ولا تصح منه قال عقل واسلام الاسلام شرط صحة فقط بناء على ان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وهذا المعتمر في المذهب ان الكفار مخاطبون لفروع الشريعة تجب عليهم الصلاة اذا اذا الاسلام شرط صحته فقط لا تصح منه

56
00:22:10.050 --> 00:22:40.050
وتجب عليهم بلوغ الدعوة على شرط وجوب وصحة معا كما سبق. من لم الدعوة لا تجب عليه ولا تصح منه. ثم احتلام يقصد البلوغ. اكتفى بذكر علامته وهي الاحتلال والبلوغ شرط وجوب فقط. فغير البالغ لا تجب عليه الصلاة لكنها تصح منه. مع دخول وقت

57
00:22:40.050 --> 00:23:10.050
دخول الوقت سبب في وجوب الصلاة. وشرط في صحتها فهو شرط وجوب وصحة مع شرط وجوب وصحة ما قبل دخول الوقت لا تجب الصلاة ولا تصح. قال شروط صحة حاتم اتت في النقل ترك كلام من تكلم عامدا ولو بحرف من غير اصلاح

58
00:23:10.050 --> 00:23:30.050
صلاة تبطل صلاته. واما الكلام لاصلاحها فلا تبطل الا بكثيره كما سيأتي ان شاء الله قريبا في الكلام على موطئات الصلاة. ترك كلام وقد قال زيد بن ابقم رضي الله عنه كما في الصحيحين كنا نتكلم في الصلاة

59
00:23:30.050 --> 00:24:00.050
على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يكلم احدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت وقولوا لله قانتين. قانتين ساكتين. قال فامرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام او كثير فعلي ترك الافعال كثيرة شرط في صحتها. وضابط الفعل الكثير الذي تبطل به الصلاة هو ما

60
00:24:00.050 --> 00:24:20.050
تخيلوا الناظر ان هذا الذي يفعل هذا الفعل كثيرا لا يصلي. وما يخيل انك لا تصلي هو الذي يبطلها من تاني. وما يخيل انك لا تصلي هو الذي يبطلها من فعلي. قال وستر عورة

61
00:24:20.050 --> 00:24:40.050
هذا شرط في صحة الصلاة. ستر العورة شرط في صحة الصلاة وقد قال الله تعالى يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد استروا عوراتكم عند ارادة الصلاة. لانهم كانوا يطوفون بالبيت عراة. فنزلت هذه الاية. وستر عورة ورفع

62
00:24:40.050 --> 00:25:00.050
الحدث نعم من صلى وهو محدث لن تصح صلاته لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى توضأ هذا في الوضوء وفي الغسل قال وان كنتم جنبا فاطهروا فالمحدث عليها الاصغر او اكبر لا تصح الصلاة

63
00:25:00.050 --> 00:25:30.050
الا بعد ان يرفع حدثه. والكعبة تستقبل قال تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام وطهر الخبث ايضا لابد من طهر الخبث. وهو طهارة بدن المصلي ومحموده مكانه وسبق الكلام عليه في باب ازالة النجاسة. هذا اخره والله تعالى اعلم

64
00:25:30.050 --> 00:25:41.422
جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته