﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:10.400
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف باب شروط الصلاة عن علي بن طالق رضي الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

2
00:00:10.400 --> 00:00:30.400
اذا فسى احدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعد الصلاة رواه الخمسة وصححه ابن حبان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه. وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد

3
00:00:30.400 --> 00:00:55.300
شرع الشيخ رحمه الله تعالى بذكر شروط الصلاة والشرط هو الذي يلزم لصحة العبادة وجوده يلزم وجوده لصحة العبادة ولذا قالوا فانه يلزم من انتفائه العدم يلزم من انتفائه او من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. اذا هو شرط

4
00:00:55.300 --> 00:01:15.700
للصحة والثبوت وشرع الشيخ بذكر بعض شروط الصلاة فاول هذه الشروط هو شرط الطهارة فذكر فيه حديثين اولهما حديث علي بن طلق رضي الله عنه وقد اختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى هل علي ابن طلق

5
00:01:15.750 --> 00:01:34.450
هو نفسه طلق ابن علي الذي روى انتقاض الوضوء بمس الذكر لاهل العلم في ذلك مسلكان وقد جاء عن الامام احمد انهما رجل واحد وكثير من محققي اهل العلم يرون انهما رجلان مختلفان وليسا رجلا واحدا

6
00:01:34.750 --> 00:01:49.650
وهذا الذي مال له البخاري وغيره وبناء على ذلك فان اسمه علي بن طلق وليس قلبا من الراوي وليس قلبا من الراوي. قال اذا فسى احدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعد الصلاة

7
00:01:49.950 --> 00:02:11.450
قال رواه الخمسة وصححه ابن حبان اه مع تصحيح ابن حبان له فان الترمذي ابا عيسى حسن اسناده وكذا قال البرهان ابن مفلح المبدع فانه قال اسناده جيد ومع تصحيح هؤلاء وتحسينهم وتجويدهم لاسناده

8
00:02:11.600 --> 00:02:28.550
الا ان بعض اهل العلم اعله فقد اعله ابن القطان في بيان الوهم والايهام باحد باحد رواته بضعف احد رواته وهو مسلم ابن سلام فانه ضعف ولكن المحققين من اهل العلم على انه

9
00:02:29.200 --> 00:02:48.050
تبتن وان روايته صحيحة ولذا اهل العلم صححوا هذا الحديث هذا الحديث فيه من الفقه مسائل اول هذه المسائل وهي مسألة مهمة ولعلها التي اتى بها المصنف او اتى بهذا الحديث للدلالة عليه ان الطهارة

10
00:02:48.050 --> 00:03:11.200
لصحة الصلاة ان الطهارة شرط لصحة الصلاة وهذه الشرطية على سبيل الاجمال متفق عليها ولكن بعض اهل العلم استثنى من ذلك صورة وهو اذا انتقض وضوء المصلي قبل سلامه فهل تبطل صلاته ام لا

11
00:03:11.250 --> 00:03:30.850
فالجمهور انها انه تبطل صلاته الا ابا حنيفة واصحابه فانهم يرون ان المرء اذا احدث قبل السلام بفساء ونحوه فانه لا فانه لا تبطل صلاته ما دام قد ادى الاركان غيرها

12
00:03:31.650 --> 00:03:52.050
وهذه المسألة عن ابي حنيفة هي من المسائل التي تسمى عند الفقهاء بالمسائل المستشنعة فان كثيرا من من الائمة ائمة الفقه والحديث اخطأوا فاتوا بمسائل مستشنعة مثل ما نقلت لكم عن ابي حنيفة في هذه المسألة

13
00:03:52.550 --> 00:04:11.700
ومثل ما جاء عن الشافعي رحمه الله تعالى في جوازه ان في تجويزه ان يتزوج الرجل بنته من الزنا ولذلك فان الغزالي في اخر المنخول ذكر المسائل المستشنعة على الحنفية في الصلاة وجمعها

14
00:04:12.450 --> 00:04:29.850
وهذه المسائل المستشنعة الظن باهل العلم انهم انما قالوها خطأ ولذلك يقول الشيخ تقي الدين كلمة جميلة في هذه المسائل قال ان هذه المسائل المستشنعة لا يجوز لاحد ان يحكيها

15
00:04:30.150 --> 00:04:54.650
عن اهل العلم على سبيل الذم ولا على سبيل التقليد المحظوظ واما من قلد ظان من صواب المسألة فهذا له اجر المقلد المخطئ او المجتهد مخطئ واما ان يقلد على سبيل التقليد المحض. فانه لا يصح كما انه لا يصح التشنيع بها. وهذا باب طويل الفت فيه مصنفات وهي المسائل

16
00:04:54.650 --> 00:05:15.500
تعال اذا هذه هي المسألة الاولى وهو انه يلزم الطهارة الى نهاية الصلاة المسألة الثانية في هذا الحديث ان هذا الحديث يدل على ان خروج الريح ناقض للوضوء لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا فسى احدكم

17
00:05:16.250 --> 00:05:33.400
وفي الجملة ان اهل العلم متفقون على ان خروج الريح ناقض للوضوء ولكن في المذهب روايتان في خروج الريح من غير الدبر وذلك اذا خرجت من القبل مع العلم ان الموفق ابن قدامة

18
00:05:34.400 --> 00:05:49.050
يقول لا يتصور خروجه من الذكر ولكن ربما يخرج من مطلق القبل فمشهور المذهب ان خروج الريح من القبل ناقض للوضوء لعموم تسميته خروجا للريح كما جاء عن ابن عباس

19
00:05:49.250 --> 00:06:06.950
والرواية الثانية في المذهب ان الريح التي تكون ناقضة وهي التي تسمى فساء انما هي التي تخرج من الدبر فقط وهذا هو الذي يدل عليه لفظ الحديث هسا واما الاخر فلا يسمى فساء في لسان العرب

20
00:06:07.450 --> 00:06:23.400
ولان هذا هو المعتاد في الخروج والنادر لا عبرة به كما ان ابن عقيل علل بان ان هناك فرقا بين القبل والدبر ويؤيد هذا القول بان خروج الريح من غير

21
00:06:23.700 --> 00:06:39.200
الدبر وانما من القبل انه لا يكون ناقضا اذا تقرر عندنا ما سبق ان المراد بالسبيلين انما هما مخرج البول والغائط وقد ذكر الموفق ان خروج الريح من مخرج البول غير متصور

22
00:06:39.700 --> 00:06:52.700
وعلى ذلك ان خروج الريح من القبل الرواية الثانية لا يكون ناقضا وهو الذي رجح جماعة من مشايخنا منهم الشيخ بن باز وابن عثيمين كلهم يرون انه ليس ناقضا نعم

23
00:06:53.250 --> 00:07:08.100
عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة حيض الا بخمار. رواه الخمسة الا النسائي وصححه ابن زي ما قلنا. لا باقي حديث عائشة من اصابه قيء او رعاف مو موجود عندك؟

24
00:07:09.200 --> 00:07:23.750
اه طيب ليس ائتي بالحديث الذي بعده يلا عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار رواه الخمسة الا النسائي وصححه ابن خزيمة

25
00:07:23.750 --> 00:07:43.750
طيب قبل ان نذكر حديث عائشة الثاني في بعض النسخ ان المصنف اورد حديثا سبق ان كرره وهو حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اصابه قيء او رعاف او مدي فلينصرف فليتوضأ. ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. وهذا الحديث سبق ذكره وذكر الكلام

26
00:07:43.750 --> 00:08:04.000
فيه وفي فقهه. وقلنا ان قوله ثم ليبني على صلاته ان هذا مضعف عند اهل العلم وانه لا يصح ان يبني على صلاته على الصحيح من قولي اهل العلم. الحديث الثاني الذي ذكره المصنف هو حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله

27
00:08:04.000 --> 00:08:23.450
او صلاة حائض الا بخمار المراد بالحائض اي من بلغت الحيض من بلغت الحيض ولذلك جاء عند ابن خزيمة في صحيحه لفظ لا يقبل الله صلاة من قد حاضت من قد حاضت

