﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:20.450
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا شيخنا ولمشايخه ووالدينا والمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ما يوجب الغسل وما يسن له وصفته. بسم الله

2
00:00:20.450 --> 00:00:30.450
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى

3
00:00:30.450 --> 00:00:44.800
يوم الدين ثم اما بعد فان المصنف رحمه الله تعالى لما بوب هذا الباب ذكر في هذا الباب ما يشتمل عليه من فصول فقال باب ما يوجب الغسل وما يسن له وصفته

4
00:00:45.150 --> 00:01:03.750
وتبويبه هذا الباب على غير المعهود فان المعهود انه يذكر لفظة تدل على ما تحته بينما هنا وفي ابواب ابواب اخرى قليلة يورد في التبويب ما يشمل تحته من فصول. وقد ذكر المصنف هنا امرين الامر الاول

5
00:01:03.850 --> 00:01:19.550
ما يوجب الغسل وهو ما افتتح به هذا الباب وما يسن له وسيعقد له فصلا وصفته وهو الاصل الثالث. وهناك فصل الرابع اورده المصنف ولم يذكر عنوانه في هذا التبويب

6
00:01:19.950 --> 00:01:36.700
وهو ما يحرم على المحدث حدثا اكبر من امور ولو ادخلها لتمت جميع الفصول التي ذكرها تحت هذا الباب وقبل ان نشرع في كلام المصنف اريد ان اقف مع قول المصنف باب ما يوجب الغسل

7
00:01:37.100 --> 00:01:56.700
العلماء يفرقون بين الغسل والغسل اذ الاول بالظم والثاني بالفتح والفرق بينهما عند اهل اللغة فيه اتجاهات فقد حكي عن سيبويه كما نقله صاحب المصباح ان اللفظتين مترادفتان فالغسل والغسل سواء

8
00:01:57.200 --> 00:02:20.200
وقيل بالفرق بينهما والقائلون بالفرق بين اللفظتين لهم اتجاهات. من هذه الاتجاهات قول القاظي عياظ ان الغسل بالفتح يكون لان الغسل يكون الماء فيسمى غسلا واما الغسل فانه الفعل وقيل ان

9
00:02:20.650 --> 00:02:39.550
الفتح هو الماء او الفعل. كلاهما يسمى غسلا. الماء يسمى غسلا والفعل يسمى غسلا واما الظم فهو الاغتسال وعلى العموم فان هذا الخلاف انما هو بين اهل اللغة واما الفقهاء فانهم يستعملون

10
00:02:39.900 --> 00:03:02.050
الغسل على تعميم سائر البدن واما اجراء الماء على بعض اعضاء البدن او على غير البدن كالثياب فيسمون الجميع غسلا فيجعلون الغسل بالظم مخصوصا على تعميم سائر البدن وهو الذي سيعرف المصنف به ذلك

11
00:03:02.350 --> 00:03:19.750
ولذلك فان للفقهاء اعراف في بعض الالفاظ كما ان الشرع له اعراف فهناك فرق بين عرف الشارع وبين عرف الفقهاء كثيرا ما يتوافق عرف الشارع وعرف الفقهاء. فيكون اصطلاحهما واحدا

12
00:03:20.200 --> 00:03:35.150
وقد يكون مختلفا ومتى يكون متفقا اذا كانت اللفظ قد استخدمت في الفاظ الشارع في الكتاب او السنة واما ان لم تكن قد استخدمت بهذا المعنى فان استخدام الفقهاء يكون اصطلاحا خاصا بهم

13
00:03:35.450 --> 00:03:48.850
وليس اصطلاحا شرعيا وانما هو اصطلاح فقهي وتم الاشارة لذلك قبل. نعم. وهو استعمال ماء طهور في جميع بدنه على وجه مخصوص. نعم قوله وهو هذا عودوا الى الغسل فيكون تعريف الغسل وهو تعميم البدن

14
00:03:49.200 --> 00:04:06.950
وقوله استعمال ماء. عبر المصنف بالاستعمال ولم يعبر بجريان الماء الذي هو الغسل لان الغسل احيانا قد يكون بالمسح وذلك لمن كان على احد اعضاء جسده جبيرة فانه يمسح الجبيرة

15
00:04:07.150 --> 00:04:27.900
ولا يغسل يغسلها بالماء بمعنى انه يمر الماء عليها فينفصل الماء فتعبير المصنف بالاستعمال ليشمل الغسل وهو الاسالة والانفصال ويشمل كذلك المسح على نحو الجبائر. وتعبير المصنف بكونه ماء اراد المصنف بذلك اخراج التيمم

16
00:04:28.000 --> 00:04:43.300
فان التيمم وان كان رفعا للحدث الاكبر او اباحة للوضوء على الخلاف في هذه المسألة فانه لا يسمى غسلا وقوله طهور هذا صفة الماء وهو الذي يعبر عنه بشرط الماء

17
00:04:43.350 --> 00:04:58.750
وقد اعترض على المصنف وغيره انهم اوردوا الشرط في التعريف. اذ التعريف لا تورد فيه الشروط تناسب عدم استعماله او عدم ذكره عدم ذكر الطهور وانما يكتفى باستعمال الماء في جميع بدنه هذا هو الاولى

18
00:04:58.950 --> 00:05:17.550
ولكن ان المصنف اورده فيكون فائدة من ايراد هذا القيد وهو استعماله وهو قوله انه طهور ليخرج بذلك نوعين من المياه سبق ذكرهما وهو الماء النجس والماء الطاهر ولذلك اذا قلنا بان الشروط

19
00:05:17.750 --> 00:05:33.000
مقبول اظافتها في الحدود فان فانك قد تزيد غير هذا الشرط فتقول استعمال ماء مباح مثل ما قال مرعي وغيره. ولذلك لو اردت ان تورد كل الشروط في الحد فسينفتح عليك امر كبير جدا

20
00:05:33.000 --> 00:05:52.850
يطول الحد ولذلك اصاب من؟ قال من المعنيين بذكر الحدود ان الشروط لا تورد في الحد وهذا من الاشياء التي فرضت بها على المصنف. وقول المصنف في جميع بدنه يخرج ذلك الوضوء فان الوضوء استعمال الماء في بعض اعضاء البدن وهي الاعضاء الاربعة دون ما عداها

21
00:05:53.150 --> 00:06:20.600
وقوله على وجه مخصوص اي على صفة مخصوصة واظهر الصفات المتعلقة بالغسل هي التسمية وايضا الامنية وما عدا ذلك فهي الصفة العادية وهي تعميم البدن بالماء احسن الله اليكم. وموجبه ستة. نعم قوله وموجبه الضمير في قوله وموجبه ظاهر كلام المصنف انه يعود الى الغسل

22
00:06:20.900 --> 00:06:43.550
فيكون موجب الغسل ستة اشياء وهو ما ذكره بعض الشرح ولكن اعادة الضمير للغسل مشكل لان الغسل لا يوجبه الحدث او الاحداث التي سيوردها المصنف بعد قليل فان كل واحد من هذه الستة هو حدث حدث والحدث لا يوجب الغسل

23
00:06:43.850 --> 00:07:03.050
وانما يجب الغسل عند ارادة العبادة التي يشترط لها الطهارة من الحدثين او من احدهما وهو الحدث الاكبر ولذلك الصواب ان نقول ان الضمير يجب ان يعود لمقدر في الذهن وهو الحدث. اي وموجب الحدث الاكبر

24
00:07:03.500 --> 00:07:29.200
وموجب الحدث الاكبر ستة فموجبات الحدث الاكبر اي صفة موجب الصفة هي الستة واما الفعل وهو الغسل فانه يجب بامرين يجب بالحدث عند الحدث ويجب عند ارادة فعل العبادة التي تشترط لها الطهارة. وقول المصنف ستة القاعدة عند اهل العلم ان ما كان نحو ذلك من الاعداد

25
00:07:29.200 --> 00:07:51.250
المعدودات ان دليلها الاستقراء وقد استقرأ الفقهاء موجبات الغسل فوجدوها ستة في الادلة. وسيأتي ذكر هذه الستة وقد اختلف الطرائق المتأخرين فبعضهم عدها ستة وبعضهم سبعة وبعضهم ثمانية فاما عامة الفقهاء فانهم يعدونها ستة

26
00:07:51.750 --> 00:08:10.950
قيل ان اول من عدها سبعة هو صاحب المنتهى فزاد سابعا والسابع الذي اورده هو مندرج في الموجب الاول فجعل الموجب الاول قسمين كما ساذكره بعد قليل والذي زاد الثامن

27
00:08:11.250 --> 00:08:30.950
هو مرعي في الغاية فذكر اتجاها عنده انه يزاد ثامن وسيأتي الاشارة لهذا الثامن وان الصواب انه ليس من النواقض ليس من الموجبات وانما هو من مفسدات عدم صحة الغسل وسيأتي في محله ان شاء الله في غسل الحيض. نعم

28
00:08:31.100 --> 00:08:52.850
احدها خروج المني من مخرجه؟ نعم تعبير المصنف باحدها يدل على ان الترتيب هنا لا اثر له لانهم اذا قالوا الاول فانما يكون في الاقوال فيدل على ان القول الاول مقدم على غيره واما اذا قيل احد احدها او احدهما فانه يدل على عدم قصد ترتيب احدها او اولويته على غيره

29
00:08:52.850 --> 00:09:18.050
وقوله خروج المني المني في اللغة يصح بالتشديد الياء هو يصح بتسهيلها وهما وجهان في اللغة ولكن الفقهاء اه اخذوا بالتشديد في اغلب الفاظهم واستعمالاتهم ونطقهم. وهذا المني معروف واظهر صفاته انه يكون في الرجل ابيظ ثخينا. وفي المرأة اصفر رقيقا

30
00:09:18.600 --> 00:09:33.150
وقد ذكروا غير هذه الصفات من الرائحة وغيرها كما اورد صاحب المنتهى لكن هذا اظهرها واجلاها وهو الذي ورد به الحديث وقول المصنف خروج المني من مخرجه قوله من مخرجه

31
00:09:33.650 --> 00:09:58.100
يشمل امرين مخرجه بمعنى محله ومخرجه بمعنى خروجه من البدن بالكلية او من الجسم وهذان الامران هما اللذان جعلهما صاحب المنتهى ومن تبعه كالغاية وبنبلبان وغيرهم جعلهما موجبين لا موجبا واحدا

32
00:09:58.550 --> 00:10:23.350
اعدوا خروج المني من محله وانتقاله منه ولو لم يخرج من جسد الادمي موجبا ثم عدوا بعد ذلك خروجه من من بدن الادمي ناقضا او موجبا للوضوء اخر وهذا مسلكه هم متفقون على الحكم ولكن لهم مسلكان

33
00:10:23.450 --> 00:10:40.200
في حكاية المسألة اهما موجبان ام انهما موجب واحد؟ وذكرت لك انه قيل ان اول من ذكر انهما موجبان هو صاحب المنتهى وقد استدرك عليه ذلك منصور في حاشيته على المتهم

34
00:10:40.250 --> 00:10:58.150
ومال الى عدم صحة ذلك ورجح الطريقة الاولى وهي طريقة عامة الفقهاء ان ان موجبات الغسل انما هي ستة فقط وذكر ان اكثرهم عليه وعلل ذلك بان الموجب هو الانتقال

35
00:10:58.850 --> 00:11:23.100
ولا خروج الا بعد انتقال فاصبح الخروج مندرجا في الانتقال اصبح الخروج مندرجا في الانتقال هذا كلامه ولكن وجه او وجه كلام صاحب المنتهى بالتفريق بينهما بان مراد المنتهى ومن وافقه على ذلك ان مرادهم بخروج

36
00:11:23.150 --> 00:11:42.400
المني اذا خرج من غير احساس بالانتقام لكنه كان القيد الذي سيأتي بعد قليل انه دفقا بلذة وعلى العموم فالمسألة تحصيل حاصل الحكم متفق عليه وانما النزاع نزاع في صياغة المسألة اهي ستة ام انها سبعة

37
00:11:42.750 --> 00:11:57.250
والعامة على انها ستة ولكن ابرازها بسبعة اوضح وسيأتي ان شاء الله النص على المسألة السابعة في جملة منفصلة في كلام المصنف نعم قال خروج المني من مخرجه؟ نعم ولو دما؟ قوله ولو دما

38
00:11:57.400 --> 00:12:13.100
اه اي ولو خرج على هيئة الدم بان يكون مختلطا بدم اما لسبب جرح او نحو ذلك من الاسباب التي تجعل الخارج يكون دما وتعبير المصنف بكونه ولو دما هذا من باب التقليل

39
00:12:13.250 --> 00:12:29.600
ولو كان الخارج دما فان حكمنا بان هذا الدم حكمه حكم المني فانه يأخذ حكمه في جميع صوره ومن ذلك اننا نحكم بطهارته. فاذا اراد احدنا ان يعايي في المسألة

40
00:12:29.950 --> 00:12:46.400
فيقول دم كثير خرج من ادمي او قليل لان القليل لا يصدق عليه ذلك دم خرج من ادمي لكنه طاهر لان الدم اذا خرج من الادمي حكمنا بنجاسته لكنه يعفى عن تطهير القليل

41
00:12:46.950 --> 00:13:06.850
متى نحكم بطهارته اذا خرج دفقا بلذة وهي الصورة هذه فانا نحكم بانه مني حينئذ لانه مختلط بغيره فنحكم طهارته هذا ظاهر كلامهم كما ذكر ذلك عثمان انه يكون طاهرا لا نجسا. قال ظاهر كلامهم حيث لم يوردوا حكما بانه نجس

42
00:13:06.950 --> 00:13:17.500
ولكن لم ينصوا عليه الصراحة. هو دائما كل ما كان من باب ظاهر كلامهم انه يكون اضعف مما نص عليه ما نص عليه اقوى في الدلالة وقد ينازع في ذلك الظاهر. نعم

43
00:13:17.600 --> 00:13:36.350
دفقا بلذة. نعم قوله دفقا بلذة اي لا نحكم بان هذا الماء اذا خرج بالصفة التي سبق ذكرها من حيث اللون والثخن وغير ذلك. انه يكون منيا الا فاذا كان دفقا بلذة وقد جاءت اثار عن علي وابن عباس رضي الله عنهما في اشتراط ذلك. ان يكون دفقا بلذة

44
00:13:36.450 --> 00:13:51.550
وهل الدفق واللذة قيدان ام انهما قيد واحد؟ من اهل العلم يقول لا دفق الا بلذة. ومنهم من يقول انهما قيدان فقد يكون دفقا بلا لذة وظاهر كلامهم وهو الاظهر ان الدفق واللذة قيد واحد

45
00:13:51.600 --> 00:14:05.450
قيد واحد فبينهما تلازم. والاثر في ذلك معروف وهو قول علي رضي الله عنه اذا فظخت وقول ابن عباس اذا دفقت فاغتسل والا فلا نعم. فان خرج لغير ذلك من غيرنا

