﻿1
00:00:02.850 --> 00:00:22.100
طيب اذا عرفنا السنن عرفنا المكروهات وعرفنا المحرمات وعرفنا طيب من المحرمات ايضا وسبقوا معنا في محرمات ايش دخول بالمصحف و استقبال كل استندارها بدون حائل الان من المحرمات يذكر

2
00:00:22.600 --> 00:00:40.800
البول تحت شجرة مثمرة قال وتحت مثمر فلا يجوز للانسان ان يقضي حاجته تحت شجرة مثمرة كان الثمر مقصودة ايظا من المحرمات البول في الطريق البول في طريق الناس هذا محرم

3
00:00:41.400 --> 00:01:00.550
كذلك يحرم البول في مكان جلوس الناس وهو معنى قوله او متحدث يعني المكان الذي ها يتحدث فيه الناس من كان الذي يتحدث به الناس كذلك البول في ظل نافع وهذا معنى قوله وظل يرتفق. يعني يرتفق

4
00:01:00.800 --> 00:01:24.950
به يرتفق به وينتفع به ثم انتقل الى باب الاستنجاء فذكر الباب عندكم باب الاستنجاء ولا باب الاستجمام تجمع ها طيب الاستجمار ذكر الناظم شروط الاستجمار اول شرط من شروط الاستجمار ان يكون المستجمار به طاهرا. قال وكون ما استجمرت منه طاهرا

5
00:01:25.500 --> 00:01:46.900
فلا يصح ان يستجمر بشيء نجس لان النجس لا يمكن ان يطهر والاستجمار تطهير واضح نعم تاني ان يكون منقيا لا يكفي ايظا ان يكون طاهرا. مثل لو اخذ بلاستيك او زجاج املس. اراد ان يستجمر به فانه لا يصح

6
00:01:46.900 --> 00:02:12.100
لماذا لان هذا الاملس لا يلقي المحل والمقصود لابد من الانقاذ. وضابط الانقاء هو بالاحجار ونحوها ان يبقى اثر لا يزيله الا المن يعني ليس المقصود بالانقاء هنا ان يتساوى مع الماء في الانقاء لا لا شك ان الماء ابلغ انقاء

7
00:02:12.550 --> 00:02:30.000
فبقاء اثر لا يزول الا بالماء هذا لا يضر واضح كذلك من الشروط ان يكون غير منهي عنه سيأتي ذكره بعد قليل اللي هو الروث والعظم والمعظم والطعام سيأتي بعد قليل

8
00:02:30.150 --> 00:02:47.150
كذلك من الشروط الا يجاوز الخارج محل العادة. الاصل الذي سبق معنا في اول باب المياه ان النجاسة لا تزول الا بالماء الطهور صح ولا لا؟ الان هو في الاستجمار قاعد يستعمل ماء طهور ولا يستجمر بحجر او منديل

9
00:02:47.500 --> 00:03:01.250
استجمار يقصد به الان منديل او بالمسح ليس بالماء طيب هل يزيل النجاسة؟ ويزيل حكم النجاسة رخصة. ورد دكتور رخصة به لكن انما نقتصر في الرخصة نقتصر في الرخصة على

10
00:03:01.400 --> 00:03:14.650
محل العادة اللي هو محل الخارج اما اذا يعني حصل رشاش من البول على القدم او الساق او الثوب او غير ذلك فهذا لا يكفي فيه المسح بل لابد ان يرجع الى الاصل وهو

11
00:03:14.800 --> 00:03:30.200
الاستجمار وهو الغسل وهو الغسل بالماء. واضح نعم قال ولهذا قال في الاحمرار ولم يجاوز. طيب قال وكونه استجمرت منه طاهرا منقيا شرطا يرى بلا مراء بلا مرى يعني بلا جدال

12
00:03:30.500 --> 00:03:42.900
ولم يجاوز خارج محله وما يجاوز اوجبن غسله. فاذا تجاوز محل العادة فانه يجب غسله لا يكفي فيه الاستجمار