﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:17.050
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له

2
00:00:17.050 --> 00:00:36.500
واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وابرنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب اللهم لا حول لنا ولا قوة الا بك

3
00:00:37.500 --> 00:01:01.200
ومدنا بمدد من عندك يا ذا الجلال والاكرام. درسنا في الاصول من من علم الاصول في اقسام القياس سم يا شيخ  بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله وغفر له لشيخنا

4
00:01:01.200 --> 00:01:19.450
ولوالدينا ولجميع المسلمين والسامعين. امين اقسام القياس ينقسم القياس الى جلي وخفي الجلي ما ثبتت علته بنص او اجماع او كان مقطوعا فيه بنفي الفارق بين الاصل والفرع. مثال ما ثبتت علته بالنص هذا

5
00:01:20.300 --> 00:01:40.900
قسم الاول لان يقسمونه الى قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه هذا يسمونه قياس العلة يعني ان العلة معلومة منصوصة معلومة مما بنص او اجماع او قياس نفي الفارق او قياس الاولى

6
00:01:42.000 --> 00:02:13.750
وهذا يسمونه القياس الجلي جليل جلائه ووضوحه لظهور العلة وانطباقها ايضا في الفرع هذا هو المراد ويسمى القياس الجلي ويسمى قياس العلة لان العلة معلومة مقطوع فيها ما كان اذا كانت العلة معلومة مقطوعا هي بها فانها

7
00:02:14.300 --> 00:02:52.650
القسم الثاني القياس الخفي وهو ما استنبطت ها استنبطت علته استنباطا. يسمى قياس الدلالة لانه فيها يعني استدل على على علته استنباطا استنبطت العلة ولم ينص عليها والقسم الثالث قياس الشبه. لكن الشيخ رحمه الله لم يجعله قسما

8
00:02:53.500 --> 00:03:20.550
قسم القياس الى قسمين جلي وخافي قياس علة وقياس دلالة قياس الشبه من العلماء من جعله قسما ثالثا ومنهم من لم يجعله مثل ما يصانع الشيخ  يقول القياس الجلي ما ثبتت علته

9
00:03:21.050 --> 00:03:49.800
بنص او اجماع شوفوا المقصود القطعية العلة العلة قطعية لما قال النبي صلى الله عليه وسلم فانها من الطوافين عليكم والطوافات وقال انه انما جعل الاستئذان من اجل النظر  بين النبي صلى الله عليه وسلم لما امر الله بالاستئذان

10
00:03:50.450 --> 00:04:13.900
من اجل النظر لا يرى الانسان عورات اهل البيت نص على العلة او اجماع ظهر اجمع العلماء على ان العلة في ذلك الامر كذا وكذا سيذكرها الشيخ كلها. الثالث ان يكون مقطوعا فيه بنفي الفارق

11
00:04:13.900 --> 00:04:40.050
لا الفرق لا فرق  لا فرق فيه بين الاصل والفرع فهذا هذا قياس جلي قياس جدي وان كانت العلة وان كانت العلة ها ليس منصوصا عليها انما لا فارق بينهما في الحكم

12
00:04:40.750 --> 00:04:58.400
شي يذكره الشيخ سيذكر المثال. نعم قال المصنف رحمه الله مثال ما ثبتت علته بالنص قياس المنع من الاستجمار بالدم على بالدم النجس الجاف على المنع من الاستجمار بالروثة. واضح

13
00:04:58.600 --> 00:05:31.900
لو جاء شخصا يعني الفقيهة وقال ان الدم الدم لو تجمع دم  له جرم جف وصار له جرم يمكن ان في خشونة يمكن ان يزيل مكان النجاسة من الفرجين  فسأل سائل عن ذلك هل يجوز

14
00:05:33.150 --> 00:05:55.150
لانه لم يرد فيه منع دليل فيقول لا ما يجوز. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم منع من الاستنجاء بالروثة وقال انها ريكس حلل بايش بالنجاسة وها الدم الجاف

15
00:05:55.500 --> 00:06:22.600
المسفوح نجس هذا هو مراده  فان علة حكم الاصل ثابتة بالنص. حيث اتى ابن مسعود رضي الله عنه الى النبي صلى الله عليه وسلم بحجرين وروثة يستنجي بهن فاخذ الحجرين والقى الروثة وقال هذا ريكس والركس النجس النجس النجس آآ

16
00:06:22.600 --> 00:06:44.600
هذا واضح لان قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا ركس ها يدل على انه علل لانه اتى بروضة في روثة نجسة  لان الروث نوعان منه ما هو خارج من بهيمة مأكولة

17
00:06:46.100 --> 00:07:16.100
مباحة الاكل فهذا ليس بنجس ليس ليس نجسا ولكنه يحرم الاستنجابه للنص  يحرم الاستنجابه للنص فان اطعام بهائم اخوانكم من الجن والعظم قال طعام اخوانكم الى الجن. النوع الثاني الروثة النجسة كروثة الحمار. او غيرها مما هو

18
00:07:16.950 --> 00:07:44.250
آآ لا يحل اكله فانه نجس هنا لما قال قال ابغني ثلاثة احجار لاستنفذ بهن. يعني الاستنجاء فلم يجد الا حجرين وروثة. فجاءه بهما فاخذ الحجرين وقال ابغني ثالثا والقى الروثة

19
00:07:45.150 --> 00:08:11.200
فقال انها او هذا ريكس. هاي رجس نجس ها من قال ريكس ورجس  هذا هو المراد علله عدم استعماله لها بانه نجس. نجس. وقال في علل تحريم العظم وروث البهائم المأكولة

20
00:08:11.550 --> 00:08:33.900
بانها طعام اخوانكم من الجن ومن ذلك اخذ العلماء ان اذا كان طعام الجن لا يحل ولا يطهر من باب اولى طعام الادمي طعام بني ادم انه لو تطهر استنفظ به فلا

21
00:08:34.100 --> 00:09:08.300
يطهر حكما لان هذا احكام شرعية من احكام شرعية يعني ازالة النجاسة او حكم النجاسة عفوا ازالة حكم النجاسة بالاستجمار طهارة حكمية طهارة حكمية ليست طهارة عينية ليس كالغسل بالماء بالماء طهارة عينية وحكمية

22
00:09:10.700 --> 00:09:35.650
وليست كالغسل بالزيت غسل النجاسة بالزيت فانها ازالة عينية لا طهارة حكومية تبقى حكم المكان نجسا لان الزيت غير مطهر. هو الدهن ونحوه لكن قد يزيل عين النجاسة الماء مطهر عينا

23
00:09:36.050 --> 00:10:05.700
حكما الاستجمار في محلي هذين خروج خروج الغائط او البول نطهر حكما يطهر حكما اذا استوفى الشروط ومن الشروط ان ان يكون الاستنجاء بشيء مباح طاهر مباح ليخرج  طعام وكل محترم

24
00:10:05.750 --> 00:10:28.050
والطاهر ليخرج النجس او النجس المهم نعم بالاجماع مثال الاجماع ومثال ما ثبت ثبتت ومثال ما ثبتت علته بالاجماع نهي النبي صلى الله عليه وسلم ان يقضي القاضي وهو غضبان. واضح

25
00:10:28.500 --> 00:10:48.450
هذا اجمع العلماء على ان العلة انه يا كان غضبان قال نهى نهى ان يقضي قاضي وهو غضبان. العلة هو انه القضاء يحتاج الى تدبر وتريث وكما يقولون هدوء اعصاب

26
00:10:48.700 --> 00:11:11.400
اذا انا غضبان قد لا يدرك الحكم او تنزيل الحكم او يشتد بدليل ان الانسان اذا غضب قد يقتل قد يطلق قد يضرب قد يشتم ما الذي حمله على ذلك الغضب؟ فكذلك القضاء

27
00:11:11.450 --> 00:11:36.700
قد يقضي غضبا قد يقضي انتقاما من الذي اغضبه سبب الغضب العلة هي وجود ما يشوش الفكر ما يشوش الفكر وهو الغضب هو الغضب ما دام العلة موجودة توجد في كل مثلها ما يشوش الفكر

28
00:11:37.450 --> 00:12:00.200
فقياس نعم مقياس منع الحاقن من القضاء على منع الغضبان منه من القياس الجلي لثبوت علة الاصل بالاجماع وهي تشويش الفكر وانشغال القلب واضح حاقن الذي يحتاج الى البول احتقن بوله في

29
00:12:00.300 --> 00:12:28.550
مثانة سمي الحاقل  ومن احتاج الى قضاء الحاجة الغائط يسمى حاقب     من قياس الجري ثبوت علة الاصل بالاجماع وهي تشويش الفكر استخرج العلماء العلة من حديث الغضبان النهي عنه قال لانه

30
00:12:28.800 --> 00:12:53.550
ولذلك قالوا ايضا يمنع منه شدة نعاس شدة حزن شدة هم ها وشدة حر وشدة برد انها لا يقضي في هذه الحال لكن لو قظى فاصاب الحق فلا حرج. اثموا

31
00:12:53.950 --> 00:13:22.700
ونفذ حكمه ولو قضى واخطأ يرد حكمه على كل هو المقصود العلة التمثيل لما ثبتت علته بالاجماع القسم الثالث او النوع الثالث من القسم الجلي  مثال ما كان مقطوعا فيه بنفي الفارق بين الاصل والفرع. هذا ما ذكر العلة ها

32
00:13:23.150 --> 00:13:40.350
ما ذكر انه علته ثبت في نص الاجماع لا لكن نفي الفارق هذا من هذا بعض العلماء لا يسميه اصلا قياسا كالظاهرية الذين ينفون القياس يكون هذا ما هو بقياس

33
00:13:42.800 --> 00:14:05.300
هذا من باب اولى قياس الاولوي من يسميه قياس قياس الاولوي وهذا يقول بل هو كالمنصوص عليه وذلك الشيخ هنا ما اشار الى العلة ما قال ان ثبتت علته بنفي الفارق قال لا. قال اهو نفسه هذا القياس ما كان مقطوعا فيه بنفي الفالق. نعم

34
00:14:07.850 --> 00:14:25.100
قياس تحريم اتلاف مال اليتيم باللبس. باللبس. احسن الله يا شيخ. قياس تحريم اتلاف مال اليتيم باللبس على تحريم اتلافه اكل القطع بنفي الفارق بينهما. الله عز وجل قال ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما

35
00:14:25.350 --> 00:14:52.650
انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا وقال ولا تأكلوا اموالهم الى اموالكم  هذا النهي عن الاكل  طيب واذا كان يلبسها ما يأكلها. ياخذها ثيابهم ويلبسها  او يبني بها دارا يسكنها

36
00:14:52.750 --> 00:15:11.200
او يأخذ داره وارضهم هل يخرج من الحكم لا لان المقصود هو ائتلافه ائتلافه من باب اولى لو اخذها واتلفها احرقها بالنار وجاءنا وقال الله انها عن الاكل وانا ما اكلت منها شيئا

37
00:15:11.650 --> 00:15:39.100
انما بنيت منها دارا نقول هذا اشد لانه المقصود حفظ اموالهم  ولذلك قال عز وجل ولا تأكلوها اسرافا وبدارا ان يكبروا. ان يكبروا  مقال يسألونك عن اليتامى قل اصلاح لهم خير

38
00:15:39.700 --> 00:16:04.150
هذا هو المقصود اصلاح اموالهم وان تخالطوهم فاخوانكم اخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح لو شاء الله المهم انه هنا يقول قياس تحريم اتلاف مال اليتيم باللبس يعني ثيابهم على تحريم اتلافه بالاكل

39
00:16:04.350 --> 00:16:31.200
بالقطع بنهي الفارق كله تعدي كله تعدي على اموالهم وهذا هو المقصود ولو علل بانه تضييع او عدم للحفظ الذي امر الله به  لان الله قال ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما

40
00:16:32.700 --> 00:16:59.100
هنا اموالكم قال ابن عباس اليتيم والمرأة سفهاء اموالكم هنا ليس مالك يعني المقصود بالاصالة مالك الذي تملكه وانما المراد مال الذي تحت ولايتك القول ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. يعني المقصود لا يقتل بعضكم بعض

41
00:16:59.250 --> 00:17:21.250
لان نفس اخيك المسلم الواجب عليك ان ترعاها كما ترعى نفسك لذلك قال انفسكم يعني انفس بعضكم بعض. كذلك الاموال مال اليتيم الذي تحت يدك ومن لك عليه ولاية الله عز وجل نهى عن تضييعها

42
00:17:24.050 --> 00:17:57.850
نهى عن فظيع قهوة سماها مالك اموالكم ولا تؤتوا السفهاء هؤلاء اليتامى تعطيهن اموالكم هي ماله هو ولكن قال اموالكم يعني احفظوها كما تحفظوا اموالكم لان ما له كمالك  حلوى وارزقوهم منها وقولوا لهم قولا معروفا. ايضا

43
00:17:58.350 --> 00:18:21.150
ترزقه منها اعماله هو تقول له قولا معروفا بمعنى اني ساعطيك اذا كبرت واذا بلغت ها المهم انه لو علل وقيل ان العلة فيه هي وجوب الحفظ تحريم الاتلاف لكان يعني

44
00:18:22.200 --> 00:18:47.050
اه من هذا القبيل لكن لكن لماذا الشيخ جعله من من الجلي ولم يجعله لان لو قلنا العلة مستنبطة استنباط ما هيش منصوص عليها استنبطت لذلك علة دلالة دلالة يعني قياسي قياس دلالة

45
00:18:49.450 --> 00:19:17.400
لكن ايضا هو مجمع عليها على ان العلة هو تحريم الاتلاف  يصبح مما ثبتت علته بالاجماع لكن  لكن ان نقول انه من القياس المقطوع فيه بنفي الفارق اقوى من  العلة

46
00:19:18.250 --> 00:19:42.600
ولذلك يفردونه بالتسمية من يأتي ويقسمه يجعله قسما مستقلا ويجعل قياس العلة قسما ثانيا مقياس الدلالة ثالثا وقياس  بالعكس رابعا مقياس الشبه خامسا على تقسيم هكذا لكن الشيخ اراد التقسيم

47
00:19:43.300 --> 00:20:07.500
الى جلد وخفي الى جلي وخفي لان الجلي لا يكون فيه نقاش مع القياسيين والخفي يكون فيه تنازع ثانيا والخفي والخفي ما ثبتت علته باستنباط ولم يقطع فيه بنفي الفارق

48
00:20:07.500 --> 00:20:32.050
بين الاصل والفرع. اه ثبتت علته باستنباط. استنبطت استخرجت لانه يستخرجون العلة اولا يجمعون النصوص حتى يروا ان العلة هي تدور في كذا وكذا وكذا ثم يمحصونها ينقحون التنقيح. حتى يخلصوا الى علة واحدة

49
00:20:32.900 --> 00:20:55.250
ثم ينطحونها من الاوصاف الطردية التي لا اثر لها في التعليم يقولون هذه العلة هي كذا علة الربا في الذهب والفضة الوزن كما هو عند الحنابلة وغيرهم او هي الثمانية انها اثمان للمبيعات

50
00:20:55.600 --> 00:21:20.800
يقول مالك ها ولذلك اختلفوا استنبطوا العلة استنباطا استنبطوها استنباطات ثم اذا ارادوا ان يطبقوها  ليس هناك ليس القضية هناك قطع بنفي الفارق حتى نجزم به لا انما هو بوجود العلة

51
00:21:22.200 --> 00:21:45.300
وجود العلة فقط قد تكون العلة منصوص عليها لكن لا نقطع بنفي الفارق لو جاء شخص وقال نعم العلة منصوص عليها في الاصل لكن آآ موجودة في الفرع لكن فيه فرق

52
00:21:46.150 --> 00:22:05.200
بين كذا وبين كذا ينازع في تثبيت العلة مع ان العلة مقطوع فيها وجودها بايش انها علة في الاصل الحكم الذي في العصر وموجودة في الفرع لكن قد يكون هناك فارق

53
00:22:07.800 --> 00:22:40.200
فلا يقطع بنفي الفارق هذا هو المقصود  على كل الخفي ما ثبتت علته باستنباط. خفيا لان العلة مستنبطة اما اذا كانت العلة مستنبط  استنبطه مثل علة الاكل العلة حفظ اموال اليتامى

54
00:22:40.550 --> 00:23:12.600
تحريم الاتلاف مطلقا هذا هو العلة مع ان المنصوص بالقرآن الاكل لكن هنا مع ان العلة مستنبطة الا انه قطعنا بنفي الفارق بين اكلها ولبسها واضح  لان الله يقول ولا تأكلها اسرافا وبدارا ان يكبروا

55
00:23:13.000 --> 00:23:34.700
يعني تأكل لان الله اذن بالاكل منها للحاجة قال ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. اولا قال ومن كان غنيا فليستعفى ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف بحاجته بقدر العرف الذي ما هو المعروف

56
00:23:34.850 --> 00:24:00.000
قال والعلماء العرف الذي لو استأجر لرعاية الاطفال اهوا ايتام هؤلاء؟ ها؟ كم يؤخذ اجرة هذا الولي الذي عليهم فقير لو كان غنيا وجب عليه ان يرعاهم بحق القرابة. كما يجب عليه حق النفقة. وعلى الوارث مثل ذلك

57
00:24:00.000 --> 00:24:21.600
لكن لو لو كان فقيرا على ان ما استطيع ارعى هؤلاء واتفرغ لهم قلنا نجعل لك من اموالهم كاجرة اجير حسب العرف لا حسب وضعك انت تقول انا اريد كذا وكذا لا العرف

58
00:24:22.450 --> 00:24:41.800
الاجرة؟ قال الاجرة في الشهر الف ريال خلاص. يأكل من اموالهم في الشهر الف ريال ولا يجعلها ثم قال ولا تأكلوها اسرافا تأكيد لا تأتي تقول انا والله اللي يناسبني كذا وتسرف في الانفاق

59
00:24:41.850 --> 00:25:03.950
او تشرف عليهم هم في النفقة او بدارا ان يكبروا. تبادرن حتى اذا كبروا ما يأخذ منك عودة تقول يأخذوها منك ويجدون شيئا لذلك هنا تلاحظ ان العلل العلة تدور على

60
00:25:04.200 --> 00:25:24.700
لحفظ امواله بالاكل ان لا تأكلها ولا تستلفها ولا كذا ولا تسرف فيها والى اخره ومع انها مستنبطة الا انه نقطع بنفي الفارق. فهو جلي من هذه الحيثية. الخفي علة مستنبطة لكن لم يقطع بنفي الفارق

61
00:25:25.400 --> 00:25:50.200
لم يقطع فيه الفارق هذا هو وسيضرب له مثالا  مثاله قياس الاشنان على البر في هو اما بالظم او بالكسر. الاشنان او الاشناد. احسن الله يا شيخ مثال قياس الاسنان على البر هي اما ضم الاشنان او الاثنان

62
00:25:50.450 --> 00:26:09.700
ذكروه في في كتب القواميس. نعم مثال قياس الاوشنان على البر في تحريم الربا بجامع الكيل. فان واضح جامع الكيل البر قالوا العلة كالحنابلة مثلا هو يذكر الشيخ مثالا لان العلل

63
00:26:10.100 --> 00:26:29.150
القياسين  لا يشترط لصحة القياس ان يتفق الناس عليه لا الحنبلي يريد ان يقيس اشياء لانه يقول ان العلة في في علة الربا في البر في الشعير هي الملح في هذا الكيل

64
00:26:30.250 --> 00:26:51.200
الزبيب لا مكيلات بالصح فاذا كل ما هو مكيل يكون يكون التفاضل فيه يدخل فيه الربا. علة الربا موجودة يشترط فيما يشترط في المنصوصات ها طيب هل عشنا الاشنان هذا

65
00:26:52.200 --> 00:27:13.500
لانه حب يستخرج من نبات يغسل به فيه قوة التنظيف يوكال كيلا حب صغير مثله مثل حبوب الاشياء الصغيرة هذي التي تكال بالصاع فاذا هو مكين. بغض النظر انه مطعوم او غير مطعوم