46
00:14:05.500 --> 00:14:24.600
قوله فان خرج لغير ذلك هنا تقف وهي مسألة منفصلة عن المسألة التي بعدها فان خرج من غير لغير ذلك اي لغير الدفق بلذة وهو قيد واحد فانه في هذه الحالة لم يوجب اي لم يوجب الغسل

47
00:14:25.000 --> 00:14:41.550
فلا يوجب الغسل بانه خرج لغير ذلك لغير الدفق وسيأتينا بعد قليل ان الاحوال ثلاثة ان يتأكد من وجود هذه الصفة ان يتأكد من نفيها ان يجهل الحال وسيفصل المصنف في جهل الحال وساذكر الصفات بعد قليل. نعم

48
00:14:42.050 --> 00:15:09.350
من غير نائم ونحوه من غير نائم ونحوه. هذه جملة اخرى وهي مسألة ثانية ان هذا الماء الذي صفته لونا ورائحة ما ذكر اذا خرج من النائم ونحوه اي ممن غاب عقله كالمغمى عليه والمجنون ونحو ذلك فاننا نحكم بانها موجبة للغسل وانه يكون

49
00:15:09.350 --> 00:15:27.450
مية اذا القيد بانه لا بد ان يكون دفقا بلذة انما يعتبر ممن يكون حاضر العقل ليس نائما وليس مغمى عليه ولا مجنونا واما ان فقد هذه الاوصاف الثلاث فانه في هذه الحال

50
00:15:27.550 --> 00:15:54.350
نقول او اما اذا فقد فيه وجود العقل فاننا نقول مجرد الخروج ورؤية الماء يدل على ان ذلك مني ناقض موجب للغسل موجب للغسل اه لان معرفة الدفق خروجه دفقا بلذة انما هو انما هو متصور ممن يكون عقله معه

51
00:15:54.750 --> 00:16:10.900
نعم وان انتبه بالغ او من يمكن بلوغه كابن عشر ووجد بللا جهل كونه منيا بلا سبب تقدم نومه من برد او نظر او فكر او ملاعبة او انتشار وجب الغسل

52
00:16:11.250 --> 00:16:30.400
هذه مسألة متعلقة من وجد اثرا على بدنه او على ثوبه الذي يلبسه او على ثوبه الذي ينام عليه ثم استيقظ وذلك الرجل قد جهل اي قد جهل صفة هذا الماء

53
00:16:30.850 --> 00:16:51.500
الذي او الاثر الذي وجده هل هو شبيه بصفتي المني ام ليس شبيها به نقول عندنا ثلاث حالات الحالة الاولى ان ينتبه النائم ونحوه فيجد فيجد اثرا او بللا ويتيقن ان هذا الاثر او البلل

54
00:16:51.700 --> 00:17:13.700
مني بلونه ورائحته فاننا حينئذ نحكم بانه موجب للغسل وانه احتلام الحالة الثانية ان يتيقن انه ليس منيا اما ان يتيقن انه مذي او يتيقن بانه بول او عرق او غير ذلك من الامور او رطوبات تخرج من المرأة ونحو ذلك

55
00:17:13.950 --> 00:17:30.550
فانه في هذه الحال بلا خلاف انه لا يكون موجبا للغسل الحالة الثالثة ان يجهل ويتردد اما لعدم قدرته على التمييز لكونه اعمى مثلا او اشم لا يستطيع الشم مثلا

56
00:17:30.950 --> 00:17:43.450
او لاشتباه بضعف نور او لغير ذلك من الامور او اشياء كثيرة او او اختلاط لون وهكذا. فلا يستطيع ان يميز هذه هذا البلل هل هو مني ام ليس منيا

57
00:17:44.000 --> 00:18:02.350
فنقول انا اورد المسألة كاملة ثم نرجع لكلام المصنف في فهمها انا اقول من كلام المصنف ان لها حالتين الحالة الاولى ان يكون لم يتقدم نومه سبب يكون سبب لخروج شيء

58
00:18:02.550 --> 00:18:20.600
الا يتقدم نومه يعني ما يكون قبيل النوم سبب يخرج معه عادة شيء وسيأتي امثلته بعد قليل فان لم يتقدم سبب فاننا نحكم بان هذا المشتبه مني وحينئذ نقول هو طاهر

59
00:18:21.550 --> 00:18:44.100
ويوجب الغسل واما ان تقدم قبل النوم سبب يمكن ان يكون خروج ذلك البلل منه وسيذكرها المصنف هذه الاسباب فانه في هذه الحال نقول ان هذا الخارج ليس منيا بل يكون نجسا

60
00:18:45.100 --> 00:19:07.050
واحد ولا يكون موجبا للغسل اذا عرفت هذا التقسيم وظحت عندك المسألة كاملة. نرجع لكلام المصنف يقول وان انتبه اي انتبه النائم او صحى المجنون او المغمى عليه من اغمائه وجنونه. بالغ لابد ان يكون بالغا او من يمكن بلوغه

61
00:19:08.100 --> 00:19:22.150
لان من كان دون ذلك فانه مهما رأى من بلل فقطعا ليس منيا وان انتبه بالغ او من يمكن بلوغه كابن عشر هنا كاف كاف التمثيل. لان من يمكن بلوغه

62
00:19:22.200 --> 00:19:45.550
اما ان يكون ذكرا وهو ابن عشر واما ان تكون انثى وهي بنت تسع عندهم قال ووجد بللا وجد هذا البلل على ثوبه او على فراشه ثوبه الذي يلبسه او على فراشه الذي رقد عليه او على بدنه. جهل كونه منيا. هنا جهل ليس الدفق بلذة

63
00:19:45.550 --> 00:20:02.400
لان مر معنا ان جهل الدفق بلذة اذا كان حال غياب العقل يحكم بوجوده لكن هنا نتكلم الجهل بصفة الماء الذي والبلل الذي وجده. جهل كونه منيا اي جهل كون ذلك البلد منيا لا يدري اهو مني عرق

64
00:20:02.400 --> 00:20:24.500
ندي او غير ذلك بلا سبب تقدم نومه اذا هذه الحالة الاولى الا يكون تقدم نومه بقليل سبب من الاسباب التي سيولدها بعد قليل التي عادة تكون سببا لخروج مذي ونحوه. من الاشياء التي سنجدها بعد قليل. قال من برد كيف ذلك

65
00:20:24.700 --> 00:20:41.400
كثير من الناس ويعرف ذلك من نام في البر في ايام شدة البرد كثير من الناس اذا جاءه برد شديد فانه يخرج من مخرج البول ماء ابيض لكنه لا يخرج دفقا

66
00:20:41.850 --> 00:20:59.850
يخرج حال صحوه وان لم يكن نائما ويخرج احيانا عند نومه اذا كان قد جاءه البرد قبل نومه وهذا الذي يسميه العلماء بالودي اليس من يا من حيث الحكم وان شابهها من حيث الشكل

67
00:20:59.900 --> 00:21:14.300
من صفة الماء انه ابيظ تخييم في الرجل او غير ذلك في المرأة. اذا الذي يخرج بسبب البرد يسمى وديا وكذلك المرض لم يذكره المصنف لكن المرض قد يكون مرضا

68
00:21:14.450 --> 00:21:31.500
ولكنه ليس قبل قبل ولكنه ليس قبل النوم نعم قال او نظر فلو ان امرأ كرر نظرا قبل نومه فالغالب ان من كرر النظر فانه يخرج منه مذي والمذيئ نجس

69
00:21:31.900 --> 00:21:45.300
كما ان الودي نجس وحكمهما حكم البول في النجاسة. وان كان المذي في احدى الروايتين على خلاف المشهور ان نجاسته مخففة وليست مغلظة ان شاء الله في ازالة النجاسات ربما واشير سابقا لبعضها

70
00:21:45.650 --> 00:22:01.900
نعم قال او فكر فكر بما يثير رغبته فالغالب في عادة الادميين ان يكون سببا لنزول المذي للمني. او ملاعبة او انتشار وجب الغسل لانه لم يوجد سبب من هذه الامور. لكن لو وجد السبب

71
00:22:02.000 --> 00:22:22.500
فلا قال كتيقنه من يا هذه الصورة الاولى ان يتيقن كونه منيا فيجب الغسل وعكسها ان يتيقن عدم انه ليس منيا فلا يجب الغسل والثالثة هي التي لها حالتان ان يجهل كونه منيا او ليس بمني فلا يتيقن احدهما

72
00:22:23.000 --> 00:22:41.050
نعم وغسل وغسل ما اصابه من بدن وثوب. نعم قوله وغسل ما اصابه من بدن وثوب هنا آآ جزم المصنف بانه يجب الغسل لعدم وجود السبب المتقدم فنحكم بان الخارج هذا مني

73
00:22:41.300 --> 00:22:58.150
والمني مر معنا انه طاهر والطاهر لا يجب غسله لكن قول المصنف هنا وغسل ظاهر كلام المصنف انه معطوف على قوله وجب الغسل ووجب غسل ما اصابه من بدن. وليس ذلك كذلك

74
00:22:58.450 --> 00:23:19.800
وانما هو مندوب اليه احتياطا وليس واجبا. ولذلك الاصوب ان تكون عبارة المصنف ويندب غسل ما اصابه من بدن ونحوه نبه على ذلك جماعة من الفقهاء ان الغسل هنا ليس على سبيل الوجوب وانما على سبيل الندب لانه احتياط

75
00:23:20.350 --> 00:23:37.650
ما وجه الاحتياط انه يمكن وان كان احتمالا بعيدا ضعيفا ان يكون نجسا مذيا او غيره ولم نقل انه من باب النظافة لان الغسل للنظافة هناك وارد الا اه نقول ذلك في هذا المحل. نعم

76
00:23:38.200 --> 00:23:56.100
وان تقدم وان تقدم نومه سبب من برد او نظر او فكر او ملاعبة او انتشار او تيقنه مذيا لم يجب غسله. نعم قوله وان نومه الذي رأى عند استيقاظه من نومه بللا في ثوبه سبب من الاسباب التي تكون

77
00:23:56.300 --> 00:24:15.300
عادة يخرج منها مذي او ودي ذكر قال من برد وهنا العادة ان من يأتيه البرد الشديد جدا انه يخرج منه ودي او نظر او فكر او ملاعب او انتشار وهذي الاربعة العادة الغالبة ان من فعلها يخرج منهم مذي

78
00:24:15.900 --> 00:24:30.850
ففي هذه الحال نقول لم يجب الغسل لان الخارج اما ان يكون وديا واما مذيا وهذا من باب الحكم بالغالب فاحيانا يحكم الفقهاء بناء على الغالب وهذه من صور تنزيل الغالب

79
00:24:31.200 --> 00:24:44.800
او منزلة تنزيل الغالب منزلة المتحقق طيب آآ هنا قول المصنف وان تقدم نومه سبب يجب ان نعلم من باب التأكيد فقط على الصورة السابقة ان محل ذلك اذا جهل

80
00:24:45.450 --> 00:25:03.100
اذا جهل صفة هذا البلد هل هو مني ام ليس مني؟ فقط من باب التأكيد قول المصنفة او تيقن تيقنه مذيا اي تيقن البلل مذيا هي الصورة الثانية. نحن قلنا اذا تيقنه من يا او تيقنه غير مني اما منيا

81
00:25:03.500 --> 00:25:23.850
او تيقنه وديا او تيقنه عرقا او تيقنته المرأة بللا من يعني رطوبات المرأة. قال لم يجب الغسل لانه ليس منيا لكنه يجب غسل ذلك البلل من الثوب او على البدن وجوبا يجب غسله لانه يكون نجسا

82
00:25:24.400 --> 00:25:42.300
لانه يكون نجسا نعم ولا يجب ولا يجب بحلم بلا بلل. نعم قوله ولا يجب اي ولا يجب الغسل او الاغتسال بحلم وهو الاحتلام حال كونه في النوم فان بعض الناس حال كونه في النوم يحس باحتلام

83
00:25:42.950 --> 00:25:55.600
بمواقعة ونحوها بلا بلل بلا ان يرى اثر البلل لان هذا مشكوك فيه ولا يجب الا باليقين وهو الاثر وقد ورد فيه حديث عائشة رضي الله عنها وانعقد الاجماع على ذلك

84
00:25:55.900 --> 00:26:14.400
فان انتبه ثم خرج انتبه وقد احس باحتلام انظر هنا فان انتبه ليس مطلقا وانما اذا آآ انتبه وقد احس باحتلام في نومه نعم ثم خرج اي خرج ليس من صلبه

85
00:26:14.500 --> 00:26:34.150
اي ثم خرج من بدنه فرآه خارج بدنه اذا وجب ما معنى ذلك؟ نقول اذا وجب عليه. لماذا لان موجب الغسل هو الانتقال واما الخروج بعد ذلك فليس هو الموجب. لان الخروج حينئذ لم يخرج

86
00:26:34.700 --> 00:26:54.450
بدفق بلذة لان الانتقال حدث خلال نومه وقد احس في نومه بالاحتلام فدل على ان موجبه انتقال المني من صلبه والعلامة على الانتقال الذي لم يحس به وانما حس بالاحتلام

87
00:26:54.500 --> 00:27:14.400
هو خروجه فيكون الخروج علامة على الانتقال. وهذا الذي ذكره آآ عثمان قبل قليل في تأييد صاحب المنتهى في التفريق بين الانتقال والخروج. نعم. وان وجد منيا في ثوب لا ينام فيه غيره فعليه الغسل. نعم. قوله وان وجد من يا

88
00:27:14.650 --> 00:27:33.800
ليس عقب استيقاظه وانما بعد فترة طويلة في ثوب المراد بالثوب كما مر معنا دائما هو قطعة القماش المنشورة اما عرفنا الان فاننا نستخدم الثوب على هذا الذي نلبسه وهو صورة من سور القمص ولكنها تكون طويلة سابغة

89
00:27:34.050 --> 00:27:49.400
الى الساقين فهذا قميص لكن نسميه من باب تسمية الخاص ببعض باسم العام ما نسميه ثوبا. الثوب عندهم قطعة القماش. والنبي صلى الله عليه وسلم كان ينشر ثوبا ويرقد عليه

90
00:27:49.450 --> 00:28:07.100
فاذا اراد ان يصلي اتزر بثوبه ذاك لانه عليه الصلاة والسلام لم يكن عنده الا ثوب واحد يلبسه ويلتحف به. فقول المصنف اذا في ثوب يشمل الثوب الذي ينام فيه سواء كان قد لبسه او التحف به

91
00:28:07.350 --> 00:28:20.100
في في نومه كاللحاف وغيره مما نسميه نحن الان اللحاف قوله لا ينام فيه غيره اي لا ينام في هذا الثوب غيره. اذ لو نام في هذا الثوب او الفراش غيره فان هناك احتمال

92
00:28:20.300 --> 00:28:34.600
ان هذا البلل الموجود او المني الموجود من غيره ليس منه هو فحينئذ نقول مع الاحتمال لا يثبت. تثبت الصفة ولا الحكم بل لابد من اليقين فهنا شبه تيقن الرجل ان الماء منه

93
00:28:34.800 --> 00:28:52.350
ولكنه لا يعرف زمانه وسنتكلم الان عن ما هو الزمان الذي ينسب اليه. فقط عندي تقييد لكلام المصنف وتلاحظون دائما انني احرص على التقييد لان التقييد مهم. وقد ذكر جماعة من المحشين المتأخرين منهم الدماني وغيره على ان قاعدة الفقهاء

94
00:28:52.400 --> 00:29:09.150
ان ترك القيد خطأ هكذا قالوا ترك القيد خطأ ولذلك من الامور المهمة ان يعنى المرء بالقيود في كل مسألة طبعا بعض القيود تحذف لوضوحها ولا تكون عيبا من المؤلف تركها. هنا قول المصنف وان وجد منيا في ثوب

95
00:29:09.450 --> 00:29:27.550
يشمل ظاهر الثوب وباطنه ولكن قال جماعة من المحققين ومنهم صاحب الانصاف وقال انه هو الاقرب انه لابد ان يكون المني موجودا في باطن الثوب لا في ظاهره. لان المرء اذا كان نائما انما يباشر باطن الثوب

96
00:29:27.550 --> 00:29:46.500
لا يباشر ظاهره وذلك اذا كان للثوب ظاهر وباطن وانما باشر باطنه ولكن ان كان يباشر الوجهين من الثوب الباطن والظاهر فنقول هنا لا اثر حينذاك ولكن الكلام او لم يستطع التمييز بين ظاهره وباطنه. متى تعرف الظاهر الباطن؟ خل نقول مثلا عندما تكون في البر

97
00:29:46.800 --> 00:30:05.200
فهذه الفرش التي التي يعني ينام الناس فيها في البر اه واضح الباطن الذي يكون فيه الفرو والذي ليس فيه الفرو يكون ظاهرا. فالعبرة بالباطن لا بالظاهر فوجود هذا البلل في الظاهر يدل على انه ليس من النائم الذي نام في ذلك الفراش

98
00:30:05.300 --> 00:30:25.750
واعادة المتيقن من الصلاة وهو فيه. نعم قوله فعليه الغسل اي افعليه الاغتسال وجوبا لانه قد تيقن وجود المني وتيقن ان هذا المنية منه. ثم قال وهذه هي المقصود المسألة المهمة. قال وعليه اعادة المتيقن من الصلاة وهو فيه

99
00:30:26.150 --> 00:30:42.550
يعني ان اشرح جملة ثم نعود لتحرير كلماتها يعني ان ذلك الرجل اذا ما انتبه لوجود البلل الا بعد يوم او يومين او نحو ذلك فانه في هذه الحالة فان المدة

100
00:30:42.650 --> 00:31:03.950
التي تيقن ان منيه موجود في هذا الثوب وجب عليه اعادة الصلاة فيه وعندنا قاعدة في اليقين باعتبار الزمان مشهورة جدا تطبيقها بالعشرات وهي ان الفعل اذا امكن اظافته لزمانين

101
00:31:04.600 --> 00:31:19.350
فاليقين من الزمانين هو الاخير منهما تطبيقها هنا وفي الحج وفي الصيام وفي الصلاة منها هنا في هذه المسألة ان هذا الرجل الذي استيقظ من نومه فوجد على ثوبه بللا

102
00:31:19.650 --> 00:31:42.800
ولم يكتشفه الا بعد يوم او يومين فيمكن ان يكون من رقدته الاولى او التي قبلها نقول الظهر القائلة او من نومة الليل او من الظهر الذي قبله او من او من القائلة التي قبلها او من الليل الذي قبله. اذا عندنا اربع احتمالات واردة. واذا طبقنا القاعدة

103
00:31:43.200 --> 00:31:59.950
اليقين ما هو اليقين؟ ان ينسب لاخر الاوقات ما هو اخر الاوقات التي متيقن انه موجود فيه هذا البلاء الفراش وهو النومة الاخيرة. ما هي اخر نومة له نامها في هذا الثوب؟ لنقل قائلة الظهر

104
00:32:00.000 --> 00:32:16.250
ونحن الان في صلاة العشاء واكتشفها في صلاة العشاء فيجب عليه حينئذ ان يعيد صلاة العصر والمغربي والعشاء مع ان هناك احتمال انه من امس في الليل فتزيد صلاتين الفجر والظهر نقول لكنه مشكوك فيه

105
00:32:16.500 --> 00:32:33.600
والمشكوك فيه لا يعطى حكم حكما وانما الحكم لليقين. وضحت المسألة اذا انظر معي قوله واعادة المتيقن من الصلاة وهو فيه المتيقن عرفنا قاعدة المتيقن بان الفعل اذا اظيف الى زمانين فاليقين هو الاخير منهما

106
00:32:33.700 --> 00:32:56.500
من الصلاة اي من الصلوات التي اداها ولم يغتسل وهو الظمير الاول وهو عائد الى البلل او المني المتيقن فيه اي بالثوب او الفراش الذي وجده وقلت لكم ان من اصعب ما في المختصرات معرفة عود الظمائر

107
00:32:56.650 --> 00:33:09.550
وذكرت لكم ايضا في الدرس الفائظي ان من احسن من عني بعود الضمائر المظهرة والمظمرة لكي اذا فهمت كلامه فانت استطعت ان تفهم كتب الفقه منصور في شرحه على المنتهى خاصة

108
00:33:10.100 --> 00:33:30.250
نعم طبعا يعني هنا لها احتراز واحد يعني الاسم مهما لكنه من باب الاحتراز ذكر بعض المحشين ان لذلك استثناء وهو اذا كان قد اغتسل بعد اخر وقت فلا يلزمه اعادة ما اغتسله؟ اذا كان قد اغتسل لموجب اخر غير الموجب الاول

109
00:33:30.500 --> 00:33:43.700
ولكن هذا يعني فقط من باب الفائدة. نعم وان كان ينام هو وغيره فيه وكان من اهل الاحتلام فلا غسل عليهما. نعم قوله وان كان ينام هو وغيره. اي وشخص غيره في ذلك الفراش

110
00:33:44.100 --> 00:34:02.000
غيره يشمل كل شخص سواء كان اهله او غيرهم قوله وكان اه النص التي معنا بالمفرد كان وفي بعض النسخ كان بالتثنية والاظهر كان ولكن يصح ان تقول كان من غير مد من غير الف التسمية

111
00:34:02.100 --> 00:34:17.600
فيكون عائدا لغيره. واما ان قلت وكان اي فكان مجموع الاثنين وهما مقبول هذا وذاك. قوله وكان اي الثاني من اهل الاحتلام بان كان ذكرا ابن عشر او انثى بنت تسع

112
00:34:17.950 --> 00:34:37.300
الا غسل عليهم الاحتمال ان يكون الماء من احدهما اما وقد وجدا الشك فان الشك لا يرفع اليقين المتقدم. نعم ومثله ان سمع صوت او شم ريح من احدهما لا يعلم عينه. لم تجب لم تجب الطهارة على واحد منهما. نعم قوله ومثله

113
00:34:37.300 --> 00:35:01.600
اي ومثل المسألة السابقة وهي اذا وجد مني في ثوب ينام فيه اثنان من اهل الاحتلام اي ومثله في الحكم اذا سمع صوت المراد بالصوت صوت الناقض للوضوء او شم ريح المراد بالريح الريح الدال على خروج اه الناقض الريح ناقض الوضوء من احدهما اي من اثنين

114
00:35:02.200 --> 00:35:14.250
في مجلس واحد لا يعلم عينه لا يعلم من ايهما قد خرجت تلك الريح او هذه الصوت فكل واحد منهما لا يعلم فان الريح قد تستطلق من بعض الناس من غير معرفة

115
00:35:14.950 --> 00:35:30.250
قال لم تجب الطهارة على واحد منهما لانه مشكوك كل واحد شاك هل هو ام صاحبه لكن يجب ان ننتبه لكي نفهم المسألة التي بعدها انهما متيقنان ان احدهما قد انتقض وضوءه

116
00:35:30.400 --> 00:35:46.600
لكنهما شاكان من المتعين منهم الذي انتقض وضوءه نعم ولا يأتم احدهما بالاخر. نعم انتبهوا هنا. قالوا ولا يأتم احدهما بالاخر لان قلنا قبل قليل انه اذا سمع صوت من اثنين

117
00:35:47.150 --> 00:36:05.400
او اه شمت رائحة منهما في مجلس واحد فقطعا ان احدهما قد انتقض وضوءه وبناء على ذلك بني عليه حكما. الحكم الاول قال لا يأتم احدهما بالاخر سواء كان المأموم شخصا

118
00:36:05.950 --> 00:36:22.250
منفردا او كان معهما شخص ثالث لا يصح لماذا لانه ان كان الذي قد انتقض وضوءه هو الامام فان المأموم صلاته باطلة وان كان المأموم هو الذي انتقض وضوءه فصلاته باطلة

119
00:36:22.800 --> 00:36:39.000
ففي كلا الحالتين صلاة المرء باطلة والامام ان كان الذي قد انتقض وضوءه المأموم فصلاته باطلة كذلك لانه على مشهور المذهب وسيأتينا في باب الامامة ان من شرط صحة الامامة

120
00:36:39.150 --> 00:36:58.100
ان يأتم ان ينوي الامامة ويأتم به من تصح صلاته. ستأذن ان شاء الله بتوسع في هذه المسألة والمسألة فيها خلاف قوي جدا سيأتي في محله نعم ولا يصافه ولا يصافه وحده فيهما. نعم قوله وحده يتعلق بالمصافى قال ولا يصافه وحده فيهما

121
00:36:58.200 --> 00:37:17.650
يعني ولا يصاف احدهما الاخر فيكونان في صف واحد لانه متيقن ان احدهما صلاته باطلة فيكون الذي بجانبه صلى فذا صلاة الفذ خلف الصف باطلة لحديث المشهور عند احمد انه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة للفذ خلف الصف وامر

122
00:37:17.700 --> 00:37:33.000
من صلى فذا ان يعيد صلاته فدل على انها ان المصلي متيقن اما ان يكون اذا واما انه متيقن ان صلاته باطلة فهو عنده احتمالان وكلا الاحتمالين ندل على يقين ان صلاته باطلة

123
00:37:33.200 --> 00:37:48.000
وكذا كل اثنين تيقن موجب الطهارة من احدهما لا بعينه. نعم هذه قاعدة مقييسة على السابق. وظرب لها امثلة نعم كرجلين لم مسى كل واحد منهما احد فرجي خنثى مشكل لغير شهوة

124
00:37:48.100 --> 00:38:03.550
والاحتياط ان يتطهر. نعم قوله والاحتياط ان يتطهر يعود لكل المسائل السابقة. فيشمل اه اذا خرجت الريح منهما واذا وجدا ماء منيا على فراش ينام عليه اثنين يصلح منهم الاحتلام واذا سمعا صوتا

125
00:38:03.800 --> 00:38:20.400
ولم يعلما ممن خرج ذلك الصوت ولم يتعين. نعم وان احس بانتقال المني فحبسه فلم يخرج وجب الغسل كخروجه. نعم هذه المسألة قلناها قبل قليل وهي الانتقال اي انتقال المني

126
00:38:20.600 --> 00:38:38.950
من غير خروج. اذا عندنا صارت الاحوال نستطيع ان نقسمها اربع الحالة الاولى الانتقال بمعنى الاحساس بالانتقال والخروج وهذا هو غالب الناس يحسوا بالانتقال ويحسوا بالخروج معا الحالة الثانية خروج

127
00:38:39.100 --> 00:38:59.350
المني فقط من غير من غير احساس بالانتقال من غير احساس بالانتقاد فهنا يكونوا ايضا اه موجبا للغسل اذا كان دفقا بلذة وان كان بغير دفق بلذة فانه في حالة واحدة اذا احس باحتلام وهو نائم. الحالة الثالثة

128
00:38:59.550 --> 00:39:19.450
ان يكون انتقال بلا خروج انتقال بلا خروج هذه هي مسألتنا وهي التي افردها صاحب المنتهى فجعلها موجبا مستقلا فقال اذا احس بانتقال المني الانتقال من اين انتقال المني في الرجل من الصلب وفي المرأة من التراب

129
00:39:19.550 --> 00:39:37.600
موافقة لما جاء في القرآن اي محل الذي يكون فيه فحبسه اي حبسه المنتقل او انحبس بنفسه لم يخرج يعني حبسه من باب اولى اذا انحبس بنفسه فلم يخرج قال وجب الغسل. حينئذ

130
00:39:38.150 --> 00:39:56.000
كخروجه اي يأخذ حكم الخروج فانه يوجب الغسل كذلك نعم ويثبت به حكم بلوغ وفطر وغيرهما. قوله ويثبت به اي ويثبت بالانتقال وان لم يخرج شيء حكم بلوغ فنحكم بانه بالغ وما يترتب على البلوغ من وجوب العبادات

131
00:39:57.050 --> 00:40:19.400
قوله وفطر هكذا ظبطها معنا في النسخة معنى المطبوعة ولعل الاصوب ان نقول هو فطر لان الفطر ليس له حكم فهو فطر يثبت به الافطار فمن كان صائما في رمضان او نافلة ثم باشر او تعمد

132
00:40:19.900 --> 00:40:35.900
فعل سبب يكون في انتقال المائي فانتقل الماء من الصلب ومنعه او احتبس وحده من غير منع منه حكمنا بان صومه غير صحيح لان المذاهب الاربعة جميعا على ان خروج المني

133
00:40:36.350 --> 00:40:53.750
ان كان بمباشرة او استمناء ونحو ذلك من الامور وستأتي في محلها ان شاء الله فانه يكون موجبا لفساد الصوم وهو كذلك قوله وغيرهما اي وغير ذلك من الاحكام قال بعضهم مثل فساد نسكه

134
00:40:54.000 --> 00:41:12.500
وهذا بناء على ان المباشرة تفسد النسك كالجماع وقال بعضهم بل اصوب ان نقول على المشهور وغيرها كوجوب البدنة على من باشر لان المشهور ان المباشرة لا تفسد النسك وانما توجب الفدية

135
00:41:12.800 --> 00:41:28.100
وهي البدنة نعم. وكذا انتقال حيظ قاله الشيخ. نعم. هذه المسألة من المسائل التي فيها اشكال قوله وكذا انتقال حيض قاله الشيخ. المصنف لم يجزم وانما قال قاله الشيخ يعني بالشيخ الشيخ الشيخ تقييدي

136
00:41:28.250 --> 00:41:49.550
لكن جزم بهذا القول جماعة من المتأخرين منهم صاحب المنتهى ومرعي في الغاية فجزموا بان انتقال الحيض وان لم يخرج يكون موجبا للغسل والحقيقة ان هذه المسألة فيها اشكال ولذلك هناك توجيهين عند بعض المتأخرين لمسألة ان الانتقال هل يكون موجبا للغسل ام لا

137
00:41:49.850 --> 00:42:09.350
ووجه الاشكال ان الدم موجود في الجوف  الحيض ما الذي يكون منه؟ هو في الحقيقة تكسر يعني بعض الاجزاء الموجودة في الرحم ثم يتكون منها هذا الدم السائل الذي يكون ذلك فهو موجود في الاصل في الرحم

138
00:42:09.850 --> 00:42:28.750
قبل جريانه وسيلانه فهو موجود فلا نقول ان مجرد الانتقال يكون كذلك ولذلك هناك توجيهان عند المتأخرين اريدهما من التوجيهات ما ذكره اولا مرعي حينما قال انه يتجه عنده هو انه

139
00:42:28.850 --> 00:42:50.850
اذا احست بالانتقال ولم يخرج قال تصلي وتفعل العبادات فان خرج اعتبرنا احساسها بالانتقال هو بداية الحيض او لا نقول بداية الحادث وانما نقول ان احساسها بالانتقال موجب للغسل والا فالحيض يعتبر مدته من الخروج لا من الانتقال

140
00:42:51.700 --> 00:43:16.950
هذا توجيه ذكره مرعي هناك توجيه اخر وهو جيد الحقيقة الشيخ محمد الخلوتي وقال لعل المراد بقولهم انتقال الحيض هو استطلاق الحيض الى ما ليس له حكم الظاهر يعني مما قيل ان له حكم الظاهر وساذكره بعد قليل

141
00:43:17.000 --> 00:43:32.500
ما هو هذا الذي له الذي اختلف والمعتمد انه ليس له حكم الظاهر ويكون مرادهم بالخروج هذا كلام الخلوة اندفاقه لما هو في حكم الخارج ويقصد بهذا المحل الذي يحس فيه بالانتقال

142
00:43:33.250 --> 00:43:55.200
هو ما يسميه فقهاؤنا بالفرج الخارجي الذي يظهر عند القعود فقط هذا هو الانتقال ما لم يخرج الى هذا المحل فلا نحكم بان الحيض قد خرج والحقيقة ان ما وجهه محمد الخلوة او يعني مال اليه

143
00:43:55.350 --> 00:44:11.700
هو المتفق مع التعديل الطبي ومع غيره بما يتعلق بقضية الانتقال نعم فان خرج المني بعد الغسل من انتقاله نعم يقول لو خرج المني انتقل اولا ثم اغتسل ثم خرج بعد ذلك المني

144
00:44:11.950 --> 00:44:29.000
نعم او بعد غسله من جماع لم ينزل فيه نعم فيكون خروج المني حينئذ بلا دفق ولذة. نعم. او خرجت بقية مني اغتسل له بغير بشهوة لم يجب الغسل. نعم قال او خرجت بقية مني اغتسل له بغير شهوة. يعني

145
00:44:29.250 --> 00:44:44.600
بغير شهوة هذا متعلق بالسابق كله يعني  خرج المني بعد الغسل من انتقاله وعائد الجمل الثلاث كاملة. وليس عادة للاخير. وقوله خرجت بقية مني اغتسل له يعني انه خرج بعض المني ثم اغتسل ثم خرج

146
00:44:44.600 --> 00:44:59.850
تتمة اذا صار عندنا ثلاث صور الحالة الاولى ان يخرج المني كله بعد الغسل انتقل ولم يخرج شيء ثم اغتسل ثم خرج المني بلا شهوة الحالة الثانية ان يكون قد اغتسل

147
00:45:00.200 --> 00:45:13.300
بعد جماع بلا انزال ثم خرج بعد ذلك بلا شهوة. والحالة الثالثة ان يخرج بعضه ثم يغتسل ثم تخرج بقيته وهذا موجود عند كثير من الناس كما يعرف ذلك من يسمع اسئلته

148
00:45:13.550 --> 00:45:27.050
قال لم يجب الغسل في الحالات كلها طيب ما حكم هذا الماء الذي خرج نقول حكمه حينئذ حكم البول فيكون ناقضا للوضوء ويكون نجسا اذا حكمه حكم البول يجب غسله

149
00:45:27.400 --> 00:45:43.300
ويجب الاستنجاء منه وفي نفس الوقت لا يكون موجبا للغسل. نعم ولو خرج الى كلفة الاقلف او فرج المرأة وجب. نعم قوله ولو خرج اي خرج المني الى كلفة الاقلفي اي غير المختتم

150
00:45:43.350 --> 00:45:59.900
او الفرج اي الظاهر المقصود به الفرج الظاهر لانه مر معنا ان لم يكن واهما تقسيم الظاهر والباطن وجب اي وجب الغسل لان هذا له حكم الظاهر والمراد هنا بالمتفق عليه لان هذه المسألة

151
00:46:00.450 --> 00:46:17.550
رواية واحدة لا خلاف فيها قال ذلك ابن قاضي الجبل من انه لا خلاف فيها وانها رواية واحدة. نعم ولو خرج منيه من فرجها بعد غسلها فلا غسل عليها. ويكفي الوضوء. نعم. وان دب منيه او مني امرأة اخرى بسحاق فدخل

152
00:46:17.550 --> 00:46:34.450
فرجها فلا غسل عليها بدون انزال. وتقدم في الباب قبلها. نعم تتقدم في الباب وهو واضح. نعم الثاني تغيب حشفة اصلية او قدرها ان فقدت بلا حائل في فرج اصلي. قبلا كان او دبرا. قوله تغيب

153
00:46:34.750 --> 00:46:56.450
حشى فتل اه المراد بالحشفة قالوا هي ما تكون تحت الجلدة المقطوعة اه من ختان الذكر هذه هي الحشفة وقوله اصلية آآ يعبر الفقهاء بالاصل في الفرج وفي الذكر لكي يبينوا

154
00:46:56.650 --> 00:47:12.050
اه او يخرج الخنثى فان الخنثى المشكل او الخنثى غير المشكل قبل قبل وضوحه ورفع اشكاله يكون له التان فكل واحدة من الالاتين تسمى فرجا لكنه ليس اصليا. ليس اصليا

155
00:47:12.200 --> 00:47:30.050
اذا يجب ان نعرف ما هو دلالتهم بالاصلي قوله او قدرها ان فقدت فالقيد ان فقدت عائده لقدرها لمن يكون اه قد قطعت حشفته او غيبت حشفته بان كان اقلف. فقدرها يكون بالقلبة يعني. نعم

156
00:47:30.350 --> 00:47:44.550
من ادمي سيأتي بعد قليل في فرج اصلي يخرج الخنس ايضا كذلك قبلا كان او دبرا يعني لا يجوز البطء في الدبر لكن ان وجد نسأل الله السلامة فانه يكون موجبا للغسل كذلك

157
00:47:44.750 --> 00:48:01.600
من الطرفين. نعم. من ادمي ولو مكرها اي ولو كان مكرها احدهما عن الوطء نعم او بهيمة حتى سمكة وطير حي او ميت. نعم قوله هذه الامثلة التي اوردها المصنف قد يقول البعض لما اوردت

158
00:48:01.750 --> 00:48:17.700
هذه ولدت في الغالب انها تكون وردت مسائل على بعض اهل العلم فبعض هذه الاشياء وردت مسائل بعينها عن احمد وبعضها وردت كذلك والفقهاء يريدون ما وجدت من مسائل سابقة فيجمعونها ويرتبونها

159
00:48:17.750 --> 00:48:37.100
لا انها من باب الفرظ للمسائل النادرة لكنها قد وقعت سئل عنها بعظهم ولذلك بعظ اهل العلم يختصر في هذه الامثلة ويكتفي بالمناطات الكلية. نعم ولو كان مجنونا اي المجامع. نعم. او نائما. نعم. بان ادخلتها في فرجها. مم. فيجب الغسل على النائم والمجنون كهي. نعم

160
00:48:37.200 --> 00:48:51.400
وان استدخلتها من ميت او بهيمة وجب عليها دون الميت فلا يعاد غسله. نعم. ويعاد غسل الميتة الموطوءة. طيب بس هنا اه هذه المسألة انا ساختصرها لكم وارتبها ترتيبا اخر

161
00:48:52.050 --> 00:49:16.850
باختصار ان هذه اربع صور في ان يكون احد ان يكون الوطؤ اما من رجل او امرأة يكون احدهما اي الرجل والمرأة نائما او يكون احدهما ميتا فقد يكون النائم الرجل وقد تكون نائمة المرأة

162
00:49:17.100 --> 00:49:38.050
وقد يكون الميت الرجل وقد تكون الميتة المرأة. هذه اربع صور واضحة هذا هو الذي ذكره المصنف هنا في كل صور هذه الاربع يجب الغسل على ارأى الطرفين الواطئ والموطوء الا في حالة واحدة فقط

163
00:49:38.500 --> 00:49:56.300
وهو قول المصنف وجب عليها دون الميت وهي اذا كان الواطئ وهو الرجل ميتا ففي هذه الحالة لا يجب عليه الغسل واما ان كان نائما او كانت هي النائمة او هي الميتة

164
00:49:56.450 --> 00:50:08.700
فيجب الغسل عليهما معا واما في هذه الحالة فيجب عليها دونه. اذا وضحنا الحكم هنا فقط. وظح الحكم انها اربع صور منها هذه الصورة اختلفت الحكم. وقبل ان اذكر التعديل اريد ان ابين لكم

165
00:50:08.700 --> 00:50:29.500
مسألة من اهم الامور لكي تكون ضابطا بمذهب ان تعرف الفرق بين المسائل ولذلك لما قال الامدي وابن الحاجب ورجح انه يجوز للمقلد ان يفتي قالوا بشرطي ان يكون عالما

166
00:50:29.700 --> 00:50:47.200
بمأخذ الاحكام اهلا للنظر وقالوا هذا عليه جمهور العلماء. ثم لما ارادوا ان يبينوا معنى من يكون عالما بمأخذ او مآخذ الاحكام قالوا هو الذي عرف الدليل والمناطة والفرق بين المسائل

167
00:50:48.100 --> 00:51:03.700
ولذلك يقولون من شرط بناء على كلام الاصوليين الذين رجحوا هذا القول ان من شرط الذي يفتي على مذهب ان يكون عارفا الفرق بين المسائل نعم لا يلزم معرفة كل الفروق. دقيق المسائل على الاقل كلياتها

168
00:51:04.050 --> 00:51:18.800
هذه السور الاربع استثنينا صورة لم يجب فيها الغسل على ذلك الواطئ الميت دون ما عداه. ما الفرق بينهما؟ او ما هو السبب الفرق بينهم ممن ذكر هذا الفرق بعض المتأخرين وهو انهم قالوا ان

169
00:51:19.300 --> 00:51:43.550
الفاعل لابد ان يحصل منه فعل اما حقيقة في المستيقظ او حكما في النائم والميت لم يوجد منه فعل مطلقا لانه لا ارادة له مطلقا لا حقيقة ولا حكما بخلاف النائم قد يكون حكما لانه قد يكون مستغرقا في احلامه

170
00:51:43.750 --> 00:52:02.300
واما المفعول به فانه لا يشترط منه فعل مطلقا ولذلك الموطوءة الميتة يجب اعادة غسلها. هذا ملخص الكلام ولكن ذكرت من باب الفائدة. نعم ولو كان المجامع غير بالغ نصا. طيب قوله هذه مسألة جديدة. يقول ولو كان الواطئ او الموطوء

171
00:52:02.500 --> 00:52:22.050
غير بالغ نصا اي نص عليه الامام احمد آآ واحمد نقل صاحب الفروع انه نص انه يجب الغسل ولو لم يكن بالغا وقد وجهوا كلام احمد بانه يجب على غير البالغ الغسل

172
00:52:22.150 --> 00:52:39.000
مع ان غير بالغ غير مكلف بتوجيهين احد التوجيهين ما ذكره المصنف بعد قليل وهو انه يلزمه الغسل والوضوء اذا اراد ما يشترط له الطهارة وهناك توجيه اخر آآ ذكرها

173
00:52:39.400 --> 00:53:04.700
ابن مفلح في الفروع كذلك اننا نقول يجب عليه الغسل اذا مات اذا مات ولكن قد يقال انه قد وجد موجبا للغسل فتداخلا ولذلك اقتصر المتأخرون على الاعتذار الاول نعم فاعلا ومفعولا. نعم فاعلا مفعولا لا عبرة بالبلوغ. وانما العبرة بان يكون ممن يجامع مثله. نعم. يجامع مثله

174
00:53:04.800 --> 00:53:23.350
كابنة تسع وابن عشر. معنى هذه الجملة كاملة انه يقول لا يشترط البلوغ في وجوب الغسل على الواطئ والموطوءة لكن لا يجب الغسل على واحد منهما الا ان يكون ممن يجامع مثله وهو ابن عشر او بنت تسع

175
00:53:23.450 --> 00:53:42.750
بس هذا هذا ملخص الكلام ولكن في تقديم كلام مصنف وتأخير. نعم فيلزمه فيلزمه اي من كان دون البلوغ هذا واحد وهو تعليل او توجيه هو توجيه للكلام المنصوص عن احمد في وجوب الغسل على من كان دون البلوغ. فيلزمه فيلزمه غسل ووضوء

176
00:53:42.750 --> 00:54:02.850
بموجباتهما اي اذا وجدت موجبات الغسل وموجبات الوضوء اذا اراد ما يتوقف على غسل غسل او وضوء لغير لبس بمسجد هالجملة مستقلة. قوله اذا اراد ما يتوقف على غسل او وضوء اي اذا اراد الصبي الذي دون البلوغ

177
00:54:03.250 --> 00:54:20.100
ان يفعل عملا يتوقف على غسل او وضوء. مثل ارادته للصلاة او ارادته لقراءة القرآن او مسه او ارادته للطواف ونحو ذلك فانه في هذه الحال يجب عليه ان يتوضأ او يغتسل

178
00:54:21.050 --> 00:54:38.650
فليس واجبا ابتداء وانما هو يكون وجوب حينئذ من باب الوجوب الوضعي والاحكام الوضعية اه تترتب على غير المكلف مثل المتلفات وغيرها ثم استثنى من ذلك صورة لا يجب فيها الغسل

179
00:54:38.750 --> 00:54:54.000
عليه. قال لغير لبس بمسجد لانه سيأتي بعد قليل ان لبس المسجد لا يلزم فيه الاغتسال قال او مات اي الصغير ونحوه الصغير او الصغيرة يعني المجامع شهيدا قبل الغسل

180
00:54:54.150 --> 00:55:12.000
فانه اذا مات صغيرا اه شهيدا قبل الغسل فانه في هذه الحال آآ يعني آآ يجب غسله فانه يجب غسله حينذاك وهذا يتوافق مع ما ذكره ابن مفلح توجيها لكلام الامام احمد

181
00:55:12.500 --> 00:55:28.300
حينما قال انه يجب غسله اذا مات لما قالوا انهما يتداخلان الا في صورة الشهيد فان الشهيد لا يجب غسله لكن يجب غسله لاجل موجب الجماع. اذا نركز مرة اخرى ان قول احمد

182
00:55:28.600 --> 00:55:47.350
انه يجب غسل يجب الاغتسال على الصغير والصغيرة اذا وطأ مع انه ليس بمكلف له توجيهان اما مراده بالوجوب عند ارادة الفعل او مراده بالوجوب اذا مات ولم يجب غسله لكونه شهيدا