28
00:08:23.550 --> 00:08:38.250
ان ليس المراد بالحائض خروج الدم منها في هذه اللحظة وانما المقصود من بلغت الحيض او قد حاضت كما فسرت في حديث في رواية ابن خزيمة. قوله الا بخمار الخمار هو الغطاء الذي يكون على الرأس

29
00:08:38.250 --> 00:08:54.800
الذي يكون على الرأس يقول المصنف رواه الخمسة الا النسائي اي اهل السنن والامام احمد الا النسائي وصححه ابن خزيمة  حسن هذا الحديث ايضا الترمذي وقد اختلف في رفع هذا الحديث وفي وقفه

30
00:08:55.600 --> 00:09:17.350
فرفعه كما رواه الترمذي واهل السنن حماد بن سلمة ووقفه غيره كشعبة كشعبة ابن الحجاج وسعيد ابن بشير وغيرهم رووه عن قتادة عن ابن سيرين عن حفصة عن عائشة بهذا الحديث من قولها. وعلى العموم حتى وان كان موقوفا على عائشة رضي

31
00:09:17.350 --> 00:09:37.450
الله عنا ففي الغالب ان له معنى الموقوف. معنى عفوا مرفوع هذا الحديث فيه من الفقه مسائل اول هذه المسائل ان هذا الحديث دليل على وجوب السترة للمرأة اذا ارادت الصلاة

32
00:09:38.100 --> 00:10:00.350
والمراد بالسترة اي ستر العورة وهذا الحديث ايضا دل على اجزاء من حد ستر العورة المعنى فالجزء الاول الذي دل عليه دل على وجوب ستر الشعر وقد قالت الترمذي رحمه الله تعالى لما روى هذا الحديث هذا الحديث عليه عمل اهل العلم

33
00:10:00.550 --> 00:10:17.000
ان المرأة اذا بلغت وجب عليها اذا ارادت الصلاة ان تستر شعرها فهو بمثابة الاجماع على وجوب ستر الشعر اي محله كما ان هذا الحديث وهذه مسألة ايضا مفيدة دلة عليه هذا الحديث

34
00:10:17.150 --> 00:10:35.650
دل على ان وجه المرأة في الصلاة ليس بعورة وهذا ايضا باجماع اهل العلم لا خلاف فيه ان وجه المرأة ليس بعورة في الصلاة ويبقى عندنا ما هو مجمع على انه عورة هو رأسها ما عدا وجهها

35
00:10:36.350 --> 00:10:54.950
وجسدها ما عدا كفيها وقدميها اذا هناك مجمع على انه عورة وذكرته الرأس وهو الشعر والجسد ما عدا الكفين والقدمين ومجمع على انه ليس بعورة في الصلاة وهو الوجه ومختلف فيه وهما الكفان والقدمان

36
00:10:55.400 --> 00:11:11.350
فمن قال ان الكفين والقدمين ليسا بعورة في الصلاة استدل بحديث عائشة فقال ان هذا الحديث انما اوجب تغطية الرأس فقط دون ما دون الكفين والقدمين وسنذكره في الحديث حديث ام سلمة بعده

37
00:11:11.750 --> 00:11:28.500
من فقه هذا الحديث ايضا ان الفقهاء المذهب استدلوا به على ان المرأة على ان الطفلة الصغيرة اذا ارادت الصلاة وكانت غير بالغ فان صلاتها صحيحة ولا تجب عليها السترة

38
00:11:29.000 --> 00:11:42.400
ولذلك يقولون ان من كانت دون البلوغ فانها تأخذ احكام البالغة في الصلاة فيما يشترط وما يجب وما يكره وما يستحب الا السترة لمفهوم حديث عائشة رضي الله عنها هذا

39
00:11:42.900 --> 00:12:07.000
واستدل بهذا الحديث ايضا على ان البلوغ على ان الحيض علامة للبلوغ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة حائض اي قد بلغت الحيض نعم. وعن جابر رضي الله تعالى عنه عن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له ان كان الثوب واسعا فالتحف به. يعني في الصلاة ولمسلم فخالف بين

40
00:12:07.000 --> 00:12:20.850
وان كان ضيقا فاتزر به متفق عليه ولهما من حديث ابي هريرة لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء نعم هذا حديث جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم

41
00:12:21.050 --> 00:12:37.700
حينما تكلم او سئل عليه الصلاة والسلام عن صلاة الرجل في الثوب الواحد فقال ان كان الثوب واسعا المراد بكون الثوب واسعا اي طبعا اذا اطلق الثوب في لسان الاوائل لا يقصد به الذي نلبسه هذا

42
00:12:37.900 --> 00:12:54.050
فان الذي نلبسه يسمى قميصا ولا يسمى ثوبا المراد بالثوب هو القطعة القماش الطويلة التي تصبح ان تكون رداء وتصلح ان تكون ازارا اذا هي قطعة القماش غير المفصلة هي التي تسمى الثوب

43
00:12:54.250 --> 00:13:09.700
فقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان الثوب واسعا اي انه طويل وكبير جدا فالتحف به اي اجعله ازارا واجعل طرفا منه على عاتقك ولذلك قال ولمسلم فخالف بين طرفيه

44
00:13:09.800 --> 00:13:25.500
فخالف بين طرفيه فاجعل طرف منه على عاتقك وطرف منه على يعني يكون ازارا قال ولهما من حديث ابي هريرة هذا حديث جابر الاول ولهما من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي احدكم في الثوب الواحد

45
00:13:26.000 --> 00:13:43.150
الاول سئل عن الثوب الواحد فاجاز الصلاة فيه وفي حديث ابي هريرة نهى عن الصلاة في الثوب الواحد قال ليس على عاتقه منه شيء ليس على عاتقه منه شيء فاستثنى في جواز الصلاة بالثوب الواحد

46
00:13:43.400 --> 00:13:56.200
ان يجعل على عاتق المرء او على عاتقيه كما جاء في بعض الروايات من الثوب شيء بان يخالف بين طرفيه فيلتحف به او يجعل على عاتقه او عاتقيه منه شيء

47
00:13:56.400 --> 00:14:19.800
هذان الحديث ان حديث جابر وحديث ابي هريرة في الصحيحين وهما ثابتان لا شك في ثبوتهما ولكن اهل العلم في توجيه هذين الحديثين وما دل عليه لهم طرائق فمن او نبدأ بالمسائل التي دل عليها هذان الحديثان. نأخذ باول مسألة دل عليها الحديث الاول لظهورها. وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان الثوب

48
00:14:19.800 --> 00:14:39.400
تاسعا فالتحف به فالتحف به اي اجمعه عليك ولا تجعله واسعا يبدي العورة اخذ الفقهاء من هذه الجملة ان المرأة اذا كان ثوبه واسعا وكذا ان كان جيبه والمراد بجيبه مكان دخول الرأس من القميص

49
00:14:40.350 --> 00:14:59.100
اذا كان جيبه واسعا او ثوبه واسعا تبدو عورته حال ركوعه وسجوده ويمكنه ان ينظر اليها فان صلاته لا تصح فمن كان جيبه واسعا وليس تحته ملابس داخلية وصلى وجيه مفتوح

50
00:14:59.450 --> 00:15:15.200
جيبه هذا يعني الازرة التي تكون امام وامكنه ان ينظر لعورات نفسه فان صلاته لا تصح ولو في هيئة الركوع فقط او في هيئة السجود. ولكن غالبا لا تظهر العورة من الجيب والثوب الواسع الا في الركوع بالخصوص

51
00:15:16.300 --> 00:15:33.600
واستدلوا على ذلك بمفهوم حديث جابر ولما جاء من حديث سلمة بن الاكوع لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاته بالقميص وجيبه واسع فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يزره ولو بشوكة

52
00:15:34.000 --> 00:15:52.800
فيغلقه ولذلك يقول الفقهاء لزمه ان يزره ولو بشوكة الا ان تكون له لحية طويلة اذا ركع سدت جيبه ولم يمكنه حال ركوعه ان ينظر لعورته فانه في هذه الحالة تجزئه لان مقصود النظر لان المقصود من ستر العورة النظر كما سنذكر ان شاء الله بعد قليل

53
00:15:52.950 --> 00:16:09.850
طيب المسألة الثانية تنفرد يعني تنبني على هذه المسألة ان المقصود من العورة ان المقصود من العورة الظهور والنظر وان لم يوجد احد المقصود منها الظهور والنظر اليها ان لم يوجد ان كان موجودا احد

54
00:16:10.300 --> 00:16:30.100
ان كان موجودا فان لم يكن موجودا احد وجوده عدم سواء اذا المقصود النظر للعورة مطلقا ولذلك فاننا نقول ان المرأة يلزمها تغطية رأسها وما وجب من بدنها وان كانت وحدها لا ينظر اليها الرجال الاجانب

55
00:16:30.650 --> 00:16:54.650
مع انها في بيتها يجوز لها ان تتخفف امام النساء من غطاء رأسها اذا المقصود هذا ادب للصلاة لان المرء يقابل ربه جل وعلا ويناجيه ومن حسن الادب مع الله عز وجل ان المرء يلبس لباسا مناسبا وذلك بستر ما امر الله بستره وهي العورة في الصلاة

56
00:16:55.200 --> 00:17:11.500
اذ العورة في الصلاة مخالفة للعورة في غيرها كما سبق معنا بخصوص المرأة المسألة الثالثة وهي مسألة هل يجوز الصلاة بالثوب الواحد ام لا قالوا حديث جابر نهي عن الصلاة بالثوب الواحد الا

57
00:17:11.700 --> 00:17:31.350
ان يجعل على عاتقه شيئا منه وحديث ابي وحديث جابر وحديث ابي هريرة الاول وحديث جابر اجاز الصلاة بالثوب الواحد ان التحف به ان التحف به قالوا فحديث جابر دال على جواز الصلاة بالثوب الواحد لكن

58
00:17:31.800 --> 00:17:51.600
اذا كان الفعل خرج مخرجا القلة مثل هذا الحديث فانه يقولون ان الافضل الافظل والاتم الا يصلي المرء الا بثوبين وهذا غالبا يظهر في موضعين حال الحج والعمرة فان كثيرا من الناس يسقط رداءه ويصلي بازاره

59
00:17:51.950 --> 00:18:12.850
انقول صلاتك بالازار فقط بثوب واحد ولو كان على العاتق منه شيء مكروه والافضل ان يصلي المرء بثوبين والحالة الثانية من كان صاحب مهنة ويخلع قميصه الذي يكون على علو جسده كحال من يعمل في بحر ونحوه فان الافضل له ان يلبس ثوبا اخر

60
00:18:12.850 --> 00:18:31.100
لصلاته اذا الصلاة فيها سترة واجبة وسترة مستحبة السترة الواجبة ستر العورة وسيمر معنا بعد قليل ستر العاتق او العاتقين والامر الثاني سترة مستحبة وهي ان يكون ثوبين وان يكونا جميلين

61
00:18:31.400 --> 00:18:48.450
طيب المسألة الثالثة وهذه مهمة تحتاج الى تركيز وهي مسألة هل يجب ستر العاتق ام لا فانه قد جاء في حديث ابي هريرة الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه

62
00:18:48.650 --> 00:19:08.300
على عاتقه ادل ذلك على انه لا يجوز للرجل ان يصلي وعلى عاتق وليس على عاتقه من ثوبه شيء. هذا ظاهر حديث ابي هريرة واما حديث جابر فانه يدل على جواز

63
00:19:08.950 --> 00:19:25.700
الصلاة بالثوب الواحد وليس على العاتق منه شيء وليس على العاتق منه شيء فانه قال وان كان ضيقا فاتزر به فاتزر به فدل على انه يجوز الصلاة بالثوب الواحد ولذلك فان مشهور المذهب

64
00:19:25.900 --> 00:19:46.900
ان ستر العاتق واجب بل قد نص المرداوي انه شرط ولكن بشرطين هذا مشهور المذهب الشرط الاول ان يكون قادرا عليه. فمن كان عاجزا عن ستر عاتقه سقط كما ان

65
00:19:46.950 --> 00:20:03.650
العاري يسقط عن ستر العورة بالكلية فيصلي على حاله وحملوا على ذلك وحملوا على ذلك حديث جابر والشرط الثاني متى يكون واجبا او شرطا؟ ستر العاتق قالوا ان تكون الصلاة صلاة فريضة

66
00:20:03.900 --> 00:20:20.400
فانه على مشهور المذهب فان مشهور المذهب انه انما يجب ستر العاتق في صلاة الفريضة دون النافلة قالوا جمعا بين الاحاديث فقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى

67
00:20:20.900 --> 00:20:38.750
من صلاة الليل يعني نافلة الليل ولم يك على عاتقه شيء فكان مكشوف العاتقين فقالوا اعملوا الحديثين اولى من اهمالهما. اولى من اهمال احدهما عفوا. اولى من اهمال احدهما. فالمذهب انه يجب ستر

68
00:20:38.750 --> 00:20:50.300
العاتق في الفريضة دون النافلة والحقيقة يا شيخ تقيدي لم اقف له على كلام وانما نقل قال ان هذا التفريق بين الفريضة والنافلة هو مشهور المذهب ولكن قاعدته التي ذكرها

69
00:20:50.700 --> 00:21:07.450
ان ستر العاتق هو من كمال الستر كما قال ان ستر الرأس فان قاعدته قد يفهم منها انه لا فرق بين النافلة والفريضة وان حديث جابر ومثله ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم محمول على انه لم يجد شيئا يستر به عاتقيه

70
00:21:07.950 --> 00:21:25.250
عند الحاجة فيسقط ستر العاتق عند الحاجة ولنعلم ان وجوب ستر العاتق في الصلاة من مفردات المذهب فان الفقهاء من المذاهب الثلاثة لم يقولوا به ولم يعملوا بحديث ابي هريرة مع انه ثابت في الصحيحين

71
00:21:25.600 --> 00:21:45.350
ولذلك يقول الشيخ تقي الدين ان ما كان من مفردات احمد ولم تختلف الرواية عنه فيه ففي الغالب انه متبع للاثر والنص وهنا عندما اوجب احمد ستر العاتق ولو في الفريضة في الصلاة

72
00:21:45.750 --> 00:22:04.850
اعمال لحديث ابي هريرة وهو في الصحيحين قوي لا دافع له. وحديث جابر ليس بدافع له فانه قال اذا كان ظيقا عند الحاجة اذا هذا هو مشهور المذهب لكن هناك رواية ثانية في المذهب قلت لكم شيخ تقيدني لم يظهر لي في كلام لكن هناك رواية اخرى اختارها الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى

73
00:22:04.850 --> 00:22:21.250
انه يجب ستر العاتق في الفريضة والنافلة وهو كما قلت لكم قبل قليل هو ظاهر والمفهوم من تعليلات الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى المسألة الاخيرة في هذا الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة

74
00:22:21.500 --> 00:22:41.650
ليس على عاتقه وهو واحد وجاء في بعض الروايات ليس على عاتقيه ونحن قلنا انه يجب ستر العاتق يجب ستر العاتق فهل يجب ستر العاتقين معا ام يكفي واحد نقول ان الذي يجب ستره انما هو واحد

75
00:22:42.100 --> 00:23:02.200
اعمالا للرواية الاكثر وهي رواية ليس على عاتقه واما رواية عاتقيه فانه يمكن يمكن توجيهها فان من ستر احد عاتقيه لا يصدق عليه انه ليس على عاتقيه شيء واضح الفكرة

76
00:23:02.550 --> 00:23:18.800
النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على عاتقه هذه اللفظة دالة على انه يجب يكفي ستر رعاة احد العاتقين وهذا واضح جدا الرواية الثانية ليس على عاتقيه فقد يظن امرؤ انه يجب ستر العاتقين معا

77
00:23:19.100 --> 00:23:36.850
وجه الشيخ تقي الدين في شرح العمدة قال ان هذا ليس كذلك بل ان الرواية الاولى هي ظاهرها يدل على لزوم ستر احد العاتقين فقط والرواية الثانية يمكن توجيهها فان من ستر احد عاتقيه جعل على عاتقه حبلا

78
00:23:36.900 --> 00:23:53.650
او جعل على عاتقه يعني مثل الفنايل العلاقي هذه واحدة والثانية خلعها فستر احد عاتقيه قال من ستر احد عاتقيه فانه يصدق عليه انه ليس ممن ليس على عاتقيه شيء. فان على عاتقيه شيء واحد اذا

79
00:23:54.000 --> 00:24:12.800
فيكون على عاتقه وعاتقيه المعنى فيهما مشترك المعنى فيهما واحد ولذلك الفقهاء يقولون ان ستر احد العاتقين واجب والمستحب سترهما معا سترهما معا وبناء على ذلك فنقول نعيد كلامنا ان الواجب عند اهل العلم اولا

80
00:24:13.400 --> 00:24:30.750
يجب على الرجل في الرجل ستر العورة من السرة الى الركبة هذا واجب والامر الثاني مما يجب على الرجل انه يجب عليه ان يستر احد عاتقيه قالوا ولو بحبل ولو بغير ذلك

81
00:24:31.300 --> 00:24:47.900
المستحب اولا ان يستر العاتق الثاني والامر الثاني انه يستحب ان يكون في ثوبين وليس في ثوب واحد الا يلبس قميصا واحدا؟ بل يجعل تحت القميص ازارا او سروالا ولا يكتفي

82
00:24:48.000 --> 00:25:04.650
بثوب يلتحف به بل يصلي بثوبين ما يكتفي بذلك نتكلم عن الرجل الان الامر الثاني او او الامر الثالث مما يستحب كمال الزينة عموم الزينة لما جاء في حديث او في قول الله عز وجل في سورة الاعراف يا بني ادم خذوا زينتكم عند

83
00:25:04.650 --> 00:25:23.350
كل مسجد فتشمل العورة الواجبة اشمل اللبسة الواجبة او السترة الواجبة والسترة المستحبة والسترة المستحبة. سم العاتق الكتف ليس على عاتقه انا قلت يستر قلت يكون يجعل على عاتقهم كنت قلت يستطعنا

84
00:25:23.450 --> 00:25:38.550
يعني خان العبارة ليس على عاتقه منه شيء ان يجعل على عاتقه ولو شيء. الكمال الستر فانه اكمل جمالا العاتق الكتف هذا كتف هذا عاتقه على عاتقه اختر اي الكتفين ضع على عاتقك منه شيء

85
00:25:39.400 --> 00:25:57.700
تم هذا ثوب لا هذا هذا قميص يا شيخ هذا هذا قميص انت تلبس سروال او سراويل وفنيلة وثوب هذي ثلاث اشياء المكروه المكروه امران ان تصلي بازار فقط وهذا يتحقق فيه كراهتان

86
00:25:58.100 --> 00:26:14.200
كراهة عدم ستر العاتق عند قول من يرى عدم الوجوب والامر الثاني يتحقق فيه مخالفة كراهة لبست ثوب واحد الامر الثاني من كان يلبس قميصا اللي هو زي هذا الثوب فقط وليس تحته سروالا ولا غيره

87
00:26:14.500 --> 00:26:30.800
فانه داخل في عموم النهي عن الصلاة في الثوب الواحد لكنه يجوز الصلاة في الثوب الواحد لعموم حديث جابر ما دام ساتر العاتق اللبسة الوحيدة من لمسات العتق لكن اذا كان كاشفا لبعض العورة كان يكون الجيب مفتوحا فانه لا يجزئ

88
00:26:31.150 --> 00:26:46.100
الا ان يجر بزرار او يزر بشوكة او يزر بدبوس ونحوه سم احنا قلنا ما يصح حديث قال ابن القيم لا يصح حديث بالتسول لا يصح حديث في التسرع ومن اشرت قبل ان الشيخ تقييدين قال

89
00:26:46.350 --> 00:27:03.900
انه لا افضلية وهذا من نصوص احمد نص عليه جماعة منهم الحجاوي وغيره انه لا افضلية للازار على السروال او السراويل لان الواحد يسمى سراويل والجمع سروالات وانما الافضل الاكمل سترا

90
00:27:04.350 --> 00:27:15.500
وان يكون من لبس الناس ما يكون لبس شهرة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن الناس يعرفون السراويل وانما يلبسون الازر ولذلك يقول ابن القيم في المنار المنيف لا يصح حديث

91
00:27:15.750 --> 00:27:33.700
عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه ذكر للسراويين لا فضلا ولا لبسا مطلقا مطلقا نعم تفضل يا شيخ السدل هذا ثبت عند ابي داوود ما ليس معنا هنا ثبت عند ابي داوود من حديث ابي هريرة قال ابن مفلح في في المبدع

92
00:27:33.950 --> 00:27:43.150
اللي هو برهان دين ام فلان اسناده حسن من حديث ابي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل قالوا واستدل ايش من امرين خل نجعل بعد الدرس يا شيخ احسن ابشر تفضل

93
00:27:43.500 --> 00:28:02.300
عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها انها سألت النبي صلى الله عليه وسلم اتصلي المرأة في درع وخمار بغير ازار قال الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها اخرجه ابو داوود وصححه الائمة وقفه. نعم هذا حديث ام سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها سألت النبي صلى الله عليه وسلم

94
00:28:02.300 --> 00:28:19.700
اتصلي المرأة في درع وخمار بغير ازار؟ اذا في ثوبين قطعتين في درع وازار وخمار الدرع مثابة الثوب الذي يلبس ولذلك نسميه الى الان نسميه درعا او دراعة وهذا كلام فصيح فهو مثابة الذي يلبس الان نسميه

95
00:28:19.700 --> 00:28:32.900
ثوب ويسمى درعا او قميصا وخمار هو ما تغطي به رأسها وينزل على صدرها. فان الخمار لا يسمى خمار حتى يغطي بعضا من صدرها. قالت بغير ازار يعني ما يكون تحته ازار

96
00:28:32.900 --> 00:28:45.100
والنساء لم يكنن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعرفن السراويل ولذلك ذكرت الازار وفي معناه لبس السراويل فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان الدرع سابغا. والمراد بالسابغ الواسع

97
00:28:45.150 --> 00:29:05.500
الواسع يغطي ظهور القدمين يغطي ظهور القدمين اي تصح الصلاة فيه. قال المصنف اخرجه ابو داوود وصحح الائمة وقفة ذكر النووي ان هذا الحديث رواه ابو داوود باسناد جيد قال ولكن اكثر الرواة

98
00:29:06.000 --> 00:29:22.050
لهذا الحديث من حديث ام سلمة انما يروونه موقوفا عليها وليس متصلا ولذلك فقد اختلف على عبدالرحمن ابن عبد الله ابن دينار الذي رواه عن محمد ابن زيد عن امه عن ام سلمة رضي الله عنها واكثر الرواة عن عبدالرحمن يثبتون

99
00:29:22.050 --> 00:29:41.950
يثبتون عنه الرواية ان ام عبد الله ابن عن ام محمد ابن زيد سألت ام سلمة فاجابت ام سلمة بذلك وقد ذكر الشيخ تقيدي لما ذكر هذا الحديث قال وغالبا ام سلمة لا تقولوا من هذا الرأي باجتهاد منها وانما هو له حكم الرفع فسواء قلنا انه موقوف او هو

100
00:29:41.950 --> 00:29:57.550
ومرفوع فالحكم فيه ما سوى هذا الحديث فيه من الفقه مسائل كثيرة من اول المسائل في مسألة عورة المرأة في الصلاة ما هو عورة المرأة في الصلاة سبق معنا امران متفق عليهما

101
00:29:57.850 --> 00:30:12.300
وهو ان عورة المرأة في الصلاة المتفق عليها ما عدا وجهها وكفيها وقدميها والمتفق على انها ليست بعورة باتفاق اهل العلم وجهها او وجهها فانه باتفاق اهل العلم ليس بعورة

102
00:30:12.750 --> 00:30:32.050
واختلف في كفيها. والمراد بالكفين من اطراف الاصابع الى الرسغ والقدمين اي الى الكعبين واختلف في هذين الموضعين هل هما من العورة ام ليس من العورة فمشهور المذهب مذهب الحنابلة عند المتأخرين

103
00:30:32.200 --> 00:30:55.800
ان ان الكفين والقدمين عورة يجب سترهما قالوا فاما القدمان فالدليل عليه حديث ام سلمة هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا كان الدرع سابغا يستر ظهور القدمين فدل على ان القدمين يجب سترهما يجب سترهما في الصلاة. نتكلم عن العورة في الصلاة اما في غير الصلاة مسألة اخرى

104
00:30:56.150 --> 00:31:16.500
اذا في الصلاة قالوا انه يجب سترهما الكفان قالوا لان الكفين تقاسان على القدمين بل قياس اولوي لان الكفين يكبر بهما وتجعل وتحرك وتجعل على الركبتين في الركوع وفي غيره

105
00:31:17.200 --> 00:31:34.750
فقالوا اذا تقاس على القدمين. مع ان القدمين تظهر ومع ذلك الزم بتغطية فتقاس عليهما الكفان ورووا في ذلك اثارا وهو في ذلك اثر بس هنا فائدة ابن عبد البر نقل

106
00:31:35.000 --> 00:31:50.650
خلافا شاذا عمن قال ان تغطية الوجه واجب نقل خلاف شاب ونسبه لاحمد وهذا خلاف غير صحيح لم يعتمده احد من اصحاب احمد ان تغطية الوجه واجبة في الصلاة لم يقل به احد من اصحابه وانما فهم خطأ

107
00:31:50.900 --> 00:32:04.350
ما نقله احمد في خارج الصلاة فظن انها في الصلاة. ولذلك لما اقول لكم ان تغطية الوجه في الصلاة ليس بواجب باجماع اهل العلم ولا مشروع لا ينخدم هذا الاجماع بما نقل عن احمد فانه خطأ في النقل. وقد ذكرت لكم درجات

108
00:32:04.450 --> 00:32:25.150
الخلاف المنقول فمنه الخلاف الملقي الملغي وهو الخلاف المخطأ في نقله. طيب الرواية الثانية في المذهب وهي اختيار الموفق ابن قدامة والشيخ تقي الدين ابن تيمية ان الوجه والقدمين عفوا ان الكفين والقدمين لا يجب سترهما لا يجب سترهما

109
00:32:25.500 --> 00:32:41.300
قالوا لحديث عائشة المتقدم ان النبي صلى الله عليه وسلم انما الزم الخمار وهو تغطية الرأس ولو كان يجب تغطية الكفين والقدمين لاشار النبي صلى الله عليه وسلم لذلك وخاصة شف وخاصة

110
00:32:41.400 --> 00:32:59.100
ان قول عامة اهل العلم ليس باجماع قول عامة اهل العلم ان اليدين ليسا بعورة امام الاجانب بدليل انها تخرج يديها والنبي صلى الله عليه وسلم قال ان ان المحرم لا تلبس القفازين القفازين فقول اغلب اهل العلم ان الكفين لا يجب سترهما

111
00:32:59.350 --> 00:33:10.300
فاذا كان يجب سترهما في الصلاة فيجب ان يكون فيها دليل ولا يوجد ذاك الدليل الصريح وانما هو قياس على القدمين قال واما حديث ام سلمة في وجوب ستر القدمين

112
00:33:10.600 --> 00:33:33.100
ايجاب عنهم من وجهين الوجه الاول نقول ان الحديث ليس دالا على الوجوب. بدليل انه قال اذا كان يستر ظهور القدمين ولم يقل انه يكون طويلا فلم يذكر الطول وانما يذكر السعة يذكر السعة. فليس معنى ذلك انه يكون ضيقا جدا كما سأذكر بعد قليل

113
00:33:33.550 --> 00:33:48.450
والتوجيه الثاني قالوا ان هذا الحديث دال حديث ام سلمة دال على جواز كشف القدمين قالوا لان الرسول قال اذا كان الدرع سابغا يستر ظهور القدمين. طيب اين باطنهما اذا سجدت واذا جلست

114
00:33:48.700 --> 00:34:08.850
فلم يوجب النبي صلى الله عليه وسلم ستر باطن القدمين. فدل على ان ستر ظاهر القدمين انما هو من باب المبالغة في السعة فقط وليس في وجوبه وهذا القول هو اختيار الشيخ تقي الدين واختيار الموفق بن قدامة. مع انه الشيخ موفق هو الشيخ البث مع ذلك المتأخرون خالفوه في كثير من المسائل

115
00:34:09.450 --> 00:34:26.000
اذا عرفنا ان هذه المسألة فيها قولان مشهوران طيب عندنا هنا مسألة اخيرة نستفيدها من هذا الحديث وهي مسألة مهمة جدا في صفة الثوب او اللباس خل نقول ثوب صفة اللباس

116
00:34:26.150 --> 00:34:45.750
الذي يكون ساترا للعورة للرجل وللمرأة في الصلاة وفي غيرها وقد سبق معنا ذكر هذه المسألة لكن لا نذكرها هنا فاننا نقول ان اللباس الذي يكون ساترا في الصلاة او في خارجها للرجل وللمرأة

117
00:34:45.800 --> 00:35:06.850
يشترط فيه شرطان الشرط الاول قالوا ان يكون ساترا ان يكون ساترا لقول النبي صلى الله عليه وسلم يغطي يغطي وبناء على ذلك اما ليس بساترا فانه لا يكون مجزئا في السترة

118
00:35:07.550 --> 00:35:30.450
وما ليس بساتر امران المخرق والمشقق والشفاف الذي يشف لون البشرة مثل عباءة هذه فان عباءتي هذه تشف راط واحد فانها تشف ما تحتها. انظر يبان لك لون بشرتي فهذا لا يشوفه لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يلبس لا يلبس من لا خلاق له وامر بان يجعل تحت الغلال

119
00:35:30.850 --> 00:35:48.550
الا ان يلبس الرجل في بيته او المرأة تلبسها في بيته امر سهل. لكن ان يجعل تحت الغناء. اذا الشرط الاول ان يكون ساترا فاللبسة التي تشف ما تحتها اما بتشقيق مشقق او شف برقة فانه لا يكون ساترا باجماع اهل العلم. هذا هو الشرط الاول

120
00:35:48.650 --> 00:36:03.350
دليله ماذا؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ام سلمة يغطي اذا لابد من التغطية الشرط الثاني قالوا ان يكون واسعا ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ان يكون اذا كان الدرع سابغا

121
00:36:03.650 --> 00:36:24.000
وليس المراد بالسعة الفظفاظ جدا لا لم يقل بذلك احد وانما قالوا بشرط انت بالعبارة بشرط الا يكون مفصلا للعضو بشرط الا يكون مفصلا للعضو ويعفى عن المجسم او المجرب الذي يظهر حجم الجرم

122
00:36:24.400 --> 00:36:43.900
ما الفرق بينهما نبدأ بالمعفو عنه وهو المجرب او او المجسم المجسم الذي يبين حجم العضو فقط والدليل على العفو عنه ان الله عز وجل لما امر نساء النبي صلى الله عليه وسلم ونساء المؤمنين تبعا لهن بالحجاب وان يدين عليهن من جلابيبهن

123
00:36:44.100 --> 00:37:02.750
رأى عمر ابن الخطاب بنت عمه سودة رضي الله عنها وكانت امرأة سمينة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها عمر قد عرفناك يا سوداء لبست سترا معينا ولكن ظهور جسدها بان ان عرفت بهذا بالسمن بالنحف

124
00:37:03.300 --> 00:37:16.050
هذا المجسم معفون عنه لانها لا يمكن تجعل في صندوق لكي لا تعرف الصندوق هو الذي لا يظهر فيه فلذلك المجسم معفو عنه وبناء على ذلك ما جسم الرأس جسم بين حجم الرأس

125
00:37:16.150 --> 00:37:32.400
بين حجم الكتفين بين جسم على الجملة الشخص الرجل اذا كان لابسا بثوب تعرف اهو نحيف ام سمين اله يعني بطن ام ليس له بطن؟ وهكذا اذا يعني يجسم بعض اجزاء الجسد هذا معفون

126
00:37:32.400 --> 00:37:50.050
نعم ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها. قيل انما ما ظهر منها والتجسيم او التجريم. وقيل انه العينان والكفان وقيل الكفان والرجلان عند من يرى هذه الثلاث وقيل عند بعض اهل العلم انه داخل فيه الوجه

127
00:37:50.500 --> 00:38:05.550
هذي الامور الثلاثة التي قيل انها معفو عنها. على اختلاف بين اهل العلم فيها طيب المفصل قالوا هو الذي يفصل مقدار حجم العضو تماما حتى تعرف تفاصيله تعرف تفاصيل العضو دقيقة جدا

128
00:38:06.250 --> 00:38:25.700
فقالوا ان مثل هذا المفصل لا يكون سافرا وحكي الاجماع عليه ولذلك بعض الشباب عندما يلعب الرياظة يلبس سروالا قصيرا ويلبس تحت هذا السروال القصير سروالا يكون الى الى الركبتين لكنه يكون ضيقا جدا مطاطا

129
00:38:25.900 --> 00:38:48.050
مطاطا يعني شاذ جدا على جسده هذا مفصل تركيا الاجماع انه لا يكون ساترا فلا يصح الصلاة به لكن في ستر العورة خارج الصلاة لا شك انه اسهل وهو مأجور لكن لم يأتي بكمال الفعل ممن كشف اللون والبشرة. فهو من باب التخفيف الضرر لكن في الصلاة لا يكون ساتر

130
00:38:48.700 --> 00:39:05.050
وبناء على ذلك ذكر الفقهاء الذي بعض الفقهاء الذين يوجبون ستر القدمين في الصلاة من يوجب ستر القدمين في الصلاة ومشور مذهب قالوا ان المرأة اذا صلت في خمارها وثوبها ودرعها

131
00:39:05.350 --> 00:39:31.700
وكان درعها مرتفعا عن قدميها شف مرتفع عن قدميها وانما سترت قدميها بجورب بجورب فقالوا انه لا تصح الصلاة لم لان الجورب مفصل والخف ليس مفصل مجرب الخف اعزكم الله الحذاء الكنادر هذا مجسم وليس مجرم

132
00:39:32.300 --> 00:39:52.150
عفوا مجسم وليس مفصل اذا قاعدة الفقهاء منضبطة ولكن ما الذي تدخله القاعدة هذه وما تدخله في تلك وما الذي تدخله في الثانية؟ وضحت المسألة طيب اذا عرفنا سم  اذا كان ضيقا جدا يفصل اعضاء الجسد

133
00:39:52.550 --> 00:40:06.250
تفصله جدا هي ليس واسعا قليلا لا يلزم ان يكون فضفاضا بعض السراويل يكون فضفاض جد ليس مقصود هذا هذا لا شك انه اكمل الستر لكن لا يكون مفصل لكمال العضو دقائق العضو

134
00:40:06.250 --> 00:40:25.450
يعني اضرب لك مثالا الفقهاء يقولون من ستر عورته بطين صحت صلاته لان الطين يبين حجم العضو لكنه لا يبين تفاصيله لكن هذي الاشياء الظيقة جدا اللباس الذي يكون ظيق جدا على مقدار العضو يفصله لك تماما يعني يعني مثل هكذا

135
00:40:25.700 --> 00:40:38.150
يعني يبين لك نفس العضو طبعا هذا من الجهتين كليهما خفيف عباءتي وهو مفصل العضو قالوا لا يصح طبعا في الزمن الاول ربما لم يتصوروا ملابس ذكروا القاعدة وذكروا لها مثالا او مثالين فقط

136
00:40:38.450 --> 00:40:48.450
ربما في زمننا هذا مع الملابس التي تكون ضيقة جدا على الجسد ربما يتصور ذلك مثل المشدات التي يلبسها الشباب عندما يلعبون الكورة. وعن عامر بن ربيعة رضي الله تعالى عنه قال

137
00:40:48.450 --> 00:41:08.300
كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة. فاشكلت علينا القبلة فصلينا فلما طلعت الشمس اذا نحن صلينا الى غير القبلة فنزلت الاية فاينما تولوا فثم وجه الله. اخرجه الترمذي وضعفه. نعم هذا حديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه انهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة

138
00:41:08.700 --> 00:41:18.950
قوله كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة اي في غير المدينة انما كانوا في سفر كانوا في سفر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فالسياق يدل على انهم كانوا في سفر وليسوا في حاضرة

139
00:41:19.050 --> 00:41:34.200
وليسوا في حاضرة قال فاشكلت علينا القبلة فصلينا يعني فلم يتبين لهم شيء سواء كانوا مجتهدين او غير مجتهدين فصلوا قال فلما طلعت الشمس اذا نحن قد صلينا الى غير القبلة

140
00:41:34.550 --> 00:41:51.100
اذا بالناس قد صلوا عكس القبلة او اختلافها. وسنذكر بعد كيف يكون اتجاه غير القبلة. قال فنزلت فاينما تولوا فثم وجه الله قال اخرجه الترمذي وظعفه وسبب تضعيف الترمذي لهذا الحديث قالوا بانه انما تفرد به اشعث ابن سعيد

141
00:41:51.500 --> 00:42:04.550
وقد ظعف الائمة اشعث هذا وقد قال الامام احمد عنه انه مضطرب الحديث جدا مضطرب الحديث في جدة وهذه صيغة تضعيف شديدة في اشعثه هذا الحديث فيه من الفقه مسائل

142
00:42:05.350 --> 00:42:28.700
اول مسألة معنا استدل الفقهاء بهذا الحديث على ان الاجتهاد في القبلة يقبل مع ان من اجتهد في القبلة فاخطأ من اجتهد في القبلة فاخطأ فانه تصح صلاته اذا كان في غير الحاضرة في غير المدن والامصار

143
00:42:29.850 --> 00:42:40.750
واما في المدن والامصار فلا يقبل قالوا لان حديث عامر انما كان النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء في بعض الطرق انهم كانوا في سفر هذا من جهة فدل على جوازه هناك

144
00:42:41.000 --> 00:42:58.350
واما في الامصار فقالوا لان انتبه لهذه القاعدة تكرر معنا بعد قليل قالوا لان الاجتهاد يمكن ان يوجد يقين اقوى منه لان الاجتهاد انما يفيد الظن فلا يقبل اجتهاد في الامصار

145
00:42:58.950 --> 00:43:16.400
كل شخص يمكن ان يخرج لاي مسجد فينظر في في محرابه فيعرف اين القبلة يعرف اين القبلة اذا الامصار مشهور المذهب انه لا يقبل فيه الاجتهاد لمن اجتهد فاخطأ وبناء على ذلك من دخل في مشهور المذهب بلدا

146
00:43:16.650 --> 00:43:30.950
فاخطأ في اجتهاد القبلة فانه لا يقبل اجتهاده. يجب عليه ان يعيد الصلاة ولو طالت الايام والذي عليه جماعة من مشايخنا الذي يفسد به ومنه المفتي انه اذا طالت المدة عفي عنه لان الرواية الثانية في المذهب

147
00:43:31.300 --> 00:43:47.750
ان الرواية الثانية في المذهب انه يقبل الاجتهاد في الحاضرة وفي الامصار. ان كان الرجل من اهل اجتهاد واما من لا ليس باهل اجتهاد وانما توقع ان القبلة من هنا فاستبان له على خلاف القبلة فلا شك نقول انك في الحاضرة وفي الامصار انت مخطئ

148
00:43:48.200 --> 00:44:00.850
طيب هذا واحد الامر الثاني هذي المسألة الاولى وهي واضحة وهي مشهورة جدا هذه المسألة اكثر من ان تذكر المسألة الثانية هي الدقيقة شوي نقول ان القبلة تعرف بواحد من ثلاثة امور

149
00:44:01.550 --> 00:44:24.150
باليقين هذا المفروض نقولها قبل انها تعرف باليقين ومعرفتها باليقين واضح بان يرى المرء الشمس ظاهرة او غائبة ايعرفها من هذه الجهة الامر الثاني او باخبار الناس في المساجد واستفاضة الناس ان القبلة من هذه الجهة بمثابة بمثابة يقين للاستفاضة العامة تفيد اليقين

150
00:44:24.400 --> 00:44:42.650
الامر الثاني قالوا ان يكون بالتقليد لغيره بالتقليد لغيره الامر الثالث ان يكون باجتهاده هو ان كان ممن يعلم النظر مثاله في الزمن الاول قالوا بالنجوم وبالريح اذا هبت ريح الصبا

151
00:44:42.950 --> 00:44:56.150
سميت صبا لما؟ لان اهل الحجج على الحجاز اذا جاءتهم ريح من الشرق سموها ريح الصبا ولذلك في اشعار الجاهلية صبا نجد لانها تأتي من جهة المشرق فكل ما جاء من جهة المشرق سمي صبا

152
00:44:56.450 --> 00:45:07.900
ونسبت لنجد في ذلك الزمان لشعراء الحجاز فقط لان مشرق الحجاز نجد فلذلك سمي هذا الاسم والا ليس بذلك على الاطلاق فاذا جاءت من من الصبا عرفت انها جهة المشرق

153
00:45:08.450 --> 00:45:29.900
الريح فتعرف اين الجهات في هذا الزمان اختلف فيمكن الشخص ان يعرف ذلك بواسطة البوصلة مثلا بل الان اصبحت اشياء رقمية عن طريق هذي الاجهزة الرقمية الجديدة ولما جاءت ولما جاءت البوصلة ولما جاءت البوصلة

154
00:45:30.300 --> 00:45:48.850
تنازع الفقهاء في القرن الماضي هل يعتبر بها ام لا يعتبر ثم استقر الخلاف الان طبعا ربما سبب خلافهم عدم تصور حقيقة هذه الالة وعدم تصورهم لحقيقة عدم خطأها فانهم كانوا يعجبون انها دائما تتجه لجهة القطب الشمالي دائما

155
00:45:49.350 --> 00:46:06.300
فكانوا يعجبون من فكرتها فربما عدم تصورهم جعلهم يعني يعني او بعضهم يخالف في ذلك ولذلك لما استقر الامر واستبان ارتفع الخلافة خلافهم في عدم الاحتجاج بها واصبحت صورة من صور الاجتهاد المقبولة لمن يعرف الجهاد؟ هل هي الجهة

156
00:46:06.300 --> 00:46:19.650
ام غربية ام جنوبية غربية كما هي في الرياض وغيرها؟ طيب اذا نقول من كان في خارج البلد من كان في خارج البلد فله حالات نمر بسرعة لاجل وقت الحالة الاولى

157
00:46:19.850 --> 00:46:37.800
ان يكون قد اجتهد طبعا نتكلم عن من صلى الى غير قبلة من اجتهد فاخطأ من اجتهد فاخطأ فانه تصح صلاته لحديث عامر ابن ربيعة هذي ومثله وهو الحالة الثانية من قلد مجتهدا

158
00:46:38.050 --> 00:46:56.800
من قلد مجتهدا فاخطأ طيب هذي الحالة الثانية الحالة الثالثة عند خفاء الادلة عندما لا تظهر اي دليل ما الذي يفعل قالوا كل يصلي باجتهاده ما يلزم اتباع اجتهاد شخص

159
00:46:57.300 --> 00:47:09.600
يكونون في وقت اظلمت السماء لم يعرفوا النجوم او الريح اختلفت عليهم فلا يجوز لاحد ان يتبع اجتهاد غيره ولذلك جاء في بعض طرق هذا الحديث حديث عامر ابن ربيعة

160
00:47:09.700 --> 00:47:25.250
انه قال فصلى كل رجل حياله من جهته واحد صلى بيمين وواحد شمال وهكذا اذا عند خفاء الادلة لا يلزم المجتهد ان يقلد غيره. وانما المقلد يصلي يعني يأخذ برأي اوثق المجتهدين

161
00:47:25.300 --> 00:47:43.300
الصورة الاخيرة وبها نختم وهي قضية هل يجوز للمجتهد هل يجوز المجتهد ان يأخذ بقول غيره ام لا؟ المجتهد الذي يعرف العلامات ويستطيع ان ينظر في البوصلة او يعرف بالنجوم وغيرها. هل يأخذ بقوله ام لا

162
00:47:43.650 --> 00:47:58.700
مشهور المذهب انه لا يجوز للمجتهد يعني بالمجتهد في القبلة ان يأخذ قول غيره مطلقا ما يجوز حتى لو ضاق الوقت ما يجوز يجب ان ينظر ثم يبحث حتى لو خرجت الصلاة عن وقتها

163
00:47:59.150 --> 00:48:15.150
والرواية الثانية وهي اختيار الشيخ تقي الدين وهي الاقرب انه يجوز للمجتهد ان يأخذ باجتهاد غيره ليس باليقين مثل المساجد وانما باجتهاد غيره يجوز للمجتهد ان يأخذ باجتهاد غيره اذا ضاق الوقت فقط

164
00:48:15.900 --> 00:48:37.200
باقي عشر دقائق وتنتهي الصلاة ينتهي الوقت ما يمكنه ان يجتهد فنقول اسأل اي شخص اين القبلة ممن ترى انه يعرف الجهاد؟ قال لك مهما صلي خلفه طيب تمشي وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة اخرجه الترمذي وقواه البخاري. نعم هذا حديث

165
00:48:37.200 --> 00:48:55.100
ابي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين المشرق والمغرب قبلة. ما بين المشرق اي جهة المشرق والمغرب اي جهة المغرب قبلة والمقصود اي جهة الجنوب وانما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لاهل المدينة لانه خاطب اهل المدينة

166
00:48:55.200 --> 00:49:09.850
ولم يخاطب غيرهم ويأخذ حكمهم من كان شمالهم كاهل الشام او كان جنوب المدينة كاهل اليمن فان ما بين المشرق والمغرب باعتبار الشمال لهم قبلة بخلاف من كان شرق المدينة او غربها

167
00:49:09.900 --> 00:49:29.650
كاهل مصر فان قبلتهم شرق فالمقصود اذا للمخاطبين يقول المصنف رواه الترمذي وقواه وقواه البخاري اي قال ان اسناده قوي اما الامام احمد فانه قال ان هذا الحديث ضعيف وقال ليس له اسناد يثبت

168
00:49:30.350 --> 00:49:47.500
فقال احمد لا ليس له اسناد يثبت البتة لما نقل ابو داوود كلمة الامام احمد في ذلك قال ابو داوود يريد اي الامام احمد بذلك يعني انه ليس له اسناد يثبت قال لحالي عثمان ابن عثمان الاخنس

169
00:49:47.800 --> 00:50:02.900
فانه فان في حديثه نكارة قال انما ضعف احمد هذا الحديث لحال عثمان فانه قد تفرد به هذا تعليم ابي داوود لعقد لتضعيف الامام احمد هذا الحديث لكن عموما اهل الحديث عن العمل بهذا الحديث

170
00:50:03.000 --> 00:50:18.500
وان لم يعني يأتي النص الحديث به لكن الاجماع كما سأذكره عليكم بعد ان اذكره لكم بعد قليل اول مسألة نستفيدها من هذا الحديث وهي مسألة ان المقصود باستقبال القبلة

171
00:50:19.100 --> 00:50:43.650
احد امرين اما عينها واما جهتها اما عينها واما جهتها فاما من يستطيع النظر الى الكعبة فيجب عليه ان يصلي الى عينها يجب عليه ان يصلي الى عينها واما من لا يستطيع النظر الى الكعبة

172
00:50:44.550 --> 00:51:04.050
فانه يجب عليه ان يصلي الى الجهة يصلي الى الجهة ولذلك يقول ابن رجب اجمع اهل العلم دليله هذا الحديث على ان مسامتة عين الكعبة ليس بواجب لمن لا يراها ما يجب ان تصيب عين الكعبة اذا كنت لا تراها

173
00:51:04.300 --> 00:51:21.150
لا يجب عليك وانما تصلي الى الجهة ولذلك نستفيد من هذا الحديث حديث ابي هريرة اننا نقول من كان في المدينة فما دام يصدق عليه انه متجه الى الجنوب فان صلاته صحيحة

174
00:51:22.050 --> 00:51:40.350
ما لم يصدق انه متجه الى الجنوب الشرقي او الجنوب الغربي لانه قال ما بين المشرق والمغرب اذا خالص الجنوب هذه هي الجهة خالص الجنوب هذه هي الجهة فلو تعمد الانحراف يمينا خمس درجات او سبعا او عشرا

175
00:51:40.550 --> 00:51:57.800
او اكثر بقليل ومثله يسار فنقول ان صلاته صحيحة ولذلك نجد بعض الاخوان لما وجد هذه الاجهزة هذا الجديد والجي بي اس يسمونه يأتي لبعض المساجد فيقيسها بالنقطة فيجد ان القبلة منحرفة

176
00:51:57.950 --> 00:52:12.950
خمس درجات او ست درجات نقول باجماع اهل العلم انه لا يجب التوجه حسب هذا الجهاز الذي معك لا يجب باجماع اهل العلم الصلاة صحيحة لان المقصود الجهة باجماع باجماع المقصود الجهة

177
00:52:13.150 --> 00:52:36.550
ما لم تختلف الجهة مثلا عندنا هنا الجهة غربية جنوبية مثلا تقريبا فان انحرفت عن هذه الجهة فاصبحت غربية بحتة او جنوبية بحتة فنقول انك لست متجها للجهة يعني على سبيل التقريب في الدرجات تستطيع ان تقول ان لك عشرين درجة ذات اليمين وعشرين درجة ذات الشمال لكي ما يكون

178
00:52:36.850 --> 00:52:51.500
خمسة واربعين درجة وان قللت اقل يعني نقصت عن عشرين درجة فهو مقبول تلك الدرجات يعني درجات الدائرة الدائرة ثلاث مئة وثمانون وستون درجة نصف الدائرة مائة وثمانون ربعها تسعون وهكذا

179
00:52:51.550 --> 00:53:06.950
فانت اذا انحرفت عشرين درجة يمينا وشمالا فانه معفو عنه. هذه مسألة. المسألة الثانية قبل ان يؤذن بسرعة هل المقصود بالكعبة طبعا بعض الفقهاء يبالغ في هذه المسألة او يفصل فيقول ان الواجب هذا نفس نفس المعنى

180
00:53:07.200 --> 00:53:21.200
ان الواجب لمن كان يرى الكعبة ان يتجه لعين الكعبة فان كان لا يرى كعبة وجب عليه الاتجاه للمسجد اذا كان في مكة وان كان خارج مكة فيجب عليه الاتجاه الى مكة ان كان قريبا

181
00:53:21.300 --> 00:53:38.350
وان كان بعيدا عن مكة اتجه لمطلق الجهة نفس المعنى انه لا تجب المسامته وانما الجهة. طيب المسألة الثانية هل هل هل المقصود بالقبلة؟ الموضع ام البناء فمشهور المذهب ان المقصود

182
00:53:38.650 --> 00:53:59.750
ان المقصود بالتوجه اليه هو الموضع هذا الموضع لا البناء وعلى ذلك فانهم يرون انه يجوز الصلاة فوقه من غير كراهة ويجوز الصلاة تحته في الدور الارضي يجوز الصلاة لان مقصود الموضع موضع الكعبة هذا مشهور المذهب. وعندهم انه

183
00:54:00.000 --> 00:54:11.950
كان يقول لو قدر الله عز وجل ان الكعبة نقظت لم يبق فيها حجر فانك تصلي الى موضعها الرواية الثانية اختيار الشيخ تقي الدين ولكن لا شك ان المذهب هو الصحيح

184
00:54:12.300 --> 00:54:24.550
ان المقصود البنيان في التوجه للقبلة فعلى ذلك الشيخ تقييد يرى ان الصلاة تحت الكعبة في الدور الارضي القبو ما يصح لان مقصود البناء لابد ان يكون هناك بناء مرفوع

185
00:54:25.150 --> 00:54:45.800
ويقول لو نقظت الكعبة نص عليه لو نقظت الكعبة فانه لا لا يجب التوجه هذه حقيقة فيها بعد بعد كبير جدا ولكن العبرة بالدليل فاينما تولوا فثم وجه الله الجهاد. اما الصلاة عن علو فنقول ان اصلا من كان علوا لا يمكنه ان يتوجه لعين الكعبة. فلذلك يجوز له ان يصلي اذا كان على

186
00:54:45.800 --> 00:54:55.800
باجماع اهل العلم من صلى على جبل ابي قبيس ومثل الدور الثاني لان الدور الثاني لا يمكن ان يتوجه لا يمكنه التوجه ما يكون توجه للقبلة لكن نتكلم عن من كان بامكانه ذلك

187
00:54:56.250 --> 00:55:08.550
اه بقيت مسألة الحديث السابق ذكرته الان في قول النبي صلى الله عليه وسلم فانما تولوا فثم وجه الله بعض اهل العلم قال انها نسخت باية التوجه للقبلة والصحيح انها لم تنسخ وانما هي محكمة

188
00:55:08.800 --> 00:55:28.800
اتبقى باقية لمن عجز عن التوجه الى القبلة سواء لمرض سواء لعجز عن التوجه اليها او لامتناع كحال من كان في طائرة وغيرها فانه يجوز له ان يصلي للعجز عن التوجه للقبلة فيصلي على حاله اي جهة توجه اليها؟ اذا فقول الله عز وجل انا رجعت للحديث الاول فانما تولوا فثم وجه الله هي محكمة

189
00:55:28.800 --> 00:55:44.850
عند العجز وقلنا ان العجز يكون اولا لحديث عندما لم يستطع معرفة القبلة او العجز عند المرض وقلنا او سيأتي معناه ان العاجز عن المرض اما ان يتوجه بوجهه او ان يتوجه بقدميه

190
00:55:45.400 --> 00:55:58.900
او انه يتوجه لاي جهة فيكون كذلك. ومثله الان المسافر في الطائرة اذا لم يمكنه التوجه للقبلة سقط هذا الشرط للعجز عنه لان القاعدة عندنا وهذي قاعدة يجب ان نعرفها ونطردها

191
00:55:59.000 --> 00:56:21.300
كل شرط من شروط الصلاة اذا عجز عنه صاحبه سقط كل شرط اذا عجز عنه صاحبه سقط الا شرطا واحدا وهو دخول الوقت فانه لا يسقط لكنه يعفى عن اللي هو الابتداء فلا يصح الصلاة قبل دخول وقت مطلقا ولو كان عاجزا في اثناء الصلاة بل يؤجلها الا ما بعده لان هناك له بدل

192
00:56:21.300 --> 00:56:24.400
والقضاء له بدل وهو القضاء. نعم