66
00:27:15.250 --> 00:27:49.500
فيعلل بتحريم ايش الربا فيه هذه يقول العلة مستنبطة بدليل ان استنبطت من تحريم في البر شعير والتمر والملح هذه الاصناف الثلاثة والحق بها الزبيب بها الرز الكي طيب قال فان التعليل بالكيل لم يثبت بنص ولا اجماع

67
00:27:51.000 --> 00:28:13.900
لكن لو ثبت بالنص لا لقتل لو قال انما مثل ما قال انما جعل الاستئذان من اجل البصر  ها وقال هذا ريكس كما تقدم لكن هنا لا. استنبطوا شيئا من قوله صلى الله عليه وسلم

68
00:28:14.200 --> 00:28:41.150
وكذلك الكيل والوزن في رواية قالوا انه واشار اليها هذا ايضا لا يعطي النص لا يعطي  انما هو تنبيه بذلك قالوا استنباط قالوا استنباط قال ولم يقطع فيه بنفي الفارق بين اصل والفرع

69
00:28:41.850 --> 00:29:09.400
من الجائز ان يفرق بينهما بان البر مطعون بخلاف الاثنان يأتي شخص ويقول لا بينهم فرق بينهما فرق البر من المطعومات ولشنان ليس مطعوما البر مما يكثر تعامل الناس به بيعا وشراء لا يستغني عنه بيت

70
00:29:10.200 --> 00:29:41.900
والإثنان  مثلا يأتي بالتفريق  ويقول بينهما فرق بينهما فرق. نعم العلة موجودة في البر واوافقك عليها لكنها هناك فارق لكن لو قلت لي الارز او الذرة اوافقك لان الارز الذرة

71
00:29:42.700 --> 00:30:15.750
مطعومة مكيلة ومدخرة ها وكذلك يحتاجها الناس لا يخلو منها بيت الذرة الان الخبز كثير من الخبز منها كمثل البر  هذا مثال للقياس الخفي الذي ثبتت علته بالاستنباط ولم يقطع فيه بنفي الفارق

72
00:30:17.250 --> 00:30:35.300
اما اذا قطع بنفي الفارق فهذا قياس جلي ولو كان فعله مستنبطة مثل ما تقدم معنا في قضية قضية الاكل من ائتلاف مال اليتيم باي نوع لان المقصود به الحفظ

73
00:30:35.350 --> 00:30:57.300
مستنبطة لعنا    فان التعليل بالكيل لم يثبت بنص ولا اجماع. ولم يقطع فيه بنفي الفارق بين الاصل والفرع. اذ من الجائز ان فرق بينهما بان البر مطعون بخلاف الاسنان. نعم. مثل ما تقدم

74
00:30:57.950 --> 00:31:24.950
قياس الشبه ومن القياس ما يسمى بقياس الشبه. وهو ان يتردد فرع بين اصلين مختلفي الحكم. وفيه شبه بكل منهما فيلحق باكثرهما شبها به. هذا ما يسمى قياس الشبه الذي لا يعرف له علة وليس فيه نفي فارغ. ها ولم تستنبط العلة. انما تشابه

75
00:31:25.350 --> 00:31:47.150
ها قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل  حكموا عليه وقرروا انه محتملا انه سرق بسبب انهم اتهموا اخا له سابقا ايضا لم يثبت عليه شيء فجعلوا الشبه

76
00:31:47.650 --> 00:32:23.600
قياسا قياس الشبه هل هو صحيح حملة الصواب انه صحيح لكن التطبيق  لكن التطبيق  وينبغي التحرز فيه والذي يدل على صحته من جهة وعلى صعوبة تطبيقه من جهة اخرى ان الله عز وجل

77
00:32:24.000 --> 00:32:48.800
لما قال ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة شاهدي فجزاء مثل اشار الى المماثلة وهي التشابه فجعل الحكم

78
00:32:49.600 --> 00:33:15.900
بالمثيل اذا هذا لكن هل هذا يستطيعه كل احد يحكم بي ذوى عدل لصعوبة تطبيق  لا بد ان يكونوا ان يكون الحاكمين ان يكون الحاكمان عدلين اثنين عدلين ما يكفي واحد

79
00:33:17.350 --> 00:33:42.500
وان يكونوا عدولا ليعرفوا يصدق وآآ غير يكونوا غير متهمين واضح؟ ايه اذا اذا هو معتبر بل ذكر الله الغزالي وغيره ان اكثر الفقهاء الموجودة اكثرها هي من هذا القبيل

80
00:33:44.300 --> 00:34:11.600
هذا من قبيل لان استخراج العلل خاصة الخفية تنقيحها فيه صعوبة على كل ثم ما يدخل عليه من الاسئلة والاعتراضات  على كل هو عرفه وهو ان يتردد فرع بين اصلين ها

81
00:34:11.650 --> 00:34:34.400
مختلفي الحكم اصلين يعني فرع واصل. اه عفوا اصل واصل والفرع بينهما يشبه هذا ويشبه هذا لايهما يلحق وهما مختلفان هذا حكمه كذا وهذا حكمه كذا سيكون له  لكن لو كانت العلة

82
00:34:35.050 --> 00:35:09.700
سيلحق بمن تشبهه العلة لمن يشبه العلة ولن يختلف حكمان علتهما واحدة بحكمين لا يختلف شيئان علتهما واحدة بحكمين مختلفين حكم مختلف لا يمكن هذا لان الشريعة جاءت  التسوية بين المتماثلات

83
00:35:09.850 --> 00:35:30.500
والتفرقة بين المختلفات الا الى اذا عرض شيء الا اذا عرظ شيء لما قالوا انما البيع مثل الربا. نظروا الى المشابه من انه عقد قال الله احل الله البيع وحرم الربا

84
00:35:31.800 --> 00:35:54.250
هناك اختلاف لان البيع لان الربا فيه ظلم وتعدي لو نظروا الى الفروق لوجدوها ليس مجرد الرضا انه راضي لما عقد العقد لكن ماذا يلحقه ويؤدي الى تعطل تعطل منافع الناس بالتجارة

85
00:35:54.850 --> 00:36:22.350
الى تجارة الاموال بدون بدون منافع بدون سلع نافعة للناس مثل الميسر القمار هذا مرابح بلا منافع منافع تجارية للناس المهم المهم انه يتردد بين بين اصلين مختلفي الحكم. اصلين ليس ليس لهما علة

86
00:36:22.600 --> 00:36:42.450
المتحدة سيضرب المثال قال وفيه شبه بكل منهما فيلحق باكثرهما هنا الحكم هذا ما الحكم؟ الالحاق باكثرهما شبها. يعني لو يحكم به ذوى عدل منكم لما قتل يربوعا تعرفون الجربوع

87
00:36:42.650 --> 00:37:09.250
ها ماذا يشبه الجروع لا من النعم فجزاء مثل ما قتل من النعم جزاء من النعم بهيمة الانعام مما يشبه  الابل او البقر او الغنم او صغار الغنم الى اخره. ها

88
00:37:10.450 --> 00:37:49.900
لما لما قتل آآ رجل بعيره ظبا قصمت ظهره جاي الى فقال ماذا تقول نفس فقال اقول فيه عناق جمع الماء والعشب  من بهيمة الانعام ها ابنة الماعز العناق ما كملت ستة اشهر

89
00:37:50.700 --> 00:38:15.500
فوق الاربع دون الستة لان اذا كملت ستة جذعة. لكن هنا عناق لماذا لمشابهته من جهة صغر الحجم وجمع الماء والعشب لان الظب هذا يرد احيانا الماء لكن يأكل العشب

90
00:38:16.100 --> 00:38:46.250
والعناق تركت اللبن ارظع من امها تركتها فصارت ترعى بلاحظ شبهي بالرعي فاقره عمر فحكم هو وعمر بذلك. اثنان ذواعدن تشاور هنا يلحق باكثرهما شبها الربوع قالوا فيه جفرة دونه

91
00:38:46.500 --> 00:39:07.900
اربعة اشهر واهل ام جر الحمامة قال فيها شاة نظروا واذا تشبهها بالعبد الحمام يعب من الماء مصا كما تعب الشاة ويرفع رأسه كما ترفع الشاة رأسه لاحظوا المشابهة في هذا

92
00:39:08.700 --> 00:39:34.150
قالوا فيها اشياء وهلم جرا اذا يلحق لا بأس لان الله قال يحكم به ذوى عدل منكم بالمشابهة التقريبية بالمشابهة التقريبية فاذا وهذا حكم ليس سهلا حكم بهيمة الانعام هذه اللي هي الصيد

93
00:39:36.900 --> 00:40:01.250
المهم اه ان القياس الشبه وان كان ضعيفا اضعف من اللي قبله الا انه اذا انعدم الدليل من كتاب او سنة وعموم او كذا او قول صحابي او نحوه وانعدم القياس الجلي وانعدم القياس الخفي

94
00:40:01.500 --> 00:40:21.500
ها اللي هو علته بالاستنباط نلجأ الى القياس شبه في هذه الحالة  فما كان اكثرهما شبها به الحق به وهو استنباط صحيح لان الله قال يحكم به ذوى عدل منكم

95
00:40:21.600 --> 00:40:47.800
قال فجزاء مثل فاذا اعتبر الشبه  مثال ذلك مثال ذلك العبد هل يملك بالتمليك يملك احسن الله يا شيخ هل يملك بالتمليك قياسا على الحر او لا يملك قياسا على مسألة قضية قبل هذا العبد هل يملك؟ العبد لانه هو مملوك فاذا اعطاه

96
00:40:47.800 --> 00:41:18.900
سيارة  واضح اعطاه سيارة كل هذه لك ايه ده هل يملكها بالتمليك هذه الصفة؟ ام لا يملكها؟ هذه الحيثية اذا نظرنا الى هذه الجهة  ينظر فيه مع ان المسألة فيها