183
00:55:47.600 --> 00:56:05.800
فانه يجب غسله لوجود الموجب الاخر وهو الوطء وهو الوطء وبذلك تنضبط كلامه مع قاعدته حينما قال ان من كان دون البلوغ ليس بمكلف اذا هذا الكلام كله انما اريد تفريعا على المنصوص. نعم

184
00:56:05.950 --> 00:56:19.600
ويرتفع حدثه بغسله قبل البلوغ. نعم هو يرتفع حدثه لان له نية لانه مميز ويصح وتساله حينذاك. ولا يجب غسل بتغييب بعض نعم ما يجب لانه يجب تغييبها كاملة لانه هو الاصل

185
00:56:19.650 --> 00:56:41.500
ولا بالاج بحائل مثل ان لف على ذكره خرقة او ادخله في كيس. نعم. ولا بوطأ دون الفرج من غير انزال. لا طبعا بانزال او انتقال. نعم ولا بالتصاق ختانيهما من غير ايلاج. نعم. ولا بسحاق بلا انزال. نعم. ولا بايلاج في غير اصلي. نعم. كايلاج رجل في

186
00:56:41.500 --> 00:57:04.200
الخنثى او ايلاج الخنثى ذكره في قبول او دبر بلا انزال. وكذا لو وطئ كل واحد من الخنثيين الاخر بالذكر في القبل او الدبر وان تواطأ رجل وخنثا في دبريهما فعليهما الغسل. نعم. وان وطئ الخنثى بذكره امرأة وجامعه رجل في قبره

187
00:57:04.200 --> 00:57:19.200
فعلى الخنث الغسل. نعم هذه المسائل الاخيرة كلها متعلقة بالخنثى وذكرت لكم قبل ان في وقتنا الان اغلب مسائل الخنثى ارتفعت. مراد بالخنثى المشكل لانه يمكن من حين ولادته يعرف هل هو ذكر ام انه انثى

188
00:57:19.450 --> 00:57:34.950
ويمكن بعد ذلك ما يسمى بتصحيح الجنس تصحيح الجنس يجوز تعمل له عملية تصحيح الجنس تحديد خلقته الاصلية الذي لا يجوز شرعا تغيير الجنس. واما تصحيح الجنس فهو جائز بل فيه مصلحة عظيمة. نعم

189
00:57:35.400 --> 00:57:51.350
واما الرجل والمرأة فيلزم احدهما الغسل لا بعينه. نعم هذي مثل القاعدة السابقة اذا تيقن احدهم ولو قالت امرأة بي جني يجامعني كالرجل فعليهما الغسل. نعم هذه مسألة لو ان امرأة

190
00:57:51.600 --> 00:58:09.900
يعني ظنت ذلك الشيء فهل يصح ام لا؟ هذي مبنية على بنوه كل هذا الكلام ذكره المصنف على ما ذكره ابن الجوزي في تفسيره وتفسيره الحقيقة من اجل التفاسير وهو زاد المسير فانه جمع اثار السلف في الباب. ذكر ابن الجوزي في قول الله عز وجل

191
00:58:09.900 --> 00:58:26.350
لم يطمسهن انس قبلهم ولا جان يدل على ان الجان قد يطأ الادمي وهذا انما هو في الجنة من باب النفي ولا يلزم منه الوجود ولذلك فان بعض المحققين مثل الشيخ برهان الدين بن مفلح وغيره

192
00:58:26.900 --> 00:58:45.150
اه لم يصوب ما ذكره المصنف هنا وذكره غيره مثل صاحب الانصاف ورأى ان الصواب عدم وجوب الغسل الا ان يكون هناك رؤية لماء خارج. وهذا هو الاظهر لان ابن الجوزي نفسه ذكر في بعض كتبه

193
00:58:45.650 --> 00:58:58.550
ان من الناس من يتوهم شيئا لا حقيقة له لا حقيقة لها من باب التوهم لا من باب الحقيقة وهذا موجود ذكره ابن جوزي في كتابه لقط المنافع وهو كتاب ضخم في مجلدين كبيرين

194
00:58:58.750 --> 00:59:14.950
وهذا نوع من امراض النفس التي ذكرها ابن الجوزي ويقر بها الاطباء حديثا. نعم. والاحكام المتعلقة بتغييب الحسنة كالاحكام المتعلقة بالوطء الكامل. نعم. لا فرق. كانه وطء كامل. نعم. وجمعها بعضهم دائما اذا اوردوا

195
00:59:15.300 --> 00:59:33.000
الجماع قالوا وحده ما ذكر في كتاب الطهارة وجمعها بعضهم اي وجمع الاحكام المتعلقة بالوطء نعم. فبلغت اربعمائة الا ثمانية احكام. ذكره ابن القيم في تحفة المودود في احكام المولود. يعني من هذه الاحكام ما يتعلق بالغسل

196
00:59:33.000 --> 00:59:58.150
الطهارة وجوب الغسل آآ ما يتعلق بانه اذا وجب الغسل حرمت الصلاة ما يتعلق بفساد الصوم ما يتعلق ايضا بثبوت النسب ما يتعلق ايضا بالدخول ما يتعلق ثبوت المهر الاحكام كثيرة جدا متعلقة بالجماع ويسميه بعض العلماء الدخول اذا كان في عقد صحيح وهذا الجماع يثبت اقل ما يسمى جماعا هو ما ذكر

197
00:59:58.150 --> 01:00:16.950
في حده وهو تغييب الحشفة كاملة. نعم الثالث اسلام الكافر. نعم الثالث موجبات الغسل اسلام الكافر ولو مرتدا او مميزا. نعم قول المصنف ولو مرتدا او مميزا قوله ولو هذه تعود ليس فقط المرتد بل وما بعدها

198
01:00:17.150 --> 01:00:39.100
لان فيما بعدها خلاف كما سيأتي بعد قليل والمرتد هذه مبنية على قاعدة مشهورة عندهم وهو ان الزائل العائد هل حكمه حكم لم ما لم يزن من مكانه ام حكمه حكم

199
01:00:39.150 --> 01:00:55.500
ما لم يكن موجودا وهذه من تطبيقات الصورة الثانية ان حكمه حكم ما لم يكن موجودا لانها احيانا تطبق بها الجزء الاول واحيانا الثانية. ولذلك هذه القاعدة اوردها ابن رجب وذكر ان المسائل قسمان فيهما

200
01:00:55.800 --> 01:01:14.050
فالمرتد عندما يعود لاسلامه ما نقول كان مسلما فرجع فنمحي تلك الفترة من جدته بل نقول نعتبر كفره موجبا للغسل قوله او مميزا لان المذهب يصححون اسلاما مميز ويصححون ردته كذلك. فيقول هو مرتد

201
01:01:14.100 --> 01:01:36.650
لكن يقولون ان المميز اذا ارتد لا يقام عليه الحد ولا يستتاب حتى يبلغ ولكنهم يصححون اسلامه اذا كان غير مسلم فيمنعون ارتداده بعد ذلك ويصححون كذلك غيره. نعم سواء وجد منه في كفره ما يوجب الغسل او لا. نعم هذه المسألة فيها

202
01:01:36.700 --> 01:01:50.050
خلاف على قولين الذي مشى عليه المصنف وسنذكر خلاف الثاني لانه مهم آآ ذكر المصنف وهو عليه المعتمد في المذهب انه لا ينظر هل وجد من الكافر على كفره ما يوجب الغسل من جماع ونحوه

203
01:01:50.200 --> 01:02:04.500
او لم يوجد ذلك فان الموجب انما هو الاسلام وذكر بعض الفقهاء مذهب وهو ابو بكر واذا اطلق ابو بكر عند اصحاب الامام احمد فانهم يقصدون به ابو بكر عبد العزيز ابن جعفر

204
01:02:04.850 --> 01:02:20.600
غلام خلال الذي طبعت له بعض الكتب ومنها كتابه زاد المسافر. ذكر ابو بكر عبد العزيز ان الكافر لا غسل عليه الا في الا اذا وجد منه حال كفره ما يوجب الغسل

205
01:02:20.700 --> 01:02:33.800
من احتلام او جماع او نحو ذلك وهذه التي يحمل عليها الخلاف في قوله ولو بهذه السورة وسيأتي بعد قليل ان قول ابي بكر فرع عليه تفريع سيشير له مصنف. نعم

206
01:02:34.150 --> 01:02:55.850
وسواء اغتسل قبل اسلامه او لا. نعم. لان اغتساله قبل اسلامه لا لا يعتبر صحيحا لفقده النية الصحيحة لان الكافر لا نية له صحيحة ولا يلزمه غسل بسبب حدث وجد منه في حال كفره. بل يكفيه غسل الاسلام. نعم هذه مبنية على القاعدة المشهورة وهي تداخل الافعال. تداخل الافعال

207
01:02:55.850 --> 01:03:12.950
في العبادات فانه اه يكفيه هذا الغسل عن الموجبات السابقة. نعم ووقت وجوبه على المميز كوقت وجوبه على المميز المسلم اذا جامع نعم قوله ووقت وجوبه على المميز المراد بالمميز هنا المميز

208
01:03:13.200 --> 01:03:35.300
الذي اسلم المميز الذي اسلم قال كوقت وجوبه على المسلم على المميز المسلم اذا جامع ومر معنا ان المميز المسلم اذا جامع يجب عليه الغسل اذا اراد فعل ما يتوقف على غسل او وضوء

209
01:03:35.450 --> 01:03:48.050
كصلاة ونحوها فكذلك ايضا غير المسلم اذا اسلم وهو مميز لا يجب عليه الغسل الا اذا اراد فعل عبادة الا اذا اراد فعل عبادة فقط من باب التنكيد في المسألة

210
01:03:48.150 --> 01:04:07.300
قول المصنف وقت وجوبه على مميز هنا اطلق التمييز ويقصد به التمييز وغالبا ما يكون سبعا ولكن لما شبهه بالمميز المسلم اذا جامع فان المميز المسلم ليس معلق بالسبع وانما بالعشر هناك. لاحظت الفرق بين المسألتين

211
01:04:07.400 --> 01:04:31.700
فالاولى اطلاقها سبع والثانية عشر ولذلك فان بعضا من المتأخرين وهو مرعي قال انه يتجه ان المميز الذي اسلم يقيد الوجوب بصفتين اذا وجدت الصفة السابقة وهو ان آآ ان يريد فعل

212
01:04:32.250 --> 01:04:49.650
عمل يشترط له الطهارة والقيد الثاني وهو ان يصل الى سن يطأ مثله قال لكي بما انهم شبهوها بها فتكون مثلها. هذا كلام مرعي وتوجيه مرعي وافقه عليه ابن العماد. لكن الحقيقة فيه نظر

213
01:04:50.400 --> 01:05:06.200
الصواب خلاف ذلك. اولا اطلاقهم يدل على عدمه ثانيا انهم يصححون اسلاما مميز من حين معرفته بينما هناك هناك سبب وهو الوطئ فان الوطأ لا يصح ولا يوجد ممن هو دون

214
01:05:06.550 --> 01:05:22.800
عشر ودون تسع من النساء ولذلك نفرق بين الحالتين فتوجيه مرعي وان قال عنه ابن العماد انه متجه ويوافقه عليه لكن الصواب انه ليس كذلك بل ان الفرق بين المسألتين واضح جدا. نعم

215
01:05:22.950 --> 01:05:39.500
الا حائضا ونفساء كتابيتين اذا اغتسلتا لوطأ زوج او سيد مسلم ثم اسلمتا فلا يلزمهما اعادة الغسل. هذه نعيم ساقف معها وقفات. المسألة الاولى في توضيحها يقول الشيخ ان الاصل

216
01:05:40.000 --> 01:06:01.450
ان الشخص انما آآ ان غير المسلم اذا اسلم وقد وجب عليه حدث سابق وكان قد اغتسل قبل اسلامه فان غسله السابق لا يجزئه عن غسل الاسلام هذا كلامه لكن انظر هنا يقول الا هذي صورة مستثناة

217
01:06:02.300 --> 01:06:20.400
حائضا ونفساء كتابيتين اذا اغتسلتا اي حال عدم اسلامهما لوطأ زوج مسلم لان الزوج من شرط وطئه ان يكون قد تطهرت من حيضها او سيد مسلم اذا كان يملكها طبعا هذا انتفت

218
01:06:20.450 --> 01:06:40.950
ثم اسلمتها اي بعد الاغتسال فلا يلزمهما اعادة الغسل واضحة الصورة هذه استثناء من القاعدة مرت معنا والحقيقة ان هذا الاستثناء مشكل جدا مشكل ولذلك قال مرعي كذا قال وقف ما استطاع ان يقول كذا قال

219
01:06:41.050 --> 01:07:00.050
لماذا استثنيت هذه السورة؟ يقول كذا قال لا ادري لماذا وذلك ان مفهوم كلام المصنف هنا ان هذا الاستثناء مخرج عن المذهب الذي قلته لكم قبل قليل انه كل اغتسال قبل الاسلام

220
01:07:00.350 --> 01:07:16.800
لا يعتبر صحيحا وقد نقلها مصنف بنصها من الانصاف. ولذلك قال منصور وكلام منصور كلام محقق في هذه المسألة ان الاولى حذف هذه المسألة بالكلية بان هذه المسألة ليست مفرعة على المذهب

221
01:07:17.350 --> 01:07:33.250
وانما هي مفرعة على خلاف ابي بكر عبد العزيز الذي قلناه قبل قليل وهو ان المسلم ان من اسلم لا يجب عليه غسل الا اذا كان قد وجد قبل اسلامه موجب غسل غيره

222
01:07:34.050 --> 01:07:53.450
فيستثنى من ذلك اذا كانت امرأة كتابية اغتسلت لوطأ زوج مسلم فانه حينئذ يصح ويكون مجزئا هو كلام منصور هو التحقيق فان الصواب حذف هذه المسألة وان كانت اشكلت على طبعا المصنف معذور لانه تابع صاحب الانصاف

223
01:07:53.900 --> 01:08:08.500
وسياق كلام صاحب الانصاف يقتضي المفهوم واشكى ذلك على المرء والصواب انها مخرجة على قول ابي بكر لا على المذهب. نعم ويحرم تأخير اسلام لغسل او غيره. او غيره او غيره من من من الاسباب

224
01:08:08.700 --> 01:08:26.950
اه لان مثل الختام بعض الناس يريد ان لا يسلم لكي لا يختتم نعم وهذا اثم لان الاسلام واجب على الفورية ولو استشار مسلما فاشار بعدم اسلامه. نعم. او اخر عرض الاسلام عليه بلا عذر. لم يجز ولم يصر مرتدا. قوله ولم يصل اي المسلم الذي

225
01:08:26.950 --> 01:08:41.350
اشار بعدم اسلامه او اخر عرض الاسلام عليه بالعذر لم يجز ذلك واثم لانه واجب عليه تعليم ولكن لم يصر مرتدا طبعا هذا فيه اشارة لخلاف بعض الشافعية وهو المتولي صاحب التتمة ومخطوطتها موجودة

226
01:08:41.400 --> 01:08:54.000
ابن الشافعية قال انه يكون مرتدا وهذا فيه نظر بعيد جدا. نعم. الرابع عندنا قاعدة ستتين ان شاء الله في كتاب الجنايات وهو قضية الكف اه الكف ما لم يكن

227
01:08:54.150 --> 01:09:11.300
طبعا عندنا كف وعندنا ترك الكف هو الامتناع عن النية والترك انا انا اريد ان اقصد الترك. الترك الاصل شف الترك. الاصل انه لا ترتب عليه اثر في الدنيا هذا الاصل الا ان يكون هناك مساءلة عقدية

228
01:09:11.350 --> 01:09:29.950
جانب عقدي او نص شرعي يخصه بلزوم فعله فحينئذ تجب. نعم. الرابع الموت تعبدا تعبدا يعني ليس من باب انه حدث فليس حدث وانما هو تعبد فائدة اننا نقول انه ليس حدث لانه لو كان حدثا فان الغسل يرفعه

229
01:09:30.250 --> 01:09:49.050
والموت مستمر والغسل لا يرفع ذلك الموت والا فنقول قلنا انه لاجل الحدث فان الحدث سيكون مستمرا فيلزم تغسيله كل مرة ولا متناهى لذلك فنقول هو لاجل التعبد. نعم. غير شهيد معركة. نعم. ومقتول ظلما ويأتي. سيأتي في الجنائز ان شاء الله انه يكره غسلهما

230
01:09:49.400 --> 01:10:04.550
الخامس خروج حيض. نعم. قول المصنف الخامس خروج الحيض. كلمة خروج الحيض عندنا فيها آآ مسألة هذا المسألة الاولى انه قد مر معنا قبل قليل ان المصنف وجزم به صاحب المنتهى

231
01:10:04.750 --> 01:10:28.500
ان من موجبات الغسل خروج الحيض وانتقال الحيض تعد الانتقال موجبا للغسل ولم يذكر الانتقال هنا وانما ذكر هناك استطرادا وهذا يؤيد ما ذكرت لكم ان المراد به خروجه الى ما في حكم الظاهر. ان قلنا بصحته ذلك وهو المذهب على العموم. نعم. اذا هذه المسألة الاولى

232
01:10:28.600 --> 01:10:51.850
المسألة الثانية ان هذه الجملة وهو تعبيره بخروج الحيض آآ ذهب بعض اهل العلم وهو بن قدس وتبعه منصور الى ان الحيض ينقسم الى قسمين سبب وجوب  شرط لصحة الاغتسال. سبب وجوب الغسل

233
01:10:52.400 --> 01:11:09.200
وشرط لصحة الاغتسال قالوا اي بن قدس وقال بن قدس هذا التحقيق مني او نحو عبارته ولم اسبق اليه وتبعه عليه بالمعنى منصور فقالوا ان سبب وجوب الغسل هو خروج الحيض

234
01:11:09.650 --> 01:11:32.700
لكن لصحة الحيض شرط وهو انقطاع الحيض وبناء عليه فالحيض يكون سببا للوجوب وشرطا للصحة. سببا لوجوب الغسل وشرطا للصحة فابتداء خروجه سبب للوجوب لكن لا يصح الغسل الا بعد انقطاعه

235
01:11:33.500 --> 01:11:48.000
وبذلك نجتمع يجتمع عندنا ما سيذكره المصنف بعد قريب من انه ليس عليها ان تغتسل حتى ينقطع بين مظاهر كلام صاحب الخرق بينما ظاهر كلام الخرقي ابي القاسم ان سبب الوجوب

236
01:11:48.800 --> 01:12:07.150
هو شرط صحة الانقطاع وكلاهما وشرط صحة الغسل وهو الانقطاع. فلم يفرق. ولذلك قال الخراق الخامس انقطاع الحيض وعلى العموم هل هذه المسألة لها ثمرة ام ليست لها ثمرة؟ ارادوا ان يجعلوا لها ثمرة فقالوا ان لها ثمرتين

237
01:12:07.300 --> 01:12:24.900
الثمرة الاولى ما ذكره صاحب الفروع انه يخرج عليه غسل الشهيدة اذا ماتت الشيء لا تغسل اذا ماتت ولم ينقطع حيضها هل تغسل ام لا؟ باعتبار سبب الوجوب هل هو الحيض ام انقطاعه

238
01:12:25.400 --> 01:12:50.800
واعترض على كلام موفق في هذه المسألة ورتبوا عليه مسألة سهلة ثانية كل ما وجدوا خلافا علقوه عليها قالوا لو ان رجلا علق طلاق زوجته بسبب وجوب حيضها فما هو سبب وجوب حيضها؟ نقول على الخلاف بين الخرق وعند ابن القدس. هذه مسألة اي مسألة في الدنيا حتى لو كانت مسألة لا ثمرة لها تستطيع ان تركب هذه الثمرة عليها

239
01:12:51.100 --> 01:13:04.500
نعم فان كان عليها جنابة فليس عليها ان تغتسل حتى ينقطع حيضها نصا. نعم هذه مسألتان؟ المسألة الاولى قوله فان كان عليها اي على على الحال بجنابة كيف يكون عليها جنابة

240
01:13:04.550 --> 01:13:22.050
وجد احد موجبات الغسل قبل حيضها ثم قبل ان تغتسل من الجنابة نزل حيضها فهل عليها ان تغتسل من الجنابة حين ذاك؟ نقول لا ليس عليها ان تغتسل نصا نص عليه احمد وذلك في رواية صالح وعبدالله وغيرهم

241
01:13:22.450 --> 01:13:45.050
قال حتى ينقطع حيضها هذا يدلنا على ان شرطا الصحة الاغتسال هو الانقطاع وعلى قول الخرق ان موجب الاغتسال هو الانقطاع والنزاع يكاد يكون تمرته يعني قليلة نعم مر مع المصنع فان اغتسلت للجنابة في زمن حيضها صح. نعم

242
01:13:45.250 --> 01:13:59.200
بل يستحب لها ان تغتسل ان وجد السبب موجب الغسل ويكون ذلك من باب تخفيف الحدث لا رفع الحدث لان الحدث مستمر نعم. ويزول حكم الجنابة. نعم ويزول حكم الجنابة لكن يبقى حكم الحيض

243
01:13:59.350 --> 01:14:13.750
وذلك ان بعضا من الفقهاء فرقوا بعض الاحكام المتعلقة بين الحيض والجنابة. مثال ذلك المفتى به عندنا الان ان الحائض يجوز لها قراءة القرآن بينما الجنوب لا يجوز لها قراءة القرآن

244
01:14:14.250 --> 01:14:31.300
فان اجنبت المرأة ثم حاضت ولم تكن قد اغتسلت لا يجب عليها الغسل فلا تقرأوا القرآن لكن ان ارادت ان تقرأ القرآن وجب عليها الغسل للجنابة ليرتفع حكم الجنابة ويبقى حدث الحيض

245
01:14:31.350 --> 01:14:40.850
وهذا مخرج عن الفتوى والمفتى به من الشيخ ابن باز ومن بعده المشايخ ان الحائض يجوز لها قراءة القرآن نعم ويأتي اول الحيض. نعم سيأتي ان شاء الله هذه المسألة في الحيض

246
01:14:40.900 --> 01:14:55.750
السادس خروج نفاس. نعم. وهو الدم الخارج بسبب الولادة. نعم. عبر مصنف بسبب الولادة لانه قد تكون ولدت وقد تكون لم تلد ولذلك العلماء يقولون ان ما يخرج قبل الولادة بيوم او يومين

247
01:14:55.900 --> 01:15:12.550
قال بعضهم او ثلاثة مع وجود امارات الولادة وهو الطلق ونحوه فانه يأخذ حكم النفاس وليس نفاسا تترك له الصلاة او الصيام ولا يعد من الاربعين ولا يجب بولادة عريت عن دم. يعني مثل امرأة ولدت قيصرية

248
01:15:12.700 --> 01:15:26.450
وتم تنظيف الرحم من غير ان يخرج منها دم فلا يبطل الصوم اليوم الذي ولدت فيه ولادة عرية على الدم. ولا يحرم الوطء بها. نعم. ولا بالقاء علقة او مضغة. نعم. ذلك لان

249
01:15:26.450 --> 01:15:44.250
القاعدة عند اهل العلم ان الاحكام المتعلقة بالجنين المترتب عليه ان الامة تكون ام ولد وان الدم يكون دم نفاس وان العدة تنقضي انما يتعلق بإذا القت المرأة ما يتبين فيه خلق آدمي

250
01:15:44.550 --> 01:15:56.450
ولو كان ذاك الخلق خفيا غير واضح ويتيقن بذلك اذا جاوز الثمانين. اي بلغ واحدا وثمانين يوما فاكثر. وبناء على ذلك سيأتي ان شاء الله باب الحيض لكن نختصر هنا

251
01:15:56.600 --> 01:16:12.100
انها اذا وردت لاكثر من واحد وثمانين اكثر من ثمانين ولو تقطع الجنين وهو يسمى التنظيف فانا نحكم بان الدم دم نفاس وان ولدته دون الاربعين فقط ام لم يتخلق. وان ولدته بين الاربعين والثمانين

252
01:16:12.400 --> 01:16:32.400
وطبا يتخلق يبدأ تخلق الجنين في الخمسين يزيد يومين او ثلاثة فنقول ان نظر اليه شوف انظر ان نظر اليه فوجد فيه بدء وخلق ادمي ولو خفي فالدم دم نفاس وانقضت به العدة ان كانت مطلقة او متوفى عنها زوجها. وان لم يستدم فيه خلق ادم او لم تنظر اليه

253
01:16:32.400 --> 01:16:53.350
لاجل تنظيف وتقطيع الجنين فنقول لا يكون آآ الدم دم نفاس لانه مشكوك فيه والولد طاهر. نعم الولد الطاهر مطلقا نعم ومع الدم يجب غسله. نعم ومع الدم يجب غسله. يجب غسل اه لانه نجاسة موجودة فيه نعم. فصل فصل ومن لزمه

254
01:16:53.350 --> 01:17:14.650
الغسل حرم عليه الاعتكاف هو من لزمه الغسل المراد بهذه الاحكام من عليه حدث اما موجب الغسل الجماع او الانزال او خروج دم الحيض والنفاس او الاسلام. نعم حرم عليه الاعتكاف. نعم لا شك انه في المسجد. وقراءة اية فصاعدا. نعم. اه وهذا يشمل الجميع وذكرت لكم قبل قليل

255
01:17:14.750 --> 01:17:32.300
ان المفتى به يستثنى من ذلك الحائض من موجبات الغسل فيجوز لها قراءة الحائض لان الحديث الذي ورد لا يصح في زيادة الحائض وانما قصره على الجنب والحائض يطول حيضها واخذوا ذلك من قول الشيخ تقي الدين وبعض الاثار التي وردت في الباب

256
01:17:32.850 --> 01:17:51.500
نعم لا باغي اية ولو كررها. نعم. لا بعض اية فان بعض الاية لا يأخذ حكمها. علله بعضهم بانه لا اعجاز في بعض الاية وهذا التعريف فيه نظر وانما لابد ان تكون اية كاملة. استثني من ذلك سورة جزم بها صاحب التنقيح وهو ان الاية اذا كانت طويلة كاية الدين فان قراءة

257
01:17:51.500 --> 01:18:09.350
بعضها كقراءة اية كاملة قوله ولو كرره اي ولو كرر بعض ايات اما نفس الاية كررها وكذلك يدخل فيه لو قرأ ابعاظ اية واحدة ولكنه اطال السكوت بينها فقرأ اول اية ثم سكت سكوتا طويلا

258
01:18:09.400 --> 01:18:22.850
ثم جاء للتي بعدها فانه يجوز ما لم؟ ما لم يتحيل على قراءة تحرم عليه. نعم ما لم يتحيل على قراءة تحرم عليه. اي قراءة سورة كاملة. مثال ذلك في التكرار

259
01:18:23.550 --> 01:18:45.650
يعني هيهات هيهات يقول هيهات ثم يسكت ثم نقول هيهات وهكذا ثم يسكت او قراءة ابعاظ اية الحمد لله يسكت رب العالمين فهو يتحيل على قراءة اية كاملة حال يعني وجوب الغسل عليه نعم فانه يحرم

260
01:18:45.900 --> 01:19:04.300
وله تهجيه اي تهج القرآن يقرأه حرفا حرفا لان التهجئة ليست قراءة والذكر الذكر اه غير القرآن وقراءة لا تجزئ في الصلاة لاسرارها. نعم هنا عندنا قاعدة اه انعقد الاجماع على ان القراءة لا تصح

261
01:19:04.950 --> 01:19:24.350
الا بالكلام بالحرف والصوت ومر معنا اكثر من درس ما هو الحد الادنى الذي يكون به ذلك؟ المشهور عند المذهب متأخرين انه لا بد ان يسمع نفسه فما كان دون ذلك فليست قراءة

262
01:19:25.650 --> 01:19:46.900
ولا يسمى قراءة لا في لسان ولا في غيره. الوجه الرواية الثانية ان اقل ما يكون به الحرف هو الصوت دون اسماع النفس وهو تحريك اللسان والشفتين وهي الرواية الثانية مذهب احمد وهي درجة اقل من اسماع النفس. ولذلك يقول المصنف وقراءة لا تجزئ في الصلاة لاسرارها

263
01:19:47.100 --> 01:20:02.200
على الرواية الاولى ولو حرك لسانه وشفتيه والثانية اذا لم يحرك لسانه وشفتيه وسيفرع المصنف على الاولى نعم وله قول ما وافق قرآنا ولم يقصده. ولم يقصد انه قرآن لكن ان قصد به القرآن حرب

264
01:20:02.350 --> 01:20:23.950
كالبسملة مع ان البسملة اية اما آآ في عد بعض القراء واما لما في قول الله عز وجل انه انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم وقول الحمد لله وقولي الحمد لله رب العالمين. تصح ان تكون اية؟ اول الفاتحة وتصح ان تكون كلمة ثناء على الله عز وجل

265
01:20:24.300 --> 01:20:37.600
وكآية الاسترجاع والركوب. انا لله وانا اليه راجعون. والركوب سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. وله ان لكن هنا هذا الكلام آآ يدلنا على لما ذكروا هذه الامثلة

266
01:20:37.950 --> 01:20:57.800
ذكر بعض المتأخرين وهو البرهان ابن مفلح ان ظاهر كلامهم ان ايات التعود ليست ان المعوذتين ليست ليس للجنب ان يقرأها ليس للجنوب ان يقرأها لانها اه يعني صور كاملة نزلت للتعوذ وليست جملا. نعم

267
01:20:58.150 --> 01:21:22.100
وله ان ينظر في المصحف من غير تلاوة. نعم. اه على المذهب وان حرك لسانه وشفتيه ويقرأ عليه وهو ساكت. وهو ساكت لانه الاستماع والمحرم انما هو القراءة ويمنع كافر من قراءته ولو رجي اسلامه. نعم. واضح. ولجنب عبور مسجد ولو لغير حاجة. هذه المسألة اه في كتاب الله عز

268
01:21:22.100 --> 01:21:43.050
وجل الا عابر سبيل وهنا قال المصنف ولو لغير حاجة اشار لخلاف في المذهب والعجيب ان الخلاف الذي اشار اليه له هو فانه في زاد المستقنع يشترط لجواز مرور الجنب في المسجد ان يكون لحاجة

269
01:21:43.100 --> 01:21:57.550
وهما روايتان متقدمتان لكن يعني من اللطائف انه اشار لخلافه في كتابه الاخر والظاهر ان الزاد متأخر عنه لان الزاد الفه قبل وفاته بسنتين الا ان يكون صاحب الاقناء اعاد النظر في كتابه وصحح فيه بعد ذلك

270
01:21:58.050 --> 01:22:16.000
اه طبعا هنا اذا قلنا بالحاجة فقد ذكر بعض المتأخرين وهو عثمان في هداية الراغب ان من الحاجة ان يكون المرور بالمسجد اقصر طريقا مع ان المرور فيه حينئذ يكون مكروها لان جعل المساجد طريقا مكروه لبرود الاثر. نعم

271
01:22:16.350 --> 01:22:31.800
وكذا حائض ونفساء مع امن تلويثه. نعم اي ويجوز للحائض والنفساء المرور في المسجد اذا امن تلويثه اي تلويث المسجد وان خافتا تلويثه حرما كلبسهما فيه. قال وان خافتا تلويثه

272
01:22:32.250 --> 01:22:51.900
حرم اي مرورهما كلبسهما فيه قوله كلب فيهما في هذا حكم وهو ان الحائض والنفساء يحرم عليها حال وجود دمها ان تمكث في المسجد انتبه لهذا الحكم لانه سيأتي بعد قليل الاشارة اليه

273
01:22:52.350 --> 01:23:04.950
استحضر هذا الحكم. نعم ويأتي في الحيض وسيأتي في اللحاء نعم التفصيل. ويمنع من عبوره واللبث فيه السكران والمجنون. نعم لان الله عز وجل نهى عن ذلك لا تقربوا الصلاة وانتم

274
01:23:04.950 --> 01:23:26.700
شكارة الصلاة تصدق على الفعل وتصدق على البقعة كذلك اي موضع الصلاة ويمنع من عليه نجاسة تتعدى. نعم تتعدى مثل ان يكون فيه دم يسيل او عنده بول يسيل ونحو ذلك. نعم. ولا يتيمم لها لعذر. ولا يتيمم لها لعذر يمنع ولا يتيمم لاجل هذا الشيء. نعم

275
01:23:27.200 --> 01:23:41.700
ويسن منع الصغير منه ويمنع من اللعب فيه. قوله هو يسن منع الصغير منه هذه الكلمة كلمة مطلقة تشمل كل صغير وقد مر معنا ان الصغير احيانا يطلقونه على من دون التمييز

276
01:23:42.050 --> 01:23:54.900
واحيانا على من دون البلوغ مر معنا قبل ذلك ان مرادهم احيانا بالصغير من دون التمييز مرادهم هنا بالصغير من دون التمييز. نص على ذلك ابن مفلح في كتاب الاداب

277
01:23:55.250 --> 01:24:15.050
الاداب الشرعية فقد ذكر ابن مفلح هناك كتاب الاداب قال اطلقوا العبارة والمراد اذا كان صغيرا لا يميز ثم زاد قيدا من عنده قال لمصلحة يعني لم يكن في مرورهم بقاؤه في المسجد مصلحة مثل ان يحفظه وليس عنده راع الا ابوه او امه فيكون معه لمصلحة

278
01:24:15.400 --> 01:24:30.250
فمن دون التمييز الاصل الافضل عدم ادخاله المساجد وهو السنة. اما من زاد عن التمييز والمراد بالتمييز هنا تمييز الصلاة بناء على ان المراد بالتمييز ليس السن وانما صفة تختلف باختلاف

279
01:24:30.450 --> 01:24:48.600
الاطفال. نعم. ثم قال ويمنع من اللعب في هذا مطلق لكل احد المميز وغير المميز نعم لا لصلاة وقراءة لا يمنع الصغير للصلاة والقراءة وهذه هي المصلحة ويكره اتخاذ المسجد طريقا. هذه مرت قبل قليل ذكر عثمان انه حاجة لكنها مكروهة

280
01:24:48.650 --> 01:25:00.950
للاثر الذي ورد ونص عليه احمد ويأتي في الاعتكاف. كيف اغلب احكام المساجد؟ او كثير من احكام المساجد ستأتي ان شاء الله في كتاب الاعتكاف. نعم. ويحرم على جنب وحائض ونفساء انقطع دمهما

281
01:25:00.950 --> 01:25:18.400
لبس فيه ولو مصلى عيد لانه مسجد لا مصلى الجنائز الا ان يتوضأوا. يقف هنا هذي عندنا مسألة مهمة دعوني افصلها لكم نبدأ بالجنب لان الجنب حاله اوضح. اما الجنب

282
01:25:18.800 --> 01:25:32.050
فان مكثه في المسجد يقول يجوز ان يمكث في المسجد لكن بشرط ان يتوضأ. ما الدليل؟ قول عطاء رضي الله عنه ادركته عشرة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ينامون في المسجد يعني المسجد الحرام

283
01:25:32.050 --> 01:25:45.700
حرام وهم جنب اذا توظأوا ففعل الصحابة حينئذ يكون بمثابة الاجماع السكوت. فلم يعلم لاحدهم انكار في ذلك. وقد كان اصحاب الصفة ينامون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم

284
01:25:45.700 --> 01:26:02.350
وقد كان ربما بعضهم جنبا ولم يكونوا يبادرون بالاغتسال مباشرة من حين يعني اصابتهم بالحدث اذا دلنا ذلك على ان الجنب يجوز له المكث في المسجد بشرط الوضوء فان لم يتوضأ لا يجوز له

285
01:26:02.650 --> 01:26:17.250
لا يجوز له المكث لكن يجوز له المرور المرور يجوز للاية واما المكث في المسجد بحضور درس ولغيرها فان او نوم او لغير ذلك من الامور فانه يجوز بشرط واحد وهو ان يكون

286
01:26:17.250 --> 01:26:38.600
بعد وضوء انتهينا من الجنب وانتهت مسألته. عندنا الحائض الحائض عند المتأخرين قولان في المسألة القول الاول الذي مشى عليه المصنف واغلب المتأخرين ان الحائض والنفساء على قسمين اما ان يكون قد انقطع دمها

287
01:26:38.850 --> 01:26:58.450
واما ان يكون دمها لم ينقطع بل ما زال مستمرا فان كان قد انقطع دمها ولم تغتسل اما تأخيرا لعدم وجوب الموجب وهو الصلاة او من باب التأكد فقد تتأكد بعض النساء تتأكد لا تعجلن حتى تعرضن عن الكرسي في حديث عائشة

288
01:26:58.750 --> 01:27:15.300
فحينئذ نقول اذا انقطع دمها فالمذهب يلحقونها بالجنوط. فيجوز لها ان تمكث في المسجد وان لم تغتسل بشرط الوضوء والحالة الثانية ان تكون ان يكون دمها مستمرا اعني الحائض والنفساء

289
01:27:15.600 --> 01:27:34.650
ففيه قولان عند المتأخرين المشهور ومنهم صاحب الاقناع انه لا يجوز لها المكث في المسجد ولو توضأت وهذا معنى قوله قبل شوف نرجع لكلامه قبل قليل. قال كلبثهما فيه. انظروها قبل اربعة اسطر

290
01:27:34.700 --> 01:27:52.300
قوله كلبثهما اي حائض ونفساء ما زال الدم مستمرا فيه منهما اذا هذه امن التلويث او لم يأمنا. وهناك قول عند بعض المتأخرين وهي رواية عن احمد ان المرأة الحائض والنفساء

291
01:27:52.450 --> 01:28:12.150
يجوز لها المكث في المسجد بشرطين الوضوء كالجنب وان يؤمن تلويث المسجد وهذا متحقق في زماننا الحمد لله وهذا القول قال به جماعة من اصحاب احمد المتقدمين والمتأخرين وهذا هو الجائز وهذا هو الاقرب

292
01:28:12.500 --> 01:28:26.750
ولذلك فان بعظ الموظفات في الحرم المكي والمدني نقول يجوز لها ان تدخل الحرم وان تجلس فيه بالشرطين ذكرناها قبل قليل ومثله الزائر مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم

293
01:28:26.800 --> 01:28:41.850
وخاصة من افاق بعيدة قد يكون بقاء المرأة في المسجد قليلا فنقول يجوز سواء جلست في صرحة المسجد او في داخله. نعم الاحتياط والاخذ بالاورع شيء اخر الاخ بالمذهب والاوراع هذا شيء اخر

294
01:28:41.950 --> 01:28:53.250
لكن ظاهر الدليل انه لا فرق وهي القاعدة عندهم لا فرق بين الحائض والنفساء بين الحائض والجنب لا فرق بين الحائض وابنه هذا هو الاصل ولا نفرق بينهما في بعض المسائل الا لدليل

295
01:28:53.850 --> 01:29:13.550
نعم قال لبس فيه ويدخل في اللبس هنا ايضا آآ النوم فان النوم يدخل في اللبس بل اثر ورد فيه قال ولو مصلى عيد. هنا قوله ولو اشارة لخلاف وذلك ان هناك قول عند بعض الاصحاب وهو قول صاحب النصيحة ان مصلى العيد

296
01:29:13.700 --> 01:29:27.700
ليس مسجدا ولكن المعتمد ان مصلى العيد مسجد وسيأتينا في باب الاعتكاف ان ضابط المسجد ما اجتمع فيه امران الامر الاول وقف البقعة للصلاة على سبيل التأبيد والقيد الثاني ان تكون محاطة ببناء

297
01:29:27.950 --> 01:29:47.600
ومصلى العيد تحقق فيه الامران والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العيد امام مسجده في المساجد التي تسمى الان بمسجد الغمامة. هذا هو مصلى العيد للنبي صلى الله عليه واله وسلم. يخرج من المسجد ويصلي هناك. وكان خارج وكان خارج المدينة

298
01:29:47.650 --> 01:30:09.250
والان ملاصق لسور سور مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله السلامة. نعم. نعم. قال لانه مسجد اي مصلى العيد وهذا تعليم واحال بهذا التعرير لقاعدة كل ما يكون مسجدا فانه يأخذ حكمه منها السرحة وغيرها. اذا احيطت ببناء قال لا مصلى الجنائز لان مصلى الجنائز ليس مسجدا

299
01:30:09.650 --> 01:30:29.350
لتخلف الشرطين وقد تكون مصلى المسجد وقد يكون مصلى الجنائز مسجدا احيانا فان مصلى الجنائز في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قريب البقيع يسار قوم صلي العيد يمين ومصلى الجنائز غالبا يكون خارج المسجد قديما. الان يصلون الجنائز في المساجد وسيأتي في محله. قال الا ان يتوضأوا

300
01:30:29.550 --> 01:30:51.650
الظمير هنا يعود عند المصنف للجنب والحائض والنفساء اذا انقطع دمهما فقط اه عندنا هنا مسألة نبه عليها الشيخ محمد المرداوي شيخ منصور وهي ان الجنب ومن في حكمه اذا توضأ ومكث في المسجد ثم انتقض وضوءه

301
01:30:51.900 --> 01:31:07.100
هل يلزمه اعادة وضوءه ام لا؟ نقول لا لا يلزمه ذلك لان وضوءه ليس رفعا لحدث وانما تخفيفا لحدث اكبر فلو انتقض وضوءه لم يلزمه ان يتوضأ وضوءا ثانيا لاستدامة بقائه في المسجد. نعم

302
01:31:07.250 --> 01:31:25.000
فلو تعذر واحتيج اليه جاز من غير تيمم نصا وبه اولى. نعم. ويتيمم لاجل لبسه فيه الغسل. نعم هاتان مسألتان بينهما تشابه وبينهما اختلاف المسألة الاولى قول المصنف قول المصنف

303
01:31:25.050 --> 01:31:48.200
لو اه فلو تعذر واحتيج اليه جاز من غير تيمم نصا. انظروا معي هذه المسألة صورة هذه المسألة يقول ان الجنب لو تعذر عليه الوضوء لم يجد ماء ليتوضأ واحتيج اليه اي واحتيج الى بقائه في المسجد. شوف القيدين

304
01:31:48.300 --> 01:32:03.800
تعذر الماء واحتيج اليه اي واحتيج الى بقائه في المسجد جاز اي جاز له المكث في المسجد من غير تيمم لا يلزمه الانتقال الى بدل الوضوء وهو التيمم قال نصا

305
01:32:03.950 --> 01:32:25.800
هذه نصا مشكلة سأرجع لها بعد قليل لذلك لن اشرحها نصا لماذا هنا؟ قالوا هذا؟ قالوا وهذا تعليل المجد ابو البركات قال فانزلوه منزلة العابر اي عابر السبيل للمسجد لان عابر السبيل

306
01:32:25.950 --> 01:32:44.350
لاجل الحاجة لم نلزمه بالوضوء. فكذلك من احتاج للمكث شف وجدت الحاجة احتاج المكث في المسجد فانه يجوز له المكث فيه بلا وضوء لانه لا يستطيعه فسقط عنه الوضوء وايظا

307
01:32:44.850 --> 01:33:02.500
اذا هذا كلامهم. قوله نصا خلنا نجعلها بعد شوي نرجع لها بعد قليل لانها هي اللي فيها اشكال طيب قال وبه اي وبالتيمم اولى خروجا من الخلاف الذي سأذكره بعد قليل. قال ويتيمم هذه المسألة الثانية انظروا للثانية ويتيمم

308
01:33:02.500 --> 01:33:18.450
لبسه فيه لغسل يقول لو ان جنبا في المسجد واراد الاغتسال في المسجد ويجوز الاغتسال في المسجد لان الماء ليس نجسا فيجوز له ان يعمم جسده بالماء هنا اطلقوا لم يقولوا لحاجة

309
01:33:18.650 --> 01:33:34.750
اي من لبث مكث في المسجد الجنب وهو في المسجد واراد ان يغتسل وهو في المسجد سواء لحاجة او لغير حاجة فانه يجوز له ذلك لكن يتيمم قبل الاغتسال واضحة المسألة

310
01:33:35.050 --> 01:33:50.300
وضحت وضحت الثانية لأ نعم يتم بالضبط عند دخوله المسجد عند دخوله المسجد يتيمم ثم يدخل المسجد ثم يغتسل في المسجد. واما ان كان قد اجنب في داخل المسجد فيتيمم في داخل المسجد ثم يغتسل

311
01:33:50.350 --> 01:34:06.750
لكي لا يمكث مدة اغتساله من غير تيمم طيب وش الاشكال يتيم مع التراب التراب كيف يغتسل داخل المسجد كيف يغتسل داخل المسجد؟ قديما المساجد قد تكون في مسجد وحدك والارض تراب

312
01:34:07.500 --> 01:34:23.900
والاغتسال بصاع اربعة امدد او خمسة اتسكب على نفسك الماء هذه الصورة. الصورة الثانية ان تكون هناك مواضع وهذا كثير جدا الحرم المكي فيه مواطن فيه ترامس الماء فبعضهم يعمم على جسده الماء

313
01:34:24.050 --> 01:34:37.150
وقد رأيت في الحرم من يعمم خليل المدينة ما نراها نراها في مكة اكثر في الحرم المكي كثير تعمم جسده بالماء كثير جدا رأيت يغتسل في المسجد الحرام كثير يمكن اكثر من مرة

314
01:34:37.200 --> 01:34:54.800
يوجد كثير وخاصة ايام كانوا يتذكرون عندما كانت بئر زمزم اسهل تحت كان المغتسلون بعضهم تبركا وبعضهم جنابة فقدوا تصور هذا الشيء ممكن ممكن. طيب اذا بس اريد لماذا فرقوا بين السورتين

315
01:34:55.300 --> 01:35:11.100
هذه مشكلة فدعني اعلل لك التفريق ثم اورد لك من اعترض على التفريق. سبب التفريق انهم قالوا ان السورة الاولى حاجة لاجل الحاجة فلما وجدت الحاجة والحاجة مكونة من امرين

316
01:35:11.200 --> 01:35:35.850
حاجة اللبس اضافة لحاجة عدم وجود الماء فقد السنتين فننزله منزلة العابر والعابر لا يلزمه وضوء بينما في الثانية الماء موجود فقد يكون لا حاجة له في اللبس وان كانت له حاجة للبس فانه يمكنه الوضوء

317
01:35:37.100 --> 01:35:53.650
فكيف نلزمه بوضوء يخفف الحدث ثم يأتي بالغسل بعده فيكون بمثابة الاتيان بما لا فائدة به وتأخير للغسل فنقول يتيمم لانه اخف هذا توجيههم لكن اعترض على هذا التوجيه من جهات. الجهة الاولى

318
01:35:53.900 --> 01:36:09.100
ان اعتمادهم على هذا التفريق انما هو على النص حينما قال نصا ومراده بنصا اي كلام احمد ممن ذكر ان احمد قد نص على ذلك صاحب الفروع وقد تبعه المصنف ان احمد نص على ذلك

319
01:36:09.600 --> 01:36:28.600
ومراد صاحب الفروع كما يظهر من سياق كلامه هو ما نقله ابن هانئ عن احمد انه رخص في المبيت في المسجد مستدلا بما جاء ان وفدا قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فانزله المسجد

320
01:36:28.850 --> 01:36:51.300
فهذا لحاجة ولم يؤمروا بوضوء فلاجل الحاجة انزلوا ولم يؤمروا بوضوء فعده انظر معي حده ابن مفلح نصا نازعه بعض المحققين وهو ابن قندس فقال عدوا ذلك منصوصا لاحمد فيه نظر

321
01:36:52.800 --> 01:37:14.400
فان الموفقة ابا محمد ابن قدامة ذكر المسألة في المغني وقد ذكر ان من اراد المكث في المسجد لحاجة ولا ماء عنده يجب عليه التيمم ثم قال وقال بعض اصحابه لم يقل قال احمد

322
01:37:14.550 --> 01:37:30.700
وقال بعض اصحابنا او بعض الاصحاب يجب بلا تيمم ولذلك فان ابن قدس يقول يجب التيمم في الحالتين فان الفارق بينه من حيث النص غير صحيح لان هذه المسألة نقلها بن مفلح مختلفة عن مسألتنا

323
01:37:31.350 --> 01:37:48.150
فانه سكت والسك ولم يصرح احمد ليست نص وانما هو استدلال. والاستدلال ليس لازم كل ما ورد في الحديث يكون كذلك. هذا واحد والامر الثاني ان الموفق وهو العمدة في الباب لم يفرق بين المسألتين فاوجب التيمم في الحالتين

324
01:37:48.850 --> 01:38:06.850
هذا ملخص الكلام في هذه المسألة لكن اختصرت فيه لكونه اخر الدرس. نعم ولمستحاضة ومن به سلس البول عبورة. عبور اي عبور المسجد طبعا كما مر معنا بشرط عدم التلويث بشرط عدم التلويث كما مر معنا ويمنع من عبوره

325
01:38:07.200 --> 01:38:23.750
آآ من عليه نجاسة تتعدى. نعم. واللبث فيه مع امن تلويثه. نعم لماذا جعل هذا القيد؟ القيد عادلة سنتين اما اللبس واما للمكث. طبعا والدليل صريح فان حملة رضي الله عنها كانت تصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجعل تحتها طستا

326
01:38:24.050 --> 01:38:39.600
وكان يرى في هذا الطسط اثر الحمرة والصفرة من اثر حيضها رضي الله ومنها اثر استحاضتها رضي الله عنها ومع خوفه يحرمان. نعم ومع خوف تلويث يحرمان اي اللبس والمرور معا. والمرور تقدم

327
01:38:39.900 --> 01:39:01.900
ولا يكره لجنب ونحوه ازالة شيء من شعره او ظفره قبل غسله. نعم ولا يكره للجنب ذلك لان هذا اه لا تعلق له لانه منفصل ولا اثر له في الاحكام نقف عند هذا القدر ان شاء الله الدرس القادم من كل ما يتعلق بباب الغسل اسأل الله العظيم رب العرش الكريم ان يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح وان يتولانا بهداه

328
01:39:01.900 --> 01:39:18.350
ان يغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات واسأله جل وعلا ان يرحم ضعفنا ويجبر كسرنا وان يجيرنا من خزي الدنيا والاخرة. وان يصلح لنا في نياتنا وذرياتنا وان يغفر وان يستر علينا عيوبنا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وامامنا ونبينا محمد ابن عبد الله

329
01:39:19.250 --> 01:39:34.650
هذا اخونا يقول هل يجوز للولد الصغير لبس الذهب ام يحرم على جنس الذكور مطلقا؟ الفقهاء يقولون يحرم الباسه فيحرم الباس الصغير ذلك وسيأتينا ان شاء الله في محله اه يقول المصنف يمنع من اللعب فيه هل الحكم للوجوب

330
01:39:35.350 --> 01:39:50.250
نقول ان اللعب آآ المنع تارة يكون للوجوب وتارة يكون للكراهة. بناء على اختلاف الحال. بدليل اه ان النبي صلى الله عليه وسلم اذن لبعض الناس باللعب في المسجد في يوم عيد

331
01:39:50.500 --> 01:40:09.850
ادن الحبشان باللعب في المسجد في يوم عيد ادل ذلك على انه يجوز تارة ويكره تارة ويحرم اخرى  اذا ادى يعني لعب الاطفال في المسجد الى ايذاء المصلين او حجز مكان من المسجد كما ذكر اخونا ان بعض

332
01:40:09.850 --> 01:40:24.250
والناس يجعلون العابا في المسجد اي في موضع الصلاة فان هذا قد يمنع لانه تحجير عن المصلي فمنعت المصلي لاجل العاب الاطفال واما اذا كان في وقت يعني يؤمن فيه عدم اذية المصلين وعدم يعني

333
01:40:24.600 --> 01:40:41.150
اه انتهاك حرمة المسجد فالامر فيه اسهل يقول على قول المصنف ما حكم قراءة اية الكرسي عند اذكار النوم للجنب وغيرها. مر معناه ان ان الشيخ برهان الدين ابراهيم بن مفلح ذكر انه لا يجوز قراءة المعوذتين

334
01:40:41.250 --> 01:40:59.800
مع انهما جاء عن ابن عباس عن ابن مسعود انها للتعويذ نزلت من الله عز وجل تعويذا ومع ذلك نقول لا يجوز قراءتها اية الكرسي وجها واحدا لا يجوز قراءتها ولو قصد بها الاذكار

335
01:41:00.400 --> 01:41:15.450
قول المصنف الولد طاهر ومع الدم يجب غسله. لماذا عبر بوجوب الغسل هنا مع ان المولود يصلي لا لا يصلي ولا يطوف. نعم اه لانها نجاسة والنجاسة يجب سيباشرها من يقوم بالصبي

336
01:41:15.600 --> 01:41:38.700
وانما ذكر المصنف هذا لان بعض من الفقهاء يقول لا يجب غسل المولود لان فيه مشقة من جهة ولان بعض اعراف بعض الناس قديما بعض الشعوب عندهم ان المولود يجب ان يبقى بدمه فترة من من من الزمن ليقوى بدنه. ذكروا ذلك عن بعض الشعوب القديمة

337
01:41:39.000 --> 01:41:52.800
ولا ادري ان هذا ينفع ام لا طبعا ليس عند العرب وانما عند غيرهم انهم يتركونه بدمه بهذه الهيئة فنقول ليس كذلك فبين المصنف انه يجب خلافا لمن قال لا يلزم

338
01:41:52.850 --> 01:42:08.550
نعم نعم يقول هل سيأتي حقة سجود التلاوة سيأتي ان شاء الله في محلها لو اجلتها لمحلها يكون احسن فنقف على الدرس يقول اذا سمع صوت او شم ريح من اكثر من اثنين

339
01:42:08.750 --> 01:42:20.900
فهو كحكم الاثنين اذا سمع صوت او شم ريح من اكثر من اثنين من احدهم فهو كحم الاثنين؟ نعم هو كحكم الاثنين نعم لو كانوا ثلاثة نعم فهو من احدهم نعم لا يدوم

340
01:42:21.800 --> 01:42:37.600
آآ ذكرت استثناء بعظ الايات الطويلة كاية الدين اه هذا الاستثناء انما اورده اه صاحب التنقيح. والذي اورده وهو متجه في من قال ان ابعاظ الاية معجز ومرت معنا في درس الاصول

341
01:42:38.750 --> 01:42:54.350
هذا السؤال لا استطيع اجابة يعني من اصعب الاسئلة حقيقة السؤال عن الكتب هذا سؤال صعب صعب جدا اجابته فلا يوجد كتاب يغنيه عن كتاب يقول اخونا اللبث في المسجد الحرام والمسجد النبوي هل يشمل الساحات

342
01:42:54.550 --> 01:43:08.100
اذا ذكرت لك قاعدة ستأتيني ان شاء الله مد الله في العمر وبارك فيه فيما يتعلق بظبط المسجد وهو ان المسجد ما وجد فيه صفتان او قيدان. القيد الاول ان يكون موقوفا. والساحات موقوفة للصلاة لا شك

343
01:43:08.300 --> 01:43:23.900
وقفت للصلاة ان يكون موقوفا للصلاة. وعبرت بالتوقيف عن التأبيد لان بعض الفقهاء وهو من الحنفية وهو رواية توافق رواية عن احمد انهم لا يشترطون الوقف المؤبد فيصححون الوقف المؤقت

344
01:43:24.100 --> 01:43:41.250
وهذا الوقف المؤقت يفيدنا في ماذا؟ في بعض البلدان وخاصة الاوروبية لا يوجد ملك مطلق وانما يكون ايجار طويل الامد وهذا الايجار الطويل الامد عشر خمس سنوات اكثر واقل. يستأجره الناس ويجعلونه مسجدا

345
01:43:41.400 --> 01:43:56.100
فهو ليس مؤبدا وهو محاط فنقول الصواب انه يأخذ حكم المسجد في الاعتكاف وغيره من الاحكام ستجد ان شاء الله في احكام المساجد في الصلاة لان الوقف المؤقت يأخذ حكما مؤبد في هذا الباب

346
01:43:56.400 --> 01:44:11.500
ولكن اشرت لك قول الفقهاء وتعرف غيره لان من لم يعرف القولين لم يستطعني يجزم بترجيح احدهما. هذا القيد الاول. القيد الثاني ان تكون محاطة. وغير المحاط غير معتبر مثل رحبة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في عهد عمر

347
01:44:11.850 --> 01:44:32.650
فان في عهد عمر لما حاضت النسا امر باخراجهن الى رحبة المسجد فضرب لهن خباء خارج المسجد وهذا يدلنا على ان خارج المسجد اذا لم يكن محاطا فليس مسجدا وهذا الذي استدل به الفقهاء على ان امرين الرحبة ليست مسجد وان الحائض

348
01:44:33.450 --> 01:44:46.050
آآ يلزم عدم مكثها ونحن قلنا ان الرواية الثانية انه يجوز مكتوبة خاصة اذا كان لحاجة وخاصة حال خروجه من الخلاف. اه بالنسبة لساحات المسجد الحرام وجد فيها القيدان وخاصة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم

349
01:44:46.900 --> 01:45:03.950
الجدر التي احيطت بها اطول من بناء هذا المسجد. طويلة جدا نعم مسجد البيت الحرام الاحاطة قد لا تكون جدارا وان عواميد قصيرة  واذكر ان الشيخ عبد العزيز ابن باز كنا نمشي سوئية فقلت للشيخ هل هذا يصلح ان يكون

350
01:45:04.150 --> 01:45:19.800
سورا للمسجد؟ قال نعم قال نعم نحن نمشي خارجين من جهة باب اجياد فحتى وان كان قصيرا فيصلح ان يكون سورا لانها احاطة فيدخل في عموم الاحاطة هذا في باب الوضوء سيأتي ان شاء الله

351
01:45:20.200 --> 01:45:32.200
سيأتين الغسل ان شاء الله الدرس القادم مستحبة ما في تفريق بين السب نعم اه نعم في في في ايجاب الغسل في الوطء ذكرت سبب الفرق قبل قليل واظنه واضح

352
01:45:32.600 --> 01:45:53.650
التفريق بين الفاعل والارادة ذكرتها فلعلك ترجع بعد ذلك لكي يتضح لك الكلام اه لماذا يقيدون يقول لماذا يقيدون الايلاج بالحشرة هو لانه جاء في الاثر اه انه اذا او لجى المدارة

353
01:45:54.850 --> 01:46:13.800
قال احمد وهي الحشفة وهذه الذي اخذ منه ولان الحديث اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل قال احمد ولا يلتقي الختانان الا باجاب بايلاج الحشفة لان الختان يكون عند منتهاها

354
01:46:14.100 --> 01:46:32.050
نعم اه السؤال الثاني لاخينا يقول نام بليلة حارة فلما استيقظ وجد بللا على ثوبه فهل علمه بالحر يصرف البلل عن حكمه منيا ويعتبر عرقا؟ ان ان احتمل ان يكون عرقا فانه يكون كذلك. فانه يكون كذلك

355
01:46:32.250 --> 01:46:54.750
تأخرنا يا شيخ يلا سؤالك الاخير خروجه من الصلب خروجه من الصلب دفقا. نعم. لا لا من الصلب تفقا ان يحسوا بالدفق وبلذة اي ان الدفق مصاحب للذة انتقاله من الصلب

356
01:46:55.000 --> 01:47:06.800
اذا كان مستيقظا وقت ذلك ذكرنا قبل قليل حتى ولو لم يخرج قلنا وان احتبس او حبسه نقف عند هذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد