﻿1
00:00:24.450 --> 00:00:41.100
السلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى الفصل الثاني في اقسام النسخ والناسخ والمنسوخ اما النسخ فانه على دربين. احدهما

2
00:00:41.650 --> 00:01:01.650
ان تنسخ الاية وترفع ولا يعرف لها ناسخ من الكتاب وذلك لا يعرف الا من طريق الاخبار. كما روي انه كانت انه كانت سورة الاحزاب تعدل سورة البقرة وانه نزلت سورة النحو من براءة ثم رفع ذلك ونسوا قد حفظه من الصدور. وهذا النسخ يدخل الاحكام والاخبار

3
00:01:01.650 --> 00:01:19.400
والقصص والصفات والاسماء. فلله سبحانه ان ينسخ ذلك كله بازالة حفظه ويفعل ما يشاء الثاني ان تنسخ الاية ويعرف ناسخها. واما الناسخ فعلى ضربين. احدهما ان ينسخ حكما الى حكم كنسخ العفو والصفح عن المشركين الى

4
00:01:19.400 --> 00:01:39.850
وجوب قتالهم وكنسخ المصابرة من العشرة الى الاثنين والثاني ان ينسخ حكما الى غير حكم تخفيفا ورفقا بالعباد وذلك كنسخ قيام الليل واما المنسوخ فعلى اربعة اقسام. الاول ما نسخ حكمه وبقي رسمه. كاية العدة حولا كاملا. واية الصفح والاعراض واية المصابرة للعشرة

5
00:01:39.850 --> 00:01:54.600
الاتنين خلافا لشذوذ من الناس وهذا اكثر منسوخ والثاني ما نسخ رسمه فلا يتلى على انه قرآن. لكن بقي حكمه في الدين وحفظه في الصدور كاية الرجم. والشيخ والشيخة اذا زنا

6
00:01:54.600 --> 00:02:14.600
نجومهم البتانة كال من الله والله عزيز حكيم. خلافا لشذوذ من الناس ايضا. الثالث ما نسخ رسمه وحكمه معا ولكن بقي حكمه في الصدور. وهذا والذي له طريقهما الاخبار مثالهما نقل عن عائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت كان فيما نزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن. قالت عائشة

7
00:02:14.600 --> 00:02:31.000
رضي الله عنها فنسخهن خمس رضعات معلومات يحرمن فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرؤون في القرآن الرابع ما نسخ رسمه وحكمه وزاد حفظه من الصدور وذلك كما يروى من سورة الاحزاب وهذا ايضا طريقه في الاخبار

8
00:02:31.150 --> 00:02:49.550
وينقسم المنسوخ ايضا الى ثلاثة اقسام بتقسيم اخر. احدها ان ينسخ الحكم الى غير حكم. تخفيفا او رفقا بالعباد وذلك كنصف قيام الليل. ثانيها ان ينسخ حكما الى حكم. ونحن مخيرون في فعل المنسوخ وتركه. وذلك كاية المصابرة للعشرات الى الاثنين

9
00:02:49.600 --> 00:03:08.250
ثالثها ان ينسخ حكما الى حكم ولا يجوز فعل منسوخ. كالصفح والعراب الفصل الثالث؟ نعم ذكر المؤلف هنا من اقسام النسخ فقسم النسخ على قسمين الاول ما لا يعرف ناسخه

10
00:03:08.650 --> 00:03:34.650
وهذا مرجعه الى الادلة التي اثبتت وجود ان نسخى ومن امثلته ما ورد ان سورة الاحزاب بطول سورة البقرة فنسخت ومن امثلته ايضا ما ورد في بعض الاخبار انه نزلت سورة على نحو من براءة

11
00:03:34.650 --> 00:03:54.550
ثم نسخت والقسم الثاني ان تنسخ الاية ويكون لها ناسخ معروف ومن امثلة هذا القسم نسخ اية المناجاة بين يدي اية الصدقة بين يدي مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم

12
00:03:54.750 --> 00:04:14.050
ونسخ اية المصابرة بانه يجب على الواحد ان يصابر العشرة ومن امثلة الاول ما ورد في اه الغزوة التي ارسل اليها النبي صلى الله عليه وسلم القراء من اصحابه اه

13
00:04:14.200 --> 00:04:40.300
كان مما نزل ان الله عز وجل بلغ عنهم ان بلغوا اخواننا انا لقد لقينا ما وعدنا بناء ونسخ ذلك وعرف بالاخبار واما الناسخ فهو ينقسم الى اقسام الاول ان ينسخ حكم ويحل محله حكم اخر

14
00:04:40.450 --> 00:05:06.750
ومن امثلة هذا ان صيام آآ عاشوراء كان واجبا فنسخ الى ايجاب صيام رمضان  وكان الواحد اذا لقي عشرة وجب ان يصابرهم ونسخ ذلك الى جواز آآ مقاتلة الثلاثة فما فوق ووجوب المصابرة الى للاثنين

15
00:05:06.750 --> 00:05:26.800
والواحد وقد ذكر ان القسم الثاني ان ينسخ حكم الى غير حكم وهذا قد اثبته جماهير اهل الاصول ومثلوا لذلك بانه كان قيام الليل واجبا في آآ او وللاسلام فنسخ قيامه

16
00:05:27.050 --> 00:05:51.950
وكثير من اهل العلم لا يرتضي هذا القسم ويقول بانه لا يمكن ان ينسخ الحكم الى غير حكم بانه لا يخلو فعل من افعال الناس من حكم شرعي ومثلوا له بمسألة نسخ قيام الليل فانها كانت على الوجوب فنسخت الى حكم اخر وهو الاستحباب

17
00:05:51.950 --> 00:06:10.600
وبالتالي لا يتصور ان يرتفع حكم شيء ولا يخلف ذلك الحكم حكم اخر. لان الشريعة كاملة قد حكمت على جميع افعال العباد كما قال تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء

18
00:06:10.800 --> 00:06:32.700
ثم قسم المؤلف النسخ باعتبار الناسخ الى اقسام اربعة الاول ما نسخ حكمه مع كونه لا زال يتلى في القرآن. ومثلوا لذلك بقوله جل وعلا ان يكن منكم عشرون صابرون يغلب مائتين

19
00:06:32.750 --> 00:06:50.700
فنسخت بالاية التي بعدها الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ظعفا فان يكن منكم مئة صابرة يغلب مئتين ومن هذا نعلم ان الاية التي نسخ حكمها لا زالت في القرآن

20
00:06:50.800 --> 00:07:15.450
ومثله ايظا اية العدة فان الله جل وعلا قال والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج فجماهير اهل العلم يقولون بان هذه الاية قد نسخت بقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن

21
00:07:15.450 --> 00:07:39.900
بانفسهن اربعة اشهر وعشرا فنسخت العدة من السنة الى الاربعة الاشهر مع بقاء رسم الاية المنسوخة وهناك من قال بان اية الحول الكامل انما هي في السكنى واية الاربعة الاشهر في

22
00:07:39.900 --> 00:08:02.450
والعدة وعلى كل هنا اه هناك امثلة لما ورد انه اه لا زال يتلى مع من القرآن مع كون حكمه باقيا. ومن ذلك قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا ناديتم الرسول فقدموا

23
00:08:02.450 --> 00:08:29.900
بين يدي نجواكم صدقة فانها نسخت نسخ حكمها بالاية التي بعدها مع بقاء رسمها و الثاني ما نسخ رسمه مع بقاء حكمه. ومن امثلة ذلك اية الرجم فان الرجم لا زال حكمها باقية مع نسخ لفظها

24
00:08:30.100 --> 00:08:55.550
وقد اشار المؤلف الى ان بعض الناس وقد خالفوا في هذين النوعين ووصفهم المؤلف بالشذوذ  والنوع الثالث ما نسخ رسمه وتلاوته ونسخ ايضا حكمه ولكنه بقي محفوظا في الصدور ومن امثلته

25
00:08:55.600 --> 00:09:23.350
حديث عائشة كان فيما انزل عشر رضعات معلومات يحرمن فنسخن بخمس رضعات معلومات  قالت عائشة فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ في القرآن والنوع الرابع ما نسخت تلاوته ونسخ حكمه ولم يعد محفوظا عندنا في الصدور