97
00:41:19.250 --> 00:41:47.250
شبه نص فيها ظاهر نص ظاهر دليل لكن على ما ذكر الشيخ  انظر واضح الصورة؟ لكن لو كان عنده سرج وقال هذا السرج هبة لهذه الفرص تملك الحرس ما تملك ما يحتاج هذا متفق عليه

98
00:41:49.000 --> 00:42:13.600
لانها ليست ليست يعني ذمة او ذات الجهة تملك ها؟ هو من حيث المال حتى العبد مال حتى العبد مات ليس لها مشابهة له من حيث التكليف من حيث اه تصرف الى اخره والعقل

99
00:42:13.750 --> 00:42:39.700
واضح؟ طيب انظر سم  مريرة لا لا حنا ما اردنا لو اردنا هذا في دليل اخر قال من باع عبدا له مال فماله للذي باعه الا ان يشترط المبتدع دل على ان ما له للسيد

100
00:42:39.800 --> 00:42:55.200
له مال من باب التخويل مخولة ها المال لمن للسيد الا اذا اشترط قال انا ما انا اريده انا اريده وما عليه من الذهب اشتري جارية وعليها وما عليها ذهب

101
00:42:55.250 --> 00:43:13.650
ولد بذهبها اشترط لكن لما قاله فهو للذي باعه يدل على ان فماله للذي باعه ودل على انه لا يملك واضح؟ هذا هو لكنه قلت لك فيها نص او دليل من دون حديث بريرة

102
00:43:14.700 --> 00:43:45.300
مع حديث البليلة مكاتبة والمكاتب يملك كاتب يملك لكن ليست هذه مسألتنا مسألتنا ضرب المثال فقط ليس تقريرها ترجيح القول نعم اقرأ مثال ذلك مثال ذلك العبد هل يملك هل يملك بالتمليك قياسا على الحرية او لا يملك قياسا على البهيمة؟ اذا نظرنا الى هذين الاصلين الحر والبهيمة

103
00:43:45.300 --> 00:44:04.950
ان العبد متردد بينهما. فمن حيث انه انسان عاقل يثاب ويعاقب ويعاقب وينكح ويطلق يشبه الحر. هم. ومن حيث انه يباع ويرهن ويوقف ويهب ويورث. ولا يودع ويضمن بالقيمة ويتصرف فيه

104
00:44:04.950 --> 00:44:23.950
لحظة لحظة في عندي حاشية قوله ولا يودع نضع بدلها ولا يرث قاله المؤلف يعني كأنه حشي عليها الشيخ او انه قاله في الشرع قال لا يورث بدل لا يودع

105
00:44:24.350 --> 00:44:50.300
لانه لا يرث لا يورث ولا يرث ولا يودع يعني كأنه استدرك الشيخ  يعني يصير المثال الصحيح يوهب ويورث ولا يرث  لا يلد لان لو لو مات لو كان له اب اعتق

106
00:44:52.100 --> 00:45:16.800
هذا له اب العبد سيد اعتق الاب وابقى الابن رقيقا الاب سارة ثريا ومات هل يرثه ابنه؟ لا من موانع الارث الرق ويمنع الشخص من الميراث واحدة من اهل الانتاج رق وقتل واختلاف ذي رق

107
00:45:17.900 --> 00:45:44.050
مع انه يورث كيف يورث ها يورث لو مات السيد اولاده يرثون ذلك الرقيق. يصبح مالا ننتقل اليهم مالا كما تنتقل اليهم ما امتلكاته من بهائم امتعة هذا المقصود ويغمى

108
00:45:44.800 --> 00:46:07.500
ويضمن بالقيمة ويتصرف فيه يشبه البهيمة. ومن حيث انه يباع ويرهن ويوقف ويوهب ويورث ولا يرث هو لا يودع ولا يرث احزن ويضمن بالقيمة ها فهو يشبه البهيمة من هذه

109
00:46:08.050 --> 00:46:27.700
ينتقل نعم وقد وجدنا انه من حيث التصرف المالي اكثر شبها بالبهيمة فيلحق بها واضح يلحق بها بمعنى انه لا يملك. لا لا هون قضيتنا قضية التمليك. او لا يملك. نعم

110
00:46:27.850 --> 00:46:48.800
هذه هي القضية لكن لو مثل بشيء اخر لان التمليك ما يملك واظح الحديث فيه فما له للذي باعه الا ان يشترط مبتاع لكن لو مثل العبد اذا اتلف  هل هو كالحر

111
00:46:51.450 --> 00:47:21.700
من حيث القتل به ومن حيث الدية او كالبهيمة لا يؤدى انما يقوم هذا هو يعني اقرب بعده المهم المراد التشبيه ها المراد انه الحق بعضهم الحقه بالحر من هذه الجهات وقال اذا ملكه سيده فهو يملكها

112
00:47:22.400 --> 00:47:42.000
فلو اعتق انتقلت هذه الاموال التي له الى ايليه واضح؟ ايه وهذا القسم. وهذا القسم من القياس ضعيف. اذ ليس بينه وبين الاصل علة مناسبة. سوى انه يشبهه في اكثر الاحكام. مع انه

113
00:47:42.000 --> 00:48:01.500
اصل اخر. هذا هو يقول ضعيف لكن لا يعني انه معدوم معدوم الحجية لا من جهة انه ضعيف اضعف من الذي قبله من هذه الحيثية انه لا علة  يعني موجبة للحكم ولا

114
00:48:02.350 --> 00:48:26.000
ولم يسلم من المنازعة بالاصل الاخر نعم. لكن مثل ما ذكرنا سابقا انه صحيح اذا ثبت اذا عفوا اذا لم نجد اقوى منه من الادلة عمومات صحابي آآ قياس جلي

115
00:48:26.150 --> 00:48:46.900
علة اكياس دلالة الى اخره نلجأ اليه فاذا وجدنا اقربها شبها حكمنا به لان الله احالنا اليه قال يحكم به عدل جزاء مثل ما قتل من النعم. حالنا اليه. نعم

116
00:48:47.200 --> 00:49:06.000
قياس العكس ومن القياس ما يسمى بقياس العكس. وهو اثبات نقيض حكم الاصل للفرع. لوجود نقيض علة حكم الاصل فيه. نعم. قياس العكس  يعني اذا وجد كذا عكسه هو الموجود

117
00:49:06.500 --> 00:49:26.550
واضح؟ ايه نعم وهذا وان كانت آآ العلة ليست واحدة هو عكسه لكن سموه قياس عكس. من جهة المناظرة نظيره في العكسية هذا هو وهذا ذكره بعض العلماء مثل صاحب

118
00:49:26.850 --> 00:49:49.150
البحر المحيط وغيرهم. جعلوه قسما خامسا جعلوا القسم الاول القياس الاولوي اللي هو بنى فيه الفارق او ما هو اولى مثل قياس تحريم الظرب للوالدين على التأثير على التأفيف والثاني قياس

119
00:49:49.400 --> 00:50:23.650
العلة ما ثبتت علته بنصنا واجماع القاطع ظاهرة والثالث القياس دلالة وهو الخفي والثالث والرابع قياس الشبع والخامس هذا اذا ممكن تفصيلها لكن الشيخ جعل هذين النوعين مفردين نعم ومثل ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم. لاحظ الشيخ اه تخلص منها. قال مثلوا لذلك

120
00:50:24.400 --> 00:50:48.700
لانه ليس قياسا فيه علة ولا نفي فارغ تسمية قياس ها يعني تجوز. فلذلك حتى لا يستدرك عليه قال على ذمة الاصوليين ومثلوا ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم وفي بضع احدكم صدقة قالوا يا رسول الله ايأتي احدنا شهوته ويكون

121
00:50:48.700 --> 00:51:08.600
له فيها اجر. قال ارأيتم لو وضعها في حرام اكان عليه وزر؟ فكذلك اذا وضعها في الحلال كان له اجر اثبت النبي صلى الله عليه وسلم للفرع وهو الوطء الحلال نقيض حكم الاصل وهو الوطء الحرام. لوجود نقيض علة حكم

122
00:51:08.600 --> 00:51:39.100
اثبت للفرع اجرا لانه وطؤ حلال كما ان في الاصل وزرا لانه وطأ حرام هنا الاصل ان الوطء هم  من قبيل المباحات للاستمتاع  الاكل لكن الاكل يعتريه انه شهوة اكل او سد جوع

123
00:51:42.100 --> 00:52:05.950
وقد يكون ايضا التقوي على طاعة الله او للسحور. فينال اجر من هذه القبيلة ها طيب هذا في بضع احدكم يعني زوجته صدقة لانه يعتريه اعفاف النفس  عفاف الزوج ويعتريه

124
00:52:06.350 --> 00:52:29.750
اه غض البصر فانه قال فقال فعليه بالصوم فانه اغض للبصر واحصن للفرج. لان تلك الموجودة في الوطء تحسين الفرج وغظ البصر وفيه طلب الولد فاني مكاثر بكم الامم الى اخره

125
00:52:30.300 --> 00:52:45.250
فاذا قالوا يأتي احدنا شهوته ويكون له فيه اجر؟ شيء مباح كيف يصير فيه اجر ذكر ذلك قال كما لو كان اتاها في الحرام عليه وزر فجعل الله له في ذلك الحلال

126
00:52:46.600 --> 00:53:11.850
قالوا انه قياس عكس لماذا؟ لوجود نقيض علة حكم الاصل علة حكم الاصل مم اللي هو قاسه عليه وهو الحرام العلة الحرام وهذا نقيضها. وهو اعفاف النفس عن الحرام فكان له فيه

127
00:53:12.200 --> 00:53:33.400
حجر طيب بما اننا وصلنا الى نهاية كلام الشيخ نقف عليه وما يتعلق بالتعارض والترجيح يكون في الدروس المقبلة بعون الله وتوفيقه والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا

128
00:53:33.450 --> 00:53:51.550
انفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم ربنا هب لنا حكما وعلما وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب واغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وللمسلمين واصلح احوالنا واحوال المسلمين واصلح ولاة امورنا

129
00:53:51.650 --> 00:54:06.350
سبل السلام ووفقهم لطاعتك ومرضاتك. والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين