بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمشايخ والمسلمين قال المرئي الكرمي رحمه الله تعالى في دليل الطالب. فصل فيما يكره في الصلاة. يكره للمصلي اختصاره على الفاتحة وتكرارها بلا حاجة وتغميض عينيه وحمل مشغل له وافتراش ذراعيه ساجدا والعبث به والتقصر والتمطي وفتح فمه ووضعه فيه شيئا واستقبال صورة ووجه ادمي ومتحدث ونائم ونار وما يلهيه ومس الحصى وتسوية التراب بلا عذر. طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد قال رحمه الله تعالى فصل فيما يكره في الصلاة المكروه وما نهى عنه الشارع لا على سبيل الالزام بالترك وحكمه انه يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله يقول المؤلف رحمه الله في تعداد مكروهات الصلاة يكره في الصلاة اقتصاره على الفاتحة اي ان يقتصر المصلي على الفاتحة فقط لماذا قالوا لان السنة ان يقرأ بعد الفاتحة في الفجر في الفجر وفي الركعتين الاوليين من الظهر والعصر والمغرب والعشاء اذا هذا هو الدليل الدليل على كراهة الاقتصار على الفاتحة ان السنة ان يقرأ بعد الفاتحة في الفجر وفي الركعتين الاوليين من الظهر والعصر والمغرب والعشاء وهذا التعليل بل هذا الحكم مع تعليله فيه نظر في وجهين الوجه الاول ان الكراهة حكم شرعي يحتاج الى ولا دليل على كراهة الاقتصار على الفاتحة هذا اولا ثانيا قولهم رحمهم الله لان السنة ان يقرأ بعد الفاتحة شيئا نقول لا يلزم من ترك المسنون الوقوع في المكروه لان بين المسجون والمكروه مرتبة وهي الإباحة والترك فالترك لا يوصف بالكراهة وانما الذي يوصف بالكراهة هو الفعل فهمتم قاعدة الترك لا يوصف بالكراهة وانما الذي يوصف بالكراهة والفعل فمثلا من دخل المسجد وقدم رجله اليسرى لا نقول انه فعل مكروها فلتقولون يا ترى ترك مسنونة المكروه المكروب لا يتحقق الا بالفعل لا بالترك وعلى هذا فنقول قولهم ان قولهم يكره للمصلي اقتصاره على الفاتحة لان السنة ان يقرأ بعد الفاتحة نقول هذا فيه نظر. اولا انه لا دليل على الكراهة وثانيا انه لا يلزم من ترك المسنون الوقوع في المكروه. لان بينهما مرتبة وهي الاباحة الترك لا يوصف بالكراهة وانما الذي يوصف بالكراهة هو الفعل واذا قال قائل يرد على هذا انكم تقولون مثلا بكراهة ترك الاضحية للقادر. مع انها سنة وبكراهة ترك الوتر مع انه سنة فكيف حكمتم بالكراهة مع ان اصل الفعل سنة فلزم من ذلك من هذا ان يكون ترك المكروه ان يكون ترك المسنون وقوع المكروه الجواب ان الحكم بالكراهة في ترك الاضحية وكذلك ايضا في ترك الوتر ليس من ليس في مقابل كونه سنة وانما هذا من باب الاحتياط بقوة الخلاف لان من العلماء من يرى وجوب الاضحية ومن العلماء من يرى وجوب الوتر فاذا تركهما عند بعض العلماء عند بعض العلماء ولهذا نقول يكره ترك ذلك لانه يعرض نفسه يعني ربما يعرض نفسه للعقوبة قال المؤلف رحمه الله وتكرارها اي تكرار الفاتحة بان يقرأها في الركعة الواحدة اكثر من مرة وظاهره انه لا فرق بين الفرض والنفل ولا فرق في تكرارها بين ان يكررها كاملة او يكرر ايات منها بمعنى انه لا فرق بين ان يقرأها كاملة ثم يعيدها. يعني ان يكررها جملة او ان يكرر ايات وافراد منها في عموم قوله وتكرارها وتكرار الفاتحة لا يخلو من احوال الحالة الاولى ان يكررها لتوهم خلل في القراءة الاولى كما لو قرأ الفاتحة ثم توهم خللا فاعادها والحال الثانية ان يكررها بسبب عدم حضور قلبه في القراءة الاولى ففي هاتين الحالين لا كراهة على المذهب الحال الثالثة ان يكررها لغير سبب يكررها بغير سبب ففي هذه الحال قالوا يكره لماذا اولا ان ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وثانيا ان بعض العلماء قال ببطلان الصلاة سيكره خروجا من خلاف من ابطلها سيكره خروجا بخلاف من ابطلها اذا تكرار الفاتحة ان كررها بتوهم خلل في الاولى او كررها سبب او بسبب عدم حضور قلبه في في القراءة الاولى فلا كراهة على المذهب. واما اذا كررها لغير سبب حينئذ تكون مكروهة لان ذلك لم ينقل وبانه عند بعض العلماء تكون صلاته باطلة وخروجا من خلاف من ابطلها نقول ان ذلك مكروه فاذا قال قائل اذا لماذا لا تقول لماذا لا نقول ببطلان ذلك قياسا على زيادة الركن الفعلي الان الفاتحة ركن من اركان الصلاة. فاذا كررها فمعناه انه زاد فلماذا لا نحكم ببطلان صلاته قياسا على زيادة الركن الفعلي الجواب ان بينهما فرقا بان زيادة الركن الفعلي يخل بهيئة الصلاة اذا زاد الركوع اختلت هيئة الصلاة بخلاف الركن القولي ولهذا فرقوا بينهما اذا نقول اذا كررها لتوهم او لسبب بسبب عدم حضور قلبه فلا كراهة. واما اذا كررها لغير ذلك فانه يكون مكروها والصحيح ان قراءة ان تكرار الفاتحة مكروه ان تكرارها مكروه في جميع الصور السابقة سواء توهم عدم خشوع قلبه او لغير السبب اولا لان ذلك لم يرد وثانيا انه يؤدي الى الوساوس وثالثا انه اذا كان اماما فانه فانه يتعب من خلفه. لانه يطيل عليهم القيام اذا تكرار الفاتحة تكرار الفاتحة. نقول مكروه سواء كررها توهما او لعدم حضور قلبه او لغير السبب اولا لان ذلك لم يرد وثانيا لانه يؤدي الى الوساوس يفتح عليه باب الوساوس وثالثا انه اذا كان اماما اتعب من خلفه لكن اذا كان هناك سبب اذا كان هناك سبب بان قرأها قراءة غير صحيحة فانه لا نقول يسن بل يجب ان يعيد قراءتها لكن لو لو اعادها لو اعادها لانه قرأها على غفلة واراد ان يعيدها بحضور قلب اراد ان يعيدها بحضور قلب المذهب كما تقدم ان ذلك لا بأس به لا يكره ان ذلك لا يكره وهذا اختيار ابن القيم رحمه الله وقال انها زيادة قولية لا تغير هيئة الصلاة ولكن الصحيح ان ذلك مكروه. لانه كما تقدم لم يرد ولانه يفتح باب الوساوس لئلا يعتاد ذلك لانه لو لو فتح على نفسه الباب في كل صلاة سيقول لم اخشع او خشعت لكن الخشوع ليس بذاك فيفتح على نفسه باب الوساوس ومثل ذلك مثل ذلك اعادة الصلاة فلو صلى صلاة لم يخشع فيها فلا يشرع له ان يعيدها الى ان شخصا صلى صلاة ولكنه لم يخشع ولم يحضر قلبه فلا يشرع له ان يعيد الصلاة بل يقال له اخشع واستحضر في المستقبل اما اما ما مضى فلا تشرع الاعادة والمشهور من المذهب في هذه المسألة انه يعيد يستحب له ان يعيد يعني لو صلى صلاة ولم يخشع فيها قالوا يستحب له ان يعيد ولهذا قال صاحب الاقناع رحمه الله ومن اتى في الصلاة على وجه مكروه استحب ان يأتي بها على وجه غير مكروه ولكن هذا فيه نظر لماذا؟ نقول لانه يفتح باب الوساوس نعم. يقول المؤلف رحمه الله والتفاته يعني يكره التفات المصلي سواء كان ذلك في الفريضة ام في النافلة الالتفات مكروه والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الالتفات هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد والالتفات من حيث الاصل نوعان التفات في القلب النوع الاول الالتفات بالقلب وذلك بالوساوس والهواجس وهذا اعظم والنوع الثاني التفات بالبدن وهذا على اقسام ثلاثة القسم الاول الالتفات بالبصر الالتفات بالبصر وهذا مكروه والثاني الالتفات بالرأس والرقبة ويلزم من ذلك التفات البصر وهذا مكروه ايضا لدخوله في الحديث والقسم الثالث الالتفات بجميع البدن. ان يلتفت بجميع بدنه فهذا حرام وتبطل به الصلاة ان انحرف عن جهة القبلة فهمتم اذا التفات ثلاثة انواع التفات البدن اولا الالتفات بالبصر بان يذهب ببصره يمنة ويسرة والثاني التفات بالرأس والرقبة. يقول هكذا وهكذا هذا ايضا مكروه الثالث التفات بجميع البدن بان يتجه هكذا او هكذا هذا حرام وتبطل به الصلاة انحرف عن جهة القبلة فاذا استدار عن جهة القبلة فانه يكون محرما وتبطل به الصلاة ولهذا قال ابن عبد القوي رحمه الله ويكره للمرء المصلي التفاته الى حاجة والجسم ان دار تفسد ويكره للمرء المصلي التفاته بلا حاجة والجسم ان دار تفسد يستثنى من كراهة بل بل استثنى الفقهاء رحمهم الله من كراهة الالتفات البدن في الصلاة مسائل الالتفات البصر والالتفات بالرأس والرقبة هذا لا يبطل الصلاة لكن الالتفات البدن هو هو المبطل للصلاة استثنوا من ذلك مسائل المسألة الاولى قالوا اذا كان الالتفات في الكعبة فلا تبطل به الصلاة لانه اذا استدبر جهة استقبل اخرى والمسألة الثانية في شدة الخوف بسقوط استقبال القبلة والمسألة الثالثة في النافلة على الراحلة في السفر النافلة على الراحلة في السفر لانه يستجبر القبلة ويستقبل جهة السيدة والمسألة الرابعة اذا تغير اجتهاده اثناء الصلاة اذا تغير اجتهاده اثناء الصلاة فانه يستدير يلتفت بجميع بدنه ولا تبطل صلاته ولكن هذه المسألة فيها نظر لانه في هذه الصورة حقيقة لم يستجبر القبلة بل استقبل القبلة يقول في هذه الصورة اذا اذا تغير اجتهاده في اثناء الصلاة في حقيقة الامر انه لم يستدبر القبلة قد استجار الى ماذا الى القبلة لانه لما تغير اجتهاده كانت الجهة التي استقبلها ليست قبلة ليست قبلة طيب وقولوا بلا بلا حاجة علم منه انه اذا كان هناك حاجة ولا سيما الالتفات بالبصر او بالرأس والرقبة فلا حرج بان القاعدة ان المكروه يزول في ادنى حاجة وش فيه اذا كان خائفا ما في بأس. بس ما ما يخرج عن جهة القبلة انحراف ايه لا ما ما يجوز حينئذ يقطع صلاته ويصلي يعني في حال اخر يقول المؤلف رحمه الله وتغميض عينيه يعني يكره الصلاة تغميض العينين وعللوا ذلك في امرين الامر الاول انه من فعل اليهود انه من فعل اليهود الذي يغمض عينيه يكون متشبها بهم ومن تشبه بقوم فهو منهم وثانيا انه مظنة النوم انه مظنة النوم قد يغمض عينيه ها يا محمد بعد وينام يسبب النوم. نعم مضدة النوم اي يسبب النوم طيب واعلم ان تغميض العينين لم يرد فيه شيء عن النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم لا اثباتا ولا نفيا فلم يرد انه نهى عنه ولم يرد انه امر به فليس فيه اثبات ولا نفي وعلى هذا المشروع للمصلي ان يفتح عينيه اثناء الصلاة ان يفتح عينيه لكن اذا اغمض عينيه لسبب من الاسباب اما لوجود ما يشغله ويلهيه امامه او يشوش عليه فلا بأس بل قد يكون مستحبا واما ما سوى ذلك فهو مباح واضح وعلى هذا نقول تغميض العينين تغميض العينين اذا كان لسبب وهو خشية ان ينشغل في الصلاة او كان امامه ما يلهيني في صلاته لا حرج ان يغمض عينيه بل بل هو مستحب وعما مع عدم ذلك فهو مباح وتركه او لا وتركه او لا يقول المؤلف رحمه الله وحمل مشغل الله يعني يكره للمصلي في صلاته ان يحمل ما يشغله يعني يكره في صلاة حمل مشغل لماذا؟ لانه يذهب الخشوع يذهب خشوعه كما لو حمل وهو يصلي شيئا حقيبة او متاعا او نحو ذلك وظاهر كلامه وحمل مشغل له ظاهره ولو كان اداميا كصبي فانه مكروه لكن الكراهة تزول عند عند ادنى حاجة ولهذا حمل النبي صلى الله عليه وسلم امامة بنت زينب رضي الله عنها فكان اذا قام حملها واذا سجد وظعها. لكن هذا لحاجة ولا يقال مثلا يستحب للمصلي ان يحمل صبيا يجيه واحد يقول المسنون او يستحب للمصلي اذا كان عنده صبية ان يعملها اثناء الصلاة. هذا لا لا يقول به انسان شم رائحة العلم لكنه حملها في حاجة فعلى هذا نقول حمل المصلي ما يشغله مكروه لانه يذهب او يكون سببا في ذهاب الخشوع لكن اذا دعت الحاجة كما لو كان معه متاع يخشى من سرقته او كان هناك صبي يخشى من بكائه القاعدة ان المكروه يزول عند ادنى حاجة قال رحمه الله وافتراش ذراعيه ساجدا بان يبسطهما على الارض حال السجود يعني يبسطون ماء على الارض حال السجود لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود ولا يبسط احدكم ذراعه ذراعيه انبساط الكلب ولا يبسط احدكم ذراعيه انبساط الكلب فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن افتراش الذراعين حال السجود واضح والاقتصار على الكراهة فيه نظر الاقتصار على الكراهة فيه نظر لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك بل وشبهه بالكلب وقال ولا يبسط احدكم ذراعيه انبساط الكلب فشبهه بالكلب ولا يشبه الانسان بالحيوان الا في مورد الذم ولهذا ظاهر الحديث التحريم ظاهر الحديث التحريم كقوله صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في طيئه وكذلك ايضا هنا نقول ان بسط ذراعيه انه ظاهر ان ظاهر الحديث يقتضي انه محرم لان الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عنه وشبه فاعله بالكلب. وقال لا يبسط احدكم ذراعيه انبساط الكلب وفي بعض الروايات ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم شبهه بالسبع فقال لا لا يبسط ذراعيه السبع ولا منافاة بين اه الحديث الذي فيه الكلب والحديث الذي فيه السبع بان الكلب نوع ماشي نوع من السباع ولهذا نهى في الحديث حديث نهى ان يفترس الرجل ذراعيه افتراش السبع هذا لا ينافي قوله عليه الصلاة والسلام لا يبسط ذراعيهم بصبا الكلب لان الكلب نوع من اه السباع نوع من السباع السبع كل حيوان مفترس كل حيوان مفترس فهو سبع والكلب من الحيوانات اكيد ولذلك يصاد به يصاد به وهذا من المواضع التي ينهى وهذه من الهيئات التي ينهى المصلي عنها في الصلاة وسيأتينا ان شاء الله تعالى انه ينهى ايضا عن الايقاع وينهى ايضا عن آآ البروك ان يبرق كما يبرق البعير بل تقدم هذا وينهى ايضا او تقدم عن الالتفات ولهذا جمع بعضهم المواضع التي نهي الانسان فيها عن مشابهة الحيوان في الصلاة في ستة مواضع وقال اذا نحن قمنا للصلاة فاننا نهينا عن الاتيان فيها بستة بروكي بروك بعير والتفات كثعلب ونقل غراب في سجود الفريضة واقعاء كلب او كبسط ذراعه وعدنا بخير عند فعل التحية كل هذه شبهت بالحيوان يقول اذا نحن قمنا للصلاة فاننا نهينا عن الاتيان فيها بستة وكل ما فيها مشابهة الحيوان بروك وبعير. بروك بعير لا يبرق كما يبرق البعير والتفات كثعلب ان يلتفت في صلاته ولهذا قال عليه الصلاة والسلام هو اختلاس يختلسه الشيطان والاختلاس هو اخذ الشيء على على غفلة وعلى غرة وهو كالتفات الثعلب والثالث ونقر غراب شو المقصود به عدم الطمأنينة ان ينقل الصلاة تناقض الغراب في سجود الفريضة والنفل كذلك الرابع واقعاء كلب يأتي ان شاء الله تعالى يعني يجلس مقعيا واوكبسط ذراعه هذه المسألة بمعنى وعدنا بخير عند فعل التحية يعني كذاب خير شمس عند فعل التحية لعلها تأتينا ان شاء الله تعالى يقول المؤلف رحمه الله والعبث ان يكره في الصلاة العبث والعبث ضابطه ان يفعل فعلا لا فائدة منه ولا مقصود له هذا ضابط العبث كل فعل لا فائدة له ولا مقصود منه فانه عبث سواء كان في الصلاة ام غيرها. فكل فعل يفعله الانسان كل فعل يفعله الانسان وليس فيه فائدة او ليس له مقصود فهو من العبث طيب لماذا العبث لانه يذهب الخشوع لانه يذهب الخشوع ولهذا لما رأى حذيفة رضي الله عنه رجلا يعبث في صلاته قال لو خشع قلبه اذا خشعت جوارحه لو خشع قلبه لخشعت جوارحه العبث في الصلاة وكثرة الحركة فيها بلا بلا حاجة. سبب من اسباب الخشوع وحضور القلب ومن المعلوم ان الخشوع وحضور القلب في الصلاة هو لبها وهو روحها والله اعلم