26
00:09:23.350 --> 00:09:51.400
ومن امثلة هذا ما ورد من طول آآ بعظ السور كما تقدم  قال ينقسم المنسوخ بتقسيم اخر الى ان ينسخ الحكم الى غير حكم وقد ذكرت ان هذا فيه خلاف وان من اثبت النسخ الى غير حكم اراد انه عاد

27
00:09:51.400 --> 00:10:10.300
الى الاباحة او انها الحكم الناسخ لم يكن فيه الزام والاخرون قالوا بانه اذا ارتفع حكم شيء لابد ان يخلفه حكم اخر اذ ما من شيء في الدنيا الا اوله حكم

28
00:10:10.450 --> 00:10:29.750
والنوع الثاني ان ينسخ حكما الى حكم. مع انه يجوز لنا فعل المنسوخ من امثلة ذلك ان الشريعة قد جاءت في اول الامر بان من نام في ليالي الصيام فانه يلزمه الامساك بعد

29
00:10:29.750 --> 00:10:52.600
الى غروب الشمس من الغد فنسخ ذلك وقيل بان الامساك انما يبتدئ آآ طلوع الفجر لكن من امسك في ليله جاز له ذلك ولا حرج عليه ومثله اية المصابرة وعدم الهروب من عشرة

30
00:10:52.600 --> 00:11:16.200
بان الواحد لا يهرب من الاثنين ولكن لو وجد من نفسه قوة ونشاطا واراد ان يصابر العشرة جاز له ذلك وفي مرات ينسخ حكم الى حكم ويكون الحكم الناسخ هو اللازم والمنسوخ لا يجوز

31
00:11:16.200 --> 00:11:47.300
فعله ولا التعبد لله جل وعلا به وهذا القسم يمكن ان نمثل له اه الاستقبال في القبلة فقد كان الاستقبال اله بيت المقدس ثم نسخ فكان الى الكعبة المشرفة. هل يجوز لاحد الان ان يصلي الى

32
00:11:47.750 --> 00:12:07.400
بيت المقدس نقول لا فهنا نسخ حكم الى حكم ولا يجوز فعل المنسوخ. نعم تنظر اليكم وقال رحمه الله الفصل الثالث فيما يجوز نسخه وما لا يجوز فالذي يجوز نسخه الامر والنهي وما يجوز وقوعه على وجهين كسائر الاحكام

33
00:12:07.600 --> 00:12:26.950
والذي لا يجوز نسخه الاخبار وكل ما اخبر الله تعالى انه كان او سيكون كاخبار الجنة والنار والبعث وتخليد الكافرين في النار المؤمنين في الجنة وكل ما لا يجوز ان يقع الا على وجه واحد. كاخبار الله تعالى عن صفاته من العلم والحكمة والقدرة وغير ذلك

34
00:12:27.000 --> 00:12:44.450
وكذلك الاجماع لا يجوز ان ينسخ لانه لا يكون الا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا وجدنا الجماع على خلاف النص علمنا ان ثمة دليلا ناسخا وهو الناسخ ذا الاجماع. وانما يكون الاجماع دليلا على الناسخ. ذكر المؤلف هنا

35
00:12:44.500 --> 00:13:13.050
ما يمكن ان يرد اليه النسخ وقسم الاحكام الى قسمين اه القسم الاول يجوز ان يرد له النسخ من امثلة ذلك الاوامر والنواهي ومن ذلك ان الشريعة امرت اه بقيام الليل وجعلته واجبا في اول الاسلام فنسخ هذا الامر

36
00:13:13.250 --> 00:13:32.900
ومن امثلة النهي ما ورد في قوله كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها وهكذا ما يمكن ان يقع على وجهين فانه قد يرد عليه النسخ واما الذي لا يجوز نسخه فالاخبار

37
00:13:33.100 --> 00:13:53.100
لان الخبر اما ان يكون صادقا واما ان يكون كاذبا فلا يمكن ان نقول بان الخبر الاول قد نسخ بخبر جديد والا لكان هذا اتهاما الخبر الاول بانه مكذوب والله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم

38
00:13:53.100 --> 00:14:20.000
منزهان عن اه الكذب في الاخبار وهنا مسألة وهي آآ الخبر فيما يتعلق بالمستقبل فان طائفة قالوا بانه يجوز ان يرد اليه نسخا ومثلوا لذلك اه قوله تعالى وين تبدو ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله

39
00:14:20.200 --> 00:14:36.000
فهذه الاية تثبت وجود الحساب على ما في الظمائر ثم نسخ هذا بالاية التي تليها في قوله لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما اكتسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا

40
00:14:36.000 --> 00:14:53.350
ان نسينا او اخطأنا جاء في الصحيح ان النبي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى قد فعلت قلت قد فعلت فنسخ الخبر الاول لانه متعلق بالمستقبل

41
00:14:53.700 --> 00:15:20.850
وكل ما اخبر الله تعالى انه كان في الماضي فلا يمكن ان يرد اليه نسخ ومثل لذلك باخبار الجنة وهكذا ما سيكون فانه قال المؤلف لا يرد عليه نسخ وقلت بانه اذا كان في الوعد فيمكن ان يتخلف اذا كان في الوعيد وآآ

42
00:15:20.850 --> 00:15:43.250
يمكن ان يتخلف بخلاف ما اذا كان في الوعد  قال وكل ما لا يجوز ان يقع الا على وجه واحد كاخبار الله عن صفاته. هذا لا يرد عليه النسخ لانها لا لان اخبار الله صادقة

43
00:15:43.350 --> 00:16:10.600
فاذا كان فيها نسخ كان احد الخبرين كذبا والله ينزه عن الكذب واما الاجماع فانه لا ينسخ ما قبله ولا ينسخ لماذا لا ينسخ لان هذا الاجماع لا يكون الا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم

44
00:16:10.900 --> 00:16:29.150
النسخ انما يكون في حياة صلى الله عليه وسلم فاذا وجدنا اجماعا يخالف النص فنقول لابد ان يكون هذا الاجماع مستندا الى نص لم يصل الينا وبالتالي يكون الناسخ هو ذلك النص

45
00:16:29.250 --> 00:16:47.050
ومن امثلة هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال آآ من وجدتم اذا شرب الخمر فاجلدوه ثم اذا شرب الخمر فاجلدوه ثم ذكر في الرابعة قال فاذا شربها فاقتلوه

46
00:16:47.100 --> 00:17:10.300
ثم ورد انها اجماع على انه لا يحد شارب الخمر في الخامسة بقتله وهنا قال طائفة بان هذا الاجماع ناسخ وقال اخرون بان الاجماع مستند على دليل اه من السنة وهو ما ورد ان رجلا اه كان يؤتى به

47
00:17:10.300 --> 00:17:25.850
كثيرا قد شرب الخمر فكان صلى الله عليه وسلم آآ يجلده في كل مرة حتى قال قائلهم ما اكثر ما يؤتى بفلان فقال فاثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر بقتله

48
00:17:26.100 --> 00:17:47.850
لكن هذا الدليل هو مستند الاجماع وهو في الحقيقة الناسخ للدليل الاخر نعم قال رحمه الله الفصل الرابع فيما يجوز ان يكون ناسخا وما لا يجوز. وله سبعة اقسام. الاول نسخ القرآن بالقرآن وذلك جائز بالاجماع

49
00:17:48.200 --> 00:18:07.750
الثاني نسخ السنة بالسنة وذلك جائز بالاجماع. وهو كثير في الحديث يميزه اهل العلم بالحديث باوقاته واهل العلم بالفقه واصوله. ورب حديثين يجوز ان يكون كل واحد منهما ناسخا للاخر يميز الناسخ منهما بالتأخر يميز الناسخ منهما بالتأخر اهل العلم بالحديث

50
00:18:07.850 --> 00:18:26.050
ورب حديثين تعارضا يظن احدهما ناسخا الاخر وهما في الحقيقة متفقان غير متعارضين. بامكان تنزيلهما على حالين او يكون احدهما مبينا للاخر يبين ذلك وينزله منازله اهل العلم والفتواه. وقد غلط فيه من العلماء من ادخله في الناسخ والمنسوخ

51
00:18:26.100 --> 00:18:46.100
لظنهم اختلافه وليس عند اهل العلم بمختلف وفي هذا يتفاوت نظر العلماء رضي الله تعالى عنهم. ولهذا قال الامام ابو عبد الله احمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه ما عرفنا ناسخ الحديث ومنسوخة وحتى صحبنا محمد ابن ادريس رضي الله تعالى عنه. الثالث نسخ القرآن بالسنة وفيه اختلاف بين اهل

52
00:18:46.100 --> 00:19:06.100
العلم. فقال اهل الظاهر يجوز مطلقا بدليل ما روي ان اهل قباء تركوا استقبال بيت المقدس لما اخبرهم رجل ان القبلة قد حودت الى الكعبة. وهو من اخبار وهذا لا يستقيم الا على قول من يقول ان استقبال بيت المقدس كان بقرآن. وقال قومي يجوز بالسنة المتواترة دون الاحاد وهو قول الحنفية والمالكية. لان القرآن

53
00:19:06.100 --> 00:19:20.950
دليل قاطع والمتواتر كذلك فاستويا وتعادلا بخلاف الاحاد وقالت الشافعية لا يجوز مطلقة لقول الله تبارك وتعالى وما ما ننسخ من ايات او ننسى ان نأتي بخير منها او مثلها. والسنة ليست مثل القرآن لان القرآن معجز

54
00:19:20.950 --> 00:19:40.950
النية غير معجزة والقرآن قديم والسنة حديثة. ولقوله تعالى قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي ان اتبع الا ما يوحى الي. الرابع نصف القرآن بالاجماع وهو غير جائز خلافا لشذوذ من الناس. الخامس نصف السنة بالقرآن جوزه الجمهور ومنعه الشافعي رضي الله تعالى عنه. لان السنة

55
00:19:40.950 --> 00:20:00.950
مبينة للقرآن لقوله تعالى وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم. ولا يجوز ان يكون المبين ناسخا للمبين. واجيب عن ذلك بان المنسوخ ومن السنة بالكتاب ليس هو المبين للكتاب والمفسر له. انما المنسوخ الامر والنهي الوارد في السنة هكذا نقل المنع عن الشافعي واطلقه جماعة

56
00:20:00.950 --> 00:20:20.950
وليس الامر على الاطلاق. فالشافعي رضي الله تعالى عنه لا يقول ان السنة لا تنسخ بالقرآن مطلقا. بل يجوز ان تنسخ بالقرآن بشرط وهو ان يكون مع القرآن سنة اخرى تخالف السنة المنسوخة وتوافق الاية الناسخة. ليتم بيانه صلى الله عليه وسلم وموافقته امر الله جل جلاله. فلا يوجد

57
00:20:20.950 --> 00:20:40.950
اسخ من القرآن الا ومعه سنة من النبي صلى الله عليه وسلم مقارنة له. اما قول او فعل او اقرار. ومثال ذلك معاهدة النبي صلى الله عليه وسلم المشركين عمل الحديبية ان يرد اليهم من جاءه منهم. فانزل الله عز وجل من على رد النساء. فقال سبحانه فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار

58
00:20:40.950 --> 00:21:00.950
لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم من رد النساء اليهم. فالجمهور يقولون نسخ القرآن ما فعله معهم من العهد واستقل القرآن يعني نسخ والشافعي يقول نسخه من القرآن ولم يستقل وحده ببيان النسخ بل استقل بانضمام السنة اليه وهو منع النبي صلى الله عليه وسلم للنساء من الرجوع

59
00:21:00.950 --> 00:21:18.850
فافهموا مذهب فافهموا مذهب الشافعي رضي الله عنه المذهب المرضي الذي ارتضيه واختاره مذهبا. فانه لو جاز ان ينسخ القرآن السنة من غير ان تصحبه وسنة اخرى لم يعرف بيان السنة للكتاب اصدا ولا موقعها منه ولا جاز ان يرد ان يرد كثير من السنن

60
00:21:19.550 --> 00:21:29.550
فاذا قلنا لا تقطع يد السارق في الشيء التافه للسنة قال القائل السنة منسوخة بقوله تعالى والسارق والسارقة فقطعوا ايديهما. ولا جاز ان يقول انما رجم النبي صلى الله عليه وسلم

61
00:21:29.550 --> 00:21:49.550
زانية الثيبة قبل نزول اية الجلد وانما مسح على الخفية قبل نزول اية الوضوء وغير ذلك من الايات والا فبينوا الدليل على ان السنة بعد ذلك ولاجل هذا قال ابو عبد الله الشافعي رضي الله تعالى عنه هذه المقالة. السادس والسابع نسخ الاجماع بالقرآن ونسخ الاجماع بالسنة مستحيل وغير جائز اتفاقا

62
00:21:50.200 --> 00:22:19.000
عقد المؤلف فصلا  الناسخ ما الذي يجوز النسخ به وما لا يجوز فذكر ان النسخ له سبعة اقسام الاول نسخ القرآن بالقرآن من امثلة هذا اية المصابرة مصابرة يا ايها النبي حرض المؤمنين على القتال ان يكن منكم عشرون صابرون يغلب مائتين

63
00:22:19.400 --> 00:22:39.300
نسخت بالاية التي بعدها الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا فاياكم منكم يشرون لم يكن منكم مائة صابرة يغلب مائتين ثم قال وهذا القسم جائز باجماع اهل العلم

64
00:22:39.800 --> 00:23:00.200
وهو الذي وردت به النصوص في قوله تعالى ما ننسخ من اية ما ننسخ بناية او ننسيها نأتي بخير منها او مثلها نعسى لنسخ السنة بالسنة من امثلته كنت نهيتكم عن ادخار

65
00:23:00.800 --> 00:23:23.200
لحوم الاضاحي بعد ثلاث الاف كلوا وادخروا ومثلك كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها فهذا نسخ السنة بالسنة وهو جائز بالاجماع وعلماء الشريعة هم الذين يدركون هذه الاقسام ويعرفونها

66
00:23:23.600 --> 00:23:46.100
قال ورب حديثين تعارضا يجوز ان يكون كل واحد منهما ناسخا للاخر يميز الناسخ منهما بالتأخر اهل العلم بالحديث اذا تعارض حديثان ولم يمكن الجمع بينهما فاننا نبحث عن التاريخ فنجعل المتأخر ناسخا

67
00:23:46.450 --> 00:24:11.200
للمتقدم قال ورب حديثين تعارضا يظن احدهما ناسخا للاخر وهما في الحقيقة متفقان غير متعارظين بامكاننا ان تنزيلهما على حالين منها امثلة هذا حديث النهي عن الشرب قائما مع حديث شربه قائما

68
00:24:11.250 --> 00:24:36.550
فانه انما شربه قائما لسبب خاص الا وهو وجود ما يخشى على نفسه منه بان تتلوث ثيابه  غلط جماعة من العلماء وادخلوا هذا القسم اللي متعلق بالبيان في باب النسخ

69
00:24:37.000 --> 00:25:03.750
بظنهم اختلافه وهذا ليس وانما يتفاوت من تفاوت نظر العلماء قال الامام احمد ما عرفنا ناسخ الحديث ومنسوخه حتى صحبنا محمد ابن ادريس رحمه الله. القسم الثالث نسخ القرآن ب

70
00:25:03.800 --> 00:25:20.950
السنة تأتينا اية قرآنية ثم تنسخ بواسطة حديث من اهل السنة من حديث من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهل يجوز حينئذ القول بنسخ القرآن بواسطة السنة قال عندنا ثلاثة اقوال

71
00:25:21.000 --> 00:25:49.900
ظاهرية يجيزون نسخ القرآن بالسنة سواء كانت متواترة او احادية واستدل عليه بان استقبال القبلة استقبال بيت المقدس في الصلاة كان متعينا ثابتا بالتواتر ثم لما جاء المنادي وهو واحد ينادي اهل قبا او اهل اه مسجد بني عمر بان القبلة

72
00:25:49.900 --> 00:26:19.800
حولت تحولوا ولم يقضوا ما مضى من صلاتهم مما يدل على انهم يجيزون نسخ آآ القرآن والسنة المتواترة بواسطة خبر الاحاد  القول الثاني بان الكتاب قد ينسخ بالسنة المتواترة من امثلة هذا

73
00:26:19.900 --> 00:26:47.500
اية الوصية نسخت باية المواريث المتواترة نسخت باحاديث باحاديث المواريث المتواترة يجوز نسخ القرآن بالسنة المتواترة دون الاحاد. وهو قول الحنفية والمالكية لان القرآن دليل قاطع لا يصح ان ينسخ بما هو مظنون

74
00:26:47.650 --> 00:27:07.350
والقول الثالث بانه لا يجوز نسخ القرآن بالسنة سواء كانت السنة متواترة او احاد وهذا هو مذهب الامام الشافعي تدل عليه بقوله ما ننسخ من اية او نسيها نأتي بخير منها ومثلها قالوا والحديث ليس

75
00:27:07.400 --> 00:27:30.000
خيرا من الاية القرآنية او يماثلها تدل على ذلك بان القرآن معجز عجز اهل الفصاحة واللسان ان يأتوا بمثله والسنة غير معصومة والقرآن قديم وبخلاف السنة فهي حديثة وبالتالي منعوا من

76
00:27:30.250 --> 00:28:00.900
اه نسخ القرآن بواسطة السنة سواء كانت متواترة او احادية والقول بالجواز لعله اظهر النوع الرابع نصف القرآن بواسطة الاجماع والجماهير على عدم جوازه وذهب طائفة الى اجازة نسخ المتواتر من القرآن ومن السنة اه الاجماع

77
00:28:01.100 --> 00:28:22.950
ونوع الخامس نسخ السنة بالقرآن في السنة منسوخة والقرآن يكون هو الناسخ وجمهور يجوزونه ويستدلون عليه بقوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك انك قبلة ترضاها. فقل لوجهك شطر المسجد الحرام

78
00:28:23.000 --> 00:28:47.350
حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة فهنا هذه الاية نسخت ما تواتر في السنة من استقبال بيت المقدس في الصلاة  ذكر المؤلف خلافا في هذا فالشافعي يمنع من نسخ السنة بواسطة القرآن. يقول السنة تتبع القرآن

79
00:28:47.350 --> 00:29:14.900
يجعلنا القرآن ناسخا للسنة معناها اننا جعلناها القرآن تابعا السنة  يقول الامام الشافعي اختلف مذهبه في هذه المسألة نسخ القرآن اه بواسطة نسخ السنة بواسطة القرآن قال طائفة السنة لا تنسخ بالقرآن مطلقا

80
00:29:15.250 --> 00:29:36.900
يستدل على ذلك بعدد من الادلة منها ما ورد في صلح الحديبية حيث صالح النبي صلى الله عليه وسلم اه المشركين على ان يرد اليهم من جاء الى المسلمين في عام الحديبية

81
00:29:39.150 --> 00:29:57.200
وقعت تلك المصالحة قد قال تعالى فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعن الى الكفار لهن حل لهم ولا هم يحلون لهن وبالتالي اه تغير الحكم بعد ذلك فاصبح النساء لا يتم ردهن

82
00:29:58.200 --> 00:30:25.950
ووذلك ان الجمهور يقولون نسخ نسخ القرآن ما فعله معهم من العهد واستقل القرآن ببيان النسخ والشافعي يقول نسخه القرآن ولم يستقل وحده ببيان النسخ وعلى كل فان القول في اجازة النسخ في

83
00:30:26.050 --> 00:30:46.900
مثل هذه الاحوال هو الاظهر وما النوع السادس والسابع فنوع نسخ الاجماع بالقرآن او نسخ الاجماع بواسطة السنة وهذا لا يقع لماذا؟ لان الاجماع لا يكون الا بعد ذهاب وقت

84
00:30:47.000 --> 00:31:19.350
النبوة فهذا شيء مما آآ ناخذ بعد فصل فعلا بارك الله فيكم ووفقكم لكل خير وجعلني الله واياكم من الهداة المهتدين كما اسأله جل وعلا ان يرزقنا العلما نافعا وعملا صالحا

85
00:31:19.550 --> 00:31:42.850
آآ بالدرس الاخوان ما جونا اليوم تقلص العدد يبدو ان فيه اختبارات نأجل الدرس هو القادم والذي يليه مثل الاختبارات تنتهي ها بعد ثلاثة مع نهاية الاختبارات نبدأ الدرس لعل الاخوان

86
00:31:43.000 --> 00:32:04.950
يتحرون وقت النهاية ويرسلون به بارك الله فيكم وفقكم الله لكل خير وجعلني الله واياكم الهداة دي هذا والله اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين